الأمم المتحدة

C RPD/C/15/D/13/2013

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

30 May 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 13/2013 * **

بلاغ مقدم من: مايكل لوكري (يمثله المركز الأسترالي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ ‬‬‬‬‬

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٣ ( تاريخ الرسالة الأولى ) ‬ ‬ ‬

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 7 حزيران / يونيه 2014 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد هذه الآراء : ١ نيسان / أبريل ٢٠١٦

الموضوع: مشاركة الصم في هيئة محلفين

المسائل الإجرائية : ‬ مقبولية الادعاءات

المسائل الموضوعية:

مواد الاتفاقية: 2 و 4 و 5 و 9 و 12 و 13 و 21 و 29 ‬ ‬

مواد البروتوكول الاختياري: 2 ( د ) و ( هـ ) ‬ ‬

١ - صاحب البلاغ هو مايكل لوكري، مواطن أسترالي ولد في 28 كانون الأول / ديسمبر 1969 .

2-1 صاحب البلاغ مصاب بالصمم ويحتاج إلى خدمة العرض النصي بالاختزال للاتصالات الرسمية لكي يتواصل مع الآخرين. وبموجب إشعار مؤرخ 28 شباط/فبراير 2012، استدعت والية القضاء في ولاية نيو ساوث ويلز صاحب البلاغ لأداء دور المحلف في 26 آذار/مارس 2012 (الاستدعاء الأول). وفي الفترة ما ب ين 28 شباط/فبراير و19 آذار/ مارس 2012، خاطب صاحب البلاغ مرارا مكتب والية القضاء طالبا الحصول على خدمة العرض النصي بالاختزال حتى يتمكن من المشاركة في عملية اختيار المحلفين على قدم المساواة مع الآخرين.

2-2 وفي 26 آذار/مارس 2012، تلقى صاحب البلاغ رسالة من وا لية القضاء تفيد برفض طلبه الإعفاء من أداء واجب المحلف في حين أن صاحب البلاغ لم يطلب قط شيئا ً من هذا القبيل. وفي 28 آذار/مارس 2012، اتصل هاتفيا ً بمكتب والية القضاء. وأفاد بأنه لا يريد أن يعفى من أداء واجب المحلف، وطلب مجددا ً الحصول على خدمة العرض النصي بالاختزال. ورفض طلبه، وأشير عليه بأن يقدم شهادة طبية تثبت أنه مصاب بالصمم وإلا فرضت عليه دفع غرامة قدرها 100 1 دولار أسترالي لتخلفه عن حضور هيئة المحلفين. ولم يقدم صاحب البلاغ شهادة طبية لأنه لم يعتبر نفسه عاجزا عن أداء واجب المحلف.

2-3 وبموجب إشعار مؤرخ 3 أيار/مايو 2012، استدعت والية القضاء صاحب البلاغ من جديد لأداء دور المحلف في 30 أيار/مايو 2012 (الاستدعاء الثاني). وبعث صاحب البلاغ رسالة بالفاكس، مؤرخة 24 أيار/مايو 2012، إلى والية القضاء يخطرها فيها بأنه يملك الأهلية والقدرة والاستعداد لأداء واجب المحلف وطلب تو فير خدمة العرض النصي بالاختزال على سبيل التكييف للملاءمة. وأصر على والية القضاء أن توفر له خدمة العرض النصي وإلا رفع شكوى بدعوى التعرض للتمييز على أساس الإعاقة إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بموجب القانون المتعلق بالتمي يز على أساس الإعاقة لعام 1992 ( ) . ولم يتلق أي رد . وفي 30 أيار / مايو 2012، مثل صاحب ال بلاغ أمام محكمة ليسمور . وأخبره موظف في مكتب والية القضاء أن خدمة العرض النصي لن تتاح له. و قال صاحب الب لاغ لموظف المحكمة إنه يمكنه المشاركة بواسطة جهاز تواصل شخصي يقوم مقام "محرر محاضر المحكمة" ويحول الكلام المنطوق إلى نص مكتوب، و أطلع موظف المحكمة على هذا الجهاز. وأُبلِغ بأنه لن يسمح له بالمشاركة في عملية اختيار المحلفين لإصابته بالصمم. ‬ ‬

2-4 وبموجب إشعار مؤرخ 13 تموز/يوليه 2012، استدعت والية القضاء، صاحب البلاغ من جديد لأداء دور المحلف في 15 آب/أغسطس 2012 (الاستدعاء الثالث). وفي رسالة مؤرخة 20 تموز/يوليه 2012، أظهر صاحب البلاغ استعداده مجددا ً لأداء دور المحلف، وأصر من جديد على الحصول على خدمة العرض النصي، وإلا تقدم بشكوى بدعوى التعرض للتمييز على أساس الإعاقة إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة. وفي 27 تموز/يوليه 2012، رفضت والية القضاء طلب صاحب البلاغ مشيرة إلى أن "مشاركة شخص يعاني من إعاقة سمعية في عملية اختيار المحلفين أمر ممكن ... باستخدام أجهزة مساعدة على السمع . ومع أن العرض النصي بالاختزال يمكن توفيره لعرض الأدلة في قاعة المحكمة ...، فإن المادة 48 من قانون المحلفين لعام 1977 لا تجيز استخدام هذه التقنية خلال مداولات أعضاء هيئة المحلفين في قاعة المحلفين [إذ] أن ذلك سيؤدي إلى جلب شخص من غير المحلفين، لم يستدع ولم يخضع لعملية الاقتراع العشوائي، إلى قاعة مداولات هيئة المحلفين. والمداولات في قاعة المحلفين هي عملية سرية والمحلفون ملزمون بالحفاظ على هذه السرية". ويدفع صاحب البلاغ بأنه مصاب بصمم شديد ويتعذر عليه سماع الأصوات بواسطة أجهزة السمع المعينة. ويؤكد كذلك أن ا لمادة 48 من قانون المحلفين لعام 1977 ( نيوساوث ويلز) لا تنظم استخدام تقنية العرض النصي بالاختزال في قاعة المحلفين أو مشاركة الصم في أداء واجب المحلف.

2-5 وفي 2 نيسان/أبريل 2012، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، عملا بالمادة 46P من القانون الأسترالي المتعلق باللجنة الأسترالية لحقو ق الإنسان لعام 1986 (الكومنولث) ، يدعي فيها أن ولاية نيو ساوث ويلز قد مارست ضده التمييز على أساس الإعاقة دون وجه حق، مخالفة بذلك أحكام المادتين 5 و24 من قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، إذ رفضت أن توفر له خدمة العرض النصي لتمكينه من المشاركة في عملية اختيار المحلفين في 26 آذار/مارس 2012. وفي 27 حزيران/يونيه 2012، ردت والية القضاء على اللجنة بنفس ما ردت به على صاحب البلاغ مضيفة أن إدارة المدعي العام والعدل، وهي كيان يتبع له مكتب والية القضاء، لا تملك سياسة محددة تتيح للصم أداء واجب المحلف. وفي سياق توصية قدمتها لجنة إصلاح القوانين في نيو ساوث ويلز بشأن جملة أمور بينها، ضرورة تخويل الصم أهلية العمل في هيئات المحلفين، ردت الحكومة بأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الصدد يجب أن تقيم في ضوء حقوق المتهم في محاكمة عادلة والحاجة إلى المحافظة على نظام محلفين يتسم بالكفاءة والفعالية. وإدخال خدمة العرض النصي بالاختزال يتطلب إدخال تغيير على التشريعات السارية حاليا ً التي لا تؤيد ذلك فضلا عن أن الإدارة غير قادرة على إتاحة هذا النوع من التكييف لأعضاء هيئة المحلفين.

2-6 وفي شهري حزيران/يونيه وآب/أغسطس من عام 2012، ضم صاحب البلاغ ادعاءات إضافية إلى شكواه، مشيرا إلى أن طلبه بشأن الحصول على خدمة العرض النصي بالاختزال قد رفض مجددا ً في 30 أيار/مايو و 15 آب/أغسطس 2012. وفي آب/أغسطس من عام 2012، ردت والية القضاء على هذه الادعاءات بالصيغة نفسها التي وردت في ردودها السابقة، وأضافت ما يلي:

نظرت الحكومة بعناية في توصيات لجنة إصلاح القوانين و... قررت عدم إدخال أي تغيير على الأحكام التشريعية التي تنظم هذا المجال. وعليه، فإن أهلية الشخص لأداء واجب المحلف هي مسألة ينبغي أن ينظر فيها على أساس كل حالة على حدة بحسب الظروف الخاصة للمحاكمة ... أما الأشخاص الذين يختارون بشكل عشوائي من القائمة فيتلقون إشعارا ً بإدراجهم يفيد بأن اسمهم وقع عليه الاختيار وأدرج عشوائيا ً في ... قائمة المحلفين. ويمكن للشخص في تلك المرحلة أن يتصل بمكتب والية القضاء إذا ما كان يرغب في إعفائه من أداء واجب المحلف بموجب الجدول 2 من قانون المحلفين ... إذا كان الشخص يعاني من إعاقة تتطلب ترتيبات تيسيرية، ينبغي له أن يتصل بمكتب والية القضاء لإجراء تقييم يتقرر على أساسه ما إذا كان من الممكن تدبير الترتيبات التيسيرية المطلوبة في حالة الإعاقة تلك في محكمة بعينها. وتتمتع والية القضاء أيضا ً بسلطة تقديرية ... لتقييم ما إذا كانت إعاقة الشخص تمنعه من أداء الواجبات المنوطة بالمحلف.

2-7 وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عقدت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان اجتماع مصالحة سريا ً بين صاحب البلاغ وولاية نيو ساوث ويلز.

2-8 واستند صاحب البلاغ في شكواه إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان إلى حجة مفادها أن والية القضاء مسؤولة عن توفير الخدمات والتسهيلات للمحلفين الفعليين والمحتملين. وينص كل من قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة وقانون مكافحة التمييز على عدم مشروعية ممارسة التمييز على أساس الإعاقة في توفير الخدمات العامة والتسهيلات. فلا اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، المسؤولة عن معالجة الشكاوى المقدمة بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، ولا مجلس مكافحة التمييز في نيو ساوث ويلز، المسؤول عن معالجة الشكاوى المقدمة بموجب قانون مكافحة التمييز، يملك صلاحيات البت في شكاوى التمييز.

2-9 ويرى صاحب البلاغ أن الذهاب أبعد من ذلك في هذه القضية، يتطلب منه تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية أو إلى محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا، التي ستقرر ما إذا كانت المهام المنوطة بوالية القضاء لاختيار وتشكيل هيئة المحلفين توازي "توفير الخدمات والتسهيلات" للمحلفين، وما إذا كان سلوك والية القضاء يدخل في إطار أحد مجالات الحياة العامة التي يحظر فيها التمييز. وعلم صاحب البلاغ من مستشار قانوني أن المحكمة القانونية قد تقضي بأن واجب المحلف ومهام والية القضاء في مجالي اختيار وتشكيل هيئة المحلفين لا يندرجان في إطار أي مجال من مجالات الحياة العامة، وبالتالي لا يشملهما قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة. وإذا ما مضى صاحب البلاغ في الدعوى وخسرها، فإنه يتحمل النفقات القانونية لدعواه والنفقات التي تكون ولاية نيو ساوث ويلز قد تكبدتها ، أي ما يتراوح بين 50 ألف و100 ألف دولار أسترالي ( ) ، وهو ما يجعل سبل الانتصاف المحلية غير متاحة على نحو معقول بالنسبة له.

2-10 ويدعي صاحب البلاغ أيضا أن المدعي الع ام في نيو ساوث ويلز عمد، في عام 2002، إلى إحالة مسألة البت فيما إذا كان بإمكان الشخص الأصم أو المكفوف أداء دور المحلف إلى لجنة إصلاح القوانين في نيو ساوث ويلز لكي تدرسها. وبعثت اللجنة تقريرا ً في أيلول/سبتمبر 2006، يتضمن أربع توصيات، بينها توصية تدعو حكومة نيو ساوث ويلز إلى إدخال تعديلات على قانون المحلفين لعام 1977 (نيو ساوث ويلز) لتمكين المكفو فين أو الصم من العمل كمحلفين ( ) . وفي حزيران/يونيه 2010، أعربت حكومة نيو ساوث ويلز في ردها عن رفضها للعناصر الرئيسية الواردة في توصيات اللجنة، بما في ذلك إتاحة الفرصة للصم للعمل كمحلفين بالاستعانة بجهاز للعرض النصي بالاختزال ( ) . وفي نيو ساوث ويلز، ينظم قانون المحلفين لعام 1977، بصيغته المعدلة بموجب قانون المحلفين المعدل لعام 2010، شروط الأهلية والكفاءة التي ينبغي استيفاؤها لأداء دور المحلف. ويشير صاحب البلاغ إلى أن والية القضاء قد منعته من أداء واجب المحلف بموجب الفقرة (4) من المادة 14 من قانون المحلفين لعام 1977.

2-11 ويوضح صاحب البلاغ أيضاً أن قانون مكافحة التمييز وقانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة لا يقضيان بعدم مشروعية ممارسة التمييز في جميع مجالات الحياة العامة، وعدم مشروعة ممارسة التمييز على أساس الإعاقة في مجال الواجبات المدنية، بما في ذلك أداء واجب المحلف. وبالتالي، فإنه لا توجد هناك سبل انتصاف بشأن استبعاده من أداء واجب مدني. وإذا ما مضى صاحب البلاغ في دعوى التعرض للتمييز على أساس الإعاقة، فإن والية القضاء ستدفع بأن المهام المنوطة بها فيما يتعلق بالمحلفين تشمل مما رسة صلاحيات وواجبات قانونية، لا يدخل في نطاقها توفير الخدمات وبالتالي، فإن ذلك لا يندرج ضمن قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، وقانون مكافحة التمييز. ويدعي صاحب البلاغ بأنه سيكون ملزما ً ، بحس ب السوابق القضائية الأسترالية ( ) ، بتحديد الخدمات التي امتنعت والية القضاء عن توفيرها، في حين أن جوهر الشكوى التي تقدم بها هو رفضها إجراء الترتيب المعقول الذي يحتاج إليه لأداء واجب المحلف. وفي السوابق القضائية المحلية، لا يعد الترتيب المعقول "خدمة"، واحتمال التمكن من إقامة الدليل على أن والية القضاء تقدم "خدمات" لجميع المحلفين، هو احتمال ضعيف. ويشير صاحب البلاغ إلى اجتهادات قضائية وطنية إضافية مفادها أن إقامة دعاوى التمييز على أساس الإعاقة بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة يُبَتُّ فيها في إطار معياري، وهو يشمل نظر المحكمة في الالتزامات والمسؤوليات الأوسع لمرتكب التمييز المزعوم ( ) . وعلاوة على ذلك، تدعي والية القضاء أنها م ضطرة إلى استبعاد صاحب البلاغ من أداء واجب المحلف بسبب القاعدة التي تقضي بأن يلتزم المحلف بسرية المداولات. ووفقا ً للسوابق القضائية، تنص هذه القاعدة على أنه إذا وجد شخص "غريب" برهةً طويلة من الوقت خلال مداولات هيئة المحلفين، يصبح قرار هذه الهيئة باطلا ً . وفي ضوء هذا الاجتهاد القضائي، يرجح أن تخلص المحكمة إلى أن "الأساس الحقيقي" لسلوك والية القضاء لم يكن هو التمييز على أساس الإعاقة، بل الالتزام بحماية نزاهة مداولات هيئة المحلفين، حتى وإن تبين للمحكمة أنها قدمت "خدمات" إلى المحلفين. وعلاوة على ذلك، لا يشمل تعريف التمييز، بموجب المادة 49Bمن قانون مكافحة التمييز، رفض إجراء ترتيب معقول. وحتى إذا ثبت أن والية القضاء توفر "خدمات" للمحلفين، يبقى من الصعب إقامة الدليل على أنها ملزمة بتوفير خدمة العرض النصي باعتباره من الترتيبات اللازمة. وأخيرا، يؤكد صاحب البلاغ أنه من المعروف أن من الصعب المضي في الدعاوى المقامة بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، وقانون مكافحة التمييز، وأنها تفضي في حالات كثيرة إلى إجراءات مطولة ومعقدة للغاية.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الإجراءات التي اتخذتها والية القضاء تشكل انتهاكا ً لحقه في الاعتراف به على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، الذي تكفله له المادة 12 من الاتفاقية. وهو يرى أن الإفادات التي أدلت بها والية القضاء للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان يستشف منها أن الأصم لا يفهم الإجراءات القانونية فهما كافيا لعجز متأصل فيه، وأن مشاركته من شأنها أن تنتقص من الحق في محاكمة عادلة. وينطوي هذا الموقف، من وجهة نظره، على انتهاك لحقه في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. ‬ ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن رفض السماح باستخدام العرض النصي بالاختزال يشكل انتهاكا ً لحقوقه التالية : ( أ ) حقه في الحصول على الدعم الذي يحت اجه في ممارسة أهليته القانونية المحلف عملا ً بالفقرة (3) من المادة 12 من الاتفاقية؛ و(ب) حقه في عدم التعرض للتمييز بموجب المادتين 5 و12 من الاتفاقية؛ و(ج) حريته في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها على قدم المساواة مع الآخرين طريق وسيلة الاتصال التي يختارها بنفسه عملا بالمادة 21 من الاتفاقية.

3-2 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 13 من الاتفاقية، يدعي صاحب البلاغ أن رفض السماح باستخدام العرض النصي يشكل انتهاكا ً لحقوقه فيما يلي: (أ) الحصول على سبيل فعال للجوء إلى القضاء، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية؛ و(ب) عدم التعرض للتمييز خلافا ً لأحكام المادتين 5 و 13 من الاتفاقية؛ و (ج) الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها على قدم المساواة مع الآخرين عن طريق وسيلة الاتصال التي يختارها بنفسه، خلافا ً للمادتين 13 و21 من الاتفاقية.

3-3 ويرى صاحب البلاغ أن خدمة العرض النصي ينبغي أن ينظر إليها على أنها من وسائل "الاتصال" التي ا خ تار بنفسه أن يستعين بها في "معاملة رسمية" بالمعنى المقصود في الما دة 21 من الاتفاقية، وخلص بالتالي، إلى أن امتناع والية القضاء عن توفير هذه الخدمة يشكل انتهاكا ً لحقه في حرية التعبير وحقه في عدم التعرض للتمييز، اللذين تكفلهما المادتان 5 و21.

3-4 وفيما يتعلق بادعائه بموجب المادة 29 من الاتفاقية، يؤكد صاحب البلاغ أن المشاركة في أداء واجب المحلف هو "حق سياسي" وأن، نظام المحلفين يمثل، بوصفه من عناصر إقامة العدل، وجها ً من وجوه "تسيير الشؤون العامة" بالمعنى المقصود في هذه المادة. وعليه، يرى صاحب البلاغ أن رفض والية القضاء السماح باستخدام العرض النصي يعد بمثابة انتهاك لحقه فيما يلي: (أ) التمتع بالحقوق السياسية والحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين؛ و(ب) والتمتع بحقوقه السياسية دون تمييز.

3-5 ويؤكد صاحب البلاغ في الأخير، أن حقوقه المكفولة بموجب المواد 5 و9 و12 و13 و 21 و29 قد انتهكت جراء عدم احترام الدولة الطرف للالتزامات الواقعة عليها بموجب كل مادة من هذه المواد، مقروءة منفردة وبالاقتران مع المادتين 2 و4 من الاتفاقية.

4-1 في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية، وكذلك بشأن البلاغ رقم 11/2013. وتقر الدولة الطرف بالوقائع العامة التي ذكرها صاحب البلاغ، لكنها ترفض توصيف صاحب البلاغ لإجراءات والية القضاء ولسياسة ولاية نيو ساوث ويلز فيما يخص المحلفين الصم. وهي تؤكد على وجه الخصوص، أن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز توفر ترتيبات تيسيرية معقولة للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين استدعوا لأداء واجب المحلف، من قبيل أجهزة السمع المعينة وتكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء. وبالإضافة إلى ذلك، يبين الهدف 14 من الخطة العشرية للولاية سياسة حكومة نيو ساوث ويلز الأوسع بشأن زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن وزارة العدل في نيو ساوث ويلز ستُقْدم، عقب رد حكومة نيو ساوث ويلز الوارد في تقرير لجنة إصلاح القوانين في عام 2010، على إجراء استعراض لدراسة إمكانية إدخال إصلاحات، بما في ذلك فيما يتعلق بإمكانية توفير خدمة العرض النصي. وتشير أيضاً إلى أن قانون المحلفين المعدل لعام 2010 (نيو ساوث ويلز)، الذي دخل حيز النفاذ في 31 كانون الثاني/يناير 2014، قضى بتعديل قانون المحلفين لعام 1977 (نيو ساوث ويلز) يستعاض بموجبه عن الإشارة إلى عدم التمتع بالأهلية لأداء واجب المحلف بالإشارة إلى إمكانية طلب الإعفاء من أداء واجب المحلف لسبب وجيه. وبموجب التعديل، يحق للشخص العاجز، لمرض أو عاهةٍ أو إعاقة، أداء واجب المحلف، الحصول على إعفاء دائم أو إعفاء لـ "سبب وجيه"، بحسب طبيعة المرض أو العاهة أو الإعاقة ( ) .

4-2 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إذ كان بإمكانه، بعد رفع الشكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، أن يقدم طلبا إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية أو إلى المحكمة الابتدائية الاتحادية في غضون 60يوما ً ( ) . وترى أن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يرفع شكوى بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مكافحة التمييز، لكنه لم يفعل. وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بشأن المخاطر القانونية والمالية، تشير الدولة الطرف إلى استنتاجات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومؤداها أن صاحب البلاغ يتعين عليه "اللجوء إلى كافة الطرق القضائية أو الإدارية التي تتيح له فرصة معقولة للانتصاف" ( ) . وتش ير الدولة الطرف إلى أن المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري لا تنطبق إذا كان إعمال وسائل الانتصاف المحلية المشار إليها قد طال بصورة طويلة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف فعال ؛ بيد أن ضعف الموارد المالية لا يعفي صاحب البلاغ من شرط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) . وتؤكد الدولة الطرف كذلك أنه يجوز لطرف من الأطراف أن يرفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية، لاستصدار أمر يحدد الحد الأقصى لتكاليف الإ جراءات الواجبة على الأطراف التي يمكن استردادها. وتبلغ رسوم تقديم الطلب بعد إتمام إجراءات اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان 55 دولارا ً أستراليا ً ، ويجوز للمحكمة الابتدائية الاتحادية أيضاً أن تحدد الحد الأقصى للتكاليف التي يمكن استردادها ( ) .

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2 و4 و5 و9 من الاتف اقية غير مقبولة بمقتضى المادة 2 ( ﻫ ) من البروتوكول الاختياري لكونها غير مدعمة ببراهين كافية. وتشير إلى أنه، وفقا ً للسوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، يتعين على صاحب البلا غ أن يدعم جميع ادعاءاته بالأدلة ( ) . وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل أو إثبات على ادعاءاته بموجب المواد 2 و4 و9 من الاتفاقية.

4-4 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية لادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 12 من الاتفاقية، فترى الدولة الطرف أن أداء واجب المحلف لا يندرج ضمن نطاق هذه المادة. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف بأن الالتزامات الواردة في المادة 12 لا تترتب عليها حقوق جديدة وأن هذا الرأي تؤيده الأعمال التحضيرية للاتفاقية ( ) . وترى الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لا يقدم أدلة على تطبيق الدولة الطرف سياسةً تمنع الصم من أداء واجب، وتؤكد مجددا ً أن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، ستواصل رصد التطورات في مجال الأجهزة والتكنولوجيات المعينة للأشخاص ذ وي الإعاقة وخدمات الترجمة الفورية، وستستعرض السياسات المطبقة حاليا ً لتعزيز مشاركة الأشخاص الذي يعانون من الإعاقة السمعية والبصرية في هيئة المحلفين ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن المادة 12 من الاتفاقية 2 تتناول الإقرار بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين لكنها لا تشمل جميع مفاهيم الأهلية أو القدرة. وهي لا تشير إلى القدرة على أداء نشاط ما، أي أداء واجب المحلف، بل تشير إلى أهلية الانخرا ط في أعمال لها تداعيات قانونية ( ) . ووفقا ً للدولة الطرف، تعدد المادة 12(5) عناصر الشخصية القانونية ول ا تشمل واجب المحلف. وأخيرا، تخلص الدولة الطرف، في ضوء عدم بحث قدرة صاحب البلاغ على أداء واجب المحلف، إلى أن قضيته لا تتعلق بمسائل الأهلية القانونية وتخرج عن نطاق المادة 12 من الاتفاقية.

4-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 12 (3) من الاتفاقية انتهاك والية القضاء، بموقفها الرافض، حقَّه في الحصول على الدعم الذي يحتاجه، تؤكد الدولة الطرف مجددا ً أن واجب المحلف ليس من مظاهر الأهلية القانونية، وبالتالي، فإن الدولة لا يقع عليها التزام بتوفير الدعم في هذا الصدد. وفي المقابل ، ترى الدولة الطرف أن المادة 12 (3) تحدد نطاق تطبيقها، إذ تقتضي من الدول اتخاذ تدابير تكون "مناسبة"، مراعيةً في ذلك، محدودية الموارد و"تناسب" هذه التدابير مع الالتزام بضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على اتخاذ قراراتهم ا لخاصة قدر الإمكان ( ) . وتؤكد الدولة الطرف مجددا ً أن ولاية نيو ساوث ويلز توفر بالفعل، ترتيبات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على أداء واجب المحلف ( ) .

4-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 13 من الاتفاقية، تفيد الدولة الطرف بأن هذا الادعاء لا يندرج في نطاق هذا الحكم على اعتبار أن "إمكانية اللجوء إلى القضاء فعليا" تشير إلى قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى النظام القضائي عندما يخضعون لإجرا ءات قانونية، وليس على المشاركة في مختلف مكونات نظام العدالة. وتدعي الدولة الطرف كذلك، أنه وفقاً للأعمال التحضيرية للاتفاقية، لم يقصد إدراج المحلفين في فئات المشاركة "المباشرة" و"غير المباشرة" المنصوص عليها في المادة 13، إذ أن تلك الشروط تتعلق بالمشاركة التي لها صلة بموضوع قضية من القضايا ونتائجها، من قبيل المشاركة كطرف أو كشاهد ( ) . وتدفع كذلك بأن معيار "الترتيبات التيسيرية المعقولة" لا ينطبق على المادة 13. وتشير إلى أن المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أن تفسر المعاهدات وفقاً للمعنى الذي يعطى لألفاظها ضمن السياق الخاص بموضوعها والغرض منها. وفي هذا الصدد، تشير المادة 13 إلى "بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم" بدلا ً من الإشارة إلى مصطلح "الترتيبات التيسيرية المعقولة". وعلاوة على ذلك، لا تشير عبارة " التيسيرات الإج رائية التي تتناسب مع أعمارهم" إلا إلى التيسيرات التي تكون معقولة من حيث مراعاة الإجراء المناسب أو العمر ( ) .

4-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من الاتفاقية، تسلم الدولة الطرف بأن العرض النصي بالاختزال هو شكل من أشكال الات صال. بيد أنها تدعي أن المادة 21 (ب) من الاتفاقية تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة في ضوء محدودية الموارد دون نش وء التزام مطلق على الدول. وهي تفيد أيضاً بأن التزاما ت الدول الأطراف بموجب المادة 21 (ب) يجب أن تنفذ بصورة تدريجية، وذلك في حدود الموارد المتاحة لها، وترى أن ولاية نيو ساوث ويلز قد استوفت هذا المعيار. وتلاحظ الدولة ال طرف كذلك أن أداء واجب المحلف لا يصل إلى م رتبة المعاملة الرسم ية بالمعنى المقصود في المادة 21 (ب) من الاتفاقية ( ) . وعليه، تؤكد الدولة الطرف أن شكوى صاحب البلاغ بموجب المادة 21 تخرج عن نطاق هذه المادة وليس لها أساس موضوعي.

4-8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الماد ة 29، تؤكد الدولة الطرف أنها لا تندرج ضمن نطاق هذا الحكم وليس لها أي أساس موضوعي. وهي تدعي أن الحقوق السياسية بالمعنى المقصود في المادة 29 تقتصر على الحقوق المتعلقة بجوانب العملية السياسية من تصويت وانتخابات وتمثيل - ولا تشمل أداء واجب المحلف. وترى الدولة الطرف أن المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي المصدر الرئيسي لمضمون المادة 29، وتشير إلى التعليقات بشأن نطاق المادة 25 والاجتهاد القانوني للجنة المعنية بحقوق الإنسان، ما يؤكد أن هذا الحك م لا يشمل واجب المحلف ( ) . وترى الدولة الطرف كذلك أن ادعاء صاحب البلاغ ينبغي أن ينظر فيه في ضوء الشروط والقيود التي يمكن أن تطبق وفقاً للتعليق العام رقم 2 5 (1996) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 25 (بشأن حق المشاركة في الشؤون العامة، وحقوق الاقتراع وحق تقلّد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين) وتدعي أن ولاية نيو ساوث ويلز تطبق نظاما واضحا بشأن أداء واجب المحلف، وهو ينص على إمكانية الإعف اء منه في حال وجود "سبب وجيه" ( ) .

4-9 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 5 من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أنه لا يستند إلى أساس موضوعي. وتشير إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوعية بشأن الحاجة إلى اتباع نهج جديد في هذا الصدد. وهي تعتبر أن ال اتفاقية لا تنشئ حقوقا ً جديدة، بل توضح الحقوق القائمة لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارستها ( ) . وعليه، ينبغي أن تفسر المادة 5 تفسيرا ً يتسق مع الاجتهاد القانوني الثابت الذي يفيد بأن المفاضلة المشروعة في المعاملة ليس من التمييز. وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أن ت فهم المساواة وعدم التمييز على أنه يقتضي معاملة جميع الأشخاص المعاملة عينها في جميع الظروف، حتى وإن كان هناك التزام قانوني على الدول الأطراف باتخاذ الخطوات اللازمة لاحترام الحق في عدم ال تمييز وحمايته وتعزيزه وإعماله ( ) . ولذلك، ترى الدولة الطرف أن قوانينها الو طنية ذات الصلة ليست تمييزية، حيث إن المفاضلة في المعاملة، المنصوص عليها في قانون المحلفين، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المتهم في محاكمة عادلة. وبالإضافة إلى ذلك، ييسر قانون ولاية نيو ساوث ويلز وممارستها وسياستها مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية في أداء واجب المحلف كلما أم كن ذلك، امتثالا لأحكام المادة 5 (3) من الاتفاقية، ويقتصر تقييد هذه المشاركة على الحالات التي يكون فيها الشخص مصابا ً بإعاقة تجعله "غير لائق أو غير قادر على أداء مهمة المحلف بشكل فعال" ( ) .

4-10 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2 و4 و9 من الاتفاقية، ترى الدولة الطرف أنها لا تستند إلى أساس موضوعي لأنها غير مدعمة بالأدلة. وتدفع بأنها ملتزمة التزاما قويا باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبتمكينهم من التمتع بجميع حقوق الإنسان على قد م المساواة مع الآخرين، طبقاً لأحكام الاتفاقية. وتقر بأن الدول الأطراف ينبغي لها الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية، وتعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة وتوفيرها، وضمان فرص جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إليها.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 28 أيار/مايو 2015، رفض صاحب البلاغ ادعاءات الدولة الطرف التي تفيد بأن بل اغه غير مقبول بموجب المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري. وهو يؤكد ألا موجب قانوني، لإقامة دعوى بمقتضى قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مكافحة التمييز، يخوله الحق في رفع شكوى أمام محاكم الدولة الطرف. وفي قضية غاييه برودانس ليون ضد ولاية كوينزلاند ، حيث استبعد والي القضاء في كوينزلاند صاحبة الشكوى من أداء واجب المحلف لأنها طلبت الاستعانة بمترجم بلغة الإشارة الأسترالية، تمكنت هذه الأخيرة من إقامة دعوى بشأن التعرض للتمي يز على أساس الإصابة بعاهة، بموجب قانون مكافحة التمييز لعام 1991 ( كوينزلاند ) لأن "تطبيق قوانين وبرامج الولاية" يعتبر من مجالات الحياة التي تحظى بالحماية هذا القانون، وقد كان والي القضاء في كوينزلاند يطبق قانون المحلفين لعام 1955 ( كوينزلاند ) إذ استبعدها من أ داء مهمة المحلف ( ) . ولا ينص قانون مكافحة التمييز لعام 1977 على مجال نظير من مجالات الحياة يحظى بالحماية، وإذا كان قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة يشمل تطبيق قوانين وبرامج الكومنولث بوصفها مجالا من مجالات الحياة المحمية، فإن قانون المحلفين لعام 1977 (ني و ساوث ويلز)، الذي استند إليه في استبعاد صاحب البلاغ من أداء واجب المحلف، هو من قوانين الدولة. وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة، في قضية السيدة ليون، ادعاءاتها المتعلقة بالتعرض للتمييز المباشر وغير المباشر، واعتبرت أنها لم تستبعد من أداء واجب المحلف بسبب إصابت ها بالصمم بل لأنها طلبت الاستعانة بمترجم بلغة الإشارة الأسترالية، الذي لا يجوز أن يكون حاضرا ً في قاعة المحلفين. ويؤكد صاحب البلاغ أن هذا التعليل يمكن أن تقدمه أي محكمة أو هيئة قضائية أخرى في الدولة الطرف، وأن أي مطالبة بإجراء مراجعة قضائية لقرار والية القضا ء استبعاده من أداء واجب المحلف ل ن تقبل لأن القانون الأسترالي لا يجيز للمحلفين الصم الحصول على المساعدة البشرية في قاعة المحلفين ( ) .

5-2 وفيما يتعلق بتكاليف إقامة دعاوى التمييز على أساس الإعاقة، يؤكد صاحب البلاغ أنه قادر على تحمل رسوم تحريك دعوى التمييز على أساس الإعاقة لكن التكاليف التي يمكن أن تقضي المحكمة بتحميلها للطرف الخاسر في القضية هي تكاليف مهلكة. وفي هذا الصدد، يوضح صاحب البلا غ أن أي طرف في منازعة من هذا القبيل يجوز له أن يلجأ إلى المحاكم لاستصدار أمر يقضي باسترداد أقصى قدر من التكاليف التي تكبدها لكن هذه الأوامر تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وهي لا تصدرها إلا فيما ندر. وتنظر المحاكم، لدى ممارسة السلطة التقديرية لإصدار هذا الن وع من الأوامر، في طائفة من العوامل، بينها ما إذا كان اد عاء مقدم الطلب يستند إلى أدلة ( ) . ولذلك، فإنه من التضليل أن تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ كان بإمكانه أن يحصل على أمر باسترداد أقصى قدر من التكاليف بينما لا توجد احتمالات معقولة ليكسب الدعوى.

5-3 ويؤكد صاحب البلاغ أنه علم من مستشار قانوني أنه لا وجود لموجب قانوني لإقامة دعوى بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مكافحة التمييز. وتفرض المادة 345 من قانون المهن القانونية لعام 2004 على ممارسي المهن القانونية الأستراليين التزاماً بعد م تحريك دعوى مدنية أو المضي فيها إذا لم تكن هناك احتمالات معقولة لكسبها. وفي حال أقدم الممارس القانوني على ذلك، فإنه قد يُحَّمل تكاليف المنازعة ويدان بسبب سوء السلوك المهني، ويمكن أن يوقف عن العمل أو يلغى التر خيص الممنوح له لممارسة المهنة ( ) . ولذلك يرى صاحب البلاغ أن اللجنة ينبغي أن ترفض الحجة التي دفعت بها الدولة الطرف إذ دعته إلى إقامة دعوى تعد فرصه في كسبها منعدمة.

5-4 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن ا دعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2 و4 و5 و9 من الاتفاقية ينبغي أن تعتبر غير مقبولة، يدفع صاحب البلاغ بأن المادة 2 هي حكم تفسيري يجب أن يعتبر العرض النصي، بموجبه، شكلا من أشكال التواصل، ومن الترتيبات التيسي رية المعقولة التي يحتاجها للمشاركة في أداء واجب المحلف، وهي مسائل لم تشكك فيها الدولة الطرف.

5-5 أما فيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية، فيشير صاحب البلاغ إلى أنها تعرض الالتزامات العامة للدول الأطراف، وهو ما ينطبق على تنفيذ جميع الالتزامات المحددة الواردة في الاتفاقية، بما فيها الالتزامات المبينة في المواد 12، و13، و21، و29. ويزعم صاحب البلاغ أن م جرد ادعاءئه وجود انتهاكات لحقوق الإنسان يدل على أن الدولة الطرف لم تف بهذه الالتزامات العامة. ويدعي كذلك بأن حكومة نيو ساوث ويلز بإمكانها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي يطلبها، وأن الدولة الطرف تملك السلطة الدستورية لإدخال الإصلاحات التشريعية اللا زمة إذا كانت ترى وجود عائق قانوني يحول دون مشاركة الصم الذين يحتاجون إلى مساعدة شخص في نظام المحلفين ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أن الالتزامات العامة بموجب المادة 9 تنطبق على تنفيذ جميع الالتزامات المحددة الواردة في الاتفاقية، وهي التزامات لم تف بها الدولة الطرف ف ي هذه القضية. ويؤكد أن العرض النصي بالاختزال هو "تكنولوجيا أو نظام اتصالات"، وشكل من أشكال "المساعدة البشرية" التي يحتاجها بالمعنى المقصود في المادة 9 من الاتفاقية.

5-6 أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للادعاءات، فيشير صاحب البلاغ إلى القواعد العامة للتفسير المنصوص عليها في اتفاقية فيينا. وفي هذا السياق، يلاحظ أن مصطلح "الأهلية القانونية" المنصوص عليه في المادة 12 يشير إلى قدرة الشخص على ممارسة الحقوق والاستحقاقات القا نونية، وأداء الواجبات أو الالتزامات القانونية، وتحمل المسؤوليات القانونية. وليس هناك أساس في النصوص القانونية يدعم الادعاء بأن الإشارة إلى الأهلية القانونية في المادة 12 (2) تقتصر على ممارسة الحقوق والاستحقاقات القانونية أو بأن هذا المصطلح له "معنى ضيق ومح دد " أو يشير إلى "مجموعة فرعية من الأهلية" ( ) . ومن شأن إعطاء الأهلية القانونية المعنى الضيق الذي اقترحته الدولة الطرف أن يحبط الغرض من الات فاقية لأنه يقيد تطبيق المادة 12 (2) على الأشخاص ذوي العاهات الإدراكية الذين يحتاجون إلى الدعم في اتخاذ القرارات.

5-7 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه حكومة نيو ساوث ويلز ذكرت بوضوح، ردا ً على تقرير لجنة إصلاح القوانين في عام 2010، أن التوصية بتم كين الصم من أداء واجب المحلف لا يمكن تأييدها في الوقت الحالي. وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، قدمت ولاية نيو ساوث ويلز استكمالا لرد الح كومة، ذكرت فيه أن هذه الأخيرة لا تؤيد، في ضوء الشواغل الشديدة التي أعرب عنها أصحاب المصلحة، إدخال تغييرات على قانون المحلفين، لكنها وافقت على رصد التطورات في مجال التكنولوجيا والأجهزة المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات الترجمة الفورية، لتعزيز مشاركة ذوي ا لعاهات السمعية والبصرية. ويرى صاحب البلاغ في ذلك دليلا على استمرار السياسة التي تتبعها ولاية نيو ساوث ويلز ووالية القضاء فيها، وتشكيكا في تمتع الصم بالأهلية القانونية لأداء واجب المحلف. وبالإضافة إلى ذلك، يشير التعهد برصد التطورات إلى ترتيبات لا تشمل تقديم المساعدة البشرية إلى المحلفين الصم في قاعة المحلفين.

5-8 ويدفع صاحب البلاغ بأن توفير كاتب اختزال يمثل "الدعم المناسب" الذي يحتاج إليه لأداء واجب المحلف، امتثالا ً للمادة 12 (3) من الاتفاقية. والتزام الدولة الطرف باتخاذ "التدابير المناسبة" لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية، هو التزام محدد منصوص عليه في المادة 12، يضاف إلى الالتزامات العامة المبينة في المواد الشاملة المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك المواد 4 و5 و9. ويرى صاحب البلاغ أن المادة 12 يجب أن تفسر، بالتالي، في ضوء الالتزامات الشاملة الو اردة في المادة 5 (1) و(3) لأن العرض النصي بالاختزال هو من الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تعزز مساواة صاحب البلاغ بالآخرين أمام القانون في ممارسة الأهلية القانونية. ويضيف أن هذا الترتيب التيسيري المعقول ينبغي أن يترافق مع اتخاذ تدابير تشريعية لتعديل وإلغ اء أجزاء من قانون المحلفين لتأكيد إمكان حضور كاتب اختزال في قاعة المحلفين، وتيسير التواصل بين المحلف الأصم وغيره في هيئة المحلفين. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لا تزعم أن توفير خدمة العرض النصي بالاختزال يشكل "عبئا ً غير متناسب أو غير ضروري"، بل تقو ل إنها اتخذت بالفعل تدابير لتمكين الصم من المشاركة في أداء واجب المحلف، في حين أن هذه التدابير لا صلة لها بقضيته.

5-9 ويؤكد صاحب البلاغ أن "المشاركة المباشرة وغير المباشرة" تشمل الأفراد الذين يشكلون جزءا ً من النظام القانوني، بما في ذلك المحلفون ( ) . ويدعي أيضاً أن مشاركة أو "تدخل" الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العدالة، كالقضاة والمحلفين وممارسي المهن القانونية على سبيل المثا ل، تمثل وسيلة تحقق لهم الوصول إلى العدالة وأنه لا يساوي بين الالتزام الوارد في المادة 5 من الاتفاقية بتوفير "الترتيبات التيسيرية المعقولة" والالتزام المنصوص عليه في المادة 13 بتوفير " التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم". فالالتزامان مترابطان، لكنهما يختلفان في المعنى والنطاق. وفي هذه القضية، يمثل توفير خدمة العرض النصي بالاختزال ترتيبا ً معقولا ً يعزز مشاركة صاحب البلاغ في الإجراءات القانونية، ما يتطلب أيضا ً تيسيرا ً إجرائيا ً مثل إلزام كاتب الاختزال بأداء اليمين بالحفاظ على سرية مداولات المحلفين أو إصدار الم حكمة توجيهات محددة إلى جميع المحلفين تقضي بألا يحاولو مناقشة القضية أو التداول بشأنها معه، وألا يتعاملوا معه إلا كميسر للتواصل مع المحلف الأصم. ولذلك يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تثبت أن توفير الترتيبات التيسيرية المطلوبة سيفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، وأنها تعد بالتالي، غير معقولة، وهي بذلك انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 21، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 5.

5-10 ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أن التدابير التي تزعم الدولة الطرف اتخاذها لا تفي بالالتزام الذي تفرضه المادة 21 (ب) من الاتفاقية، وينفي أن يكون هناك أساس في الصكوك القانونية يدعم ادعاء الدولة الطرف بأن الإشارة إلى "المعاملات الرسمية" لا تنطبق على هذه الحالة. إذ إ ن المحكمة هي سلطة أو هيئة عامة، وتركز في نشاطها على إقامة العدل، بسبل منها إجراء المحاكمات أمام هيئة محلفين. والمحلف هو شخص يضطلع بمسؤولية عامة في مجال إقامة العدل، ويتعامل مع أشخاص آخرين يمارسون واجبات ومسؤوليات عامة، ويشمل ذلك التعامل سائر المحلفين و الموظفين القضائيين.

5-11 وفيما يتعلق بادعائه بموجب المادة 29 من الاتفاقية، يدعي صاحب البلاغ أن للجنة اختصاص النظر في الانتهاك المزعوم للحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقهم في المشاركة في تسيير الشؤون العامة والحق في تقلد الوظائف العامة. وهي بذلك، تمارس اختصاص ت قييم التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق السياسية على قدم المساواة مع الآخرين. ويلاحظ أن عبارة "تسيير الشؤون العامة" هي مفهوم واسع، يشمل ممارسة جميع أجهزة الحكومة لسلطة حكومية، بما في ذلك إقامة العدل. ويؤدي المحلفون دو را في السلطة القضائية للحكومة بمشاركتهم على نحو مباشر في تحديد المذنب من البريء في محاكمة جنائية أو تحديد المسؤولية القانونية في قضية مدنية. وهم بذلك يشاركون في تسيير الشؤون العامة وفي وظيفة عامة، هي إقامة العدل. ويخلص صاحب البلاغ إلى أن استبعاده من هيئة ا لمحلفين لا يستند إلى أسس معقولة وموضوعية وأنه ينطوي على التعسف والتمييز ( ) .

5-12 وأخيرا ً ، يدعي صاحب البلاغ، فيما يتعلق بالحجج التي دفعت بها الدولة الطرف ومفادها أن صاحب البلاغ يرمي إلى إنشاء "حقوق جديدة" والاستناد إليها، أن أحكام الاتفاقية يجب أن تفسر بمعناها الواسع، مع مراعاة الغرض من الاتفاقية. ويدفع كذلك بأنه من غير الجائز التحص ن وراء مفهوم الحقوق الجديدة لمنع تطبيق الحقوق التقليدية على الظروف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإن كان هذا المفهوم يوسع الفهم المتعارف عليه للحقوق التقليدية.

الم لاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف ‬

6-1 في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية ( )( ) . ‬ وهي تؤكد مجددا ً أن الاتفاقية لا تنشئ حقوقا إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة . وتشير إلى ورود عدد من العبارات في الاتفاقية التي لم تعرف، من قبيل " الأهلية القانونية " و " المشاركة المباشرة وغير المباشرة "، وترى أن الغموض يكتنف معنى هذه العبارات، وأن من المناسب، بالتالي، اللجوء إلى الأعمال التحضيرية لفهم معناها. وترى الدولة الطرف أن الإشارة إلى "الحقوق السياسية"، التي وردت في المادة 29 من الاتفاقية، لا تشمل ولا تضمن جميع حقوق الإنسان التي توصف بصف ة أعم بأنها حقوق سياسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتؤكد أن أداء واجب المحلف لا يمثل وجها من وجوه "تسيير الشؤون العامة" بالمعنى المقصود في المادة 29 .

6-2 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن التدابير التي اعتمدتها ولاية نيو ساوث ويلز "مناسبة" وتمثل " تيسيرات إجرائية تتناسب مع أعمارهم"، وأنها تمتثل، بالتالي للمواد 12 و21، و13 من الاتفاقية. وتشير كذلك إلى أن الاستعانة كتبة بالاختزال يؤثر على المحاكمات من حيث تعقيدها وتكاليفها ومدتها، وله بالتالي، عواقب على الموارد، كما ورد في رد حكومة نيو ساوث ويلز على تقرير لجنة إصلاح القوانين في عام 2010.

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر م ا إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب أحكام البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لم يسبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬

7-3 وتحيط اللجنة علماً بالحجة التي دفعت بها الدولة الطرف ومفادها أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة باعتبار أن من حقه تقديم التماس بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مكافحة التمييز إلى المحكمة الاتحادية لأستراليا أو المحكمة الابتدائية الاتحادية في غضون 60 يوما ً من إتمام إجراءات الشكوى أمام اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بتأكيد الدولة الطرف أن رسوم إيداع هذا الالتماس تبلغ 55 دولارا ً أستراليا ً وأن المحكمة الابتدائية الاتحادية يمكن أن تحدد أيضاً الح د الأقصى للتكاليف التي يمكن استردادها. وتحيط اللجنة علماً بالحجج التي دفع بها صاحب البلاغ ومفادها أن رفع شكوى إلى المحكمة لا يمكن أن يوفر، في حالته، وسيلة انتصاف متاحة بصورة فعالة ومعقولة استنادا ً إلى قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مكافحة التمييز نظرا للأسباب التالية: (أ) حظر قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة ممارسة التمييز على أساس الإعاقة في مجالات محددة من مجالات الحياة العامة لا تنطبق على حالته؛ (ب) ورود أحكام في قانون مكافحة التمييز تحظر التمييز على أساس الإعاقة في مجالات محددة من مجالات الحياة العامة لا تشمل مسألة أداء واجب المحلف. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة صاحب البلاغ التي تفيد بأنه لم يكن ليوفق أيضاً ، في ضوء التشريعات الوطنية والسوابق القضائية المتعلقة بالتمييز، في أي محاولة لإقامة دعوى أمام المحاكم، بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة أو قانون مكافحة التمييز، بشأن ال انتهاكات التي يدعي ارتكابها، ما يجعل إمكانية صدور أمر عن المحكمة الاتحادية يقضي بحصوله على الحد الأقصى من التكاليف أمرا ً مستبعدا ً لأنه لا توجد فرص معقولة لكسب الدعوى.

7-4 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن المعلومات المقدمة من الطرفين لا تمكنها من الخروج باستنتاج مفاده أنه كان هناك احتمال معقول لكي تقبل شكوى صاحب البلاغ بموجب قانون مكافحة التمييز أو قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة، ويحصل على سبيل انتصاف فعال ( ) . وبال نظر إلى طبيعة المطالبات قيد النظر، وفي ضوء المعلومات المقدمة من الأطراف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة التي يرجح أن تحقق إنصافا ً فعليا ً ، وأن المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري لا تحول دون قبول هذا البلاغ ( ) .

7-5 وتحيط اللجنة علماً كذلك، بتأكيد الدولة الطرف عدم مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2 و4 و5 و9 من الاتفاقية لعدم دعمها بالأدلة. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 2 و4، تذكر اللجنة بأن هاتين المادتين لا توفران، من حيث المبدأ، الحق في تقديم ادعاءات مستقلة بموجب الاتفاقية نظراً لطابعهما العام، ولذلك لا يمكن التذرع بهما في إطار بلاغات فردية بموجب البروتوكول الاختياري إلا بالاقتران مع حقوق موضوعية أخرى مكفولة بموجب الاتفاقية ( ) . ولذلك، فإن اللجنة ترى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 2 و4 مقروءتين منف ردتين غير مقبولة بموجب المادة 2 (هـ) من البروتوكول الاختياري. ‬ أما فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 5 و 9 ، فإن اللجنة ترى أن هذه الادعاءات قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية . ‬

7-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 12 من الاتفاقية المتعلق بحرمانه من حقه في التمتع بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين جراء امتناع والية القضاء عن تلبية طلبه الحصول على خدمة العرض النصي بالاختزال، تلاحظ اللجنة أن والية القضاء قد عل َّلت قرارها استناد إلى المادة 48 من قانون المحلفين لعام 1977، فأكدت أن جلب شخص من غير هيئة المحلفين لتقديم خدمة العرض النصي بالاختزال يشكل خرقا لمبدأ سرية المداولات. ولذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشكك في أي وقت في أن صاحب البلاغ يتمتع بالأهلية الق انونية لأداء واجب المحلف.

7-7 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبد أي اعتراض على مقبولية ادعاءات صاحب بموجب المواد 13 و21 و29 من الاتفاقية.

8-1 نظرت اللجنة في القضية في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان طبقاً لما تنص عليه المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ‬

8-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بشأن طابع التمييز الذي ينطوي عليه رفض طلبه الحصول على خدمة العرض النصي بالاختزال لكي يتمكن من أداء واجب المحلف، على اعتبار أن هذا الرفض يرقى إلى درجة الحرمان من أحد الترتيبات التيسيرية المعقولة، وهو ما يشكل انتهاكا للمادة 5 ( 1) و(3) من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً كذلك بتأكيد الدولة الطرف عدم حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 5، لأن القوانين الوطنية ذات الصلة ليست تمييزية ولأن المفاضلة في المعاملة المنصوص عليها في قانون المحلفين، أمر مشروع. وترى الدولة الطرف كذلك أن قوانينها وسياساتها تنص على الترتيبات التيسيرية المعقولة طبقاً لمقتضيات الاتفاقية.

8-3 ويشير تعريف التمييز على أساس الإعاقة الوارد في المادة 2 من الاتفاقية صراحة إلى أنه "يشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة". وفي هذه القضية، استدعي صاحب البلاغ ثلاث مرات للمشاركة في أداء واجب المحلف، بما في ذلك استدعاؤه م رتين بعد أن أعرب عن استعداده للمشاركة في عملية الاختيار على أن توفر له خدمة العرض النصي بالاختزال التي سيحتاج إليها في ذلك. وتلاحظ اللجنة كذلك أن والية القضاء أشارت على صاحب البلاغ، عندما رفضت طلبه بشأن توفير خدمة العرض النصي بالاختزال، بتقديم شهادة طبية ت ثبت أنه أصم، وإلا فرضت عليه غرامة قدرها 100 1 دولار أسترالي لتخلفه عن أداء خدمة المحلف. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب والية القضاء صاحب البلاغ بأنه لا يمكنه أداء واجب المحلف لإصابته بالصمم، واستند إلى المادة 48 من قانون المحلفين لعام 1977 لتعليل رفضه توفير خدمة العرض النصي بالاختزال، معتبرا أن جلب شخص من غير هيئة محلفين إلى قاعة المداولات يتعارض مع سرية مداولات هيئة المحلفين.

8-4

8-5 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الترتيبات التي توفرها الدولة الطرف للأشخاص المصابين بإعاقة سمعية لن تمكن صاح ب البلاغ من المشاركة في هيئة محلفين على قدم المساواة مع الآخرين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تدعي أن الاستعانة بكاتب اختزال يؤثر على المح اكمات من حيث تعقيدها وتكلفتها ومدتها، لكنها لا توفر أية بيانات أو تحليلات تثبت أن ذلك سيشكل عبئا غير متناسب أو غير ضروري. وعلاوة على ذلك، فإن احترام مبدأ سرية مداولات هيئة المحلفين أمر واجب، لكن الدولة الطرف لا تقدم أية حجة تبرر عدم إجراء أي ترتيب، من قبيل إتاحة إمكانية أداء يمين خاصة أمام المحكمة، لكي يتسنى للشخص الذي يقدم خدمة العرض النصي بالاختزال أداء مهامه دون التأثير على سرية مداولات هيئة المحلفين. وتلاحظ اللجنة أخيرا، أن العرض النصي بالاختزال ليس بدعة، وأن بعض القضاة والمدعين العامين الذين يعانون من إعاقة سمعية يؤدون بالفعل مهامهم اليومي ة بفضل هذا النوع من الترتيبات ( ) . ولذلك، فإن اللجنة ترى، استنادا ً إلى المعلومات المعروضة عليها، أن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان توافر ترتيبات تيسيرية معقولة لصاحب البلاغ، وتخلص إلى أن رفض توفير خدمة العرض ا لنصي بالاختزال، دون إجراء تقييم شامل لما إذا كان ذلك سيشكل عبئا غير متناسب أو غير ضروري، هو بمثابة تمييز على أساس الإعاقة، وفي ذلك انتهاك ل حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 5 (1) و(3) من الاتفاقية.

8-6 وفيما يتعلق با دعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 9 (1) من الاتفاقية، تذكر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة، بموجب هذا الحكم، باتخاذ التدابير المناسبة "لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة". وفي هذا الصدد، ت لاحظ اللجنة أن أداء واجب المحلف يمثل جانبا هاما من جوانب الحياة المد نية بالمعنى المقصود في المادة 9 (1)، لأنه يشكل مظهرا من مظاهر المواطنة الفعالة. وتحيط اللجنة علماً كذلك بتأكيد الدولة الطرف أنها تكرس جهودا وموارد كبيرة لضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ال تمتع بجميع حقوق الإنسان بشكل كامل، على قدم المساواة مع الآخرين. وتذكر اللج نة أيضاً بأن تعليقها العام رقم 2 (2014) بشأن المادة 9: إمكانية الوصول، ينص على أن الالتزام بت وفير إمكانية الوصول غير مشروط ( ) ، وأن من المهم تناول إمكانية الوصول بكل تعقيداتها، بما في ذل ك الاتصالات. وبالمثل، ينبغي ضمان الوصول على قدم المساواة مع الآخرين بصورة فعالة، وفقاً لمبدأ حظر التمييز؛ والحرمان من إمكانية الوصول هو أمر ينبغي اعتبا ره تمييزيا ً ( ) . وفي هذه القضية، تقاعست الدولة الطرف، برفضها توفير خدمة العرض النصي بالاختزال، عن اتخاذ التداب ير المناسبة لتمكين صاحب البلاغ من أداء واجب المحلف، وبذلك، تكون قد منعته من المشاركة في جانب يعد بوضوح من "جوانب الحياة"، وفي ذلك انتهاك لحقوقه بموجب المادة 9 (1) مقروءة بمفرد ها وبالاقتران مع المواد 2 و4 و5 (1) و(3) من الاتفاقية.

8-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 21 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن معيار "قبول وتيسير استعمال لغة الإشارة" وغيرها من طرق الاتصال قد استوفته ولاية نيو ساوث ويلز في هذه القضية، وبأن الالتزامات المنصوص عليها في ا لمادة 21 ينبغي أن تنفذ بصورة تدريجية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بزعم صاحب البلاغ أن المادة 21 لا تتضمن حقوقا والتزامات تخضع للإعمال التدريجي، وأن التدابير التي تدعي الدولة الطرف التدابير اتخاذها لتمكين الصم من المشاركة في أداء واجب المحلف لا تتلاءم مع احتياجا ته .

8-8

8-9 وفيما يتعلق بادعاءي ْ صاحب البلاغ بموجب المادتين 13 (1) و29 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن هذا الادعاء لا يستند إلى أساس موضوعي، لأنها ترى أن عبارة "إمكانية لجوء ... إلى القضاء فعليا ً " تشير إلى إمكانية الوصول إلى نظام العدا لة، وأن مصطلحي المشاركة "المباشرة" و "غير المباشرة" لا تشمل واجبات المحلف. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن معيار "الترتيبات التيسيرية المعقولة" لا ينطبق على المادة 13. ويؤكد صاحب البلاغ بدوره أن "المشاركة المباشرة وغير المباشرة" تتعلق بالأفراد الذين يؤدون دورا ً في النظام القانوني، وأن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 5 بشأن توفير "الترتيبات التيسيرية المعقولة" تنطبق على إعمال هذه الحقوق. وتذكر اللجنة بأن الدول الأطراف يتعين عليها، عملا ً بالمادة 13، أن تكفل سبلا ً فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بغرض تيسير دورهم الفعال في "المشاركة المباشرة وغير المباشرة في جميع الإجراءات القانونية"، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم. وتحيط اللجنة علماً بأن أداء واجب المحلف يعد جزءا لا يتجزأ من النظام القضائي الأسترالي، ويعد بذلك، "مشاركة" في الإجراءات القانو نية. وتذكر اللجنة بأن المادة 29 (ب) تقتضي من الدول أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة. ولذلك يجب إيلاء الاهتمام لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام القضائي بصفات أخرى غير صفة المتظلم أو الضحية أو المدعى عليه، بما في ذلك في خدمة المحلفين، على قدم المساواة مع الآخرين. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن قرار والية القضاء الامتناع عن توفير خدمة العرض النصي بالاختزال لصاحب الب لاغ يعد بمثابة انتهاك للمادة 13 (1)، مقروءة بم فردها وبالاقتران مع المواد 3 و5 (1) و29 (ب) من الاتفاقية.

جيم- الاستنتاجات والتوصيات ‬

9- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بمو جب المواد 5(1) و(3) و9(1) و13 (1) مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 3 و5(1) و29(ب) و21 (ب) مقروءة بمفرد ها وبالاقتران مع المواد 2 و4 و5 (1) و(3) من ا لاتفاقية .

(أ) فيما يتعلق بصاحب البلاغ، تعتبر الدولة الطرف ملزمة بما يلي:

'1' توفير سبيل انتصاف فعال له يشمل سداد أية تكاليف قانونية تكبدها له، إلى جانب التعويض؛

' 2 ' تمكينه من المشاركة في أداء وا جب المحلف، بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة له تتمثل في العرض النصي بطريقة تحترم سرية الإجراءات، في جميع مراحل اختيار المحلفين وإجراءات المحكمة؛ ‬ ‬

(ب) وبصفة عامة، يقع على الدولة الطرف التزام باتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، بما في ذلك عن طريق ما يلي: ‬

' 1 ' الحرص، في كل مرة يستدعى فيها شخص من ذوي الإعاقة لأداء واجب المحلف، شاملا، على إجراء تقييم تام وموضوعي وشامل لطلبه الحصول على ترتيبات، وعلى توفير جميع الترتيبات التيسيرية المعقولة على النحو الواجب لتمكينه من المشاركة الكاملة؛

' 2 ' اعتماد التعديلات اللازمة في القوانين واللوائح والسياسات والبرامج ذات الصلة، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛

' 3 ' ضمان توفير التدريب الملائم والمنتظم بشأن نطاق انطباق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك بشأن إتاحة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، لفائدة السلطات المحلية، مثل والي القضاء، والموظفين القضائيين والموظفين الم عنيين بتسهيل عمل الجهاز القضائي .

١٠ - و وفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من نظام اللجنة الداخلي، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في ظرف ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن الإجراءات المتخذة في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ‬ كما أن الدولة الطرف مطالبة بنشر آراء اللجنة وترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف وتعميمها على نطاق واسع بأشكال يسهل الاطلاع عليها، من أجل الوصول إلى جميع قطاعات السكان. ‬ ‬ ‬