الأمم المتحدة

CERD/C/SWE/CO/19-21

Distr.: General

23 September 2013

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية على التقارير الدورية المجمعة من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين المقدمة من السويد، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين (12-30 آب/أغسطس 2013)

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية المجمعة من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين المقدمة من السويد في وثيقة واحدة (CERD/C/SWE/19-21)، في جلستيها 2251 و2252 (CERD/C/SR.2251 و2252)، المعقودتين يومي 22 و23 آب/أغسطس 2013. واعتمدت في جلستها 2261 (CERD/C/SR.2261)، المعقودة في 29 آب/أغسطس 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية المجمعة من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين، التي صِي غت وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير وتصدت فيها إلى الملاحظات الختامية التي صدرت عن اللجنة . وترحب اللجنة أيضاً بما أبدته الدولة الطرف من التزام بالمواعيد وانتظام في تقديم تقاريرها الدورية.

3- وتشكر اللجنة الوفد الكبير للدولة الطرف على عرضه الشفوي وردوده الشفوية على أسئلة اللجنة وتعليقاتها، وهو ما أتاح الفرصة لإقامة حوار بناء ومتواصل.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بتقدير حدوث عدد من التطورات التشريعية والسياسية فيما يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، بما فيها التالية:

(أ) بدء نفاذ القانون الجديد لمكافحة التمييز (567:2008) في 1 كانون الثاني/يناير 2009، وهو قانون يحظر التمييز المقترن بأسس منها الإثنية أو الدين أو غيره من المعتقدات ويوفر الحماية من التمييز العنصري؛

(ب) إنشاء أ مانة المظالم المعنية بالمساواة (568:2008) في 1 كانون الثاني/ يناير 2009، وتكليفها ب رصد ال امتثال ل قانون مكافحة التمييز ، وتعزيز المساواة في الحقوق بسُبل منها التحقيق في شكاوى التمييز وتمثيل مقدميها في التسويات أو في المحاكم؛

(ج) اعتماد قانون التعريف، الذي بدأ نفاذه في عام 2010، ثم اعتماد سياسة الإدماج، بهدف زيادة دخول المهاجرين القادمين حديثاً إلى سوق العمل، وتشجيع هم على تعلم اللغة بمزيد من الفعالية، وتحسين النتائج التي يحصلون عليها في المدارس ، وبناء مجتمع يشعر فيه كل فردٍ بالانتماء؛

(د) اعتماد قانون الأقليات الوطنية ولغات الأقليات الوطنية (2009/724)، الذي يتضمن تدابير لتعزيز وإحياء لغات الأقليات الوطنية وتحسين إتاحة تعليم لغة الأم؛

( ) اعتماد القانون الجديد للتعليم (2010/800)، الذي بدأ نفاذه في 1 تموز/يوليه 2011، والذي ينص على حق الأقليات في تعلم لغة الأم ؛

(و) تعديل الدستور السويدي (المادة 2) لتأكيد صفة الشعب ل إثنية الصامي و لي نص على حق الشعوب في تقرير مصيرها؛

(ز) اعتماد استراتيجية إدماج الروما للفترة 2012-2032 التي يتمثل هدفها العام في تعزيز تكافؤ الفرص لفائدة الروما في شتى مجالات الحياة، بما يشمل تدعيم المشاركة في الحياة العامة (2012)؛

(ح) اعتماد خطة العمل الوطنية لحماية الديمقراطية من التطرف للفترة 2012-2014، التي تتوخى التصدي للإرهاب بسُبل منها تخصيص أموال للأنشطة الساعية إلى منع الأفراد من الانضمام إلى أوساط متطرفة عنيفة أو الأنشطة الرامية إلى دعم الأفراد الراغبين في الخروج من تلك الأوساط (2011).

5- وترحب اللجنة بتصديق الدولة، أثناء الفترة قيد البحث، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008.

جيم- بواعث القلق والتوصيات

قانون مكافحة التمييز وإنفاذه

6- ترحب اللجنة بكون الحماية من التمييز الإثني في الدستور وقانون مكافحة التمييز تشمل المواطنين السويديين كما تشمل غيرهم من الموجودين في البلد؛ غير أنها تلاحظ أن مصطلح "عرق" حُذف من القانون الجديد لمكافحة التمييز ومن صك الحكم، مما قد يُفضي إلى صعوبات في تصنيف ومعالجة شكاوى التمييز العنصري على نحو يعوق وصول الضحايا إلى العدالة (الفقرة 1 من المادة 1 والفقرة 1(د) من المادة 2 والمادة 7).

توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف حظر التمييز المقترن بأُسس منها الإثنية على النحو المنصوص عليه في الدستور وفي قانون مكافحة التمييز، مما يكفل ألا تقلص الصيغة الجديدة لحظر التمييز، التي لا تشمل التصورات العنصرية إلا بصورة غير مباشرةٍ في إطار مصطلح "ظروف مشابهة أخرى"، حماية ضحايا التمييز العنصري على نحو ما تقتضيه الاتفاقية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تعميم المعلومات ذات الصلة على الجمهور، لا سيما الأقليات، لإطلاع مقدمي الشكاوى على ضروب السلوك التي تشكل تمييزاً وعلى سبُل الانتصاف القانونية المتاحة لمن يتعرضون للتمييز العنصري.

البيانات الإحصائية ذات الصلة

7- ترحب اللجنة بالإحصاءات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن المواطنة وبلد المنشأ وتعليم لغة الأم وما إلى ذلك، وتلاحظ أن الدولة الطرف لا تُجمِّع إحصاءات رسمية عن الأصل الإثني أو اللون أو غير ذلك من مؤشرات التنوع كما سبق للجنة طلبه (المادة 2).

تشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية المنقحة المتعلقة بإعداد التقارير ( CERD/C/2007/1 ، الفقرتان 10 و12)، وتوصي الدولة الطرف بتنويع أنشطتها المتعلقة بجمع البيانات، باستخدام مؤشرات مختلفة للتنوع الإثني تقوم على إغفال الهوية وعلى تعريف الأشخاص والجماعات بهويتهم، بغية إتاحة أساس عملي مناسب للسياسات الرامية إلى تعزيز تمتع الأفراد على قدم المساواة بجميع الحقوق الواردة في الاتفاقية وتيسير أعمال الرصد في هذا المجال. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تسترشد الدولة الطرف ب الدراسة التي أعدتها أمانة المظالم المعنية بالمساواة بشأن أساليب تحديد التركيبة السكانية باستخدام مؤشرات التمييز ذات الصلة وتحديد ظروف معيشة جميع مكونات المجتمع بمن فيها المهاجرون والمواطنون من أصل أجنبي وأفراد الجماعات الأصلية والأقليات، بالإشارة خصوصاً إلى ميادين العمالة والسكن والتعليم والصحة.

التدابير الخاصة

8- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت خطوات لتيسير أمور منها دخول المهاجرين القادمين حديثاً إلى سوق العمل ، وتوفير التعليم وفُرص متكافئة لفائدة أفراد الأقليات الوطنية، لكنها تُعرب عن قلقها إزاء موقف الدولة الطرف الذي يعتبر التدابير الخاصة مفهوماً مثيراً للجدل وغير معرف في القانون السويدي، وإزاء عدم وجود تعريف مقبول لمفهوم التدابير الخاصة (CERD/C/SWE/19-21، الفقرة 62). وتذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/SWE/CO/18) وتعليقها العام الثاني والثلاثين (2009) بشأن معنى التدابير الخاصة ونطاقها (الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها (قانون مكافحة التمييز ولوائح أخرى) بهدف إتاحة إمكانية اعتماد تدابير خاصة لتعزيز تكافؤ الفرص والتصدي للتمييز الهيكلي وتدعيم استراتيجيات مكافحة انعدام المساواة والتمييز اللذين يتعرض لهما المهاجرون والمواطنون المنحدرون من أصل أجنبي وأفراد الجماعات الأصلية والأقليات، بمن فيهم السويديون الأفارقة والمسلمون، وذلك وفقاً للفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية. ويمكن أن تتخذ التدابير الخاصة أشكالاً متنوعة بحسب الغرض منها.

أمانة المظالم المعنية بالمساواة

9- ترحب اللجنة بإنشاء أمانة المظالم المعنية بالمساواة في 1 كانون الثاني/يناير 2009، وهي هيئة تجمع أمانات المظالم المختلفة الأربع، لكنها تلاحظ بقلق عدم تكليف أمانة المظالم بولاية واسعة تتجاوز حدود قانون مكافحة التمييز، الذي لا يشمل على سبيل المثال توفير الحماية من تجاوزات الأفراد أو الموظفين العموميين، وإزاء خضوع أمانة المظالم لمساءلة الحكومة وتقييد استقلالها من خلال إجراءات التعيين والفصل. ويساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض الشديد في عدد الحالات التي ثبت فيها التمييز، على الرغم مما أبلغ عنه من تفشي التمييز الإثني في أماكن العمل وفي السكن والحصول على السلع والخدمات والتعليم (CERD/C/SWE/19-21، الفقرتان 46 و47) (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف أمانة المظالم المعنية بالمساواة من خلال توسيع ولايتها بحيث توفر لأفراد الفئات الضعيفة حماية فعالة من جميع أشكال التمييز، وأن تزودها بالموارد المالية والبشرية الكافية، وتكفل استقلالها العملي والظاهر بإقرار إجراءات تعيين وفصل سليمة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بتحليل شامل لأسباب انخفاض عدد الحالات التي أثبتت فيها أمانة المظالم حدوث تمييز، كما تطلب إليها اتخاذ خطوات لمعالجة هذه المشكلة. وأخيراً ينبغي أن تقيم الدولة الطرف تأثيرات تدعيم ولاية أمانة المظالم على مكافحة التمييز.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

10- ترحب اللجنة بعمل أمانة المظالم، لكنها قلقة مع ذلك لعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة السابعة عشرة (1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف أيضاً في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمبادئ باريس، وفي تزويدها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لمكافحة التمييز بفعالية.

جرائم الكراهية المرتكبة بدافع العنصرية

11- تحيط اللجنة علماً بالبيانات المعززة المتعلقة بجرائم الكراهية المرتكبة بدافع العنصرية وكره الأجانب وترحب بما تبذله الدولة الطرف من جهود على مستوى الشرطة والنيابة والعدالة في سبيل مكافحة جرائم الكراهية باعتماد تدابير منها تعيين محققين متخصصين في جرائم الكراهية وإنشاء وحدات تتصدى عند الطلب لجرائم الكراهية. غير أن اللجنة قلقة إزاء الفعالية المحدودة لتدابير مكافحة جرائم الكراهية، وهي تدابير لا تطبق إلا في بعض أنحاء البلد. وهي قلقة أيضاً لما وردها من تضارب بين إبلاغ الشرطة على نحو متزايد بجرائم الكراهية وانخفاض عدد التحقيقات الأولية والإدانات، لا سيما فيما يتعلق بحالات التحريض على فئة وطنية أو إثنية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تصنيف أشكال من خطاب الكراهية في خانة "التحريض"، وهو ما يمكن أن يفضي إلى وقوع فرادى وكالات إنفاذ القانون في تفسير تقيدي واستخدامها تعاريف مختلفة لجريمة الكراهية، وإزاء ما أفادت به الدولة الطرف من أنه يتعذر ملاحقة جميع جرائم الكراهية المبلغ عنها بواسطة النظام القضائي (الفقرة 1(ج) و(د) من المادة 2؛ والمادة 4(أ)؛ والمادة 6).

توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية واضحة لضمان تمحيص كيفية تعامل الشرطة والنيابة مع جرائم الكراهية، كما توصيها بتكرار تدابير من قبيل الوحدات المعنية بجرائم الكراهية والمحققين المتخصصين في تلك الجرائم في جميع أنحاء البلد. وينبغي أن تعمم الدولة الطرف على جميع أنحاء البلد التدريب المقدم إلى الشرطة والنواب العامين والقضاة من أجل التحقيق في جرائم الكراهية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بصورة فعالة، بغية محو الفارق بين الحوادث المبلغ عنها وحالات الإدانة. وتكرر الدولة الطرف طلبها إلى الدولة الطرف اعتماد تعريف مشترك وواضح لجريمة الكراهية بحيث يتسنى ملاحقة جميع ما يُبلغ عنه من تلك الجرائم بواسطة النظام القضائي. وينبغي أن تتابع الدولة الطرف أيضاً تقرير محققها المتخصص فيما يتعلق بالتدابير الإضافية لمكافحة كره الأجانب وأشكال التعصب الشبيهة بذلك.

المحاسبة على خطاب الكراهية بما يشمل العنصرية في الخطاب السياسي

12- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن زيادة ما أبلغ عنه من خطابات الكراهية بدافع العنصرية التي تستهدف الأقليات الظاهرة بمن فيها المسلم و ن والسويديون الأفارقة والروما واليهود، لا سيما خطابات بعض السياسيين المنتمين إلى اليمين المتطرف. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما أبلغ عنه من زيادة في خطابات الكراهية في وسائط الإعلام وعلى الإنترنت، بما فيها الخطابات الموجهة من بعض الإعلاميين. وتعتقد اللجنة أن من اللازم اتخاذ المزيد من التدابير للتصدي لمشكلة خطاب الكراهية في وسائط الإعلام (الفقرة 1(أ) من المادة 2 والفقر ات (أ) و(ب) و(ج) من المادة 4 ؛ والمادة 7).

تذكر اللجنة بتوصيتيها العامتين السابعة (1985) بشأن تشريعات القضاء على التمييز العنصري والثلاثين (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وتوصي بأن تحقق الدولة الطرف في جميع جرائم الكراهية وتقاضي مرتكبيها وتعاقبهم بصورة فعالة، وأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة خطاب الكراهية في وسائط الإعلام وعلى الإنترنت، بما يشمل مقاضاة الجناة، حيثما كان مناسباً، بصرف النظر عن صفتهم الرسمية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التسامح والحوار بين الثقافات واحترام التنوع، وبتوجيه هذه التدابير إلى فئات منها الصحفيون.

المنظمات العنصرية والمتطرفة

13- تلاحظ اللجنة بقلق ورود تقارير مفادها أن المنظمات العنصرية والمتطرفة تواصل نشاطها على الرغم من قول الدولة الطرف إن تشريعاتها تحظر بفعالية جميع أشكال التعبير العنصري، بما يشمل نشاط المجموعات الداعية إلى التم ي يزي العنصري (CERD/C/SWE/19-21، الفقرة 120). وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تستجيب بالكامل إلى متطلبات المادة 4 من الاتفاقية، نظراً إلى عدم وجود أي أحكام قانونية صريحة تحظر المنظمات المروجة للكراهية العرقية والمحرضة عليها وتعتبرها غير قانونية (الفقرة 1(أ) و(ب) من المادة 2؛ والفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة 4 ) .

توجه اللجنة الانتباه إلى التوصية العامة الخامسة عشرة (1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، وتكرر توصيتها السابقة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها بغية حظر المنظمات المروجة للكراهية العرقية والمحرضة عليها واعتبارها منظمات غير قانونية وفقاً للمادة 4(ب) من الاتفاقية.

التمييز الاقتصادي

14- يساور اللجنة القلق إزاء ما وردها من أن عددا ً من المناطق الحضرية يتسم بفصل إثني واجتماعي اقتصادي صارخ من حيث نوعية السكن والأحياء السكنية، وهي ظاهرة تطال بالقدر الأكبر الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي، ولا سيما السويديون الأفارقة والمسلمون. وهي قلقة أيضاً إزاء التباينات الإثنية والاجتماعية الاقتصادية الصارخة أيضاً بين المنحدرين من أصل سويدي والمنحدرين من أصل أجنبي فيما يتعلق بالوصول إلى فرص العمل، وهي تباينات تستمر حتى بعد إقامة الفئة الثانية فترة طويلة في السويد وتؤثر بصورة مفرطة على الجيل التالي. ويساور اللجنة قلق خاص بشأن ارتفاع احتمالات تعرض الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي للبطالة أو استخدامهم في وظائف غير ماهرة ومنخفضة الأجر أو إقامتهم في مناطق تتعرض لفصل فعلي، وهي ظروف ظهرت عواقبها أثناء أعمال الشغب التي شهدها البلد في أيار/مايو 2013 والتي بدأت في ضاحية هازبي المتاخمة لستوكهولم (المادة 3 والمادة 5( )‘1‘ و‘3‘).

توصي اللجنة بأن تدرس الدولة الطرف أسباب أعمال الش غ ب التي اندلعت في عام 2013 بغي ة تقييم فعالية استراتيجياتها الرامية إلى مكافحة الفصل الفعلي في السويد على أسس إثنية واجتماعية - اقتصادية، وضرورة تعديل تلك الاستراتيجيات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير القانونية والسياساتية لمواجهة مشكلة الإقصاء الاجتماعي والفصل الإثني.

سياسة الإدماج

15- ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من خطوات في إطار استراتيجياتها الوطنية الشاملة للإدماج (2008-2011) بغية زيادة دخول المهاجرين القادمين حديثاً إلى سوق العمل وتيسير تعلم الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي اللغة تعلماً فعالاً وتحسين نتائجهم الدراسية وإذكاء شعورهم بالهوية داخل المجتمع السويدي. غير أن اللجنة تظل قلقة لأن الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي ما زالوا يتعرضون للتمييز الفعلي في العمالة، كما يبرهن عليه استخدامهم في وظائف منخفضة الأجر ومعدلات استخدامهم المتدنية مقارنة بفئات أخرى. واللجنة قلقة أيضاً إزاء وصول المهاجرين المحدود إلى التعليم العالي والمهارات وارتفاع معدلات تسربهم من المدارس (الفقرة 1(ج) من المادة 2 والمادة 5( )‘1‘ و‘5‘).

توصي اللجنة بأن تقيِّم الدولة الطرف نتائج الاستراتيجية الوطنية الشاملة للإدماج بغية التصدِّي للتمييز المتفشِّي ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي في جميع أنحاء البلد. وينبغي للدولة الطرف على وجه التحديد أن تتخذ المزيد من التدابير الفعّالة لزيادة وصول الأشخاص المنحدرين من أصل أجنبي إلى التعليم وفرص العمل.

التصنيف العرقي

16 - تلاحظ اللجنة أن النظام القانوني للدولة الطرف يشترط مستوى عالياً من الإثبات في حالات توقيف المشتبه فيهم واحتجازهم، لكنها قلقة إزاء ما وردها من تضارب بين عدد حالات التوقيف وعدد الإدانات بموجب القانون السويدي لمكافحة الإرهاب، وهو ما يبعث على القلق بشأن حالات التوقيف غير المبرر بسبب التصنيف العرقي (الفقرة 1(أ) و(ج) من المادة 2 والمادة 4(ج) والمادة 6).

تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة الحادية والثلاثين (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتقييم تأثيرات تطبيق قانون مكافحة الإرهاب، بما يشمل تطبيقه على الأقليات، وأن تكفل توافر الضمانات اللازمة لمنع التصنيف الممكن من قبل الشرطة وأي تمييز في إقامة العدل.

شعب الصامي الأصلي

17 - تلاحظ اللجنة بقلق أن مشروع القانون المتعلِّق بحقوق الصامي كان سيقدَّم إلى البرلمان في آذار/مارس 2010 وفيه حصيلة نتائج تحقيقات متنوّعة في موضوع الأراضي التابعة للصامي إلى جانب الحقوق في الموارد، لكن برلمان الصامي ومجموعات معنية أخرى رفضت مشروع القانون أثناء العملية التحضيرية. وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن الدولة الطرف تسمح بمزاولة أنشطة صناعية كبيرة وأنشطة أخرى تؤثِّر على الصامي، منها الأنشطة المنفذة في إطار قانون التعدين السويدي، داخل أراضي الصامي ودون الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة (المادة 5(د)‘5‘).

تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة الثالثة والعشرين (1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية وبملاحظاتها الختامية السابقة، وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من التدابير لتيسير اعتماد القانون الجديد المتعلِّق بحقوق الصامي، بالتشاور مع الجماعات المعنية وبالاستناد إلى ما يقبله الطرفان من دراسات منجزة بخصوص أراضي الصامي وحقوقهم في الموارد. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات وتتخذ تدابير أخرى لضمان احترام حق جماعات الصامي في التعبير عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة كلما كان محتملاً أن تتأثَّر حقوقها بمشاريع تُنفَّذ في أراضيها التقليدية بما يشمل استخراج الموارد الطبيعية.

18- وتلاحظ اللجنة مشكلة إخلال الدولة الطرف بدفع تعويضات كافية عن الأضرار الناجمة عن قتل أيائل الرعاة الصامي التي تفترسها الحيوانات الضارية المحمية بالسياسة السويدية للحياة البرية (المادة 5(د)‘5‘ والمادة 6).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إيجاد سُبل لتعويض جماعات رعاة الأيائل الصامي عن الأضرار التي تلحقهم بسبب الحيوانات الضارية، وبأن تكون التسوية قائمةً على التفاوض.

19- يساور اللجنة قلق إزاء عدم التقدُّم في صياغة اتفاقية بلدان الشمال الأوروبي الخاصة بالصامي وإرجاء الدولة الطرف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (المادة 5( )‘6‘).

تكرّر اللجنة حثّها الدولة الطرف على الإسهام في التفاوض بشأن اتفاقية بلدان الشمال الأوروبي الخاصة بالصامي واعتمادها بسرعة والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.

وصم الروما والتمييز ضدهم

20- ترحِّب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من خطوات في سبيل منع التمييز ضد الروما، بما يشمل جهود أمانة المظالم واعتماد استراتيجية إدماج الروما للفترة 2012-2032، لكنها قلقةٌ إزاء عدم إحراز تقدُّم في تمتُّع الروما بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم، ولا سيما استمرار وصمهم والتمييز ضدهم في الحصول على الخدمات، وتدنِّي حالتهم الاجتماعية الاقتصادية بسبب انخفاض مستويات توظيفهم، ونقص إنفاذ قانون التعليم وقانون مكافحة التمييز فيما يتعلَّق بالتمييز في التعليم، وتفشِّي ظاهرة عدم حصول الروما على السكن اللائق (الفقرتان 1(ج) و2 من المادة 2؛ والمادة 3؛ والمادة 5( )‘1‘ و‘3‘ و‘5‘).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين (2000) بشأن التمييز ضد الغجر، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها في سبيل مكافحة التمييز ضد الروما، بسبل منها تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للتوصية العامة الثانية والثلاثين (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة، بغية تحسين تمتُّع الروما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) مكافحة التحيُّز والقوالب النمطية وتوفير الجبر للأفراد على أساس قانون مكافحة التمييز؛

(ج) اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين الحالة الاجتماعية الاقتصادية المتردّية التي يعيشها الروما، بسبل منها زيادة وصولهم إلى فرص العمل في القطاعين العام والخاص عن طريق التدريب وإعادة التأهيل والمشورة؛

(د) ضمان إنفاذ قانون التعليم إنفاذاً فعالاً ومنهجياً؛

( ) زيادة حصول الروما على السكن اللائق دون تمييز وفصل، بسبل منها تيسير حصول الروما على السكن الحكومي ومنخفض التكلفة والارتقاء بظروف معيشتهم.

الوصول إلى سبل الانتصاف

21- يساور اللجنة قلق إزاء ما وردها من أن التعويضات في قضايا التمييز منخفضة نسبياً، وهو ما قد يثني ضحايا التمييز عن المطالبة بحقوقهم بدلاً من ردع التمييز. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً ما أوردته أمانة المظالم بخصوص قلة التدابير الرامية إلى تشجيع التقاضي في حالات التمييز (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير سبل انتصاف لضحايا التمييز، بما فيها التعويض، من خلال تطبيق قانون مكافحة التمييز تطبيقاً سليماً. ولهذا الغرض، تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في زيادة التعويضات المتاحة لضحايا التمييز وعلى تنفيذ التدابير التي اقترحتها أمانة المظالم بغية تقديم المساعدة المالية إلى الأفراد والجمعيات من أجل تيسير التقاضي في حالات التمييز، وزيادة الموارد المخصصة للمكاتب المحلية والإقليمية لمكافحة التمييز، وتدعيم نظام المساعدة القانونية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

22 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجِّع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بمجتمعات قد تخضع للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

23- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان بأن تنفِّذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ال ل ذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 لدى تنفيذها للاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدَّدة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

24- ترحب اللجنة بالمشاورات الواسعة التي عقدتها الدولة الطرف مع المجتمع المدني في سياق إعداد هذا التقرير، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

النشر

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسر إتاحة تقاريرها للجمهور عند تقديمها، وأن تعمم بالمثل الملاحظات التي تقدمها اللجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، عند الاقتضاء .

متابعة الملاحظات الختامية

26- تـطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عـملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و14 و16 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

27- تود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 6 و9 و11 أعلاه، و تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات .

إعداد التقرير الدوري المقبل

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقريريها الدوريين الثاني والعشرين والثالث والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 5 كانون الثاني/يناير 2017، على أن تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحدّدة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحثُّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بكل معاهدة وهو 40 صفحة، والحد الأقصى الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).