الأمم المتحدة

CAT/C/GTM/CO/7

Distr.: General

2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr. General

26 December 2018

Arabic

Original: Spanish

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الدوري السابع ل غواتيمالا *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السابع ل غواتيمالا (CAT/C/GTM/7) في جلستيها 168 9 و16 92 (CAT/C/SR.1689 و1692)، المعقودتين يومي 1 6 و1 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، واعتمدت في جلستها 17 11 ، المعقودة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2018، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم غواتيمالا تقريرها الدوري السابع، وتلاحظ أن التقرير قُدِّم وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير، مما يسمح بحوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية المقدمة أثناء النظر في التقرير الدوري وبعد النظر فيه .

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة ب اعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية في ال مجالات ذات الصلة بالاتفاقية:

(أ) سن المرسوم 18-2016 ، في عام 20 16 ، ال ذي أُنشئت بموجبه مكاتب ادعاء عام تابعة للنيابة العامة و متخصصة في جرائم الاتجار بالأشخاص وقتل النساء، و سن المرسوم 21-2016 الذي أُقر بموجبه القانون الأساسي للمؤسسة المعنية ب مساعدة و رعاية ضحايا الجريمة ، ب هدف ضمان توفير الرعاية المتخصصة ل لنساء الضحايا ؛

( ب) سن المرسوم 44-2016، في عام 2016 ، الذي أُقر بموجبه قانون الهجرة الجديد وهو القانون الذي يعرِّف إجراء الاعتراف بوضع اللاجئ ، و اللجوء السياسي ، والمساعدات الإنسانية.

5- وت لاحظ اللجنة ب تقدير المبادرات الت ي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياسات ها و إجراءات ها من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، و منها على وجه الخصوص:

( أ) إنشاء محاكم و مكاتب ادعاء عام متخصصة في جرائم العنف ضد المرأة، وفت ح ال دائرة الثاني ة ل لاستئناف في القضايا المتعلقة ب قتل النساء في عام 2018 ؛

( ب) اعتماد السياسة العامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص و توفير ال حماية المتكاملة لل ضحايا ( للفترة 2014-2024) في عام 2014 ، واعتماد خطة ال عمل ال وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( للفترة 2018-2022) في عام 2018 ؛

( ج) ال سياسة ال وطنية لمنع العنف والجريمة ، والأمن العام، والتعايش السلمي ( للفترة 2014-2034) وخطة العمل الوطنية المتصلة بها، والاستراتيجية الوطنية لمنع العنف والجريمة ( للفترة 2017-2027) ؛

( د) اعتماد السياسة الوطنية لإصلاح ا لسجون ( للفترة 2014-2024) في عام 2014 ؛

( ه) اعتماد بروتوكول تنفيذ التدابير الأمنية الفورية و الوقائية لصالح المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2014، و اعتماد الت وجيه العام 5-2018 في عام 2018، ال ذي أُقر بموجبه بروتوكول ال تحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدافعين والمدافعات عن حقو ق الإنسان ؛

( و) إقرار المعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي ، في عام 2018، إجراءات النهج الطبي القانوني الذي يُتَّبع في حالات التحقيق في أفعال التعذيب أو المعاملة ال قاسية واللاإنسانية أو المهينة ؛ و إجراءات النهج الطبي القانوني الذي يُتَّبع بشأن الأشخاص الأحياء في حالات التحقيق في أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية و اللاإنسانية أو المهينة و/أ و في حالات الاشتباه في ارتكابها ؛ ودليل التقييم النفسي على يد طبيب شرعي متخصص، الذي يتضمن ال معايير الواردة في بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في القتل الذي قد يكون غير مشروع و في دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )؛

( ز) اعتماد التوجيه العام 2-2018 للنيابة العامة في عام 2018، وهو التوجيه الذي يقر نموذج الرعاية وال ملاحقة الجنائية المتخصصة في حالة المراهقين المخالفين ل لقانون الجنائي ، واعتماد التوجيه العام 3-2018 في العام نفسه ، الذي يشمل آليات للرعاية والتنسيق وال تحقيق والتدخل فيما يتعلق ب المراهقين المخالفين ل لقانون الجنائي.

6- و تعرب اللجنة عن تقديرها ل إبقاء الدولة الطرف على دعوتها الدائمة الموجهة إلى آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مما سمح ل خبراء مستقلين بزيارة ا لبلد خلال الفترة قيد الاستعراض، و ت شجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة هذه الممارسة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

7 - طلبت اللجنة من الدولة الطرف ، في الفقرة 28 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/GTM/CO/5-6) ، أن تقدم معلومات عن متابعة مجموعة من التوصيات التي اعتُبر تنفيذها أمر اً ذا أولوية، والتي قُدِّمت بالتحديد في الفقرة 13 ، بشأن العنف ضد الم رأة؛ وفي الفقرة 14 بشأن الهجما ت على المدافعين عن حقوق الإنسان ؛ وفي الفقرة 18 ب شأن ظروف الاحتجاز. و تشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود المقدمة في هذا الصدد في 17 تموز/ يولي ه 2014 في إطار إجراء المتابعة (CAT/C/GTM/CO/5-6/Add.1). وفي ضوء هذه المعلوما ت ، ترى اللجنة أن التوصيات الواردة في الفقرات 13 و14 و18 من الملاحظات الختامية السابقة لم تطبق إلا جزئياً (الفقرات 20 و21 و من 36 إلى 39 أدناه).

تعريف جريمة التعذيب

8- تشعر اللج نة بالقلق لأن الدولة الطرف لم ت وائم بعد تعريف جريمة التعذيب، ولا سيما المادت ا ن 201 مكرراً و425 من قانون ال عقوبات ، مع أحكام المادة 1 من الاتفاقي ة ، رغم التوصيات المتكررة ﻟﻠﺠﻨﺔ (CA CAT/C/GTM/CO/4، ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ١٠ ، وCAT/C/GTM/CO/5-6، ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ٨) ﻭرغم ﺣﻜﻢ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ المؤرخ 17 ﲤﻮﺯ / ﻳﻮﻟﻴﻪ ٢٠١٢ ، ومع ذلك ترحب اللجنة بإ نشاء لجنة تقنية ترمي إلى تقديم مشروع قانون في كانون الأول/ ديسمبر 2018 يعدّل ت عريف جريمة التعذيب (المادتان 1 و4 ).

9- ينبغي ل لدولة الطرف أن ت في ب التزاماتها التي تنص عليها الاتفاقية، و التي كرر ت الدولة الطرف تأكيدها في ال تعهد الذي أ عربت عنه في الحوار مع اللجنة، و ينبغي أن تعجل بالعملية التشريعية الرامية إلى تعديل الأحكام ذات الصلة من قانون ال عقوبات ، على سبيل الأولوية، كي تعرِّف جريمة التعذيب على النحو المحدد في الماد ة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد ، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 9 من تعليقها العام رقم 2 ( 2008) بشأن تطبيق الدول الأطراف ل لمادة 2 ، الذي أكدت فيه اللجنة أن التناقضات الخطيرة بين التعريف الوارد في الاتفاقية وذلك الوارد في ال تشريع ات الوطني ة تفتح ثغرات حقيقية أو محتملة للإفلات من العقاب. و تكرر اللجنة توصيتها ( CAT/C/GTM/CO/5-6 ، الفقرة 8) بشأن ضرورة ضمان ألا تخضع أعمال التعذيب لأي قانون تقادم.

ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والضمانات القانونية الأساسية

10- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها (CAT/C/GTM/CO/5-6، الفقرة 9) بسبب الادعاءات الواردة من مصادر موثوق ة بشأن أفعال التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك ممارسات الخنق ب أكياس مشربة ب رذاذ الفلفل الحار والصدمات الكهربائية، التي يقوم بها أساساً أفراد الشرطة، والتحرش والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز وداخل مرافق سلب الحرية. وتأسف اللجنة ل عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية في جميع الأوقات، لا سيما الحق في المثول أمام السلطة القضائية المختصة في غضون المهلة التي يحددها القانون. وتأسف اللجنة أيض اً ل أن ا لدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الإ جراءات الرامية إلى ضمان الامتثال ، في ال ممارسة ، ل لضمانات والقواعد الإجرائية (المواد 2 و 4 و 12 و 16).

11 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ) إعادة تأكيد حظر التعذيب حظراً مطلقاً بشكل لا لبس فيه، والتحذير علناً من أن أي شخص يرتكب أعمال التعذيب، أو يشارك في ها أو يوافق عليه أو يحرض عليه ، سوف يكون مسؤول اً شخصي اً أمام القانون عن هذه الأعمال ، و س وف يخضع للملاحقة الجنائية و ل لعقوبات ال مناس بة ؛

( ب) اتخاذ تدابير فعا لة لضمان أن تتاح لجميع الم حتجزين ، في القانون وفي الممارسة ، جميع الضمانات الأساسية منذ بداية سلب حريتهم وفق اً للمعايير الدولية، بما يشمل حقوق هم في : ‘1‘ الحصول على مساعدة محام أو المساعدة القضائية دو ن تأخير؛ ‘2‘ و طلب وتلقي فحص طبي على يد طبيب مؤهل ومستقل، وعلى نحو يضمن أن يحيل الطبيب تقرير اً عن آثار التعذيب أو سوء المعاملة، ب سري ة ودون خوف من الانتقام، إلى سلط ة تحقيق مستقلة ؛ ‘3‘ ومعرفة أسباب احتجازهم وطبيعة ال تهم الموجهة إليهم بلغة يفهمونها ؛ ‘4‘ وتسجيل احتجازهم ، وضمان الرصد الدقيق لمدى الامتثال لنظام تسجيل المحتجزين ومعاقبة المسؤولين الذين لا يمتثلون لهذا النظام أو لا يتحققون من امتثال مرؤوسيهم له؛ ‘5‘ وإبلاغ أحد أفراد أسر هم أو شخص آخر من اختيارهم باحتجازهم على الفور ؛ ‘6‘ و المثول على وجه السرعة أمام قاض في غضون مهل ة يحددها القانون؛

( ج) ضمان تسجيل سمعي بصري ل لتحقيقات التي تُجرى مع الأشخاص مسلوبي الحرية، وتخزين تلك ال ت سج ي لات في مكان آمن تحت إشراف هيئات الرصد، وإتاحتها للمحققين والمحتجزين والمحامين ؛

( د) التأكد من أن القضاة والمدعين العامين وموظفي المساعدة القضائية يشرفون بصورة كافية على حالات الاحتجاز ، ويواظبون على سؤال المحتجزين عن ال معامل ة التي يتلقونها أثناء الاحتجاز ، و يطلبون إجراء فحص طبي شرعي كلما كانت لديهم أسباب تدعو إلى ا لاعتقاد بأن الشخص الماثل أمامهم ربما تعرض للتعذيب أو الإكراه.

أ فع ال الفساد

12 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الادعاءات العديدة المتعلقة بأ ف ع ال الفساد داخل النظام القضائي ونظام السجون والشرطة في الدولة الطرف ، وإزاء التقارير التي تشير إلى أن أ غ لبية هذه الأفعال تظل دون عقاب. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن قرار عدم تجديد ولاية اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من ا لعقاب في غواتيمالا قد يؤدي إلى تراجع مكافحة الإفلات من العقاب و التعاون الدولي في هذا المجال. و على وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار الممارسة المعروفة باسم " تالاشا " المتمثلة في ابتزاز ا لأشخاص مسلوبي الحرية كي يدفعوا رشاوى من أجل تجنب العق وبة البدني ة ، والحصول على الرعاية الطبية والغذاء ، و الاستفادة من غير ذلك من الخدمات في السجن (ال مواد 2 و 10 و 12 ).

13 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فوري ة وعاجلة للقضاء على الفساد في ا ل نظ ا م القضائي ونظام السجون والشرط ة ، حيث يشكل الفساد عقبة في سبيل التنفيذ الفعا ل للاتفاقية. وعلى وجه الخصوص ، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز دعمها لم كتب المدعي العام وأن ت قوي قدرته على التحقيق ف ي قضايا الفساد و على محاكمة الجناة ، وأن تشرع في إجراء مراجعات مستقلة و وضع برامج ل تدريب ا لموظفين ال حكوم يين من أجل ضمان الشفافية في أعمالهم. و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى إعادة النظر في قرارها المتعلق ب عدم تجديد ولاية اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا في عام 2019. كما تطلب من الدولة الطرف أن تقدم لها تقرير اً عن التدابير التي اتخذتها والصعوبات التي واجهتها في سياق مكافحة الفساد ، و معلومات عن عدد ال موظفين ، بمن فيهم ذو و الرتب الع ليا ، الذين حوكموا وعوقبوا بسبب الفساد.

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

14 - تلاحظ اللجنة تعيين ثلاثة من أصل خمسة مقررين أعضاء في ا لمكتب الوطني لمنع التعذيب في آب/أغسطس 2018 واعتزام زيادة ميزاني ة هذا المكتب ، لكنها تشعر بالقلق بسبب الشك الذي يحوم حول عمليات الاختيار التي تمت حتى الآن نظر اً ل غموضه ا وتأخ ره ا غير المبرر ، وبسبب عدم اشتراط ال خبرة أو ال تخصص في مجال حقوق الإنسان كمعيار للا ختيار . كما تشعر اللجنة بالقلق بسبب ا لتقارير ال تي ت شير إلى عدم وفاء هذا المكتب ب ولاي ته القانونية بسبب غياب تصريحات ه العلنية و عدم متابع ته ل توصياته المقدمة إلى السلطات المختصة، و سوء إدار ته ل لموارد، و ضآلة تأثير عمله ، وافتقاره إلى تشكيلة متعدد ة التخصصات و الثقافات. ومما يثير جزع اللجنة بوجه خاص استخدام الم كتب كأداة للضغط على القضاة الذين يكافحون الفساد، مثلم ا يتضح من الاتهامات الموجهة إلى القاضيتين إيريس ياسمين باريوس و إ ريكا لورينا غ يفان دافيلا في قضية بتكوف ، بحجة أن ما اتخذتاه من إجراءات قضائية قد ي صل إلى حد التعذيب . وتأسف اللجنة ل أن المجتمع المدني لا يشارك إلا بصورة محدودة في عمل المكتب الوطني لمنع التعذيب، بما أنه ليس مدمج اً في ال مجلس الا ستشاري للمكتب ، كما تأسف ل عدم وجود لوائح قانونية لتنظيم المكتب على نحو يتماشى مع ا لمعايير الدولية و عدم وجود سياسة ل ل تقليل إلى أدنى حد من مخاطر الانتقام من المبلغين عن المخالفات (المادة 2) .

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء الانتخابات المقبلة لمقرري المكتب الوطني لمنع التعذيب عن طريق عم لية ع لنية وشفافة وتشاركية وشاملة ، وفقاً لمعايير الاستقلال والتوازن بين الجنسين والإثنيات، وبال استناد إلى تقييم موضوعي لمؤهلات الجدارة والنزاهة والكفاءة المعترف بها في مختلف المجالات المتعددة التخصصات، بما في ذلك الرعاية الصحية (المادة 18 من البروتوكول الاختياري و CAT/OP/12/5 ، الفقرات من 17 إلى 20) . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ) إجراء تقييم دوري ل أداء المكتب الوطني لمنع التعذيب ، بما يشمل إدارة الموارد وعم لية اختيار الموظفين ؛

( ب) ضمان أن يتمكن المكتب الوطني لمنع التعذيب من الوصول فوراً إلى جميع أماكن سلب الحرية وإجراء م قابلات مع المحتجزين بطريقة سرية ، و أن يتابع المكتب ال استنتاجا ت التي يحيلها إلى السلطات المختصة والتوصيات التي يصدرها على نحو يحترم ويضمن استقل ال القضاء في جميع الأوقات ؛

( ج) ضمان حصول المنظمات غير الحكومية على إمكانية الوصول دون قيود إلى جميع أماكن سلب الحرية ، وإنشاء المجلس الاستشاري للآلية الوطنية لمنع التعذيب وضمان سير عمل ه على نحو فعال ؛

( د) تعزيز أساليب عمل المكتب الوطني لمنع التعذيب، بسبل منها اع تماد نظام داخلي للمكتب وفق اً للبروتوكول الاختياري واعتماد سياسة للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر الانتقام من المبلغين عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك خلال الزيارات.

الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب وسوء المعاملة

16 - بالنظر إلى ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ، تشعر اللجنة بالقلق لأنه حتى الآن لم تصدر سوى أربعة أحكام ب شأن أفعال التعذيب بين عامي 2012 و2018 . كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من تسجيل 188 شكوى بين عامي 2012 و2015 لدى مكتب المدعي العام بشأن أ فع ال التعذيب ، و308 شكا وى بشأن جرائم متصلة بالتعذيب ، فضلاً عن 233 شكوى سجلها المكتب الوطني لمنع التعذيب بين عامي 2015 و2018 ، لا تزال أغلبية هذه الشكاوى في مرحلة التحقيق. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً أن معظم الحالات المسجلة ضد أفراد الشرطة و موظفي السجون خضعت للتحقيق باعتبارها جرائم أقل ضرر اً، وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم إحصاءات عن عدد التحقيقات التي فتحتها مكاتب الادعاء العام تلقائياً . كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم ت قديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ضمان استقلالية ونزاهة التحقيقات التي تجريها ال نيابة العامة (المواد 2 و12 و13 و16 ).

17- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ) ضمان التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة ب سرعة ونزاهة، وضمان عدم وجود أي علاقة مؤسسية أو هرمية بين المحققين والأشخاص المشتبه فيهم وضمان الشروع في التحقيقات تلقائياً كلما وُجدت أسس معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

( ب) إنشاء آلي ة تتسم بالاستقلالية والفعالية و ال سرية لتزويد ضحايا التعذيب و سوء المعاملة م سلوب ي ال حري ة في جميع أماكن الاحتجاز والسجون بوسائل تقديم شك ا وى مباشرة إلى النيابة العامة ، وتوفير الحماية، في الممارسة، لل مشتكين والضحايا من أي عمل انتقامي؛

( ج) تعزيز الإصلاح الهيكلي للشرطة المدنية الوطنية، بما في ذلك مراجعة آليات التحقيق الداخلي من أجل زيادة فعاليتها وضمان ا ستقلاليتها التامة، مؤسسياً و هرم ياً، عن الأشخاص الخاضعين للتحقيق؛

( د) احترام مبدأ افتراض براءة الأشخاص الخاضعين للتحقيق في أفعال التعذيب وسوء المعا ملة ، وأيض اً ضمان وقف هؤلاء الأشخاص عن العمل على الفور وطوال فترة التحقيق، خاصة إذا وجد احتمال أن هم س يتمكنو ن، في حال عدم وقفهم عن العمل ، من تكرار الفعل المزعوم أو الانتقام من الضحية المزعومة أو عرقلة التحقيق؛

( ه) ضمان مقاضاة ال جناة المزعومين على النحو الواجب ، ومعاقبتهم وفق اً لجسامة أفعالهم إذا ثبتت إدانتهم. و تؤكد اللجنة ما جاء في الفقرة 10 من تعليقها العام رقم 2 ، حيث تشدّد على أن اقتصار الملاحقة على سوء المعاملة ، في الحالات التي تنطوي أيضاً على عناصر ا لتعذيب، يشكل انتهاكاً للاتفاقية ؛

( و) زيادة تدريب أعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين والقضاة من أجل تحسين نوعية ال تحقيقات ، والتحليل العلمي للأدلة، والتصنيف الصحيح ل ل أعمال الإجرامية ومحاكم ة مرتكبيها .

الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق ل لمحاكمة

18 - تكرر اللجنة توصي ا تها السابقة (CAT/C/GTM/CO/4، الفقرة 20 وCAT/C/GTM/CO/5-6، الفقرة 17) بشأن الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث يمثل المحتجزون قبل المحاكمة 51.58 في المائة من نزلاء السجون ، وفق اً للبيانات التي قدمها الوفد. و تشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة كبيرة من المحتجزين تظل رهن ال احتجاز السابق للمحاكمة بسبب جرائم بسيطة ، حتى بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الإ جراءات الجنائية يفرض الاحتجاز الإلزامي السابق للمحاكمة في حالة العود ة إلى الإجرام أو عندما يتعلق الأمر بجرائم معينة، بما في ها الجرائم الواردة في قانون مكافحة الاتجار بالمخدرات. كما تشعر اللجنة بالقلق بسبب التقارير التي تشير إلى ارتفاع حالات تعليق جلسات الاستماع ، وضغط وسائط الإعلام ، وال احتجاج الاجتماعي على الوضع الأمن ي، ب اعتبارها عوامل تؤثر في التطبيق شبه المنهجي للاحتجاز السابق للمحاكمة و طول مدته . وإذ تلاحظ اللجنة اعتماد ال قانون المتعلق ب تنفيذ المراقبة المعلوماتية عن بعد في الإجراءات الجنائية في عام 2016 ، تأسف لأن استخدام الأجهزة الإلكترونية يجب أن يموله المستفيدون أنف سهم ، ما لم يقرر القاضي المختص غير ذلك، الأمر الذي قد يؤثر بطريقة تمييزية في الأشخ اص الذين لا يستطيعون تغطية تكلف ة هذه الأجهزة (المواد 2 و11 و16 ).

19 - ينبغي ل لدولة الطرف أن تعتمد التدابير التشريعية والقضائية والإدارية اللازمة من أجل التصدي ل لتطبيق المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة ، و ينبغي لها بالأخص القيام بما يلي :

( أ) ا لحد من استخد ام الاحتجاز السابق للمحاكمة، ال ذ ي ينبغي ألا يطبَّق إلا في حالات استثنائية، بناء على تقييم لكل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان هذا الإجراء متناسب اً ومعقول اً وضروري اً وفق اً للشروط القانونية ، نظر اً لاحتمال هروب الشخص المعني أو عرقلة ال إجراءات ، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون إلزامي اً لجمي ع الأشخاص المتهمين بجريمة محددة ؛

( ب) تشجيع تطبيق بدائل ا لاحتجاز السابق ل لمحاكمة وال إشراف عليه وضمان تطبيق هذه البدائل ، لا سيما آليات المراقبة الإلكترونية ، على نحو يتسق مع مع ياري المساواة وعدم التمييز؛

( ج) إنشاء سجل موحّد و مؤتمت ل لإجراءات المتعلقة ب الأشخاص مسلوبي الحرية يسمح ب التحقق من انتهاء مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة أو عقوبة السجن ؛

( د) ضمان أن تواصل السلطة القضائية جهوده ا لرصد مدى ضرورة الاحتجاز السابق للمحاكمة ومدى تناسبه ومدته ، و أن تسرِّع الخطوا ت الإجرائية لتجنب تعليق جلسات الاستماع ؛

( هـ) منح تعويضات لضحايا الاحتجاز السابق للمحاكمة غير ال مبرر.

ظروف السجن

20- على الرغم من التدابير الت ي اتخذتها الدولة الطرف (الفقرة الفرعية د) من الفقرة 5 أعلاه ) وخطط بناء وإعادة تصميم مراكز جديدة للاحتجاز ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إ زاء ال ارتفاع المستمر ل أعداد نزلاء السجون، حيث بلغ مستوى شغل السجون 269.66 في المائة ، وفق اً للبيانات التي قدمها الوفد ، و500 في المائة في بعض المراكز. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تواصل استخدام مراكز الشرطة كمراكز احتجاز دائمة بسبب اكتظاظ السجون. و على ال رغم من المعلومات التي قدمها الوفد ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي ت شير إلى ما يلي: ‘ 1‘ عدم الفصل الف علي بين الأشخاص المتهمين والمدانين ؛ ‘ 2‘ و عدم كفاية برامج إعادة ا لتأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي ؛ ‘ 3‘ و الافتقار إلى النظافة الصحية و خدمات الصرف الصحي و إلى إمكانية الحصول على مي اه الشرب والغذاء الكافي وال مناسب ؛ ‘ 4‘ و عدم كفاية العلاجات المقدمة ل متعاط ي المخدرات و ذوي ال إعاقة العقلية. كما ت عرب اللجنة عن أسفه ا ل قلة الم وظفين الطبيين والأدوية والمعدات، ول أوجه ال خلل في تنظيم عمليات ال نقل إلى المستشفيات، رغم إعرابها عن تقديرها ل توق يع بروتوكول مشترك بين المؤسسات من أجل تنسيق عمليات النقل هذه على نحو سليم. وتعرب اللجنة عن أسفها، على وجه الخصوص ، لعدم إجراء فحص طبي منهجي وشامل للسجناء ع ند دخول هم السجن كي يتسنى الكشف في مرحلة مبكرة عن الأمراض المعدية ، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل ، ومعالجتها على الفور ( المواد 2 و 11 و16 ).

21 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لمواءمة ظروف السجن مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، بما في ذلك على الأخص :

( أ ) تكثيف جهودها للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، لا سيما من خلال التطبيق الفعال لبدائل الاحتجاز القائمة، م ن قبيل تخفيف العقوبات والنظام التدريجي؛

( ب ) وضع حد لاستخدام وحدات الشرطة ك أماكن للإقامة الدائمة للمحتجزين ؛

( ج ) ضمان فصل المتهمين عن المدانين و معامل تهم وفقاً لوضعهم القانوني ؛

( د ) تخصيص ميزانية ل سياسة إصلاح السجون ، وتنفيذ الخطط المتعلقة ببناء مراكز ا لا حتجاز وإعادة تصميمها وتوسيعها ، بما يكفل أن تكون ظروف النظافة الصحية والصرف الصحي والحصول على الأغذية و مياه الشرب ظروف اً مناسبة؛

( ه ) الحرص ، بالتعاون مع خدمات الصحة العامة ، على استمرارية العلاج في السجن ، لا سيما في الحالات المتعلقة ب في روس نقص المناعة البشرية والسل وتعاطي المخدرات ومشاكل الصحة العقلية و متابعة الحمل ، والحرص أيض اً على النقل السريع إلى المستشفى في حالات ال طوارئ الطبية ؛

( و ) ضمان وجود عدد كافٍ من العاملين ال طبيين والمواد والأدوية المناسبة ، وإمكانية حصول ال سجن اء ع لى الفحص الطبي عند دخولهم السجن في أقرب وقت ممكن وبالقدر اللازم، من أجل الكشف عن الاحتياجات الصحية والأمراض المعدية و حالات سوء المعاملة المحتملة ؛

( ز ) زيادة فرص وصول المحتجزين إلى برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.

العنف بين ال سجناء وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز

22 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CAT/C/GTM/CO/5-6، الفقرة 18) إزاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن العنف في السجون، حيث ارتفع عدد الوفيات في السجون إلى 42 حالة وفاة نتيجة العنف و 52 حالة وفاة نتيجة أسباب طبيعية في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول / أكتوبر 2018 . كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى عدم وجود بروتوكولات إجرائية للتحقيق في هذه الو فيات. وبالنظر إلى هذه ال تقارير ، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات رسمية عن نتائج التحقيقات و عن التدابير الوقائية المعتمدة. و تعرب أيض اً عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع مستويات العنف بين مجموعات متنافسة من السجناء، الأمر الذي يبرز هياكل إجرام ية و ممارسات ابتزاز ية داخل السجون ، ومن ثم أدوار اً متعلقة بالإدارة الذاتي ة . وفي هذا الصدد، ت لاحظ اللجنة بقلق المعلومات التي تشير إلى انتشار بيع المخدرات واست هلاكها وتهريب الأسلحة النارية واستخدامها داخل السجون. وبالمثل ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ما يمارسه موظفو السجون من معاملة مهينة واعتداء ات وعنف جنسي على السج ناء (المواد 2 و12 و13 و16 ).

23- ينبغي للدولة الطرف أن ت كثف جهودها من أجل القيام بما يلي :

( أ ) ت سج ي ل وتوثيق جميع حالات العنف وفق اً لبروتوكول اسطنبول و إجراء تحقيقات سريعة وشاملة و نزيهة في جميع حالات العنف والقتل والتعذيب وسوء المعاملة التي تحدث في مراكز الاحتجاز ، و تشريح الجثث وفق اً لبروتوكول مينيسوتا ، وتقييم أي مسؤولية محتملة لموظفي الدولة و رؤسائهم و معاقبة الجناة على النحو الواجب ، عند الاقتضاء ، وتقديم التعويض المناسب لأ قارب الضحايا؛

( ب ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف بين السجناء والحد منه ، والتحقيق في عمليات إدخال وتهريب الأسلحة النارية والمخدرات إلى السجون وشبكات الابتزاز الموجودة داخل ها، واستعادة السيطرة الفعلية عليها. و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تستعرض فعالية برامج الوقاية من الانتحار في السجون وأن ت جمع بيانات م فصلة في هذا الصدد ؛

( ج ) تعيين وتدريب عدد كاف من موظفي السجون لكفالة وجود عدد كاف من الموظفين يتناسب مع عدد السجناء .

الوفاة وسوء المعاملة في دور ا لرعاية ومراكز احتجاز المراهقين

24 - ت عرب اللجنة عن جزعها ب سبب النار التي اندلعت في دار رعاية الأطفال "فيرخين دي لا أسونسيون" في 8 آذار/ مارس 2017، حيث لقيت 41 فتاة حتفهن بعد ما ح ُ بس ن في غرفة على إثر محاول ة فرار ولم يطلق أفراد الشرطة المكلفين بحراستهن سراحهن في الوقت المناسب. وتحيط اللجنة علم اً ب التحقيقات الجارية، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأحداث التي وقعت وُصفت بأنها جنح بسيطة ، دون النظر في احتمال أن يكون الهدف منها هو الترهيب. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة والاعتداء الجنسي و الاتجار بالأشخاص في دار الرعاية المذكورة، و إزاء حالات التأخير في تلقي المعاش ات الممنوح ة لل ناجيات و العلاوات الأسرية المقدمة إلى بقية أفراد أسر هن ، مع الإشارة إلى أن هذا التعويض ي ُ منح بأثر رجعي. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CAT/C/GTM/CO/5-6، الفقرة 19) إزاء استمرار الاكتظاظ ، على الرغم من خفضه إلى حد كبير، وإزاء الظروف غير الصحية وارتفاع معدلات العنف والشغب والحرائق في مراكز احتجاز المراهقين المخالفين ل لقانون الجنائي، وإن كانت تعرب في الوقت نفسه عن تقديرها لمشروع إنشاء مراكز جديدة ل إعادة الإدماج وإعادة التنشئة الاجتماعية ، واعتماد بروتوكولات للتحقيق تتماشى مع احتياجات المراهقين المخالفين ل لقانون (الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة 5 أعلاه ). وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها الوفد عن فصل المراهقين المخالفين ل لقانون حسب الفئة العمرية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق بسبب ال تقارير التي تشير إلى عدم الفصل بين المراهقين والبالغين الشباب في المركزين اللذين يحملان اسمي " غوريونس " و" غابيوتاس " (المواد 2 و4 و من 12 إلى 14 و16 ).

25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة من أجل القيام بما يلي :

( أ) إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في جميع الادعاءات المتعلقة بأفعال القتل والتعذيب وسوء المع املة والاعتداء الجنسي والاتجار التي عانى منها الأطفال و المراهق و ن المودعون في دار "فيرخين دي لا أسونسيون" ، سواء قبل أحداث 8 آذار/ مارس 2017 أ و بعد ها ، والتي عانى منها أيض اً الأطفال المودعون في المراكز الأخرى للرعاية أو الاحتجاز ، وضمان محاكمة الجناة المزعومين، والمسؤولين ذوي الرتب العليا الذين يع لمون أو يُفترض أن يكونوا على علم بارتكاب هذه الأ فعا ل، وضمان معاقبتهم، في حال إدانتهم، وفق اً لخطورة أفعالهم ؛

( ب ) توفير سبل الجبر الكامل بصورة عاجلة ل لأطفال والمراهقين ضحايا هذه الأ فعال و ل أسرهم، بما في ذلك تعويض عادل ومناسب ، يمكن المطالبة به أيض اً أمام المحاكم ، فضل اً عن وسائل إعادة ال تأهيل على أكمل وجه ممكن ؛

( ج ) وضع سياسة عامة ل تفادي إيداع الأطفال والمراهقين في المؤسسات ودعم الأسر و ال خدمات ال مصممة خصيص اً على مستوى المجتمع المحلي وضمان أن تكون تدابير فصل طفل ع ن أسرته لأسباب تتعلق بالحماية أو الاحتجاز أو السجن تدابير استثنائية تُتَّخذ لأقصر وقت ممكن ؛

( د ) التعجيل ب تحسين الظروف في مؤسسات رعاية الأطفال ومراكز احتجاز الأطفال والمراهقين من حيث الصرف الصحي والنظافة الصحية وال أمن، مع ضمان الفصل بين المراهقين والبالغين، وتنفيذ برامج اجتماعية تثقيفية وتأهيلية مناسبة ل إطار التنوع الثقافي، و منح الموظفين ال تدريب ال مهني ال مناسب ، وإجراء عمليات تفتيش دورية.

التحقيق في أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الداخلي

26- تسلِّم اللجنة بالتقدم المحرز مؤخر اً في بعض القضايا المتعلقة بانتهاكات خطيرة ارتُكبت خلال فترة النزاع المسلح الداخلي، ومن أمثلة ذلك التقدم الأحكام الصادرة في قضيتي سبور زاركو و مولينا ث يسين ، غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن معظم الانتهاكات تبقى دون عقاب . وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء الترويج لمشروع القانون 5377 الذي يسعى إلى إصدار عفو بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال تلك الفترة . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ما يتعرض له الضحايا والشهود وموظفو القضاء من وصم وشكاوى زائفة، كما هو الحال في قضية مولينا ثيسين . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تبرئة خوسيه موريسيو رودريغيز سانشيز، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية، على الرغم من تأكيد محكمة "المخاطر الكبرى - باء"، في حكم التبرئة نفسه، أن الجيش قد ارتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق مجتمعات محلية تنتمي إلى شعوب المايا إكسيل بين عامي 1982 و1983، وتلاحظ اللجنة في الوقت نفسه أن هذا الحكم ما زال قيد الاستئناف . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرار أساليب المماطلة التي تهدد إمكانية الوصول إلى العدالة، بالنظر إلى العمر المتقدم للضحايا والمعتدين . وتأسف اللجنة أيض اً لأن مشروع القانون 3590 المتعلق بإنشاء هيئة وطنية للبحث عن المفقودين لم يشهد أي تقدم منذ عام 2007 ، رغم صدور أمر قضائي بهذا الشأن ورغم توصيات اللجنة السابقة (CAT/C/GTM/CO/4، الفقرة 11) ، وإن كانت اللجنة تحيط علم اً بمبادرة جديدة تسعى إلى تشجيع إنشاء هذه الهيئة ( المواد 2 و12 و16 ).

27 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CAT/C/GTM/CO/4 ، الفقرة 15 ، و CAT/C/GTM/CO/5-6 ، الفقرتان 10 و11 ) وتحث الدولة الطرف على القيام بم ا يلي:

( أ ) ضمان التحقيق على وجه السرعة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارت ُ كبت خلال النزاع المسلح الداخلي، بما في ذلك المجازر وأعمال التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري ، وضمان معاقبة المسؤولين ، مادي اً وأدبي اً، عن هذه جرائم بما في ها الإبادة الجماعية لأفراد إكسيل بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم ومع تسلسل هم القيادي. و ينبغي للدولة الطرف أن ت ستبعد إمكانية منح ال عفو أو غيره من أشكال ال صفح بشأن جريمة التعذيب، لأن ذلك قد ينتهك أحكام الاتفاقية؛

( ب ) ضمان الحماية الفعالة للضحايا والشهود وأقاربهم وجميع الأشخاص الذين يشاركون في ال إجراءات الجنائية و عدم إعادة إيذائهم ؛

( ج ) ضمان استقلال ية موظفي ال قضاء وأمنهم واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي ل لأفعال أو أوجه التقصير والهجمات والأعمال الانتقامية التي تستهدفهم وتعرقل سير الإجراءات؛

( د ) تعزيز ال جهود بهدف تحديد مكان وهوية جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري خلال النزاع المسلح الداخلي، عن طريق إنشاء هيئة وطنية للبحث عنهم ، وسجل مركزي واحد ل لمفقودين ، على النحو الموصى به في الحكم الصادر بشأن قضية مولينا ثيس ي ن .

الجبر

28 - تحيط اللجنة علم اً ب ا لتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في متابعة قرارات لجنة ومحكمة ال بلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، لكنها تشعر بالقلق بسبب التقارير التي ت فيد ب أ ن التعويضات المقدمة إلى ا لضحايا لا تتطابق دائم اً مع المبالغ المنصوص عليها في القرارات المذكورة ، و ب أن الدولة الطرف أعطت الأولوية للتعويض المالي ع لى حساب تدابير أخرى. وتأسف اللجنة أيض اً ل أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات ع ما اتُخذ من تدابير جبر الضرر و ال تعوي ض ، بما فيها وسائل إعادة التأهيل، التي أمرت به المحاكم الوطنية ، وعما طُبِّق منها بفعالية لصالح ضحايا التعذيب أو أ قاربهم خلال الفترة قيد الاستعراض . وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان توفير ال جبر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع المسلح الداخلي، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تخفيض الاعتمادات ال مخصص ة في الميزانية لبرنامج التعويضات الوطني، والحواجز الإدارية واللغ وي ة التي تحول دون طلب التعويضات، بسبب ضرورة توثيق ا لحالات والتأخير في الإجراءات و قلة عدد ا لتعويضات الممنوحة (المادة 14).

29- توجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف لل مادة 14 ، الذي تتناول فيه بالتفصيل طبيعة ومدى الالتزامات المنصوص عليها في ا لا تفاقية فيما يتعلق ب منح التعويض الكامل لضحايا التعذيب. و على وجه الخصوص ، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ ) ضمان أن يحصل جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على سبل الجبر بما في ذلك الحق في تعويض عادل ومناسب يمكن المطالبة به أمام المحاكم ، وتدابير رد الاعتبار والترضية ، فضل اً عن وسائل إعادة ال تأهيل على أكمل وجه ممكن، وتدابير عدم التكرار ؛

( ب ) إجراء تقييم للاحتياجات القائمة في مجال إعادة تأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة؛

( ج ) المضي قدم اً في اعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان أن يحصل جميع ضحايا التعذيب خلال فترة النزاع المسلح الداخلي على تعويضات كاملة، و تزويد برنامج التعويضات الوطني بالموارد اللازمة ل أداء عمله وتسهيل وصول الضحايا إليه من خلال آليات مبسطة تراعي ا لجوانب الثقافية وال اعتبارات الجنسانية ، وت وفير خدمة الترجمة ال شفو ية إذا لزم الأمر.

ال إيداع القسري وسوء المعاملة في ال مراكز الخاصة با لأشخاص ذوي الإعاقة و ب متعاط ي المخدرات

30 - تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لفصل المرضى في مستشفى فيديريكو مور اً لل أمراض ال عقل ية عن أولئك الذين يواجهون تهم ا جنائية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالات الاعتداء الجنسي والجسدي على ا لمرضى، كما اعترف ب ذلك الوفد، وتأسف لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن نتائج التحقيقات المتعلقة بال اعتداءات المسجَّلة خلال الفترة قيد الاستعراض. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ال معلومات الواردة ب شأن استخدام ال حبس الانفرادي، وبشأن القيود المادية و العلاجات الكيميائية التي يخضع لها ا لأشخاص ذو و الإعاقة في مستشفى فيديري كو مورا، وكذلك الأطفال والمراهق و ن ذو و الإعاقة في مؤسستي " فيرجن ديل سوكورو " و "أوبراس ديل إرمانو بيدرو " ، ومع ذلك تعرب اللجنة عن تقديرها ل لمعلومات التي قدمها الوفد بشأن حظر ال حبس الانفرادي في عام 2017. و تعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء المعلومات التي تشير إلى الإيداع القسري لمتعاطي المخدرات في مراكز خاصة ل إزالة السموم ، حيث يتعرضون لممارسات قاسية (المواد 2 و12 و13 و16 ).

31 - تكرر اللجنة توصي ا تها السابقة ( CAT/C/GTM/CO/5-6 ، الفقرتان 20 و21 ) وتشجع الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ ) إعطاء الأولوية لإعادة ال إدماج في الأسرة و ل لخدمات الاجتماعية والصحية داخل المجتمعات المحلية كبديل ل إيداع الأشخاص ذوي الإعاق ات العقلية والنفسية الاجتماعية وم تعاطي المخدرا ت في المؤسسات ؛

( ب ) تجنب ال إيداع في المستشفيات أو الاحتجاز القسري لأسباب طبية، ما لم يكن ذلك ضروري اً تمام اً ك حل ملاذ أخير و ل أقصر فترة لازمة وفقط عندما يكون هذا الإجراء مقترن اً ب ضمانات إجرائية و موضوعية مناسبة، من قبيل مراجعات قضائية أولية ودورية في الوقت المناسب و إمكانية الاستعانة بمحام والوصول إلى آليات ال شكاوى دون قيود ؛

( ج ) ضمان أن تحترم العلاجات الطبية مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للأشخاص المعنيين وأ لا تُستَخدم ال وسائل المادية أو الكيميائي ة لضبط المرضى إلا كحل ملاذ أخير من أجل منع خطر وقوع ضرر على الشخص المعني أو على الآخرين، وفقط عندما لا ت سمح جميع الخيارات المعقولة الأخرى باحتواء هذا الخطر على نحو مرض. و ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تسجيل استخدام وسائل ال ضبط هذه بدقة في سجلات خاصة وأن تجري تحقيقات فعالة في أي تجاوزات، مع مساءلة جنائية عند الاقتضاء ؛

( د ) ضمان التحقيق ب سرعة ودقة ونزاهة في جميع ادعاءات سوء المعاملة والاعتداءات الجنسية في مستشفى فيديريكو مورا و في مراكز ا لأطفال ذوي الإعاقة ومراكز إزالة السموم. و ينبغي للدولة الطرف ضمان مقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم ، في حال إدانتهم ، ب عقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم ، و توفير الجبر المناسب لجميع ال ضحايا ؛

( ه ) زيادة الموارد واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوجه القصور التي قد تك ون موجودة في ال عمليات الداخلية ل مستشفى فيديريكو مورا ومراكز رعاية ا لأطفال ذوي الإعاقة ، ولا سيما عن طريق حظر الحبس الانفرادي وتوفير الرعاية ال طبية والصحية ال سليم ة للأشخاص المقيمين في هذه المؤسسات و اختيار موظفيها و تدريب هم على النحو المناسب ؛

( و ) ضمان اضطلاع سلطات التفتيش المعنية ب الصحة والشؤون الاجتماعية وآليات الرصد المستقلة ب رصد دوري لمرافق الصحة العقلية ومراكز إزالة السموم.

الوفيات ال ناجمة عن العنف، وعمليات الإخلاء ، والأمن الداخلي

32- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد ضحايا الوفيات الناجمة عن العنف في سياق الجريمة المنظمة، وباستخدام الأسلحة النارية في معظم الحالات ، و إزاء التقارير ال تي تشير إلى استمرار ع مليات الإعدام خارج نطاق القانون ، على ال رغم من حملات التوعية التي نُظمت في هذا الصدد . ك ما ت شعر اللجنة بالقل ق إزاء استمرار التحديات التي تعيق مراقبة الدولة ل لشركات الأمنية الخاصة التي ت ستحوذ أحياناً على وظائف من مهام الشرطة المدنية الوطنية، مما يولّد جواً من الترهيب ، لا سيما في مجتمعات السكان الأصليين. و فيما يتعلق بمشاركة القوات العسكرية في مهام الأمن الداخلي من أجل التصدي لحالة انعدام الأمن ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بسبب التقارير التي تفيد بأن القوات المسلحة تواصل القيام بهذه المهام، رغم أن من المقرر الانتهاء من السحب التدريجي للدعم الذي تقدمه هذه القوات في عام 2018 . و على الرغ م من المعلومات التي قدمها الوفد ، لا تزال اللجنة تشع ر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى عمليات إخلاء قسري قامت بها الشرطة المدنية الوطنية مع الجيش ، وأفرقة من قطاع الأمن الخاص ، بطريقة عنيفة وباستخدام الترهيب والتهديد، مما كان له أثر كبير على مجتمعات السكان الأصلي ين (المواد 2 و12 و 16).

33 - تكرر اللجنة توصي ا تها السابقة ( CAT/C/GTM/CO/4 ، الفقرة 16 و CAT/C/GTM/CO/5-6 ، الفقرتان 15 و16)، وتحث الدولة الطرف على مضاعفة جهود ها من أجل القيام بما يلي :

( أ ) منع جميع أعمال العنف و ال معاقبة عليها في نطاق ولايتها ، بما في ذلك ال قتل والإعدام خارج نطاق القانون ، و النظر في الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة على أيدي قوات الأمن أو بموافقتها، وضمان التحقيق في ها على الفور وبصورة فعالة ومستقلة و نزيهة ، و ضمان م حاكمة الجناة ومعاقبتهم وحصول الضحايا على تعويض مناسب ؛

( ب ) وضع سياسة لمنع الإعدام خارج نطاق القانون ؛

( ج ) وضع سياسة تفرض رقابة أكثر صرامة ع لى حيازة الأسلحة النارية وحملها ؛

( د ) التعجيل باعتماد التدابير اللازمة لل وفاء ب التزام الدولة الطرف بسحب القوات المسلح ة نهائياً من مهام ال أمن ال عام ؛

( ه ) ضمان امتثال جميع شركات الأمن الخاصة للتسجيل الإلزامي المنصوص عليه في التشريع ات ال سارية ، و إخضاع أنشطتها لل مراقبة المناسبة و ل لمساءلة، ومعاقبة من لا يمتثلون لل معايير ؛

( و ) توفير التدريب المنتظم لجميع موظفي إنفاذ القانون على استخدام القوة وفق اً لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب في سياق عمليات الإخلاء ، مع إيلاء الاعتبار الواجب ل لمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .

مبدأ عدم الإعادة القسرية وحالة المهاجرين

34 - تعرب اللجنة عن تقديرها ل اعتماد قانون الهج رة الجديد في عام 2016 ( الفقرة الفرعية ( ب) من الفقرة 4 أعلاه) ، لكنها تلاحظ ب قلق أن بعض أحكامه قد تؤدي إلى انتهاكات لمبدأ عدم الإعادة القسرية ، لأنها لا تعترف صراحة بهذا المبدأ خلال ال فترة التي تستغرقها إجراءات اللجوء و لأنها تنص على طرد الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط الإدارية ل دخول البلد ، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. كما تلاحظ اللجنة ب قلق عدم وجود إجراءات للطعن وعدم وضع اللوائح ذات الصلة بالقانون الجديد حتى الآن ، وإن كانت تلاحظ التزام الدولة باعتماد لائحة في وقت قريب. و تشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي ت شير إلى عمليات الطرد الجماعي و ال إعادة القسرية ل لأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم دون إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ عدم الإعادة القسرية أو ل مصلحة الطفل الفضلى. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة انعدام الأمن التي يواجهها المهاجرون العابر ون ، لا سيما أ فراد م ا يسمى "قافلة المهاجرين" القادم و ن من أمريكا الوسطى. كما تشعر بالقلق إزاء الظروف المؤسفة للمراكز التي يحتجز فيها المهاجرون والعائدون (المواد 2 و3 و16 ).

35- ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة ل كي تضمن ، في القانون والممارسة ، ما يلي :

( أ ) عدم طرد أي شخص أو إعادته قسر اً أو تسليمه إلى دولة أخرى عندما تكون هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيتعرض بصورة شخصية ومتوقعة لخطر التعذيب ؛

( ب ) إمكانية الوصول إلى إجراءات تحديد حالة اللاجئ، وخاصة عند المعابر الحدودية، و البت بشكل سريع وعادل في وضع اللاجئين ، و منح الحق في سبيل انتصاف فعال يكون ذا أثر إيقافي ويسمح ب فحص الطعون على يد هيئة مستقلة؛

( ج ) حصول ملتمسي اللجوء والمهاجرين ع لى المساعدة القانونية ، و خدمات الترجمة الشفوية وغيرها من الخدمات الأساسية ومراعاة مص لح ة الطفل الفضلى في المقام الأول في جميع القرارات المتعلقة بال أطفال والمراهقين المهاجرين و ملتمس ي اللجوء ؛

( د ) الظروف الآمنة والمساعدة اللازمة للمهاجرين العابرين والظروف المادية والخدمات الأساسية اللازمة في مراكز الاستقبال.

قتل الإناث والعنف الجنساني والاتجار بالأشخاص

36 - تعرب اللجنة عن تقديرها ل لتدابير المتخذة من أجل مكافحة العنف الجنساني والاتجار بالأشخاص (الفقرة الفرعية ( أ ) ) من الفقرة 4 ، والفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة 5 أعلاه)، لكن ها لا تزال تشعر بالقلق إزاء زيادة حالات العنف الجنسي المسجلة والعدد المثير للجزع من جرائم قتل الإناث ، الذي تمثل في 307 وفيات في عام 2018 . وقد حدث بعض هذه الجرائم كشكل من أشكال السيطرة الاجتم اعية والترهيب على أيدي تنظيمات إجرامية بينما حدثت ثماني من ها على أيدي أفراد الشرطة بين عامي 2012 و2018 . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء انخفاض عدد الملاحقات القضائية وليونة العقوبات المفروضة وعدم وجود محاكم متخصصة في جميع مناطق البلد و التقليل من شأن حالات الاتجار المكتشفة في صفوف السكان الذين يعيشون في أوضاع هشة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم منح تعويضات للضحايا وعدم كفاي ة الموارد المخصصة لمراكز الدعم ، فضلاً عن عدم وجود خدمات جيدة متخصصة في م راكز إيواء ضحايا الاتجار. و تلاحظ اللجنة إعادة تنشيط الهيئة الوطنية لتنسيق الوقاية من العنف المنزلي والعنف ضد المرأة في الآونة الأخيرة ، لكنها تأسف ل أن هذه المؤسسة تعاني من الضعف ومن انعدام الموارد اللازمة (المواد 2 و12 و13 و16 ).

37 - تكرر اللجنة توصي ا تها السابقة ( CAT/C/GTM/CO/4 ، الفقرة 16 و CAT/C/GTM/CO/5-6 ، الفقرة 13) ، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ ) ضمان التحقيق الشامل، المراعي للاعتبارات الجنسانية وللانتماء الثقافي، في جميع حالات العنف الجنساني والاتجار ، ولا سيما تلك التي اتخذت فيها سلطات الدولة أو كيانات أخرى إجراءات أو امتنعت فيها عن اتخاذ إجراءات على نحو أثار المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان محاكمة ال جناة المزعومين ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، على النحو الواجب، وضمان الجبر لل ضحايا، بما في ذلك التعويض ال مناسب ؛

( ب ) تعزيز إنشاء مكاتب للادعاء العام وهيئات قضائية متخصص ة في جميع مناطق البلد ؛

( ج ) توفير التدريب الإلزامي على ال مقاضاة بشأن العنف ال جنساني والاتجار بالبشر ل جميع الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون ، ومواصلة تنفيذ حملات التوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاتجار ، مع مراعاة الاعتبارات الجنسانية والانتماء الثقافي ؛

( د ) توفير الموارد المالية سنوي اً للمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ الإطار التشريعي القائم ، لا سيما لمراكز الدعم و ا لهيئة الوطنية لتنسيق الوقاية من العنف المنزلي والعنف ضد المرأة وم راكز إيواء ضحايا الاتجار، وضمان استقبال هؤلاء الضحايا و تلقيهم خدمات في المرتبة الثانية ؛

( ه ) زيادة قدرة موظفي إنفاذ القانون على الكشف المبكر لتحديد ضحايا الاتجار بسرعة ، على النحو الذي أوصت به ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/GTM/CO/8-9 ، الفقرتان 24 و25 ).

الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان و على الصحفيين

38 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى الزيادة الكبيرة في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان و على الصحفيين، بدء اً من تهديدات ومضايقات متكررة وحتى ال اغتيال. و في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير و تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ، س ُ جل ت 24 حالة اغتيال ل مدافعين عن حقوق الإنسان ، معظمهم من المدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية وملكية الأرض والبيئة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء استمرار وصم وتشويه صورة المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال وسائ ط الإعلام و شبكات التواصل الاجتماعي ومن قبل أفراد السلطة التنفيذية، و إزاء الادعاءات المتعلقة ب سوء استخدام قانون ال عقوبات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالأخص ما يتعرضون له من رقابة و اعتقالات تعسفية واستخدام مطول لل احتجاز السابق للمحاكمة في الم ناطق التي تسود فيها الن ز ا عات الزراعية، من بين أمور أخرى.و تحيط اللجنة علم اً ب آليات الحماية الحالية (الفقرة الفرعية ( ه ) ) من الفقرة 5 أعلاه) و ب التدابير الاحترازية الم تخذة ، لكنها تأسف ل عدم الانتهاء حتى الآن من عملية وضع سياسة عامة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان . كما تأسف لقلة عدد الإدانات بشأن هذه الأفعال ، و عدم فعالية الهيئة المعنية بتحليل الاعتداءات على مناصري حقوق الإنسان (المواد 2 و11 و12 و13 و 16).

39 - تكرر اللجنة توصي ا تها السابقة ( CAT/C/GTM/CO/4 ، الفقرة 12 و CAT/C/GTM/CO/5-6 ، الفقرة 14) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

( أ ) اعتماد وتنفيذ سياسة عامة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين يدافعون عن حقوق الشعوب الأصلية، وبرنامج لحماية الصحفيين وإعلاميي وسائط التواصل الاجتماعي، على إثر عملية تشاركية ، و البحث بعمق في أسباب هذا العنف غير المسبوق تجاه هذه ال فئات؛

( ب ) إ ذكاء الوعي بالتوجيه العام 5-2018 الصادر عن النيابة العامة وضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وفعال في جميع التهديدات والهجمات التي استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين، و محاكمة المسؤول ين عنها ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم ؛

( ج ) ضمان عدم استخدام نظام العدالة الجنائية لمهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان و الحرص على احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجب ة في قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المتهمين بارتكاب جرائم ؛

( د ) توفير الموارد وال دورات التدريبية اللازمة للهيئات القائمة المكلفة بتوفير الحماية، كي تستجيب بط ريقة منسقة وب بذل العناية الواجبة ؛

( هـ ) ضمان عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لأعمال انتقامية بسبب البلاغات أو المعلومات ا لتي يقدمونها إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم ا لمتحدة، بما في ها لجنة مناهضة التعذيب نفسها.

العنف بسبب المي ل الجنسي أو الهوية الجنس ان ية

40 - تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان حقوق المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ( مجتمع الميم ) ، لكنها لا تزال تشعر ب القلق إزاء ارتفاع معدل أعمال العنف ال ت ي يواجهونه ا ، و منها بالأخص قتل النساء مغايرات الهوية الجنسانية ، في سياق الجريمة المنظمة في أغلب الأحيان . وتشعر اللجنة بالقلق لأن مشاريع القوانين التي تكرس التمييز على أساس الميل الجنسي ، م ن قبيل مشروع القانون 5272 ، قد تؤدي إلى تفاقم هذه الهجمات. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء حالة الضعف التي يعاني منها أفراد مجتمع الميم أثناء الاحتجاز ، بما في ذلك احتجاز النساء مغايرات الهوية الجنسانية في سجون الذكور، مما يعرضهم ل لعنف الجنسي بمعدلات عالية ، وال عزل لأسباب أمنية خلال فترات مطولة و عمليات تفتيش جسدية شاملة ومهينة (المواد 2 و12 و16 ).

41 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

( أ ) ضمان السلامة البدنية لأفراد مجتمع الميم في جميع ال أماكن و احترام مبدأ عدم التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنس ان ية ؛

( ب ) ضمان التحقيق في الاعتداءات المرتكبة على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنس انية وم حاكم ة مرتكبيها ومعاقبتهم، وحصول الضحايا على سبل الجبر ، وكذلك جمع البيانات بصورة منتظمة عن هذا النوع من الجرائم ؛

( ج ) التعجيل ب اعتماد وتطبيق بروتوكولات الرعاية في نظام السجون م ن أجل تلبية الاحتياجات الخاصة ب أفراد مجتمع الميم ؛

( د ) ممارسة رقابة صارمة على إجراءات تفتيش الأشخاص وضمان ألا تكون مهينة، و الحرص على إجراء عمليات التفتيش الشاملة في حالات استثنائية فقط ، و ب أقل قدر ممكن من التقحم، ومن قبل موظفين مؤهلين من نفس الجنس، مع احترام كرامة الشخص المعني وهويته الجنسانية احترام اً تام اً (القواعد من 50 إلى 53 و 60 من قواعد نيلسون مانديلا) ؛

( ه ) الحرص على أن يتماشى العزل لأسباب أمنية مع ما هو منصوص عليه في قواعد نيلسون مانديلا.

ال تدريب

42 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء النطاق الضيق لل دورات التدريبية التي تُنظَّم بشأن منع التعذيب وتأ سف ل غياب رصد مستمر لأنشطة تدريب موظفي إنفاذ القانون خلال الفترة قيد الاستعراض. كما ت عرب اللجنة عن أسفه ا لعدم تلقيه ا أي معلومات محددة عن نطاق وتغطية برامج تدريب ا لقضاة والمدعين العامين والعاملين في المجال الطبي ، وعن التدريب المقدم إلى الموظفين الآخرين المكلفين بإنفاذ القانون، وموظفي الهجرة، وموظفي المساعدة القضائية والمعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي ، وعن المواد المقدمة بشأن احتياجات فئات الأفراد مسلوبي الحرية الذين يعانون من حالة ضعف. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد منهجية محددة لتقييم مدى فعالية هذه البرامج في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

43 - ينبغي للدولة الطرف أن ت ضاعف جهودها من أجل القيام بما يلي :

( أ ) وضع وتنفيذ برامج ل لتدريب الإلزامي ، وتنظيم وتوفير فرص لصالح جميع الموظفين الحكوميين، بمن فيهم أفراد قوات الأمن والجيش ونظام السجون وموظف و الهجرة والقضاء والنيابة العامة والمساعدة القضائية والمعهد الوطني لعلوم الطب الشرعي، لضمان إلمامهم على ال نحو المناسب ب أحكام الاتفاقية ، و ا لا لتزامات المتعلقة بمنع جرائم التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها وال معاقبة عليها و جبر الضرر، و الاحتياجات المحددة ل فئات الأفراد الذين يعانون من حالة ضعف ، ولضمان تلقيهم التوجيهات المناسبة ؛

( ب ) إعداد برامج تدريبي ة بشأن تقنيات ال تحقيق غير القسرية ؛

( ج ) وضع منهجية تسمح ب تقييم مدى فعالية برامج التدريب و بناء القدرات في الحد من حالات التعذيب و سوء المعاملة ؛

( د ) مواصلة الحرص على تلقي جميع الموظفين الم عنيين ، بمن فيهم الموظفون الطبيون وموظفو مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، تدريباً خاصاً يمكنهم من تحديد وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لبروتوكول اسطنبول .

إجراء المتابعة

44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 7 كانون الأول / ديسمبر 2019، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن الآلية الوطنية لمنع التعذيب (الفقرة الفرعية ( ب ) ) من الفقرة 15 أعلاه) و الوفاة وسوء المعاملة في دور الرعاية ومراكز احتجاز المراهقين (الفقرتان الفرعيتان ( أ) و ( ب ) ) من الفقرة 25 أعلاه ) ، و التحقيق في أعمال التعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الداخلي (الفقرة الفرعية ( أ) من الفقرة 27 أعلاه) و الوفيات الناجمة عن العنف، وعمليات الإخلاء، والأمن الداخلي (الفقرتان ( د) و ( ه ) ) من الفقرة 33 أعلا ه). وفي هذا السياق ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

45 - يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وه ذه الملاحظات الختامية ، باللغات المناسبة ، على جميع أجهزة الدولة الطرف، بما في ذلك السلطات المختصة ، وكذلك من خ لال المواقع ال شبكية الرسمية ، و وسائ ط الإعلام والمنظمات غير الحكومية ، وأن تبلغ اللجنة ب ال أنشطة المعتمدة من أجل هذا النشر .

46- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى تقديم تقريرها الدوري المقبل ، الذي سيكون تقريرها الثامن ، في موعد أقصاه 7 كانون ا لأول / ديسمبر 2022. ولهذا الغرض ، وبالنظر إلى أن ال دولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً ب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها ، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها . وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثامن بموجب المادة 19 من الاتفاقية.