* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (23 تشرين الثاني/نوفمبر - 11 كانون الأول/ديسمبر 2015).

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين لمنغوليا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين لمنغوليا (CERD/C/MNG/19-22)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2406 و2407 (انظرCERD/C/SR.2406 و2407)، المعقودتين في 2 و3 كانون الأول/ديسمبر 2015. واعتمدت اللجنة في جلستها 2415، المعقودة في 9 كانون الأول/ديسمبر 2015، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين التي صيغت وفقاً للمبادئ التوج يهية للجنة بشأن إعداد التقارير.

3- وترحب اللجنة أيضاً بالحوار المفتوح والبناء مع وفد منغوليا الرفيع المستوى وبجهوده من أجل تقديم أجوبة وردود إضافية على المسائل التي أ ثارها أعضاء اللجنة خلال الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2010؛

(ج) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2012؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2015.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) تعديل قانون التعليم (2002)، في عام 2006؛

(ب) تعديل قانون الخدمة العامة (2002) في عام 2011؛

(ج) تعديل قانون العمل (1999) في عام 2011.

جيم- الشواغل والتوصيات

عدم وجود بيانات مصنفة

6- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مصنفة تسمح للدولة الطرف وللجنة بالتأكد من وجود تمييز عنصري هيكلي أو غير مباشر وبتقييم تأثير التدابير المتخذة بمرور الوقت (المادة 2).

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد منهجية واضحة ومتسقة وفق اً للمعايير الدولية لجمع بيانات مفصلة ومصنفة من شأنها أن تتيح للدولة الطرف وللجنة تقييم مدى تمتع الأفراد المنتمين إلى فئات الأقليات العرقية بحقوق الإنسان. وترحب اللجنة بما أعرب عنه وفد الدولة الطرف من استعداد لتقديم معلومات إحصائية مفصلة في التقرير الدوري القادم، وتطلب أن تتضمن تلك المعلومات أيضاً تفاصيل تتعلق بما يلي: (أ) الحالة الاجتماعية الاقتصادية لفئات الأقليات العرقية، مثل سكان الكازاخ والتستان (دوخا)، وتمثيل النساء من هذه الفئات في المناصب القيادية و(ب) الحالة الاجتماعية الاقتصادية لغير المواطنين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، واللاجئون، والمهاجرون، والأشخاص عديمو الجنسية.

التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز

8- تحيط اللجنة علم اً بموقف الدولة الطرف الذي تبين فيه أن أحكام مكافحة التمييز الواردة في الدستور والقوانين القطاعية الأخرى توفر الحماية من التمييز العنصري، لكنها تكرر تأكيد القلق الذي أبدته في السابق إزاء عدم وجود تشريعات محددة وشاملة تتضمن تعريف اً للتمييز العنصري وفق اً للمادة 1 من الاتفاقية، وتحظر جميع أشكال التمييز العنصري (المادتان 1 و 2).

9- تكرر اللجنة توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات محددة وشاملة تعرف التمييز العنصري وفق اً للمادة 1 من الاتفاقية، وتحظر جميع أشكال التمييز العنصري.

إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف

10- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإصلاح الجهاز القضائي، لكنها تشعر بالقلق إزاء انتشار الفساد وانعدام الشفافية في الجهاز القضائي. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن المحاكم المحلية لم تنظر في حالات تتعلق بالتمييز العنصري (المادة 6).

11- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير شاملة وكلية لإصلاح الجهاز القضائي بغية التصدي للأسباب الجذرية للفساد والافتقار إلى الشفافية وضمان توفير سبل الانتصاف الفعالة. كما توصيها بأن تكفل تضمين التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين وموظفي المحاكم والمحامين وغيرهم من أصحاب المهن ذات الصلة، مادة تدريبية في مجال الاتفاقية. وتكرر اللجنة تأكيد موقفها المتمثل في أن عدم وجود شكاوى ودعاوى من جانب ضحايا التمييز العنصري قد يدل على عدم وجود تشريعات محددة في هذا الخصوص، أو انعدام الوعي بتوفر سبل الانتصاف القانونية، أو انعدام الثقة بتلك السبل أو عدم رغبة السلطات في المقاضاة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى التوعية بسبل الانتصاف المتاحة لضحايا التمييز العنصري.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

12- ترحب اللجنة بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفئة "ألف" في تشرين الأول/أكتوبر 2014، لكنها تعرب عن قلقها إزاء الانخفاض الكبير في تمويلها، الأمر الذي يقوض قدرتها على تنفيذ ولايتها بصورة فعالة ومستقلة (المادة 2).

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن تتلقى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التمويل الكافي الذي يكفل استقلالها وفعاليتها بالكامل امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

الخطاب المحرض على الكراهية العنصرية

14- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات في الدولة الطرف تحظر خطاب الكراهية العنصرية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية (المادة 4).

15- تحيط اللجنة علماً بأن البرلمان اعتمد القانون الجنائي المنقح في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2015، لكنها توصي الدولة الطرف بأن تكفل أن تكون الأحكام المتعلقة بحظر خطاب الحض على الكراهية العنصرية متفقة مع المادة 4 من الاتفاقية، وأن تحظر بشكل صريح الأفعال التالية بوصفها جرائم وهي (أ) نشر أية أفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية و(ب) التحريض على التمييز العنصري و (ج) التحريض على أفعال العنف ضد أي عرق أو أية مجموعة من الأشخاص من لون آخر أو من أصل إثني مختلف. كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية الذي أكدت فيه، في جملة أمور، أن تجريم التعبير العنصري ينبغي أن يكون مقصوراً على الحالات الأكثر خطورة وأن الحالات الأقل خطورة ينبغي التصدي لها بوسائل أخرى غير القانون الجنائي. وتحدد اللجنة في نفس التوصية العامة أيضاً التدابير التي يمكن اتخاذها في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام للتصدي للأسباب الجذرية لخطاب الكراهية العنصرية.

المنظمات العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

16- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف التي تشير إلى أن القانون المتعلق بوضع المواطنين الأجانب نُقِّح في عام 2010 لمنع جرائم الكراهية العنصرية والمعاقبة عليها، لكنها لا تزال قلقة إزاء الأنباء المتعلقة بحالات العنف المرتكبة بدوافع عنصرية ضد الأجانب، ووجود منظمات القوميين المتطرفين و النازيين الجدد، مثل دايار منغول وتساغان كاس (المادتان 4 و 7).

17- تلاحظ اللجنة أنه يجري التحقيق في عدد من حالات العنف المرتكب بدوافع عنصرية وأن منظمة دايار منغول في سبيلها إلى الحل، لكنها تطلب إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات عن نتائج هذه القضايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعلن حظر المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه وعدم شرعيتها، وتعتبر مشاركة الأفراد في تلك المنظمات أو الأنشطة جريمة يعاقب عليها القانون، وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بأن تضمن التحقيق في جميع حالات العنف المرتكب بدوافع عنصرية بسرعة وفعالية ومقاضاة الجناة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملائمة في مجالات التعليم والتربية والثقافة والإعلام لمكافحة أوجه التحيز وغيرها من الأسباب الكامنة وراء وجود منظمات القوميين المتطرفين والنازيين الجدد.

ملتمسو اللجوء واللاجئون وعديمو الجنسية

18- على الرغم من أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تشير إلى عدم وجود حالات لملتمسي اللجوء واللاجئين القادمين إلى منغوليا، تحيط اللجنة علم اً بمعلومات متضاربة تشير إلى أن عدد ملتمسي اللجوء قد يكون منخفض اً، غير أن هناك أفراداً يدخلون إلى منغوليا طلباً للجوء. وتشعر اللجنة بالقلق لاحتمال وجود ملتمسي لجوء لا يزالون غير مسجلين ويواجهون صعوبات في التمتع بحقوقهم، ولا سيما بالنظر إلى عدم وجود تشريعات وطنية تتعلق باللاجئين. وتأسف اللجنة أيض اً لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية (المادتان 2 و5).

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لكي تضمن بالكامل حقوق ملتمسي اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، وتوفر معلومات عن وضعهم في التقرير الدوري المقبل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين‏ وبروتوكولها لعام 1967 وكذلك اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية. ‬

سياسات الهجرة

20- تلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بالوضع القانوني للمواطنين الأجانب (1993) قد عدّل في عام 2010، لكنها تكرر تأكيد القلق الذي أبدته في السابق إزاء وجود عتبة عددية حسب الجنسية لدخول الأشخاص غير المواطنين وإقامتهم. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها لأن شرط الحصول على تأشيرة خروج بموجب المادة 34 من القانون المذكور أعلاه حتى وإن كان مجرد إجراء إداري وفق اً لوفد الدولة الطرف، فهو يُستخدم لممارسة الضغط على غير المواطنين لتسوية منازعات قانونية (المادتان 2 و5).

21- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف التي تشير إلى أن الدولة الطرف تعتزم إجراء تعديلات محددة لتذليل العقبات الإدارية التي تعترض الأجانب الذين يغادرون البلد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تلغي العتبة العددية لدخول الأشخاص غير المواطنين وإقامتهم.

العمال المهاجرون

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير بشأن حالة العمال المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في العمل الجبري أو الإلزامي، ويمرون بظروف عمل ومعيشة متدنية ولا يحصلون على أجورهم في الوقت المناسب. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم توفر آليات تفتيش ورصد كافية وفعالة للتأكد من أن شروط العمل تفي بالمعايير الدولية (المادتان 2 و5).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة من أجل مكافحة العمل القسري أو الجبري للعمال المهاجرين، وتكفل أن تفي شروط العمل بالمعايير الدولية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة في هذا الخصوص، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحالات مساءلة أرباب العمل.

الأقليات العرقية

24- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي تشير إلى أن معدلات الفقر، والبطالة، والتسرب من المدارس في المناطق المأهولة بالأقليات العرقية هي في حدود المتوسط الوطني، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن أفراد جماعات الأقليات العرقية لا يزالون يواجهون عقبات تحول دون تمتعهم الكامل بحقوقهم (المادتان 2 و5).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييمات على أساس حقوق الإنسان بصورة منتظمة وشاملة لحالة الأقليات العرقية من أجل وضع سياسات ملائمة وضمان أن تكون هذه السياسات فعالة في القضاء على أية عقبات تحول دون تمتع الأقليات بحقوقها، ولا سيما فيما يتعلق بالفقر والبطالة ونقص فرص نيل التعليم بلغات الأقليات.

الشعوب الأصلية

26- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تحسين حالة رعاة الرنة من التساتان (دوخا)، بما في ذلك المعلومات المتصلة بما يلي: (أ) توفير اشتراكات التأمين الاجتماعي والإعانات الشهرية و (ب) استخدام الرعاة حراساً في الحدائق الوطنية تينغيس شيشغيد و(ج) اعتماد قانون جديد بشأن الموارد المعدنية يستلزم حسب المعلومات الواردة الحصول على موافقة وإقرار المجتمع المحلي قبل إصدار تراخيص التعدين. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الأثر السلبي الناشئ عن مشاريع التعدين على سبل كسب العيش، وأسلوب حياة شعب التساتان (دوخا) وثقافته؛

(ب) عدم طلب موافقة شعب التساتان (دوخا) الحرة والمسبقة و المستنيرة في الممارسة العملية لدى منح تراخيص التعدين على أراضيه التقليدية؛

(ج) الفقر في أوساط الرعاة الذين يعيشون في المناطق النائية.

27- في ضوء التوصية العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية ومراعاةً لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التشاور مع شعب التساتان (دوخا) على نحو كامل وفعال بشأن جميع القرارات التي تؤثر فيه، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإصدار تراخيص التعدين، وأية قيود تفرض على ممارسات الصيد البري والسياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى معيشته. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169).

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى ‬ ‬ ‬ ‬

28- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بمجتمعاتٍ محلية قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية ‬

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمَد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي أقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

إصدار الإعلان بموجب المادة 14 ‬ من الاتفاقية

30- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في إصدار إعلان اختياري وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية تعترف فيه باختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها. ‬

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان ‬

31- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بالقيام، لدى إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانـب ومـا يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج دي ربان الذي عقد في جنيف في نيسان/ أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

إعلان العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

32- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه عن العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي للفترة 2015-2024، والقرار 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد إلى وضع وتنفيذ برنامج مناسب للتدابير والسياسات. ‬ وترجو الل جنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة التوصية العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي. ‬

التشاور مع المجتمع المدني ‬

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما تلك العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، وبأن تكثف الحوار معها لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ولدى متابعة هذه الملاحظات الختامية. ‬

نشر المعلومات

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور وتيسر الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبأن تتيح الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المختصة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك البلديات، وأن تنشر تلك الملاحظات على الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد حسب الاقتضاء.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

35- تطلب اللجنة من الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن تنفيذها للتوصيات المدرجة في الفقرات 15 و17 و29 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة ‬

36- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و16 و27 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات. ‬

إعداد التقرير الدوري المقبل

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقريرها الجامع للتقريرين الثالث والعشرين والرابع والعشرين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 6 أيلول/سبتمبر 2018، على أن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وأن ترد على جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. ‬ وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بعدد الكلمات المحدد في 200 21 كلمة للتقارير الدورية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬