الأمم المتحدة

CERD/C/MNE/CO/4-6

‎‎ الاتفاقية الدولي ـ ة للقض ـ اء عل ى جميع أشكال التمييز العنصري‏

Distr.: General

19 September 2018

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للجبل الأسود *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس للجبل الأسود (CERD/C/MNE/4-6)، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2648 و2649 (CERD/C/SR.2648 و2649) المعقودتين يومي 7 و8 آب/أغسطس 2018. واعتمدت في جلستها 2664 (CERD/C/SR.2664)، المعقودة في 17 آب/أغسطس 2018، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الرابع إلى السادس.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وتود أن تشكر الوفد على المعلومات التي قدمها خلال النظر في التقرير، وعلى المعلومات الإضافية التي أتاحها للجنة في أثناء الحوار وبعده.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة باهتمام كبير سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الدولة الطرف إزاء الأشخاص الذي يرغبون في التماس اللجوء في إقليمها.

5 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التالية، التشريعية والمؤسسية والمتعلقة بالسياسات العامة:

(أ) القانون الجديد المتعلق بالحماية الدولية والمؤقتة للأجانب، في عام 2016؛

(ب) القانون المتعلق بتعديل قانون المساعدة القانونية المجانية، في عام 2015؛

(ج) التعديلات على قانون حظر التمييز، في عام 2014؛

(د) الاستراتيجية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي لجماعتي الروما والمصريين للفترة 2016-2020.

(ه) استراتيجية التعليم قبل الابتدائي للفترة 2016-2020؛

(و) استراتيجية التعليم الشامل للفترة 2014-2018؛

(ز) الاستراتيجية الوطنية للإسكان للفترة 2011-2020.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

6 - تعرب اللجنة عن القلق لأن المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية المقدمة من وفد الدولة الطرف في عرضه الشفوي غير كافية لإجراء تقييم جيد لمدى تمتع السكان المنتمين إلى الأقليات العرقية والقومية والمهاجرين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلياً بالحقوق المكفولة في الاتفاقية.

7 - توصي اللجنة بأن توافيها الدولة الطرف، في تقريرها المقبل، بمعلومات محدثة تستند إلى بيانات موثوقة وشاملة ومصنفة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأفراد الجماعات العرقية والأقليات الذين يعيشون في إقليمها وعن المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلياً.

المكتب المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات في الجبل الأسود

8 - تحيط اللجنة علماً بالتقدم المحرز في تعزيز مكتب حماية حقوق الإنسان والحريات في الجبل الأسود (حامي حقوق الإنسان والحريات)، لكنها تأسف من أن المكتب معتمد في الفئة "باء" من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي: (أ) عدم وجود عملية واضحة وشفافة وقائمة على المشاركة لاختيار وتعيين حامي حقوق الإنسان والحريات؛ و(ب) عدم امتلاك حامي حقوق الإنسان والحريات سلطة تشريعية لتعيين الموظفين العاملين في مكتبه من خلال عملية مفتوحة وشفافة قائمة على أساس الاستحقاق؛ و(ج) عدم كفاية الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الولاية على نحو فعال، بما في ذلك أنشطة مكافحة التمييز (المادة 2).

9 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تعزيز مكتب حماية حقوق الإنسان والحريات عن طريق إنشاء عملية تتسم بقدر أكبر من الوضوح والشفافية والمشاركة لاختيار الموظفين وتعيينهم، وتمكين حامي حقوق الإنسان والحريات صراحةً من اختيار موظفي المكتب في كنف الاستقلال وباتباع عملية قائمة على أساس الاستحقاق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضاعف جهودها لتزويد مكتب حماية حقوق الإنسان والحريات بالموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع بولايته بشكل فعال، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحقوق الإنسان وحمايتها.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

10 - تلاحظ اللجنة أن المادة 9(أ) من قانون حظر التمييز، بصيغتها المعدلة في عام 2014، تتضمن تعريفاً لخطاب الكراهية وتحظر هذا النوع من الخطاب، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات مصنفة محدثة وشاملة عن حالات خطاب الكراهية الصادر عن السياسيين والشخصيات البارزة ضد بعض الجماعات العرقية أو العرقية - الدينية، ولا سيما في سياق الحملات التي تسبق الانتخابات. وتعرب عن قلقها كذلك إزاء خطاب الكراهية العنصرية الذي أصبح شائعاً في وسائط الإعلام، بما في ذلك على الإنترنت، في شكل لغة مهينة وتحقيرية يستخدمها الصربيون ومواطنو الجبل الأسود بوجه خاص. ويساور اللجنة القلق أيضاً من التقارير المتعلقة بأعمال العنف بدافع العنصرية ضد الروما ومن حوادث العنف المدفوع بالعنصرية خلال المناسبات الرياضية (المادة 4).

11 - في سياق الإشارة إلى التوصية العامة للجنة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعرب عن إدانتها لخطاب الكراهية العنصرية الصادر عن السياسيين والشخصيات العامة وتنأى بنفسها عن ذلك الخطاب؛

(ب) أن تجري تحقيقات جدية في حالات خطاب الكراهية، بما يشمل الأفعال التي تصدر عن السياسيين أو الشخصيات العمومية خلال الحملات السياسية، وأن تقاضي الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال وتعاقبهم، عند الاقتضاء؛

(ج) أن تعمل بحزم على مكافحة أعمال العنف بدافع العنصرية ضد أي جماعة عرقية، وبخاصة الروما ، وأن تعاقب المسؤولين عن هذه الأعمال بما يتناسب مع جسامة أفعالهم؛

(د) أن تتأكد من أن الهيئات المسؤولة عن تنظيم وسائط الإعلام تعمل على منع وقمع مظاهر الكراهية بدافع العنصرية وتضمن تزويد الفريق المعني بالاستجابة للحوادث الحاسوبية على الصعيد الوطني وشعبة مكافحة جرائم الفضاء الإلكتروني التابعة للشرطة الوطنية بما يكفي من الموارد المالية والموظفين التقنيين للتصدي لخطاب الكراهية العنصرية على المنابر الإلكترونية.

تمثيل الأقليات القومية والعرقية في الحياة السياسية والعامة

12 - تعرب اللجنة عن القلق من أن التمثيل المتساوي لجميع الفئات العرقية والأقليات القومية، وبخاصة الروما والمصريون، غير مكفول في الحياة السياسية والعامة على مستوى الدولة وعلى الصعيد المحلي، بما في ذلك داخل هيئات صنع القرار. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن الشروط المحددة الواردة في القانون الانتخابي والمتعلقة بالأحزاب السياسية التي تمثل الأقليات القومية لا تدعم تمثيل أفراد الروما والمصريين (المادة 5).

13 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لتحسين تمثيل جميع الجماعات العرقية والأقليات القومية، وبخاصة الروما والمصريون، في الحياة السياسية والعامة، بوسائط منها اتخاذ تدابير خاصة لتمكين الروما والمصريين سياسياً واجتماعياً في القطاع العام أو الأجهزة الحكومية على مستوى الدولة وعلى الصعيد المحلي.

حالة جماعات الروما والأشكالي والمصريين

14 - تحيط اللجنة علماً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين إدماج جماعات الروما والأشكالي والمصريين والقضاء على التمييز العنصري ضد هذه الجماعات، بما في ذلك استراتيجية تحسين وضع الروما والمصريين للفترة 2012-2016 والاستراتيجية الجديدة للإدماج الاجتماعي للروما والمصريين للفترة 2016-2020. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار المواقف السلبية وأوجه التحيز التي تواجهها جماعات الروما والأشكالي والمصريين والصعوبات التي ما فتئت تعترض أفراد هذه الجماعات في مجالات العمل والإسكان والرعاية الصحية وتسجيل المواليد. وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل البطالة بشكل غير متناسب في صفوف جماعات الروما والأشكالي والمصريين، وبخاصة في أوساط النساء؛

(ب) ارتفاع نسب تمثيل جماعات الروما والأشكالي والمصريين في العمالة غير النظامية والوظائف التي لا تتطلب مهارات؛

(ج) ارتفاع عدد أفراد جماعات الروما والأشكالي والمصريين الذين لا يزالون يعيشون في أوضاع سكنية غير مواتية وفي مستوطنات معزولة، وتعرّض بعضهم لخطر الإخلاء في بلديات بودفا ، وبار، وتيفات ، وهيرجيك نوفي، وأولشينجي ، وكوتور؛

(د) البعض من جماعة الروما الذين يواجهون عقبات للوصول إلى الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الوقائية؛

(ه) العقبات التي يواجهها أفراد الروما والأشكالي والمصريين لتسجيل المواليد في حالة الأطفال الذين يتخلى عنهم ذووهم بعد الولادة، وعندما تكون هوية الأم مجهولة أو في حالة عدم إظهار وثائق الهوية خلال عملية التسجيل، وذلك رغم بدء العمل بالإجراء المبسط لتسجيل المواليد؛

(و) عدم وعي معظم أفراد جماعات الروما والأشكالي والمصريين بأهمية تسجيل مواليدهم، وعدم امتلاكهم وثائق الهوية (المادة 5).

15 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما ، وتوصيتها العامة رقم 32، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصمم سياسات هادفة وأكثر نجاعة تتيح لأفراد جماعات الروما والأشكالي والمصريين فرصاً إضافية في سوق العمل، وتسعى لتعزيز نظام الوسطاء من الروما في مجال العمالة وإضفاء الطابع الرسمي عليه، وتنظر في إمكانية زيادة استخدام أفراد جماعات الروما والأشكالي والمصريين في كل من القطاعين العام والخاص؛

(ب) تعجّل باستكمال جميع مشاريع الإسكان الجارية، بما فيها المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار الاستراتيجية الإقليمية للإسكان، بغية نقل أفراد جماعات الروما والأشكالي والمصريين إلى وحدات سكنية لائقة؛

(ج) تتخذ التدابير اللازمة لمنع الإخلاء القسري لأفراد جماعات الروما والأشكالي والمصريين؛

(د) تكفل استفادة الأفراد الآخرين المنتمين إلى جماعة الروما والأشكالي والمصريين من الرعاية الطبية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية الوقائية؛

(ه) تنفذ بفعالية إجراءً مبسطاً لتسجيل المواليد، بطرق منها تعزيز حملات توعية الوالدين من الروما والأشكالي والمصريين بأهمية تسجيل المواليد وبوجود هذا الإجراء؛

(و) تكفل تسجيل المواليد في الحالات التي تكون فيها هوية الأم مجهولة أو عندما تفتقر الأم إلى وثائق الهوية المطلوبة، وتواصل جهودها لإصدار وثائق الهوية اللازمة لتسجيل المواليد، وتقديم المساعدة القانونية لهذا الغرض، حسب الاقتضاء.

تعليم أفراد جماعات الروما والأشكالي والمصريين

16 - تنوه اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة تسجيل التلاميذ المنتمين إلى جماعات الروما والأشكالي والمصريين في المدرسة، ومن جملتها استراتيجية التعليم المبكر وقبل الابتدائي للفترة 2016-2020، ولكنها تعرب عن القلق إزاء انخفاض معدل الحضور في مراحل التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي بالمقارنة مع باقي السكان كما تشعر بالقلق إزاء استمرار معدلات التسرب والتغيب، وبخاصة في صفوف فتيات الروما (المادة 5).

17 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف فعلياً وصول جميع الأطفال المتواجدين في إقليمها، وبخاصة أطفال الروما والأشكالي والمصريين، إلى التعليم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ البروتوكول المتعلق بالحد من معدلات التسرب وتكفل استدامة الآلية التي تعتمد على الوسطاء من الروما والمصريين. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل وتكثف حملتها الرامية إلى تغيير المواقف التمييزية وتوعية الوالدين من جماعات الروما والأشكالي والمصريين ومجتمعاتهم المحلية بضرورة التعليم وأهميته.

زواج الأطفال والزواج القسري والعنف المنزلي داخل مجتمعات الروما والأشكالي والمصريين

18 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما وردها من تقارير تتحدث عن الزواج القسري وزواج الأطفال داخل مجتمعات الروما والأشكالي والمصريين. وتعرب اللجنة عن انشغالها أيضاً من أن هذه الحالات تقترن بارتفاع عدد حوادث العنف المنزلي، وتزيد من تعرّض الفتيات والنساء للممارسات الضارة وتمنع الأطفال من الحضور في المدرسة (المادة 5).

19 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز جهودها للقضاء على زواج الأطفال والزواج القسري في صفوف الروما والأشكالي والمصريين، باتباع استراتيجية منسقة تعتمد على تعزيز فرص الحصول على التعليم والعمل والخدمات الاجتماعية؛

(ب) أن تنفذ بالفعل القانون الذي يجرم معاشرة حدث خارج نطاق الزواج، وتضع إجراءات تيسر رفع الشكاوى من قبل الضحايا وتجري تحقيقات شاملة في هذه الحالات وتقاضي المسؤولين عنها وتعاقبهم على النحو المناسب؛

(ج) أن توفر لمكتب المنسق الوطني المعني بمكافحة الاتجار بالبشر الموارد المالية والبشرية الكافية لمكافحة زواج الأطفال والزواج القسري بحزم؛

(د) أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع حالات العنف المنزلي وتحقق فيها وتقاضي المسؤولين عنها، وأن تنظم حملات للتوعية في شراكة مع جماعات الروما والأشكالي والمصريين والمنظمات الممثلة لها بشأن الآثار السلبية للزواج القسري وزواج الأطفال والعنف المنزلي.

الاتجار بالأشخاص

20 - تعرب اللجنة عن القلق من التقارير التي تفيد بأن العديد من الأطفال، وبخاصة أطفال الروما والأشكالي والمصريين، يتسولون ويعيشون في الشوارع، وهو ما يعرضهم لمختلف أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً إزاء عدم وجود بيانات إحصائية بشأن هذه الظاهرة وبشأن تطبيق التشريع ذي الصلة، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى المرفوعة، والتحقيقات، والإجراءات القضائية، والعقوبات المفروضة على المسؤولين عن هذه الظاهرة وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا (المادة 5).

21 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجري دراسة عن الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر ونطاقه في إقليم الدولة الطرف؛

(ب) تنفذ فعلياً تشريعها المتعلق بمكافحة الاتجار عن طريق تيسير تقديم الشكاوى، وإجراء التحقيقات والمحاكمات، ومعاقبة المسؤولين وتوفير التعويض الكافي للضحايا؛

(ج) تنفذ وتكثف حملات التوعية الموجهة إلى جماعات الروما والأشكالي والمصريين ؛

(د) تعتمد استراتيجية شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة الاتجار وتقيّم هذه الاستراتيجية بانتظام؛

(ه) تزود اللجنة ببيانات إحصائية عن الاتجار وعن عدد الأطفال المتسولين في الشوارع.

ملتمسو اللجوء، واللاجئون، والمشردون داخلياً، وعديمو الجنسية

22 - تشعر اللجنة بالانشغال إزاء ما وردها من معلومات عن طاقة الاستقبال المحدودة في الدولة الطرف، من حيث الإيواء وملاك الموظفين، ولا سيما في حالة توافد أعداد كبيرة من ملتمسي اللجوء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من أن الإجراء المتعلق بتحديد مركز اللاجئ لا يتسم دائماً بالإنصاف والشفافية. ويساور اللجنة القلق كذلك من أوجه القصور التي تعتري إجراء تحديد الأفراد عديمي الجنسية الذي وُضع مؤخراً (المادة 5).

23 - توصي اللجنة بأن تحسن الدولة الطرف ظروف استقبال ملتمسي اللجوء وإجراء تحديد مركز اللاجئ بحيث توفر جميع الضمانات القانونية اللازمة. ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريباً للموظفين المعنيين في وزارة الداخلية. وتوصي الدولة الطرف كذلك بأن تنفذ بالكامل اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 وتتصدى لأوجه القصور التي تعتري الإجراء الجديد المتعلق بتحديد الأفراد عديمي الجنسية وتتحقق من أن الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية، وبخاصة عديمو الجنسية المنتمون إلى جماعات الروما والأشكالي والمصريين، مطلعون اطلاعاً جيداً على هذا الإجراء.

الشكاوى المتعلقة بأعمال التمييز العنصري

24 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء العدد المحدود من الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري المسجلة لدى دوائر الشرطة ومكتب حماية حقوق الإنسان والحريات، سواء بموجب قانون حظر التمييز أو القانون الجنائي أو القانون المتعلق بالسلم والنظام العامين أو القانون المتعلق بمنع العنف وسوء السلوك خلال المناسبات الرياضية، كما تعرب عن الانشغال من أن قلة قليلة من الحالات ترتبت عليها محاكمات وعقوبات قضائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الجهات المختصة تتعاطى مع هذه القضايا وتصنفها باعتبارها جنحاً. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن العقوبات المنطبقة على أعمال التمييز العنصري هي عقوبات خفيفة وتأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا (المادة 6).

25 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وبينما تنوه بدورات التدريب التي يتلقاها موظفو إنفاذ القانون، فإنها تذكر بأن عدم قيام ضحايا التمييز العنصري بتقديم شكاوى أو إقامة دعاوى قضائية يمكن أن يكون مؤشراً على عدم الوعي بسبل الانتصاف القانوني المتاحة، أو انعدام الإرادة من جانب السلطات على مقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال، أو انعدام الثقة بنظام العدالة الجنائية أو الخوف من الانتقام من الضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف حملات التوعية في صفوف السكان، وبخاصة جماعات الروما والأشكالي والمصريين واللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلياً، وأن تضمّن تقريرها المقبل إلى اللجنة معلومات محدّثة عن طريق تقديم إحصاءات عن الشكاوى الواردة وإجراءات الملاحقة القانونية والعقوبات المتخذة بحق مرتكبي هذه الجرائم، وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان لمكافحة أوجه التحيز وتعزيز التفاهم

26 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن الدورات التدريبية العديدة التي تقدم إلى القضاة وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن الانشغال لعدم وجود معلومات عن برامج التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي تتضمنها المناهج الدراسية التي تدرس في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي وفي مستوى التعليم الجامعي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لغياب أي معلومات عن تدابير محددة تهدف إلى تشجيع وتعزيز التفاهم والتسامح بين مختلف الجماعات العرقية (المادة 7).

27 - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن برامج التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي تتضمنها المناهج الدراسية الخاصة بمختلف المدارس في مرحلتي التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي وفي مستوى التعليم الجامعي. وتوصي أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتشجيع وتعزيز التسامح والتفاهم بين مختلف الجماعات التي تعيش داخل إقليمها.

دال - توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

28 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وبخاصة المعاهدات التي تتضمن أحكاماً تتصل مباشرة بالمجتمعات التي تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتكرر اللجنة أيضاً تأكيد توصيتها بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، لعام 2011 (رقم 189).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

29 - في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33(2009)، توصي اللجنة بأن تفعّل الدولة الطرف، في سياق تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة أن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

30 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية العامة الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية العامة 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير الملموسة التي تتخذها الدولة الطرف في سياق العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

المشاورات مع المجتمع المدني

31 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة المنظمات التي تعمل في مجال مكافحة التمييز العنصري، وأن تعزز حوارها معها في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

الإعلان بموجب المادة 14 للاتفاقية

32 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وهو الإعلان الذي يعترف باختصاص اللجنة بتلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد.

التعديل الذي أُدخل على المادة 8 من الاتفاقية

33 - توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديل الذي أُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 والذي اعتُمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الوثيقة الأساسية الموحدة

34 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تحدّث وثيقتها الأساسية الموحدة التي تعود إلى عام 2012 وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الأساسية الموحدة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

35 - عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرة 15(ه) و(و) والفقرة 25 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

36 - تود اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 11 و17 و21 و23 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

نشر المعلومات

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها لعامة الجمهور وتيسّر الاطلاع عليها وقت تقديمها، كما توصي بنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن، في وثيقة واحدة، بحلول 3 حزيران/ يونيه 2021، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بالحد الأقصى لعدد كلمات التقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.