الأمم المتحدة

CRC/C/86/D/51/2018

اتفاقيـة حقوق الطفل

Distr.: General

12 March 2021

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

آراء اعتمدتها لجنة حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 51 / 2018 * **

بلاغ مقدم من : أ. ب. (تمثله المحامية سيني مايلاندر )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : فنلندا

تاريخ تقديم البلاغ : 27 حزيران/ يونيه 2018

تاريخ اعتماد القرار : 4 شباط/فبراير 2021

الموضوع : مصالح الطفل الفضلى؛ والتمييز؛ وعدم الإعادة القسرية

المسائل الإجرائية : عدم إثبات صحة المزاعم

مواد الاتفاقية : 2 و3 و13 و14 و16 و17 و19 و22 و29.

مواد البروتوكول الاختياري : 7(د) و(و)

1 - صاحب البلاغ هو أ. ب. ، وهو مواطن من الاتحاد الروسي وُلد في 27 حزيران / يونيه 2010 . و هو يدعي أ ن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقه بموجب المواد 2 و 3 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 22 و 29 من الاتفاقية. و ت مثل صاحب البلاغ محامية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 12 شباط / فبراير 2016 .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 و ُ لد صاحب البلاغ في الاتحاد الروسي وعاش فيه حتى عام 2015 . ووالدته البيولوجية ، ف. ب.، مثلية عاشت مع شريكتها أ. س . ( ) . وقد أخفت ف. ب. وأ . س. طبيعة علاقتهما في الاتحاد الروسي خوفاً من الاضطهاد والتمييز، نظرا ً إلى البيئة المعادية جداً لمجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية داخل المجتمع الروسي ( ) . وأخفتا كذلك طبيعة العلاقة عن أ. ب. خوفاً من أن يتحدث عن ها خارج دائرة المقربين. ولم تكشفا طبيعة علاقتهما إلّا لأصدقائهما وأقاربهما المقربين. وشاركتا في أنشطة تدعم حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، دون الكشف عن هويتهما. وعندما نُشر مقال يصف أسرة صاحب البلاغ في صفحة عامة على الإنترنت، وإن كان بأسماء مزيفة، تعرضت ف. ب. وأ . س. للتهديد في تعليقات أدل ي بها في أسفل المقال.

2 - 2 وعندما تحدث صاحب البلاغ عن أسرته في روضة الأطفال، تغير موقف العاملين في الروضة، وبدأوا في معاملته بفظاظة وعدوانية. وبدأ صاحب البلاغ في البكاء على نحو أكثر تكراراً ، وأصبح ينفر من الذهاب إلى روضة الأطفال. ونقلت الأسرة صاحب البلاغ إلى روضة أطفال أخرى، لكن العاملين هناك قالو ا ل ‍  ف. ب. إن هيكل أسرتها "غير طبيعي" وعاملو صاحب البلاغ معاملة سيئة، بما في ذلك بالصراخ عليه وضربه وعدم منعه من تناول الأطعمة التي يتحسس منه ا . وبدأ أطفال آخرون في روضة الأطفال أيضاً في التنمر على صاحب البلاغ قائلين "ينبغي ألّا يكون للمثلين وجود". وأبلغت والدتا صاحب البلاغ موظفي روضة الأطفال عن حالة التنمر، ولكن دون جدوى. ولم يكن لصاحب البلاغ أي أصدقاء، إضافة إلى أن آباء الأطفال الآخرين "أبعدوا أطفالهم عنه وعن أسرته". ونتيجة للحالة التي عاشها أ. ب. ، أصبح يعاني من التوتر وبدأ في الإعراب عن أفكار انتحارية.

2 - 3 وفي عام 2015 ، عندما كان صاحب البلاغ في الخامسة من عمره، انتقلت الأسرة إلى فنلندا. وفي 10 أبريل / نيسان 2015 ، تقدموا بطلبات لجوء وتصاريح إقامة إنسانية لدواعي الرأفة ، على أساس الاضطهاد والتمييز الذي واجهوه، والخوف من حدوث مزيد من التعدي على حقوقهم بسبب الميل الجنسي ل ـ ف. ب. وأ . س.

2 - 4 وبينما كانت طلباتهم قيد النظر، عاشت الأسرة في فنلندا لمدة عامين ونصف تقريباً. وفي هذه الأثناء، بدأ صاحب البلاغ بتعلم اللغة الفنلندية والتحق بمؤسسة للتعليم ما قبل المدرسي، حيث أصبح له أصدقاء. وأخبرت ف. ب. وأ . س. صاحب البلاغ عن علاقتهما لأول مرة، وبدأ صاحب البلاغ بمناداتهما هما الاثنتان "أمي". وانخرطت الأسرة بنشاط مع أسر ٍ أخرى ذات آباء مثليين ، و علم صاحب البلاغ ب وجود أنواع مختلفة من الهياكل الأسرية. ووفقاً لمدرس في مؤسسة التعليم ما قبل المدرسي، بدت على صاحب البلاغ السعادة والانفتاح إبان إقامته في فنلندا.

2 - 5 وبعد أن ت قدم ت ف. ب . وأ . س. ب طلبات اللجوء وتصاريح الإقامة في فنلندا، أجرت دائرة الهجرة الفنلندية مع هما ثلاث مقابلات أوضحتا خلال ها أن الأسر التي يكون الوالدان فيها مثليين تعيش تحت ضغط شديد وخوف مستمر من التهديدات والاضطهاد في الاتحاد الروسي. ولكن أقوال صاحب البلاغ لم تُسمَع قطّ في سياق الإجراءات.

2 - 6 وفي 19 تموز/يوليه 2016، رفضت دائرة الهجرة الفنلندية جميع طلباتهم، وخلصت إلى أنه يمكن ترحيل الأسرة إلى الاتحاد الروسي دون خطر التعرض للاضطهاد أو الحرمان الشديد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو يمكن إعادتها إلى منطقة مختلفة . ولاحظت دائرة الهجرة أن الخطاب السلبي ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية قد ازداد في الاتحاد الروسي في السنوات الأخيرة من جانب المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام على السواء، وأن "قانون الدعاية المعادي للمثليين " الذي اعتُمد في عام 2013 قد أضفى الصفة الشرعية على ما تقوم به السلطات من مضايقة واعتقال، بل وإدانة، ل لناشطين الذين يروجون لحقوق الأقليات الجنسية. ولاحظت أيضاً أن قانون الدعاية المعادي للمثليين والمواقف المجتمعية الأكثر صرامة بشكل عام قد أدت إلى زيادة العنف ضد الأقليات الجنسية والجنسانية، وهو ما قابلته السلطات بالتساهل و الإفلات من العقاب. وفيما يتعلق بأسرة صاحب البلاغ، قبلت دائرة الهجرة حقيقة أن ف. ب. وأ . س. قد عانتا من التمييز داخل المجتمع الروسي في الماضي، ولكنها اعتبرت أن هذا التمييز لا يستوفي عتبة الاضطهاد ولم ترَ أن ف. ب. وأ . س. س ت كونان في خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقهما إن أُعيدتا إلى وطنهما الأصلي ، نظراً إلى أنهما عاش ت ا كمثليتين في الاتحاد الروسي دون أن ت صبحا ضحيتين للعنف أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهما، ودون أن تواجها مشاكل مع السلطات بسبب ميلهما الجنسي ( ) . وأما بالنسبة إلى صاحب البلاغ، فقد قبلت دائرة الهجرة كحقائق أن الميل الجنسي ل ـ ف. ب. وأ . س. قد يكون أثر جزئياً على المعاملة السلبية التي خضع لها صاحب البلاغ من الموظفين والأطفال الآخرين في روضة الأطفال وعلى كونه قد تعرض للتنمر. ولكنها لاحظت أن هناك عوامل أخرى ربما تكون قد أثرت أيضاً على المعاملة المذكورة وأن التنمُّر لا يستوفي رغم ذلك معايير الاضطهاد، وذلك لأن الإجراءات المتخذة بحق صاحب البلاغ لم تكن شديدة بشكل خاص و ل أن بعض الأفعال، مثل الصراخ، يمكن أن تكون جزءاً من النظام العادي في روضة الأطفال. ولم يُمنع صاحب البلاغ من الذهاب إلى روضة الأطفال ولم يتعرض لإجراءات أخرى غير معقولة من شأنها أن تنتهك حقوقه بشدة. وأشارت دائرة الهجرة، في تقييمها لطلبات الأسرة للحصول على تصاريح إقامة ل دواعي الرأفة، إلى أن من مصلحة أي طفل أن يُسمح له بالعيش مع والديه. ولذلك ، قررت دائرة الهجرة أن ترحيل الأسرة إلى الاتحاد الروسي لا يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى.

2 - 7 وأشارت دائرة الهجرة الفنلندية إلى أن الخوف بين الأقليات الجنسية والجنسانية من انتزاع أطفالها من ها قد ازداد منذ عام 2014 في الاتحاد الروسي. و مع ذلك، ذكرت دائرة الهجرة أنها لم تكن على علم بأي حالة فقد فيها أشخاص ينتمون إلى أقلية جنسية حضانة أ طف ا لهم بسبب ميولهم الجنسية، ولذلك فإنها ل م تقبل أن ف. ب. وأ . س. ستكونان معرضتان لخطر نزع صاحب البلاغ من حضانته ما لو عادتا إلى الاتحاد الروسي. وخلصت دائرة الهجرة إلى أن صاحب البلاغ وأسرته لن يتعرضوا لخطر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوقهم في بلدهم الأصلي.

2 - 8 وطعنت أسرة صاحب البلاغ في قرار دائرة الهجرة الفنلندية أمام محكمة هلسنكي الإدارية، وادعت أن دائرة الهجرة لم تبرر عدم وجود خطر اضطهاد يهدد الأسرة في المستقبل، وأصرت على أن التمييز الذي تعرضت له ينبغي اعتباره اضطهاداً وأن عدم وجود تجربة سابقة للاضطهاد ينبغي ألّا يعتبر دليلاً على عدم وجود هذا الخطر. وأصرت الأسرة أيضاً على أنه ا، حتى لو لم تكن تعتبر مؤهلة للحصول على الحماية الدولية، ينبغي أن تُمنح تصاريح إقامة ل دواعي الرأفة ، مع أخذ جميع وقائع القضية بعين الاعتبار، إضافة إلى تفسير القانون بطريقة ت ركز على حقوق الإنسان ومبدأ مصالح ا لطفل الفضلى ( ) .

2 - 9 وفي قرار صادر في 14 مارس 2017 ، أكدت محكمة هلسنكي الإدارية قرار دائرة الهجرة الفنلندية. وأحاطت المحكمة علماً بالتقرير الذي قدمته أسرة صاحب البلاغ و الذي يوثق حالة فقدت فيها مواطنة روسية حضانة طفلها بسبب علاقتها المثلية. ومع ذلك، رأت المحكمة أن التقرير لم يوضح القضية بالتفصيل وأن قضية واحدة ل ا تسمح لها بأن تخلص إلى أن الأسرة لديها خوف مبرر من أن يُسحب صاحب البلاغ من حضانتها في حال إعادتها إلى الاتحاد الروسي. وأقرت المحكمة بأن الأقليات الجنسية والجنسانية في الاتحاد الروسي، ولا سيما تلك ال منفتحة بشأن المثلية الجنسية، قد تتعرض لخطر الوقوع ضحية للعنف وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوقها. ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى أن ف. ب. وأ . س. لن تتعرضا لخطر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوقهما أو حدوث ضرر جسيم إ ن أعيد ت ا إلى بلدهما الأصلي. ولم ترد في الحكم أي إشارة إلى مصالح الطفل الفضلى.

2 - 10 و في 30 آذار / مارس 2017 ، تقدمت الأسرة بطلب للحصول على إذن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في فنلندا، محتجة بأن دائرة الهجرة الفنلندية ومحكمة هلسنكي الإدارية لم تقيّم مصالح الطفل الفضلى . وادعت الأسرة أنه لا يوجد تقييم لم ا سيكون ل لبيئة العدائية الصريحة والاضطهاد والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والأسر ذات الآباء المثليين في الاتحاد الروسي من أثر على حقوق صاحب البلاغ. وفضلاً عن ذلك، ادعت الأسرة أن دائرة الهجرة والمحكمة الإدارية لم تعيرا أي اعتبار لكون صاحب البلاغ سيضطر إلى تعلم الكتمان والكذب لحماية نفسه وأسرته في حال إعادته إلى الاتحاد الروسي. وفي 4 تموز/يوليه 2017، رُفض الإذن بالاستئناف الذي طلبته الأسرة. وبالتالي، أصبح حكم المحكمة الإدارية في هذه المسألة نهائياً.

2 - 11 وفي 25 تموز / يوليه 2017 ، تقدم صاحب البلاغ و ف. ب. وأ . س. بطلب للعودة طوعية ال مشمولة بالمساعدة. وقُبل الطلب في 27 تموز / يوليه 2017 . وفي 7 آب / أغسطس 2017 ، غادر صاحب البلاغ فنلندا مع ف. ب. و أ . س. بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة ( ) .

2 - 12 و عندما عادت ف. ب. وأ . س. إلى الاتحاد الروسي شعرتا بأنهما مضطر ت ان إلى أن ت طلبا من صاحب البلاغ إخفاء الطبيعة الحقيقية لعلاقتهما. ولم ينشئ صاحب البلاغ أي علاقات صداقة جديدة في مدرسته، وبدأ يتساءل عما إذا كان هناك شيء خاطئ في علاقة والد ت يه، إذ إن المجتمع الروسي ينتقد صراحة العلاقات المثلية. ونظراً إلى أن موقف موظفي المدرسة قد أصبح فظاً تجاه صاحب البلاغ وف. ب.، فإن الأسرة تشك في أن طبيعة العلاقة بين ف. ب. وأ . س. قد ك ُ شفت وأن علي ه ا أن ترحل مرة أخرى. ولا تزال الأسرة تعيش في خوف دائم من استمرار الاضطهاد والتمييز.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية، مقترنة بالمادة 22 من الاتفاقية نفسها ( ) . ويدعي أن السلطات الفنلندية أهملت إجراء تقييم مناسب لمصالح الطفل الفضلى عند دراسة طلبات اللجوء أو تصاريح الإقامة التي تقدم بها هو و أسرته إلى فنلندا. ورغم أن دائرة الهجرة الفنلندية ذكرت في قرارها مصلحة الطفل الفضلى، فإن ها فعلت ذلك بطريقة سطحية ولم يتعلق الأمر إلّا ب مفهوم أن من مصلحة أي طفل أن يسمح له بالعيش مع والديه. ولم تتخذ محكمة هلسنكي الإدارية والمحكمة الإدارية العليا في فنلندا أي موقف بشأن مصالح الطفل الفضلى، بل لم تذكراها في قرار أو حكم كل م نهما. ولذلك، يدعي صاحب البلاغ أن هذا التقييم غير الملائم للمصالح الفضلى لطفل يلتمس مركز الل ا ج ئ يشكل في حد ذاته انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمادة 3 ، مقترنة بالمادة 22 من الاتفاقية.

3-2 ويحتج صاحب البلاغ بأن قانون الدعاية المعادي للمثليين في روسيا يشكل انتهاكاً مستمراً لحق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأسرهم في الخصوصية، من خلال وصم نمط حياتهم. وهناك خطر يهدد أطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بإيداعهم مؤسسات الرعاية رغماً عنهم وعن والديهم. وبغية تجنب التمييز والعنف النفسي والجسدي في المستقبل، يُجبر صاحب البلاغ بالتالي على كتمان ما يعرفه عن علاقة والدتيه، بل يُجبَر على الكذب بشأن هذه العلاقة. وفي المجتمع الروسي، يُمنع صاحب البلاغ أيضاً من تلقي أي معلومات عن المثلية الجنسية والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك عن الحياة الأسرية، وهو أمر ضروري لصحته ورفاهه بوصفه طفلاً ينتمي إلى أسرة من هذا النوع. ويُحرم صاحب البلاغ أيضاً من الحق في التعليم الذي من شأنه أن يطور شخصيته، بوصفه فرداً من أسرته، وأن يوجه أطفالاً آخرين إلى احترامه واحترام حقوق الإنسان الخاصة به. وعلاوة على ذلك، تصف حملة إعلامية مستمرة تديرها الدولة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية بعبارات مهينة وتقول إنهم متورطون في مؤامرة أجنبية تهدف إلى تقويض القيم الروسية. ويشدد صاحب البلاغ على أن هذه التصريحات المستمرة بشأن دونية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأسرهم تساهم في التعصب الاجتماعي تجاههم وتجاه أسرهم، وأن هناك استخداماً متزايداً وأكثر تنسيقاً للعنف تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من جانب الجماعات المتطرفة وعدم استجابة كافية من الشرطة لهذه الحوادث ( ) .

3 - 3 وفي هذا السياق، يدعي صاحب البلاغ أن قرار السلطات الفنلندية بترحيله هو وأسرته إلى الاتحاد الروسي يتعارض مع مصالحه الفضلى، إذ أن أي تفسير للقانون أو أي قرار من جانب السلطات الفنلندية يؤدي إلى خطر تجدد إساءة المعاملة، ويعر ضه لخطر الانتهاكات المذكورة، لا يمكن أن يصب في مصالح الطفل بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

3 - 4 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن المعاملة السيئة غير القابل ة للجدال التي تعرض لها في الاتحاد الروسي ت نتهك حقه في عدم التمييز ضده على أساس مميزات خاصة أو وضع آخر للطفل أو ل أسرته، وحقه في الحماية من ا لتعرض ل لأذى وسوء المعاملة، جسدياً أو نفسياً، بموجب المادتين 2 و 19 من الاتفاقية. ويؤكد أن هناك انتهاكات لحقوقه بموجب المواد 13 و 14 و 16 و 17 و 29 من الاتفاقية، بما في ذلك حق ه في حرية التعبير، بما يشمل حرية التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها، و حقه في حرية الفكر، و في الخصوصية، التي ينبغي أن تحمي الطفل من الاعتداء ات عليه و على نمط حياته وسمع ته وأسرته ومنزله، وفي الحصول على ال معلومات ال هامة لصحته ورفاهه ، و في التعليم الذي يطور شخصية الطفل ومواهبه وقدراته إلى أقصى حد وت شجع الأطفال على احترام الآخرين و احترام حقوق الإنسان وثقافاتهم وثقافات غيرهم، في ضوء تزايد العداء والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الاتحاد الروسي.

3 - 5 ويؤكد صاحب البلاغ أنه ، رغم تقديم والدته، ف. ب. ، شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن تلك الشكوى تتعلق بحقوق والدته لا ب حقوقه هو، وبالتالي فهي تختلف عن الشكوى الحالية ( ) . وعلاوة على ذلك، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها لا تستطيع النظر في طلب ف. ب. لأنها لم تمتثل لجميع الشروط المنصوص عليها في قواعد المحكمة ( ) . ولم يُعدَّل الطلب في الوقت المناسب، ولذلك لم يجرِ النظر في جوهر القضية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 أفادت الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 22 تشرين الأول / أكتوبر 2018 بأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول.

4 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ المستند إلى المادتين 3 و 22 من الاتفاقية، تدعي الدولة الطرف أن المسألة نفسها قد نُظر فيها بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، وأنه ينبغي بالتالي إعلان أن ا لبلاغ غير مقبول بموجب المادة 7 (د) من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ الدولة الطرف أن عدم امتثال والدة صاحب البلاغ للشروط المنصوص عليها في قواعد المحكمة ناتج عن أفعالها، ويبدو أن الأسرة تحاول إيجاد طريقة أخرى للطعن في نتيجة قضية اللجوء التي قدم تها ، وذلك بعد أن فشلت في ذلك عن طريق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن صاحب هذا البلاغ شخص آخر، فإن المسألة المثارة في هذا البلاغ تشابه إلى حد كبير تلك التي أُثيرت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولذلك، ينبغي إعلان عدم مقبولية هذه القضية استناداً إلى المادة 7 (د) من البروتوكول الاختياري ووفقاً للمادة 16 ( 3 ) (و) من النظام الداخلي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

4 - 3 وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن الادعاء الرئيسي لصاحب البلاغ يستند إلى عدم رضاه عن نتيجة إجراءات اللجوء المحلية. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أنه لا ينبغي استخدام اللجنة كمحكمة استئناف من الدرجة الرابعة. وينبغي ألّا تعيد اللجنة تقييم الوقائع والأدلة التي نظرت فيها السلطات الوطنية على النحو الواجب، كما ينبغي ألّا تشكك في النتائج والاستنتاجات الواردة في هذه القرارات. وتضيف الدولة الطرف أن السلطات الفنلندية، لدى التوصل إلى قراراتها، أخذت في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى، إلى جانب عوامل أخرى، مثل حماية الحياة الأسرية والصلات الثقافية والاجتماعية لصاحب البلاغ ببلد أسرته الأصلي، عند النظر في طلب تصريح ال إقامة وطلب اللجوء ا ل لذي ن قدم هما صاحب البلاغ . وتؤكد الدولة الطرف من جديد أن صاحب البلاغ غادر فنلندا طوعاً في آب / أغسطس 2017 بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستطع إثبات ادعاءاته أمام اللجنة، ومن ثم يجب اعتبار البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أن ه لا يستند إ لى أسس سليمة ب المعنى المقصود في المادة 7 (و) من البروتوكول الاختياري.

4 - 5 وتختتم الدولة الطرف بالقول إن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 29 من الاتفاقية غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، على النحو الذي تقتضيه المادة 7 ( ه) من البروتوكول الاختياري. وتضيف الدولة الطرف أن هذه الأجزاء من البلاغ ينبغي رغم ذلك أن تُعتبَر غير مقبولة بموجب المادة 7 ( و) من البروتوكول الاختياري باعتبارها غير مدعومة بأدلة كافية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 قدم صاحب البلاغ تعليقات مؤرخة 5 شباط / فبراير 2019 على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية.

5 - 2 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف ب أنه ينبغي إعلان البلاغ غير مقبول لأن القضية قُدمت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يؤكد صاحب البلاغ أن المحكمة رفضت طلب والدته بسبب عدم استيفاء الشروط الإجرائية دون اتخاذ أي قرار بشأن المقبولية أو الأسس الموضوعية للقضية، وبالتالي فإن المسألة المعروضة على اللجنة لم ينظر فيها إجراء دولي آخر بالمعنى المقصود في المادة 7 (د) من البروتوكول الاختياري والقاعدة 16 ( 2 )(و) من النظام الداخلي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري ( ) .

5 - 3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يستخدم اللجنة كمحكمة استئناف من الدرجة الرابعة، يشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يعا ر ض نتيجة الإجراءات المحلية فحسب، بل يدعي أن السلطات الفنلندية لم تجرِ تقييماً سليماً لمصالح الطفل الفضلى في قضيته، مما أدى إلى صدور قرار يتعارض بوضوح مع مصالح الطفل الفضلى وحرمانه من العدالة ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى أنه على الرغم من أن التشريعات المحلية القائمة كانت ستسمح للسلطات الفنلندية بأن تراعي مصالح الطفل الفضلى في إطار إجراءات اللجوء، فإن ذلك لم يحصل في هذه ال قضي ة . ولا تتعلق المسألة ب عدم توافق التشريعات المحلية مع الحقوق المكفولة في الاتفاقية في حد ذاتها، بل ب عدم امتثال السلطات المحلية لمبدأ مصالح الطفل الفضلى.

5 - 4 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه اضطر هو وأسرته، منذ عودتهم إلى الاتحاد الروسي، إلى الانتقال إلى مدينة مختلفة ثلاث مرات بسبب اكتشاف مجتمعهم المحلي و / أو الأشخاص في مدرسة صاحب البلاغ أن والدتاه زوجتان مثليتان . وحتى الآن، لا تزال والدتا صاحب البلاغ تحاولان إخفاء طبيعة علاقتهما عن مدرسة صاحب البلاغ بادعاء أن إحداهما خالته، رغم أن الحفاظ على تلك الكذبة أصبح أكثر صعوبة نظراً إلى أن صاحب البلاغ نفسه يعرف الآن الطبيعة الحقيقية لعلاقتهما و يشاركها أحياناً مع أشخاص آخرين عن غير قصد. وقد أدى هذا الوضع إلى تعرض صاحب البلاغ لمشاكل نفسية وإلى اضطراره لزيارة طبيب أعصاب. وهو يعاني من القلق ولا يستطيع النوم في كثير من الأحيان. وأدى ذلك أيضاً إلى ظهور أعراض جسدية لدى صاحب البلاغ، مثل مشاكل في البصر بسبب التوتر العصبي المستمر الذي تسبب في تشنج الأوعية الدموية في عينيه.

5 - 5 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يكر ّ ر صاحب البلاغ أنه أشار إلى أن حقوقه المكفولة في المادة 3 ، مقترنة ب المادة 22 ، من الاتفاقية قد انتُهِكت في الإجراءات المحلية . ويؤكد صاحب البلاغ أيضاً أنه أشار كذلك في البلاغ إلى حقوق أخرى مكفولة في الاتفاقية من أجل إظهار العناصر المختلفة التي كان ينبغي للسلطات الفنلندية أن تأخذها في الاعتبار عند تقييم مصالح الطفل الفضلى في قضيته. وتركز ملاحظات الدولة الطرف في هذا الصدد على رأي صاحب البلاغ بأن السلطات الفنلندية لم تجرِ تحليلاً مناسباً لمصالح الطفل الفضلى يستند إلى جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية وملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 في ملاحظات مؤرخة 21 شباط / فبراير 2019 ، كرّرت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة بشأن مقبولية البلاغ، وقالت إن البلاغ لا يستند إلى أسس موضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ أنه لم يُستمَع إليه أثناء الإجراءات ينبغي أن يُعتبر غير مقبول ل عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 7 (ه) من البروتوكول الاختياري. وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ و أسرته لم يثيروا قط أن دائرة الهجرة الفنلندية كان ينبغي لها أن تستمع إل يه شخصياً. وخلال الإجراءات المحلية، طُلب إجراء جلسة استماع شفوية أمام محكمة هلسنكي الإدارية، ولكن لم ي ُ ذك َ ر صراحة أنه م يرغبون في أن يُستمَع إلى صاحب البلاغ في الاستئناف. ولذلك، لم ترَ المحكمة الإدارية ضرورة في عقد جلسة استماع شفوية من أجل شرح الوقائع واتخاذ قرار بشأن المسألة.

6 - 2 وإشارة إلى الإطار القانوني العام لحماية حقوق طالبي اللجوء، تبرز الدولة الطرف أن قانون الأجانب يولي اهتمام اً خاص اً لمصالح الطفل الفضلى وللظروف المتصلة بنماء الطفل وصحته. وقبل اتخاذ قرار بشأن طفل لا يقل عمره عن 12 سنة، ينبغي الاستماع إلى الطفل ما لم يكن واضح اً أن ذلك غير ضروري، وينبغي مراعاة آراء الطفل وفقاً لسن ه ومستوى نموه. ويمكن أيضاً الاستماع إلى أقوال طفل أصغر سناً إذا كان الطفل ناضجاً بما يكفي لأخذ آرائه بعين الاعتبار . وتشير الدولة الطرف إلى أن على السلطات، عند النظر فيما إذا كان ينبغي الاستماع إلى أقوال قاصر، أن تؤكد أهمية مصالح الطفل الفضلى وأن تنظر في احتمال اختلاف مصالح الطفل عن مصالح الوصي (الأوصياء). ولن يكون من الضروري الاستماع إلى أقوال ال طفل في بعض القضايا التي يكون الوصي قد قدم الالتماس بشأنها نيابة عن الطفل و أصالة عن نفسه، ولا يمكن اعتبار مصالح الطفل متعارضة مع مصالح الوصي. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ، في هذه القضية ، وصل إلى فنلندا عندما كان عمره 4 سنوات. وفي وقت صدور قرار دائرة الهجرة، كان عمر ه 6 سنوات. وبعد أن أخذت دائرة الهجرة عمره ومستوى نضجه بعين الاعتبار، قررت عدم الاستماع إل يه أثناء التحقيق في طلب اللجوء. وفي هذا الصدد، ل م ت ُ عتب َ ر مصالح الطفل الفضلى متعارضة مع مصالح الأوصياء.

6 - 3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 3 من الاتفاقية، تدفع الدولة الطرف بأن مبدأ المصالح الفضلى يظهر بالكامل في التشريعات الوطنية المبينة أعلاه وفي ال قرارات الصادرة عن السلطات الوطنية، التي امتثلت للشروط المنصوص عليها في المادة 3 ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن دائرة الهجرة الفنلندية ، عند نظر ها في مسألة منح تصريح إقامة لدواعي الرأفة، رأت أن ال مصلحة الفضلى ل لطفل تقتضي في المقام الأول أن يعيش ويقيم مع الوالدين ، ال ل ذين هم ا في أفضل وضع لرعاية أطفالهم ا ، وتحقيق رفاههم ، وتقديم الدعم والتوجيه اللازمين ل نموهم وتطورهم. ولذلك، فإن رفض منحهم تصاريح إقامة، ورفض طلبات لجو ئهم في فنلندا، وإعادتهم إلى بلدهم الأصلي لا يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى. وبناءً على ذلك، جرى تقييم مصالح الطفل الفضلى على النحو الواجب، ليس فقط عند النظر في مسألة منح تصريح إقامة لدواعي الرأفة، بل أيضاً عند النظر في طلب اللجوء الذي تقدمت به الأسرة، و طلب ا لعودة إلى الاتحاد الروسي. ولذلك، نظرت السلطات الوطنية بعناية في حالة صاحب البلاغ بشكل عام ، وفقاً للتوجيهات المحددة التي وضعتها اللجنة. وأُخذت في الاعتبار كذلك ظروف أخرى خاصة بالقضية، منها حالة الضعف لدى صاحب البلاغ، وحماية الطفل وسلامته، وروابطه الثقافية والاجتماعية.

6 - 4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 22 ، تشير الدولة الطرف إلى أن الاتفاقية لا تضمن حق الأطفال في دخول بلد معين أو الإقامة فيه ( ) . وتشدد الدولة الطرف على أنه يمكن استخدام مبدأ المصالح الفضلى في إرشاد تفسير عنصر معين من تعريف اللاجئ في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( ) ، ولكن لا يمكن استخدامه بدلاً من ذلك التعريف أو عوضاً عنه . وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة فيما يتعلق بترحيل الأطفال، حيث قدّرت اللجنة أن هناك خطراً محدداً وشخصياً لحدوث انتهاك جسيم لحقوق الطفل أو خطراً حقيقياً لإلحاق ضرر بالطفل لا يمكن جبره ( ) . ووفقاً للسوابق القضائية، تخلص الدولة الطرف إلى أنه لا بد من وجود وصف معيّن للخطر المحتمل أو درجة شدته لكي يستتبع التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بعدم الإعادة القسرية. وتدفع الدولة الطرف بعدم وجود أي خطر انتهاك جسيم لحقوق صاحب البلاغ، أو إلحاق ضرر بالطفل لا يمكن جبره، وتؤكد من جديد أن السلطات الفنلندية أجرت تقييمات شاملة لحالة الأقليات الجنسية في الاتحاد الروسي، فضلاً عن الحالة المحددة والشخصية لصاحب البلاغ، بما في ذلك خوفه من نزعه من أسرته إذا أعيد إلى الاتحاد الروسي، وراعت مصالح الطفل الفضلى ( ) . واعتبرت سلطات الهجرة أيضاً أن التنمر الذي تعرض له صاحب البلاغ لا يستوفي معايير الاضطهاد، لأن الأفعال التي تعرض لها لم تكن خطيرة بشكل خاص. ولذلك، خلصت سلطات الهجرة إلى أنه لا توجد أسباب وجيهة للاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيواجه في بلده الأصلي خطراً حقيقياً بحدوث ضرر لا يمكن جبره، وهو ما يؤكده كون صاحب البلاغ لا يبدو أنه يشير إلى تعرضه لأذى أو اضطهاد شديدين بعد عودته.

6 - 5 وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 2 و 13 و 14 و 16 و 17 و 19 و 29 لا تثير أي مسائل منفصلة.

تعليقات صاحب البلاغ على ال ملاحظات الإضافية ل لدولة الطرف بشأن المقبولية وملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية

7 - 1 في تعليقات مؤرخة 19 آب / أغسطس 2019 ، كر ّ ر صاحب البلاغ تعليقاته السابقة بشأن المقبولية. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية بشأن ادعائه عدم الاستماع إليه ، يشير صاحب البلاغ إلى أن عدم استماع السلطات الفنلندية إل يه أثناء الإجراءات المحلية لم يُ قد َّ م على أنه ادعاء قائم بذاته ب شأن انتهاك الاتفاقية. ولم يُعرض هذ ا الأمر إلّا ل توضيح مضمون الإجراءات المحلية في قضية صاحب البلاغ.

7 - 2 ويؤكد صاحب البلاغ أن فحص السلطات المحلية لا يفي بمعايير إجراء تقييم منتظم لمصالح الطفل الفضلى. ويحتج صاحب البلاغ بأنه كان ينبغي للسلطات إجراء تقييم معمّق يراعي الطفل بشأن وجود خطر انتهاك جسيم للاتفاقية، مع إيلاء اعتبار خاص لضعف صاحب البلاغ بوصفه جزءاً من أقلية مع والدتيه المثليتين، فضلاً عن الكم الهائل من المعلومات المتاحة عن الحالة الراهنة لأطفال الآباء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية. وفي هذا الصدد، يضيف صاحب البلاغ أن السلطات المحلية لم تقيّم ما لسوء ال معاملة من أثر نفسي و عاطفي عليه ، مثلاً في روضة الأطفال، وعلى نطاق أوسع في البيئة العدائية الصريحة والسياسات التمييزية تجاه الأقليات الجنسية في الاتحاد الروسي. ولم يُج رَ أي تقييم لمدى الأمان والحماية الذي يمكن أن يتمتع بهما صاحب البلاغ إذا أُعيد إلى الاتحاد الروسي. ونظراً إلى أن السلطات المحلية قد قبلت كحقيقة أن الأشخاص المنتمين إلى أقليات جنسية معرضون لخطر العنف أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوقهم في الاتحاد الروسي، ف قد كان ينبغي إجراء تقييم فردي لسلامة صاحب البلاغ كطفل لوالدتين مثليتين. وفي هذا السياق، يؤكد صاحب البلاغ أنه، خلافاً للمرة السابقة، سيكون من المستحيل إخفاء العلاقة بين والدته وشريكتها في المستقبل لأنه أصبح على علم بها أثناء إقامة الأسرة في فنلندا، وعند عودة الأسرة إلى الاتحاد الروسي، كان من المحتم أن تنتشر المعرفة بهذه العلاقة وتجعل صاحب البلاغ أكثر عرضة لانتهاك حقوقه ( ) .

7 - 3 ويحتج صاحب البلاغ أيضاً بأن وجود خطر شخصي و جسيم يهدده تثبته أيضاً الأعراض الجسدية والنفسية التي يعاني منها منذ عودة الأسرة إلى الاتحاد الروسي، وكذلك اضطرار الأسرة إلى الانتقال ثلاث مرات بالفعل بعد أن كشف صاحب البلاغ علاقة والد ت يه عن طريق الخطأ، مما تسبب في عداء المجتمع المحلي لهم. وعليه، فإن قرار السلطات الفنلندية القاضي بإعادة صاحب البلاغ إلى الاتحاد الروسي جعل ه عرضة لخطر حدوث انتهاكات جسيمة لحقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية.

تدخل أ طر ا ف ثالث ة

8 - 1 في 15 نيسان / أبريل 2020 ، قدمت أطراف ثالثة هي الشبكة الدولية لحقوق الطفل، ولجنة الحقوقيين الدولية، والرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنس ين - أوروبا ، والرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنس ين - العالم ، وشبكة الرابطات الأوروبية لأسر المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنس ين ، تدخلها بغرض توفير معلومات ذات صلة ب تقييم ال مصالح الفضلى لأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وحاملي صفات الجنسين في سياق الترحيل إلى الاتحاد الروسي.

8 - 2 وتوجه الأطراف الثالثة الانتباه بشكل خاص إلى أهمية اتباع نهج "شامل يركز على الطفل"، نظراً إلى "الظروف والاحتياجات الفردية والخاصة للطفل"، وكذلك إلى جانبين إجرائيين. ويتمثل الجانب الأول في أنه يجب التأكيد على حق الطفل في الاستماع إل يه على المستوى الإجرائي، مما يدل على الأهمية التي يجب إيلاؤها لإعطاء الطفل فرصة التعبير عن آرائه. وأما الجانب الثاني، كما أوضحت اللجنة، فإنه لا يكفي أن ي شير صانع القرار إلى مصالح الطفل الفضلى بشكل سطحي. ف أي قرار يجب أن يكون معلّلاً ومبرَّراً ومفسراً ، وأن يتناول صراحةً جميع الظروف الوقائعية المتعلقة بالطفل، والعناصر التي تبيَّن أنها ذات صلة في تقييم مصالح الطفل الفضلى، وسياق تلك العناصر في الحالة المحددة، وكيف تم ترجيحها لت حد ي د مصالح الطفل الفضلى ( ) .

8 - 3 وفيما يتعلق بمصالح الطفل الفضلى وعدم الإعادة القسرية، تؤكد الأطراف الثالثة من جديد أن مصالح الطفل الفضلى يجب أن تؤخذ في الاعتبار بشكل كامل عند الموافقة على طلبات الدخول إلى بلد ما أو الإقامة فيه، أو رفض هذه الطلبات ، وأنه ا إذ ينبغي أن تكون من الاعتبارات الرئيسية، ينبغي بالتالي أن تحظى بأولوية قصوى ( ) .

8 - 4 وإشارة إلى المعايير الدولية والسوابق القضائية الدولية، يشكل الميل الجنسي جانباً أساسياً من جوانب هوية الفرد ووعيه، ويحق ل لمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية التمتع كغيرهم ب حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وكون مقدم طلب ما قد يكون قادراً على تجنب الاضطهاد عن طريق إخفاء ميله الجنسي أو هويته الجنس اني ة أو "التكتم" على هذا الأمر ، أو أنه قد فعل ذلك سابقاً ، ليس سبباً وجيهاً لرفض منح صفة اللاجئ. ويتطلب إخفاء الميل الجنسي لدى المرء كبت جانب أساسي من جوانب هويته ( ) ، وقد يتسبب إجبار المرء على إخفاء ميوله الجنسية أيضاً في أضرار نفسية كبيرة ، وأضرار أخرى ( ) . وهذا أمر يثير القلق بوجه خاص إذا طُلب من ملتمسي اللجوء الذين رُفِضت طلبات لجوئهم أن يخفوا ميلهم الجنسي أو الميل الجنسي ل أ قاربهم لدى عودتهم إلى بلادهم في محاولة لتجنب الاضطهاد ل أن الخوف من الاكتشاف وما ينتج عنه من معاملة سيئة من جانب الدولة أو الجهات الفاعلة غير الحكومية قد يدوم مدى الحياة. وتجادل الأطراف الثالثة بأن الأمر نفسه ينطبق على الأطفال المطلوب منهم إخفاء خلفيتهم الأسرية في محاولة لتجنب التنمر أو الإبعاد عن والديهم، وأن الضرر النفسي في بعض الحالات يكون ذا طابع اضطهادي. وعلى وجه الخصوص، يرتفع خطر الاكتشاف بشكل خاص في حالات الأطفال الصغار الذين يكون والداهما من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية لأن الأطفال الصغار لا يملكون القدرة على الامتناع كلياً عن الحديث عن خلفيتهم العائلية. والقوانين التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية وما يسمى ب قوانين "الدعاية المعادية"، حتى وإن لم يتم تنفيذها بشكل روتيني، تقتضي أساساً من الأطفال إخفاء الميول الجنسية لوالديهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، لأنها يمكن أن تستخدم ضد والديهم في أي وقت. ولذلك ، قد يختار الأطفال في هذه السياقات إخفاء وضعهم العائلي خوفاً من التعرض للمضايقة أو النبذ أو فقدان الأصدقاء، وفي أثناء القيام بذلك، يع ر ضون أنفسهم للانعزال والابتعاد عن أقرانهم.

8 - 5 ووفقاً للأطراف الثالثة، يؤثر عدم الاعتراف القانوني ب هيكل هم الأسري، ووجود قوانين ت صم ال مي ل الجنسي لوالديهم ، تأثيراً سلبياً على أطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وتظهر الأدلة أن النشأة في مناخ قانوني واجتماعي عدائي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على حقوق الإنسان لأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك حقهم في الصحة والتعليم والتحرر من التمييز ( ) .

8 - 6 وفيما يتعلق بحالة أطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في الاتحاد الروسي، هناك توثيق جيد ل لأثر السلبي المفرط لقوانين "الدعاية المعادية" على الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية و أطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، مثل التحرش والعنف ضد هؤلاء الأطفال ( ) . وقد أعرب عدد من الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عن شواغلها إزاء هذا التشريع في الاتحاد الروسي، الذي يشجع على وصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والتمييز ضدهم، بمن فيهم الأطفال، و أطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وقد قيّمت الرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين - أوروبا الاتحاد الروسي باعتباره "أسوأ بلد في أوروبا بالنسبة إلى الأقليات الجنسية والجنسانية" وأشارت إلى أن الوضع ازداد سوءاً مع اعتماد قانون الدعاية المعادي للمثليين ( ) . وفي سياق حملة أوسع نطاقاً لقمع حقوق الإنسان وسيادة القانون، يُرتكب التمييز وغيره من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان ضد مجتمعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في جو من الإفلات من العقاب، ولا يُعاقَب مرتكبو هذه الأفعال بشكل عام ، وهو ما يضفي كذلك الشرعية على العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية و يؤثر على الرأي العام. وأبرزت المنظمة غير الحكومية أيضاً أن الأطفال معرضون لخطر إبعادهم عن والديهم من قبل الخدمات الاجتماعية، وأن التهم ت ُ وجه إلى الوالدين بموجب قانون الدعاية المعادي للمثليين، وأشارت إلى عدة أمثلة ( ) . وفي قضية حديثة، قضت محكمة روسية بإزالة حقوق الحضانة من مواطن روسي لا لشيء إلا ل أن مقدم الالتماس كان يعيش في إطار قران مثلي ( ) ، وفي حالة أخرى، أُبعد طفلان متبنيان عن أب مغاير للهوية الجنسانية وفقد حضانتهما.

تعليقات صاحب البلاغ بشأن تدخل ال أ طر ا ف الثالث ة

9 - في 18 أيار / مايو 2020 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على مداخلة الأطراف الثالث ة ، وأشار إلى اتفاقه مع ها ، مؤكداً أنه ، كما وصف ت ه هذه الأطراف ، أُجبر على إخفاء الميل الجنسي لوالدتيه في محاولة لتجنب الاضطهاد، وخوفاً من اكتشاف الأمر وما ينجم عنه من سوء معاملة من قبل الدولة أو الجهات الفاعلة غير الحكومية. ويعتقد صاحب البلاغ أن ذلك ينتج عنه ضرر نفسي يرقى إلى مستوى الاضطهاد. وبناءً على ذلك، من الواضح أن قرار السلطات الفنلندية القاضي بإعادة صاحب البلاغ وأسرته إلى الاتحاد الروسي دون إجراء تقييم مناسب لمصالح الطفل الفضلى يشكل إعادة قسرية تعسفية.

تعليقات الدولة الطرف على تدخل ال أ طر ا ف الثالث ة

10 - في 20 أيار / مايو 2020 ، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها على تدخل ال أ طر ا ف الثالث ة ، وقالت إن الأطراف الثالثة لم تقدم أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى تقييم البلاغ بشكل يختلف عما فعلته في ملاحظاتها السابقة، وكر ّ رت ملاحظاتها السابقة بشأن تقييم مصالح الطفل الفضلى من قبل سلطات الهجرة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

11 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تتخذ قرارها بشأن مقبولية البلاغ، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي بموجب البروتوكول الاختياري.

11 - 2 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف القائلة إن ادعاءات صاحب البلاغ المستندة إلى المادتين 3 و 22 من الاتفاقية غير مقبولة لأن المسألة نفسها قد نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى تأكيد صاحب البلاغ الذي لا جدال فيه على أن الشكوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بحقوق والدته ، وأن المحكمة رغم ذلك لم تنظر في القضية من حيث الجوهر بسبب عدم استيفاء الشروط الشكلية. وترى اللجنة أن المحكمة لم تنظر في المسألة نفسها بالمعنى المقصود في المادة 7 ( د) من البروتوكول الاختياري، وبالتالي لا يوجد ما يمنعها من دراسة هذا البلاغ على أساس ذلك الحكم ( ) .

11 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ المستندة إلى المواد 2 و 13 و 14 و 16 و 17 و 29 من الاتفاقية فيما يتعلق بالحوادث والقيود التي واجهها صاحب البلاغ ك طفل لوالدتين مثليتين في السياق القانوني والاجتماعي للاتحاد الروسي. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم هذه الادعاءات بأدلة كافية باعتبارها انتهاكات مزعومة لالتزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية، وتعلن تلك الأجزاء من البلاغ غير مقبولة بموجب المادة 7 ( و) من البروتوكول الاختياري.

11 - 4 غير أن اللجنة تشير إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بوجود خطر مزعوم بتعرضه لسوء المعاملة مجدداً نتيجة لقرار السلطات الفنلندية القاضي بإعادته إلى الاتحاد الروسي تقع فعلاً في نطاق التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية، وهي مدع و مة بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتثير مسائل بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

11 - 5 وتشير اللجنة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادتين 3 و 22 من الاتفاقية، فيما يتعلق بالإخفاق المزعوم للسلطات الوطنية في إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في سياق إجراءات اللجوء والإقامة، كانت أيضاً مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

11 - 6 وبناء ً على ذلك، تعلن اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ المستندة إلى المواد 3 و 19 و 22 من الاتفاقية مقبولة ، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

فحص الأسس الموضوعية

12 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 10 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري.

12 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن السلطات الوطنية لم تجرِ تقييم اً سليم اً لمصالح الطفل الفضلى عند النظر في ال طلب الذي قدم ه للحصول على اللجوء أو على تصريح ال إقامة، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادتين 3 و 22 من الاتفاقية. و على وجه الخصوص ، ادعى صاحب البلاغ عدم وجود تقييم فردي لسلامته كطفل لوالدتين مثليتين، وعدم مراعاة آرائه أثناء الإجراءات، وهما أمران لم تنازع الدولة الطرف في غيابهما . وتذك ّ ر اللجنة ب أن تقييم وجود خطر وقوع انتهاكات جسيمة للاتفاقية في الدولة المستقبلة ينبغي إجراؤه بطريقة تراعي السن ونوع الجنس ( ) ، وأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون الاعتبار الأول في القرارات المتعلقة بعودة الطفل ، وأن هذه القرارات ينبغي أن تضمن أن الطفل، عند عودته، سيكون في أمان، وستُوفَّر له الرعاية المناسبة ، وسيُضمن له التمتع الكامل والفعال بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية ، ونموه العام ( ) . وينبغي ضمان مصالح الطفل الفضلى بشكل صريح من خلال إجراءات فردية ت ك ون جزء اً لا يتجزأ من أي قرار إداري أو قضائي يتعلق بعودة طفل ما ( ) ، وينبغي كذلك أن يستند الأساس المنطقي القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية على هذا المبدأ ( ) . وتذكّر اللجنة بأن تقييم مصالح الطفل الفضلى يجب أن يشمل احترام حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية، وأن ا لآراء المذكورة ينبغي أن تحظى بالاهتمام الواجب في جميع المسائل التي تمس الطفل ( ) . وتذكر اللجنة أيضاً ب أن سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية هي المسؤولة عموماً عن استعراض وتقييم الوقائع والأدلة من أجل تحديد ما إذا كان هناك خطر حدوث انتهاك جسيم للاتفاقية عند العودة، إلّا إذا تبين أن هذا التقييم واضح التعسف أو يرقى إلى حد إنكار العدالة ( ) .

12 - 3 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن دائرة الهجرة الفنلندية ومحكمة هلسنكي الإدارية أشارتا إلى تجربة التهديدات والتمييز التي عاشتها الأسرة فيما مضى، و إلى التنمر الذي تعرض له صاحب البلاغ، لكنها خلصت إلى أن هذه العوامل لا يمكن اعتبارها بمثابة اضطهاد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن قرار دائرة الهجرة تضمن بياناً مفاده أن "المصالح الفضلى لأي طفل هي السماح لها بالعيش مع والديه".

12 - 4 وتذكّر اللجنة بأنه ، من أجل إثبات احترام حق الطفل في تقييم مصالحه الفضلى وإيلا ئها الاعتبار الأول، يجب أن يكون أي قرار يتعلق بالطفل أو الأطفال معلَّلاً ومبرراً ومفسراً. و عند وصف الدافع، ينبغي للدولة الطرف أن تذكر صراحةً جميع الظروف الوقائعية المتعلقة بالطفل، والعناصر التي وُجد أنها وجيهة في تقييم مصالح الطفل الفضلى، وسياق تلك العناصر في الحالة المحددة ، و ال كيفية ال ت ي ر ُ ج ِّ ح ت ب ها لتحديد مصالح الطفل الفضلى ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الإشارة الرسمية والعامة إلى مصالح الطفل الفضلى من قبل دائرة الهجرة الفنلندية، دون أخذ آراء صاحب البلاغ في الاعتبار ، تظهر عدم مراعاة الظروف المحددة المحيطة بقضية صاحب البلاغ، وعدم تقييم وجود خطر حدوث انتهاك جسيم للاتفاقية على أساس ظروفه الخاصة.

12 - 5 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف، عند اتخاذ قرار ترحيل صاحب البلاغ، لم تنظر على النحو الواجب في الخطر الحقيقي المتمثل في حدوث انتهاك جسيم لحقوق صاحب البلاغ، مثل العنف والمضايقة، عند عودته إلى الاتحاد الروسي، وهو أمر كان متوقع اً وقت اتخاذ القرار بناءً على تجاربه السابقة كضحية للتمييز والتنمر. وتلاحظ على وجه الخصوص عدم مراعاة صغر سن صاحب البلاغ وقت اتخاذ القرار ، والأثر الدائم الذي قد يلحق بصاحب البلاغ من جراء التنمر والوصم المستمر ين على أساس الميل الجنسي لوالدتيه. وأدى ذلك إلى عدم توصل الدولة الطرف إلى وجود خطر حقيقي بتعرض صاحب البلاغ ل ضرر لا يمكن جبره، كأساس لتطبيق التزامات عدم الإعادة القسرية.

12 - 6 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تأخذ على النحو المناسب مصالح الطفل الفضلى كاعتبار أساسي عند تقييم طلب اللجوء الذي تقدم به صاحب البلاغ على أساس الميل الجنسي لوالدتيه، ولم تحمه من خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره عند إعادته إلى الاتحاد الروسي.

13 - وترى اللجنة، عملاً بموجب المادة 10 ( 5 ) من البروتوكول الاختياري، أن الوقائع التي أُبلغت بها تشكل انتهاكاً للمواد 3 و 19 و 22 من الاتفاقية.

14 - وتشير الدولة الطرف إلى أن ف. ب. وأ . س. قدم ت ا طلب اً للمساعدة على العودة الطوعية، التي مُنحت لهما ، وأنهم ا عاد ت ا إلى الاتحاد الروسي مع صاحب البلاغ في 7 آب / أغسطس 2017 . وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة ، في ظروف هذه القضية ، أن الدولة الطرف ملزمة بجبر ضرر صاحب البلاغ بشكل فعال، بما في ذلك تقديم تعويض مناسب. و الدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، ولا سيما من خلال ضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى بشكل فعال ومنهجي في سياق إجراءات اللجوء ، و سماع أقوال الأطفال بشكل منهجي.

15 - وعملاً بالمادة 11 من البروتوكول الاختياري، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ آراء اللجنة. ويُطلب من الدولة الطرف أن تدرج ال معلومات المتعلقة ب أي تدابير من هذا القبيل في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة بموجب المادة 44 من الاتفاقية. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الآراء وتعممها على نطاق واسع باللغات الرسمية لديها .