* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والستين (27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر للسودان *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر للسودان (CERD/C/SDN/12-16) في جلستيها 2335 و2336 (CERD/C/SR.2335 و2336) المعقودتين يومَي 4 و5 أيار/مايو 2015. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2347 و2348 المعقودتين يومَي 12 و١٣ أيار/مايو ٢٠١٥.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني عشر إلى السادس عشر، في وثيقة واحدة، رغم التأخير الكبير. وتلاحظ اللجنة العرض الشفهي والإجابات التي قدّمها الوفد أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف المبادرات التشريعية والمؤسسية التالية:

(أ) قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان، في عام 2009؛

(ب) قانون المعاقين القومي، في عام 2009؛

(ج) قانون الطفل، في عام 2010؛

(د) قانون مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2014؛

(ه) الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان (2013-2023).

٤- وترحب اللجنة باعتماد قانون استفتاء جنوب السودان في عام 2009، فضلاً عن إجراء الاستفتاء في 9 كانون الثاني/يناير 2011 استناداً إلى الدستور الانتقالي لعام 2005.

٥- وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً أن السودان صدّق أو انضم إلى الصكوك الدولية التالية، منذ أن نُظر في آخر تقرير دوري قدّمته الدولة الطرف:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2004، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية نفسها بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2005.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

العلاقات بين الجماعات الإثنية داخل السودان

٦- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار نزاعات قديمة وظهور أخرى جديدة ذات أبعاد إثنية قوية في مختلف أنحاء الدولة الطرف، لا سيما في منطقة دارفور، فضلاً عن ولايتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء احتمال اشتداد التوترات الإثنية في أنحاء أخرى من السودان، بما في ذلك في المنطقة النوبية في الشمال وفي المناطق الشرقية في ولايتَي البحر الأحمر وكسلا، التي تقطنها غالبية من الأقليات الإثنية (المواد 1 و2 و5).

تحثّ اللجنة الدولة الطرف أن تباشر، على سبيل الأولوية، عملية مصالحة وطنية بين كل الجماعات الإثنية والأطراف في النزاعات، وأن تُدمِج مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع مبادراتها وخططها الرامية إلى تسوية النزاعات وإحلال السلام. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف، في جملة أمور، أن تنفّذ المبادرات وتعتمد التشريعات والسياسات اللازمة لتعزيز ثقافة التسامح والاحترام المتبادل، وأن تضمن دعم هذه السياسات والمبادرات بآليات تنفيذ فعالة.

النزاع الدائر في دارفور

٧- تحيط اللجنة علماً بالتصريح الذي أدلى به الوفد بأن التوترات القديمة العهد المتعلقة بالأراضي والموارد الأخرى بين الجماعات الزراعية المستقرة والجماعات الرعوية المرتحلة في دارفور خاليةٌ من الأبعاد الإثنية، لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن النزاع في دارفور ربما تطور إلى نزاع ذي بعد إثني. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العنف المطوّل بين القوات الحكومية وجماعات متمردة معظمها من أصل غير عربي. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) اتسام النزاع في دارفور بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، من بينها ارتكاب عمليات قتل وتعذيب وعنف جنسي واحتجاز تعسفي وسوء معاملة بحق المدنيين، لا سيما من جماعات الفور والزغاوة والمساليت الإثنية؛

(ب) بقاء الاستجابات القضائية للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضعيفة، وعدم إثبات المحكمة الخاصة بجرائم دارفور نجاعة أو فعالية في تقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) فشل المحاولات السابقة للمصالحة بين حكومة السودان والجماعات المتمردة في دارفور، بما في ذلك اتفاقية عام 2011 بين حكومة جمهورية السودان وحركة التحرير والعدالة لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، في استعادة السلام وسيادة القانون.

تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى وضع حد للنزاع الدائر في دارفور. وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة للأسباب الكامنة وراء النزاع وما نجم عنه من آثار تمييزية ذات بعد إثني قوي، وبناءً على هذا الفحص، وضع خطة عمل وتنفيذها لوقف النزاع، بالتشاور مع الأطراف المعنية؛

(ب) ضمان المعاملة المنصفة ، على سبيل الأولوية، لمنطقة دارفور وغيرها من مناطق السودان في توزيع الموارد القومية، بغية استعادة ثقة سكان دارفور في الحكومة؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت والمستمرة في سياق النزاع في دارفور، وتزويد المحكمة الخاصة بجرائم دارفور بالموارد اللازمة، بطرق منها التماس المساعدة الدولية، حتى تتمكن المحكمة من تنفيذ ولايتها بفعالية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

تصعيد الوضع الأمني في ولايتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق

٨- تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء تصعيد العنف في ولايتَ ي جنوب كردفان والنيل الأزرق، لا سيما إزاء استخدام القوات المسلحة الحكومية القوة المفرطة والعشوائية، بما في ذلك عمليات القصف الجوي، ما كان له أثر كبير على جماعات إثنية من بينها النوبة، فضلاً عن الإضرار بالمرافق المدنية. وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل العديد من المدنيين وتشريد آلاف السكان من النوبة (المواد 2 و5 و6).

توصي اللجنة بأن تمتنع الدولة الطرف عن أي أعمال عن ف تستهدف جماعة إثنية بعينها أو تكون ذات أثر كبير عليها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تضمن امتناع القوات المسلحة التابعة ل ها عن مهاجمة المدنيين والمرافق المدنية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإيجاد حل سلمي للنزاع في ولايتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مع الحرص على إجراء "المشورة الشعبية" المتعلقة بالجماعات المتضررة، على النحو الوارد في الدستور الانتقالي.

الوضع السياسي لمنطقة أبيي

٩- تشعر اللجنة بالقلق لعدم التوصل إلى حل بشأن الوضع النهائي لمنطقة أبيي، ولاستمرار هذا الوضع في التأثير سلباً في تمتع مختلف الجماعات الإثنية التي تعيش في هذه المنطقة بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية، رغم مرور زمن على إبرام اتفاقية السلام الشامل في عام 2005.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على استئناف جهودها الرامية إلى التوصل إلى حل بشأن المستقبل السياسي لمنطقة أبيي، آخذة في الاعتبار رغبة سكان هذه المنطقة بغية تمكينهم من التمتع تمتعاً كاملاً بالحقوق التي تحميها الاتفاقية.

التشرد الداخلي

١٠- يساور اللجنة قلق عميق لكون التشريد الواسع النطاق للأشخاص في الدولة الطرف يؤثر على نحو غير متناسب في الجماعات الإثنية أو القبلية، ولأن النزاعات المستمرة تزيد من تفاقم هذا التأثير. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء ما يلي:

(أ) تدفق موجات جديدة من المشردين داخلياً في دارفور وفي جبال النوبة، الكثيرون منهم ينتمون إلى جماعات محمية بموجب الاتفاقية؛

(ب) محدودية وصول المشردين داخلياً على الخدمات الأساسية، فضلاً عن العقبات التي تواجه وكالات المساعدة الإنسانية في الوصول إلى المناطق التي يقيم فيها المشردون داخلياً؛

(ج) قلة الجهود المبذولة لضمان العودة الآمنة للمشردين الراغبين في العودة إلى ديارهم (المادتان 2 و5).

تحثّ اللجنة على أن تضمن الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، ألاّ تؤدي النزاعات الجارية إلى المزيد من موجات التشرد. وينبغي لها أن تضاعف جهودها لتلبية احتياجات المشردين داخلياً، وتيسير وصول الم ساعدات الإنسانية إلى المحتاجين من دون تمييز على أي أساس، بطرق منها تعزيز ترتيبات التعاون القائمة مع الوكالات الإنسانية ووضع أخرى جديدة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى تيسير العودة الآمنة للمشردين الراغبين في العودة إلى ديارهم، وأن تتخذ تدابير تضمن إعادة إدماجهم في المجتمع.

العنف الجنسي في مناطق النزاع

١١- رغم الردود التي قدمّها الوفد فيما يتعلق بادعاءات تفيد بأن جنوداً سودانيين اغتصبوا بصورة جماعية نساء ينتمين إلى جماعة الفور الإثنية في قرية تابت، شمال دارفور، في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2014، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم التحقيق في تلك الادعاءات على نحو شامل وفعال. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن حالات مماثلة من العنف الجنسي وقعت في مناطق النزاع، وبأن الجناة ما زالوا طلقاء ومفلتين من العقاب (المادتان 5 و6).

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وتحثّها بقوة أن تضمن عدم ارتكاب القوات والجماعات الحكومية الخاضعة لسيطرتها أعمال عنف جنسي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل العناية الواجبة من أجل منع أعمال العنف الجنسي في مناطق النزاع والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها مزاعم الاغتصاب الجماعي في قرية تابت، فضلاً عن الوفاء بالالتزام بتعويض الضحايا. وينبغي لها أيضاً أن تيسّر مساعي كيانات أخرى لإجراء تحقيقات، بما فيها تلك التي تضطلع بها، أو تحاول، العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.

تعريف التمييز العنصري وتشريعات مكافحة التمييز

١٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تعريف قانوني للتمييز العنصري في تشريعات الدولة الطرف. وتعرب عن أسفها لعدم اعتماد تعديل عام 1998 المقترح على المادة 64 من القانون الجنائي (1991)، وبموجبه يعرَّف التمييز العنصري تعريفاً يتماشى مع المادة 1(1) من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة وجود بعض الأحكام الدستورية عن المساواة وعدم التمييز وبعض التدابير المتخذة في هذا المجال، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانوناً شاملاً لمكافحة التمييز (المواد 1 و2 و4).

توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بجهودها الرامية إلى وضع تعريف شامل للتمييز العنصري في تشريعاتها، يضم أفعال التمييز المباشر وغير المباشر كافة، وفقاً للمادة 1(1) من الاتفاقية؛

(ب) ضمان تحديد الدافع العنصري كظرف مشدد للعقوبة في تشريعاتها الجنائية؛

(ج) اعتماد تشريعات تحظر نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الإثني وعبارات الكراهية العنصرية، فضلاً عن التحريض على التمييز العنصري والعنف ضد أي مجموعة أشخاص من جماعة إثنية أخرى، امتثالاً للمادة 4 من الاتفاقية، وإنفاذ تلك التشريعات على نحو فعال.

حرية التعبير وإفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة

١٣- يساور اللجنة قلق لورود تقارير تفيد بإفراط موظفي إنفاذ القانون وأفراد الأمن في استخدام القوة في تفريق المظاهرات، ما أسفر في عدة حالات عن خسائر في الأرواح. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد باستمرار تعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الأقليات، إلى الاضطهاد والمضايقات والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة على يد الشرطة (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية لمنع جميع أشكال الإفراط في استخدام القوة من جانب موظفي الدولة، ووضع حد لها. وينبغي لها أن توسع الحيز القانوني لتعزيز التمتع بالحقوق السياسية والمدنية في أوساط أطراف تشمل الخصوم السياسيين، الذين ينتمي عدد كبير منهم إلى الأقليات. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تحقيقات شاملة في جميع هذه الأفعال وتقديم الجناة إلى العدالة وتعويض الضحايا.

البيانات الإحصائية ذات الصلة

١٤- تلاحظ اللجنة الصعوبات التي تواجه الدولة الطرف في جمع الإحصاءات، ومردّ ذلك أساساً مساحتها الشاسعة والنزاعات الدائرة، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التركيبة الإثنية للسكان، بما في ذلك المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية ذات الصلة التي تفيد في تقييم التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق التي تشملها الاتفاقية (المادتان1 و5).

بالنظر إلى التنوع الإثني لسكان الدولة الطرف، ووفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية (انظر الفقرات 10 إلى 12 من الوثيقة CERD/C/2007/1 ) وبالإشارة إلى التوصية العامة للجنة رقم 24(1999) المتعلقة بالمادة 1 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجمع وتنشر بيانات إحصائية موثوقاً بها عن التركيبة الإثنية لسكانها وعن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الجماعات الإثنية، مصنفةً حسب المناطق التي تعيش فيها الأقليات بأعداد كبيرة وشاملةً لأراضي الدولة الطرف بأكملها، بغية توفير أساس مناسب تُبنى عليه سياسات تعزيز المساواة في التمتع بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية في الدولة الطرف. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل في إجراء تعداد للسكان على المستوى الوطني.

وضع الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

١٥- تقدِّر اللجنة المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تعكف على وضع دستور جديد. وتلاحظ أن المادة 27(3) من الدستور الانتقالي (2005) تنص على أن المعاهدات المصدق عليها تشكّل جزءاً لا يتجزأ من القانون السوداني، لكنها تأسف لعدم وجود قضايا احتجت المحاكم المحلية أو طبّقت فيها أحكام الاتفاقية (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف باعتماد الدستور الدائم، وبأن تضمن إدراج المادة 27(3) من الدستور الانتقالي بالكامل في الدستور الجديد، على نحو ما صرّح به الوفد أثناء جلسة التحاور. كما توصي بأن تذكي الدولة الطرف وعي القضاة والمحامين والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون بأحكام الاتفاقية لتمكين المحاكم المحلية من الاحتجاج بها وتطبيقها. وعلاوة على ذلك، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن تطبيق الاتفاقية في المحاكم المحلية.

استقلال القضاء

١٦- مع مراعاة ضرورة أن توفّر المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة الحمايةَ وسبلَ الانتصاف على نحو فعال لجميع الأفراد من أي فعل من أفعال التمييز العنصري، وأهمية استقلال القضاء في جملة قضايا منها تلك المتعلقة بالتمييز العنصري، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بعدم توفر هذه الأوضاع على الدوام في الدولة الطرف (المادتان 5 و6).

تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35(2013) المتعلقة بمكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتوصي بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لتعزيز وضمان استقلال القضاء من السيطرة والتدخل السياسي، لضمان حسن سير العدالة، لا سيما في قضايا التمييز العنصري.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٧- تعرب اللجنة عن تقديرها لاعتماد قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان في عام 2009 وتلاحظ تعيين 15 مفوضاً في عام 2012. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد المفوضية بالموارد اللازمة لتضطلع بولايتها على نحو فعال ومستقل (المادة 2).

تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 17(1993) المتعلقة بإنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، وتوصي بأن تضمن الدولة الطرف عمل المفوضية بحرية تامة واستقلالها المالي الكامل، وأن تضمن امتثالها تماماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تشجع الدولة الطرف المفوضية على الحصول على اعتماد من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

تمثيل الأقليات في الحياة السياسية

١٨- تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات عن التمثيل السياسي للأقليات في الإدارة العامة والشرطة والجيش. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما ورد من معلومات عن محدودية المشاركة السياسية والتمثيل السياسي للأقليات (المادتان 2 و5(ج) و(د)).

تذكّر اللجنة بأن الاتفاقية تحظر التمييز المباشر وغير المباشر، وترى أن الضمانات القانونية للتمتع بالحق في الترشح للانتخاب على قدم المساواة في الدولة الطرف ليست كافية على صعيد المشاركة السياسية للجماعات الإثنية. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتعزيز الإنصاف والمساواة في تمثيل جماعات الأقليات في الوظائف على مستوى الحكومة الوطنية والمحلية، وفي الخدمات العامة، والجيش والشرطة، لا سيما في المناصب العليا، بطرق منها وضع تدابير خاصة مثل نظام الحصص، عند الاقتضاء، بما يتسق مع الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 32(2009) المتعلقة بمعنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

المواطنة وخطر انعدام الجنسية

١٩- تلاحظ اللجنة بقلق أن تعديل عام 2011 على قانون الجنسية، على النحو الوارد في المادة 10(2)، ينص على أن الجنسية السودانية تسقط عمّن اكتسبوا "حكماً أو قانوناً" جنسية جنوب السودان، ما يجعل كثيراً من مواطني جنوب السودان المقيمين في السودان ممن لم يحصلوا بالضرورة على جنسية جنوب السودان عرضة بشكل كبير إلى انعدام الجنسية (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة بأن تسحب الدولة الطرف تعديل عام 2011 على قانون الجنسية، وأن تضمن المساواة في تطبيق القواعد الناظمة لعملية الحصول على الجنسية وسحبها على الجميع من دون تمييز على أساس جملة أمور منها الانتماء الإثني، وأن تضمن الحماية من انعدام الجنسية.

أمن اللاجئين وملتمسي اللجوء

٢٠- تقدّر اللجنة اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر في عام 2014، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء معلومات تفيد بحدوث عمليات اختطاف للاجئين وملتمسي اللجوء في إقليم الدولة الطرف لغايات طلب الفدية أو الاتجار بالأشخاص (المادة 5).

توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية لوقاية وحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء من الاختطاف، وأن تحقق بصورة شاملة في جميع هذه الحالات وتقدّم الجناة إلى العدالة، وأن تطبّق بفعالية وحزم تشريعاتها لمكافحة الاتجار بالبشر، وتعزز تدابيرها الرامية إلى ضمان سلامة اللاجئين وملتمسي اللجوء في المخيمات، بطرق منها التماس المساعدة الدولية.

حق الشعوب النوبية في الأرض

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تشير إلى اعتزام الحكومة استئناف تشييد سد كجبار في أراضٍ يشغلها أو يقطنها النوبيون تاريخياً. وتشعر اللجنة بالقلق لأن السد، إذا بُني، قد يؤدي إلى نزوح الآلاف من النوبيين الذين يعيشون، بحسب وفد الدولة الطرف، في تلك الأراضي منذ أكثر من 000 8 سنة، وإلى تدمير العديد من المواقع الأثرية ذات الأهمية التاريخية والثقافية للنوبيين. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التعديل على المادة 43 من الدستور الانتقالي، الذي يخوَّل بموجبه الرئيس تخصيص الأراضي ومصادرتها من دون قيود لأغراض الاستثمار، قد يساهم أيضاً في النتائج المذكورة أعلاه للنوبيين (المادة 5).

تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة 23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف آليات ملائمة للتشاور على نحو فعال مع النوبيين والجماعات الإثنية الأخرى التي قد تؤثر الأنشطة الإنمائية في حقوقها في الأرض التي تقطنها تاريخياً. والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى ضمان تقديم تعويض كافٍ عن أي نقل قد يحدث في نهاية المطاف بسبب هذه الأنشطة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في إلغاء التعديل على المادة 43 من الدستور الانتقالي.

آليات تقديم الشكاوى

٢٢- تلاحظ اللجنة ما وردها من معلومات عن إمكانية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري إلى بعض الهيئات، بما فيها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، وديوان المظالم والحسبة العامة. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية شاملة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، وعدم وجود بيانات إحصائية عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري ونتائجها، رغم استمرار تواتر التقارير عن وجود تمييز فعلي ضد أفراد جماعات إثنية معيّنة (المواد 2 و4 و5 و6).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) المتعلقة بمنع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتحثّ الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) إنشاء آلية شاملة وفعالة ومستقلة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز؛

(ب) الوقوف على أسباب عدم وجود شكاوى بشأن التمييز العنصري، وتقديم المساعدة بشكل فاعل لضحايا التمييز العنصري الذين يلتمسون سبل الانتصاف، وإعلام عامة الجمهور، لا سيما الأقليات، بوجود سبل انتصاف قانوني في مجال التمييز العنصري؛

(ج) ضمان تدريب القضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال مبادئ الاتفاقية وأحكامها؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المحاكم أو غيرها من الهيئات، بما في ذلك بيانات إحصائية عن الشكاوى والمحاكمات والأحكام القضائية المتعلقة بالأفعال التي تحظرها المادة 4 من الاتفاقية.

خطة العمل الوطنية لمكافحة التمييز العنصري

٢٣- تلاحظ اللجنة بارتياح المعلومات المقدمة عن الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان (2013 - 2023). ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن تنفيذ الخطة، وعمّا إذا كانت تتضمن تدابير لمكافحة التمييز العنصري (المادتان 2 و7).

ترى اللجنة أن وضع خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري يظل أداة مفيدة لمكافحة التمييز العنصري. وتشجع الدولة الطرف على وضع هذه الأداة، وتزويدها بالموارد الكافية، وتنفيذها بصورة فعالة. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة بأن تُضمِّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطة العمل الوطنية وغيرها من التدابير المتخذة لمكافحة التمييز العنصري، فضلاً عن تأثيرها.

دال- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

٢٤- تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وتشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدّق عليها بعد، لا سيما الصكوك ذات الصلة المباشرة بالتمييز العنصري، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و ‎‎ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية 1989 (رقم 169) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٢٥- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، وتوصي بأن تنفّذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتراعي الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد بجنيف في نيسان/أبريل 2009، عند إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة بأن تُدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٢٦- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلن العقدَ الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي خلال الفترة 2015-2024، وقرارها 69/16 المتعلق ببرنامج أنشطة تنفيذ هذا العقد، توصي اللجنة بأن تُعِدّ الدولة الطرف وتنفّذ البرنامج الذي يشتمل على التدابير والسياسات المناسبة. وتطلب اللجنة أيضاً أن تضمِّن الدولة الطرف تقريرها القادم معلومات دقيقة عن التدابير المحددة المتخذة في ذلك الإطار، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 34(2011) المتعلقة بالتمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

الحوار مع المجتمع المدني

٢٧- توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل إلى التشاور وتوسيع حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، وبخاصة تلك المعنية بمكافحة التمييز العنصري.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٢٨- توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية، الذي اعتمدته الدول الأطراف في الاتفاقية في اجتماعها الرابع عشر في 15 كانون الثاني/يناير 1992، وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

إعلان في إطار المادة 14

٢٩- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري الذي تنص عليه المادة 14 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة بتلقّي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

٣٠- عملاً بالمادة 9(1) من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 10 و19 و20 أعلاه.

توصيات ذات أهمية خاصة

٣١- تود اللجنة أيضاً أن تلفت عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 7 و8 و9 و12 و13 أعلاه، وتطلب إليها أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة التي اتخذتها لتنفيذها.

النشر

٣٢- توصي اللجنة بأن تتاح التقارير الدورية للدولة الطرف لعامة الجمهور فور تقديمها، وبأن تُنشر تلك التقارير والملاحظات الختامية للجنة على تلك التقارير باللغات الرسمية للدولة وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، على النحو الملائم.

إعداد التقرير المقبل

٣٣- توصي اللجنة بأن تقدّم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السابع العاشر إلى التاسع عشر في وثيقة واحدة بحلول 10 نيسان/أبريل 2019، على أن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تردّ على جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بالحد الأقص ى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية و400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة.