الأمم المتحدة

C ERD/C/URY/CO/21-23

ا لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

12 January 2017

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من ال حادي والعشرين إلى الثا لث والعشرين ل أوروغواي (CERD/C/URY/21-23) في جلستيها 2 494 و24 95 ( انظر الوثيقتين CERD/C/SR.2494و2495) المعقودتين في 24 و 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. واعتمدت في جلست ها 2508 ، المعقود ة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2016، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين ، وبتقديمها مؤخر اً وثيقتها الأساسية المشتركة.

3- و ترحب اللجنة بتقديم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم تقرير اً بديل اً، وكذلك بمشاركة المجتمع المدني النشطة ومساهماته التي كان لها دور قيّم في النظر في النظر في تقرير الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 23 شباط/فبراير 2015 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 5 شباط/فبراير 2013 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 201 1 ؛

(د) الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، في 19 نيسان/ أبريل 2011 ؛

(هـ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، في 14 حزيران/يونيه 2012 ؛

5- و ترحّب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف، في 6 تموز/يوليه 2016، اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع جميع أشكال التمييز والتعصب واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، وتحث الدولة الطرف على أن تباشر التصديق على الصكين كليهما.

6- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اعتمدتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض، لا سيما التدابير التالية:

(أ) القانون رقم 19122 المؤرخ 21 آب/أغسطس 2013 بشأن الإجراءات الإيجابية المعتمدة في المجالين العام والخاص لفائدة فئة السكان المنحدرين من أصل أفريقي، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 144/014 المؤرخ 22 أيار/مايو 2014؛

(ب) إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة المظالم بصفة رسمية في 22 حزيران/يونيه 2012؛

(ج) تقديم دليل التدريس الخاص بالتعليم والمنحدرين من أصل أفريقي في آب/ أغسطس 2016؛

(د) التطورات الأخيرة في إنشاء نظام جديد لرصد تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

7- وترحب اللجنة بإنجاز التعداد الوطني للسكان والمساكن في عام 2011، الذي تضمن للمرة الأولى عنصر الإثنية والعرق على أساس تحديد الهوية الذاتي، ما أتاح الحصول على مزيد من المعلومات عن التركيبة الديمغ رافية للدولة الطرف.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

البيانات الإحصائية

8- بينما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة في سبيل دمج عنصر الإثنية والعرق في البيانات المجمعة، يساورها القلق لأن هذا العنصر لا يُدمج بصورة منهجية ولأن بعض المؤسسات الحكومية لا تستخدمه عند جمع بياناتها، ما يحول دون إعداد بيانات ومؤشرات جديرة بالثقة يمكن أن تعطي فكرة واضحة وموضوعية عن احتياجات جميع فئات السكان. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم ما يكفي من البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأشخاص المنحدرين من الشعوب الأصلية وأقليات أخرى (المادتان 1 و2).

9- تأخذ اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 4(1973) بشأن تقديم التقارير من جانب الدول الأطراف، حيث تشير إلى التركيبة الديمغ رافية للسكان، وتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة CERD/C/URY/CO/16-20 ، الفقرة 8)، وتحث الدولة الطرف على المضي في تشجيع جمع البيانات بصورة منهجية وحمل المؤسسات العامة المعنية على دمج عنصر الإثنية والعرق في تلك البيانات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل بيانات إحصائية محدثة وكاملة وجديرة بالثقة عن التركيبة الديمغ رافية للسكان في الدولة الطرف وكذلك مؤشرات عن حقوق الإنسان ومؤشرات اجتماعية واقتصادية تكون مصنفة بحسب العرق واللون والنسب والأصل القومي أو الإثني ثم بحسب نوع الجنس والسن والإقليم والمنطقة الحضرية والريفية، بما يشمل أبعد مناطق البلد.

التدابير التشريعية

10- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء عدم وجود حكم قانوني يحظر صراحة التمييز العنصري. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العقوبات في أوروغواي لا يعتبر بث الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العرقية، والمشاركة في منظمات أو أنشطة دعائية تروج للتمييز العنصري أفعال اً يعاقب عليها القانون، وذلك خلافاً لأحكام المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية (المواد 1 و2 و4).

11- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CERD/C/URY/CO/16-20 ، الفقرة 9) وتحث الدولة الطرف على أن تضمن تشريعاتها حظراً واضحاً وصريحاً للتمييز العنصري يستوفي جميع متطلبات الفقرة 1 من المادة 1 ويشمل أفعال التمييز المباشر وغير المباشر في جميع ميادين القانون والحياة العامة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتيها العامتين رقم 7(1985) بشأن تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية، حيث يشار إلى التشريعات الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري، ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، بأن تنقّح قانون عقوباتها بغية مواءمة الأحكام المتعلقة بالتمييز العنصري مع المادة 4 من الاتفاقية، باعتبار هذه المادة لا تطبق تطبيقاً مباشراً، آخذة في الحسبان توصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف اعتبار الدوافع العنصرية أو القائمة على لون البشرة أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ظروفاً مشددة للعقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم.

سياسة مكافحة التمييز العنصري

12- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CERD/URY/CO/16-20، الفقرة 11) باعتماد خطة وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز. كذلك يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تفتقر إلى سياسة شاملة لمكافحة التمييز العنصري (المادة 2).

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع سياسة وطنية شاملة لمكافحة التمييز العنصري تتضمن اعتماد خطة وطنية لمناهضة العنصرية والتمييز، مع الحرص على مشاركة المنحدرين من أصل أفريقي، وكذلك أفراد الشعوب الأصلية والأقليات الأخرى التي ما زالت تتعرض للتمييز والإقصاء الاجتماعي مشاركة فعالة في عمليتي الصياغة والتنفيذ. كذلك توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ تلك السياسة تنفيذاً فعالاً في كامل أنحاء إقليم الدولة الطرف.

التدابير المؤسسية

14- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد فيما يتعلق بإنشاء فريق عمل معني بالسياسات الإثنية والعرقية ومؤلف من ممثلين للهيئات القائمة المعنية بالمساواة العرقية، يساورها القلق إزاء نقص المعلومات المقدمة عن وظائف هذه الآلية واحتمال تداخل وظائفها مع ما تضطلع به اللجنة الشرفية لمكافحة العنصرية وكره الأجانب وسائر أشكال التمييز (المادة 2).

15- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها في سبيل ضمان تنسيق فعال بين مختلف الآليات المعنية بمكافحة التمييز العنصري وتدعيم الإطار المؤسسي الوطني لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف بوضوح وظائف فريق العمل المعني بالسياسات الإثنية والعرقية تفادياً لتداخل وظائفه مع وظائف اللجنة الشرفية لمكافحة العنصرية وكره الأجانب وسائر أشكال التمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية لضمان اضطلاع تلك الآليات بمهامها على النحو المناسب.

التمييز الهيكلي

16- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز الهيكلي ضد المنحدرين من أصل أفريقي، على نحو ما يتجلى في ارتفاع مستويات الفقر والإقصاء الاجتماعي بصورة مفرطة في صفوف هذه الفئة (المادة 2).

17- بينما تأخذ اللجنة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، ورقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها في سبيل امتثال القانون رقم 19122 بشأن الإجراءات الإيجابية المعتمدة في المجالين العام والخاص لفائدة المنحدرين من أصل أفريقي، وذلك بسبل منها وضع خطة تنفيذ مفصلة ومحددة الآجال والأهداف؛

(ب) ضمان أن تكون اللجنة الشرفية لمكافحة العنصرية وكره الأجانب وسائر أشكال التمييز آلية فعالة ومستقلة تسهر على امتثال القانون رقم 19122 وتزود بما يكفي من الموارد لضمان تنفيذه؛

(ج) القيام، في ضوء المادة 2 من القانون آنف الذكر، بتصميم إجراءات إيجابية فعالة في المجال الخاص وتعزيز تلك الإجراءات وتنفيذها بغية مكافحة التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي والحد من تعرض هؤلاء بصفة مفرطة للفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي؛

(د) مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المنحدرين من أصل أفريقي، وضمان حمايتهم من التمييز من جانب الهيئات الحكومية والموظفين العموميين ومن جانب أي شخص أو مجموعة أو منظمة.

الحقوق السياسية

18- تلاحظ اللجنة بانشغال عدم وجود تدابير فعالة لتشجيع مشاركة المنحدرين من أصل أفريقي في الحياة السياسية، على نحو ما يتجلى في تمثيلهم المنقوص في جميع مستويات الإدارة العامة. واللجنة منشغلة أيضاً إزاء ما وردها من معلومات مفادها أن المنحدرين من أصل أفريقي لا يشغلون سوى 0.8 في المائة من مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص على السواء (المادة 5(ج)).

19- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان مشاركة المنحدرين من أصل أفريقي مشاركة كاملة في الشؤون العامة وكذلك في مناصب صنع القرار داخل المؤسسات التمثيلية. كما تحثها على مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان المساواة في فرص مشاركة المنحدرين من أصل أفريقي في جميع مستويات الإدارة العامة، على الصعيدين الوطني والمحلي، وتشجيع مشاركتهم في المناصب القيادية في القطاع الخاص. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تذكي الدولة الطرف وعي المنحدرين من أصل أفريقي بأهمية مشاركتهم النشطة في الحياة العامة والسياسية.

التمييز في مجال التعليم

20- بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير الخاصة المتخذة في المجال التعليمي من أجل تيسير حصول المنحدرين من أصل أفريقي على التعليم، يساورها القلق إزاء استمرار التفاوت في التحصيل العلمي بين المنحدرين من أصل أفريقي وسائر السكان. كما يساور اللجنة القلق إزاء انعدام المساواة في معدلات ارتقاء المنحدرين من أصل أفريقي إلى التعليم الثانوي ووصولهم المحدود إلى التعليم العالي مقارنةً بسائر السكان (المادتان 2 و5(د) ‘ 5‘).

21- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها في سبيل ضمان تمتع المنحدرين من أصل أفريقي بالحق في التعليم دون التعرض لأي شكل من أشكال التمييز. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة لفائدة المنحدرين من أصل أفريقي - لا سيما المراهقين منهم - بغية تصحيح الفوارق في التحصيل التعليمي وخفض مؤشرات التسرب المدرسي المرتفعة وتشجيع الوصول إلى التعليم العالي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة لضمان امتثال القانون رقم 19122 في المجال التعليمي.

الشعوب الأصلية

22- بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل إذكاء الوعي بمساهمة الشعوب الأصلية، تظل قلقة إزاء عدم توفير المعلومات التي تُتيح الاعتراف بالشعوب الأصلية، واستمرار ما يستهدف أفرادها من أوجه تحيزٍ وقوالب نمطية. ويساور اللجنة القلق لأن المنحدرين من الشعوب الأصلية ما زالوا يتعرضون لأعمال التمييز العنصري (المواد 2 و5 و7).

23- تأخذ اللجنة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة للاعتراف بمن يعتبرون أنفسهم من الشعوب الأصلية والإقرار بتنوعهم وتحسين بروزهم في المجتمع، على أن تشمل تلك الخطة عناصر منها إجراء دراسة شاملة تُتيح المزيد من الدقة في تحديد الشعوب الأصلية التي كانت موجودة في الدولة الطرف ولا تزال ممثلة فيها؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة لمكافحة القوالب النمطية التي تستهدف المنحدرين من الشعوب الأصلية، وذلك بالاعتراف بهويتها الثقافية؛

(ج) مضاعفة جهودها الرامية إلى تمتع المنحدرين من الشعوب الأصلية بجميع الحقوق المعترف بها في المادة 5 من الاتفاقية، دون التعرض لأي شكلٍ من أشكال التمييز.

24- وفي هذا الخصوص، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989(رقم 169).

التمييز المتعدد ضد النساء المنحدرات من أصل أفريقي

25- تظل اللجنة قلقة إزاء أشكال التمييز المتعدد التي تواجهها النساء المنحدرات من أصلٍ أفريقي، لا سيما في مجالات التعليم والعمل والصحة. وعلاوة على ذلك، تُعرب اللجنة عن أسفها لما وردها من معلومات عن التمييز الذي تعانيه عاملات منزليات كثيرات بسبب أصلهن الإثني (المادة 5).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراعاة توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، ودمج منظور جنساني في جميع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري بغية التصدي لأشكال التمييز المتعدد التي تؤثر في النساء المنحدرات من أصل أفريقي؛

(ب) اعتماد تدابير مناسبة لتحسين حصول ضحايا التمييز من النساء المنحدرات من أصل أفريقي على التعليم والعمل والخدمات الصحية؛

(ج) مضاعفة جهودها في سبيل ضمان حماية فعالة لجميع العمال المنزليين، والحرص على أن تُطبق الأحكام القانونية المتعلقة بالعمل المنزلي تطبيقاً حازماً، وتعزيز آليات التفتيش.

أشكال التمييز المتعدد الأخرى

27- يساور اللجنة القلق لأن المنحدرين من أصل أفريقي والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ما زالوا يتعرضون لأشكال متعددة من التمييز، على الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية (المادة 5).

28- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لمكافحة أشكال التمييز المتعددة التي يتعرض لها المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، وذلك بسبل منها دمج منظور إثني عرقي في التدابير المعتمدة لمكافحة التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

29- بينما ترحب اللجنة ببرامج إعادة توطين اللاجئين التي تنفذها الدولة الطرف، تُعرب عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن التمييز الذي يتعرض له في بعض الأحيان ملتمسو اللجوء واللاجئون؛ كما يساورها القلق إزاء عدم وجود برامج مناسبة لتيسير إدماجهم الاجتماعي (المادة 5(د)).

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لتشجيع الإدماج الاجتماعي للاجئين وملتمسي اللجوء، وضمان حصولهم على التعليم والعمل والخدمات الصحية والسكن دون التعرض لأي شكلٍ من أشكال التمييز. كذلك توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف ما تبذله من جهودٍ في سبيل تدعيم التأهيل والتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة الموظفين العموميين فيما يتصل بحقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء.

المهاجرون

31- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن التمييز ضد المهاجرين في الدولة الطرف. وعلى وجه الخصوص، يساورها القلق إزاء ما يتعرض له المهاجرون من بيرو وبوليفيا من تمييز في مجال العمل، إضافةً إلى خضوعهم في بعض الحالات لظروف عملٍ هشةٍ (المادة 5).

32- توصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وأن تعتمد التدابير اللازمة لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري والقوالب النمطية التي يواجهها المهاجرون في الدولة الطرف. كذلك توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان ظروف عملٍ ملائمةٍ لجميع العمال المهاجرين، بسُبُل منها التفتيش المنتظم، ولتيسير وصولهم إلى العدالة.

الوصول إلى العدالة

33- تلاحظ اللجنة بقلقٍ عدم وجود محاكمات وقرارات إدانة بخصوص أفعال متصلة بالتمييز العنصري، الأمر الذي قد يُعزى جزء منه إلى نقص التدريب المتخصص والمنهجي للموظفين العموميين وأفراد قوات النظام فيما يتصل بتطبيق أحكام الاتفاقية، علاوة على عدم إلمام الضحايا بالإطار القانوني. كذلك تأسف اللجنة لعدم إيراد معلومات عن عدد المنحدرين من أصلٍ أفريقي من المسلوبة حريتهم ولأن عنصر الإثنية والعرق لم يُدمج بعد في سجلات سلب الحرية (المادتان 2 و6).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير التدريب المنهجي للموظفين العموميين والقضاة وقضاة الصلح وأفراد قوات حفظ النظام بغية ضمان تطبيق الاتفاقية والقوانين المتعلقة بالتمييز العنصري تطبيقاً فعالاً وضمان أن يحترموا في سياق أداء وظائفهم جميع حقوق الإنسان ويدافعوا عن تلك الحقوق، بما فيها القضاء على أفعال وممارسات التمييز العنصري؛

(ب) تنظيم حملات لتوعية أصحاب الحقوق بأحكام الاتفاقية وبالإطار القانوني للحماية من التمييز العنصري؛

(ج) ضمان التحقيق بصورةٍ شاملةٍ ومستقلةٍ في جميع شكاوى التمييز العنصري؛

(د) دمج عنصر الإثنية والعرق في سجلات الاحتجاز بغية الحصول على معلومات جديرة بالثقة عن عدد الأشخاص المنتمين إلى جماعات إثنية من المسلوبة حريتهم، وإيراد تلك المعلومات في تقريرها المقبل.

القوالب النمطية العرقية

35- تؤكد اللجنة من جديد أحد دواعي قلقها السابقة (انظر الوثيقة CERD/C/URY/CO/16-20، الفقرة 19) وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تعتمد تدابير فعالة لمكافحة القوالب النمطية العرقية التي لا تزال راسخة في مجتمع أوروغواي والتي تبثها وسائط الإعلام في بعض الحالات، حسبما جاء في المعلومات الواردة (المادة 7).

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير فعالة لمكافحة القوالب النمطية العرقية وجميع أشكال التمييز ضد المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية والمهاجرين. واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها توصيتها العامة رقم 35، توصي بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها في سبيل منع بث وسائط الإعلام رسائل تساهم في تأبيد الوصم. وتوصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف حملات منهجية لتوعية وتثقيف عامة المجتمع بآثار التمييز العنصري السلبية، وبتعزيز التفاهم والتسامح بين مختلف الفئات الإثنية الموجودة في الدولة الطرف.

دال - توصيات أخرى ‬

تعديل المادة 8 من الاتفاقية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬

37-

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان ‬

38-

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

39 -

نشر المعلومات

40 -

41-

42- تطلب اللجنة م ن الدولة الطرف، عملاً بالمادة 9 (1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، بمعلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرتين 19 و21 أعلاه. ‬

فقرات ذات أهمية خاصة ‬‬‬

4 3 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 11 و23 و32 و34 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات. ‬‬‬‬‬‬‬

إعداد التقرير المقبل ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع والعشرين إلى السادس والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 4 كانون الثاني/يناير 2020، وأن تراعي المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، وبأن تردّ فيه على جميع المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. ‬