الأمم المتحدة

CERD/C/URY/CO/16-20

Distr.: General

8 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الثامنة والسبعون

14 شباط/فبراير - 11 آذار/مارس 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

أوروغواي

1- نظرت اللجنة خلال جلستيها 2057 و2058 (CERD/C/SR.2057 وCERD/C/SR.2058)، المعقودتين في 17 و18 شباط/فبراير 2011، في التقارير الدورية من السادس عشر إلى العشرين التي قدمتها أوروغواي في وثيقة واحدة (CERD/C/URY/16-20). واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2078 (CERD/C/SR.2078)، المعقودة في 4 آذار/مارس 2011.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السادس عشر إلى العشرين التي صيغت وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، وذلك على الرغم من التأخير الكبير في تقديمها. وتُعرب اللجنة عن ارتياحها لاستئناف الحوار مع الدولة الطرف.

3- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والمفتوح مع الوفد وبما بذله من جهود في سبيل تقديم ردود شاملة على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم صوب الاعتراف بتنوع الفئات الإثنية المكونة لسكان أوروغواي، وكذلك في تعزيز اندماج تلك الفئات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

5- وتلاحظ اللجنة بتقدير مختلف التطورات التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي حدثت في الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، بما فيها العناصر التالية:

(أ) القانون رقم 17817 ل عام 2004، ال م ُنشئ للجنة الشرفية لمناهضة العنصرية وكره الأجانب وسائر أشكال التمييز؛

(ب) إنشاء الأمانة المعنية بالنساء المنحدرات من أصل أفريقي داخل المعهد الوطني للمرأة، في عام 2005؛

(ج) إنشاء خدمة المشورة المعنية بالتكافؤ العرقي؛ ومكتب تشجيع وتنسيق سياسات العمل الإيجابي لصالح المنحدرين من أصل أفريقي؛

(د) القانون رقم 18315 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2008 المتعلق بإجراءات الشرطة، وهو قانون ي حدد مبادئ سلوك الشرطة؛

( ﻫ ) القانون رقم 18437 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2008 المتعلق بالتعليم، وهو قانون يحدد أهدف عدم التمييز؛

(و) خطة " سيبال " التي تتيح لجميع أطفال المدارس الابتدائية الحكومية الحصول على حاسوب؛

(ز) الدعوة الدائمة الموجهة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

6- وتلاحظ اللجنة باهتمام أيضاً إعلان الدولة الطرف، بموجب القانون رقم 18059 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، يوماً وطنياً لموسيقى الكاندومبي ، وذلك احتفالاً بالثقافة الأفريقية الأوروغوية وبالتكافؤ العرقي، وإعلانها، بموجب القانون 18589 المعتمد في أيلول/سبتمبر 2009، إحياء يوم شعب تشاروّا وثقافته الأصلية.

7- وتلاحظ اللجنة بتقدير الموافقة في شباط/فبراير 2011 على ميزانية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة طبقاً للقانون رقم 18446 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2008، وتعرب عن أملها في أن يبدأ تفعيل اللجنة في أقرب وقت ممكن.

جيم - بواعث القلق والتوصيات

8- مع أن اللجنة تحيط علماً بالبيانات الإحصائية المقدمة من الدولة الطرف بخصوص عام 2006، فإنها تطلب تقديم بيانات إحصائية عن السكان تكون موثوقاً بها وأكثر شمولاً ، بما في ذلك مؤشرات اقتصادية واجتماعية مصنفة بحسب العرق أو الإثنية ، فيما يتعلق تحديداً بالسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، حتى يتسنى للجنة تحسين تقييمها لمدى تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

و توصي اللجنة بأن تحث الدولة الطرف وتيرة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بتركيبتها السكانية وبمؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية المصنفة بحسب الإثنية والعرق، بما في ذلك البيانات الإحصائية المستمدة من التعداد الوطني الذي نُظِّم في عام 2010 وأي تعداد أو استقصاء لاحق تناول البعد الإثني والعرقي بالاستناد إلى تعريف الناس بذاتهم كما حدث مؤخراً في إطار تعداد السجون الوطني. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بتلك البيانات المصنفة في تقريرها الدوري المقبل.

9- وفي حين تلاحظ اللجنة أن المادة 8 من دستور الدولة الطرف تقر مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص وأن القانون رقم 17817 ينص على أن مناهضة العنصرية وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التمييز تحقق المصلحة الوطنية، يساورها قلق إزاء افتقار تشريعات الدولة الطرف إلى أحكام تحظر العنصرية والتمييز العنصري حظراً محدداً وصريحاً. (المادة 2)

و توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً محدداً لمنع التمييز العنصري أو أن تضمّن تشريعاتها النافذة أحكاماً تحظر التمييز العنصري وتمنعه بوضوح وتحديد وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية.

10- وتلاحظ اللجنة أن استجابة الدولة الطرف إلى الكساد الاقتصادي منقطع النظير المسجل في عام 2001 تمثلت في إعطاء الأولوية الأكبر إلى التخفيف من حدة الفقر، فتقلصت بذلك أولوية التدابير الخاصة الرامية إلى مكافحة التمييز الهيكلي ضد السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي على أساس أن بإمكانهم في جميع الأحوال، باعتبارهم جزءاً من أفقر فئات السكان، أن يستفيدوا بالقدر الأكبر من برامج التخفيف من حدة الفقر.

ولئ ن كانت اللجنة تتفهم إعطاء هذه الأولوية للتخفيف من حدة الفقر عموماً، فإنها تشدد على ضرورة المضي في اعتماد تدابير خاصة لفائدة فئات السكان التي تعاني حرماناً هيكلياً، بغية تجنب اتساع التباينات وتفاقم التمييز الذي يعانيه السكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي، آخذة في اعتبارها توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.

11- وفي حين تحيط اللجنة علماً بما قدمه الوفد من معلومات عن استمرار عملية اعتماد الخطة الوطنية لمناهضة العنصرية والتمييز، يساورها قلق إزاء التأخير المفرط في إكمال هذه العملية. (المادة 2)

و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للإسراع في عملية اعتماد وتنفيذ الخطة الوطنية لمناهضة العنصرية والتمييز، وذلك بالتشاور مع جميع الجهات المعنية بما فيها منظمات السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تراعي الدولة الطرف في هذه العملية توصيتها العامة رقم 28(2002) بشأن متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب علاوة على مراعاة ملاحظاتها الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إبلاغها في أقرب وقت ممكن بالتقدم المحرز في هذا الصدد.

12- وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت عدداً من الآليات واعتمدت خططاً وبرامج واستراتيجيات شتى لمعالجة أوجه انعدام المساواة التي يواجهها السكان المنحدرون من أص ـ ل أفريقي، يساورها قلق إزاء نقص الموارد وتداخل تلك الآليات والخطط والبرامج والاستراتيجيات وعدم توافر معلومات عن أثرها العملي ومدى فعاليتها. (المادتان 2 و5)

و توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى دمج البعد الإثني - العرقي في جميع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الحكومية بهدف مكافحة التمييز الهيكلي و ن كسه؛ كما توصيها بمواصلة العمل على تخصيص ميزانيات محددة وكافية لتلك الخطط والبرامج والاستراتيجيات، وتقييمها على أساس دوري بغية الارتقاء بنتائجها النوعية والكمية بالنسبة إلى المنتفعين بها . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في تقريرها الدوري المقبل، ببيانات م حدد ة عن إنجازات تلك الخطط والبرامج والاستراتيجيات.

13- ويساور اللجنة قلق لأن التشريعات الجنائية في الدولة الطرف، لا سيما القانون الجنائي، لا تتوافق توافقاً تاماً مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، وخصوصاً مع مطلب تجريم بث نظريات التفوق العرقي أو الدونية العرقية وحظر المنظمات التي تروج التمييز العنصري وتحرض عليه وحظر المشاركة في أنشطتها. (المادة 4)

و إ ذ تذكِّر اللجنة بتوصياتها العامة رقم 1(1972) و7(1985) و15(1993)، التي تقر بما تحمله المادة 4 من طابع وقائي وإلزامي، تكرر توصيتها ( CERD/C/304/Add.78 ، الفقرة 14) بأن ت نص الدولة الطرف ع لى ذلك في أحكام قانونها الجنائي وأن تنفذ المادة 4 من الاتفاقية إنفاذاً كاملاً بتجريم بث نظريات التفوق العرقي أو الدونية العرقية وبحظر المنظمات التي تروج التمييز العنصري وتحرض عليه وحظر المشاركة في أنشطتها.

14- ويساور اللجنة قلق لأنه على الرغم من اتخاذ الدولة الطرف بعض التدابير، لا يزال الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي يتعرضون لانعدام المساواة، لا  سيما في العمالة حيث يشغلون وظائف متدنية المهارة؛ وفي السكن حيث ما زالوا يعيشون في أفقر الأحياء الواقعة في ضواحي المدن؛ وفي التعليم حيث تبقى معدلات تسرب الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي مرتفعة مقارنة بالفئات الإثنية الأخرى في الدولة الطرف. (المادة 5)

و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة لفائدة السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي بغية الحد من أوجه انعدام المساواة والنهوض باندماجهم الفعال في مجتمع أوروغواي. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع تمثيل السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي في البرلمان وفي غيره من مؤسسات الدولة، وتوظيفهم في الإدارة العامة والمنشآت الخاصة حسبما هو مناسب، بما يشمل توظيفهم في المناصب العليا؛ وتفعيل اللجنة الثلاثية المقترح إنشاؤها من أجل تشجيع المساواة العرقية وتزويد هذه اللجنة بالموارد الكافية لأداء ولايتها؛

(ب) ضمان السكن اللائق لمن أخرجوا من ديارهم خلال الحقبة الديكتاتورية المنصرمة ودمج البعد الإثني أو العرقي في برامج الإسكان؛

(ج) تنفيذ قانون عام 2008 المتعلق بالتعليم وتعزيز التدابير الخاصة الرامية إلى تحقيق أهداف منها تخفيض معدلات تسرب الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية من المدارس، وتوعية والديهم بفوائد التعليم.

15- وتحيط اللجنة علماً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة حالة النساء المنحدرات من أصل أفريقي، مثل إنشاء أمانة النساء المنحدرات من أصل أفريقي داخل المعهد الوطني للمرأة، ودمج بُعد جنساني وإثني أو عرقي في التنفيذ المحلي للخطة الثانية لتكافؤ الفرص والحقوق بين النساء والرجال (2007-2010). غير أن اللجنة قلقة إزاء استمرار التمييز المزدوج ضد النساء المنحدرات من أصل أفريقي على أساس أصلهن الإثني وجنسهن، وذلك في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا  سيما في العمالة والتعليم والسكن. (المادتان 2 و5)

و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة ببحوث مركزة بشأن البُعد الإثني العرقي لمشكلة التمييز الجنساني في الدولة الطرف، وبشأن الخطط والبرامج التي قد يُستنسب في إطارها اتخاذ تدابير خاصة. وشددت اللجنة على ضرورة أن تشجع الدولة الطرف إدماج النساء المنحدرات من أصل أفريقي في سوق العمل، ولا  سيما تقلدهن وظائف عالية المهارة، آخذة في اعتبارها التوصية العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات عن هذا الموضوع.

16- وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتيسير لج و ء الجميع إلى العدالة ، لا  سيما الأشخاص المحرمون ، تبقى منشغلة إزاء الفر ص الفعلية للجوء الأشخاص المحرومين، ولا  سيما السكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي، إلى العدالة وإلى سبل الانتصاف الإدارية. (المادة 5).

و تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/304/Add.78 ، الفقرة 17) بأن تبذل الدولة الطرف جهودا ً إضافية لتيسير تكافؤ فرص السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي في اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية والإدارية، ضماناً لتساوي فرص الجميع في اللجوء إلى العدالة. وينبغي أيضاً أن تبقي الدولة الطرف قيد الاستعراض المستمر مسألة المساواة العرقية في النظام القضائي علاوة على جمع المعلومات بانتظام عن أثر العامل الإثني العرقي في فر ص اللج و ء إلى العدالة.

17- ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود دراسات عن الأصل الإثني والعرقي للم م ثلين المنتخبين أو معلومات عن التدابير المتخذة من أجل زيادة مشاركة وتمثيل السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي في الشؤون العامة والسياسية. (المادة 5(ج)).

و توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تشجيع مشاركة السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي في الشؤون العامة، وذلك بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة. ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ حملات التوعية وبرامج التدريب الرامية إلى معالجة هذا الوضع.

18- ويساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالشكاوى والملاحقات والإدانات والأحكام الصادرة عن المحاكم والهيئات القضائية والوطنية في القضايا المتصلة بأفعال التمييز العنصري وكذلك المعلومات المتعلقة بالتعويض المحكوم به . وتكرر اللجنة ما تراه من أن عدم وجود أية شكاوى ليس دليلاً على عدم وجود التمييز العنصري ويمكن أن يكون عائداً إلى جهل الضحايا بحقوقهم، أو عدم ثقة الأفراد في الشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اهتمام السلطات بقضايا التمييز العنصري أو تفاعلها معها. (المادة 6).

وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في نظام العدالة الجنائية من حيث إقامة العدل وسير القضاء ، توصي بأن تواصل الدولة الطرف نشر تشريعاتها ذات الصلة وتوعية عامة الناس، لا  سيما السكان الأصليون والمنحدرون من أصل أفريقي، بجميع سبل الانتصاف المتاحة لهم . كما تقترح أن توفر الدولة الطرف تدريباً للنواب العامين والقضاة والمحامين وموظفي الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن كيفية كشف أفعال التمييز العنصري وجبر الضرر الناجم عنها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن الشكاوى والإجراءات والملاحقات والأحكام الصادرة والتعويض المقرر فيما يتعلق بأفعال التمييز العنصري.

19- وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لترويج الهوية الثقافية للسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، يساورها قلق إزاء عدم كفاية تلك التدابير، ولا  سيما إزاء استمرار القوالب النمطية المسيئة للسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لترويج تاريخ تلك الشعوب وثقافتها في وسائط الإعلام وفي الكتب. (المادة 7).

و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية للقضاء على القوالب النمطية المسيئة للسكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي، وذلك بتنظيم حملات للتوعية؛ وبأن تعمل على ترويج هويتهم الثقافية، لا  سيما بتضمين المقررات الدراسية مساهمة تلك الشعوب في بلورة هوية الدولة الطرف وثقافتها؛ وبأن تخصص أموالاً للحفاظ على هويتها وثقافتها ولترويجها بقنوات منها وسائط الإعلام.

20- واللجنة إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية حقوق الإنسان جميعها للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا  سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها على نحو مباشر بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

21- وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل دربان على الصعيد الوطني.

22- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة وتنشر بالقدر الكافي برنامج أنشطة ملائم لإحياء السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي في عام 2011، تمشيا ً مع ما أعلنته الجمعية العامة في قرارها 64/169 الم ؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

23- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

24- وتوصي اللجن ـ ة بأن تصدِّق الدول ـ ة الطرف على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأ ول /ديسمبر 1992. و ب هذا الخصوص، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243 اللذين حثت فيهما الجمعية بشدة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة وعلى إخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

25- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير ها لعامة الناس وقت تقديمها، وب أن تنشر ال ملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بخصوص هذه التقارير، ب ال لغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

26- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت و ثيقتها الأساسية في عام 1996 ، فإنها تحثها على تقديم نسخة محدّثة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، لا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإ نسان المعقود في شهر حزيران/يوني ه 2006 ((HRI/MC/2006/3.

27- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن تقدم في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و14 و15 أعلاه.

28- وتود اللجنة أيضاً أن ت وجه انتباه الدولة الطرف إلى ما تكتسيه ا لتوصيات الواردة في الفقرات 7 و13 و16 و17 من أهمية خاصة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

29- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين في وثيقة واحدة يحل موعدها في 4 كانون الثاني/يناير 2014، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد الوثائق الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، كما توصيها بأن تتناول في تلك الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. و كذلك تحث اللجنةُ الدولة الطرف على الالتزام بعدد الصفحات الأقصى والبالغ 40 صفحة بالنسبة إلى التقارير الخاصة بالمعاهدات والمتراوح بين 60 و80 صفحة بالنسبة إلى الوثيقة الأساسية المشتركة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير الواردة في الفقرة 19 من الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6).