الأمم المتحدة

CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 December 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعن ية بحقوق الإنسان ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

باء-

3- ترحب اللجنة بالتدابير ال تشريع ية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) ال عملية الجارية لوضع نظام أساسي جديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة؛

(ب) الجهود المبذولة لزيادة تعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات و المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ، في عام 2018؛

(ج) اعتماد قانون مكافحة العنف الجنساني ال صادر في 27 كانون الثاني/يناير 2015؛

(د) وضع خطة عمل وطنية للفترة 2018-2021 لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(ه) إصلاح نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك وضع بدائل للسجن واتخاذ تدابير لمعالجة الاكتظاظ في السجون وسن قانون بشأن إنفاذ العقوبات الجنائية التقليدية.

4- و ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصك ين الدولي ين التالي ين أو ب انضمام ها إليه م ا:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 23 حزيران / يونيه 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 1 نيسان / أبريل 2016.

6- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) تقييم ومراجعة الأحكام القانونية المحلية، عند الاقتضاء ، لضمان زيادة مواءم تها مع الحقوق المكفولة في العهد و ضمان تفسير القوانين المحلية وتطبيقها على نحو يتوافق مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد؛

(ب) تكثيف جهودها ل إذكاء الوعي بالعهد و ب إجراء تقديم الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري الأول بين أفراد عامة الجمهور وممثلي المجتمع المدني والموظفين العموميين والمحامين و موظفي الدولة مثل القضاة والمدعين العامين؛

(ج) تخصيص موارد كافية من الميزانية لإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تشيد اللجنة بالعملية الجارية من أجل وضع النظام الأساسي الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة وترحب بالمعلومات المتعلقة بالأموال التي ستخصصها الدولة الطرف في عام 2020 لسير أعمال هذه اللجنة ، لكنها تأسف لأن هذا النظام الأساسي، الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثال اً تام اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، مازال ينتظر الموافقة عليه. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال مشاركة وزارة العدل في العملية المقبلة لتعيين أعضاء المؤسسة وعدم و ر ود معلومات من الدولة الطرف بشأن مدى توافق هذه المشاركة مع الاستقلال ية الكامل ة للمؤسسة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن لدى ا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة روابط وثيقة بوزارة العدل ، و إزاء عدم وجود معلومات ب شأن الميزانية الدقيقة المتاحة ل هذه ال لجنة. وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتحديد جهات التنسيق في الجزر المختلفة، لكنه ا تشعر بالقلق لأن التغطية الجغرافية لل مؤسسة قد تحتاج إلى تعزيز حتى تتمكن من أداء جميع وظائفها في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف (المادة 2).

8- تكرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة لضمان امتثال ها التام لمبادئ باريس ( CCPR/C/CPV/CO/1 ، الفقرة 5). و على وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضمان عملية مستقلة تمام اً وشفافة وتشاركية لاختيار وتعيين أعضاء اللجنة من أجل ضمان استقلال يت هم؛

(ب) زيادة استقلالي ة اللجنة، بطرق منها إزالة أي إشراف تضطلع به الكيانات الحكومية؛

(ج) تزويد اللجنة بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينها من أداء ولايتها بفعالية؛

(د) الحرص على تعزيز التغطية الجغرافية للجنة حتى تتمكن من أداء مهامها في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف.

مكافحة التمييز

9- تسلم اللجنة بأن الدستور يحظر التمييز لأسباب معينة، لكن ها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز يشمل جميع الأسباب المحظورة بموجب العهد ، وتلاحظ عدم وجود معلومات بشأن ما إذا كانت هناك خطط لمعالجة هذا الوضع. كما تشعر اللجنة بالقلق بسبب التقارير التي تفيد بأن الأفراد الذين ينتمون إلى فئات معينة ما زالوا يتعرضون للتمييز، ولا سيما الأشخاص المصاب و ن بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأشخاص ذو و الإعاقة والمثليات والمثلي و ن ومزدوج و الميل الجنسي ومغاير و الهوية الجنسانية. و علاوة على ذلك، تأسف لعدم وجود معلومات عن عدد الشكاوى المتعلقة بحالات التمييز ونتائج هذه الشكاوى (المادتان 2 و26 ).

10 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) توفير الحماية الكاملة والفعالة من التمييز في جميع المجالات، العامة والخاصة، وحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأوجه ؛

(ب) سن تشريعات تتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز بما يتماشى مع العهد؛

(ج) حماية الحقوق الأساسية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، وصون هذه الحقوق على نحو فعال؛

(د) توفير آليات لتقديم الشكاوى وسبل انتصاف فعالة ومتاحة فيما يخص ج ميع أشكال التمييز وجمع بيانات مفصلة عن ال شكاوى المتعلقة ب التمييز ونتائجها؛

(ه) تنظيم حملات لل تثقيف والتوعية على نطاق واسع من أجل ت شجيع المساواة والتسامح واحترام التنوع.

المساواة بين الرجل والمرأة

11- ت سلم اللجنة ب أن الدولة الطرف قد اتخذت عدداً من الخطوات المهمة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك زيادة تعميم مراعاة المنظور الجنساني عن طريق اللجنة المشتركة بين الوزارات و المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإنشاء معهد كابو فيردي للمساواة و الإنصاف بين الجنسين ، و وضع خطط عمل وطنية متعاقبة بشأن المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات ب شأن فعالية وأثر التدابير الحالية الرامية إلى ضمان المساواة بين الرجل والمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ال مشاركة غير الكافية ل لمرأة في بعض مجالات الحياة العامة، بما في ذلك عدد ا لبرلمانيات المنخفض نسبي اً، و عدم وجود رئيسات بلديات، وانخفاض نسبة النساء في المناصب الوزارية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة تقديم مشروع قانون بشأن المساواة من أجل تحسين تمثيل المرأة، لكنها تشعر بالقلق لأن هذا المشروع ل م يصبح قانون اً حتى الآن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية ال مترسخ ة الجذور وعدم وجود معلومات محددة عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهتها (المواد 2 و3 و25 و26 ).

12- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضمان إقرار مشروع قانون المساواة بين الجنسين وتنفيذه تنفيذاً فعالاً لزيادة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة؛

(ب) تعزيز مبادرات التثقيف والتوعية لعامة الجمهور من أجل ا لقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، ومكافحة إخضاع المرأة للتبعية وتعزيز احترام الأدوار والمسؤوليات المماثلة للمرأة والرجل في الأسرة و في المجتمع؛

(ج) جمع بيانات شاملة لرصد مدى فعالية المبادرات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

العنف ضد المرأة

13- تلاحظ اللجنة أن عدد اً من الخطوات الهامة قد اتخذت لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك سن قانون بشأن مكافحة العنف الجنساني في عام 2011، و تنظيم حملات توع و ية تستهدف الموظفين العاملين في المرافق التعليمية، و وضع أنشطة تدريب ية للشرطة و ل مجموعات مختلفة داخل المجتمع ، وتوفير الملاجئ. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء الثغرات التي تشوب مواجه ة الدولة الطرف للعنف ضد المرأة. ويساو ر اللجنة القلق بوجه خاص إزاء الحواجز التي تعترض الإبلاغ، لأسباب منها عدم كفاية عدد أفراد الشرطة المعنيين الموجودين في جميع أنحاء البلد، والخوف من الوصم والتمييز بين النساء، و عدم توافر الملاجئ في جميع البلديات الـ بالغ عددها 22 بلدية، وإغلاق خط الاتصال المباشر للإبلاغ عن ا لعنف المنزلي. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق عدم وجود معلومات عن التحقيقات مع مرتكبي أفعال العنف ضد المرأة و مقاضاتهم و ال إدانات الصادرة بحقهم وعن سبل الانتصاف المقدمة للضحايا (المواد 2 و3 و6 و7 و25 و26 ).

14- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) مواصلة التحقيق في الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة و في مستويات انتشاره، بما في ذلك فهم حجم هذا العنف والحواجز التي تعترض الإبلاغ في صفوف الضحايا؛

(ب) ضمان وصول النساء ضحايا العنف إلى مجموعة من آليات الإبلاغ في جميع أنحاء البلد؛

(ج) توفير الملاجئ لضحايا العنف ضد المرأة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف ؛

(د) مواصلة التوعية ب شأن جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(ه) ضمان التحقيق في جميع حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، عند الاقتضاء، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة وتزويد الضحايا بسبل انتصاف مناسبة.

الحقوق الجنسية والإنجابية

15- تقر اللجنة بأن الإنهاء الطوعي للحمل أمر قانوني في الدولة الطرف وأن الحكومة قد اتخذت خطوات لمحاولة ضمان الوصول إلى الإجهاض الآمن، بسبل منها توفير وحدات متنقلة تتيح الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن عمليات الإجهاض السرية وغير الآمنة قد تستمر، لأن إمكانية إجراء عمليات إجهاض آمنة وقانونية وفعالة غير مضمون ة في الواقع في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن جميع الفئات الضعيفة لا يمكن ها الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية و لأن هناك نقص اً في المعلومات المتعلقة ببرامج التثقيف الجنسي في المدارس (المواد 3 و7 و26 ).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تزيل جميع الحواجز التي تحول دون الوصول إلى خدمات إجهاض آمنة وقانونية وفعالة للجميع وأن تجمع بيانات مفصلة عن جميع أشكال إنهاء الحمل. كما ينبغي أن تنظم برامج ل إذكاء الوعي، وكذلك للتثقيف الجيد والمناسب لمختلف الأعمار ، بشأن أهمية وسائل منع الحمل و ال حقوق المتعلقة ب الصحة الجنسية والإنجابية.

الحق في الحياة وتغير المناخ

17- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف، بوصفها دولة جزرية صغيرة معرضة بوجه خاص ل تأثير تغير المناخ، بتدابير التكيف والتخفيف. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات المقدمة عن فعالية الآليات والنظم القائمة للوفاء ب هذا الالتزام، وعن التدابير المتخذة لضمان المشاركة الفعالة والهادفة والمستنيرة لجميع السكان في المشاريع التي قد تؤثر في التنمية المستدامة والقدرة على تحمل تغير المناخ (المادة 6).

18- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لوضع آليات ونظم ت ضمن الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، ووضع معايير بيئية وتنفيذ ها ، وإجراء تقييمات الأثر البيئي، وإتاحة إمكانية الوصول على نحو مناسب إلى المعلومات المتعلقة بالمخاطر البيئية، واعتماد نهج وقائي لحماية الأشخاص في الدولة الطرف، بما في هم الأكثر ضعف اً، من الآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث الطبيعية. و ينبغي أن تُوضع جميع المش اريع التي تؤثر في التنمية المستدامة والقدرة على تحمل تغير المناخ بمشاركة هادفة ومستنيرة من جميع السكان. وفي هذا الصدد، ت وجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 62 من التعليق العام رقم 36(2018) بشأن الحق في الحياة.

الاستخدام المفرط للقوة

19- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء احتمال استخدام وحشية الشرطة كشكل من أشكال العقوبة خارج نطاق القضاء ضد الأحداث الذين يُ دَّعى تورطهم في عصابات و في جنوح الأحداث (CCPR/C/CPV/CO/1، الفقرة 11). وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بسبب التقارير التي تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على الأشخاص الذين تُوقفهم الشرطة وتحتجزهم، وإلى تسامح وسائط الإعلام والخطاب العام على ما يبدو مع العنف الذي يمارسه أفراد الشرطة. وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتحقيق في الشكاوى، لكنها تشعر بالقلق بسبب عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لمنع العنف وبسبب التقارير التي تشير إلى رفض عدد كبير من القضايا أو فرض عقوبات إدارية بسيطة مثل الغرامات على الجناة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن الرصد المستقل لمراكز الشرطة وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا والخطوات المتخذة لمعالجة الخطاب المجتمعي الذي قد يشجع عنف الشرطة (المادتان 7 و24).

20- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) مواصلة تدريب أفراد الشرطة على مسؤولياتهم في مجال حقوق الإنسان ووضع آليات لقياس فعالية هذا التدريب؛

(ب) ضمان تنفيذ المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، من خلال اتخاذ تدابير لضمان عدم استخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة المفرطة؛

(ج) مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية لتورط الأحداث في السلوك المناهض للمجتمع و السلوك الجنائي ، وتوسيع نطاق هذه التدابير ؛

(د) ضمان وجود آليات للشكاوى يمكن الوصول إليها، والتحقيق بدقة في جميع ال تقارير المتعلقة بأفعال العنف، و ضمان أن تؤدي هذه التحقيقات، عند الاقتضاء، إلى عقوبات متناسبة مع الأفعال المرتكبة ؛

(ه) توفير سبل الانتصاف لجميع ضحايا عنف الشرطة، بما في ذلك التعويض وضمانات عدم التكرار؛

(و) تعزيز الرصد المستقل لمراكز الشرطة من قِبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة وغيرها من هيئات الرقابة؛

(ز) وضع أنشطة توع و ية ل لتصدي ل لخطاب الاجتماعي الذي قد يشجع عنف الشرطة.

منع الجريمة ومكافحتها

21- رغم حدوث انخفاض كبير في عدد جرائم القتل في البلد، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار جرائم العنف وانعدام الأمن و إزاء القيود التي تحد من قدرة الشرطة على التصدي ل هذه الظواهر. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن اتجاهات انتشار هذه الجرائم والميزانية المخصصة للشرطة. و ت حيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة بالخطوات المتخذة لتحسين معدات الشرطة وخبراتها في مجال الأدلة الجنائية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن ما إذا كانت قدر ة الشرطة الإجمالية كافية للسماح لها بالوفاء بمسؤولياتها على نحو فعال من أجل ضمان أمن الأشخاص في الدولة الطرف (المادة 9).

22- ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من قدرة الشرطة على التصدي للجريمة وانعدام الأمن في البلد عن طريق توفير التمويل الكافي لها ، بطرق منها الاستثمار في المعدات وخبرات الأدلة الجنائية.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحد القانوني البالغ 48 ساعة من الاحتجاز قبل المثول أمام قاضٍ قد لا يطبَّق تطبيقاً متسقاً ، وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات مفصلة بشأن التدابير المتخذة لضمان الالتزام بهذا الحد . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد قد يقضون فترة مطوَّلة في الاحتجاز السابق للمحاكمة على الرغم من الأحكام القانونية التي تضع حدودا ً زمنية لهذا الاحتجاز. وتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن ح الات الأشخاص الذين أُفرج عنهم من الاحتجاز السابق للمحاكمة والتدابير ال احتياطية الإضافية التي ي طبقها القضاة بعد استنفاد الحد ال قانوني الأولي للاحتجاز السابق ل لمحاكمة و البالغ ستة أشهر (المادة 9).

24- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن باستمرار تطبيق المعايير القانونية القائمة فيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة، ودعم حرية المتهمين بارتكاب جرائم وضمان حق هم في ال محاكمة في غضون فترة زمنية معقولة. و ينبغي لها أن تواصل تخفيض مدة الاحتجاز السابق ل لمحاكمة و زيادة استخدام البدائل غير الاحتجازية، مع مراعاة التزاماتها بموجب المادة 9 من العهد مثلما فسرته ا اللجنة في تعليقها العام رقم 35 ( 2014) بشأن حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه.

الاتجار بالأشخاص، والقضاء على العبودية وال استرقاق، و العمال المنزل يون

25- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ظاهرة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، واستخدام أراضي الدولة الطرف لأغراض العبور (CCPR/C/CPV/CO/1، الفقرة 13). وتشيد اللجنة بخطة العمل الوطنية للفترة 2018-2021 من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص ، وب اضطلاع الدولة الطرف ب مجموعة من ال أنشطة الهامة المتعلقة ب التدريب والتوعية وتبادل المعارف، لكنها تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات كافية عن التحقيقات مع الأشخاص المتورطين في أنشطة الاتجار بالبشر وعن م قاضاتهم و ال إدانات الصادرة بحقهم . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن المساعدة الشاملة وسبل الانتصاف وإعادة التأهيل المتاحة للضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء أشكال الاستغلال الأخرى في الدولة الطرف، ومنها العمل المنزلي في ظروف استغلال ية وعمل الأطفال، بما في ذلك في الزراعة وفي التسول وبيع البضائع في الشوارع، والاستغلال الجنسي التجاري، بما في ذلك في سياق السياحة (المواد 6 و7 و8 و24 ).

26- ينبغي للدولة الطرف أن تزيد إلى حد كبير من الجهود ا لرامية إلى ا لتصدي للإفلات من العقاب على الاتجار بالأشخاص، بسبل منها توفير آليات ميسرة و فعالة لتقديم الشكاوى و ضمانات بأن جميع المتهمين بالاتجار ي جري التحقيق معهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بالعقوبات المناسبة. و ينبغي للدولة الطرف أيضاً تقديم دعم إضافي لإعادة تأهيل وإدماج الناجين من الاتجار، بما يشمل سبل الانتصاف الفعالة التي تقدم تعويضات وضمانات بعدم التكرار. و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن ال تجريم المناسب ل أشكال الاستغلال الأخرى، بما في ها العمل المنزلي وأسوأ أشكال عمل الأطفال، وأن تزيد من الجهود الرامية إلى منع مثل هذه الأشكال من الاستغلال، و أن تكثف الجهود المبذولة للتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم وإدانتهم، و أن تقد ِّ م المساعدة و إعادة التأهيل والتعويض لجميع الضحايا.

ظروف الاحتجاز

27- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للاستثمار في نظام السجون ومعالجة الاكتظاظ، بطرق منها إعادة توزيع الأفراد بين مرافق الاحتجاز و وضع بدائل للسجن نتيجة إصلاحات العدالة الجنائية في عام 2015. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن بعض السجون لا تزال مكتظة و ل أن نسبة كبيرة من الأفراد المدرجين في البيانات المقدمة من الدولة الطرف قد سُجنوا بسبب جرائم غير عنيفة، بما فيها السرقة، يُقال إ نها بدافع الفقر في بعض الحالات. و تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/CPV/CO/1، الفقرة 14) وتأسف لاستمرار سجن الأطفال مع البالغين. و علاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات كافية عن أحكام محددة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية و عن نتائج الشكاوى المقدمة إلى النيابة العامة (المواد 6 و7 و9 و10 ).

28- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) وضع نظام لفصل الأحداث عن السجناء البالغين ، على سبيل الاستعجال؛

(ب) توسيع نطاق استخدام بدائل السجن، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم غير العنيفة، وفقاً للمادة 9 من العهد؛

(ج) الاستثمار في نظام السجون من أجل القضاء على الاكتظاظ وتحسين ظروف السجن ، بسبل منها وضع أحكام محددة بشأن ا لأ شخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية؛

(د) حماية حق جميع الأشخاص مسلوبي الحرية في أن يعاملوا معاملة إنسانية وكريمة، وضمان توافق ظروف الاحتجاز في جميع المرافق الخاصة با لأشخاص مسلوبي الحرية مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية وال نظافة الصحي ة والطعام.

ال حبس الان فرادي

29- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لاستخدام الحبس الانفرادي فقط كتدبير تأديبي لمدة قصيرة وفقط في صفوف البالغين، على النحو الوارد في ال قانون المتعلق بإنفاذ العقوبات الجنائية التقليدية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن ك يفية الالتزام بمثل هذه المعايير و إزاء ال طبيعة غير المتواترة ل زيارات الرصد إلى بعض السجون (المادتان 7 و10 ).

30- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تدريب جميع م وظفي السجون على التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الأحكام القانونية الواردة في القانون المتعلق بإنفاذ العقوبات الجنائية التقليدية التي تحد من استخدام الحبس الانفرادي. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من وجود رقابة شاملة ومنتظمة على نظام السجون تضطلع بها الدوائر المختصة التابعة للإدارة العامة للسجون وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي والنيابة العامة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة.

معاملة الأجانب بمن فيهم اللاجئون و ملتمسو اللجوء

31- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين جمع البيانات المتعلقة باللاجئين و ملتمس ي اللجوء ، و عن الجدول الزمني المقدر لاعتماد اللائحة المتعلقة بالقانون رقم99/V/99بشأن النظام القانوني ل ملتمسي اللجوء و صفة اللاجئ. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بسبب التقارير التي تشير إلى أن القواعد المتعلقة بالدخول القانوني إلى البلد تطب َّ ق على ما يبدو دون إجراء ال تقييم الواجب ل صفة اللاجئ ووضع ملتمسي اللجوء ودون إيلاء ال اعتبار لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بسبب التقارير التي تشير إلى عدم وجود رقابة قضائية على هذه القرارات (المواد 9 و10 و13 ).

32- ينبغي للدولة الطرف تحسين جمع البيانات المتعلقة باللاجئين و ملتمس ي اللجوء وضمان تنفيذ الأحكام القانونية ذات الصلة تنفيذاً فعالاً. و ينبغي لها الاضطلاع باستعراض شامل لعمليات إدارة الحدود من أجل ضمان إجراء تقييم ل صفة اللاجئ ووضع ملتمسي اللجوء دون استثناء، وذلك تم ا شياً مع مبدأ عدم الإعادة القسرية. و في جميع الحالات التي يُرفض فيها التماس اللجوء و منح صفة اللاجئ، ينبغي السماح للأفراد باللجوء إلى المراجعة القضائية.

إقامة العدل

33- ت سلم اللجنة بأن الميزانية المخصصة للنظام القضائي قد زادت في السنوات الأخيرة وأن تدابير متعددة مدرجة في الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء قد اتخذت لزيادة القدرة القضائية و ل معالجة القضايا النظامية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر ب القلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى أن هناك عدد اً كبير اً من القضايا المعلقة و حالات تأخير طويل في المحاكمات (المادة 14).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت ن ف ِّ ذ خططها بفعالية لزيادة قدرة النظام القضائي وب أن تعزز التدابير الرامية إلى خفض عدد القضايا المعلقة أمام المحاكم ودوائر النيابة العامة و خفض فترات الانتظار في كل قضية.

عمليات الإخلاء القسري

35- تشعر اللجنة بالقلق بسبب ال تقارير الواردة عن عمليات الإخلاء القسري التي تلت زيادة في عدد المستوطنات العشوائية وغير المخطط لها. وتنوه اللجنة با ل تدابير المتخذة لتوفير ضمانات إجرائية، لك نها تلاحظ عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لجمع بيانات عن عمليات الهدم والإخلاء القسري و عن مشاركة السكان المت أثرين في الإجراءات . وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتوفير مساكن بديلة، لكنها تشعر بالقلق ل أن هذه المساكن غير متاح ة للجميع ولا تُوفَّر إلا لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، وليس من الواضح للجنة ما هي المساعدة التي تقدَّم بعد انقضاء تلك المدة لضمان بقاء الناس في مساكن آمنة (المادتان 12 و 17 ).

36- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتفادي عمليات الإخلاء القسري و أن تضمن، في حال حدوث الإخلاء، تمتع المت أثرين من الأفراد والمجتمعات المحلية بالحماية القانونية وت وفير سكن بديل لائق لهم ، عند الاقتضاء. و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجمع بيانات عن عمليات الهدم والإخلاء القسري وأن تتخذ خطوات لضمان المشاركة الفعالة للسكان المت أثرين في القرارات المتعلقة بهم.

حرية التعبير والتجمع

37- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 166 من قانون العقوبات تنص على إمكانية سلب الأفراد حريتهم لمدة 18 شهراً ب تهمة التشهير. و ت حيط اللجنة علم اً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن ضرورة الموازنة بين حرية التعبير وحماية الحقوق الأخرى والخطوات المتخذة ل ضمان حرية التعبير، بما في ذلك في وسائ ط الإعلام، لكنها تشعر بالقلق لأن ال مد ة التي يمكن سجن الأشخاص خلالها بسبب التشهير تشكل عقوبة غير متناسب ة وقد يكون له ا تأثير مثبط داخل ال حيز المدني. وت لاحظ اللجنة عدم وجود معلومات عن تطبيق هذه الأحكام خلال السنوات الخمس الماضية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير المتعلقة باستخدام الحكومة لل أوامر المدنية الذي يعيق، وإن كان تدبيراً استثنائياً، حق النقابات والعمال في حرية تكوين الجمعيات (المواد 2 و9 و19 و21 ).

38- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في وقف تجريم التشهير وأن تراجع في أي حال من الأحوال المادة 166 من قانون العقوبات لضمان عدم ال معاقبة على التشهير ب عقوبة سلب الحرية . و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمتع جميع الأفراد تمتعاً كاملاً بحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي وأن تحرص على امتثال القيود المفروضة على ممارسة هذه الحقوق للشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد، وفقاً للتفسير الوارد في تعليق اللجنة العام رقم 34(2011)، بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، وفي المادتين 21 و22(2) من العهد.

حقوق الطفل

39- تلاحظ اللجنة الخطوات المهمة التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق الأطفال، مثل اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين للفترة 2017-2019، لكنها لا تزال تشعر بالقلق بسبب التقارير التي تشير إلى مستويات مقلقة من العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإ يذاء والإهمال المنز ليان والاستغلال الجنسي التجاري، بما يشمل الإ يذاء عبر الإنترنت وبغاء الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه رغم أن زواج الأطفال غير قانوني ، هناك نسبة كبيرة من الفتيات دون سن 18 عاما ً متزوجات بحكم الواقع ولأن هناك تقارير تشير إلى وجود حالات تشويه الأعضاء التناسلية ل لإناث بين مج موعات المهاجرين. و تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة ل لتصدي ل ممارسة العقوبة البدنية، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الممارسة لا تزال قائمة في الدولة الطرف، لا سيما في ال أوساط الم نزلي ة (المواد 7 و 24 و26 ).

40- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) ضمان تجريم جميع أشكال الإيذاء والعنف والاستغلال ضمن الإطار القانوني الوطني؛

(ب) وضع آليات للإبلاغ ملائمة للأطفال وضمان التحقيق في جميع الشكاوى وم قاضا ة المتهمين ومعاقبة الجناة، عند الاقتضاء، بعقوبات متناسبة وتمكين الأطفال الضحايا من الحصول على المساعدة وسبل الانتصاف؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة التوعية والتدريب بين أفراد عامة الجمهور وممثلي المجتمع المدني والموظفين العموميين و موظفي الدولة لتحسين حماية الطفل.

المشاركة في الشؤون العامة

41- تشعر اللجنة بالقلق بسبب التقارير المتعلقة بالمحسوبية والفساد، بما في ذلك في صفوف المسؤولين المنتخبين، داخل الدولة الطرف وتأسف لأن البرلمان لم يقر مشروع قانون مكافحة المحسوبية. وت حيط اللجنة علم اً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة من أجل التصدي لهاتين الظاهرتين وضمان الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات مطروحة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود تشريع ات بشأن الوصول إلى المعلومات العامة (المادة 25).

42- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لزيادة الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة وفي صفوف الموظفين العموميين وأن تنظر في اعتماد تشريعات بشأن الوصول إلى المعلومات العامة.

43- و تلاحظ اللجنة الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحقيق اللامركزية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات كافية عن الجهود الجارية ونتائج ها ، بما في ذلك في ما يتعلق بتقلي ص التفاوتات الإقليمية بحكم الواقع، و لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الخدمات والهياكل الأساسية.

44- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان مشاركة الجمهور مشاركة قوية في صنع القرار في سياق جهود اللامركزية.

دال- النشر والمتابعة

45- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد وبروتوكوله الاختياري وتقريرها الأولي وهذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى لغته ا الرسمية.

46- و وفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2021، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرة 8 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، والفقرة 12 (المساواة بين الرجل والمرأة) و الفقرة 44 (اللامركزية) أعلاه.

47- ووفق اً لل دورة المتوقعة لاستعراض اللجنة ، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2025 قائمة المسائل التي تعدها اللجنة قبل تقديم التقرير، وسيُنتظر من الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة ردودها على قائمة ال مسائل ، التي ستشكل تقرير ها الدوري الثاني. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن ت تشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. و وفق اً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ ال حد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. و سيجري الحوار البناء ال مقبل مع الدولة الطرف في عام 2027 في جنيف .