الأمم المتحدة

CCPR/C/CPV/CO/1

Distr.: General

23 April 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة بعد المائة

نيويورك ، 12-30 آذار/مارس 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

الرأس الأخضر

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جلستها العلنية 2877 (CCPR/C/SR.2877) ، المعقودة في 21 آذار/مارس 2012، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في الرأس الأخضر بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في ظل عدم وجود تقرير من الدولة الطرف. ووفق اً للفقرة 1 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، فإنه في حال عدم تقديم دولة ما أي تقرير مطلوب بموجب المادة 40 من العهد، يجوز للجنة أن تنظر في جلسة علنية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف إعمال اً ل لحقوق المعترف بها في العهد و تعتمد الملاحظات الختامية.

2- وفي جلستها 2887 (CCPR/C/SR.2887) ، المعقودة في 28 آذار/مارس 2012، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية، ريثما تقدم الدولة الطرف تقريرها الأولي. وذكر الممثل الدائم للدولة الطرف لدى الأمم المتحدة أن التقرير سيُقدم في الوقت المناسب.

ألف - مقدمة

3- دخل العهد حيز النفاذ في الرأس الأخضر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1993، أي أن الدولة الطرف كانت ملزمة بتقدي م تقريرها الأولي بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 40 من العهد بحلول 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1994. وتأسف اللجنة لعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد، و لعدم تقد ي م ها ال تقرير الأولي رغم الرسائل التذكيرية العديدة، مما يعد انتهاك اً خطير اً لا لتزاماتها بموجب المادة المذكورة . إلا أن اللجنة تقدر حضور الممثل الدائم للدولة الطرف لدى الأمم المتحدة الجلسة، وتقديمه إيضاحات لعدد من المسائل.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى المعاهدات التالي ة :

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 19 أيار/مايو 2000؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2011؛

(ج) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 10 أيار/مايو 2002؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 10 أيار/مايو 2002؛

( ) ا لاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في 16 أيلول/سبتمبر 1997.

ج يم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تعرب اللجنة عن ترحيبها بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة، ولكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن أعمال تلك اللجنة واستقلاليتها. وتشاطر اللجنة مجلس حقوق الإنسان الشواغل التي أعرب عنها خلال استعراض حالة الدولة الطرف، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، بشأن ضرورة تعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة بما يحقق الامتثال لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) (المادة 2 من العهد).

ويتعين على الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الأولي عن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة واستقلاليتها وتمويلها وأنشطتها. وفضل اً عن ذلك، يتعين عليها الإبلاغ عن التدابير المتخذة، منذ استعراض مجلس حقوق الإنسان حالتها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، من أجل تعزيز اللجنة الوطنية المذكورة حتى تعمل وفق اً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

6- وبينما تلاحظ اللجنة أن المادة 12 من الدستور الجديد تنص على أن تكون كل المعاهدات التي صدقت عليها الدولة الطرف، بما فيها العهد، جزء اً من القانون المحلي، فإنها تشير إلى عدم توفر معلومات عن الحالات التي تم فيها الاستشهاد بأحكام العهد أو الإشارة إليها في المحاكم الوطنية (المادة 2).

ويتعين على الدولة الطرف تقديم معلومات عن الحالات التي أشارت فيها المحاكم المحلية إلى أحكام العهد وتاريخ ذلك وكيفيته. وفضل اً عن ذلك، يتعين عليها أن تتخذ التدابير الملائمة لتوعية القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة بالعهد من أجل ضمان مراعاة المحاكم الوطنية أحكامه، حسب الاقتضاء.

7- وتلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات عن كيفية تأثير التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة الإرهاب على الحقوق المحمية بموجب العهد (المادة 2).

ويتعين على الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الأولي عن كيفية تأثير التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب على الحقوق المحمية بموجب العهد.

8- وبينما تعرب اللجنة عن ترحيبها بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال المساواة بين الجنسين، ولا سيما على المستويات الحكومية العليا، فإنها تلاحظ عدم توفر معلومات عن وجود خطط وبرامج لتعزيز المساواة بين الجنسين عقب انتهاء الخطة الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين للفترة 2005 -2009. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء البطء في التقدم المحرز من أجل تعزيز تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار، ولا سيما في القطاع الخاص والهيئة التشريعية. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية السلبية المترسخة للمجتمع الأبوي إزاء أدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع عموم اً (المادتان 3 و26).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج شامل ومتكامل في سياساتها لضمان ممارسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعد كافة. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة من أجل زيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار في كافة المجالات، ولا سيما القطاع الخاص. وفضل اً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف تحسين جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الأبوية والجنسانية القائمة عن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، بطرق من بينها اعتماد برامج تسعى إلى توعية المجتمع بالمساواة بين الجنسين.

9- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر بيانات عن حوادث العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وغياب المعلومات عن التدابير المتخذة حتى الآن لمكافحة هذه الظاهرة، مثل تحقيقات الشرطة والملاحقات القضائية وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا (المادتان 3 و7).

ويتع ين على الدولة الطرف تقديم بيانات، مصنفة حسب السن والأصل العرقي ، عن حجم مشكلة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وفي هذا الصدد، يتعين على الدولة الطرف الإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان إجراء تحقيقات دقيقة في حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، ومحاكمة الجناة و إنزال العقوبات المناسبة بهم في حالة ال إدان ة ، وتقديم التعويض الكافي للضحايا.

10- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم جنسي اً في مدارس الدولة الطرف، وإزاء عدم توفر بيانات عن عدد الحالات التي جرت فيها تحقيقات ومحاكمات للجناة، وعن التعويضات التي قدمت لضحايا تلك الاعتداءات. وفضل اً عن ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم توفر معلومات عن عدد الملاجئ المتاحة في الدولة الطرف لضحايا الانتهاك والاستغلال الجنسيين (المادتان 7 و24).

ويتعين على الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، أن تعزز من جهودها الرامية إلى مكافحة إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم جنسي اً، من خلال تحسين آليات الكشف المبكر، وتشجيع الإبلاغ عن الانتهاكات سواء الفعلية أو المشتبه في وقوعها، وضمان خضوع حالات الانتهاك لتحقيقات دقيقة ومحاكمة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حالة الإدانة، وكفالة إعادة تأهيل الضحايا على النحو الكافي. وفضل اً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف تقديم معلومات عن عدد الملاجئ المتاحة فيها لهذا الغرض.

11- وبينما تلاحظ اللجنة تفاقم مشكلة جنوح الأحداث وعصابات الشباب في الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة بأن معاملة الشرطة للأحداث بوحشية ، كنوع من العقاب خارج نطاق القانون، ربما تكون أمر اً شائع اً ويزعم أن المجتمع يقبله في الدولة الطرف. و تلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات عن عدد الحالات التي جرت فيها تحقيقات و محاكمات للجناة، وعن التعويضات الممنوحة لضحايا تلك الانتهاكات التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون (المادتان 7 و24).

ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لمكافحة جنوح الأحداث وزيادة عدد عصابات الشباب بطرق من بينها مواجهة الأسباب الرئيسية لزيادة الجنوح وانتشار تلك العصابات فيها. كما يتعين عليها ضمان إجراء تحقيقات فعالة في ادعاءات المعاملة الوحشية وغيرها من أشكال الانتهاك على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومساءلة مرتكبيها.

12- وبينما تلاحظ اللجنة أن العقاب البدني غير مشروع في المدارس والمؤسسات الإصلاحية ومؤسسات الرعاية، فإنها تعرب عن القلق من أن العقاب البدني لا يزال يُستعمل كتأديب مفرط في المنزل. وفضل اً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن استعمال المعلمين المتكرر للعقاب البدني (المادتان 7 و 24).

ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لوضع حد للعقاب البدني في كل الأوساط. وعليها أن تعمل بدأب لمكافحة استعمال العقاب البدني في المدارس، وتروج لأشكال التأديب غير العنيفة كبديل للعقاب البدني، وتنظم حملات إعلامية للتوعية بآثاره الضارة.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها من انتشار الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال، حيث كثير اً ما يُستغل إقليم الدولة الطرف لأغراض العبور. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص عدم توفر معلومات عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات في هذا المجال، وكذلك عن آليات منع الاتجار وآليات حماية الضحايا، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل (المادة 8).

ويتعين على الدولة الطرف تقديم بيانات عن حجم مشكلة الاتجار بالبشر فيها، مع تصنيفها حسب السن ونوع الجنس والأصل العرقي، والتركيز على تدفقات الاتجار من إقليمها وإليه وعبره. كما يتعين عليها تدريب ضباط الشرطة وموظفي الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين من أجل التوعية بتلك الظاهرة وبحقوق الضحايا. وفضل اً عن ذلك، ينبغي على الدولة الطرف أن تكفل التحقيق مع كل مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص ومحاكمتهم وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حالة الإدانة، وأن تضمن توفير الحماية والجبر والتعويض بالقدر الكافي للضحايا. كما يجب عليها تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع برامج تهدف إلى منع الاتجار وإعادة تأهيل ضحاياه.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة بأنه في مرافق الاحتجاز بالدولة الطرف ، لا يُحتجز الأحداث في مكان منفصل عن البالغين، ولا يحتجز المتهمون في مكان منفصل عن المدانين. وتعرب عن القلق أيض اً إزاء التقارير الواردة عن طول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة مما يؤدي إلى اكتظاظ السجون وأماكن الاحتجاز وهو ما يزعم تفاقمه بسبب التأخر في تحقيق العدالة. وفضل اً عن ذلك، تلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات عن كيفية تخفيف مرفقي السجون الجديدين ، اللذين أنشأتهما الدولة الطرف ، من مشكلة الاكتظاظ وغيرها من الظروف داخل السجون (المادتان 10 و14).

ويتعين على الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، وضع نظام لفصل الأحداث عن السجناء البالغين، والمتهمين عن المدانين. كما ينبغي عليها اتخاذ كل الخطوات الضرورية من أجل تحسين الظروف داخل السجون وضمان معاملة المحتجزين والسجناء في مرافق الاحتجاز والسجون وفق اً لأحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وفضل اً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف استعراض نظامها لإقامة العدل من أجل التعجيل بتحقيق العدالة.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم توفر معلومات عن تعيين القضاة وترقيتهم، وكذلك عن الإجراءات التأديبية للقضاة في الدولة الطرف. وتعرب عن القلق أيض اً إزاء التقارير الواردة عن ضعف رواتب القضاة مما يعرضهم بشدة لمخاطر الرشوة والفساد، ولا سيما في ضوء ظهور جماعات الاتجار بالمخدرات التي قد تتدخل في عملية إقامة العدل (المادة 14).

ويتعين على الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الأولي عن إجراءات تعيين القضاة وترقيتهم وما يخصهم من الإجراءات التأديبية. كما ينبغي عليها اتخاذ خطوات لترسيخ استقلال القضاء من خلال كفالة أن تكون أجور القضاة كافية لضمان استقلالية القضاء ونزاهته. وينبغي على الدولة الطرف في هذا الصدد تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواجهة كل أشكال التدخل المحتمل في استقلال القضاء، بطرق من بينها ضمان إجراء تحقيقات فورية ودقيقة ومستقلة ومحايدة في أية مزاعم بالتدخل، بما في ذلك عن طريق الفساد، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، بمن فيهم الموظفون القضائيون المحتمل تورطهم.

16- وتلاحظ اللجنة عدم توفر معلومات عن الإطار الرقابي المنظِّ م للحق في حرية الرأي وال تعبير وكيفية التمتع بذلك الحق في الواقع (المادة 19).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات عن الإطار الرقابي المنظِّم للحق في حرية الرأي والتعبير فيها وكيفية التمتع بذلك الحق في الواقع.

17- وت لاحظ اللجنة عدم توفر معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف من أجل تنفيذ توصية اللجنة الانتخابية الوطنية بتعديل أحكام قانون الانتخابات ، بهدف ضمان ال مزيد من الأمن والشفافية في إجراء الانتخابات. وتلاحظ اللجنة أيض اً غياب المعلومات عن التدابير المتخذة لاستعراض عمليتي تحديد هوية الناخبين وتسجيلهم (المادة 25).

ويتعين على الدولة الطرف تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة الانتخابية الوطنية بتعديل قانون الانتخابات بهدف ضمان المزيد من الأمن والشفافية في العملية الانتخابية، ولاستعراض عمليتي تحديد هوية الناخبين وتسجيلهم.

18- وتلاحظ اللجنة عدم توفر بيانات عن وجود الأقليات العرقية والدينية واللغوية وحجمها في الدولة الطرف، و عن كيفية ضمان حقوقها المكفولة بموجب المادة 27 من العهد. وتلاحظ أيض اً غياب المعلومات عن التدابير المتخذة من أجل التصدي للمصادمات المتفرقة المزعومة بين المهاجرين من غرب أفريقيا وأفراد الشرطة والجيش عقب مقتل مهاجر من غينيا - بيساو، وهو عاشر شخص من غرب أفريقيا يقتل في الفترة ما بين عامي 2002 و2005 (المواد 6 و26 و27).

ويتعين على الدولة الطرف تقديم بيانات مصنفة حسب الأصل العرقي عن وجود الأقليات وحجمها في الدولة الطرف، وكيفية حماية حقوقها المكفولة بموجب المادة 27 من العهد. وفضل اً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف إجراء تحقيقات دقيقة في الأسباب الرئيسية لمقتل المهاجرين من غرب أفريقيا، وضمان محاكمة مرتكبي ذلك العنف المزعومين وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وتعويض أفراد عائلات الضحايا تعويض اً كافي اً.

19- وتذك ِّ ر اللجنة الدولة الطرف بإمكانية التماس التعاون التقني من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة، و كذلك من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل مساعدتها في تطوير قدر تها على الوفاء بالتزاماتها الخاصة بتقديم التقارير بموجب العهد.

20- ويتعين على ا لدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع العهد ، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به ، ونص التقرير الأولي ، وهذه الملاحظات الختامية . و تقترح اللجنة أيض اً ترجمة هذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

21- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي قبل 30 آذار/مارس 2013.