الأمم المتحدة

CRC/C/UZB/CO/5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 October 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لأوزبكستان *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لأوزبكستان ( )  في جلستيها 2636 و 2637 المعقودتين في 31 آب/أغسطس و 1 أيلول/سبتمبر 2022 ( ) ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2668 المعقودة في 23 أيلول/سبتمبر 202 2.

2 - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهم اً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، والذي شمل التصديق في عام 2021 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وترحب أيض اً بإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الطفل في عام 2021 ؛ وبالتقدم المحرز في تسجيل الولادات والخفض من حالات انعدام الجنسية وفي القضاء على انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل والاستخدام الواسع النطاق لعمل الأطفال؛ وتحقيق التساوي في سن الزواج المحدد في 18 سنة للفتيان والفتيات؛ وبالتدابير المتخذة من أجل تحسين نوعية التعليم وإتاحته.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: احترام آراء الطفل (الفقرة 20 ) ، والعنف ضد الأطفال (الفقرة 28 ) ، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 32 ) ، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 36 ) ، والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 38 ) ، والتعليم (الفقرة 4 3 ) .

5 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفق اً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتحثّ الدولةَ الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في جوانبها المتعلقة بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

6 - إذ تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون ضمانات حقوق الطفل في عامي 2016 و2017، فإنها تكرر توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف إدماج جميع المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية في التشريعات المحلية وتطبيقها من جانب السلطات المختصة.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7 - إذ تحيط اللجنة علما ً بخطة عام 2021 للتدابير الرامية إلى تحسين نظام حقوق الطفل، فإنها تشير إلى توصيتها بأن تضع الدولة الطرف سياسة واستراتيجية وخطة عمل شاملة بشأن الأطفال تغطي جميع مجالات الاتفاقية، وبأن تخصص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذها.

التنسيق

8 - ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بقضايا الطفل وفروعها الإقليمية في عام 2021 وتوصي بأن تضمن الدولة الطرف منحها الصلاحيات والموارد اللازمة لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على مختلف المستويات.

تخصيص الموارد

9 - تستحسن اللجنة التدابير الرامية إلى توسيع نطاق المساعدة الاجتماعية المقدمة إلى الأسر المنخفضة الدخل التي تعول أطفالا. وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 19 ( 201 6 ) وبالغاية 16 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي بأن تبدأ أوزبكستان العمل بالتخطيط والميزنة التشاركيين على أساس البينات والنتائج في القطاعات الاجتماعية وذلك عن طريق تعزيز ثقافة التعلم داخل الإدارة العامة واللجان المحلية فيما يتعلق بجمع البيانات وتحليلها واستخدامها.

الفساد

10 - إذ تحيط اللجنة علم اً بقانون مكافحة الفساد لعام 2017، وببرنامج الدولة لمكافحة الفساد للفترة 2021 - 2022، وبإنشاء هياكل لمكافحة الفساد على مختلف المستويات، فإنها توصي بأن تكفل الدولة الطرف التصدي للفساد من الناحية العملية في جميع المجالات، لا سيما فيما يتعلق بتسجيل المواليد والرعاية الصحية والتعليم.

جمع البيانات

11 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 5 ( 2003 ) ، فهي توصي الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز نظامها المعني بجمع وتحليل البيانات المصنفة والوصول إليها والحرص على أن يشمل جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، بما فيها العنف ضد الأطفال، والصحة العقلية، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المنتمون إلى الأقليات، والأطفال العاملون، والأطفال المحرومون من حريتهم، والأطفال في نظام العدالة، بمن فيهم ضحايا الجريمة والشهود عليها، بغية إرشاد سياساتها واستراتيجياتها.

الرصد المستقل

12 - إذ ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أم ين المظالم المعني بحقوق الطفل في عام 2021، فإنها توصي بأن تزود الدولة الطرف المكتب بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية للاضطلاع بولايته بفعالية ولتعزيز ولايته المتمثلة في معالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال أو نيابة عنهم بطريقة ملائمة للأطفال. وتوصي اللجنة أيض اً بأن توائم الدولة الطرف مشروع القانون المتعلق بأمانة مظالم الأطفال مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ومع تعليق اللجنة العام رقم 2 ( 2002 ) ، بغية اعتماد القانون على وجه السرعة.

النشر والتوعية والتدريب

13 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها الرامية إلى التوعية، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام وبمشاركة الأطفال، من أجل ضمان التعريف بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية على نطاق واسع لدى عامة الناس، بمن فيهم الوالدين والأطفال أنفسهم، وإتاحة التدريب الإلزامي بشأن حقوق الطفل لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم.

التعاون مع المجتمع المدني

14 - إذ تستحسن اللجنة التدابير المتخذة لتعزيز دور المنظمات غير الحكومية منذ عام 2017، فإنها تذكّر بتوصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف على تهيئة بيئة مؤاتية للمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل، من أجل تشجيع مشاركتها في تصميم التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها وفي إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 16 ( 201 3 ) والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فهي تكرر توصياتها السابقة بأن تضع الدولة الطرف إطار اً تنظيمي اً واضح اً لقطاع الأعمال، وبأن تكفل تنفيذه تنفيذ اً فعالا ً ، وبأن تطبق العقوبات المناسبة وتتيح سبل انتصاف عند حدوث انتهاكات.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 )

16 - إذ ترحب اللجنة بتحديد سن الزواج عند بلوغ 18 سنة للفتيان والفتيات في عام 2019، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى حذف جميع الاستثناءات التي تجيز الزواج دون سن الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 1 2 )

عدم التمييز

17 - إذ تذكّر اللجنة بالغايتين 5 - 1 و10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ ورصد وتقييم قانون شامل لمكافحة التمييز واستراتيجية يتضمنان تدابير منها حملات التوعية ووسائط الإعلام من أجل تغيير المعايير والسلوكيات الاجتماعية التي تسهم في التمييز، خاصة على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة والميل الجنسي والهوية الجنسانية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تنفذ الدولة الطرف سياسات وبرامج هادفة من أجل التصدي للتمييز ضد الفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المنتمين إلى الأقليات، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمشردين داخليا، والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وغيرهم من الأطفال ضعفاء الحال.

مصالح الطفل الفضلى

18 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 14 ( 2013 ) ، فإنها تكرر توصيتها السابقة بأن تنص الدولة الطرف صراحة على مبدأ مصالح الطفل الفضلى في تشريعاتها وأن تكفل إدماجه وتطبيقه باستمرار في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية المتعلقة بالأطفال، بوسائل منها إعداد إجراءات ومعايير وأدوات محددة وإتاحة التدريب للمهنيين في مجالات التعليم والعدالة والشرطة والمهنيين العاملين في مجال حماية الطفل والمهنيين الصحيين من أجل تعزيز قدرتهم على تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى في عملهم.

احترام آراء الطفل

19 - تستحسن اللجنة النص في المرسوم الرئاسي رقم 4296 بشأن التدابير الإضافية لزيادة تعزيز ضمانات حقوق الطفل المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2019 وفي التعديلات التشريعية التي تلته على حق الأطفال في التعبير عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تمس مصالحهم وفي سياق أي إجراءات قضائية أو إدارية، وعلى أنه ينبغي أخذ آرائهم في الاعتبار بغض النظر عن أعمارهم. وترحب أيض اً بإنشاء برلمان الشباب للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 30 سنة، وبإجراء مشاورات الشباب، وما يسمى بأداة "U-Report" التي تُستخدم لاستشارة الأطفال بشأن القوانين والسياسات الجديدة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاستماع إلى الأطفال في الإجراءات القضائية إلا نادرا ً ، لا سيما الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات، بما في ذلك في المسائل المتعلقة بالقانون المدني وفيما يتصل بالرعاية البديلة؛

(ب) إلغاء برلمان الأطفال وعدم وجود إجراءات وأماكن تلائم الأطفال للتعبير عن آرائهم، بما في ذلك في المدارس؛

(ج) الحواجز التي تحول دون وصول الفتيات والأطفال ضعاف الحال إلى الهياكل التشاركية.

20 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 12 ( 2009 ) ، فهي توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إنفاذ التشريعات والأنظمة التي تعترف بحق جميع الأطفال، بمن فيهم الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات، في الاستماع إليهم، بما في ذلك في الإجراءات القضائية والإدارية ولا سيما الإجراءات المتعلقة بالرعاية المدنية والبديلة، وإنشاء نظم و/أو إجراءات للمختصين الاجتماعيين وللمحاكم من أجل امتثال هذا المبدأ، بالإضافة إلى وضع عمليات وإجراءات ملائمة للأطفال وإنشاء أماكن تُشعرهم بالأمان عند التعبير عن آرائهم؛

(ب) إحداث نظام حكم محلي ملائم للطفل، مثل برلمان الأطفال، من أجل المشاركة المدنية للأطفال بصورة منهجية، خاصة الفتيات، والأطفال من الأسر المحرومة اقتصاديا، وأطفال المناطق الريفية، والأطفال المنتمين إلى الأقليات، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛

(ج) مواصلة تعزيز المشاركة المجدية لجميع الأطفال والقائمة على تمكينهم داخل الأسرة وفي المجتمعات المحلية والمدارس، وإشراك الأطفال في اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي تمسهم وضمان إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)

تسجيل المواليد والجنسية

21 - إذ ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في تسجيل المواليد وخفض حالات انعدام الجنسية والوقاية منها، فهي توصي بأن تجمع الدولة الطرف بيانات عن إنفاذ قانون الجنسية لعام 2020 ، بما يشمل عدد الطلبات المقدمة من الأشخاص عديمي الجنسية، على أن تُصنَّف حسب العمر والنوع الاجتماعي؛ وبأن تنظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

الحق في الهوية

22 - في حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن السرية المتصلة بالتبني، فإنها توصي بأن تكفل الإعمال الفعال لحق الأطفال المتبنين في الحصول على معلومات عن أصولهم البيولوجية.

حرية التعبير والوصول إلى المعلومات المناسبة

23 - إذ تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن المدارس مجهزة بشبكة إنترنت عريضة النطاق، فهي توصي بأن تعزز الدولة الطرف القدرة على الاتصال الإلكتروني لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق النائية والأسر المحرومة اقتصاديا. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تعزز الدولة الطرف الدراية والمهارات الرقمية للأطفال والمعلمين والأسر، وبأن تكفل، بحكم القانون وفي الواقع المعيش، تمكين الأطفال من الممارسة الفعلية لحقوقهم في حرية التعبير والحصول على المعلومات دون قيود لا لزوم لها وتشجيعهم على ذلك، وفق اً للمادتين 13 و17 من الاتفاقية.

حرية الفكر والوجدان والدين

24 - إذ تلاحظ اللجنة بعض التغييرات الإيجابية في مجال الحريات الدينية، فإنها توصي بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل وحقوق الوالدين والأوصياء القانونيين وواجباتهم بموجب المادة 14 من الاتفاقية بغية تحقيق التعايش السلمي بين مختلف الأديان، بما فيها الأديان غير المعترف بها رسميا ً ، على نحو يتفق مع هذا الحكم.

الحق في الخصوصية

25 - تذكّر اللجنة بتوصيتها بأن تكفل الدولة الطرف حق الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة وفي مرافق قضاء الأطفال في خصوصية ممتلكاتهم الشخصية ومراسلاتهم. وتوصي اللجنة أيضا، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 25 ( 2021 ) ، بأن تضع الدولة الطرف تشريعات وأنظمة وسياسات حماية لوسائط الإعلام وفي البيئة الرقمية من أجل حماية خصوصية الأطفال، إضافة إلى معايير أخلاقيات لإعداد التقارير المتعلقة بالأطفال، وإنشاء آليات لمقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

26 - إن اللجنة، إذ تحيط علما ً بالتدابير التشريعية الرامية إلى مكافحة التعذيب، وإذ تذكر بتعليقها العام رقم 13 ( 2011 ) ، والغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة وتوصياتها السابقة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة تعريف التعذيب مع التعريف المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نحو ما أوصت به لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية ( ) ؛

(ب) التحقيق في ادعاءات تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم، بما في ذلك أثناء استجواب الشرطة، ومقاضاة الجناة وتقديمهم إلى العدالة وإنزال العقاب المناسب بهم على نحو فعال، وتمكين الضحايا من اللجوء إلى القضاء؛

(ج) ضمان وصول الأطفال إلى آليات شكاوى للإبلاغ عن الحالات تكون سرية وملائمة للأطفال، لا سيما في مراكز احتجاز الأطفال ومؤسسات الرعاية البديلة، وعدم تعرض من يبلغون عن هذه الحالات لأعمال انتقامية؛

(د) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتقييم ظروف احتجاز الأطفال في نظام قضاء الأطفال، وضمان تمكين آليات الرصد، بما فيها الآلية الوقائية الوطنية، من الوصول دون عوائق إلى هذه المؤسسات لأغراض الرصد؛

(هـ) إتاحة التدريب على العمل مع الأطفال وعلى أساليب التحقيق الملائمة للطفل والمراعية لاحتياجاته للقضاة وموظفي إنفاذ القانون والمحامين.

العنف ضد الأطفال

27 - تلاحظ اللجنة إنشاء خط اتصال لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف (" 1146 ") في عام 2019 ، من جملة تدابير أخرى اتخذت للتصدي للعنف العائلي، وصياغة الحكم المكرس في القانون المنقح بشأن البلاغات الواردة من الكيانات القانونية والأفراد الذي يرسي حق الطفل في تقديم شكوى. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات عن معدل انتشار العنف ضد الأطفال وأشكاله وأسبابه، واستمرار تدني مستوى الإبلاغ عنه وتغييبه الاجتماعي إلى حد بعيد وهو ما يحول دون إجراء تقييم دقيق لحجم الظاهرة؛

(ب) قلة الأطر التشريعية والمؤسسية لمنع العنف ضد الأطفال ومكافحته؛

(ج) القبول شبه ال معمم للعقوبة البدنية في ظل غياب حظر قانوني صريح؛

(د) عدم القدرة على تحديد هويات ضحايا العنف وعلى وضع نهج لحماية الضحايا يكون متعدد التخصصات ويراعي احتياجات الأطفال؛

(هـ) نقص خدمات دعم الضحايا وعدم وجود خط اتصال مباشر معين للضحايا الأطفال.

28 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقيها العامين رقم 8 ( 200 6 ) ورقم 13 ( 2011 ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء دراسة لتقييم معدل انتشار العنف ضد الأطفال وأسبابه وطبيعته وأشكاله، مثل العقوبة البدنية، والعنف العائلي، وتسلط الأقران، والاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك عبر الإنترنت، والاستناد إلى نتائجها في صياغة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال وتنفيذها بمشاركة من الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال المتروكين لوحدهم بعد هجرة ذويهم، والأطفال في نظام العدالة؛

(ب) سن تشريعات تحظر صراحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما يشمل العقوبة البدنية، وتنفيذها ورصدها في جميع الأماكن؛

(ج) ضمان منح أمر حماية للطفل بموجب التشريعات في حالة العنف العائلي، بما يشمل العنف بين الوالدين؛

(د) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والقائمة على المشاركة فيما يتعلق بتنشئة الأطفال وتأديبهم وتغيير المواقف داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس، بوسائل منها تنظيم حملات توعية؛

(ه) إنشاء آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية، بما يشمل هيكل اً أساسي اً متعدد الوكالات وملائم اً للأطفال، من أجل ضمان وتعزيز الإبلاغ الإجباري والتدخل المتعدد الوكالات في جميع حالات العنف ضد الأطفال، وتدريب المعلمين والمهنيين الصحيين والمختصين الاجتماعيين وممثلي اللجان المحلية على تحديد مختلف أشكال العنف وتوجيه الضحايا بناء على ذلك؛

(و) ضمان وصول الأطفال إلى آليات الشكاوى السرية والملائمة للأطفال، وتشجيعهم على الاستفادة منها؛

(ز) ضمان التحقيق الفوري في جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما فيها حالات العنف الجنسي، مع تطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات، وتسجيل شهادات الأطفال بوسائل سمعية بصرية دون تأخير والسماح باستخدامها كأدلة أثناء إجراءات المحكمة؛

(ح) ضمان مقاضاة مرتكبي الجرائم التي تنطوي على العنف ضد الأطفال، بما يشمل العنف الجنسي، ومعاقبتهم على النحو الواجب وتقديم التعويضات للضحايا، حسب الاقتضاء؛

(ط) وضع أطر تشريعية ومؤسسية وإجراءات موحدة ومراعية للاعتبارات الجنسانية ومراعية لاحتياجات الطفل، وإتاحة التدريب المنتظم والمبادئ التوجيهية للقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمختصين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين المعنيين في هذا الصدد؛

(ي) تزويد الأطفال ضحايا العنف بخدمات متخصصة وملائمة للطفل ومراعية للاعتبارات الجنسانية، بما فيها خدمات نفسية واجتماعية، وإمكانية حصولهم على المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف من أجل ضمان تعافيهم وإعادة إدماجهم.

الممارسات الضارة

29 - إذ ترحب اللجنة بحظر زواج الأطفال، وإذ تشير إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) ، الصادران بصفة مشتركة، والغاية 5 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تنفذ الدولة الطرف هذا الحظر إنفاذا ً فعالا ً ؛ وبأن تعزز جهودها الرامية إلى تشجيع تغيير المواقف، بوسائل منها تنظيم حملات ووضع برامج للتوعية بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال على صحتهم الجسدية والعقلية ورفاههم؛ وبأن تضع مخططات لحماية الضحايا الذين يتقدمون بشكاوى.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1)-( 2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

30 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية مستويات الدعم المقدم إلى الأسر ونقص فرص الوصول إلى المخططات ذات الصلة؛ وزيادة معدلات الهجرة وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية إضافة إلى اتباع نهج عقابي تجاه الوالدين. وتوصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مستحقات المساعدة الاجتماعية، ووضع برامج تنشئة وتوسيع نطاقها؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى منع التخلي عن الأطفال وفصل أفراد الأسرة عن بعضهم وتيسير لم الشمل، بطرق منها تخصيص موارد كافية لضمان الخدمات المجتمعية، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر الفقيرة والأسر التي تعيل أطفالا ً ذوي إعاقة والأطفال المتروكين لوحدهم بعد هجرة ذويهم، وزيادة عدد المختصين الاجتماعيين وعلماء النفس المدربين لتقديم هذه الخدمات وإذكاء وعي الأطفال والأسر بها؛

(ج) تعزيز أدوار الرجال في تنشئة الطفل وتقاسم مسؤوليات الوالدين بالتساوي بين الأمهات والآباء، وفقا ً للمادة 18 ( 1 ) من الاتفاقية، بوسائل منها تنظيم حملات التوعية وتوسيع نطاق الاستفادة من إجازة الأبوة وتطبيق ترتيبات العمل المرنة لكلا الوالدين.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

31 - إذ ترحب اللجنة بالقرار الرئاسي رقم 4185 المؤرخ شباط/فبراير 2019 لتعزيز تدابير الرفاه الخاصة بالأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، وإذ ترحب أيضا ً بإنشاء الفريق العامل التقني المشترك بين الوكالات وبمشروع استراتيجية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية للفترة 2022 - 2036 ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التأخير في تنفيذ سياسات إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية في الدولة الطرف؛

(ب) العدد الكبير من الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، مع ارتفاع نسبة الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات؛

(ج) ارتفاع معدلات الإيداع في مؤسسات الرعاية، خاصة بسبب المصاعب الاجتماعية والاقتصادية والطلاق والتخلي والإعاقة؛

(د) عدم وجود نظام كفالة رسمي وآلية لاختيار الأوصياء أو المتكفلين بالرعاية وإعدادهم ودعمهم ومراقبتهم؛

(هـ) الافتقار إلى إدارة الحالات بوصفها أداة إلزامية لمقدمي الخدمات ونقص عدد المهنيين؛

(و) غياب معايير النوعية ورصد الرعاية، إضافة إلى عدم وجود مخططات للرعاية الفردية وعدم استعراض عمليات الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(ز) عدم كفاية الجهود المبذولة من أجل تسهيل الاتصال بالوالدين وإيداع الإخوة مع بعضهم في مكان واحد؛

(ح) تقارير عن إساءة المعاملة والعنف الجنسي في دور الرعاية حيث يكون الأطفال عرضة للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي؛

(ط) عدم تقديم الدعم للأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية.

32 - إذ تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال وتوصياتها السابقة، فإنها توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن يجمع إصلاح أنظمة حماية الطفل والحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني بين مختلف فروع العمل الاجتماعي في إطار وكالة حماية اجتماعية واحدة تعمل على تحقيق رفاه الأطفال؛

(ب) التعجيل باعتماد استراتيجية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وخطة عملها، وضمان تزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية، بغية إحداث تحوّل في أنظمة حماية الطفل والحماية الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للخيارات القائمة على أساس الأسرة على حساب عمليات الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(ج) إدراج إدارة الحالات في أعمال الرعاية والحماية، بما يشمل مخططات الرعاية الفردية، ووضع معايير النوعية لجميع أماكن الرعاية البديلة، إضافة إلى إجراء استعراضات منتظمة وموضوعية لعمليات الإيداع في مرافق رعاية الأطفال المؤسسية والأسرية، ورصد نوعية الرعاية فيها؛

(د) الحرص على ألاّ يكون الفقر أو الإعاقة أو الطلاق أبدا ً المبرر الوحيد لفصل أفراد الأسرة عن بعضهم وألاّ يُفصل الأطفال عن أسرهم إلاّ إذا كان ذلك يخدم مصلحتهم الفضلى وبعد إجراء تقييم شامل لحالتهم؛

(ه) زيادة عدد المهنيين العاملين مع الأسر والأطفال وتعزيز قدراتهم، لا سيما المختصون الاجتماعيون ومقدمو الخدمات ومفتشو الوصاية وعمال اللجان المحلية، من أجل ضمان استجابات الرعاية القائمة على الأسرة وتعزيز وعيهم بحقوق واحتياجات الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية؛

(و) إنشاء نظام كفالة رسمي، ووضع معايير للاختيار، وتنظيم حملة توظيف وطنية لاستقدام الوالدين الكافلين، وإتاحة التدريب المنتظم والمناسب للوالدين الكافلين والأوصياء والمتكفلين بالرعاية قبل عمليات إيداع الأطفال وأثناءها، وخاصة فيما يتعلق بكفالة الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ز) وضع حد لإيداع الأطفال دون سن الثالثة في مؤسسات الرعاية والحرص على ألا تكون رعاية هؤلاء الأطفال إلا في بيئة أسرية؛

(ح) ضمان ما يكفي من خيارات الرعاية القائمة على الأسرة والمجتمع المحلي للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء في كنف أسرهم، بوسائل منها تخصيص موارد مالية كافية للكفالة والتبني وتسهيل لمّ شمل الأطفال بأسرهم عند الإمكان؛

(ط) وضع إجراءات وإنشاء مرافق من أجل ضمان حصول جميع الأطفال على فرص البقاء على اتصال بأسرهم وإيواء الإخوة معا ً عند الإمكان، إن كان ذلك يخدم مصلحتهم الفضلى؛

(ي) ضمان توافر قنوات يسهل الوصول إليها وتلائم الأطفال بغرض الإبلاغ عن حالات العنف و/أو الاعتداء على الأطفال المودعين في أماكن الرعاية ورصدها ومعالجتها، وتزويد الأطفال بمعلومات عن مخاطر الاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي؛

(ك) ضمان الدعم الكافي للأطفال الذين يغادرون مرافق الرعاية، بما يشمل خيارات السكن والقروض التجارية، وإنشاء خدمات مجتمعية بغرض مساعدتهم على بدء حياة مستقلة.

التبني

33 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف قدرة خدمات التبني على تقييم وضمان مصالح الطفل الفضلى في إجراءات التبني؛ وإتاحة خدمات ما قبل التبني وما بعد التبني والرصد؛ والنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

أطفال السجناء

34 - توصي اللجنة، بالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى بالدرجة الأولى في جميع القرارات المتخذة، بما في ذلك عند إصدار الأحكام في حق القائمين برعايتهم، والنظر في اعتماد بدائل للسجن؛

(ب) ضمان حقوق الزيارة لأطفال السجناء القائمين على الرعاية في أماكن تكون مناسبة وملائمة للطفل؛

(ج) ضمان حصول الأطفال، عندما يتعذر عدم سجن القائمين على رعايتهم، على التعليم الملائم في مرحلة الطفولة المبكرة والتغذية والخدمات الصحية، وتمتعهم بالحق في اللعب، والحرص على أن يزورهم المختصون الاجتماعيون بانتظام لضمان نموهم الجسدي والعقلي والاجتماعي.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

35 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 202 0 . وتحيط علما ً أيضا ً بالتدابير المتخذة لتحسين الدعم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما تقديم الخدمات المجتمعية ووحدات الرعاية النهارية في دور ’ موروفات ‘ للأطفال ذوي الإعاقة من أجل تمكين الأطفال من العيش مع أسرهم، وباعتماد التعليم الشامل للجميع في عام 202 1 . ومع ذلك، ما زال القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) النهج الطبي والخيري المتبع إزاء الإعاقة وعدم وجود تعريف للإعاقة وفقا ً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) نقص الدعم المالي والاجتماعي المقدم إلى والدي الأطفال ذوي الإعاقة واشتراط الحصول على شهادة إعاقة، وهو ما يحول دون استفادة زهاء 50 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة من استحقاقات إعاقة الطفل؛

(ج) ارتفاع معدلات إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، إلى جانب تفاوتات إقليمية في توزيع دور ’ موروفات ‘؛

(د) تعذر الاستفادة من الرعاية الصحية، بما يشمل المهنيين المتخصصين، ومن الفحص والتدخل المبكرين فيما يتعلق بإعاقات النمو؛

(هـ) فرط تمثيل الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وفي جملة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس؛

(و) تسبب انتشار الوصم والتمييز على نطاق واسع في جملة أمور منها انعدام فرص المشاركة.

36 - إذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 9 ( 2006 ) ، وبيانها المشترك مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( ) ، وتوصياتها السابقة، فهي تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الطفل في التشريعات والسياسات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، بما يشمل تعريفا ً للإعاقة وفقا ً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) مواءمة المنهجية والأدوات والمعايير المتّبعة في الكشف عن الإعاقات؛

(ج) تعزيز الدعم المقدم لوالدي الأطفال ذوي الإعاقة عن طريق إتاحة المزيد من الخدمات المجتمعية، بما فيها خدمات التدخل المبكر وحضور الممرضين المكلفين بتقديم الرعاية والمساعدين الاجتماعيين إلى المنازل؛

(د) ضمان تكافؤ فرص الأطفال ذوي الإعاقة في الاستفادة من النماء في مرحلة الطفولة المبكرة والاستعداد للالتحاق بالمدرسة مثل غيرهم من الأطفال؛

(هـ) وضع خيارات رعاية أسرية بديلة لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات عوضا ً عن إيداعهم في دور ’ موروفات ‘؛

(و) ضمان إلمام عاملي القطاع الاجتماعي وغيرهم من المهنيين الذين لديهم اتصال منتظم بالأطفال بالمعرفة الكافية والمعايير الدنيا للسلوك، بما يشمل الإعاقة؛

(ز) تعزيز برامج التوعية، ومنها الحملات، التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمحامين وعامة الناس والأسر، من أجل مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز صورتهم الإيجابية بوصفهم أصحاب حقوق وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن آرائهم بشأن المسائل التي تمسهم، بما في ذلك في المدرسة.

حاء- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة والخدمات الصحية

37 - إذ ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في عام 2014 تعريف منظمة الصحة العالمية لـ"المولود الحي"، على النحو الموصى به سابقا، وإذ ترحب أيضا ً بالتقدم الذي أحرزته في القضاء على انتقال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، والتركيز على الوقاية في إصلاح الرعاية الصحية، والتدابير المتخذة لتحسين الرضاعة الطبيعية والحصول على الرعاية الصحية الأولية والتوليدية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات وفيات المواليد والرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات؛

(ب) الاختلالات في الإبلاغ عن حالات الإملاص التي تُعدّ بوصفها مسؤولية فردية تقع على عاتق موظفي الرعاية الصحية وليست قصورا ً منهجيا ً ؛

(ج) تدني نوعية خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب استمرار التفاوتات الإقليمية في تقديم الرعاية الصحية، بما يشمل الاكتظاظ، وقلة عدد الأطباء والممرضين المدربين والمتخصصين، إضافة إلى نقص في المعدات وما يلزم من الأدوية والتموين والمرافق ومواد النظافة الصحية؛

(د) عودة داء السل، بما في ذلك في صفوف الأطفال؛

(هـ) عدم تنفيذ ورصد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات المعتمدة من أجل تحسين أداء قطاع الصحة؛

(و) حالات النقص في المغذيات الدقيقة لدى الأطفال والحوامل، واتجاه زيادة الوزن والسمنة نحو الارتفاع، وعدم وجود آلية لرصد أثر برامج التغذية وسياساتها.

38 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2013 ) ، وغايات أهداف التنمية المستدامة 2 - 2 و3 - 1 و3 - 2 و3 - 8، وتوصياتها السابقة، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة خفض معدلات وفيات المواليد والرضع والأطفال دون سن الخامسة والأمهات، بطرق منها تحسين نوعية المرافق والخدمات المقدمة أثناء الحمل وبعد الولادة وبرامج الكشف المبكر والتدخل والفحص وتعزيز إمكانية الاستفادة منها؛

(ب) إنشاء نظام لرصد وفيات الأمهات والوفيات في الفترة المحيطة بالولادة ودراستها والتصدي لها، ومعالجة الاختلالات في الإبلاغ عن حالات الإملاص باتباع أسلوب منهجي بدلا ً من أسلوب عقابي، ونشر بيانات عن أسباب الوفيات؛

(ج) تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية لوضع استراتيجية، باعتماد ميزنة قائمة على النتائج، من أجل تعزيز نوعية خدمات الرعاية الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها في جميع أنحاء البلد، مع التركيز على التدريب قبل العمل وأثناءه وبناء قدرات الأطباء والممرضات، وعلى منحهم أجورا ً وحوافز كافية لتطورهم المهني، وتعزيز نظام سلسلة الإمداد من أجل ضمان مخزون كاف من الأدوية والتموين، وتحسين خدمات توفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وتحديث إدارة مرافق الرعاية الصحية الأولية؛

(د) النهوض بالوقاية من السل وتقديم الرعاية للمصابين به مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال؛

(ه) وضع نظام رصد من أجل الإشراف على تنفيذ إصلاح الرعاية الصحية، بما يشمل السياسات والبروتوكولات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة، والاسترشاد به في اتخاذ مزيد من الإجراءات؛

(و) تحسين وضع النساء والأطفال من حيث نقص المغذيات الدقيقة لديهم ومعالجة سوء تغذية الأطفال والتصدي إلى اتجاه زيادة الوزن والسمنة نحو الارتفاع، بسبل منها إتاحة الوصول إلى المهنيين المؤهلين في مجال صحة الطفل، وإنشاء آلية لرصد تنفيذ برامج التغذية الحكومية في جميع أنحاء البلد، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشاط البدني، وتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها وتنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال.

صحة المراهقين

39 - إذ تحيط اللجنة علما ً بزيادة السلوك الانتحاري وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين المراهقين، فإنها تشير إلى تعليقاتها العامة رقم 3 ( 200 3 ) ورقم 4 ( 200 3 ) ورقم 20 ( 2016 ) ، والغايات 3 - 5 و3 - 7 و5 - 6 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين والحرص على أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءا ً من المناهج الدراسية الإلزامية وموجها إلى جميع المراهقين والفتيات والفتيان، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من العدوى المنقولة جنسيا ً ؛

(ب) ضمان حصول المراهقين على وسائل منع الحمل الحديثة والفحص السري وعلاج الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(ج) وضع سياسة واستراتيجية للصحة العقلية وتنفيذهما، مع التركيز على الوقاية، وتطوير الخدمات المقدمة إلى مرضى العيادات الخارجية وعلى معالجة قضايا الصحة العقلية الناشئة لدى الأطفال والمراهقين، بما فيها إيذاء النفس والسلوك الانتحاري، وضمان إتاحة خدمات وبرامج الصحة العقلية للأطفال والمراهقين وإمكانية الاستفادة منها، وزيادة عدد الأطباء النفسيين للأطفال والمتخصصين في علم نفس الأطفال المدربين في جميع المجالات وإمكانية الوصول إليهم، وتشجيع الأطفال على التماس خدمات الصحة العقلية دون التعرض للوصم؛

(د) مواصلة جهودها الرامية إلى منع تعاطي المخدرات وتقديم خدمات العلاج والدعم المتعلقة بإدمان المخدرات على أن تكون في المتناول وملائمة للشباب.

سلامة البيئة

40 - إذ تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة لحماية صحة الأطفال في جمهورية كاراكالباكستان ومقاطعة خوارزم، وهما الأكثر تأثرا ً بالأضرار المناخية والبيئية، فإنها توصي بأن تداوم الدولة الطرف على رصد أثر التدهور البيئي وتغير المناخ على صحة الأطفال ونمائهم وعلى تخفيفه ومعالجته، مع إيلاء اهتمام خاص للأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي وإمكانية الحصول على خدمات وبرامج الرعاية الصحية والتغذية في المجالات المذكورة آنفا ً .

مستوى المعيشة

41 - ترحب اللجنة بتوسيع نطاق مخططات المساعدة الاجتماعية لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة، ولكنها تلاحظ بقلق أن 24 في المائة من الأطفال يعانون من الفقر، وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال وإساءة المعاملة، وأن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9 ) قد زادت من حدة ضعفهم. وتذكر اللجنة بالغايات 1 - 1 إلى 1 - 3 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع تدبير متعدد الأبعاد بشأن فقر الأطفال للاسترشاد به في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية من أجل ضمان حمايته للأطفال ضعفاء الحال وأسرهم حماية كافية، بوسائل منها التغلب على التجزؤ المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية والحماية القانونية وترابطها فيما بين الوكالات، وتعزيز نوعية برامج الحماية الاجتماعية، وإنشاء شبكة من المختصين الاجتماعيين المهنيين والخدمات الاجتماعية المرتكزة على المجتمع المحلي؛

(ب) تخصيص التمويل الكافي لمخططات المساعدة الاجتماعية لصالح جميع الأسر التي تعيل أطفالا، ووضع تعريف موضوعي للأسر الضعيفة الحال وضمان تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي لها، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر المنخفضة الدخل في جمهورية كاراكالباكستان ومقاطعة خوارزم؛

(ج) جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأطفال العاملين والأسباب الجذرية لهذه العمالة وظروفها، بغية الاسترشاد بها في اتخاذ إجراءاتها السياساتية .

طاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم

42 - تحيط اللجنة علما ً بإقرار التعليم الإلزامي المجاني لمدة 11 سنة وذلك في الفترة 2017 - 2018 ، وبالتدابير المتخذة لتحسين نوعية التعليم، بما يشمل إصلاح المناهج الدراسية، والخطة الرامية إلى تعميم الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي بحلول عام 202 1 . ومع ذلك، ما زال القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) أوجه التباين على أساس الإقليم والنوع الاجتماعي والدخل في الحصول على التعليم الجيد على جميع المستويات، وهو ما يؤدي إلى انقطاع الأطفال عن الدراسة، خاصة بين المرحلتين الابتدائية والثانوية؛

(ب) النقص في عدد المعلمين المدربين تدريبا ً كافيا ً ، لا سيما في المناطق الريفية والنائية وعلى مستوى التعليم قبل الابتدائي؛

(ج) عدم فهم التعليم الجامع وعدم تنفيذه؛

(د) الاعتماد على الدروس الخصوصية في التحضير للالتحاق بالجامعة، وهو ما يضع الأطفال من الأسر المنخفضة الدخل في وضع مجحف؛

(هـ) تأثر بيئة التعلم بضعف الهياكل الأساسية وبظاهرة تسلط الأقران؛

(و) التقارير الواردة بشأن حواجز تعترض الأطفال المنتمين إلى الأقلية الطاجيكية في تلقي التعليم بلغتهم؛

(ز) الافتقار إلى التغطية والمعلمين المدربين تدريبا ً كافيا ً والهياكل الأساسية اللازمة لتحقيق التغطية الشاملة للتعليم قبل الابتدائي.

43 - إذ تذكّر اللجنة بالغايات من 4 - 1 إلى 4 - 7 و4 - أ و4 - ج من أهداف التنمية المستدامة وبتوصياتها السابقة، فهي توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال على تعليم جيد على قدم المساواة وبصورة غير تنافسية، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات وأطفال الأسر الفقيرة وأطفال المناطق الريفية والنائية والأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك ضمان مواصلة جميع الأطفال الدراسة وإنهائها، بطرق منها دعم انتقالهم إلى المدارس الثانوية؛

(ب) تعزيز تدريب المعلمين قبل العمل وأثناءه، وضمان وجود عدد كاف من المعلمين المدربين في المؤسسات التعليمية قبل الابتدائية؛

(ج) تنفيذ مفهوم تطوير التعليم الجامع للفترة 2021 - 2025، وضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الجامع في المدارس العادية، وتزويد المدارس بمعلمين مدربين وهياكل أساسية يمكن الوصول إليها ومواد تعليمية تكون في المتناول وتلائم احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) تنظيم الدروس الخصوصية لجعلها في متناول الجميع، ومواصلة تحسين نوعية التعليم المدرسي وتعزيز ممارسات التدريس الجامعة والمراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(هـ) تخصيص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لتحسين السلامة والهياكل الأساسية في المدارس، مع إيلاء اهتمام خاص للمدارس الريفية التي ترتادها مجموعات كبيرة من الأطفال المنتمين إلى الأقليات، بوسائل منها إتاحة ما يكفي من خدمات التدفئة والإنارة والمياه وشبكات المجاري ومرافق الصرف الصحي المناسبة وتحديث المختبرات وغرف الدراسة المخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(و) مواصلة إتاحة التعليم بلغات الأقليات ومعالجة التقارير المتعلقة بانتهاكات الحق في استخدام لغات الأقليات، بما في ذلك في مجال التعليم؛

(ز) مواصلة توسيع نطاق التغطية للتعليم قبل الابتدائي وقدرته الاستيعابية وتحسين هياكله الأساسية ورصده، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والنائية، والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الأسر المحرومة اقتصاديا، ووضع معايير وطنية بشأن الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ومؤهلات المعلمين في مؤسسات التعليم قبل الابتدائي، وضمان تلقيهم تدريبا ً منهجيا ً ومناسبا ً أثناء الخدمة.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

44 - إذ تحيط اللجنة علما ً بالمرسوم الرئاسي الصادر في أيار/مايو 2017 الذي يتيح سبيلا ً قانونيا ً لطلب اللجوء وبالجهود المبذولة بخصوص اللاجئين من أفغانستان، وإذ تذكّر بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ( 201 7 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22 ( 201 7 ) للجنة حقوق الطفل والتعليقين العامين المشتركين رقم 4 ( 201 7 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23 ( 201 7 ) للجنة حقوق الطفل، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) إنشاء نظام وطني للحماية الدولية، بما يشمل حماية الأطفال، إلى جانب ضمانات ضد الاحتجاز التعسفي والإبعاد والإعادة القسرية؛

(ب) حظر جميع عمليات احتجاز الأطفال لأسباب تتعلق بالهجرة، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛

(ج) الاعتراف باللاجئين والأسر الطالبة للجوء، بمن فيهم الأطفال، ومنحهم الوضع القانوني؛

(د) تيسير حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛

(هـ) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 196 7.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

45 - ترحب اللجنة بإنشاء مجلس التنسيق المعني بعمل الأطفال، ونظام الدراسات الاستقصائية الوطنية السنوية، وخط الاتصال للمساعدة 1006، ومكتب المساعدة على شبكة الإنترنت، إضافة إلى غير ذلك من التدابير المتخذة التي أدت إلى انخفاض معدل عمل الأطفال أثناء حصاد القطن. بيد أن اللجنة، إذ تحيط علم اً باستمرار ورود تقارير عن حالات عمل الأطفال، لا سيما في صناعات البناء والقطن، تذكّر بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى القضاء على استخدام عمل الأطفال، بوسائل منها إجراء عمليات التفتيش المنتظمة للعمل وإتاحة بناء مستمر لقدرات أصحاب العمل والمزارعين والسلطات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تحرص الدولة الطرف على أنّ عمالة الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 16 سنة تستند إلى اختيار حرّ وحقيقي وأنّها تخضع لضمانات العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

46 - إذ تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات عن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، فإنها تحث الدولة الطرف على إجراء دراسة لتقييم نطاق هذه الظاهرة وأسبابها الجذرية، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 21 ( 201 7 ) وبتوصياتها السابقة، فهي توصي بأن تكفل الدولة الطرف حماية الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وتعافيهم وتقديم المساعدة إليهم وإتاحة الدعم المقدم إلى الأسر وإنشاء آليات لمنعهم من الوقوع ضحايا للاتجار والاستغلال الاقتصادي والجنسي.

البيع والاتجار والاختطاف

47 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود المبذولة لمنع الاتجار، وإذ تذكّر بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض تشريعاتها للحرص على أن يشمل تعريف الاتجار العناصر الأساسية للجريمة وفقا ً للقانون الدولي، وأن تكون العقوبات المفروضة على الاتجار، بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، متناسبة مع خطورة الجريمة، وألاّ تُستخدم الإقامة الجبرية عوضا ً عن السجن إطلاقا، بما في ذلك من أجل الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي؛

(ب) تعزيز قدرة السلطات المختصة، بما فيها سلطات إنفاذ القانون، وإدارة الحدود، والخدمات القضائية وخدمات الخطوط الأمامية، على تحديد هويات الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى خدمات المساعدة والحماية، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر الأجنبية والأسر الأوزبكية العائدة من مناطق النزاع المسلح، والتحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال وملاحقة الضالعين فيها قضائي اً وتقديم الجناة إلى العدالة، مع الحرص على أن تكون الملاحقات القضائية متمحورة حول الضحية وملائمة للطفل ومراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج) ضمان إمكانية حصول الأطفال الضحايا على ما يلزم من الدعم والخدمات، بما يشمل الدعم النفسي والمساعدة القانونية؛

(د) وضع إجراءات لحماية الضحايا والشهود في الإجراءات الجنائية، وضمان إدراكهم لحقهم في التماس التعويض، وإتاحة التدريب للمدعين العامين والقضاة في هذا الصدد.

إقامة العدل في نظام قضاء الأطفال

48 - إذ تحيط اللجنة علم اً بالمشروع المشترك الذي اضطلعت به الدولة الطرف مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تعزيز التحويل عن النظام القضائي والعدالة التصالحية في طشقند، وإذ تحيط علم اً كذلك بإغلاق مرفقين من أصل أربعة مرافق مغلقة للأطفال المخالفين للقانون وبرفع الحد الأدنى لسن الإحالة إلى هذه المؤسسات من 11 سنة إلى 14 سنة، وإذ تذكّر بتعليقها العام رقم 24 ( 201 9 ) وبتوصياتها السابقة، وبالإشارة إلى الدراسة العالمية بشأن الأطفال المحرومين من حريتهم، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء نظام شامل متخصص لقضاء الأطفال وتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة ومدعين عامين متخصصين في شؤون الأطفال وضمان تلقيهم تدريب اً متخصصا، والتماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحقيق اً لهذه الغاية؛

(ب) ضمان احترام الضمانات الإجرائية للأطفال الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم أو يُتّهمون بارتكابها واستفادة الأطفال من المساعدة القانونية المجانية والجيدة منذ مرحلة التحقيق؛

(ج) تشجيع التدابير غير القضائية مثل التحويل عن النظام القضائي والوساطة وإسداء المشورة للأطفال المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية، وتطبيق الأحكام غير الاحتجازية ، حيثما أمكن، مثل وقف تنفيذ الأحكام والوضع تحت المراقبة أو تكليفهم بأداء خدمات للمجتمع؛

(د) عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغرض وقفه؛

(هـ) ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين، في الحالات القليلة التي يُستخدم فيها الحرمان من الحرية كملاذ أخير، وضمان توافق ظروف احتجازهم ومعاملتهم مع الاتفاقية وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، بما فيها ما يتصل بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(و) وضع حد لاستخدام أي نوع من أنواع الحبس الانفرادي ( kartcer s ) بوصفه عقوبة وتدبير اً تأديبيا ً ، وإلغاء القانون الذي يجيز هذا الحبس الانفرادي؛

(ز) تطوير خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج على الصعيد المجتمعي، بما يشمل الدعم النفسي، من أجل منع معاودة الإجرام.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

49 - إذ تحيط اللجنة علم اً بعدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية الواردة في تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري، فإنها تذكّر بمبادئها التوجيهية لعام 2019 المتعلقة بتنفيذ البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وتؤكد مجدد اً ملاحظاتها الختامية السابقة التي تحثّ الدولة الطرف على تعريف جميع الأفعال الإجرامية المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري وتجريمها والنظر في التمييز بين بيع الأطفال والاتجار بهم.

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

50 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لإعادة الأطفال الأوزبكيين من أفغانستان والجمهورية العربية السورية والعراق إلى أوطانهم وإتاحة الدعم لهم وإعادة إدماجهم ولمّ شملهم بأسرهم. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها المبذولة في هذا الصدد بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني، وبأن تراعي مصالح الطفل الفضلى، لا سيما عندما يتصل ذلك باختيار أنسب شكل من أشكال الرعاية المقدمة للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية. وتشير اللجنة أيض اً إلى توصياتها السابقة المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري التي تدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تعزيز تدابير التوعية المتعلقة بالبروتوكول الاختياري وحقوق الطفل التي تستهدف الأطفال وأسرهم وجميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم؛

(ب) حظر وتجريم تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال العدائية من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدول؛

(ج) إنشاء ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري وإلغاء شرط ازدواجية التجريم؛

(د) إنشاء آليات لتحديد الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين من مناطق النزاع في مرحلة مبكرة، وجمع بيانات مصنفة عن هؤلاء الأطفال، وتعزيز الدعم المادي والنفسي المقدم لهم؛

(ه) سنّ تشريعات تجرّم تصدير و/أو عبور الأسلحة و/أو المساعدة العسكرية إلى البلدان التي قد يُشرك فيها الأطفال في نزاع مسلح.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

51 - توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

52 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بغية زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم الذين يعانون أشد حالات الحرمان. وتوصي اللجنة أيض اً بإتاحة التقرير الدوري الخامس والردود الخطية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 28 تموز/يوليه 2027 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

55 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها ( ) ، والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68 / 26 8.