الأمم المتحدة

CRC/C/LKA/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

19 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب ال م ادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: سري لانكا

1- نظرت اللجنة في تقرير سري لانكا الذي يضم تقريريها الدوريين الثالث والرابع المجمَّعين في وثيقة واحدة (CRC/C/LKA/3-4)، في جلس ات ها 1567 و1569 و1571 ( انظر CRC/C/SR.1567و1569 و1571)، المعقودة في 23 و24 أيلول/سبتمبر 2010، واعتم ـ دت في جلستها 1583 (CRC/C/SR.1583) المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدِّمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدول ـ ة الطرف التقريري ـ ن الدوريين الثالث والراب ـ ع المجمّعين في وثيقة واحدة اتسمت بالطابع التحليلي والنقد الذاتي، كما ترحب بالردود الخطّية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/LKA/Q/3-4/Add.1) لما تتيحه من فهم أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف. وتقدِّر اللجنة الحوار التفاعلي البناء مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل عدة قطاعات.

3- وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بشأن التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/LKA/CO/1).

باء - تدابير المتابعة التي اتَّخذتها الدولة الطرف والتقدُّم الذي أحرزته

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير ال تطورات ال إيجابية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، ومنها اعتماد ما يلي:

(أ‌) قانون العقوبات (المعدل) رقم 16 لعام 2006، الذي يصنف ضمن الجرائم تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة واستخدامهم في عمالة الأطفال، والاتجار بهم واستغلالهم في المواد الإباحية، في جملة تعديلات أخرى؛

(ب‌) القانون رقم 34 لعام 2005 المتعلق بمنع العنف المنزلي، الذي ينص على إصدار أوامر قضائية لحماية الأطفال والنساء؛

(ج‌) قانون عمل المرأة وصغار السن والأطفال (المعدل) رقم 8 لعام 2003، الذي يرفع الحد الأدنى لسن العمل من 12 سنة إلى 14 سنة، ويشدد عقوبات انتهاك هذا الحكم؛

(د) خطة العمل الوطنية للطفولة (2010-2015).

5 - وترحّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول ا لاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 22 أيلول/سبتمبر 2006.

جيم - العوامل أو الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

6- تأسف اللجنة لأن الحرب الأهلية والنزاع المسلح اللذين داما نحو 30 سنة وانتهيا في أيار/مايو 2009، وكارثة تسونامي التي أصابت البلد في كانون الأول/ديسمبر 2009، لا تزال لها آثار سلبية على حالة الأطفال، ولا سيما في المناطق المتضررة، ولا تزال تعرقل إحراز التقدم في إعمال حقوق جميع الأطفال بموجب الاتفاقية.

دال - المجالات الرئيسية التي تشكِّل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 ، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7 - ترحّب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف. غير أنها تأسف لأن بعض الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها لم يلق عناية كافية أو حظي جانب منها فقط بالاهتمام، بما في ذلك التوصيات والشواغل المتصلة بجمع البيانات (الفقرة 20)، ووضع تعريف للطفل (الفقرة 22)، وأطفال المهاجرات (الفقرة 31)، والرعاية البديلة (الفقرة 33)، والأطفال ذوي الإعاقة (الفقرة 37)، وجودة التعليم (الفقرة 43)، والحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية (الفقرة 52 (ب)).

8- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة كافة لتناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثاني التي لم تُنفذ بعد أو لم تُنفذ بالقدر الكافي، وعلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع متابعة كافية .

التشريعات

9- في حين ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحديد أوجه التضارب في تشريعاتها ومواءمتها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً، فإنها تلاحظ بقلق أن الاتفاقية لم تُدمج بعد بصورة كاملة في التشريعات الوطنية، على النحو الذي أُدمج به العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في القانون رقم 56 لعام 2007، لجعله منطبقاً في الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق لأن التمتع بحقوق الطفل لا يزال يتأثر سلباً بتطبيق قوانين الطوارئ والمصادر الثلاثة المختلفة للتشريع، أي: القوانين الوطنية، وقوانين الكانديان ، والقوانين الإسلامية.

10- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إدماج اتفاقية حقوق الطفل في تشريعاتها الوطنية بحيث تصبح جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها قابلة للتطبيق في المحاكم. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان مواءمة جميع قوانينها الداخلية، بما فيها أي قوانين محلية أو عرفية، مع أحكام الاتفاقية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الظروف التي تتيح إعلان حالات الطوارئ وسن قوانينها محددة بصورة دقيقة وضيقة وتقتصر على ظروف استثنائية. ولذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في قوانين الطوارئ القائمة لديها دون إبطاء والتعجيل بإلغاء تلك القوانين التي لا تتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف، ولا سيما المتعلقة منها بقضاء الأحداث.

التنسيق

11- تلاحظ اللجنة أن وزارة تنمية الطفل وتمكين المرأة التي أنشئت في عام 2006 (وتُسمى الآن وزارة تنمية الطفل وشؤون المرأة) هي الجهة المسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. غير أن القلق يساورها لأن التنسيق المذكور لم يزل غير كاف أساساً بسبب ضعف الأولوية التي توليها الدولة الطرف لقضايا الأطفال، وعدم كفاية التمويل المخصص للوزارة المعنية بالتنسيق، وتعدد الهيئات الأخرى المكلفة بمهام التنسيق، بما فيها اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الطفل ولجنة الرصد الوطنية والهيئة الوطنية لحماية الطفولة.

12- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

(أ) ضمان احترام حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة الطرف وعلى جميع مستويات الحكومة - المركزية والإقليمية والبلدية؛

(ب) تعزيز الدور التنسيقي لوزارة تنمية الطفل وشؤون المرأة عن طريق ضمان حصول الوزارة على مركز متقدم وصلاحيات كافية وما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسيق الأعمال المتعلقة بحقوق الطفل تنسيقاً فعالاً في مختلف القطاعات، وعلى المستويات المركزية والإقليمية والبلدية؛

(ج) توطيد دور الوزارة ومركزها القيادي في الدعوة إلى حقوق الطفل وصياغة السياسات ورصد تنفيذ البرامج وحشد الموارد لصالح الأطفال؛

(د) ترشيد عمل مختلف الهيئات المعنية بحقوق الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتأدية دورها بفعالية.

خطة العمل الوطنية

13- ترحب اللجنة بما توليه خطة العمل الوطنية الجديدة للطفولة (2010-2015) من أهمية للتصدي للفوارق الجغرافية وتلبية احتياجات الرعاية والحماية للأطفال في المناطق المنكوبة بالنزاعات، باعتباره خطوة إيجابية. كما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين آلية التنسيق الإجمالي للخطة عن طريق إشراك إدارة التخطيط الوطني التابعة لوزارة المالية والتخطيط. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى رصد مخصصات محددة في الميزانية، وإتاحة آليات كافية للتنسيق والمتابعة، لضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل، بما في ذلك رصدها وتقييمها.

الرصد المستقل

14- تلاحظ اللجنة بقلق أن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان قد أنزلت ترتيب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من الفئة ألف إلى الفئة باء في كانون الأول/ديسمبر 2007، بسبب شواغل تتعلق بإجراءات تعيين مفوضي اللجنة وعدم استقلالها عن النفوذ السياسي. ويساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتها بفعالية. كما تأسف اللجنة لأن توصيتها إلى الدولة الطرف بإنشاء مكتب لحقوق الطفل ضمن اللجنة يكون معنياً بتعزيز فرص وصول الأطفال إليها، لم تحظ بالمتابعة بعد.

15- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (مبادئ باريس). وإذ توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، فإنها تدعوها كذلك إلى ضمان تزويد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يلزم من موارد بشرية ومالية وتقنية للاضطلاع بمسؤولياتها بفعالية. كما تحث الدولة الطرف على النظر في إنشاء إما مكتب لحقوق الطفل ضمن اللجنة أو مكتب أمين مظالم للأطفال. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف تزويد مكتب حقوق الطفل أو أمين المظالم بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية وتمكين جميع الأطفال من الوصول إلى خدماتهما وتخويلهما سلطة تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها وتناولها، لا سيما شكاوى الأطفال المتأثرين بالنزاع.

تخصيص الموارد

16- في حين تحيط اللجنة علماً بالعملية التي بدأت في عام 2007 لجمع بيانات مصنفة عن النفقات المخصصة لقضايا الأطفال، فإنها تأسف لأن هذا النظام لم يُفعّل بعد، ولعدم تزويدها بمعلومات كافية لتمكينها من تقييم الموارد المخصصة للأطفال تقييماً ملائماً وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية. كما تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) اقتصار حصة الأطفال من مجموع الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية على 2 في المائة فقط؛

(ب) عدم إجراء الدولة الطرف حتى الآن أي تقييم للاحتياجات من الميزانية فيما يتعلق بإنشاء خدمات اجتماعية في المقاطعات التي تضررت من النزاع المسلح والتسونامي ؛

(ج) استمرار تفشي الفساد في القطاع العام، ولا سيما في قطاع التعليم، لسبب رئيسي هو انعدام الشفافية في التمويل العام وضعف الرقابة البرلمانية، ما يؤثر سلباً على كفاءة تخصيص الموارد والخدمات المقدمة للأطفال.

17- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها المادة 4 من الاتفاقية والتوصيات التي قدمتها أثناء يوم المناقشة العامة التي عقدتها في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة من خلال تنفيذ نظام لتتبُّع تخصيص واستخدام الموارد المكرسة لقضايا الطفل على نطاق الميزانية ككل، وهو ما سيتيح إبراز ما يتحقق من استثمار في هذا المضمار . كما تحثّ اللجنة الدولة الطرف على استخدام نظام التتبُّع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤثِّر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم "المصالح الفضلى للطفل"، بما يكفل قياس الأثر المتباين لهذه الاستثمارات على الفتيات والفتيان والأطفال المنحدرين من مختلف الفئات الإثنية ؛

(ب) التحول ما أمكن إلى نموذج الميزنة القائمة على النتائج، لرصد وتقييم مدى فعالية تخصيص الموارد، والتماس التعاون الدولي في هذا الصدد عند اللزوم؛

(ج) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية فيما يتعلق بإنشاء خدمات اجتماعية في المقاطعات التي تضررت جراء النزاع المسلح والتسونامي ، ووضع مخصصات محددة لهذه المناطق على نحو يتصدى شيئاً فشيئاً للفوارق في المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(د) ضمان الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحوار مع الجمهور ومشاركته ولا سيما الأطفال، ومساءلة السلطات المحلية على النحو الملائم؛

(ﻫ) إدراج بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال الأشد حرماناً والحالات التي تقتضي اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية (كتسجيل المواليد وتغذية الأطفال المحرومين) وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ؛

(و) اتخاذ التدابير الضرورية كافة لمنع الفساد ومقاضاة مرتكبيه، وتمكين اللجنة الدائمة للتحقيق في دعاوى الارتشاء والفساد وغيرها من هيئات الرقابة المستقلة من الاضطلاع بأعمالها بفعالية في هذا الصدد.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

18- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن الأثر السلبي المحتمل للمشاريع التجارية والصناعات الخاصة المحلية والأجنبية، بما فيها مزارع الشاي وقطاع الأنسجة، على سلامة الطفل ورفاهه ونمائه.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل جهوداً لوضع ما يلزم من سياسات وإطار تنظيمي لقطاع الأعمال التجارية والصناعية لضمان التزامها باحترام وحماية حقوق الطفل، وبالعمل على نحو مسؤول اجتماعياً وبيئياً لصون رفاه الأطفال وأسرهم.

جمع البيانات

20- تحيط اللجنة علماً بالمبادرات الجاري وضعها حالياً لجمع البيانات في مجال حماية الطفل بشكل رئيسي. كما ترحب بما أشارت إليه الدورة الطرف أثناء الحوار التفاعلي من عزمها على إجراء تعداد عام للسكان في تموز/يوليه 2011. غير أن القلق يساور اللجنة لعدم وجود نظام شامل لجمع البيانات يغطي جميع جوانب الاتفاقية، وعدم وجود سياسة ملائمة لحماية خصوصية الأطفال المسجلين في قواعد البيانات القائمة.

21- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، بدعم من شركائها، نظاماً شاملاً لجمع البيانات وتحليلها لكي تستخدمها أساساً لتقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة على تصميم السياسات والبرامج اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي تصنيف البيانات المجموعة في فئات تشمل العمر والجنس والأصل الإثني والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية لتيسير تحليل حالة الأطفال. كما ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن المعلومات المجموعة تتضمن بيانات حديثة عن طائفة واسعة من الأطفال ضعيفي الحال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والفقراء وأطفال الشوارع. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسة لحماية خصوصية جميع الأطفال المسجلين في قواعد البيانات الوطنية.

نشر المعلومات والتوعية

22- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم بذل جهود كافية لنشر الاتفاقية والتوعية بها وسط الجمهور وفي الأوساط المهنية، كما يظهر من خلو تقرير الدولة الطرف من أية معلومات في هذا الصدد.

23- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن إحاطة البالغين والأطفال بجميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها وفهمهم إياها على أوسع نطاق ممكن، وأن تضطلع لهذه الغاية بأنشطة منهجية هادفة لإعداد صيغ من الاتفاقية بجميع اللغات الوطنية تكون ميسرة لاستخدامهم وتوزع على نطاق واسع. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن نشر الاتفاقية والتوعية بأحكامها.

التدريب

24- في حين تلاحظ اللجنة الاضطلاع ببعض أنشطة التدريب على حقوق الطفل، لا سيما من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن القلق يساورها لأن أنشطة التدريب المضطلع بها لا تتضمن بشكل كاف جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها ولا تُتاح لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم. كما تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن التثقيف بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، لم يُدمج بعد في المناهج المدرسية.

25- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع ببرامج تثقيف وتدريب منهجية على مبادئ الاتفاقية وأحكامها وإتاحتها للأطفال وأولياء الأمور وجميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن في ذلك القضاة والمحامون وموظفو إنفاذ القانون والمدرسون وموظفو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في وسائل الإعلام. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدمج التثقيف بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، في المناهج المدرسية لجميع المراحل التعليمية.

التعاون مع المجتمع المدني

26- تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء ما بلغها من تقارير عن نمط الترهيب المتفاقم الذي تتعرض له المنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف، بما يشمل التهديد والتخويف والاعتداءات البدنية وعمليات التوقيف والقيود المفروضة على عملها، ما يحد بشدة من قدرتها على رصد حالة الأطفال وتوفير خدمات الدعم لهم، لا سيما في المناطق المنكوبة بالنزاعات. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن أمانة المنظمات غير الحكومية، المسؤولة عن تسجيل المنظمات غير الحكومية، قد وُضعت تحت سلطة وزارة الدفاع وتخضع للوائح مشددة قد لا تكون مواتية لمشاركتها في العمل الإنساني. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الآراء التي أعربت عنها الدولة الطرف في ردودها الخطية وأكدها وفدها أثناء الحوار معه، ومفادها أن المنظمات الحكومية لا تواجه أي قيود على عملها ما دامت تلتزم بالسياسات الحكومية.

27- وإذ تشدد اللجنة على الدور الحاسم لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، فإنها تحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات عملية لتيسير عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتراف بدورهم، بمن فيهم أولئك الذين يبلغون عن انتهاكات حقوق الطفل ويطالبون الدولة باتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها، ولضمان تمكين المنظمات غير الحكومية من الاضطلاع بمهامها بأمان على نحو يتسق مع مبادئ المجتمع الديمقراطي. ولهذا الغرض، تحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إزالة الحواجز والقيود غير الضرورية على ما تقوم به المنظمات غير الحكومية من عمل لصالح الأطفال. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إشراك المجتم ع ات المحلية والمجتمع المدني ومنظمات الطفولة إشراكاً منهجياً في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية.

2- المبادئ العامة (المواد 2 ، و3 ، و6 ، و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز المستمر ضد أطفال جماعات الفيدا والمسلمين والتاميل ، ومن هؤلاء يواجه الأطفال الذين يعيشون في مزارع الشاي أسوأ أوضاع الحرمان. ويساور اللجنة القلق لاستمرار التمييز أيضاً ضد الفتيات وأطفال الأرياف والأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً، والأطفال الذين يعمل ذووهم في الخارج، والأطفال المودعين مؤسسات الرعاية، والأطفال ذوي الإعاقة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الطبقي الذي يمس نحو 20 إلى 30 في المائة من سكان سري لانكا ويساهم في تردي ظروفهم المعيشية وما يعانونه من رفض وتهميش.

29- وتحث اللجنة الدولة الطرف على رصد حالة الأطفال عن كثب، ولا سيما الأطفال المعرضين للتمييز الذين ينحدرون من الفئات المحرومة المذكورة أعلاه. وينبغي أن تضع الدولة الطرف، على أساس نتائج هذا الرصد، استراتيجية شاملة تتضمن إجراءات محددة وهادفة، بما يشمل إجراءات العمل الاجتماعي الإيجابي الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحقق في ممارسات التمييز الطبقي وأن تعبئ المجتمعات المحلية وموظفي الدولة ضد هذا النوع من التمييز من خلال برامج التوعية.

مصالح الطفل الفضلى

30- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى، على نحو ما ورد تعريفه في المادة 3 من الاتفاقية وذكّرت به أحكام أخرى في الاتفاقية، ليس مطبقاً باتساق في الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية أو في السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى تطبيقاً متسقاً في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، فضلاً عن السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال، وأن تحرص على أن تكون الفئات المهنية العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، بمن في ذلك القضاة والمحامون وموظفو قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، على وعي تام بهذا المبدأ.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

32- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتحقيق في وفاة مئات الأطفال أثناء الأشهر الخمسة الأخيرة من النزاع في عام 2009، وذلك جراء ما زُعم من قصف مدفعي وجوي للمدنيين والمستشفيات والمدارس وتعطيل العمليات الإنسانية والحرمان المتعمد من الطعام والرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية. كما يساور اللجنة القلق لأن ارتفاع مستويات سوء التغذية والفقر يؤدي إلى تقويض حق العديد من أطفال الدولة الطرف في البقاء والنمو، لا سيما في المناطق المنكوبة بالنزاع والمناطق المحرومة.

33- وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة ومحايدة وعرض المسؤولين عن مقتل الأطفال على القضاء حسب الأصول وفرض العقوبات المناسبة بحقهم؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة سوء التغذية والفقر اللذين يؤثران على فرص الأطفال في الح ياة والبقاء والنمو على أكمل وجه.

احترام آراء الطفل

34- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن المبدأ العام المتمثل في حق الطفل في الاستماع إلى رأيه (المادة 12) لا يزال غائباً عن معظم التشريعات التي تخص الطفل وليس مطبقاً في الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية أو في أوساط الأسرة والمدرسة والمجتمع.

35- وإذ توجّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وتذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/15 / Add.207 ، الفقرة 24)، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدمج، على النحو الملائم، المبادئ العامة للاتفاقية في جميع التشريعات المتعلقة بالطفل؛

(ب) أن تطبق المبدأ العام المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه في جميع الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية، وأن تضمن احترام هذا المبدأ في أوساط الأسرة والمدرسة والمجتمع.

3- الحقوق المدنية والحرّيات (المواد 7 ، و8 ، و13-17 ، و19 ، و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

36- في حين تلاحظ اللجنة أن جميع الأطفال تقريباً يُسجلون عند الولادة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء تدني معدلات التسجيل في أوساط الأطفال اللاجئين/العائدين وأطفال الأسر التي تعيش في الشارع. كما يقلقها استمرار وجود نسبة كبيرة غير مسجلة من أطفال الغجر والفيدا والأطفال الذين يعيشون في المزارع. وفي حين تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين فرص الأطفال الذين ليست بحوزتهم شهادات ميلاد في دخول المدارس، فإن القلق يساورها لأن عدم امتلاك شهادات ميلاد قد يظل سبباً يحول دون تسجيل بعض الأطفال في مدارس الدولة الطرف.

37- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل ولادة الأطفال المنحدرين من أكثر الفئات حرماناً، وأن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج برنامج التسجيل للجميع الجاري تنفيذه. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في قطاع التعليم العام لنشر الوعي والمعلومات عن أهمية تسجيل المواليد، لا سيما في المجتمعات المحرومة.

حماية الخصوصية

38- تعرب اللجنة عن قلقها لأن وسائل الإعلام لا تحرص دوماً على احترام الحق في الخصوصية للأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء والأطفال المخالفين للقانون والأطفال الذين شاركوا في نزاعات مسلحة. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لحماية حق هؤلاء الأطفال في الخصوصية.

39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان أن جميع المواد التي تثبها وسائل الإعلام تحترم حق الطفل في الخصوصية، بما يشمل اعتماد مدونة سلوك و/أو نظام داخلي لوسائل الإعلام. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف إتاحة التدريب المناسب على حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل، للعاملين في وسائل الإعلام ولجميع المهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال الضحايا والجانحين، مع إيلاء عناية خاصة لحق الأطفال في الخصوصية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم نقل الأطفال الضحايا والمخالفين للقانون الذين يرافقهم ضباط ببدلات رسمية إلى المحاكم بواسطة المواصلات العامة.

العقوبة البدنية

40- في حين ترحب اللجنة بمرسوم إلغاء العقوبة البدنية لعام 1889 وبإصدار وزارة التعليم الدورية رقم 2005/17 في 11 أيار/مايو 2005، التي تحظر ممارسة الاعتداء الجسدي أو العقوبة البدنية من شخص بالغ على طفل في النظام المدرسي، فإنها تعرب عن انشغالها لأن المرسوم التعليمي لعام 1939 الذي يبيح العقوبة البدنية في المدارس لم يُلغ بعد وبالتالي فإن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة في المدارس كما في المنزل ومؤسسات الرعاية البديلة.

41- وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/ 1 5 / Add.207 ، الفقرة 29)، فإنها توجّه عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية بموجب القانون بصورة لا لبس فيها ودون مزيد من الإبطاء، في الأسرة وفي المدارس وفي مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ب) ضمان تطبيق القوانين التي تحظر العقوبة البدنية تطبيقاً فعالاً واتخاذ إجراءات قانونية بصورة منهجية ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال؛

(ج) وضع برامج توعية عامة وتعبئة اجتماعية مستمرة بشأن الآثار الضارة للعقوبة البدنية، على أن تشمل الأطفال والأسر والمجتمع والقيادات الدينية، بهدف تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة وتشجيع أشكال إيجابية خالية من العنف وقائمة على المشاركة في تنشئة الأطفال وتأديبهم كبديل للعقوبة البدنية.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال

43- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وإذ تشير اللجنة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/2 9 9 ) فإنها تشجع الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية الخاصة بجنوب آسيا (التي عُقدت في إسلام أباد يومي 19 و20 أيار/مايو 2005). وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

تعزيز الالتزام والعمل على الصعيدين الوطني والمحلي؛

ترويج قيم الابتعاد عن العنف ورفع مستوى الوعي؛

تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛

ضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب؛

(ب) استخدام توصيات الدراسة أداةً للعمل، بالشراكة مع المجتمع المدني وبالحرص خاصةً على إشراك الأطفال، لضمان حماية الأطفال كافة من جميع أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي، ولحشد الزخم اللازم لاتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً تكفل منع مثل هذا العنف والاعتداء والتصدي لهما؛

(ج) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، وسائر الوكالات المعنية بما فيها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الشريكة.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديل ة (المواد 5 ، و18 (الفقرتان 1-2) ، و9-11 ، و19- 21 ، و25 ، و27 (الفقرة 4)؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

44- تعيد اللجنة تأكيد انشغالها البالغ إزاء ما لهجرة العاملات على نطاق واسع من أثر على حقوق الأطفال ورفاههم ، إذ إ ن معظم العاملات المهاجرات اللاتي يزيد عددهن عن مليون امرأة يتركن وراءهن أطفالاً تقل أعمار نصفهم عن 6 سنوات. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل بديلة لهؤلاء النسوة اللاتي لا يجدن أمامهن خياراً سوى الهجرة لإعالة أسرهن، وعدم كفاية الجهود المبذولة لحل المشاكل التي يواجهها أطفال هؤلاء العاملات المهاجرات. وفي حين ترحب اللجنة بالمساعي الرامية إلى صياغة سياسة شاملة لدعم أسر أطفال العمال المهاجرين وأولياء أمورهم، والخطط الرامية إلى جمع بيانات عن أطفال الأمهات المهاجرات في المطار الدولي، فإنها تظل قلقة إزاء عدم اتساق تنفيذ برامج شبكة الحماية الاجتماعية وعدم كفاية التنسيق بين السلطات المعنية برعاية الطفولة لرصد رفاه أطفال الأمهات المهاجرات.

45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لإتاحة الدعم اللازم للأسر المحرومة والأسر المعرضة للمخاطر، وذلك بوسائل تشمل زيادة مخصصات الميزانية المرصودة للمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، بما في ذلك خدمات المشورة والتمكين المتاحة لهذه الأسر، وإيجاد فرص عمل للنساء في الدولة الطرف. كما توصي اللجنة الدولة الطرف، في سياق صياغتها سياسة لدعم أسر أطفال العمال المهاجرين وأولياء أمورهم، بأن تتخذ الخطوات التالية:

(أ) الإسراع بإنشاء "مكتب متخصص" في المطار الدولي لتسجيل بيانات الأمهات المهاجرات؛

(ب) إنشاء قاعدة بيانات على مستوى مكتب العمالة الأجنبية تضمّ بيانات مفصلة عن أطفال العاملات المهاجرات ووضع أسرهن؛

(ج) إنشاء برامج لتحديد الدعم اللازم في مجال رعاية الأطفال ومدى ملاءمة الترتيبات المتخذة للأطفال الذين ستتركهن الأمهات المهاجرات وراءهن، قبل حدوث الهجرة؛

(د) ضمان إلمام أولياء الأمور الرئيسيين إلماماً جيداً بحقوق الأطفال الذين يكفلونهم وسبل تلبية احتياجاتهم، وتقديم المساعدة لهم في هذا الصدد؛

(ﻫ) إنشاء نُظم لدعم الأسرة بالتعاون مع القيادات والمنظمات المجتمعية؛

(و) عدم اللجوء إلى إيداع أطفال العاملات المهاجرات في مؤسسات الرعاية إلا كملاذ أخير ولفترات زمنية محدودة؛

(ز) الاضطلاع ببحث عاجل عن الآثار المتعددة للهجرة على أطفال الدولة الطرف لتوفير مادة إضافية يُسترشد بها في وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

46- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تصغ سياسة وطنية متسقة لإخراج الأطفال من مؤسسات الرعاية ولا تزال تركز على إيداع الأطفال في هذه المؤسسات رغم أن عدداً كبيراً منها لا يزال غير مسجل ولا يخضع للتنظيم والرقابة بصورة كافية. وقد أدّى ذلك إلى ما يلي:

(أ) افتقار معظم هذه المؤسسات إلى الآليات اللازمة لإخراج الأطفال من المؤسسات و/أو إعادة إدماجهم في أسرهم، وانقطاع علاقة العديد من الأطفال بأسرهم في كثير من الأحيان؛

(ب) استمرار إيداع أعداد كبيرة من الأطفال المخالفين للقانون، والأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال، والأطفال ذوي الإعاقة، وبشكل متزايد الأطفال الفقراء، في المؤسسات ولفترات زمنية طويلة؛

(ج) تفشي أوضاع غير مقبولة في العديد من مؤسسات الرعاية العاجزة عن توفير اللوازم الأساسية للأطفال، كالمراحيض وعنابر النوم والرعاية الطبية والملابس؛

(د) تدهور الصحة العاطفية للأطفال بشكل كبير في المؤسسات وتفاقم الوضع جراء افتقار معظم القائمين على الرعاية إلى التدريب وضعف أجورهم وتكرار استبدالهم؛

(ﻫ) حرمان الأطفال المودعين مؤسسات الرعاية من فرص التدريب المهني والمشورة النفسية وغيرها من فرص التعليم البديل في كثير من الأحيان؛

(و) عدم إجراء تقييم منتظم لحالة الأطفال المودعين مؤسسات الرعاية.

47- و إذ توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال الواردة في قرار الجمعية العامة 64/142 المعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى التعجيل بصياغة سياسة وطنية متسقة لإخراج الأطفال من مؤسسات الرعاية، وتدعوها على وجه الخصوص إلى اتخاذ التدابير التالية:

(أ) المسارعة إلى إدخال التعديلات الضرورة على مرسوم الأيتام لتأكيد شرط التسجيل الإلزامي لجميع مؤسسات الرعاية البديلة، وتجريم من يدير مؤسسة رعاية دون رخصة، واعتماد مجموعة موحدة من المعايير لمؤسسات الرعاية العامة والخاصة ودور الرعاية الخيرية، ورصدها بشكل منتظم، على نحو ما أوصت به اللجنة سابقاً؛

(ب) تنفيذ آليات لتوسيع نطاق سياسة إعادة إدماج الأطفال في كنف أسرهم وتشجيعها؛

(ج) اعتماد معايير قبول شاملة واستراتيجيات للحد من عدد الأطفال المودعين مؤسسات الرعاية، بما يشمل وضع سياسات لتعزيز الأسر ودعمها وضمان عدم اللجوء إلى مؤسسات الرعاية إلا كملاذ أخير؛

(د) تحسين مرافق مؤسسات رعاية الأطفال على وجه الاستعجال وتخصيص الموارد اللازمة لحسن سيرها ورصدها؛

(ﻫ) وضع معايير لانتقاء العاملين في مجال رعاية الأطفال وضمان حصولهم على التدريب الكافي والأجر المناسب؛

(و) اعتماد خطط فردية لرعاية الأطفال منذ لحظة إيداع الطفل مؤسسة الرعاية وتعزيز سياسات وممارسات التعليم الشامل.

الاعتداء والإهمال

48- في حين ترحب اللجنة باعتماد قانون منع العنف المنزلي رقم 34 في عام 2005، فإنها تظل قلقة بشدة إزاء تفشي وتفاقم ظاهرة الاعتداء على الأطفال وإهمالهم في الدولة الطرف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال في المنزل والمجتمع. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الإلمام بأحكام القانون الجديد، من طرف الشرطة على وجه الخصوص، وعدم إصدار أوامر الحماية إلا فيما ندر؛

(ب) استمرار عدم الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي جراء الافتقار إلى دور إيواء مؤقت لضحايا هذا العنف من النساء والأطفال؛

(ج) استمرار وقوع أعداد كبيرة من الأطفال المودعين مؤسسات الرعاية ضحايا للاعتداء وإفلات الجناة من العقاب في أغلب الأحيان بسبب عدم وجود آلية رسمية للإبلاغ عن هذه الحالات؛

(د) استغراق المحاكمات في حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم فترات زمنية قد تصل إلى ستة أو سبعة أعوام بعد ارتكاب الجريمة.

49- وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمنع العنف المنزلي وغيره من أشكال الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، ومكافحته ومعاقبة مرتكبيه، وتحثها خصوصاً على اتخاذ التدابير التالية:

(أ) الاضطلاع ببرامج توعية وتدريب واسعة النطاق بخصوص العنف المنزلي وأحكام القانون الجديد، وإتاحتها لموظفي وكالات إنفاذ القانون والقضاة والمحامين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين الذين يتصلون مباشرة بالضحايا، ولعامة الجمهور؛

(ب) فتح دور إيواء مؤقت خاصة لضحايا العنف المنزلي من الأطفال والنساء ، تُنشأ على وجه الاستعجال تحت رعاية الدولة وفي جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) إنشاء آلية تظلم تكون متاحة وميسّرة لجميع الأطفال المودعين مؤسسات الرعاية وضمان رقابة فعالة على العاملين في مجال رعاية الأطفال؛

(د) توفير الحماية الكافية للأطفال ضحايا الاعتداء في منازلهم، قدر الإمكان، عن طريق أوامر المنع والإبعاد ضد الجاني المدّعى عليه. وفي الحالات التي تقتضي إبعاد الطفل، ينبغي إعطاء الأفضلية للكفالة أو غيرها من أشكال الرعاية الأسرية بحيث لا يُلجأ إلى مؤسسات الرعاية إلا كحل أخير وفي حالات استثنائية فقط؛

(ﻫ) تقليص مدة التحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال وإهمالهم والنظر في عقد جلسات محاكمة خاصة للنظر في هذه القضايا للإسراع بالبت فيها.

5- الصحة الأساسية والرعاية (ال م واد 6 ، و18 (الفقرة 3) ، و23-24 ، و26-27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

50- ترحب اللجنة باعتماد سياسة وطنية للإعاقة في عام 2003 تشجع نهجاً إدماجياً لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة. غير أن القلق يساورها لأن عدداً كبيراً من الأطفال المعوقين، ومعظمهن من الفتيات، لا يزالون محرومين من أي نوع من التعليم، ولأن الفرص المتاحة للأطفال الذين يعانون إعاقات معينة، كالتوحد وصعوبات السمع والنطق والبصر، معدومةً تقريباً. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار مظاهر الوصم الاجتماعي والمخاوف والمفاهيم الخاطئة المحيطة بالإعاقة في المجتمع، ما يؤدي إلى تهميش الأطفال ذوي الإعاقة وإقصائهم؛

(ب) عدم إجراء مسح للأطفال المعوقين في الدولة الطرف، ما يعرقل صياغة الاستراتيجيات والبرامج الملائمة في هذا المجال؛

(ج) الافتقار إلى نظام كشف سليم وخدمات تدخل مبكر بسبب نقص الأخصائيين الصحيين في هذا المجال بشكل خاص؛

(د) التداخل وتضارب الصلاحيات والمهام بين مختلف الوزارات التي تتعامل مع قضايا الإعاقة، ما يؤثر سلباً على تنسيق الإجراءات المتخذة لصالح الأطفال المعوقين؛

(ﻫ) قلة الأطفال المدمجين في برامج التعليم العادية؛

(و) الافتقار إلى التسجيل والرصد الملائمين للمدارس الخاصة التي تحظى بمساعدة حكومية، واستمرار إيداع الأطفال المعوقين في مؤسسات حكومية أو طوعية تفتقر إلى المعدات اللازمة لإيواء هؤلاء الأطفال.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية للإعاقة لعام 2003 تنفيذاً كاملاً لضمان إتاحة فرصة التعليم لجميع الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما الفتيات المعوقات. ولهذا الغرض تؤكد اللجنة توصيتها السابقة بشأن التدابير اللازم اتخاذها فيما يتعلق بالتعليم الخاص والعادي وتسجيل المدارس الخاصة ( CRC/C/15/Add.207 ، الفقرة 37(ب))، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) توعية وتثقيف عامة الجمهور والأشخاص الذين يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة بشأن حقوق هؤلاء الأطفال للقضاء على مظاهر الوصم والتهميش التي تُمارس ضدهم؛

(ب) ضمان جمع إحصاءات موثوقة عن الأطفال ذوي الإعاقة أثناء التعداد السكاني لعام 2011؛

(ج) تحسين خدمات التدخل المبكر لصالح الأطفال ذوي الإعاقة عن طريق تدريب المزيد من الأخصائيين الصحيين وإنشاء عيادات متنقلة توفر هذه الخدمات، لا سيما في المناطق الريفية؛

(د) تعيين هيئة واحدة لتنسيق الإجراءات والاستراتيجيات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة؛

(ﻫ) تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحسين نوعية التعليم العادي والخاص، وزيادة تطوير برامج التعليم غير الرسمية وتوفير تدريب شامل ومنتظم للمعلمين على نحو يتناول متطلبات مختلف أشكال الإعاقة؛

(و) إخراج الأطفال ذوي الإعاقة من المؤسسات العاجزة عن مراعاة حقوقهم وتلبية احتياجاتهم، وإنشاء نظام رعاية خاص يضم مرافق متخصصة وموظفين مدربين؛

(ز) مراعاة أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعليق العام للجنة رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

52- في حين تلاحظ اللجنة الإنجازات الجديرة بالذكر التي حققتها الدولة الطرف في خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال والأمهات النوافس ، وجهودها المستمرة لتوفير خدمات رعاية صحية لجميع الأمهات والأطفال، فإنها تعرب عن قلقها لأن الحصة المخصصة لقطاع الصحة من الناتج القومي الإجمالي ما انفكت تتقلص منذ عام 2007. كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من عدم معاناة الدولة الطرف نقصاً هاماً في الغذاء وتوفيرها خدمات صحية واسعة النطاق مجاناً للأمهات والأطفال، فإن سوء تغذية الأمهات لا تزال تشكل تحدياً جسيماً، ويتأثر نحو ثلث أطفال الدولة الطرف بسوء التغذية، في حين يعاني 14 في المائة من الأطفال دون الخامسة من العمر سوء تغذية حاد بسبب التوزيع غير المتكافئ للخدمات بين مناطق الدولة الطرف بشكل أساسي. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التفاوت الكبير في الحالة الصحية للأطفال حسب المناطق التي يقطنونها ، حيث يعاني الأطفال الذين يعيشون في مزارع الشاي أو في المناطق المنكوبة بالنزاع من الحرمان أكثر من غيرهم.

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التدابير التالية:

(أ) إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد المالية والبشرية لقطاع الصحة، مع التركيز بشكل خاص على الرعاية الصحية الأساسية، لضمان حصول جميع الأطفال على خدمات صحية جيدة على قدم المساواة، بما في ذلك الأطفال الذين يعيشون في مزارع الشاي وفي المناطق المنكوبة بالنزاع؛

(ب) تعزيز جهودها لتحسين الحالة الصحية لجميع الأطفال، بوسائل تشمل تنفيذ برنامج التغذية المتكاملة في جميع أنحاء الدولة الطرف وإنشاء لجنة وطنية للتغذية تتولى تنس ي ق الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا المجال على جميع المستويات؛

(ج) تحسين نوعية التعليم التغذوي وخدمات المشورة لتحديد المناطق والمقاطعات وفئات الأطفال التي تتطلب تدخلاً على وجه الأولوية لصالحها ؛

(د) التماس التعاون التقني من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

54- في حين تلاحظ اللجنة صياغة سياسة وطنية تعنى بصحة المراهقين واستحداث خدمات صحية مواتية للشباب في عام 2005، فإنها تلاحظ بقلق ضعف إحاطة المراهقين بشؤون الصحة التناسلية، واستمرار مشاكل الانتحار والإدمان على المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات والتدخين بين المراهقين في الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات، ولا سيما في المناطق الأقل نمواً والمتأثرة بالنزاع، وارتفاع معدلات الإجهاض في الدولة الطرف والنسبة المرتفعة من الوفيات النفاسية المرتبطة بها .

55- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، فإنها تحث الدولة الطرف على زيادة توفير الخدمات الصحية السرية والمواتية للشباب في مختلف أنحاء البلد، وتعزيز توفير خدمات منع الحمل وتعزيز الثقافة الجنسية الموجهة إلى المراهقين والمراهقات، مع إيلاء عناية خاصة لمنع حمل المراهقات والأمراض المنقولة جنسياً. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض، بهدف ضمان المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل بشكل خاص. كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة الانتحار بين الشباب وتعاطي المخدرات وإدمان المشروبات الكحولية والتدخين، على نحو ما أوصت به سابقاً.

الممارسات التقليدية الضارة

56- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء قانون الأحوال الشخصية الإسلامي الذي يسمح بتزويج الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 12 عاماً. وفي حين تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة خاصة لدراسة إمكانية تعديل قانون الأحوال الشخصية، فإن القلق يساورها لأن الدولة الطرف تعتبر أن أي تعديل لهذا القانون ينبغي أن يصدر من المجتمعات المتضررة نفسها.

57- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن اتخاذ تدابير فورية لحظر الزيجات المبكرة والقسرية ورفع سن الزواج إلى 18 عاماً لكل من الفتيان والفتيات، وفقاً لتشريعاتها الوطنية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج تثقيف وتوعية تُشرك فيها القيادات الدينية والمجتمعية وأطراف المجتمع ككل، بما في ذلك الأطفال أنفسهم، لوقف ممارسة الزواج المبكر والقسري التي تؤثر سلباً على نمو الأطفال، ولا سيما الفتي ات. ووفقاً للتعليق العام رقم 28(2000 ) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، فإن اللجنة تذكّر الدولة الطرف أيضاً بأن من غير الجائز التذرع بحرية الدين لتبرير ممارسة التمييز ضد الفتيات وغير ذلك من الممارسات كالزيجات القسرية والمبكرة.

فيروس نقص المناعة البشرية/ال إ يدز

58- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف رغم تصنيفها كبلد تتدنى فيه معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ا لإ يدز، فإن ثمة عوامل عديدة تهدد بانتشار هذه الآفة فيها، ولا سيما الهجرة الداخلية والخارجية، والنزاعات المسلحة الماضية، والسياحة، وقلة استخدام الواقيات، واتساع ظاهرة الجنس التجاري. كما يساور اللجنة القلق لأن نسبة 17.3 في المائة فقط من الشابات لديهن فكرة شاملة عن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز .

59- في ضوء التعليق العام للجنة رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وحقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وحقوق الإنسان، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز ، بوسائل تشمل خصوصاً التوعية بشأنه في أوساط المراهقين، ولا سيما في الفئات الأكثر حرماناً. كما توصي اللجنة بإشراك الأطفال بفعالية في صياغة استراتيجيات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

الحق في مستوى معيشي لائق

60- في حين تلاحظ اللجنة وجود عدد كبير من نُظم الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة وتدني معدلات الفقر الإجمالية في السنوات الأخيرة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار معاناة نسبة كبيرة من الأسر والأطفال في الدولة الطرف من الفقر المدقع على نحو يعرقل نموهم، لا سيما في المناطق الريفية ومزارع الشاي. كما يساور اللجنة القلق لأن الأسر المحرومة مستبعدة من برامج التخفيف من حدة الفقر بسبب ضعف إدارة هذه البرامج وسوء تنسيقها. ويقلقها كذلك أن هذه البرامج نادراً ما تلبي احتياجات الأطفال والأسر الأشد حاجة إليها، لأن هذه الأسر لا علم لها عادةً بوجود برامج وخدمات للدعم. وفي حين تلاحظ اللجنة أن ثمة برامج يجري تنفيذها للتصدي للاحتياجات في مجال إمدادات المياه، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار الحاجة إلى المياه المأمونة ومرافق الإصحاح لدى قاطني الضواحي الفقيرة والأشخاص المشردين داخلياً والشرائح السكانية المهمشة .

61- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوجيه برامج التخفيف من حدة الفقر والحماية الاجتماعية على النحو الملائم لتلبية احتياجات أفقر الأسر، وتنفيذها على نحو أكثر إنصافاً وتركيزاً على الأطفال، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر حرماناً والأطفال والأسر التي تقطن الأرياف والأطفال العاملين والأطفال الذين يعيشون في أسر أحادية الوالد. كما ينبغي بذل جهود لإحاطة الأسر الفقيرة وتلك التي ترعى أطفال الأمهات المهاجرات ببرامج وخدمات الدعم المتاحة لزيادة فرص استفادتها منها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات غلى إمدادات المياه في المناطق المنكوبة بالنزاع.

6 - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 ، و29 ، و31 من الاتفاقية)

التعليم بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيين

62- تشيد اللجنة بالدولة الطرف على التقدم الكبير الذي أحرزته على مر الأعوام في مجالات التسجيل في المدارس ومحو الأمية والمساواة بين الجنسين. كما ترحب اللجنة باعتماد إطار وبرنامج تطوير قطاع التعليم (2006-2010) الذي يركز بشكل رئيسي على تعزيز المساواة في فرص الوصول إلى التعليم وتحسين نوعية التعليم، وكذلك بالسياسة الوطنية لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة، التي اعتُمدت في عام 2005. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) توقف الاستثمارات في قطاع التعليم عند مستوى ضعيف نسبياً يقل عن متوسط بلدان جنوب آسيا، على الرغم من الحاجة إلى الهياكل الأساسية المدرسية، لا سيما في المناطق المنكوبة بالنزاع التي انقطع فيها آلاف الأطفال المشردين عن الدراسة؛

(ب) التفاوت الشاسع في الوصول إلى التعليم بين مختلف الأقاليم، ويمس بشكل خاص إقليم أوفا وأقاليم الشمال وشمال الوسط والشرق وأطفال الفئات الأضعف والأكثر حرماناً؛

(ج) استمرار فرض رسوم مدرسية رغم كفالة الدستور حق التعليم مجاناً، ما يشكل تمييزاً ضد أطفال الأسر الفقيرة وييسّر ممارسات الفساد في نظام القبول المدرسي؛

(د) افتقار السياسة الوطنية لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة إلى التمويل والتنفيذ، ما يترك غالبية برامج تنمية الطفولة المبكرة بين أيدي القطاع الخاص؛

(ﻫ) استمرار انسحاب طفل من كل خمسة أطفال من المدرسة قبل إكمال دورة التعليم الإلزامية المؤلفة من تسع سنوات وارتفاع معدلات التغيب والرسوب، وهو ما يرجع أساساً إلى ضعف نوعية التعليم، لا سيما في المناطق النائية التي لا يزال يعمل في مدارسها معلمون غير مؤهلين؛

(و) قلة فرص مشاركة الأطفال في عملية صنع القرار التربوية؛

(ز) عدم كفاية الجهود المبذولة لإدماج التثقيف بقضايا حقوق الإ نسان والسلم في المناهج المدرسية.

63- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تمويل كافٍ لنظام التعليم العام واعتماد خطة تعليمية شاملة على وجه الاستعجال للمناطق المنكوبة بالنزاع في شمال البلد وشرقه، مع رصد مخصصات واضحة في الميزانية لتنفيذ هذه الخطة ورصدها على أكمل وجه؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق بين الأقاليم والمقاطعات على صعيد فرص التعليم والتمتع الكامل بالحق في التعليم، وبالخصوص فيما يتعلق بإزالة أوجه عدم المساواة في توزيع الموارد على المدارس، بما في ذلك توزيع المدرسين، وتوفير الموارد اللازمة والحوافز الملائمة لتشجيع المدرسين على العمل في المناطق المحرومة؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء الرسوم المدرسية فعلياً في جميع أنحاء الدولة الطرف، لضمان قبول كل طفل في المدرسة، واتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة المسؤولين عن الفساد في المدارس؛

(د) اتخاذ خطوات لتمويل السياسة الوطنية لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة وضمان تنفيذ برنامج متكامل لتنمية الطفولة المبكرة يستفيد منه جميع الأطفال في الدولة الطرف؛

(ﻫ) تحسين نوعية التعليم وضمان إكمال الأطفال المراحل التعليمية عن طريق إجراءات عملية تتصدى للأسباب الكامنة وراء عدم إكمال التعليم المدرسي، وكفالة حسن تدريب المدرسين وتأهيلهم عن طريق نظام شامل لتدريب المدرسين؛

(و) توفير التعليم المهني أو تعليم "الفرصة الثانية" للطلاب المنقطعين عن الدراسة، لا سيما في المناطق المنكوبة بالنزاع؛

(ز) تبني نُهج مواتية للأطفال في المدارس، وضمان مشاركة فعلية للأطفال والمجتمع في عملية صنع القرار المدرسي والإدارة المدرسية؛

(ح) إتاحة التثقيف بقضايا حقوق الإنسان، ولا سيما مواضيع السلم والتسامح والصلح، لجميع الأطفال في المدارس وتدريب المدرسين على تعزيز هذه القيم في تعليم الأطفال.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و30 ، و32-36 ، و38-40 ، و38(ب) و(د) من الاتفاقية)

الأطفال المشردون داخلياً

64- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع المعيشية المتردية للأطفال، ومن بينهم أطفال غير مرافقين وآخرون معوقون، الذين يبقون طوال أشهر في مخيمات المشردين داخلياً في مقاطعتي فافونيا وجفنا وفي مزرعة مينيك ، فضلاً عن الأطفال الذين يعيشون في مناطق المرور العابر والعودة. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن الأطفال المشردين داخلياً، الذين يعانون صدمات نفسية جراء التشرد القسري المرة تلو أخرى والانفصال عن أسرهم والذين حُرموا من أبسط الخدمات الأساسية، يُمنعون من تلقي المساعدة بسبب عدم كفاية الدعم الذي تقدمه الدولة الطرف والقيود المفروضة على أنشطة الوكالات الإنسانية الوطنية والدولية منذ حزيران/يونيه 2010.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) السماح للوكالات والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية بوصول فوري إلى مخيمات المشردين داخلياً ومناطق العبور وإعادة التوطين لتقديم المساعدة المنشودة إلى الأطفال المتضررين وأسرهم؛

(ب) معالجة القصور الشديد في التمويل لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية التي تحفظ حياة المشردين داخلياً؛

(ج) الكف عن عمليات نقل الأطفال والأسر التي تؤدي إلى المزيد من التشريد.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمالة الأطفال

65- تعرب اللجنة عن قلقها لأن عدداً كبيراً من الأطفال نشطون اقتصادياً، حيث انقطع ربعهم عن المدرسة أو أي نوع آخر من المؤسسات التعليمية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن معظم الأطفال العاملين يقطنون المناطق الريفية ويعمل 60 في المائة منهم في المزارع. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود تشريع ينفذ الحظر المفروض على 49 مهنة تعتبر خطرة في الدولة الطرف. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء وضع الأطفال المستخدمين في المنازل الذين لا يزالون يفتقرون إلى الحماية رغم كثرة تعرضهم للاعتداء والعنف.

66- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير أكثر فعالية لمنع استغلال الأطفال اقتصادياً، ولا سيما إنشاء وحدة قوية في مفتشية العمل تكون مسؤولة عن رصد حالات عمالة الأطفال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد وتنفذ تشريعاً يحظر استخدام الأطفال في الأعمال الخطرة. كما تحث الدولة الطرف على ضمان مقاضاة من يستغلون الأطفال اقتصادياً ويسيئون إلى خدم المنازل.

أطفال الشوارع

67- يساور اللجنة القلق إزاء عدم اشتمال تقرير الدولة الطرف على معلومات عن أطفال الشوارع، حيث لا يخفى أن العديد من الأطفال يعملون في الشوارع ويتعرضون ل شتى أشكال الاعتداء والاستغلال.

68- ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع بتقييم منهجي لظروف أطفال الشوارع من أجل تكوين صورة دقيقة عن الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وحجمها، وتضمين التقرير الدوري القادم للجنة معلومات بهذا الشأن؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسة شاملة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة بغية منعها وتضييق نطاقها، بمشاركة نشطة من الأطفال المعنيين أنفسهم؛

(ج) توفير الحماية اللازمة وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى الملائمة لأطفال الشوارع، وتوفير معلومات كافية لهم عن كيفية حماية أنفسهم وتقديم شكاوى ضد من يستغلونهم، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية؛

(د) دعم برامج إعادة شمل الأسر عندما يخدم ذلك مصالح الطفل الفضلى.

الاستغلال الجنسي والاعتداء

69- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حجم ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم في الدولة الطرف، ولا سيما انتشار ممارسات السفاح واستغلال قرابة 000 40 طفلة في البغاء، ويقلقها بشكل خاص ما يلي:

(أ) افتقار التشريعات إلى أحكام تحمي جميع الأطفال حماية كافية من الاستغلال الجنسي، في حين تتضمن أحكاماً معينة يمكن استخدامها لمعاقبة الأطفال المستخدمين في البغاء؛

(ب) احتجاز طفلات لعملهن في البغاء، في حين لا يوجد نسبياً سوى عدد قليل الأشخاص الذين يجري تحديدهم وتوقيفهم ومقاضاتهم بتهمة استغلال الأطفال جنسياً؛

(ج) إصدار المحكمة العليا حكماً في عام 2008 مفاده أن بإمكانها ممارسة سلطتها التقديرية بغض النظر عن العقوبة الدنيا المفروضة على من يغتصب طفلاً بالسجن 10 أعوام؛

(د) الافتقار إلى بيانات شاملة عن الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم وإلى هيئة مركزية لرصد التحقيقات في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ومقاضاة مرتكبيها؛

(ﻫ) قلة دور الإيواء والمهنيين المدربين لتلبية احتياجات الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين إلى خدمات التعافي وإعادة التأهيل والإدماج.

70- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مراجعة جميع قوانين العقوبات المتعلقة بمختلف أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم، وضمان حصول جميع ضحايا الاستغلال الجنسي من الفتيان والفتيات الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، على الحماية والدعم الكاملين في سياق تقديم شكاوى الاعتداء والاستغلال الجنسيين وعدم تعرضهم للعقوبة في هذا الصدد؛

(ب) ضمان معاقبة من يرتكبون جرائم جنسية بحق الأطفال بموجب القانون وفرض العقوبات الملائمة على ارتكاب هذه الجرائم؛

(ج) إيكال مسؤولية تنسيق جميع الإجراءات المتخذة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال إلى هيئة واحدة وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة كي تضطلع بدورها بكفاءة، بما في ذلك ما يتعلق بجمع البيانات الدقيقة واعتماد تدابير محددة زمنياً لاستنقاذ الأطفال من البغاء؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لإنشاء دور لإيواء الأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين، على أن تُوفر فيها خدمات إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي لهؤلاء الأطفال؛

(ﻫ) مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لوقاية الأطفال من الاستغلال الجنسي وتوفير خدمات التعافي وإعادة الإدماج في المجتمع للأطفال الضحايا، وفقاً لنتائج المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، التي عُقدت في الأعوام 1996 و2001 و2008، ونتائج المؤتمرات الدولية الأخرى التي عُقدت بشأن هذه المسألة؛

(و) التماس المساعدة إذا لزم الأمر من المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن، ولا سيما منظمة العمل الدولية واليونيسيف.

سياحة الجنس القائمة على الأطفال

71- في حين ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة سياحة الجنس القائمة على الأطفال في عام 2006، فإنها تظل قلقة لأن الدولة الطرف لا تزال وجهة شائعة لهذا النوع من السياحة، حيث يُستغل عدد كبير من الفتيان جنسياً على يد رعايا أجانب. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الشرطة لا تزال تفتقر إلى الدراية التقنية لمكافحة سياحة الجنس القائمة على الأطفال، ولتوقف برنامج مراقبة الشبكة الذي أنشئ لمراقبة شبكة الانترنت وكشف المواقع الإباحية التي تستخدم أطفالاً والجرائم المتعلقة بالسياحة الجنسية القائمة على الأطفال، وإغلاق وحدة جرائم الشبكة بسبب نقص التمويل.

72- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة السياحة الجنسية القائمة على الأطفال. كما تحثها على تنظيم دورات تدريبية للشرطة عن أساليب التحقيق وجمع الأدلة الحاسوبية لكشف السياح الساعين وراء هذا النوع من السياحة والمعتدين على الأطفال في غرف الدردشة على الإنترنت، ولضمان تقديم الجناة إلى القضاء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة تفعيل برنامج مراقبة الشبكة.

بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم

73- تحيط اللجنة علماً بتعديل قانون العقوبات في عام 2006 للتصدي لظاهرة الاتجار بالأطفال تحديداً. غير أنها تعرب عن قلقها لأن العقوبات التي ينص عليها التشريع في جريمة الاتجار بالأطفال لا تزال منخفضة جداً، على الرغم من تعرض الأطفال للاتجار على الصعيدين الدولي والداخلي، ولأن الدولة الطرف لم تصدّق ب عد على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، و بخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000). كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التحقيقات في حالات الاتجار بالأشخاص نادراً ما تفضي إلى مقاضاة الجناة أو إدانتهم، ولأن جهود منع الاتجار وحماية ضحاياه محدودة. وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن وحدة مكافحة الاتجار التابعة للهيئة الوطنية لحماية الطفولة لم يعد لها وجود، وأن الخطط التي بدأت في عام 2007 لإنشاء فرقة عاملة لمكافحة الاتجار مشتركة بين الوكالات لم توضع موضع التنفيذ بعد.

74- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصديق على بروتوكول منع وق مع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، و بخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2000) وتعديل تشريعاتها المتعلقة بالعقوبة الدنيا المطبقة في حالة الاتجار بالنساء والأطفال؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات ملائمة في حالات الاتجار بالأطفال، ومقاضاة الجناة وفرض عقوبات مناسبة على مرتكبي هذه الجرائم؛

(ج) اعتماد نهج مراعٍ لاحتياجات الطفل ومتعدد القطاعات لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للنساء والأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاتجار؛

(د) إنشاء آلية إقليمية منسقة للمنع والتصدي تتضمن جمع بيانات شاملة؛

(ﻫ) الاضطلاع بحملات توعية واتخاذ تدابير تثقيفية لمنع ممارسات الاتجار بالنساء والأطفال والقضاء عليها، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال؛

(و) توفير المزيد من الموارد لدعم التعافي الجسدي والنفسي لجميع الأطفال ضحايا البيع أو الاتجار.

الخط الهاتفي لمساعدة الأطفال

75- ترحب اللجنة بإنشاء خط هاتفي وطني لمساعدة الأطفال في عام 2008، غير أنها قلقة لأن هذه الخدمة تفتقر إلى الموظفين والمعدات وغير متاحة إلا أثناء ساعات المدرسة، وبالتالي نادراً ما يلجأ إليها الأطفال.

76- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز خدمة مساعدة الأطفال هاتفياً عن طريق إمدادها بالمزيد من الموارد البشرية والمالية لتمكينها من تقديم الخدمات على مدار الساعة والاستجابة كما ينبغي لشكاوى الأطفال.

إدارة قضاء الأحداث

77- تلاحظ اللجنة إنشاء محكمة للأحداث في كولومبو وتوفير التدريب للقضاة على أحكام الاتفاقية. غير أنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:

(أ) الانخفاض الشديد للحد الأدنى القانوني لسن المسؤولية الجنائية (8 سنوات) ورفعه إلى 10 سنوات فقط بموجب مشروع قانون إجراءات قضاء الأحداث الخاضع للدراسة حالياً، ما يجعله دون المعايير دولياً بدرجات؛

(ب) عدم انطباق مرسوم حماية الأطفال واليافعين على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 16 سنة؛

(ج) طول فترات الاحتجاز رهن المحاكمة، حيث يتعرض الأطفال لإساءة المعاملة على يد الشرطة وكثيراً ما يمثلون أمام المحكمة لجرائم صغيرة جداً ويظلون رهن الاحتجاز لأشهر أو سنوات في حالات قليلة، في حين ينص القانون على فترة احتجاز لا تتجاوز 28 يوماً، حيث يُحرمون من التعليم ويتعرضون لخطر الاعتداء؛

(د) عدم ضمان الفصل بين الأطفال والبالغين دوماً أثناء النقل من المحاكم وإليها؛

(ﻫ) عدم إنشاء محاكم للأحداث في جميع أنحاء الدولة الطرف للنظر في القضايا التي تشمل أطفالاً، وعدم حصول الأطفال على المساعدة القانونية لدى المثول أمام المحكمة إلا فيما ندر؛

(و) استمرار الطابع الصارم وغير المتناسب للعقوبات، مع اللجوء المنهجي إلى عقوبات بالسجن لمدة 3 أعوام للجرائم الثانوية، كالسرقات الصغيرة، وتأثير ذلك على عدد غير متناسب من أطفال الأسر الفقيرة العاجزة عن دفع أتعاب المحاماة أو تسديد الكفالة؛

(ز) محدودية البدائل المجتمعية وكثرة اللجوء إلى المؤسسات.

78- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/A d d.207 ، الفقرة 52(أ)) بأن على الدولة الطرف أن تحقق المواءمة الكاملة بين نظام قضاء الأحداث والاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و39 و40، و مواءمته كذلك مع ال معايير الأخرى، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ("قواعد بيجين") ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأطفال ("مبادئ الرياض التوجيهية") وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المحرومين من حرياتهم ("قواعد هافانا") ومبادئ فيينا التوجيهية المتعلقة بالإجراءات المعنية بالأطفال في نظام العدالة الجنائية ، والتعليق العام للجنة رقم 10(2007) بشان حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى القانوني لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً؛

(ب) توسيع حماية أحكام قضاء الأحداث لتشمل جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً وتعديل مرسوم الأطفال واليافعين بما يتفق مع هذا المبدأ؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وتنفيذ الاحتجاز على نحو يتفق مع أحكام القانون ويحترم حقوق الطفل، بما في ذلك تحديد مدة احتجاز الأطفال بعشر ساعات، وفصل الأطفال عن البالغين في أماكن الاحتجاز وأثناء النقل إلى المحاكم، وعدم تعر ي ض الأطفال لإساءة المعاملة أثناء احتجازهم، و كفالة استيفاء الأوضاع في مرافق الاحتجاز المعايير الدولية الدنيا في هذا المجال؛

(د) ضمان مراعاة المصالح الفضلى للطفل في الأحكام الصادرة بحقهم وقرارات احتجازهم، بحيث تكون لأقصر فترة ممكنة وتخضع لمراجعة دورية؛

(ﻫ) اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع نطاق محاكم الأحداث المتخصصة لتشمل جميع أنحاء البلد، وتدريب القضاة العاملين فيها، ووضع برامج تدريبية شاملة للشرطة والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين لتعزيز القدرات التقنية والمعارف المتعلقة بنُظم قضاء الأحداث وبدائل الاحتجاز؛

(و) استخدام أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي تشمل عضويته مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجري مة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية ، والتماس المساعدة التقنية من أعضاء المجلس في مجال قضاء الأحداث.

حماية الشهود على الجرائم وضحاياها

79- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد الأحكام واللوائح القانونية الملائمة لضمان حصول جميع الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها، كالأطفال ضحايا الاعتداء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والخطف والاتجار، والشهود على هذه الجرائم، على الحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وبأن تراعي تمام المراعاة ال مبادئ ال توجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).

8- التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

80- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإ باحية.

81- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسارع إلى تقديم تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإ باحية . كما تشجعها على الانضمام على جميع الصكوك الأساسية الأخرى لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن تضمن الامتثال الفوري لأحكام هذه الصكوك وتنفيذها وامتثال متطلبات الإبلاغ في سياقها من أجل تعزيز الحماية الإجمالية لحقوق الإنسان وتحسينها.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

82- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة التوصيات إلى رئيس الدولة، وأعضاء الحكومة، والبرلمان، والمحكمة العليا، ومجالس البلديات، وغيرها من مجالس الحكم المحلي، حسب الاقتضاء، من أجل النظر فيها كما ينبغي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

النشر

83- كما توصي اللجنة، بأن تنشر الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، نشراً واسع النطاق بلغات البلد، بما في ذلك من خلال الإنترنت (على سبيل الذكر لا الحصر) ليطلع عليها الجمهور عامة، ومنظمات المجتمع المدني، والفئات الشبابية ، والفئات المهنية، والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية، وبتنفيذها ورصدها.

10- التقرير القادم

84- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الدوريين الخامس والسادس في تقرير واحد بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة المتعلقة بالإبلاغ بموجب الاتفاقية، التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010. كما تذكر الدولة الطرف بضرورة أن تمتثل تقاريرها القادمة لهذه المبادئ التوجيهية وأن لا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة. وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد صفحاته الحد المذكور، فسيُطلب من الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها إن لم تستطع مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسن ضمان ترجمته لعرضه على هيئة المعاهدة كي تنظر فيه.

85- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقا لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات الأمم المتحدة في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ) . ويتألف الالتزام بالإبلاغ المنسق بموجب الاتفاقية من التقرير المقدم بموجب الاتفاقية والوثيقة الأساسية الموحدة كليهما.