الأمم المتحدة

CCPR/C/IRQ/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

10 October 2019

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

التقرير الدوري السادس المقدم من العراق بموجب المادة 40 من الاتفاقية ، الذي حل موعد تقديمه في عام 2018 *

[تاريخ الاستلام: ٥ آب/أغسطس ٢٠١٩]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً -

الف - المقدمة 1-4 3

باء - عملية اعداد التقرير 5 3-4

جيم - الانتخابات البرلمانية لعام 2018 6 4-5

ثانياً -

الاجابة على المواد والتوصيات 9-282 5- 50

أولاً-

الف - المقدمة

1 - ناقش العراق تقريره الدوري الخامس الجامع للتقارير (الثالث، الرابع، الخامس) امام اللجنة المعنية بحقوق الانسان في جلستيها (3214 و3215 ) المعقودتين في 26 و27 تشرين الاول 2015 واعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية بشان التقرير في جلستها 3227 المعقودة في 4 تشرين الثاني 2015.

2 - وفقاً للفقرة 46 من الملاحظات الختامية قدم العراق تقرير متابعة الى اللجنة المعنية بحقوق الانسان ، والتي تتضمن المعلومات الخاصة بالخطوات التي اتخذها العراق لتنفيذ الفقرات (20 ، 26 ، 28 ، 30) من الملاحظات الختامية بشأن مواضيع (ادعاءات بشان انتهاك حقوق الانسان في اطار النزاع المسلح الحالي) و ( العنف ضد المرأة) و ( عقوبة الاعدام) و(حظر التعذيب واساءة المعاملة ).

3 - يقدم العراق تقريره الدوري السادس الى اللجنة المعنية بحقوق الانسان بموجب المادة 40 من العهد والفقرة 47 من الملاحظات الختامية للجنة بهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ بنود العهد والملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الانسان.

4 - صدر الامر الوزاري (11/1/1/496) في 19/6/2016 بتشكيل لجنة مركزية دائمة برئاسة وزير العدل، ومثلت فيها وزارات (العدل ، الخارجية ، الداخلية ، التربية ، الصحة ، العمل والشؤون الاجتماعية) فضلاً عن ممثلين من مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ومستشارية الأمن الوطني تختص بأعداد التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الانسان ، ثم صدر الامر الوزاري رقم (قانونية/أ / م / ع/1) بتاريخ 5/2/2018 بتشكيل اللجنة الوطنية لكتابة التقارير ورفع مستوى التمثيل فيها وزيادة صلاحياتها.

باء - عملية اعداد التقرير

5 - مرت عملية اعداد التقرير بعدة مراحل على النحو الاتي :

( أ ) مرحلة التحضير: ركزت هذه المرحلة على تشكيل لجنة وزارية فرعية في 10/1/2017 برئاسة وكيل وزير العدل وعضوية عدد من الوزارات المعنية لغرض اعداد مسودة التقرير الدوري السادس وتعميم الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الانسان على الجهات والوزارات المعنية ؛

( ب ) مرحلة جمع المعلومات: في اطار هذه المرحلة تم توفير المعلومات اللازمة التي يتطلبها التقرير وتم عقد عدة اجتماعات للجنة الفرعية لمراجعة المعلومات المتوفرة وتجدر الاشارة الى ان عملية جمع المعلومات بقيت مستمرة حتى تاريخ تقديم التقرير وذلك من اجل تحديث المعلومات ؛

( ج ) مرحلة الصياغة: تم خلال هذه المرحلة تضمين المعلومات المتوفرة في المواضيع المناسبة من التقرير وصياغتها وقد خلصت هذه المرحلة الى اعداد مسودة التقرير من قبل اللجنة الفرعية ورفعها الى اللجنة الوطنية ؛

( د ) مرحلة المراجعة والمصادقة: خلال هذه المرحلة تم عقد اجتماع للجنة الوطنية لمناقشة مسودة التقرير وتم اقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه وارساله الى لجنتكم الموقرة.

جيم- الانتخابات البرلمانية لعام 2018

6 - استناداً الى احكام المادتين (56 و73 /سابعاً) من الدستور العراقي والبند (ثالثاً) من المادة 7 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 صدر مرسوم جمهوري لتحديد موعد الانتخابات الخاصة باختيار اعضاء مجلس النواب العراقي الدورة الرابعة يوم (12) ايار 2018.

7 - صدر المرسوم اعلاه بناءاً على قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي قضى باجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

8 - انتهت المفوضية العليا للانتخابات الاجراءات الخاصة بتسجيل المرشحين والكيانات السياسية وهي تعمل بشكل مستمر لتهيئة الظروف الخاصة بنجاح العملية الانتخابية، واجريت انتخابات نيابية في العراق بتاريخ 12/5/2018 وسبقها بيومين الانتخاب الخاص لقوى الأمن العراقية والحالات الخاصة المتمثل بالسجناء، والانتخاب الخارجي للجالية العراقية المتواجدة في مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد الناخبين الكلي في العراق (24,352,253) ناخب، منهم (9,952,264) ناخب مشارك في التصويت العام، و(709,396) ناخب مشارك في التصويت الخاص، و(329،179) ناخب مشارك في تصويت الخارج، ليصبح عدد المشاركين الكلي في الانتخابات هو (989،840،10) ناخب، وبنسبة مشاركة بلغت (52،44%) ونبين في الجدول ادناه الاحصائيات التي تتعلق بالانتخابات البرلمانية لعام 2018.

ت

الفقرات

الاعداد

1-

عدد القوائم الأحزاب والتحالفات المشاركة

87

عدد التحالفات المشاركة

23

عدد الأحزاب المشاركة

45

عدد المرشحين الافراد المشاركين

19

المحافظة

أربيل

الانبار

البصرة

السليمانية

القادسية

المثنى

النجف

بابل

بغداد

دهوك

ديالى

ذي قار

صلاح الدين

كربلاء

كركوك

ميسان

نينوى

واسط

الأحزاب والتحالفات

27

32

28

26

25

22

29

26

42

23

36

24

33

26

31

21

45

33

2-

اجمالي عدد المرشحين المصادق عليهم

6990

عدد المرشحين الذكور

4979

عدد المرشحين النساء

2011

المحافظة

أربيل

الانبار

البصرة

السليمانية

القادسية

المثنى

النجف

بابل

بغداد

دهوك

ديالى

ذي قار

صلاح الدين

كربلاء

كركوك

ميسان

نينوى

واسط

المرشحين

175

352

509

207

188

98

240

327

2137

117

342

286

327

193

290

107

921

174

الذكور

123

251

370

144

138

69

174

239

1494

85

247

203

236

139

204

76

666

121

الاناث

52

101

139

63

50

29

66

88

643

32

95

83

91

54

86

31

255

53

3-

عدد المقاعد الكلية لكل المحافظات

329

المقاعد العامة لكل المحافظات

320

عدد المقاعد الكوتا الأقليات

9

المحافظة

أربيل

الانبار

البصرة

السليمانية

القادسية

المثنى

النجف

بابل

بغداد

دهوك

ديالى

ذي قار

صلاح الدين

كربلاء

كركوك

ميسان

نينوى

واسط

مجموع المقاعد

16

15

25

18

11

7

12

17

71

12

14

19

12

11

13

10

34

12

المقاعد العامة

15

15

25

18

11

7

12

17

69

11

14

19

12

11

12

10

31

11

مقاعد المكون

1

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

1

0

3

1

9 - وفي ضوء نتائج الانتخابات شكلت الحكومة العراقية برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي التي وضعت في برنامجها الحكومي (2018-2022) اهمية تعزيز حقوق الانسان مع التاكيد ان يكون المواطن مرتكزه وغايته وان توفر الاولوية لتطوير عمل المؤسسات المعنية بملفات حقوق الانسان وخصوصا الشباب بالاضافة الى تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد فضلا عن برامج التنمية البشرية والمجتمعية، حيث ركزت المعايير المعتمدة تصنيف وترتيب وتحديد الاولويات الاستراتيجية في البرنامج الحكومي على مدى توافقها مع خطة التنمية الوطنية باعتبارها تمثل الاطار العام لنشاطات الدولة والمجتمع للاعوام (2018-2022).

ثانياً - تنفيذ الاحكام الواردة في مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والملاحظات الختامية للجنة

الجزء ال أ ول (المادة 1)

المادة (1)

10 - نحيلكم الى تقرير العراق السابق الوارد بالوثيقة (CCPR/C/IRQ/5) في 12/12/2013، وتقرير المتابعة الوارد في الوثيقة (CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1) في 18/8/2017 .

الجزء الثاني ( المواد ­ 2-5)

(المواد 2-5) والملاحظات الختامية والتوصيات (6، 8، 10، 18، 20)

توصية رقم (6)

11 - فيما يخص التوعية بالعهد وتطبيق احكامه يشرف معهد التطوير القضائي التابع لمجلس القضاء الاعلى على أقامة العديد من الدورات وورش العمل للسادة القضاة واعضاء الادعاء العام للتعريف بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية.

12 - فيما يخص تطبيق احكام العهد فان القضاء يستند في احكامه للتشريعات الوطنية ذات الصلة والمستمدة احكامها من المبادئ التي أقرها الدستور العراقي النافذ مع الاشارة الى عدم تعارضها والمبادئ التي ينص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولا يطبق القضاء العراقي ولا يشير في قراراته بشكل عام الى نصوص الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان بشكل مباشر ويطبق القضاء العراقي الاتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بعد إدماجها بالتشريعات الوطنية بقانون يدخل نصوص الاتفاقية بشكل تشريعات وطنية قابلة مفصلة تضم أحكاما قابلة للتطبيق القضائي وبناء الحكم عليها ، ولا يكتفي بقانون الانضمام لهذا الغرض ، ولا تملك لجنة إعداد التقرير معلومات موثقة عن قرارات قضائية صادرة في هذا الإطار، الا ان القضاء العراقي دأب على الاسترشاد بأحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان في الكثير من قراراته.

13 - يستمر العراق في دراسة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات حقوق الانسان في اطار الامم المتحدة من خلال وضع تصورات لأليات تطبيقها على الصعيد الوطني واختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار بذلك، مع ملاحظة ان العراق اقر للمفوضية المستقلة لحقوق الانسان في العراق بصلاحية تلقي الشكاوى الفردية وهو اجراء يدخل في سياق تهيئة الظروف لدراسة الانضمام الى البروتوكول الاختياري موضوع البحث.

توصية رقم (8)

14 - صدر قانون تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان المرقم (53) لسنة 2008 بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة ويمنح القانون ولاية واسعة للمفوضية التي تم التصويت على أعضائها في البرلمان العراقي، ومن ضمن أهدافها: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد الاستراتيجيات واليات العمل المشتركة وكذلك إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها، وكذلك دراسة التشريعات النافذة وتقييمها ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب وتقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم المقترحات لدعم القدرات في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمنا تقييما عاما عن حالة حقوق الإنسان في العراق ويتاح نشره في وسائل الإعلام المختلفة إذ حدد القانون اعلاه اهداف ووسائل عمل المفوضية ب‍:

تلقي الشكاوي من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لحقوق الانسان ؛

القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات ؛

التأكد من صحة الشكاوي الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر ؛

تحريك الدعاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج ؛

القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء بالمحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

15 - صدر القانون رقم 47 لسنة 2017 بزيادة اعضاء مجلس المفوضين لغرض توسيع المشاركة في المجلس المذكور.

16 - كما صدر القانون رقم 69 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الخبراء الخاصة باختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين ولمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات لجنة الخبراء بصفة مراقب.

17 - بلغ مقدار الموازنة المخصصة للمفوضية لعام 2013 (20) مليار دينار عراقي من الموازنة الاتحادية و(29) مليار دينار عراقي لعام 2014 وخصص لها (110) درجة وظيفة عام 2012.

18 - كما قامت الحكومة العراقية بدعم المفوضية في عام 2016 وبعد الغاء وزارة حقوق الانسان قامت بنقل (525) موظف مع تخصيصاتهم المالية الى المفوضية.

19 - كما قامت الحكومة العراقية بتوفير مباني للمفوضية موزعة (2) في العاصمة العراقية و(14) بناية في اغلب محافظات العراق عدا اقليم كردستان دعماً لعمل المفوضية.

20 - حصلت المفوضية العليا لحقوق الانسان على عضوية مراقب في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بتصنيف (ب) في عام 2015.

21 - تم في عام 2017 اختيار اعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان وعددهم (15) عضو بواقع (4) من النساء و(11) من الرجال.

22 - واصدر مجلس النواب قراره المرقم 31 لسنة 2016 بالتصويت بالايجاب على موازنة المفوضية العليا لحقوق الانسان البالغة (266،394،176،000) (مائتان وستة وستون مليار وثلاثمائة واربعة وتسعون مليون ومائة وستة وسبعون الف دينار ).

23 - بلغ مقدار الموازنة المخصصة للمفوضية لعام 2018 (25,667,290) مليار دينار عراقي ، علما ان اقليم كوردستان انشا هية مستقلة لحقوق الانسان عام 2010 تعمل في اطار المناطق التابعة للاقليم .

توصية رقم (10)

24 - يستند القضاء العراقي عند اصدار احكامه على قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 ويعالج قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الاعدام في المواد ( 285 و293 ).

25 - تم مناقشة مسودة (الاستراتيجية العراقية لمكافحة الارهاب) في مجلس وكلاء الامن الوطني بالجلسة المرقمة (4/2017) في 13/3/2017 المعدة من قبل جهاز مكافحة الارهاب لغرض تطويرها وفق متطلبات الامن الوطني العراقي، كذلك نوقش قانون (منع ومكافحة الارهاب) في جلسة مجلس الامن الوطني رقم (9 لسنة 2017 )، وبناءاً على توجيهات مجلس الامن الدولي بموجب قراره رقم (1373) لسنة 2001 ولغرض تطوير قانون جهاز مكافحة الارهاب وبما يعزز الامن الوطني العراقي من جهة وحقوق الانسان من جهة اخرى تم الموافقة على مسودة قانون (منع مكافحة الارهاب) واحالته الى مجلس الوزراء.

26 - ويعرف القانون العراقي لمكافحة الارهاب (رقم 13 لسنة 2005) الارهاب بموجب المادة الاولى منه - (كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فرداً او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار او الوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقاً لغايات ارهابية) وبينت المادة الثانية منه ماهية الافعال الارهابية المشمولة بحكم القانون وان التركيز فيها ينصرف الى القصد الجرمي وليس نوع الفعل فالقصد الجرمي الخاص لجميع الافعال الارهابية هو تحقيق الغايات الارهابية بموجب هذا القانون هو الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار او الوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى ومثل هذه الافعال سوف تنصرف بالتأكيد الى اراقة الدماء وقتل الانفس واثارة الاقتتال بين اطياف المجتمع العراقي وبدون هذا القصد الجرمي فان تلك الافعال هي جرائم عادية تنطبق عليها القوانين ذات الصلة لذا فان وضع عقوبات مشددة على مرتكبي تلك الافعال ينطبق مع المعايير الدولية الخاصة بعقوبة الاعدام باعتبار ان تلك الجرائم تمثل جرائم اشد خطورة تستهدف الحق في الحياة.

التوصية رقم (18)

27 - فيما يخص اصدار التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة زمن النظام البائد قد صدر قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا واصدرت هذه المحكمة (412) حكماً مصدقاً بالادانة منذ تاريخ تشكيلها والى الان.

28 - كما ان مؤسسات العدالة الانتقالية الاخرى ومنها مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسين وهيئة دعاوى الملكية ولجان اعادة المفصولين السياسين الى وظائفهم قد اتخذت اجراءاتها المناسبة لتعويض المتضررين جراء سياسات النظام البائد وان ابوابها مفتوحة لكل من يمكنه اثبات الضرر الواقع عليه جراء تلك السياسات وقد لا يتسع مثل هذا التقرير لادراج الانشطة والبرامج والاحصائات الخاصة بالمشمولين بولاية تلك المؤسسات والمبالغ المصروفة لهم فضلا عن انواع التعويض الاخرى التي حصلوا عليها.

توصية رقم (20)

29 - نحيلكم الى تقرير المتابعة الوارد في الوثيقة (CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1) في 18/8/ 2017 ونضيف أيضاً .

30 - فيما يخص الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بعد ظهور عصابات داعش الارهابية وما تبعه من احداث في حزيران 2014 فقد بذلت محاكم التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم الانتهاكات الخطيرة وحقوق الانسان مع الاجهزة الامنية العاملة بأمرتها جهات تحقيقة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بأجراءات التحقيق بحق المتهمين بهذه الجرائم بشكل مستقل وسريع ومن ثم احالة من تكفي الادلة ضده على محاكم الموضوع لينال جزائه العادل وفقاً لحكام القانون وقد صدرت العديد من الاحكام القضائية بحق مجموعة من المتهمين بارتكاب مجزرة سبايكر .

31 - فضلاً عن ان التحقيق في الادعاءات والشكاوى المزعومة بشأن الانتهاكات المنسوبة لقوات الامن اثناء عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة عصابات داعش الارهابية، تجري بشكل قانوني امام محاكم التحقيق المختصة وفق الشكاوى المقدمة وبشكل اصولي، حيث تم استحداث محكمة تحقيق مختصة في مجال حقوق الانسان في كل منطقة استئنافية للنظر في هذه الشكاوى .

32 - قرر مجلس القضاء الاعلى تشكيل هيئة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم الارهابية التي تعرض لها الايزيديين ، حيث سيكون مقر هذه الهيئة في محافظة نينوى، وان هذه الخطوة تأتي حرصاً من القضاء على توثيق الجرائم التي تعرض لها هذا المكون، وعدم افلات المتهمين من العقاب . ان الاجراءات المتخذة لضمان تقديم المساعدة اللازمة للضحايا من النساء والفتيات اللاتي تحررن من قضية تنيظم عصابات داعش الارهابية وحصول الاطفال الذين قيدهم هذا التنظيم الارهابي على المساعدة اللازمة لتعافيهم جسديا ونفسيا ولإعادة ادماجهم فقد تم شمول النساء الايزيديات البالغ عددهن (1528) من اللواتي تعرضن للعنف من قبل عصابات داعش الارهابية واستثنائهن من الضوابط وبموافقة السيد الوزير وفق قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 كما تم شمول (88) أمراة من مكون الشبك الناجيات من بطش عصابات داعش الارهابي بالقانون المذكور انفا كما تعمل دائرة التدريب المهني على اقامة دورات تدريبية تعليمية ومهنية وريادية لغرض تعليم على مهن مختلفة حيث تشمل هذه الدورات جميع ابناء الشعب العراقي من العاطلين عن العمل دون اي استثناءا وتمييز وتعمل دائرة التشغيل والقروض ايضا على ايجاد فرص عمل ومنح القروض بدون استثناء او تمييز وخصوصاً في المناطق المحررة من اجل تشجيعهم على اعادتهم الى المناطق المحررة.

3 3 - بذلت حكومة اقليم كوردستان جهودا كبيرة لتامين الخدمات للنازحين الى الاقليم بعد سيطر داعش على مناطق واسعة من بعض المحافظات واستقبلت اكثر من 33000 دعوى بشان الايزيدين ، ويطبق الاقليم قوانين موحدة للتعامل مع جميع النازحين ، كما عملت حكومة الاقليم على التعريف بقضية اختطاف النساء الايزيديات دوليا ً.

34 - تشكيل لجنة الامر الديواني (193) التي تتولى مهمة التحقق من مزاعم انتهاكات حقوق الانسان المقدمة من قبل التحالف الدولي برئاسة ممثل هيئة المستشارين في مكتب السيد رئيس الوزراء المحترم وعضوية مكاتب حقوق الانسان في وزارتي العدل والخارجية وقيادة العمليات المشتركة وخلية العمليات النفسية، وقامت بالتحقيق بادعاء حدوث انتهاكات منسوبة لافراد فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية نقلاً عن مجلة (دير شبيغل ) الالمانية وشبكة (اي سي بي) الامريكية وقد قامت اللجنة باستضافة كل اعضاء اللجنة التحقيقة المشكلة في وزارة الداخلية واعضاء المجلس التحقيقي المشكل بقيادة فرقة الرد السريع والمتهمين بخصوص التقرير المنشور وتم التوصل الى نتائج اولية بخصوص الحادث وثبت للجنة حدوث انتهاكات من قبل افراد الرد السريع تمثلت بالضرب والتهديد بالموت وقد ايدت اللجنة قرار محكمة التحقيق قوى الامن الداخلي بتشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية للتحقيق بالموضوع، ولازال عمل اللجنة المشكلة بخصوص التحقق من مزاعم الانتهاكات مستمر.

35 - وصدر القرار رقم 33 لسنة 2016 عن رئاسة الجمهورية القاضي بتشكيل لجنة من شخصيات دينية واجتماعية وعشائرية وسياسية لوضع معالجات للمشاكل التي خلفها تنظيم داعش الارهابي وتسببت في تمزيق النسيج الاجتماعي بين اطياف محافظة نينوى على ان تقوم هذه اللجنة بتقديم مبادرات فورية بتوحيد الصفوف بين ابناء المحافظة وتلافي الاثار السلبية الناتجة عن ممارسات تنظيم داعش الارهابي بما يكفل عودة الحياة الاجتماعية بصورة طبيعية ودعم الاجهزة الامنية في المحافظة وبناء مخميات للنازحين واعادة المنتسبين الى وظائفهم .

36 - كما صدر الامر الديواني رقم 134 لسنة 2017 بشأن الدور المتجاوز عليها في محافظة نينوى لغرض معالجة مشكلة اشغال دور النازحين من قبل عوائل اخرى في محافظة نينوى.

37 - اصدر مجلس النواب قراره رقم 53 لسنة 2017 باعتبار مدينة الموصل بالعموم وتلعفر مدينة منكوبة .

38 - بشأن متابعة حالات الاختفاء القسري المزعومة في العراق المعروضة على لجنة الاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري فقد قامت الحكومة العراقية بمجموعة من الاجراءات لزيادة التنسيق والتعاون بين الاجهزة الحكومية بحسم تلك الملفات ومنها استحداث قسم (المفقودين وتوثيق الانتهاكات) في وزارة العدل يتولى التعامل مع تلك الملفات والتنسيق مع الوزارات الحكومية والاجهزة الامنية لغرض البحث عن اشخاص مفقودين وتشكيل لجنة وزارية برئاسة وكيل وزارة العدل للتنسيق مع الوزارات للحصول على المعلومات بشان كل حالة من الحالات المعروضة ودأب العراق على ارسال كل المعلومات المتوافرة عن تلك الحالات الى اللجنة المعنية.

المادة (3) والتوصيات (12، 14، 16، 26)

توصية رقم (12)

39 - لا يتضمن القانون العراقي اي نصوص تمييزية ضد اشخاص من فئات معينة على اساس ميولهم الجنسية او الجنسانية ولا يبيح او يسمح استخدام اي شكل من اشكال العنف ضدهم وتوفر نصوص القانون العراقي حماية للحقوق والحريات ومنها الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد للجميع.

40 - يعمل القضاء العراقي على التحقيق في الانتهاكات التي تتعرض لها فئات معينة لمنع اي مجال للإفلات من العقاب ونود ان نبين ان في الدعوة الخاصة فيما يتعلق بقضية القتل فهو امر غير مقبول ويعاقب القانون على من يرتكب هذه الجريمة بعقوبة القتل العمد، وان ما تم ذكره من قضية الممثل الموديل (كرار نوشي) هي قضية قيد التحقيق وتعامل كأي قضية قتل تحصل بالمجتمع بل على العكس من ذلك هناك اهتمام كبير بالتقصي عن مرتكبيها بغية احالتهم على المحاكم المختصة وان الحالات التي قد تثار بشان الفئات موضوع التوصية ان ثبتت ترجع الى نظرة اجتماعية لا تقرها الدولة العراقية ولا تسمح باي اجراء خارج نطاق القضاء وان من يثبت قيامه بمثل هذه يخضع للمساءلة.

توصية رقم (14)

41 - لغرض تمكين المرأة من تولي المناصب العليا وممارسة دورها ومسؤولياتها في المجتمع لابد لها ان تتمتع بحقها في التعليم باعتباره المفتاح لكل الحقوق لذا فقد اصدرت المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي اعمامها في 11/5/2017 بشان ضمان تمتع الفتيات بحقوق الانسان وتمكينهن من خلال عملية التوعية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والاعلام.

تسهيل اجراءات تسجيل الفتيات وفق نظام المدارس الابتدائية في المدارس القريبة من مناطق سكناهن ؛

شمول الفتيات بالانتساب للعام الدراسي 2016/2017 ؛

تسهيل اجراءات عودة النازحات الى مناطق سكناهن بعد تحريرها ؛

شمول الفتيات بالامتحان الخارجي وفق الضوابط ؛

فتح مدارس التعليم المسرع لاستقطاب الفتيات ضمن الفئة العمرية (15-18) سنة ومدارس اليافعين للفئات العمرية من (10-18) سنة ؛

فتح مدارس حقك في التعليم وقبول الفتيات فيها للاعمار من (10-18) سنة من المتخلفات عن الدوام الابتدائي او تاركات الدراسة.

42 - اتخذت وزارة الداخلية - دائرة الجوازات أو الجهات الاخرى اجراءات تنسجم مع أحكام قانون جوازات السفر رقم [32] لسنة 2015 والتي لا تميز مطلقا بشأن إصدار جواز السفر وهذا ما أكده نظام جوازات السفر رقم [2] لسنة 2011 في المادة [4] إذ جعل من شروط طلب جواز السفر أن يكون عراقي الجنسية بغض النظر عن جنسه، واشترط القانون موافقة وليّ الأمر فقط بالنسبة لمن يقلُّ عمره عن [18] عاما في طلب جواز السفر ولم يقيد القانون حق المرأة سواء في طلب الجواز أو السفر بموافقة ولي الأمر أو وجود محرم باستثناء حالتين:

(أ) بالنسبة للمطلقة أو الأرملة إذا رغبت بالسفر مع أطفالها أن تقدم حجة وصاية صادرة عن محكمة الأحوال الشخصية ؛

(ب) بالنسبة لقصد الحج اشترطت الدولة المضيفة للحجاج وجود محرم، وهذا لا يتعلق بالعراق.

43 - أصدرت وزارة الداخلية آلاف الجوازات استناداً لتوجه الوزارة والحكومة العراقية للقضاء على جميع اشكال التمييز بين الجنسين في تطبيق القوانين والتعليمات.

44 - اتخذت السلطات في إقليم كردستان خطوات محددة من أجل ما يلي:

كفالة التنفيذ الفعّال للقانون رقم 8(2011) بوسائل منها إصدار اللوائح الضرورية لتفعيله ؛

انشاء محكمة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة في (3) محافظات من اقليم كوردستان ؛

تعين لجنة المصالحة في محاكم العنف المنزلي ؛

انشاء لجنة عليا لمكافحة العنف ضد المراة في (اربيل وسليمانية ودهوك).

45 - على الرغم من ان التشريعات النافذة لا تتناقض مع القواعد الدولية الخاصة بحقوق الانسان ومن اجل العمل على تحسين التشريعات المحلية بما يتلائم مع الالتزامات الدولية المعنية بحقوق الانسان شكلت لجنة في مجلس القضاء الاعلى من القضاة المتقاعدين اصحاب الخبرة لمراجعة كافة التشريعات وذلك بموجب الامر المرقم (477/مكتب/2017) في 12/6/2017 .

46 - وبشان تمثيل المرأة في الحياة العامة تؤشر المعطيات التالية وضع تمكين المرأة على المستوى السياسي والحق في تولي المناصب العامة وكما يلي:

نسبة تمثيل النساء في مجلس النواب لا تقل عن 25 % ؛

(86) من النساء يتسنمن منصب قاضي ؛

(4) نساء تقلدن منصب سفير ؛

(57) من النساء تقلدن منصب المدراء العامين وعمداء الكليات .

47 - كما تبين إحصائية بعدد النساء في وزارة الداخلية لعام 2016 (عدا اقليم كوردستان) وكما يلي:

عدد الضابطات (273)

عدد المفوضات (853)

عدد المراتب (6352)

عدد الطالبات (44)

عدد الموظفات المدنيات (2516)

عدد العقود (11)

المجموع الكلي للنساء في الداخلية (10,049)

وفي اقليم كوردستان تسنمت النساء مناصب مهمة ومنها رئاسة وسكرتارية برلمان اقليم كوردستان في الدورة الحالية ، كما تم تعيين النساء في القضاء بصفة قضاة ( 31 امراة قاضي ، 49 مدعي عام ، 94 محقق قضائي ، 289 مساعد محقق قضائي ، وتعمل اكثر من 880 امراة في مديرية شرطة الاقليم بصفة ضابط ومنتسبة وموظفة مدنية .

48 - أقر مجلس الوزراء عام 2013 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تهدف الى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الاثار المترتبة عليه، وتتضمن الاستراتيجية أربعة محاور وهي: الوقاية والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ، واعتمدت الاستراتيجية على مصادر تتضمن الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الانسان والدستور الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين والمساواة امام القانون، كما اعتمدت على وثائق وطنية أهمها (الخطة الخمسية واستراتيجية تخفيف الفقر والخطة الوطنية لحقوق الأنسان والمسح الاجتماعي للمرأة العراقية )، وتنطلق الاستراتيجية من أرادة الحكومة العراقية بالنهوض بالمجتمع العراقي من الواقع المتردي نتيجة السياسات السابقة والأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تسببت بملابسات فكرية متعصبة أثرت على وضع المرأة في العراق.

49 - الاستراتيجية الوطنية لتطوير اوضاع المرأة في اقليم كوردستان 2013 - 2019: تنطلق الاستراتيجية من ارادة حكومة اقليم كوردستان العراق بالنهوض بالمجتمع الكوردستاني . ويمثل تطوير واعتماد استراتيجية وطنية لتطوير المرأة في الاقليم محصلة طبيعية ومنطقية لبنود مشروع الدستور وسياسة الاقليم في اعادة بنائه على اساس ديمقراطي مدني ، واحترام حقوق الانسان والحريات العامة ونبذ جميع اشكال التمييز في المجتمع 49. ان هذه الاستراتيجية تساهم في تحقيق ستة محصلات هي : بيئة قانونية وتشريعية تتماشى مع مبادئ حقوق الانسان والمعاهدات الدولية، سياسة تعليمية نوعية تطبق مساواة النوع الاجتماعي معتمدة ، سياسة للصحة الانجابية عبر مراحل الحياة معتمدة - مفعلة في اقليم كوردستان، نسبة تواجد المرأة في سوق العمل مرتفعة من 12,9% الى 23% خلال فترة الاستراتيجية، مستوى مرتفع لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار وبناء السلام، مؤسسات تعنى بشؤون المرأة مدعمة بموارد وصلاحيات تسمح لها بأداء مهامها بالفعالية المؤثرة على التغيير كما نبين في الجدول ادناه نسب القوى العاملة حسب الجنس والحالة العلمية والوزارة :

الوزارات

ذكور

اناث

شهادات عليا

دبلوم بكالوريوس

اعدادية او ادنى

غير مبين

وزارة البيئة

64.7

35.3

4.6

69.8

23.7

1.9

وزارة الصحة

60.8

39.2

3.2

53.7

29.5

13.6

وزارة الشباب والرياضة

71.5

28.5

1.9

62.9

29.4

5.8

وزارة النقل

85

15

0.3

28.3

68

3.4

وزارة الاتصالات

67.6

32.4

0.8

42

66

1.2

وزارة الموارد المائية

81.6

18.4

1.3

40.6

38.7

19.4

وزارة العدل

89

11

0.2

30.1

69.1

0.6

وزارة الزراعة

76.6

23.4

3.6

50.4

37.8

8.2

وزارة التعليم العالي

59.2

40.8

39.6

39.2

17.5

3.7

وزارة الاعمار والإسكان

73.7

26.3

3.2

51.2

36.4

9.2

وزارة الهجرة والمهجرين

66.1

33.9

1.3

62.7

27.7

8.3

وزارة التخطيط

58.5

41.5

8.6

66.4

20.6

4.4

وزارة التجارة

68.7

31.3

0.5

35

42.2

22.3

وزارة التربية

41.1

58.9

0.6

76.3

19.4

3.7

وزارة الثقافة

61.5

38.5

1.9

51.4

42.7

4

وزارة الخارجية

74.4

25.6

12.7

69.9

17.1

0.3

وزارة السياحة والاثار

75.7

24.3

0.8

42

43.6

13.6

وزارة الصناعة والمعادن

85.4

14.6

0.4

25.2

66.2

8.2

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

68.5

31.5

1.1

50.5

42.1

6.3

وزارة العلوم والتكنلوجيا

67.1

32.9

10.5

59.5

26.3

3.7

وزارة الكهرباء

87.8

12.2

1.4

35.3

58

5.3

وزارة النفط

90

10

0.7

52.5

36.5

10.3

وزارة البلديات والاشغال العامة

86.1

13.9

0.1

24.9

49.6

25.4

وزارة المالية

45.1

54.9

0.5

52.5

44.2

2.8

50 - والجدول ادناه يبين نسب القوى العاملة حسب الجنس والحالة العلمية والجهات غير المرتبطة بوزارة :

غير مبين

اعدادية وادنى

دبلوم +بكالوريوس

شهادات عليا

اناث

ذكور

الجهات غير المرتبطة بوزارة

4.2

25.3

69

1.5

15.8

84.2

هيئة النزاهة

1.9

25.9

62

10.2

27.8

72.2

الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة

3.7

19.1

77.2

0

52.3

47.7

الهيئة العليا لمحو الامية

4.7

30.7

57.5

7.1

41.7

58.3

بيت الحكمة

10

30.8

55.9

3.3

23.6

76.4

مجلس الوزراء

21

22.5

55.2

1.3

22.5

77.5

هيئة الاعلام والاتصالات

8.6

39.8

50.7

0.9

15.6

84.4

الهيئة العامة لخدمات البث والارسال

0.2

7

80.1

12.7

37.6

62.4

ديوان الرقابة المالية

0

25

72.5

2.5

42.5

57.5

المحكمة الاتحادية العليا

3.1

33.2

52.4

11.3

25.1

74.9

ديوان الوقف الشيعي

0.1

50.7

42.5

6.7

4.9

95.1

الهيئة العراقية للمساءلة والعدالة

0.9

33

58.8

7.3

24.4

75.6

الهيئة الوطنية للاستثمار

0.5

32

61.6

5.9

75.2

24.8

البنك المركزي العراقي

1

17.9

79.3

1.8

41.2

58.8

ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الاخرى

1.8

37.9

55.7

4.6

28.4

71.6

مؤسسة الشهداء السياسيين

3.5

32.9

61.2

2.4

44.7

55.3

هيئة الأوراق المالية

0.7

55.7

29.9

13.7

7.3

96.7

ديوان الوقف السني

0.3

42.2

54.4

31.1

2.7

97.3

جهاز الامن الوطني

0.6

31

66.1

2.3

14.9

85.1

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

1.3

47

40.8

10.9

24.9

75.1

امانة بغداد

51 - صدر توجيه من رئيس الوزراء في 3/3/2015 الى الوزارات لترشيح نسبة من نساء لشغل المناصب القيادية بمستوى مدير عام فما فوق .

52 - ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية تشكلت لجنة التعديل الوزاري لاختيار الوزراء التكنوقراط والتي بلغ عددها (13) عضو من الخبراء من بينهم امرأتان.

53 - ضمن قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 مراعاة التمثيل النسوي في الهيأة المؤسسة والهيئة العامة للاحزاب السياسية بموجب المادة (11/اولاً/أ) والتي تنص على (ان يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب لاغراض التسجيل الى دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية مرافقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن (7) اعضاء مؤسسين ومرافقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) الفين عضو من مختلف المحافظات على ان يراعى التمثيل النسوي.

54 - تسعى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على تفعيل الدور التوعوي لضرورة مشاركة المراة في جميع المجالات.

55 - القوانين التي تعنى بمشاركة المراة في الانتخابات والعمل السياسي والحزبي الامر الذي يساهم بشكل فعال في تطوير منظور النوع الاجتماعي بشكل ايجابي لازالة السلوك النمطي المفروض لتمثيل المراة لتأخذ دورها بشكل طبيعي في المجالات كافة.

56 - كما حرصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على وجود تمثيل نسوي في الهيئة المؤسسة وبما لا يقل عن امرأتين من عدد اعضاء الهيئة المؤسسة والبالغ عددهم (7) اعضاء وكذلك الامر بالنسبة للهيئة العامة للاحزاب السياسية.

57 - ان هناك العديد من الاحزاب السياسية قامت بتأسيسها وترأسها نساء مارسن العمل السياسي وكانت هذه الاحزاب السياسية من اول الاحزاب التي حصلت على اجازة تأسيس من المفوضية.

58 - بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 17/9/ 2015 صـدر القانون رقم (36) لسنـة 2015 قانون الاحزاب السياسية وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (انسجاماً مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ولغرض تنظيم الإطار القانوني لعمل الاحزاب او تنظيمات سياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة، شرع هذا القانون ).

59 - تمثل (الكوتا) الخاصة بالنساء التي لا تقل عن (25%) ضمن مجلس النواب، مساهمة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية، وانعكست في السلطة التنفيذية وفي المناصب القيادية في الدولة على مستوى وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة.

60 - إن السلطة القضائية أولت اهتماماً كبيراً لعمل المرأة في مجال القضاء ، وفي إحصائية أوردتها السلطة القضائية بأعداد القاضيات اذ شكلت القضاة من النساء المدة من عام 2003 ولغاية نهاية 2014، فقد بلغ عدد القاضيات 93 قاضً بعد ان كان العدد لا يتعدى 7 قاضيات قبل هذه المدة.

61 - سعت الحكومة العراقية إلى إشراك المرأة في المحافل الدولية وحرصت على تحقيق التوازن الجنساني في إيفادات الوزارات كافة والمؤسسات غير المرتبطة بوزارات للمشاركة ضمن الأنشطة والمحافل الدولية كالمؤتمرات وورش العمل التدريبية والتطويرية وكان لمشاركة وفد العراق لدى مناقشته تقرير العراق السابق المقدم الى لجنتكم الموقرة في عام 2014 أقرب دليل على ذلك إذ ترأس الوفد الحكومي السيدة وزيرة الدولة لشؤون المرأة انذاك مع مجموعة من النساء اللاتي يمثلن المؤسسات الحكومية المعنية ضمن تشكيل اغلب الوفد المشارك. كما تضم بعثات العراق الدائمية إلى الدول أعداداً من النساء ويراعى التوازن الجندري بهذا الجانب. وتشغل نساء عراقيات وظائف في مكاتب الأمم المتحدة كافة التي تخص برامجها العراق وليس هناك أية قيود صادرة من قبل الدولة تمنع انخراط العراقيات في مجالات العمل الدولي، وتسنمت المراة منصب سفير فضلاً عن وجود العديد من النساء يعملن في السلك السياسي في السفارات والممثليات والقنصليات العراقية في الخارج بدرجات عديدة (مستشار، أو سكرتير أول، أو سكرتير ثانٍ، أو قنصل ).

توصية رقم (16)

62 - تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى تقديم تدابير جسدية ونفسية للتعامل مع حالات العنف ضد النساء والفتيات واعادة الدمج المجتمعي.

63 - ابدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاجتها الضرورية في الاجتماع المنعقد في مجلس النواب بتاريخ 6/8/2017 الى اصدار قانون مكافحة العنف الاسري لغرض قيامها باتخاذ كافة الاجراءات لحظر كافة اشكال العنف ضد النساء والفتيات وسبل الوصول الى الاليات القضائية للأنصاف والعدالة والحصول على التعويض الكامل واعادة الاندماج.

64 - فيما يتعلق بمسألة الزواج المبكر والاجبار على الزواج فأن قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 عالج الامر حيث نص في (الفقرة/1 من المادة التاسعة) على ان (كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه شخص ذكر كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول، كما لا يحق من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج) 2 . ( يعاقب من يخالف احكام الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان قريبا من الدرجة الاولى اما اذا كان المخالف من غير هولاء فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات).

65 - نود الاشارة الى ان ظاهرة ختان الاناث تنحصر في اقليم كوردستان في القرى والارياف ولا وجود لهذه الظاهرة في وسط وجنوب العراق .

66 - جاء في قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان العراق رقم 8 لسنة 2011 في المادة (الثانية/اولا ): يحظر على اى شخص يرتبط بعلاقة اسرية ان يرتكب عنفاً اسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في اطار الاسرة، وتعتبر الافعال الاتية على سبيل المثال عنفاً اسرياً : ومن هذه الافعال (ختان الاناث ).

67 - نص قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان العراق رقم 8 لسنة 2011 في المادة (سادساً) على :

(يعاقب بغرامة لا تقل عن (1.000.000) مليون ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين كل من حرض على اجراء عملية ختان انثى ؛

(يعاقب بالحبس مدة لا تقل على (6) اشهر ولا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين او بأحدى هاتين العقوبتين كل من اجرى او ساهم في عملية ختان انثى ) ؛

(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5,000,000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن (10,000,000) عشرة ملايين دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من اجرى او ساهم في عملية ختان انثى اذا كانت قاصرة )؛

يعد ظرفاً مشدداً للجاني اذا كان الفاعل طبيباً او صيدلانياً او كيميائياً او قابلة او احد معاونيهم وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

68 - من خلال المسح الذي اعده المجلس الاعلى لشؤون المراة ووزارة التخطيط في اقليم كوردستان وبالتعاون مع هارتلاند الدولي وصندوق الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حول نسبة انتشار ختان الاناث في اقليم كوردستان فقد بينت نتائج هذا المسح الى وجود انخفاض حاد في معدل انتشار ختان الاناث في اقليم كوردستان .

توصية رقم (26)

69 - نحيلكم الى تقرير المتابعة الوارد في الوثيقة (CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1) في 18/8/2017. ونضيف ايضاً :

70 - فيما يتعلق بمشروع قانون العنف الاسري فقد أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة المرأة والأسرة والطفولة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانيتين بتاريخ 27 كانون الثاني/ يناير 2015 . وأكدت اللجنتان الحاجة الماسة لتشريع القانون.

71 - طالبت لجنة المرأة والأسرة والطفولة هيئة رئاسة البرلمان بتاريخ 1/آذار/مارس 2015 إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب بتاريخ 1 آذار/مارس 2015 وتمَّ لها ذلك.

72 - تمت القراءة الأولى للمشروع بتاريخ 12 آذار/مارس 2015.

73 - لغرض إعداد المشروع للقراءة الثانية والتعمق في دراسته ومعالجة نقاط الضعف فيه، عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة بتاريخ 23 أيار/مايو 2015 اجتماعا مشتركا مع لجنة حقوق الإنسان لوضع خطة للسير بتشريع القانون تضمنت استضافات وعقد جلسات استماع مع وزارة المرأة والداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقضاة وخبراء قانونيين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.

74 - عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة اجتماعات مع منظمة ويست منستر للديمقراطية للفترة من 14 إلى 15 آذار/مارس وورشة تدريبية لعدد من عضوات لجنة المرأة لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف.

75 - بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2015، عقدت اللجنة اجتماعها الدوري مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع القانون التعديلات المقترحة بشأنه في ضوء مبادرة القرار 1325(2000)، وبتاريخ 15 نيسان 2015، استضافت اللجنة وزيرة الدولة لشؤون المرأة لمناقشة جملة من الملاحظات المطروحة حول القانون وبيان رأي الجانب الحكومي.

76 - بتاريخ 16 آب 2015 ، شكلّت اللجنة ملتقى تشريعيا دوريا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحضور منظمات المجتمع المدني لبلورة رؤية وطنية حول مشروع القانون.

77 - بتاريخ 9 أيلول 2015 ، تمت استضافة مدير مديرية حماية الأسرة في وزارة الداخلية لبيان رأيه حول عمل المديرية ومدى انسجامه مع نصوص القانون والتحديات التي تواجه عملها في ظل عدم وجود تشريع .

78 - تم قراءة مسودة المشروع قراءة ثانية في 17/1/2017 وخلال دورة مجلس النواب الحالية (218-2022) أعيد مشروع القانون الى الحكومة مع حزمة من القوانين لغرض تحديد الاولويات التشريعية ثم أعادت الحكومة عرضه على مجلس النواب مرة اخرى وهو حالياً قيد الدراسة تمهيداً لقرائته امام مجلس النواب.

79 - وعرفت الفقرة ثالثا من المادة (1) من مشروع القانون جريمة العنف الاسري بانها (الاعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي يرتكب او يهدد بارتكابه ضد أي فرد من افراد الاسرة ضد الآخر ويكون اما جنايــة او جنحة او مخالفة وفقاً للقانون )، ووضع مشروع القانون آلية مناسبة لحماية الضحية وانشاء دور الايواء كما وضع القانون آليه خاصة بالاخبار عن جرائم العنف الاسري واقامة الدعاوى استثناءا من الاختصاص المكاني ، وبشأن العقوبات فقد احال القانون بذلك الى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وغيره من القوانين ذات الصلة .

80 - كما انه تم تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 بالقانون رقم (28) لسنة 2013 الذي اشار الى العنف الاسري حيث نصت المادة (29/اولاً) على (تهدف دور الرعاية الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل اسرية او من فقدانهم احد الوالدين او كلاهما او العنف الاسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الاخرين ).

81 - ان عمليات الاخبار عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة وضمان التحقيق بشكل سريع ووافي ومحاكمة الجناة وحصول الضحايا على التعويضات المناسبة والتعافي تسير بشكل قانوني وفق المادة (1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ والمادة (182) من القانون المذكور اعلاه فيما يخص المتهمين وإجراءات محاكمتهم وهي مواد قانونية رصينة تضمن سرعة اجراءات التحقيق فيها وفق احكام المواد (123/136).

82 - تم تجريم وفرض العقوبات ضد مرتكبين العنف ضمن بنود مسودة قانون مكافحة العنف الاسري بفرض غرامات مالية بمقدار (500) خمسمائة الف دينار الى مليون دينار او الحبس البسيط لمدة ستة اشهر في حالة عدم دفع الغرامة وكذلك زيادة مبلغ الغرامات من ثلاثة ملايين الى خمسة ملايين او الحبس لمدة سنة واحدة في حالة تكرار الجريمة من قبل الجناة وقد طلبت وزارتنا زيادة هذه العقوبات من اجل الحد من ظاهرة العنف والحفاظ على الاسرة.

83 - حددت (المادة الثانية/اولاً) من قانون العنف الاسري رقم (8) لسنة 2011 في اقليم كوردستان الافعال الاتية عنفاً اسرياً :

الاكراه في الزواج ؛

زواج الشغار وتزويج الصغير ؛

التزويج بدلاً عن الدية ؛

الطلاق بالاكراه ؛

قطع صلة الارحام ؛

اكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة ؛

ختان الاناث ؛

اجبار افراد الاسرة على ترك الوظيفة او العمل رغماً عنهم ؛

اجبار الاطفال على العمل والتسول وترك الدراسة ؛

الانتحار اثر العنف الاسري ؛

الاجهاض اثر العنف الاسري ؛

ضرب افراد الاسرة والاطفال بأية حجة.

84 - اقرار استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في اقليم كوردستان عام 2012 .

85 - أقر مجلس الوزراء عام 2013 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تهدف الى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من الاثار المترتبة عليه، وتتضمن الاستراتيجية أربعة محاور وهي: الوقاية والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ، واعتمدت الاستراتيجية على مصادر تتضمن الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة وحقوق الانسان والدستور الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين والمساواة امام القانون، كما اعتمدت على وثائق وطنية أهمها (الخطة الخمسية واستراتيجية تخفيف الفقر والخطة الوطنية لحقوق الأنسان والمسح الاجتماعي للمرأة العراقية )، وتنطلق الاستراتيجية من أرادة الحكومة العراقية بالنهوض بالمجتمع العراقي من الواقع المتردي نتيجة السياسات السابقة والأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تسببت بملابسات فكرية متعصبة أثرت على وضع المرأة في العراق.

86 - تم تعيين المزيد من النساء في الاجهزة الامنية كالشرطة المجتمعية وشرطة حماية الاسرة ومعهد التدريب النسوي في وزارة الداخلية وكذلك يوجد قسم خاص بأمن المرأة في جهاز الامن الوطني اضافة الى وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات الامنية تعمل جميعها على ادماج النوع الاجتماعي في الجهاز الامني .

87 - استحداث مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل.

88 - تضمين مبادئ الحماية ضد العنف الاسري في مادة التربية الاسرية للصف الخامس الاعدادي .

89 - تنظيم دورات تدريبية لمنتسبي شرطة حماية الاسرة التي تتضمن نساء بمراتب وضابطات.

90 - ادماج مناهج حقوق الانسان ومكافحة العنف الاسري في مناهج اكاديمية الشرطة.

91 - ان مشروع قانون الحماية من العنف الاسري يتضمن انشاء دور لحماية الناجيات من العنف وعند اقرار هذا القانون سيوفر ملاذات امنة للناجيات من العنف كما ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر اقر بانشاء دور لضحايا الاتجار بالبشر واتخذت بعض الاجراءات بشأن افتتاح دار بهذا الخصوص.

92 - تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليا على امكانية فتح دور الايواء لمعالجة حالات النساء التي تعرضت الى العنف قبل اقرار القانون.

93 - اقيمت العديد من الورش التدريبية داخل وخارج العراق لمنتسبي الوزارات المعنية بشأن التعامل مع الناجيات من العنف مثل وزارات (الداخلية، الدفاع، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية ).

94 - ندرج في ادناه جدولاً احصائياً بأنواع العنف الاسري وللفترة 1/1/2017 الى 1/5/2017 والمسجلة في جميع اقسام حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري :

ت

نوع الاعتداء

المجموع

1

اعتداء الزوج على الزوجة

2645

2

اعتداء الزوجة على الزوج

562

3

الاعتداء ما بين الاخوان والاخوات

435

4

اعتداء الاباء على الابناء

123

5

اعتداء الابناء على الاباء

688

6

اخرى تذكر

446

المجموع

4899

95 - تقوم وزارة التخطيط بمسوحات دورية تحتوي مؤشرات ذات علاقة بالنساء المعرضات الى العنف بشكل عام مثل مسح (I_WISH) "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمرأة العراقية" ومسح (MICS) "أوضاع النساء والأطفال في العراق المسح العنقودي متعدد المؤشرات "، وتقارير تحليلية معمقة حول العنف ضد المرأة، الرجل والمرأة، وجميع تلك المؤشرات تدمج ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية، وافردت خطط التنمية الوطنية (2010-2014) محور خاص بالنوع الاجتماعي، إضافة الى الاستراتيجيات المتخصصة بالنوع الاجتماعي كالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق (2013-2017) والاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية (2014-2018) وخطة الطوارئ الوطنية المتعلقة بقرار مجلس الامن 1325 (المرأة والامن والسلام ).

96 - صدر نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر رقم 7 لسنة 2017 الذي تضمن تأسيس دار او اكثر في بغداد ترتبط بدائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية تأسيس دور لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر في المحافظات الاخرى غير المنتظمة في اقليم تتولى المهام المنصوص عليها في القانون رقم 28 لسنة 2012 وتستقبل الضحايا من الفئات (الاطفال من الذكور والاناث والبالغين من الذكور والاناث ).

المادة (4) حالات الطوارئ الاستثنائية

97 - نحيلكم الى تقرير المتابعة الوارد في الوثيقة (CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1) في 18/8/2017 .

الجزء الثالث (المواد 6-27)

المادة (6) الحق في الحياة والتوصية (28)

9 8 - نحيلكم الى تقرير المتابعة الوارد في الوثيقة (CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1) في 18/8/2017 ونود ان نضيف الاتي :

99 - سبق لسلطة الائتلاف المؤقتة ان الغت العمل بعقوبة الاعدام في العراق بموجب الامر رقم (7) لسنة 2003 ولكن لوقوع وارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة التي ترقى لمصاف الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية والتي تهدد السلم المجتمعي على يد مجموعات ارهابية فقد سارت الدولة العراقية الحديثة على اعادة العمل بتنفيذها حفاظاً على الامن والسلم في المجتمع العراقي ولكن بشكل اقل وضمن جرائم محددة ومقننة بالامر رقم (3) لسنة 2004 صادر عن مجلس الوزراء العراقي ومن بينها الجرائم الارهابية، وعلى اثر ذلك فقد اصدر مجلس النواب العراقي قانون مكافحة الارهاب وان احكام الاعدام الصادرة بموجب هذا القانون والقوانين العقابية الاخرى النافذة بحق المدانين فهي تعتبر احكام اولية خاضعة لتدقيق محكمة التمييز بشكل وجوبي وتمر قبل ذلك بمرحلة التدقيق امام رئاسة الادعاء العام العراقي ومن ثم يكون قابلاً للطعن في حالة تصديقه بطريقة التصحيح التمييزي ويكون للمحكوم طلب اعادة المحاكمة اذا ما تحققت سبب من اسبابها وفق المادة 270 الاصولية . اما الاشخاص دون سن 18 سنة فان القانون العقابي الذي يحكم افعالهم الاجرامية هو قانون رعاية الاحداث ولا مجال لتنفيذ عقوبة الاعدام على هذه الفئة. اما بالنسبة للنساء الحوامل فقد عالجت المادة 278/أ الاصولية تلك الحالة اما بتأجيل حكم الاعدام او تخفيفها.

100 - ان قانون العقوبات العراقي قد اقر في المادة (85/1) منه بعقوبة الاعدام كعقوبة اصلية وان هذه العقوبة قد وردت على بعض الجرائم التي تتسم بالخطورة العالية على امن وسلامة المجتمع ومنها الجرائم الارهابية لاتي يلتزم العراق بمحاربتها بموجب المواثيق الدولية والدستور في المادة 7/ثانيا والتي جاء فيها (تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً او ممراً او ساحة لنشاطه ).

101 - ان عقوبة الاعدام تفرض وفق احكام القوانين على اشد الجرائم خطورة وان اضفاء الطابع الالزامي على فرضها يحدد بموجب احكام القانون وظروف الجريمة والمجرم ولا يسمح بالعفو عنها او استبدالها الا بموجب احكام الدستور النافذ والقوانين وان هناك جملة من الاعذار القانونية والظروف المخففة المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ونصت المادة (130) على (اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فأن كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي تقل مدته عن ستة اشهر كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه ).

102 - نصت المادة (132) على: اذا رأت المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الاتي:

( 1 ) عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ؛

( 2 ) عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت ؛

( 3 ) عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .

103 - هناك حالات الاعفاء من العقوبة او تخفيفها نص عليها قانون العقوبات ومنها المواد (59 ، 199 ، 218 ، 229، 273، 258، 303، 311) في جرائم مختلفة، منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقرير العقوبة المناسبة للجاني حسب ظروف الجريمة والمجرم وفي حال حدوث اي انتهاك لاجراءات المحاكمة العادلة يصار الى اتباع طرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة من قبل عضو الادعاء العام المختص امامها او المتهم ووكيله او المدعين بالحق الشخصي على وفق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته ومن هذه الطرق تمييز الاحكام والقرارات امام محكمة التمييز الاتحادية او محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، وتصحيح القرار التمييزي واعادة المحاكمة (المواد 249 - 279 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ).

104 - صدر القانون رقم (62) لسنة 2017 الذي الغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1631) لسنة 1980، لكون عقوبة الاعدام المنصوص عليها في القرار المذكور اصبحت لا تتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم السرقات الاخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.

الإجراءات التي تسبق تنفيذ حكم الإعدام

105 - قبل البدء بتنفيذ حكم الإعدام لا بد من ملاحظة الأمور التالية:

أولاً- لا ينفذ حكم الإعدام في المحكوم عليه الا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة التمييز الاتحادية.

ثانيا - لا ينفذ حكم الإعدام في المحكوم عليه ومن كافة المحاكم العراقية الا بعد صدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ موقعاً من قبل رئيس الجمهورية.

ثالثا - يودع المحكوم عليه في السجن وفي المكان المخصص للمحكومين بالإعدام.

رابعاَ - يحق لأقارب المحكوم عليه زيارته في السجن في اليوم الذي يسبق اليوم المعين لتنفيذ عقوبة الإعدام وتقع على عاتق إدارة السجن أخبار ذويه بذلك.

تنفيذ عقوبـة الإعدام

106 - بموجب الباب الثاني من الكتاب الخامس في المواد (285 ، 293) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 حدد كيفية تنفيذ حكم الإعدام بالمحكوم عليه عن الجريمة المرتكبة من قبله، وجاءت نص المادتين (288، 289) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتوضح كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام وكما يلي:

اولاً - يحضر المحكوم عليه بالإعدام إلى المكان المخصص للتنفيذ داخل السجن، ويتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الآخرين. واذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال فيحرر القاضي محضراً بها توقعه هيئة التنفيذ.

ثانيا - تنفذ عقوبة الإعدام بالمحكوم شنقاً حتى الموت داخل السجن او أي مكان آخر طبقاً للقانون .

ثالثاً - يحضر التنفيذ هيئة التنفيذ المكونة من احد قضاة الجنح واحد أعضاء الادعاء العام ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن او أي طبيب آخر تندبه وزارة الصحة ويجوز حضور محامي المحكوم عليه اذا طلب ذلك.

رابعاً - عند إتمام عملية التنفيذ يحرر محضر بالتنفيذ من قبل مدير السجن يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع عليه هيئة التنفيذ.

خامسا - تسلم جثة المحكوم عليه إلى ذويه إذا طلبوا ذلك وإلا قامت إدارة السجن بدفنها على نفقة الحكومة وبدون أي احتفال. هكذا تتم عملية تنفيذ حكم الإعدام بالمحكوم عليه بالإعدام وبكافة أنواع الجرائم.

القيود التي ترد على تنفيذ عقوبة الإعدام

107 - لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في ايام العطل الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، والحكمة من ذلك هي حرمة هذه الأيام التي هي مناسبات قومية أو دينية، وبذلك يتفق نص المادة (290) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 مع نص المادة (91) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (30) لسنة 2007 في هذا الشأن.

108 - اشارت المادة (2/اولاً) من الدستور العراقي على (ان الاسلام مصدر اساس للتشريع )، واوردت ذات المادة في الفقرة (أ) حكما بعدم جواز سن أي قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. حيث ان الشريعة الإسلامية تنطلق من مبدأ الحق في الحياة، الذي هو القصاص لردع الجريمة، وان كان الإسلام يدفع دائماً الى العفو (وان تعفوا اقرب للتقوى )، وان عقوبة الإعدام ضرورية للحفاظ على سلامة الجماعة وحماية أمنهم .

109 - نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة (150) منه على أسباب سقوط الجريمة ومنها العفو العام ، والعفو أما أن يكون عفوا عاما أو عفوا خاصا، والعفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي يكون قد صدر فيها، كما تسقط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك أما العفو الخاص فيصدر بناء على مرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانونا، ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو خلاف ذلك .

110 - من الصلاحيات التي أناط الدستور العراقي توليتها لرئيس الجمهورية ضمن الفقرة أولا من المادة (73) إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، وباستثناء المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية وجرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري .

111 - تنص المادة 287  من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971 على ( أ ) إذا وجدت المحكوم عليها حاملا عند ورود الأمر بالتنفيذ فعلى إدارة السجن أخبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته إلى وزير العدل بتأجيل تنفيذ الحكم أو تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع هذه المطالعة إلى رئيس الجمهورية. ويؤخر تنفيذ الحكم حتى يصدر أمر مجدد من الوزير استنادا إلى ما يقرره رئيس الجمهورية. وإذا كان الأمر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام فلا تنفذ إلا بعد مضي أربعة أشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الأمر أم بعده . ( ب ) يطبق حكم الفقرة (أ) على المحكوم عليها التي وضعت حملها قبل ورود الأمر بالتنفيذ ولم تمض أربعة أشهر على تاريخ وضعها. ولا تنفذ العقوبة قبل مضي أربعة أشهر على تاريخ وضعها ولو ورد الأمر المجدد بالتنفيذ ).

المادة (7) حظر التعذيب وأساءة المعاملة والتوصية (30)

112 - نحيلكم الى تقرير المتابعة الوارد في الوثيقة (CCPR/C/IRQ/CO/5/Add.1) في 18/8/2017 ونضيف الاتي.

113 - نصت المادة (37/اولا/ج) من الدستور العراقي النافذ على (يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا يعتد بأي اعتراف أنتزع بالإكراه او التهديد او التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقاً للقانون) وهذا ما اكدت عليه المادة 218 الاصولية حيث اشترطت ان لا يكون الاعتراف صدر نتيجة الاعتراف وان طرف الاخبار عن الجرائم الخاصة بانتزاع الاعتراف تحت التعذيب او الاكراه تحكمه المادة (1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.

114 - بناء على توجيهات السيد رئيس الوزراء في 28/6/2015 الصادرة بشان توصيات التقرير السنوي لأوضاع السجون في العراق الذي اصدرته وزارة حقوق الانسان (الملغاة )، حول اعداد مشروع قانون مناهضة التعذيب، وفي ضوء توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب الصادرة عام 2015 بعد مناقشة تقرير العراق الاولي لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، فقد اعدت وزارة العدل مشروع قانون خاص بمناهضة التعذيب تضمن نصوصاً تصب في اطار تنفيذ الاتفاقية اعلاه وموائمة التشريعات العراقية لمتطلبات الاتفاقية في ضوء الملاحظات الختامية للجنتكم الموقرة . تضمن المشروع تعريفا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية او المهينة بما يتوافق مع الاتفاقية وادبيات اللجنة ، كما تضمن المشروع الية خاصة للتبيلغ والاخبار والشكوى في جرائم التعذيب لضمان وصول الضحايا وذويهم للقضاء ومنع الافلات من العقاب ، واجراءات الفحص الطبي لادعاءات التعذيب والعقوبات التي تفرض على مرتكبي تلك الجرائم والظروف المخففة والمشددة فيها ، ومنع التذرع بالظروف الاستثنائية لارتكاب الجريمة ، كما تضمن المشروع نصوصا بشان مسؤولية الرؤساء والامرين ومنع مشاركة المتهمين بهذه الجرائم من المشاركة في التحقيقات وان يتولى قاضي التحقيق او المحقق القضائي التحقيق في جميع الجرائم ، وتضمن كذلك الاشارة الى مبدأ عدم الاعادة القسرية ومنع المحاكمة العسكرية ومحاكم قوى الامن الداخلي من نظر الدعاوى الخاصة بالتعذيب او اساءة المعاملة كما تضمن المشروع تطبيق قواعد الاختصاص العالمي لمنع الافلات من العقاب كما تضمن المشروع الاشارة الى التقادم والتعويض والتدريب وضمانات المحاكمة العادلة على النحو الوارد في الاتفاقية. وعرض المشروع على الجهات ذات العلاقة وابدت ملاحظاتها بشانه وهو الان معروض على مجلس الدولة في اطار الاجراءات التشريعية .

115 - عالج المشرع العراقي جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 333 حين نص على : (( يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشانها او لكتمان امر من الامور او لإعطاء رأي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة او التهديد)). هذا ومما يدل على تبني المشرع العراقي لفكرة التعذيب النفسي وبأنه يساوي بينه وبين المادي منه هو ما نص عليه صراحة في المادة (421) عقوبات حين عالج جريمة القبض على الأشخاص او حجزهم في فقرتها (ب) عند ما نص على ظروفها المشددة والتي جاء فيها: ((... ( ب ) إذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي)).

116 - ان انتزاع الاعتراف تحت التعذيب يعد من الافعال المجرمة في قانون العقوبات العراقي انف الذكر بموجب احكام المادة (333) المشار اليها انفاً.

117 - فيما يتعلق باليات المراقبة والحماية للأشخاص الموقوفين فنشير الى احكام المادتين (323 و324 ) من قانون العقوبات العراقي انفاً.

118 - لقد وضع القانون العراقي جملة من الاجراءات القانونية بحق الاشخاص المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان بما فيها (التعذيب والمعاملة اللاإنسانية او المهينة للكرامة الانسانية وكذلك تلك التي تمس الحريات الاساسية) وللمادتين (333 ، 421) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل اشارة واضحة في معاقبة الاشخاص الذين يمارسون شتى اشكال ووسائل التعذيب سواء بالفعل او التحريض عليه اضافة الى ما ورد في الفصل الثاني باب الحريات من الدستور العراقي لعام 2005، وضمانات حماية المتهم المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المواد (92، 123، 124 ، 125، 126، 127، 128، 156)، وفي كل الاحوال لا يكون لموظفي السلطة التنفيذية اي دور او راي في سير الاجراءات التحقيقية التي تنحصر بيد السلطة القضائية التي تمثل سلطة مستقلة لا يمكن لأي شخص التدخل في عملها على النحو المؤشر في التقرير الاولي .

119 - أشارت المادة (12) فقرة (و) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 الى اعتبار التعذيب من الجرائم ضد الإنسانية كما أشارت المادة (17/ثانيا) للمحكمة وللهيئة التمييزية الاستعانة بأحكام المحاكم الجنائية الدولية عند تفسيرها لأحكام المواد ( 11، 12، 13، 14) من هذا القانون للتقادم المسقط للدعوى الجنائية وللعقوبة.

120 - وجاء نص أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (7) لسنة 2003 القسم (3) العقوبات الفقرة رقم (2) على: ((يحظر التعذيب وتحظر المعاملة او العقوبة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية)). وهي أيضا جريمة نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات في المادة 332 عقوبات حين قال: ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:- كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتماداً على وظيفته فأخل باعتباره أو شرفه أو احدث الماً ببدنه وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون )).

121 - تبنى المشرع العراقي اتجاها واسعا للتعامل مع آثار التعذيب بجميع صوره بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (3) لسنة 2003 الاجراءات الجزائية والتي عدلت في جزء منها المادة (218) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، والتي نصت على ((يشترط في الإقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة إكراه ).

122 - صدر القانون رقم (14) لسنـة 2018 قانون إصلاح النزلاء والمودعين ، والذي بموجب المادة (63) منه الغى القوانين والقرارات الآتية: (قانون إصـلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها ، قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (20) في 25 /5/1993 . مذكرة سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003 ادارة السجون ومرافق احتجاز النزلاء والمودعين والموقوفين. اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) الآتية) رقم (10) لسنة 2003 ادارة مراكز الاحتجاز والتوقيف والسجون. رقم (98) لسنة 2004 دائرة تفتيش المعتقلات والسجون العراقية. رقم (99) لسنة 2004 اللجان المشتركة للمعتقلين ).

123 - ونصت المادة - 2 - أولاً وتشير الفقرة اولا من المادة (1) الى ان الوزارة التي ترتبط بها دائرة الاصلاح أو مراكز التوقيف اداريا وماليا وهي وزارة العدل ووزارة الداخلية فيما يختص بواجباتهما بشأن النزلاء والمودعين أو الموقوفين وفقا للقانون، ويحظر إنشاء أي سجون أو مراكز توقيف غير تابعة لهاتين الوزارتين غير خاضعة لاشرافهما وإدارتهما ورقابتهما.

124 - ترتبط بوزارة العدل دائرتا العمل والشؤون الاجتماعية وتلحق بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وجميع الاقسام التابعة لهما. ثانياً: ( أ ) يفك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة مقر الدائرة العامة. ( ب ) تستثنى دور تأهيل الاحداث المشردين من احكام البند (أولاً) من هذه المادة وتلحق هذه الدور بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويبقى المشردين في هذه الدور من الذكور البالغين لحين اكمالهم الدراسة الجامعية والاناث لحين الحصول على مأوى مناسب لها او الحصول على فرصة عمل او زواجها. (ج) تنقل ملكية العقارات المشغولة من دائرة اصلاح الاحداث وتشكيلاتها الى وزارة العدل بدون بدل . ( د ) يحل وزير العدل محل وزير العمل والشؤون الاجتماعية في ممارسة الاختصاصات المتعلقة بإصلاح ورعاية الاحداث.

125 - واضحت المادة - 3 اهداف هذا القانون بانها - يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يأتي: (أولاً: تقويم النزلاء والمودعين الذين تصدر بحقهم احكام بعقوبات او تدابير سالبة للحرية من محكمة مختصة قانونا باصدارها ، وذلك بفحصهم وتصنيفهم وتأهيلهم سلوكيا ومهنيا وتربويا. ثانياً: وضع مناهج لتوعية النزلاء والمودعين دينياً واجتماعياً وتأهيلهم تربوياً . ثالثاً: ادارة مرافق التوقيف والتسفيرات والسجون ومدارس تأهيل الاحداث بما يؤمن رعاية الموقوف خلال مدة توقيفه وتأمين نقله واحضاره امـام المحكمة المختصة، وضمان تمتع النزلاء والمودعين والموقوفين بحقوقهم وشروط تنفيذ التوقيف والاحتجاز وتقييد الحرية. رابعاً: عدم التمييز بين الموقوفين او النزلاء او المودعين لاي سبب من الأسباب. خامساً: دراسـة احـوال أسـر النـزلاء والمودعين وتقديم المساعدة والعون لها لضمان عدم جنوحها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني سادساً: الاسهـام في دعم الرعاية اللاحقة للنزيل والمودع بالتعـاون مع الجهات المختصة للعمل على الحد من الجريمة ومعالجة اثارها. سابعاً: متابعة ومراقبة شؤون النزلاء والمودعين والموقوفين وفقا لتعليمات يصدرها الوزير المختص. ثامناً: التركيز على تأهيل النزلاء والمودعين من خلال إنشاء أقسام للتأهيل النفسي والإجتماعي تعمل على إصلاح النزلاء أو المودعين وتأهيلهم وإعادة دمجهم بالمجتمع . تاسعاً: تمثل الاحكام والإجراءات الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لقواعد معاملة المسجونين والمعايير الدولية لحقوق الانسان قيد الإيقاف والسجن والايداع. عاشراً: حظر التعذيب والمعاملة المهينة واستعمال القسوة والسخرة والاعمال الشاقة ضد الموقوفين والمودعين والنزلاء ويعد ارتكاب أي من هذه الجرائم ضدهم ظرفاً مشدداً.

126 - كما بينت المادة (4 ) نطاق سريان احكام هذا القانون بانه (تسري أحكام هذا القانون على النزلاء والمودعين في دائرة الإصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث، والموقوفين في مراكز التوقيف والتسفيرات حسب مقتضى الحال، دون تمييز بسبب الجرائم من طبيعتها أو جسامتها أو نوع العقوبة أو الانتماء العرقي او اللغة او الانتماء الديني او الراي السياسي أو الانتماء القومي أو المركز الاجتماعي او السياسي أو المعتقد الديني ).

127 - واضحت المادة 45 الجهات المختصة بالتفتيش واجراءات التفتيش بالقول - أولاً: تخضع دائرتا الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث للتفتيش من الجهات الآتية: أ. مجلس النواب . ( ب ) الادعاء العام. (ج) مفوضية حقوق الانسان . ( د ) المفتش العام في الوزارة المختصة. (ه)  مجلس المحافظة محل موقع السجن أو الموقف . ( و ) اية جهة مخولة قانوناً بالتفتيش . ثانياً: تلتزم دائرتا الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث بتسهيل مهمـة المفتشين بالدخول الى اقسام الاصلاحية والحصول على المعلومات التي تقتضيها طبيعة عملهم . ثالثاً: تشكل في جميع السجون واقسام أصلاح النزلاء والمودعين التابعة لدائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الاحداث لجنة تنفيذ العقوبات برئاسة المدعي العام وعضوية مدير السجن ومدير القسم الإصلاحي تتولى الرقابة والاشراف على مشروعية تنفيذ العقوبات واجراءات وتدابير تقدير العقوبة وتصنيف وتقسيم النزلاء والمودعين. رابعاً: يسمح لاعضاء جهات التفتيش المذكورة في البند (أولاً) من المادة (45) من هذا القانون دخول السجن أو الموقف في مواعيد يتفق عليها مع دائرة الاصلاح كلما طلبت اللجنة المكلفة بالتفتيش ذلك ويسمح لهم كذلك تفقد الاجراءات الصحية في السجن او الموقف وأجراءات النظافة الصحية وظروف المعيشة ومقابلة جميع النزلاء والمودعين والموقوفين على انفراد كما يسمح لهم بتسجيل المعلومات المتعلقة بالشخص النزيل أو المودع أو الموقوف ونقل رسائل منه الى اسرته وبالعكس بحضور الموظف المكلف باستقبال ومرافقة اللجنة.

128 - كما اوضحت المادة 46 الاجراءات التي تتخذها جهة التفتيش بالقول - لجهة التفتيش اتخاذ الاجراءات الآتية: أولاً: دخول وتفتيش السجون والمواقف التابعة لدائرتي الاصلاح العراقية وإصلاح الاحداث وطلب تزويدها بأية وثائق أو أوليات أو تقارير تخص النزلاء والمودعين والموقوفين. ثانياً: التحقيق مع أي شخص له علاقة بموضوع الشكوى أو مخالفة أحكام القانون التي تنظم قواعد التعامل مع النزلاء والمودعين والموقوفين . ثالثاً: يحق للمستجوَب والشهود عدم الاجابة على اي سؤال او تقديم وثيقة او شيء اخر أو الكشف عن معلومات تتعلق بخصوصية وسمعة وأسرار النزلاء والمودعين الموقوفين . رابعاً: لجهة التفتيش ان تستمع بصورة شفهية أو بشكل تحريري لشكوى النزيل أو المودع أو الموقوف خامساً: على جهة التفتيش تحديد توصياتها في تقرير التحقيق باحالته الى الجهة المختصة والوزير المختص أو غلق التحقيق في الشكوى إذا كانت كيدية أو أن الاجراء المشكو منه تم وفقاً للقانون ويبلغ المشتكي جهة التفتيش . سادساً: يحظر على جهة التفتيش او الموظف في دائرة الاصلاح ان يفشي اية معلومات يتم الحصول عليها بشان الشكوى المقدمة اليها من النزيل أو المودع أو الموقوف والتحقيق المترتب عليها أو المعلومات التي يطلعون عليها بسبب تولي الاعمال المكلفين بها أو أثناء أداء واجباتهم ويستثنى من ذلك تبليغ السلطة أو الجهة المختصة بوقوع مخالفة لأحكام القانون أو ارتكاب جريمة.

129 - واشارت المادة 47 الى التفتيش المفاجئ بالقول - على دائرة الاصلاح المختصة أجراء التفتيش الدوري والمفاجئ للمؤسسات الاصلاحية والنزلاء والمودعين من حيث إقامتهم في أقسام الإصلاح للتأكد من خلوها من المواد والأشياء المحظورة، وتوفر الشروط الصحية والمعيشية المنصوص عليها في هذا القانون.

130 - واخذ القانون بمجمل المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان للنزلاء والمودعين في اطار مواده (66) وجاءت الاسباب الموجبة لهذا القانون لتوضح ذلك بالقول ( إنسجاماً مع القواعد النموذجية للحد الأدنى لمعاملة المسجونين والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي أقرتها هيأة الأمم المتحدة عام 1977، وبغية توحيد القواعد القانونية المنظمة لعمل دائرتي اصلاح الكبار وإصلاح الاحداث ومراكز التوقيف وتوفير قدر اكبر من اجراءات وتدابير الرعاية والتأهيل للنزلاء والمودعين لكونها الوسائل الضرورية التي تساهم في إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع، وخلق الظروف الملائمة المنسجمة مع إحكام القانون، والمعايير والقواعد التي تؤدي الــى أن تغرس في نفس المتهم والمحكوم عليه إتباع الطريق السوي، وتنمية الشعـــــــــور بالمسؤولية لديه تجاه نفس هو المجتمع، وبغية تحقيق الهدف الاسمى وهو الإصلاح والتهذيب وتوفير الحياة الكريمة للنزيل والمودع بعد انهاء مدة محكوميته، شُــرع هـــذا القانون ).

131 - تتضمن دائرة الاصلاح العراقية اقسام اصلاحية لايواء النزيلات حسب الفئة العمرية خاصة لاحتجاز النساء وطيلة فترة الاحتجاز يتم التنسيق مع مجلس القضاء الاعلى لغرض اكمال الاوراق التحقيقية والقانونية مع السماح لهن بتوكيل المحامين لمتابعة قضاياهن في المحاكم بعد ايداعهن في اقسام حسب التصنيف العلمي المتمثل بنوع الجريمة ومدة الحكم ومن ثم زجهن في دورات تأهيلية تكون حسب اختياراتهن وقابلياتهن الذهنية والجسيمة، وهذه الدورات تتم في ورش خاصة لكل من تلك الدورات كالخياطة والحياكة وفن الحلاقة وغيرها، كما يتم السماح لهن بالاستفادة مما تعلمن من تلك الدورات بغية الحصول على المدخول المادي لتلك الاعمال ليوفر لهن احتياجاتهن المادية ويخضعن الى دورات توعية ثقافية وتعليمية ودينية من خلال التعليم في محو الامية واكمال دراساتهن بالاضافة الى الارشاد الديني من اجل التوعية الدينية.

132 - تقوم دائرة الاصلاح العراقية باستلام الموقوفات من مراكز الشرطة كافة على مدار الساعة لتفادي بقاء الموقوفات اكثر من (24) ساعة في مركز التوقيف ويكون هذا الاستلام بموجب كتاب رسمي وحسب قرار قاضي التحقيق المختص ويتم حال الاستلام معاينة اضبارة الموقوفة والتأكد من محتوياتها (بمذكرة امر العقوبة وهوية الاحوال المدنية او البطاقة التعريفية وفحص المعهد الطبي العدلي على النزيلات لبيان عدم وجود اثار شدة خارجية او تعذيب وكذلك فحص السونار للتأكد من حالات الحمل ان وجدت) ومن ثم اجراء تعهد يتضمن توقيع وبصمة الابهام للنزيلات على المعلومات وفي حال وجود اثار شدة خارجية او تعذيب يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بمفاتحة الادعاء العام ومن ثم ايداعها حسب الضوابط حيث يتم تأمين كافة مستلزمات الايداع لهن من افرشة ووسائل تنظيف واسرة مع ضمان ايداع كافة المواد الثمينة كالحلي الذهبية والاشياء الثمينة مع النزيلات داخل شعبة الامانات وتعطي وصولات بها لهن ويتم تأمين احضارهن امام المحاكم في حال وجود كتاب رسمي من جهة قضائية مختصة حيث يتم ملازمة الموقوفه من قبل مفرزة من قسم التسفير والمحاكم بموجب كتاب رسمي مع وجود حارسة اصلاحية لمصاحبة النزيلات حتى صدور القرار القضائي اما بالإفراج عنهن او اعادتهن الى القسم لحين حسم موقفهن.

133 - كما تقوم دائرة الاصلاح العراقية باستلام المحكومات وفق الضوابط المشار اليها في استلام الموقوفات ويتم فتح اضبارة بحثية خاصة بالنزيلة مع بطاقة الفورمة ويتم ايداعهن حسب التصنيف العلمي بدعواهن ومدة الحكم ويتم مفاتحة جهة الاعتقال والتسجيل الجنائي لغرض تثبيت كافة المعلومات لحين اكمال مدة الحكم واطلاق سراحهن حيث يتم وضع برنامج تدريبي وتأهيلي لهن مع تقديم كافة وسائل الدعم القانوني من خلال الشعب القانونية في الاقسام الخاصة بهن بتسهيل عملية الايداع واطلاق السراح وتتم عملية اطلاق السراح لهن بصورة فورية وفي نفس اليوم الذي تقر فيه المحكمة الافراج عنهن وفي حال عدم وجود مطلوبية يتم اطلاق سراحهن مباشرة من القسم دون الرجوع الى جهات الاعتقال وهناك زيارات مستمرة للمحامين الموكلين للنزيلات يوميا عدا ايام العطل.

134 - يتم تهيئة كافة الشروط الخاصة بأيواء النزيلات داخل الاقسام السجنية حال دخولهن السجن وتراعي الظروف النفسية والاجتماعية لهن حيث يتم تقديم الدعم النفسي خلال عملية الاستلام.

135 - يسمح للنزيلات برعاية اطفالهن وضمن العمر المحدد قانونيا (3) سنوات فما دون حيث يتم تأمين مكان خاص للنزيلات الامهات (الحوامل او المرضعات) ويتم تأمين كافة مستلزمات الاطفال من ايواء وغذاء وعلاج.

136 - تأمين اماكن الاحتجاز ضمن الرقعة الجغرافية الى النزيلات او بالقرب منها قدر المستطاع لتسهيل عملية الاتصال الاسري.

137 - ادراج كافة البيانات والمعلومات الشخصية والاسرية الخاصة بالنزيلات واطفالهن من اجل تقديم وسائل دعم بصورة كافية مع المحافظة على سرية هذه المعلومات.

138 - تأمين قدر كافي من الاضاءة والتهوية والتكييف اضافة الى الحمامات داخل اماكن الايواء من اجل تأمين بيئة سليمة لهن ولاطفالهن .

139 - تقديم رعاية صحية خاصة للنزيلات تتضمن اجراءات فحص دقيق بالتنسيق مع المراكز الطبية المتواجدة في السجون وباشراف كادر طبي متخصص مع مراعاة فتح اضبارة صحية خاصة تتضمن كافة المعلومات الطبية للنزيلات وتأمين العلاجات المناسبة لهن.

140 - اخبار ذوي النزيلات في حال تعرضهن لاي حادث او مرض مزمن.

141 - تأمين وجبات الاطعام الكافية ثلاث مرات في اليوم للنزيلات مع الاخذ بنظر الاعتبار المصابات بالامراض المزمنة والنزيلات الامهات.

142 - السماح للنزيلات بالاتصال الخارجي من خلال المواجهات الرسمية لمرتين في الشهر على الاقل.

143 - ارشاد وتوجيه كافة النزيلات بابعاد ومخاطر المواد الممنوعة وخاصة المواد المخدرة من اجل الحفاظ على سلامتهن.

144 - ضمان الاتصال بين النزيلات واطفالهن خلال الزيارات الرسمية وضمن اعمار محددة من اجل توثيق الرابطة الاسرية.

145 - الحرص على اجراء التداخلات الجراحية للنزيلات بعد التشخيص الطبي وتثبيت الحاجة الطبية لذلك من خلال نقلهن الى المستشفيات المختصة اضافة الى حالات الوضع (الولادات) علماً لا يتم تثبيت مكان الولادة في شهادة الميلاد .

146 - يتم اجراء عمليات التفتيش والتدقيق للردهات الخاصة بالنزيلات واماكن ايواءهن وحاجاتهن الخاصة باسلوب يضمن الحفاظ على كرامتهن وحقوقهن .

147 - يتم ادخال النزيلات في الدورات التدريبية والتأهيلية وحسب الامكانيات النفسية والبدنية من اجل اشغال اوقات فراغهن وتعلمهن المهن والحرف التي تحتاجهن بعد اطلاق السراح .

148 - التعامل وفق مبادئ حقوق الانسان والضوابط والانظمة القانونية خلال اجراء العقوبات التأديبية للنزيلات المخالفات للانظمة والقوانين واعتماد ذلك من خلال لجان تحقيقة متخصصة تأخذ بنظر الاعتبار كافة الظروف النفسية والاجتماعية للنزيلات.

149 - الحرص على وجود صندوق للشكاوى داخل سجون النساء تضمن حق النزيلات في تقديم الشكوى في حال تعرضهن الى اي مخالفات من ادارة السجن وكذلك وجود صناديق شكوى لذوي النزيلات اثناء المواجهات الرسمية من اجل ايصال كافة الشكاوى ان وجدت خلال الزيارة.

150 - العمل على عدم استخدام ادوات تقيد الحرية للنزيلات اثناء حالات المخاض أو الولادة بعد الوضع مباشرة حفاظا على سلامتهن.

151 - مراعاة السجينات ذوات الاحتياجات الخاصة وما يحتاجهن من وسائل تساعد على ادامة حياتهن خلال فترة الايواء (كرسي متحرك، عكاز، حمام غربي، علاجات مناسبة ).

152 - التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المختصة لايواء النزيلات المطلق سراحهن بعد انقضاء مدة الحكم وخاصة النزيلات اللاتي لا يوجد لهن معين أو اسرة أو الخوف عليهن من القتل أو حمايتهن من العود الى الجريمة مرة اخرى.

153 - التنسيق مع وزارة التربية لتأمين كافة مستلزمات الدراسة والتعليم لهن خلال فترة الايواء سواء على مستوى محو الامية او المراحل التعليمية الاخرى .

154 - تعرضت اغلب السجون الكبيرة النموذجية التابعة الى دائرة الاصلاح العراقية الى هجمات واعمال تخريب من قبل الارهابيين وخصوصا عصابات داعش الارهابية، مع العرض فان هناك حلول تقوم بها دائرة الاصلاح العراقية من خلال بناء سجون كبيرة ونموذجية كسجن الحلة الكبير وكذلك توسيع سجون اخرى كسجن الناصرية المركزي.

155 - اما بخصوص توفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة ولاسيما النساء الحوامل فان كل قسم من اقسام دائرة الاصلاح العراقية المودع فيه نزيلات يوجد مركز صحي وبكادر نسوي (ممرضات وطبيبات) منسبات من وزارة الصحة بالاضافة الى الممرضات الخافرات والاحالات الى المستشفيات الخارجية في الحالات الحرجة والضرورية مع وجود غرف للمختبر التي تتوفر فيها الاجهزة المختبرية اللازمة والسونار كذلك تخضع النزيلات المريضات نفسيا الى المعاينة الطبية من قبل الطبيب الاخصائي للامراض النفسية والاخصائي للامراض الجلدية وغيرهم بين فترة واخرى وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

المادة (8) حظر الاسترقاق والاتجار بالرقيق والاكراه على السخرة او العمل الالزامي والتوصية (32)

156 - صادق العراق على إتفاقية حظر الإتجار بالبشر بتأريخ 28\5 \ 1955 كما أقر كل الوثائق الدولية المتعلقة بمنع الاتجار بالنساء والأطفال في صلب قرار تصديقه على الاتفاقية المذكورة ، وقد شرعت الدولة القانون رقم 28 لسنة 2012 الذي يعاقب على جريمة الاتجار بالأشخاص وهذا القانون ملم بجميع الجوانب، من العقوبات ومنفذي عمليات الاتجار وحصر حالات الاتجار ومعالجة الضحايا وغير ذلك، وقد تضمن هذا القانون في المادة الأولى له تعريف الاتجار بالبشر (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بهدف بيعهم أو استغلالهم في العمليات الإرهابية أو النزاعات المسلحة أو في إعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل ألقسري أو الاسترقاق أو التسول او المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية.

157 - تحكم جرائم الاتجار بالبشر وفق المواد الموجودة في قانون العقوبات ونتيجة لاتساع هذه الظاهرة ولعدم تماشي هذه الاحكام لتحقيق الردع في هذه الجرائم تم اصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 يتماشى مع المعاهدات الدولية والعهد الدولي لغرض الحد من هذه الظاهرة بكل اشكالها من اكراه وزواج قسري وخطف النساء والاطفال وقد اصدرت المحاكم العراقية العديد من احكام الادانة بحق مرتكبي هذه الجرائم وفقاً للقانون.

158 - تم الايعاز الى جميع الجهات ذات العلاقة بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر لتفعيل اليات مكافحة الاتجار بالبشر وفق القوانين والتعليمات النافذة وضرورة تفعيل العمل بها وكما ياتي :

قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 والذي يعاقب السمسار بالسجن لمدة سبع سنوات ؛

قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (234) في 30/10/2001 والذي يعاقب السمسار بالاعدام ؛

جريمة التسول نص عليها قانون العقوبات في المواد ( 390، 392) وتتم كجريمة الاتجار بالبشر عندما تتخذ صيغة المشروع ؛

قانون الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 حيث نص في المادة ( 5)/ ثانيا على ((ان تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار)).

159 - تم اعداد دراسة (السياسة الوطنية لمعالجة ظاهرة التسول والتشرد) في مستشارية الامن الوطني - المركز الوطني للتخطيط المشترك وبجهود كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة.

160 - ان وزارة العمل ودوائرها تعمل على تنفيذ بنود قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (128) لسنة 2012 وحالياً تعمل على اعادة تأهيل دار الاتجار بالبشر في الصليخ بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني من اجل اعادة افتتاحها وهناك تعاون مع وزارة الداخلية لغرض توفير الاجراءات الامنية لهذا الدار.

161 - الانتهاء من اكمال مسودة تنفيذ تعليمات تفعيل قانون رقم (28) لسنة 2012 من قبل وزارة الداخلية ومن ثم عرضها الى اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر للمصادقة عليها.

162 - استحداث لجان تحقيقية تختص بالتحقيق في القضايا الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر في جانبي بغداد الكرخ والرصافة فضلاً عن اكثر من (13) شعبة في محافظات العراق مهمتها التحقيق في قضايا جرائم الاتجار بالبشر ونشر مفارزها ضمن قاطع المسؤولية لجمع المعلومات والبيانات بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى في متابعة ورصد الحالات المخالفة والقبض على مرتكبيها وتكليف موظفين مدنيين بعنوان باحث اجتماعي على ملاك وزارة الداخلية - قسم مكافحة الاتجار بالبشر لتقديم خدماتهم خلال دراسة الحالة وتحليل الوضع النفسي والاجتماعي للضحية ورفع تقارير عنها وبالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى والمحافظة على سرية مصادر المعلومات والشهود.

163 - من خلال تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر نبين اعداد الاجراءات التحقيقية عن جرائم وقضايا الاتجار بالبشر لسنة 2016 حيث بلغ مجموع القضايا المسجلة (314) وعدد المتهمين (347) والمحالين منهم الى المحاكم (83) وبلغ عدد المحكومين (17) والمفرج عنهم (73) والمحالين لجهات اخرى (95) ورهن التحقيق (19) والمطلق سراحهم بكفالات ضامنة (60 )، وبحسب احكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 فأن العقوبات وبحسب الفعل المرتكب ومواد التجريم والاحالة تتراوح الاحكام الصادرة بحق المدانين من المتهمين وفق القانون ما بين (السجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار عراقي ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار عراقي حتى تصل العقوبة الى السجن المؤبد وعقوبة الاعدام في حال ادى الفعل المرتكب الى وفاة المجني عليه ).

164 - تخصيص محاكم وقضاة مختصين للنظر بقضايا الاتجار بالبشر بناءً على القوانين والتشريعات المعتمدة.

165 - تعين مختصين بصفة باحث اجتماعي للعمل ضمن دور ايواء تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وتم رفد دار الايواء في بغداد بعدد (15) باحث اجتماعي من ملاك وزارة الداخلية لدراسة الحالات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر.

166 - اكملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جاهزية دار ايواء ضحايا الاتجار بالبشر من كافة النواحي لغرض استقبال حالات ضحايا الاتجار بالبشر .

167 - اعداد قاعدة بيانات تعنى بقضايا الاتجار بالبشر . ووضع خطة سنوية لعمل قسم مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية وفقاً لاهمية الاهداف الموضوعة وتنفيذها.

168 - يطبق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2010 في اقليم كوردستان وتم تشكيل لجان فرعية لمكافحة التجار بالبشر في محافظات الاقليم عام 2016 واستحداث شعبة تحقيق في جرائم الاتجار بالبشر واستخدام نظام الفيزا الالكتروني ومتابعة اعمال العمال الاجانب في الاقليم لمنع جرائم الاتجار بالبشر .

169 - تخصيص مفارز قانونية من قبل وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة للعمل ضمن المراكز المتخصصة لاصدار استمارة فحص مطابقة الانسجة لعمليات زرع ونقل الاعضاء البشرية بصفتها جهة قانونية لتدقيق الوثائق والمستمسكات الخاصة بالمتبرعين والمرضى وفقاً للشروط والتعليمات القانونية .

170 - متابعة قضايا العمالة الاجنبية بالتعاون مع دائرة شؤون الاقامة ومنظمة الهجرة الدولية من خلال تقديم الدعم القانوني للضحايا من الجنسيات العربية والاجنبية .

171 - صدر قانون حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017، وبموجبه توفر حماية خاصة للشهود والمخبرين والمجنى عليهم والخبراء في الدعاوى الجزائية والدعاوى الارهابية واقاربهم حتى الدرجة الثانية وتحدد الدعاوى الجزائية والمشمولة بهذا القانون بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس القضاء وهيئة النزاهة على ان لا يتجاوز اصداره (6) سته اشهر من تاريخ نفاذ القانون، وللمشمول ان يقدم طلب وضعه تحت الحماية المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان هناك خطر على حياته او سلامته الجسدية او مصالحه الاساسية او حياة افراد اسرته او اقاربه او سلامتهم الجسدية او مصالحهم الاساسية اذا ما ادلى بشهادته او خبرته او اقواله في دعوى جزائية او دعوى ارهابية تمس أمن الدولة وحياة المواطن، ووفقا لاحكام القانون تؤسس في وزارة الداخلية قسم يسمى (قسم حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم) ويرتبط بمديرية حماية المنشأت والشخصيات، ويوفر القانون الحماية اللازمة للفئات المشمولة بأحكامه والبيانات الخاصة بهم ويعاقب في كثير من نصوصه عن الافعال التي تعد مجرمه بموجبه، فقد اصدر مجلس القضاء الاعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ القانون اعلاه عام 2019.

172 - قرر مجلس الوزراء إصدار النظام رقم (7) لسنة 2017، نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر الذي دققه مجلس الدولة، استناداً الى احكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور، والمادة (11/البند ثامناً) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012.

173 - تقوم وزارة الداخلية بعمل برامج توعوية تثقيفية للتعريف عن القانون رقم (28) لسنة 2012 والتحذير عن مخاطر الاتجار بالبشر من خلال حملات في اقامة المؤتمرات والندوات والقاء محاضرات دراسية ضمن الجامعات والكليات والمدارس بمختلف مراحلها، وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا المجال بالاضافة الى عمل بوسترات تعريفية ولقاءات اذاعية وتلفزيونية وايضا ملصقات اعلانية دعائية في الاماكن العامة والمنافذ والمطارات للتحذير عن جرائم الاتجار بالبشر وايضا فتح دورات تدريبية واشراك العاملين.

174 - توقيع اتفاقيات دولية والتعاون مع المجتمع الدولي في تناقل الخبرات والتجارب منها الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقية العربية لرفع وزرع الاعضاء البشرية والاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري والبروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر والانضمام الى بروتوكول ( باليرمو ) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

175 - اقامة برنامج مشترك من خلال التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة الهجرة الدولية يعنى بتدريب العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال اقامة هذا البرنامج تم فتح اكثر من (25) ورشة عمل ودورات داخل العراق وخارجه مما اسهمت في اعداد مدربين للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وزيادة الامكانيات والتطوير لدى الموظفين العاملين وفقاً للمعايير الدولية المتبعة من خلال تناقل المعلومات والاطلاع على التجارب .

176 - اعداد برنامج بالتعاون مع الاتحاد الاوربي يختص باقامة دورات وورش عمل معنية بالقوانين والاتفاقيات الدولية حول مكافحة الاتجار بالبشر .

177 - ان قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد ميز بشكل واضح بين جرائم الاتجار بالبشر والجرائم الاخرى لضمان عدم تعرض المجنى عليه لحيف القانون وبالتالي هو ضحية وبحاجة للمساعدة التي يتم تقديم المساعدات ابتداءاً المساعدة القانونية من خلال الاجراءات التحقيقية بالاضافة الى خدمات اخرى تقدم من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة حسب نصوص القانون.

178 - وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 فأن الاستغلال في البغاء والدعارة وتجارة الجنس اذا توافرت فيها اركان جريمة الاتجار بالبشر فأن من يضعن ضحية ضمن تلك الجريمة يُعد ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر ولا تتم محاكمتهم عن الجرائم المرافقة لجريمة الاتجار بالبشر ومنها الاكراه على البغاء والدعارة.

المادة (9) الحق في الحرية والامان والتوصية (34)

179 - يتم اعتقال الأشخاص والعناصر المنتمين إلى عصابات داعش الإرهابية وفق القوانين ومن خلال اعتماد على مذكرات القبض الصادرة بحقهم بعد إن يتم تدقيق أسمائهم ضمن قاعدة البيانات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية وتسليمهم إلى الجهات ذات العلاقة لغرض اتخاذ الإجراءات التحقيقية.

180 - أشارت المواد (15) و(19) و(37) من الدستور العراقي النافذ إلى وجوب احترام حياة الإنسان وأمنه وحريته وعدم تقييدها إلا في ضوء أحكام القانون وقرارات القضاء المختص ووجوب معاملة الأفراد معاملة عادلة في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية وافتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته وشروط المحاكمة العادلة والمثول العاجل إمام القضاء وكرامة الإنسان مصونة وهو ما أشارت إليه العديد من مواد نصوص قانون العقوبات النافذ ونصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية (المحاكمات). كما أشارت إلى عدم جواز احتجاز أي شخص ألا بموجب أوامر قضائية صحيحة ونافذة وصادرة من قاضي مختص. كما إن هذه النصوص القانونية جاءت منسجمة والمعايير الدولية ومبادئ وصكوك حقوق الإنسان.

181 - التوقيف في القانون العراقي (الحبس الاحتياطي الاستقدام) يكون في الحالات التالية:

وجوبيا في الجرائم والمخالفات التي عقوبتها اقل من سنة ولا يجوز اصدار امر القبض فيها ؛

جوازيا في الجرائم التي تزيد عقوبتها على السنة ما عدا الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او المؤبد اذ لا يجوز الاستقدام فيها وانما اصدار امر القبض .

اما حالات امر القبض فتكون:

وجوبيا في الجرائم التي عقوبتها الاعدام او المؤبد ؛

لا يجوز اصدار امر القبض في المخالفات والجرائم التي عقوبتها اقل من سنة ؛

يكون جوازيا في الجرائم التي تزيد عقوبتها على سنة ؛

يكون وجوبيا في الجرائم التي عقوبتها المؤبد او الاعدام حيث لابد من توقيف المتهم في هذه الجرائم ؛

يكون جوازيا توقيف المتهم في الجرائم التي عقوبتها اكثر من ثلاث سنوات ؛

لا يجوز توقيف المتهم في الجرائم التي عقوبتها اكثر من ثلاث سنوات الا اذا راى القاضي ان في اطلاق سراحه خشية على حياته او هروبه او التاثير على سير التحقيق ؛

لا يجوز التوقيف في المخالفات مالم يكن للمتهم محل اقامه معين ؛

يجب ان لا تتجاوز مدة التوقيف ربع الحد الاقصى لعقوبة الجريمة المتهم فيها وفي كل الاحوال يجب ان لا تزيد على ستة اشهر فاذا لم يكتمل التحقيق وتطلب الامر تمديد الموقوفية التي تجاوزت الستة اشهر فعلى قاضي التحقيق الطلب الى محكمة الجنايات تمديد مدة التوقيف وما يجب ملاحظته انه قبل تجاوز مدة الستة اشهر يجب الا تمدد موقوفية المتهم اكثر من خمسة عشر يوما لكل مرة يعرض فيها تقرير مصير المتهم الموقوف على قاضي التحقيق ؛

قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة بـ (14/اتحادية/اعلام/2013 ) لا يجوز لغير القضاة ممارسة المهام القضائية لان هذه المهام اصبحت من اختصاص القضاة المنتمين الى السلطة القضائية حصرا ، لذا فان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) لسنة 1995 الذي يعطي صلاحية توقيف المتهمين لمدير عام الكمارك او من يخوله اصبح معطلا لمخالفته الدستور ، وكذلك نود الاشارة الى قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة بـ (81/اتحادية/اعلام/2013 ).

182 - تضمن قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018 العديد من الحقوق للسجناء وكما في أدناه : الحق بالصحة والسلامة والرعاية الصحية للنزلاء. (الفصل الخامس من القانون)، الحق بتعليم النزلاء والمودعين (الفصل السادس من القانون)، الحق في العمل وتشغيل النزلاء والمودعين (الفصل السابع من القانون)، الحق بزيارة النزلاء والمودعين والموقوفين (الفصل الثامن من القانون)، 7 الحق بالاجازة المنزلية (الفصل التاسع من القانون )، بالإضافة الى ذلك تضمن القانون حقوق أخرى للنزلاء والمودعين والموقوفين في ( الفصل العاشر من القانون) كمطالعة الصحف والمجلات، وحق ممارسة النزيل من يشاء وتسلم الرسائل ممن يشاء عن طريق البريد العادي او البريد الالكتروني للسجن، والسماح للنزيل او المودع بالحق في الاتصال الهاتفي ومكالمة عائلته عند الطلب وبما  لا يقل عن مرة واحدة في الأسبوع او عند الضرورة، وللنزيل الحق في تقديم طلبات الشكاوى الى المدير العام المختص في دائرتي الإصلاح او الى المفتش السجن او أي مخول بالتفتيش.

المادة (10) المعاملة الانسانية للموقوفين

183 - يتم تدريب الكادر الوظيفي العامل في دائرة الاصلاح العراقية وفق منهج منظم حسب خطة سنوية تتضمن هذه الخطة مناهج تدريبية في مجال حقوق الانسان والتعريف بالمعايير الدولية لمعاملة النزلاء اضافة الى الانظمة والقوانين والمعاهدات الدولية ويوجد في دائرة الاصلاح العراقية قسم مختص يسمى قسم التطوير الاصلاحي يضم كادر اداري ومهني مختص في التدريب اضافة الى وجود مناهج تدريبية حسب الاختصاص سواء لكادر حراس الاصلاح او الموظفين.

المادة (11)

184 - ينص قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 على الحكم بالسجن للعجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي لكن المواد (40 ، 41 ، 42) قضت بعدم جواز حبس المدين في جميع الأحوال إلا بناء على طلب من الدائن وقرار المنفذ العدل إن كان قاضيا ولا يجوز حبس المدين عن نفس الدين إلا مرة واحدة ، كما أجاز القانون حبس المدين في حالة رفضه التسوية المعروضة عليه من قبل المنفذ العدل رغم قدرته على الوفاء بدينه، وقد حدد القانون مدة الحبس على إن لا تزيد عن أربعة أشهر، ويجب أن لا تكون هنالك موانع قانونية تحول دون حبس المدين عند إصدار قرار الحبس وتنفيذه ويجب مراعاة موانع الحبس أو مدته أو كيفية تنفيذه وتتمثل تلك الموانع بالاتي :

( 1 ) إعسار المدين وعدم تمكنه من أداء الدين أو الوفاء به ؛

( 2 ) إذا لم يكمل المدين 18 سنة أو يزيد عمره عن 60 سنة ؛

( 3 ) إذا كان المدين ذا راتب أو أجرا يتقاضاه من الدولة ؛

( 4 ) أذا انقضى الدين أو سقط بأي وجه من الوجوه ؛

( 5 ) إذا كان المدين من أصول الدائن أو فروعه أو إخوانه أو زوجاته ما لم يكن الدين نفقة محكوم بها.

185 - كما أجازت المادة (13) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 حبس المدين المماطل من قبل رئيس التنفيذ ولكون الحبس له آثار اجتماعية ونفسية خطيرة على سمعة المدين لذلك وضع المشرع العراقي ضوابط أو شروط لتنظيم تنفيذ حبس المدين تمثلت بوجوب تقديم طلب صريح من الدائن ، لان بدون هذا الطلب لا تتمكن مديرية التنفيذ اتخاذ قرار حبس المدين حتى وان توفرت أسباب الحبس بحقه. وقرار الحبس يصدر من المنفذ العدل إن كان قاضيا وإذا لم يكن قاضيا يعرض الأمر على قاضي البداءة الأول ليقرر حبسه من عدمه.

186 - صدر قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة (57/اتحادية/اعلام 2017) بعدم جواز حبس المدين المعسر دون تحديد سقف اعلى للحجز لمخالفته الدستور ومعايير حقوق الانسان والمواثيق الدولية وبالتالي عدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 120 لسنة 1994 وان المحكمة اخذت بمعايير حقوق الانسان التي تضمنتها اتفاقيات حقوق الانسان المنضم اليها العراق.

المادة (12) حرية التنقل والاقامة والتوصية (22)

187- استناداً الى متطلبات ادارة ملف النازحين في العراق وفق البرنامج الحكومي للسنوات 2014-2018 ولأهمية تنظيم وتطوير جميع الجهود والجهات المعنية بأدارة وتنفيذ متطلبات خدمة ومساعدة النازحين في العراق وتم تشكيل فريق عمل يضم ممثلي جميع الجهات ذات العلاقة بتنسيق مباشر من مستشارية الامن الوطني لاعداد (السياسة الوطنية لادارة ملف النازحين في العراق) تعتمد رؤية واهداف محددة حيث تم اعتماد التشريعات والقوانين الوطنية والاسترشاد بمبادئ الامم المتحدة وتم اشراك ممثلي (مجلس النواب والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمحافظات والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية) وقد تم المصادقة على السياسة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (414) لسنة 2015. ولم تغفل الحكومة العراقية المشكلة بعد انتخابات 2018 المسألة في برنامجها الحكومي (2018-2022) واوكلت الى وزارة الهجرة والمهجرين الاتي:

دراسة انجاز وتطبيق قاعدة بيانات لجميع العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد وللاسباب مختلفة لمتابعة شؤونهم ومساعدتهم او الاستفادة من خبراتهم داخل وخارج البلاد على المدى المتوسط والبعيد ؛

العمل مع المنظمات الدولية والمحاية والمجتمع الدولي لعودة النازحين الى مدنهم وقراهم بجدول زمني محدد على ان ينتهي ذلك لمدة سنتين ؛

متابعة شؤون العراقيين المهاجرين خارج العراق بالتعاون والتكامل مع سفاراتنا في الخارج ؛

اعتماد المهاجرين العراقيين المتميزين كسفراء محبة وسلام من شعب العراق الى شعوب العالم المختلفة لتعزيز صورة العراق على المستوى الدولي ؛

مساعدة هيئة الاستثمار الوطنية والوزارات الاخرى في البحث وجلب رؤوس الاموال العراقية المهاجرة للعودة الى العراق.

188 - تنفيذا لتوجيه مجلس الوزراء بالجلسة الاعتيادية السادسة عشر المنعقدة بتاريخ 30/12/2014 تم اتخاذ التوصيات المناسب في اجتماع مجلس وكلاء الامن الوطني وكما ياتي (1) تقوم وزارة الهجرة والمهجرين بتنضيج الخطة المتوفرة لديها مسبقاً لتتناسب مع المعطيات والمتطلبات اللازمة لاعادة النازحين في المناطق المحررة من قبضة عصابات داعش الارهابية . ( 2) تقوم قيادة عمليات صلاح الدين +قيادة شرطة صلاح الدين + قيادة شرطة سامراء باعداد ورقة تتضمن اولويات المناطق التي يمكن تنفيذ خطة اعادة النازحين اليها والتي ينبغي انها ستساهم في تعزيز الامن بالاضافة الى عرض المتطلبات اللازمة لذلك من حيث (المصالحة، الخدمات، الاغاثة ... الخ).

189 - قامت وزارة الهجرة والمهجرين بأنشاء مراكز استقبال وايواء للعوائل النازحة من اعمال العنف والمعارك مع عصابات داعش الارهابية حيث تم انشاءها وفق المعايير الدولية التي راعت حقوق الانسان في احترام كرامة النازحين وتم تشكيل فرق ميدانية تشرف على عملية تسجيل العوائل النازحة لضمان حقوقهم وفقاً للقانون وايصال المساعدات الغذائية وغير الغذائية وكذلك المساعدات المالية لهم وكفلت فيما يخص عودت العوائل النازحة الى منطق سكانهم بالتنسيق مع الجهات الامنية والجهات ذات العلاقة.

190 - يتم استقبال النازحين في المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية او مناطق عصابات داعش الإرهابية من خلال فتح ممرات أمنية لهم ونقلهم إلى مواقع آمنة من قبل القطعات العسكرية ليتم نقلهم بعد ذلك بواسطة العجلات المخصصة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين إلى أماكن إيواء النازحين.

191 - قامت الحكومة العراقية بالحفاظ على رواتب الموظفين النازحين من المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية وذلك من خلال اصدار بطاقات ذكية لاستلام رواتبهم من المناطق التي نزحوا اليها .

192 - اقرار استراتيجية لتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للنازحين والعائدين للمناطق المحررة منذ عام 2014.

193 - ان الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين والجهات ذات العلاقة تعمل على ضمان حقوق اللاجئين الى العراق حسب القوانين والتعليمات الخاصة بهذا الامر وبالاخص قانون اللاجئين رقم (51) لسنة 1971 وكذلك ما جاء بقانون الوزارة والتعليمات الخاصة به وبما لا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والمعايير الدولية لضمان حقوق اللاجئين وعملت وزارة الهجرة والمهجرين على تقديم كافة الخدمات والمساعدات للأشقاء السوريين الذين دخلو الى العراق بعد عام 2012 ولا يوجد اي تمييز بين العائدات والنازحات واللاجئات امام القانون العراقي او في الممارسة .

194 - فتحت دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منافذ في المحافظات لاستقبال كافة النازحات وتسهيل الاجراءات والنحو الاتي :

قسم نينوى ثلاثة مواقع بديلة (دهوك، اربيل، كركوك )؛

منفذ تلعفر الموقع البديل (كربلاء المقدسة )؛

منفذ الحمدانية الموقع البديل (كربلاء المقدسة، الهندية )؛

قسم الانبار الموقع البديل (عامرية الفلوجة، اربيل )؛

قسم صلاح الدين الموقع البديل (بلد، الدجيل )؛

فتح منفذ جديد في اربيل (عين كاوة ) يرتبط بمقر الدائرة لتيسير ايصال الخدمة للنازحات .

195 - تقوم وزارة الصحة ومن خلال فرق العمل التابعة لها على كافة المستويات الادارية باجراء زيارات ميدانية لمخيمات النازحين لتقديم الخدمات الصحية اللازمة والمعايشة فيها والقيام بحملات صحية ومسوحات شعاعية بمرافقة سيارة اشعة ومختبر وصيدلة والقيام بحملات تلقيح وخدمات الصحة الانجابية واجراء الفحوصات وتوفير العلاج لمرضى التدرن والمتابعة، الفحص من قبل المتخصصين في الامراض السريرية والاحالة للفحص المختبري للكشف عن حالات عدوى فايروس العوز المناعي البشري والعدوى المنقولة جنسيا وتقديم الخدمات الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية.

196 - قيام وزارة الصحة باعداد خطة وطنية تتضمن من اربعة محاور (توفير الامان والحاجات الاساسية للانسان ، تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، تقديم الخدمات النفسية غير المتخصصة، تقديم الخدمات النفسية المتخصصة) التي عممت على دوائر الصحة ومن ضمنها دوائر صحة أقليم كوردستان وركزت الخطة المذكورة انفاً على كيفية تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ الانسانية والتي تنهض بالقدرة على التعافي للمصابين بالاضطرابات النفسية والمشاكل النفسية والاجتماعية وأعادة التأهيل سواء كانو يعانون منها اصلاً او اصيبو بها نتيجة حالة طوارئ.

197 - اعداد صيغة اولية من قبل زارة الصحة لخطة التأهيل المجتمعي للمناطق الساخنة ما بعد التحرير من الارهاب وذلك ضمن دراسة حول المفاهيم للصحة النفسية لاعداد خطة وطنية لتحقيق عودة امنة وصحة مستدامة للنازحين.

198 - ان قسم دور الدولة التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسعى لتوفير الضمانات الخاصة بتقديم المساعدة والحماية الانسانية للنازحين داخلياً وفقاً لمعايير القانون الدولي حيث تم توجيه مديريات العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات كافة باستقبال الاطفال (الايتام والمفقودين والحالات الانسانية ).

199 - يعمل قسم المسنين التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على رعاية المسنين في دور المسنين أو الذين يعانون من التفكك الاسري نتيجة الحروب التي مرت بها البلاد وتقديم الخدمات الايوائية الاساسية من (طعام وملابس ورعاية صحية بالاضافة الى برامج ثقافية وترفيهية مع مصرف جيب ... الخ ).

200 - تقوم شعبة حقوق الانسان التابعة لوزراة العمل والشؤون الاجتماعية برصد الحالات الانسانية لجميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين وقبولهم في الدور الايوائية مع توفير المستلزمات لهم وبعض الحالات تخصص لها (راتب رعاية اجتماعية او معين متفرغ) من خلال الدوائر المعنية وحالات اخرى يتم التنسيق مع وزارة الصحة ونقلها الى المستشفيات التابعة لها لغرض تلقيها العلاج وبعد تلقيها العلاج التام يتم قبولها في الدور الايوائية .

201 - ان شريحة المشردين بسبب النزاع الداخلي تضم شريحة المعاقين وقد تكفلت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالعمل على شمولهم بما نص عليه قانون (38) لسنة 2013 حيث تم شمولهم بالخدمات والامتيازات وحسب الاحصائية ادناه في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار :

النشاط

نينوى

صلاح الدين

الانبار

المجموع

تعيين معين متفرغ من الموظفين

6

92

28

126

تعيين معين متفرغ لغير الموظفين

712

2066

1204

3982

المستلمين الفعلي لرواتب المعين المتفرغ

629

1097

835

2561

202 - ولغرض تأمين مستوى معيشي لائق لعوائل شهداء عمليات مواجهة الارهاب من مختلف صنوف القوات المسلحة وحماية حقوق ذويهم وجرحى تلك القوات فقد صدر قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية رقم (81) لسنة 2017 وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى من خلال تأمين الحصول على رواتب تقاعدية ومعالجة الجرحى والمصابين وشطب الديون الترتبة بذمة الشهداء والجرحى واقامة نصب تذكارية لتخليد تلك التضحيات وتأمين فرص تعليم لذويهم وتأمين سكن لائق لهم .

203 - قامت الحكومة العراقية بالعديد من النشاطات بشأن توفير الظروف الصحية والبيئة المناسبة للنازحات والناجيات رغم الظروف التي يمر بها البلد فضلا عن جهود المجتمع المدني والجهات الدولية.

204 - اتخذت عدة اجراءات لاستتباب الوضع الامني من اجل اعادة النازحين والعائدين من  خلال :

205 - الجهد الخاص بنزع الالغام وابطال المتفجرات ورفع المخلفات الحربية من المدن لتأمين المناطق المحررة تمهيداً لعودة النازحين.

206 - اعادة فتح مراكز الشرطة في المناطق المحررة.

207 - تأمين المناطق المحررة من خلال نشر القوات في محيطها ومداخلها للحفاظ على امن المواطنين.

208 - التعاون مع المواطنين لكشف المندسين والخلايا الارهابية وتوفير المعلومات الاستخبارية.

209 - قيام وزارة الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع وزارات (العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة) ودائرة تمكين المراة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع المرأة المعيلة لاسرتها وشمولها ببرامج الامن والاستقرار الانساني الذي تبنته الوزارة لغرض افتتاح مشاريع مدرة للدخل وشمول النساء المعيلات لاسرهن بالمنح التي خصصتها للعوائل العائدة والمدمجة.

210 - تقوم وزارة الصحة بتكثيف الزيارات الميدانية للمخيمات من خلال فرق عمل على المستوى المركزي وعلى مدار الاسبوع بما فيها ايام العطل والاعياد لضمان ديمومة الخدمات الصحية المقدمة للنازحين جنباً الى جنب مع الفرق الميدانية على مستوى المحافظات التي يتواجد فيها النازحين وكذلك متابعة تأمين الادوية والمستلزمات الطبية في مخيمات النازحين واماكن تواجد النازحين.

211 - تعمل وزارة الصحة على تعزيز آليات العمل المشترك مع وزارة الصحة في اقليم كوردستان ودعمها لوجستياً وفقاً لاعداد النازحين المتواجدين وحسب محافظاتهم.

212 - تقدم وزارة الصحة خدمات رعاية الام والطفل والتقييم التغذوي والاكتشاف المبكر للامراض المزمنة وتزويدهم بأدوية الامراض المزمنة، والتسجيل السرطاني لحالات السرطان ومتابعة هذه الحالات.

213 - قيام وزارة الصحة برفد المخيمات واماكن تواجد النازحين بسيارات اسعاف مركزياً من الاسعاف الفوري جنباً الى جنب مع مشاركة دوائر الصحة في المحافظات في سيارات اسعاف بالاضافة الى سيارات الاسعاف الممنوحة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية، كذلك رفد المخيمات بالعيادات المتنقلة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والجهات الداعمة الاخرى .

214 - بلغ عدد الاطفال الملقحين دون سن الخامسة في مخيمات النازحين واماكن التجمع الاخرى (925755) طفل في كل حملة من (18) حملة قامت بها وزارة الصحة، وبلغ عدد الاطفال الملقحين دون سن السنة ضمن التغطية الاعتيادية (205389 )، وبلغ عدد الولادات السنوي (214121) ولادة، وبلغ عدد الذين تمت متابعتهم بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية من قبل المراكز الصحية والعيادات المتنقلة، سيارات الاسعاف والفرق الصحية المتنقلة سنوياً (4588740 )، وبلغ عدد الذين قدمت لهم خدمات علاجية وخدمات طوارئ من قبل المستشفيات سنوياً هو (2041184 ).

215 - شمول النساء الايزيديات من اللاتي تعرضن للعنف من قبل عصابات داعش الارهابية البالغ عددهن (1528) بالاعانة الاجتماعية واستثنائهن من الضوابط بموافقة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك شمول (88) امراة من المكون الشبكي الناجيات من بطش عصابات داعش الارهابية بهذه الاعانة.

216 - قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتأهيل دار الاتجار بالبشر في بغداد لغرض استقبال الاطفال المعنفين والناجين من جرائم عصابات داعش الارهابي حيث ان هذا الدار يشمل جميع الاطفال المحتاجين الى تقديم الخدمات والمساعدات دون تمييز او استثناء.

تنقل النازحين داخليا

217 - بشأن تنقل النازحين داخلياً فأن ما أثير بشان القيود المفروضة على حرية التنقل قد تم تفسيره بطرق لا تتوافق مع الحقائق على الارض حيث ان العراق قد مر بظروف غير استثنائية خلال فترة سيطرة داعش على اجزاء من اراضي مما تسبب في عملية نزوح واسعة نحو مناطق اكثر امناً رافقتها عمليات عسكرية واسعة للقوات الامنية والجيش العراقي لاستعادة تلك المناطق وهرب المئات من مقاتلي داعش وتسللهم بين النازحين او تسللهم بين النازحين لغرض القيام باعمال ارهابية وقد حصلت العديد من تلك الاعمال بالفعل وان اجراءات السلطات العراقية بتدقيق المعلومات الخاصة بهم وهي في اطار حماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الاداب العامة او حقوق الاخرين وحرياتهم.

المادة (13) ابعاد الاجنبي المقيم والتوصية (24)

218 - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللاجئين بالقرار (304) لسنة 2017، واحاله الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه، ومن ثم اعادته الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض احالته مباشرةً الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولاً و80 /البند ثانياً) من الدستور وجاء القرار لغرض تنظيم قواعد اللجوء واحكامه في جمهورية العراق تشمل جميع حالات اللجوء الانساني والسياسي والاخرى بسبب العرق او الدين او الجنسية او الانتماء الاجتماعي وتعرض اللاجئ الى التهديد والاضطهاد، وبما ينسجم واحكام الدستور والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان والقوانين النافذة.

219 - ان انضمام العراق الى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 ما زال قيد النظر ويعمل العراق على الدراسة المستمرة لجميع الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها ليقرر في ضوء النتائج والظروف الملائمة الانضمام اليها اخذا بنظر الاعتبار حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان التي لم تغفل بالتشريعات القائمة ومشروع القانون الحالي.

220 - ان قانون الجنسية العراقي رقم (26) لسنة 2006 عالج موضوع انعدام الجنسية بشكل وافي وان الانضمام الى اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 لن يقدم اكثر مما موجود في القانون الوطني .

221 - صدر قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 الذي الغى قانون الاقامة السابق رقم 118 لسنة 1978 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ذات الصلة في اقامة الاجانب وان العراق يحترم حقوق المقيمين على اراضيه وفقاً لهذا القانون او ممن يتعارض وجودهم مع احكامه وفقاً للمعايير الدولية ومنها مب د أ عدم الاعادة القسرية المقرر بموجب العرف الدولي او بموجب الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان ذات الصلة وان للفلسطنين وضعية خاصة مازال العراق يحترمها ويقررها لهم، واستثنى مشروع القانون المذكور الفلسطنين من الخضوع لاحكامه .

المادة (14) المساواة امام القضاء والتوصية (36)

222 - التأكيد على مبدأ استقلال القضاء في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة 19/اولا منه والتي جاء فيها (القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون) وان ادارة مجلس القضاء الاعلى وباقي السلطات في العراق ملتزمة بهذا المبدأ الدستوري ولها من التدابير المتخذة لضمان ذلك من خلال توفير الوضع الاقتصادي الملائم للقاضي وكذلك التدابير الامنية اللازمة لحمايته من خلال توفير حراس قضائيين وحراس شخصيين من وزارة الداخلية قسم حماية الشخصيات واستلام اسلحة شخصية للدفاع عن شخص القاضي وضمان سير هذه الاجراءات حتى بعد احالة القاضي على التقاعد اذا كان ذلك من ضروريات المحافظة على امنه، وان اجراءات تعيين القضاة فهي بنصوص محكومة بقانون العهد القضائي وتحكمها قواعد المنافسة في امتحان تحريري وشفوي للقبول في المعهد، اما حالات الفساد او اي اساءة مهما كانت تصدر من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام فهنالك لجنة انضباطية مختصة بالنظر بهكذا امور واذا وجدت هذه اللجنة ان القاضي ارتكب جريمة فيتم احالته الى القضاء كمتهم ليتم بعد ذلك محاكمته بشكل عادل وفق القانون.

223- كما ان الدستور العراقي اكد على ان القضاء العراقي مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون في المادة (19/اولا) وان من هذا المبدأ يتم العمل فيه على المجال القضائي في جميع الاعمال القضائية ومن ضمنها التحقيق في ادعاءات الفساد وحسب القوانين النافذة وقانون مجلس القضاء الاعلى وقانون الادعاء العام وان المساواة بين جميع العراقيين في الاجراءات القضائية وضمان الحق في المحاكمة يجري في العراق وفق المبادئ الدستورية وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

224 - صدر قانون مجلس القضاء ا لاعلى رقم (45) لسنة 2017 الذي نظم الية ترشيح المؤهلين للقضاء وترشيح اعضاء المحاكم ورؤسائها ونوابها وقد صدر ذلك القانون بغية تنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وبغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور.

225 - صدر قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 واشارت المادة (1) منه:

اولاً - يؤسس جهاز الادعاء العام ويعد من مكونات السلطة القضائية الاتحادية يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويكون مقره في بغداد ؛

ثانياً - يتمتع جهاز الادعاء العام بالشخصية المعنوية ويمثله رئيس الادعاء العام أو  من يخوله.

226 - لغرض استقلال القضاء الاداري عن السلطة التنفيذية صدر قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 كهيئة مستقلة، ويتمتع بالشخصية المعنوية، ويضم محاكم القضاء الاداري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة الادارية العليا ويختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة ويفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة .

227 - لتعزيز استقلال القضاء واحترام سيادة القانون صدر القانون رقم (70) لسنة 2017 الذي يقضي بفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل وضمه الى مجلس القضاء الاعلى باعتباره الجهة المعنية باعداد القضاة واعضاء الادعا ء العام وبتعيينهم وفك ازدواجية ادارته.

228 - ان الجهاز القضائي يعالج بفعالية قضايا الافلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا واصلاح النظام القضائي لضمان حيادية واستقلالية وكفالة وصول جميع الاشخاص بما فيهم الفئات الاولى بالرعاية الى العدالة واتخاذ الخطوات الضرورية لاجراء تحقيق سري وشامل في انتهاكات حقوق الانسان والايذاء، وان الانظمة القضائية تتمتع بالاستقلال وعدم التبعية وان القوانين العراقية النافذة هي قوانين رصينة تضمن وصول اي شخص الى العدالة دونما اي عوائق وان قيام السلطة القضائية بالتحقيق في جميع جرائم انتهاك حقوق الانسان والايذاء يعتبر فريدا ويمثل صورة رائعة يعكسها القضاء العراقي بقراراته الرصينة في هذا المجال.

المادة (15) مبدأ المشروعية

229 - نحيلكم الى تقريرنا السابق .

المادة (16)

المادة (16) شخصية قانونية

230 - نحيلكم الى التقرير السابق.

المادة (17) (18) والتوصية رقم (38)

231 - ان حرية الدين مكفولة للجميع ولا يوجد نص في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 يتعارض مع هذا المبدأ باستثناء ما جاء بالمادتين (17 و18 ) من القانون المذكور انفاً حيث نصت المادة (17) على (يصح للمسلم ان يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم) اما المادة (18) فقد نصت على (اسلام احد الزوجين قبل الاخر تابع لأحكام الشريعة الإسلامية في بقاء الزوجية او التفريق بين الزوجين) وذلك تماشياً مع احكام الدين الإسلامي.

232 - كما ان قانون الأحوال الشخصية ضمن حرية الدين والمذهب لجميع افراد المجتمع العراقي، وان الدستور اكد هذا المبدأ وان التشريعات يقتضي ان لا تتعارض مع الدستور وتصدر وفقاً لأحكامه.

233 - كفل الدستور ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين دون تمييز إذ نصت المادة (43) الفقرة (أولا) من الدستور على إن "أتباع كل دين أو مذهب أحرار في (أ) "ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية" (ب) "إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وينظم ذلك بقانون" كما نصت الفقرة (ثانيا) من المادة ذاتها على إن "تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها ".

234 - كما صدر قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة (4 / اتحادية/اعلام/2015) بشان المحاكم الكنسية ، اذ بينت المحكمة الاتحادية ان تلك المحاكم اسست وفق القانون (النظام رقم 32 لسنة 1981 ).

235 - ان الطالب/ة من غير المسلمين غير ملزم بحضور درس التربية الاسلامية في المدارس العراقية وذلك احتراماً لحرية العقيدة الدينية.

236 - ان العراق ملتزم باحكام المادة 18 من العهد المفسرة بموجب التعليق العام رقم 22 للجنة بجميع فقراتها وهو ما يتطابق مع التوصية 38 اعلاه وان ما ينظر اليه على انه اجراءات تمييزية بشأن تغيير الدين فأنه يتطابق مع احكام المادة 2 من الدستور العراقي التي جعلت الاسلام مصدر اساس من مصادر التشريع العراقي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ويضمن كامل الحقوق الدينية لبقية الاديان المعترف بها في العراق وان القيد الخاص بتغيير الديانة ينصرف الى المسلمين فقط للاسباب اعلاه ، وبشأن تغير الديانة بالنسبة لغير المسلمين فان قانون البطاقة الوطنية الموحدة رقم 3 لسنة 2016 قد حدد الية تغيير الديانة اذ تشير المادة 26 منه الى:

أولا- يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقا للقانون ؛

ثانيا - يتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الاسلامي من الابوين.

237 - يحترم العراق التزاماته بموجب احكام المادة (18) من العهد بما يضمن حقوق الانسان وحماية السلامة العامة والنظام العام وهو يتعامل مع البهائية وفقاً لاحكام القانون رقم (105) لسنة 1975 الذي ما زال نافذا ويتوافق مع احكام المادة 18 اعلاه. وفي اقليم كوردستان صدر قانون حماية المكونات في كوردستان رقم 5 لسنة 2015 الذي يحمي جميع المكونات في الاقليم كما يضمن لهم التمثيل في وزارة الاوقاف واستحداث مديريات الاديان ومديرية التعايش بين الاديان.

المادة (19) حرية الرأي والتعبير والتوصية (40، 42)

238 - يكفل الدستور العراقي حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل حيث نصت المادة 38 الفقرات 1 و2 على ( تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر) وأضحت حرية التعبير عنصرا جوهريا من عناصر الثقافة السياسية السائدة في البلاد بعد عزلة طويلة عن العالم، ويعكس هذا التوسع الكبير في مجال الإعلام وحرية الرأي والتعبير الحالة الصحية للبناء الديمقراطي والتمتع بحقوق الإنسان.

239 - شهدت عدت محافظات تظاهرات للمطالبة بالخدمات وبعض الحقوق المشروعة وبناء عليه شكلت لجنة خاصة للنظر بطلبات المتظاهرين وفتح موقع الكتروني لاستقبال طلبات المتظاهرين وقد استلمت (1,280,688) موزعة بين طلب تعويضات واحالة على التقاعد واعادة الى الخدمة ورفع حجز عن عقارات وطلب عفو خاص ومعاملات تخص ملف (الصحوات) وقد انجز قسم من هذه المعاملات والعمل جاري على انجاز المتبقي منها فيما يتم متابعة تنفيذ التوصيات الخاصة باللجنة الوزارية بخصوص مطالب اهالي المحافظات الاخرى.

240 - ان حرية الصحافة وحرية التعبير هي من اهم الضمانات التي تظطلع بهما الية الرقابة الفاعلة للسلطة الرابعة على واقع حقوق الانسان وسيادة القانون في العراق ويكفل الدستور العراقي حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر في مادته (38) وتمثل ممارسة الحق في حرية الراي والتعبير ركيزة اساسية في البناء الديمقراطي الذي يواصل تراكمه منذ العام 2003.

241 - شهد عام 2011 صدور قانون حقوق الصحفيين رقم (21) والذي جاء من موجبات صدوره احترام حرية الصحافة والتعبير وضمانا لحقوق الصحفيين العراقيين وورثتهم وتوكيداً لدورهم الهام في ترسيخ الديمقراطية في العراق الجديد. وقد جاء هذا للدور المهم الذي يضطلع به الصحفي والذي جاء مكملا للراصد والمراقب لحقوق الانسان ، ويهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم بموجب نص المادة (2) منه التي تنص على (يهدف هذا القانون الى تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم في جمهورية العراق) وقد تناول هذا القانون في عدة مواد منه الضمانة القانونية للصحفي لأداء مهام عمله بكل حرية ويسر كما نصت المادة (9) منه بمعاقبة كل من يعتدي على صحفي اثناء تأدية مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها، كما نصت المادة (10) من القانون على عدم جواز استجواب الصحفي او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي الا بقرار قضائي.

242 - كما ان هناك مشروع قانون حول حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر السلمي وموجود حاليا في مجلس النواب حيث تمت قراءته قراءة اولى وقراءة ثانية.

243 - تم تدريب منتسبي وزارة الداخلية لبناء قدراتهم في التعامل مع المتظاهرين والاعلام . واعلنت وزارة الداخلية انها على استعداد تام لاستقبال كافة الشكاوي التي تتضمن الاساءة الى حرية الصحافة او القيام بحالات الاعتداء على الصحفيين من قبل منتسبيها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

244 - تشكلت لجنة وزارية في عام 2016 للنظر في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في العراق واعداد الاجابة حول الدعوات والرسائل التي ترسلها اليونسكو وما زالت اللجنة مستمرة في عملها.

245 - واصدر اقليم كوردستان قانون المطبوعات رقم 10 لسنة 1993 ويكفل القانون رقم 35 لسنة 2007 حرية الصحافة ويطبق قانون العقوبات العراقي النافذ على تجاوز حدود العمل الصحفي وصدر القانون رقم 11 لسنة 2010 لتنظيم التظاهرات في الاقليم وقانون الاحزاب السياسية رقم 17 لسنة 1993 .

المادة (20) حظر الدعوة الى الكراهية القومية او العنصرية

246 - تم قراءة مشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز في البرلمان قراءة أولى بتاريخ 6/10/2016 وجاء بالأسباب الموجبة: لما كان العراق بلداً متعدد القوميات والاديان والمذاهب والثقافات من اجل الحفاظ على الموروث والاثار وتعزيز مبادئ المواطنة المتساوية والتفاهم والتماسك الاجتماعي وبناء السلم الأهلي.

247 - صدر قانون رقم (32) لسنة 2016 وهو قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون (النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، وحيث ان الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الانسان، وحيث ان الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ولكي لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى لذلك شرع هذا القانون) وبالإمكان الاطلاع على القانون.

248 - وصدر قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 ونصت المادة 5 منه على ان يكون تأسيس الاحزاب على اساس المواطنة وبما  لا يتعارض مع الدستور ولا يجوز تأسيس حزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي ويمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل وعاقبت المادة 46 من القانون المذكور بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من انشى او نضم او ادار او انتمى او مول حزباً غير مرخص يحمل فكراً تكفيرياً او ارهابياً او تطهيراً طائفياً او عرقياً يحرض او يروج له او يبرر له .

249 - وقد كفل القانون العراقي عدم حرمان أي شخص خاضع لاختصاصه من حقه في الحياة أو الحرية أو أمنه الشخصي، بسبب دينه أو معتقده أو تعبيره عن دينه أو معتقده أو مجاهرته به، أو أن يتعرض للتعذيب أو الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو يحرم من حقه في العمل أو التعليم أو السكن اللائق، وأن يتم تقديم جميع مرتكبي الانتهاكات لهذه الحقوق إلى العدالة، إذ ما نصت المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته على :

(1) يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامه لا تزيد عن 300 دينار من اعتدى بإحدى الطرق العلنية على معتقد لأحد الطوائف الدينية او حقر من شعائرهم ؛

(أ) من تعمد ا لتشويش على إقامة طائفة دينيه او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع أو تعطيل اقامة شيء من ذلك ؛

(ب) من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معد لإقامة شعائر طائفة دينيه او رمزا او شيء اخر له حرمه دينيه .

علما ان مقدار الغرامات المقررة بموجب قانون العقوبات العراقي قد عدل بموجب القانون رقم 6 لسنة 2008.

المادة (21) حق التجمع السلمي

250 - نصت المادة (39) من الدستور على إن يكفل الدستور حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها وينظم ذلك بقانون وان لا يجوز إجبار احد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها، وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات.

المادة (22) حرية تكوين الجمعيات وانشاء النقابات

251 - إن التنظيم النقابي في العراق مبني على أساس مهني وليس على أساس عرقي أو لغوي أو ديني حيث نصت الفقرة (ثالثا) من المادة (22) من الدستور على إن "تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها وينظم ذلك بقانون ".

252 - أعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون الإتحادات والنقابات المهنية وتم أحالته الى مجلس النواب.

253 - صدر القانون رقم 87 لسنة 2017 (قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم 87 لسنة 1984 وتوضح الاسباب الموجبة للقانون المذكور ان الانضمام كان بغية تعزيز الحرية النقابية كوسيلة لتحسين اوضاع العمال لاقرار السلم وتكريس الحق في تاسيس النقابات والانمام اليها وحمايتها والحق في الانضمام الى منظمات دولية للعمال ولاصحاب العمل.

المادة (23) الاسرة في المجتمع

254 - دأبت حكومة جمهورية العراق من خلال تشريعاتها الوطنية الى عدم ايجاد اي تمييز بين الجنسين في كافة مجالات الحياة من حيث التعيين في الوظيفة العامة ومنح المستحقات والرواتب اذ تعامل المرأة معاملة الرجل بل تمنح امتيازات من حيث الاجازات افضل بكثير عن الرجل خاصة في مرحلة الحمل والانجاب ووفاة الزوج وتمنح الرواتب والمخصصات لها من خلال فترة منحها الاجازة.

255 - إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف من قبل مجلس الوزراء في آذار 2013.

256 - تأسيس دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة بموجب قانون تعديل قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 المعدل وتم زيادة مبلغ الاعانة الاجتماعية التي تقدم للأفراد والاسر المشمولة بأحكامه وشمول عدد من الفئات مثل (الارملة، المطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء، المستفيدون في دور الدولة الايوائية وغيرها، الطالب المتزوج والاسر المعدومة الدخل او التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر) بإعانات الحماية الاجتماعية.

257 - تخصيص 10% من المجمعات السكنية للأرامل ومثلها للمعاقين، وتوزيع قطع اراضي على الفقراء وعوائل الشهداء وضحايا الارهاب.

258 - قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2012.

259 - نظام التعديل الثاني لنظام دور المسنين رقم 4 لسنة 1985.

260 - تشكيل اللجنة العليا لحماية الاسرة عام 2009.

261 - تأسيس مديرية حماية الاسرة في وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة.

262 - تشكيل لجنة عليا للنهوض بواقع المرأة الريفية برئاسة وزارة الدولة لشؤون المرأة تقدم قروض للمشاريع الزراعية وبدأ العمل بترويج معاملات الحصول على القروض في تموز 2013 .

263 - افتتاح اول مركز لتأهيل المرأة في العراق في آذار 2013 في بغداد، والعمل على افتتاح مراكز مماثلة في جميع المحافظات.

264 - انشاء 27 وحدة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة من شأنها جعل كل مؤسسة تعد سياساتها وتنظيم برامجها وفق لمتطلبات الجنسين وتقليص الفجوة بينهما في الفرص وتقديم الخدمات وبذلك تصبح قضايا المرأة واحتياجاتها مدمجة في جميع سياسات المؤسسات الرسمية في العراق.

265 - انشاء مركز لجان متخصص بشؤون المرأة بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي وتم الانتهاء من اعداد النظام الداخلي والهيكل الاداري للمركز عام 2012.

266 - تأسيس (مركز سيدات الاعمال) بالتعاون مع غرفة تجارة العراق لتعزيز حضورهن في مجال العمل وزيادة حصولهن على اعمال ومقاولات تسهم في تشغيل النساء وتغيير صورتهن النمطية 2012.

267 - تنظيم حملات اعلامية سنوية من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة لاسيما في حملة ال‍‍ 16 العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تشمل ملصقات ومنشورات واعلانات تلفزيونية وندوات تعريفية وتثقيفية.

268 - قضت المادة 29 من الدستور لعام 2005 على ان الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة .

269 - كما نصت الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (تسري احكام هذا القانون على جميع العراقيين الا من استثني بقانون خاص) ومعنى ذلك ان الاصل هو تطبيق هذا القانون على جميع العراقيين دون تمييز الا من استثني بقانون خاص ) اما غير العراقيين فيطبق عليهم قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم 78 لسنة 1931 المعدل ، وهناك قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية رقم 32 لسنة 1947 وكذلك قانون ادارة طائفة الارمن الارثوذكس رقم 87 لسنة 1963.

270 - ونصت الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية (الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعاً ، غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل) وبذلك يكون كل من الرجل والمراة طرف في عقد الزواج وهما سواء في ذلك وبرضا الطرفين وحرية اختيارهم ، وان اي عيب في الارادة لاحدهم لا يكون عقد الزواج صحيحاً ، كما ان المادة (4) منه بينت بان الزواج لا ينعقد الا بايجاب من احد العاقدين وقبول من الاخر او وكيل يقوم مقامه وهذا ما دأبت عليه التشريعات بأن اطراف العقد هم من يقومون بأنشاءه .

271 - تمارس جميع الاقليات والطوائف الدينية في جمهورية العراق حقوقها المتعلقة بالزواج والطقوس المتبعة في ذلك ويحميها القانون كما يحصل الكثير من حالات الزواج بين ابناء الاقليات القومية والطوائف الدينية في العراق.

المادة (24) حقوق الطفل

272 - بعد تغيير النظام السياسي في العراق عام 2003 صدر الدستور لعام 2005 مستجيبا لمبدأ المساواة بين الرجل والمراة وبما يتفق واحكام المواثيق الدولية ، في العديد من المجالات بما في ذلك المساواة بين الرجل والمراة في شان نقل الجنسية العراقية الى ابنائهما وفي هذا السياق تنص الفقرة (ثانيا) منه على (يعتبر عراقيا كل من ولد لاب عراقي او ام عراقية وينظم ذلك بقانون. وبناءاً عليه صدر قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 ، وفيه حرص المشرع العراقي على اعمال مبدا المساواة بين الرجل والمراة مواكبا بذلك الاتجاهات الحديثة لقوانين الجنسية التي اصبحت تقنن دور الام في نقل جنسيتها لابنائها كقاعدة تشريعية دون اشتراط تقديم طلبات خاصة ، كما ان قانون الجنسية العراقية جاء خاليا من اي تقييد معتنقاً المبدا الدستوري على اطلاقه دون وضع اي ضوابط تفرض بمقتضاها جنسية الام العراقية على اولادها.

273 - صدر قرار مجلس الوزراء المرقم بـ (146) لسنة 2017 باقرار السياسة الوطنية لحماية الطفل التي قدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع اولوية وقاية وحماية الاطفال في مناطق النزوح والمناطق المحررة يمكن العمل عليها في الوقت الحاضر الذي يحظى بدعم دولي.

274 - تضمنت وثيقة سياسة حماية الطفل برامجا لتأهيل الاطفال في المناطق المحررة واعادة ادماجهم بالمجتمع فضلاً عن ذلك تم وضع برامج لتأهيل الاطفال بما فيهم الايتام واعادة دمجهم بمجتمعاتهم والارامل في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي بعد تحريرها وتم اضافة المبلغ لميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة لعام 2017 تهدف هذه البرامج التي ساهمت فيها وزارات (الداخلية، الشباب والرياضة، الصحة، التربية، التخطيط، الثقافة) بالاضافة الى هيئة رعاية الطفولة ومنظمات المجتمع المدني الى تعزيز القيم الوطنية لدى الاطفال والقضاء على الافكار المتطرفة التي غرسها تنظيم داعش الارهابي في عقولهم واعادة صياغة المناهج وفق الاسس الحديثة التي تنبذ العنف والتطرف وتشجع على السلام والتسامح.

المادة (25) المشاركة في ادارة الشؤون العامة والانتخابات

275 - نحيلكم الى تقريرنا السابق والفقرات (6-8) اعلاه .

المادة (26) المساواة امام القانون

276 - إن التشريعات العراقية التي تنظم ممارسة الحقوق لجميع أبناء الشعب دون تمييز محكومة بالمادة (14) من الدستور والتي تنص على "العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي" فان الحقوق المدنية لجميع المواطنين العراقيين مكفولة بموجب القانون.

المادة (27) حقوق الاقليات والتوصية (44)

277 - ان مجلس القضاء الاعلى قد اسس محاكم مختصة بشؤون حقوق الانسان في كل منطقة استئنافية وضع على عاتقها التحقيق في هذه الجرائم اضافة الى محاكم التحقيق المختصة بمجال مكافحة الارهاب لضمان ان ينال كل مجرم تطاول على ابناء الوطن وامن مجتمعه جزاءه العادل ضمن محاكمة عادلة وفق القانون.

278 - اعادة التأهيل النفسي للنساء والفتيات اللواتي تعرضن للانتهاكات والاعتداءات على يد عصابات داعس الارهابية.

279 - ان القوانين العراقية تحمي حقوق جميع فئات الشعب العراقي دون استثناء او تمييز عند تطبيقها وتوفر حماية خاصة لحقوق الاقليات ومنها التوجه الخاص بازالة جميع الاثار السلبية الناتجة عن القرارات الجائرة للنظام المباد بحق الكرد الفليليين من ابناء الشعب العراقي من خلال احياء وتوثيق ذكرى جرائم الابادة الجماعية التي ارتكبها النظام البائد بحق الكرد الفيليين من ابناء الشعب العراقي كذلك التأكيد على دور وسائل الاعلام الرسمية في تسليط الاضواء على الجرائم المذكورة من خلال تبني البرامج والحملات الاعلامية كذلك تنفيذ ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المرقمة (157) لسنة 2017 و(93) لسنة 2016 بخصوص اعادة تنسيب الموظفين المسيحيين العاملين في دوائر اقليم كردستان العراق وكذلك تمديد مدة التسبب وذلك من خلال تعميمها على دوائر وزارتنا والهيئات لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة، وقد شكلت لجنة للنظر باعادة حقوق الكرد الفليين مازالت اعمالها متواصلة.