الأمم المتحدة

CCPR/C/IRQ/Q/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

17 August 2020

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد ( المادة 2 )

1 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة (CCPR/C/IRQ/CO/5، الفقرتان 5 و 6 ) وإلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف (CCPR/C/IRQ/6) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتوعية بالعهد، بسبل منها توفير التدريب المناسب للقضاة والمحامين والمدعين العامين. وفي هذا الصدد، يرجى التعليق على الإجراءات المتخذة لتمكين المحاكم الوطنية من الاحتجاج بالعهد أو تطبيقه. واللجنة، إذ تحيط علماً بإقرار صلاحية تلقي الشكاوى الفردية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، تطلب موافاتها بمعلومات محدَّثة عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد. ويرجى تقديم معلومات عن تطبيق القانون الوضعي وأحكام الشريعة الإسلامية في آن واحد معاً وعن كيفية ضمان الامتثال للعهد في هذا الصدد.

2 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 7 و 8 ) وإلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( الفقرات 14 - 23 ) ، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة لضمان قدرة المفوضية العليا لحقوق الإنسان على الاضطلاع بولايتها على نحو كامل وفعال ومستقل، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ( مبادئ باريس ) . ويرجى، على وجه الخصوص، شرح أسباب انخفاض ميزانية المفوضية العليا بين عامي 2014 و 2018 وتوضيح ما إذا كانت الميزانية والموارد البشرية المرصودة حالياً للمفوضية العليا كافيتين لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بجميع الأنشطة المنصوص عليها في ولايتها. وبالإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى القانون رقم 47 لسنة 2017 ، الذي تم بموجبه توسيع عضوية مجلس المفوضين، يرجى بيان ما إذا كانت عضوية المجلس الحالية تكفل تمثيل مختلف الفئات السكانية تمثيلاً فعالاً وتمتثل لمبادئ باريس.

العدالة الانتقالية ( المواد 3 و 6 و 7 و 9 و 14 و 26 )

3 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 19 و 20 ) ، يرجى تقديم معلومات عن الضمانات القانونية التي أُتيحت خلال المحاكمات الجزائية التي أجريت في عامي 2018 و 2019 بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك في أعقاب أعمال العنف الواسعة النطاق التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ويرجى، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن الضمانات المتاحة لكفالة ما يلي: ( أ ) المساواة أمام المحاكم، بما في ذلك بيان ما إذا كانت إمكانية الاطلاع على ملفات القضايا قد أُتيحت لمحامي الدفاع المعيَّنين، ولا سيما أثناء مرحلة التحقيق، وما إذا أُتيح لهم الوقت الكافي للإلمام بالقضايا وإعداد دفاعهم؛ ( ب ) حضور محامين أثناء الاستجوابات التي أجرتها الشرطة أو قوات الأمن الأخرى وأثناء جلسات سماع الدعاوى أمام المحاكم. ويرجى الرد على التقارير التي تُفيد أن شهادات أدلى بها شهود لم يكشفوا عن هويتهم ومعلومات مستمدة من تقارير أمنية أو استخباراتية قُبِلت كأدلة أولية للإدانة الجنائية، وأن أدلة انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو إساءة المعاملة قُبِلت في الإجراءات الجنائية.

4 - يرجى بيان ما إذا كانت هناك استراتيجية ملاحقة جزائية تولي الأولوية لملاحقة مرتكبي أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان. ويرجى توضيح أسباب قلة عدد المحاكمات في القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية التي ارتكبها أفراد تنظيم الدولة الإسلامية ضد النساء أو الفتيات الأيزيديات إبّان النزاع المسلح.

5 - يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لتوضيح مصير الذكور، بمن فيهم الفتيان، الذين يناهز عددهم الألف والذين يُزعم أنهم اختفوا قسراً أو وقعوا ضحية انتهاكات مماثلة، منها الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني، ارتكبتها القوات الموالية للحكومة أثناء القتال وعمليات التطهير التي أعقبته في محافظة الأنبار والتي استهدفت المقاتلين المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو مؤيديه. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عما يلي: ( أ ) إنشاء لجنتين لتقصي الحقائق، إحداهما في عام 2016 والأخ رى في عام 2018 ؛ ( ب ) مشروع قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي ينظر فيه مجلس النواب حالياً؛ ( ج ) العمل الرامي إلى تحقيق المصالحة وبناء السلام والمضطلع به تحت قيادة اللجنة العليا الدائمة للتعايش والسِلم المجتمعي، المكلفة بالنظر في ادعاءات الاختطاف والاختفاء والمسائل الأخرى المتعلقة بالاحتجاز. ويرجى التعليق على ما تلقته اللجنة من تقارير عن ادعاءات حدوث حالات اختفاء قسري في محافظات أخرى، من بينها محافظات بابل وبغداد وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين.

عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة ( المواد 2 و 3 و 18 و 23 و 26 )

6 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة. وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 25 و 26 ) ، وتقرير المتابعة المقدم من اللجنة عام 2017 (CCPR/C/122/2، الصفحتان 22 و 23 ) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( الفقرات 69 - 96 ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء جميع الأحكام التي تميز على أساس نوع الجنس في قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وغيرهما من التشريعات واللوائح والتوجيهات، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بما يلي: ( أ ) الاغتصاب، الأحكام الواردة في المادتين 393 و 398 من قانون العقوبات؛ ( ب ) العنف الأسري، الأحكام الواردة في الفقرة 1 من المادة 41 من قانون العقوبات؛ ( ج ) ما يسمى بجرائم الشرف، الأحكام الواردة في المادة 409 من قانون العقوبات؛ ويرجى أيضاً تقديم معلومات محدَّثة عن مشروع قانون مناهضة العنف الأُسري وبيان مدى اتساقه مع أحكام العهد. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن تطبيق قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كوردستان ( القانون رقم 8 ) لسنة 2011 وعما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم توسيع نطاقه بحيث تشمل أحكامه بالكامل جميع أشكال العنف ضد المرأة.

7 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 11 و 12 ) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( الفقرتان 39 و 40 ) ، يرجى التعليق على التقارير التي تُفيد بوجود ادعاءات مستمرة بارتكاب أفعال تمييز وعنف ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية الفعلية أو المتصورة، فضلاً عن تعرض هؤلاء الأشخاص للوصم والإقصاء الاجتماعيين. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التحقيق في مقتل الممثل وعارض الأزياء، كرار نوشي، في بغداد في 2 تموز/يوليه 2017 . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أي حملات توعية تهدف إلى تعزيز روح التفهُّم والتسامح لدى موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين وقضاة المحاكم وعامة الجمهور فيما يتعلق بمسألتي الميل الجنسي والهوية الجنسانية. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تنقيح المادتين 394 و 401 من قانون العقوبات.

تدابير مكافحة الإرهاب ( المادتان 9 و 14 )

8 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 9 و 10 ) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( الفقرات 24 - 26 ) ، يرجى تقديم معلومات عن أي مبادرة ترمي إلى تنقيح التعريف الفضفاض للإرهاب الوارد في القانون الاتحادي لمكافحة الإرهاب لسنة 2005 . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن مشروع الاستراتيجية العراقية لمكافحة الإرهاب التي وضعتها أجهزة مكافحة الإرهاب، والنتائج التي تمخضت عنها مناقشات مجلس الأمن الوطني في اجتماعيه رقم 2017/4و 9 / 2017 . ويرجى التعليق على ما تلقته اللجنة من معلومات تفيد باستمرار استخدام القانون الاتحادي لمكافحة الإرهاب لسنة 2005 وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2006 ، النافذ في إقليم كوردستان، استخداماً مفرطاً، بما في ذلك في سياق المظاهرات، وفيما يتعلق بـ ” الانتماء إلى“ تنظيمات إرهابية أو ”العضوية فيها“. ويُرجى تقديم معلومات محددة عن عدد الأشخاص الذين احتُجزوا ولوحقوا جزائياً بموجب هذين القانونين وأحكام العقوبة التي صدرت في حقهم خلال السنوات الخمس الماضية.

الحق في الحياة ( المادتان 6 و 14 )

9 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 27 و 28 ) ، وتقرير المتابعة المقدم من اللجنة عام 2017 ، والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( الفقرات 98 - 111 ) ، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنقيح التشريعات الحالية لضمان ألاّ تُفرَض عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي أخطر الجرائم، وألا تكون إلزامية أبداً، وأن تُتاح إمكانية العفو أو تخفيف الأحكام في جميع الحالات بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة. وعلى وجه الخصوص، يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تُزمع إعادة النظر في عقوبة الإعدام الإلزامية التي تُفرض على طائفة واسعة من الأنشطة المُعرَّفة على أنها أنشطة إرهابية. واللجنة، إذ تحيط علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مؤداها أن عقوبة الإعدام باتت تُطبَّق بشكل أقل، تطلب إلى الدولة الطرف أن تعلق على المعلومات التي تلقتها والتي تشير إلى أن عدد حالات الإعدام في العراق قد تضاعف بين عامي 2018 و 2019 . ويرجى توضيح الوضع القانوني لتطبيق عقوبة الإعدام في إقليم كردستان. ويرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى أن المحاكمات التي تُفرض فيها عقوبة الإعدام لا تمتثل جميعها لأحكام المادة 14 من العهد.

حظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( المادتان 7 و 9 )

10 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 29 و 30 ) ، يرجى الرد على التقارير التي تفيد بانتشار تعذيب وإساءة معاملة السجناء في عهدة الشرطة وفي مراكز الاحتجاز، واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في المحاكم. وفي هذا الصدد، يرجى أيضاً التعليق على ما تلقته اللجنة من معلومات تفيد باللجوء إلى التعذيب على نطاق واسع في حالات الاحتجاز السري. ويرجى تقديم معلومات عن عدد بلاغات تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم التي وردت في السنوات الخمس الماضية، وعدد التحقيقات والملاحقات الجزائية وأحكام الإدانة التي صدرت في هذه القضايا والعقوبات التي فرضت على الجناة، والتعويضات التي مُنحت للضحايا. ويرجى التعليق على ما تلقته اللجنة من معلومات تفيد بأن السجناء الذين يُبلِغون عن حالات تعذيب يخشون الانتقام ويعتقدون أن شكاواهم لن تجدي شيئاً.

11 - يرجى بيان ما إذا كان مسموحاً للمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بدخول أماكن الاحتجاز، وإذا كان الأمر كذلك، فيرجى بيان عدد الزيارات التي أُجريت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي هذا الصدد، يرجى أيضاً بيان ما إذا كانت المفوضية السامية قد تمكنت من إجراء زيارات مفاجئة إلى مراكز الاحتجاز، كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعة تقارير الزيارات وتنفيذ توصيات المفوضية السامية. ويُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تُزمع التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ‬

حرية الفرد والأمان على شخصه ومعاملة الأشخاص مسلوبي الحرية ( المواد 7 و 9 و 10 )

12 - يرجى تقديم معلومات عن مدى فعالية طلبات المثول أمام القضاء. ويرجى التعليق على ما تلقته اللجنة من تقارير تفيد بأن سلطات قاضي التحقيق، التي تشمل أيضاً، بالإضافة إلى مهمة التحقيق، سلطة إسقاط التهم أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة في قضية بعينها، قد تعوق فعالية سبيل الانتصاف هذا.

13 - يُرجى تقديم بيانات محدثة، مصنفة بحسب المَرفق، عن السعة الرسمية والفعلية لأماكن الاحتجاز، وتحديد التدابير التي اتخذت لمعالجة اكتظاظ السجون وتحسين ظروف الاحتجاز فيها، كما يرجى الرد على التقارير التي تفيد، في جملة أمور، بعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية وسوء ظروف النظافة الصحية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان فصل المحتجزين في الحبس الاحتياطي عن الأشخاص المدانين وتحسين ظروف احتجاز النساء والأطفال المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد باكتظاظ سجني تلكيف والفيصلية اكتظاظاً شديداً. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للتحقيق في حالات الوفاة التي حدثت في نظام السجون، بما في ذلك معلومات من لجنة التحقيق المركزية الدائمة المكلفة بالتحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. ويرجى تقديم معلومات عن عدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز في السنوات الخمس الماضية وعدد التحقيقات والملاحقات الجزائية التي أُجريت وأحكام الإدانة التي صدرت في هذا الصدد. ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن حالات الوفاة المزعومة أثناء الاحتجاز في سجن الحوت، البالغ عددها 24 حالة، والنتائج التي خلصت إليها اللجنة الخاصة التي أُنشئت للنظر في تلك الحادثة.

14 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 33 و 34 ) ، يرجى الرد على المعلومات الواردة عن العدد الكبير من السجناء المودعين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز المطول السابق للمحاكمة لسنة واحدة أو أكثر. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير البديلة للاحتجاز السابق للمحاكمة وعن تطبيقها في الممارسة العملية. ويرجى تقديم بيانات عن عدد الأشخاص المودعين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة مقارنة بعدد المجرمين المدانين.

15 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة في مراكز الاحتجاز لمنع انتشار مرض فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، بما في ذلك إمكانية الإفراج عن المحتجزين والتدابير المتخذة لتحسين ظروف النظافة الصحية. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بسلب حرية الأفراد الذين خرقوا حظر التجول المفروض للحد من انتشار مرض فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، كما يرجى تقديم معلومات عن الضمانات المكفولة لمسلوبي الحرية ومدى توافق هذه التدابير مع أحكام العهد. وعلى وجه الخصوص، يرجى التعليق على ما تلقته اللجنة من معلومات تفيد بأن قوات الأمن ألقت القبض على 233 49 شخصاً في بغداد، في الفترة من 17 آذار/مارس إلى 23 أيار/مايو 2020 ، لخرقهم حظر التجول.

اللاجئون وطالبو اللجوء والمشردون داخلياً ( المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 10 و 12 و 13 و 25 )

16 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 21 و 22 ) ، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن حالة المشردين داخلياً والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة محنتهم وإيجاد حلول دائمة لتشردهم. ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن ”إجراءات التصريح الأمني“، بما في ذلك المعايير المستخدمة في تقييم الطلبات، وما إذا كانت هذه الإجراءات تمتثل لأحكام المادة 12 من العهد. ويرجى بيان ما إذا كانت هناك قيود مفروضة على حق المشردين داخلياً في التصويت، كما يرجى الرد على التقارير التي تفيد بأن إغلاق بعض مخيمات المشردين داخليا أدى إلى تشريد ثانوي.

17 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة ما يتعرض له النساء والأطفال الذين يُعتقد أنهم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والذين يعيشون في مخيمات المشردين داخلياً من تمييز ووصم. ويرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن هؤلاء النساء والأطفال يتعرضون لانتهاكات متعددة تشمل حرمانهم من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية؛ وعدم حصولهم على بطاقات هوية وغيرها من الوثائق المدنية التي تسهل حصولهم على العديد من الخدمات الاجتماعية؛ وفرض قيود صارمة على تنقلهم؛ وتعرضهم للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي.

اللجوء إلى القضاء واستقلال السلطة القضائية ( المادتان 2 و 14 )

18 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 35 و 36 ) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( الفقرات 222 - 228 ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ومعاقبة أعمال التهديد أو الترهيب التي تستهدف المحامين أو القضاة، وأي تدخل في عملهم، واتخاذ أي إجراءات تأديبية تعسفية ضدهم. ويرجى وصف الإجراءات والمعايير المتبعة في تعيين القضاة وإخضاعهم لإجراءات تأديبية، مثل الإيقاف أو الفصل، استناداً إلى قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 . ويرجى وصف الاستراتيجيات المعتمدة لمنع الفساد وضمان مساءلة القضاة والمدعين العامين وموظفي السجون وأفراد الشرطة وغيرهم من أفراد السلطات القضائية.

19 - يرجى تقديم معلومات عن استخدام المحاكم العشائرية، بما في ذلك لتسوية المنازعات التي تنطوي على جرائم كبرى، كما يرجى بيان كيفية تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في إطار هذه الإجراءات.

20 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 33 و 34 ) ، يرجى الرد على التقارير التي تفيد بحدوث عمليات اعتقال واحتجاز تعسفيين دون أمرٍ بها، بما في ذلك حالات احتجاز سري. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مثول الأشخاص المحتجزين أمام قاضٍ على وجه السرعة وإبلاغهم، منذ بداية احتجازهم، بأسباب اعتقالهم وبالتهم الموجهة إليهم وبحقوقهم. وفي هذا الصدد، يرجى توضيح ما إذا كان حق الشخص المحتجز في الاتصال بمحام فور احتجازه مكفولاً في جميع الظروف وما إذا كان مسموحاً للمحامين بالحضور أثناء الاستجوابات. ويرجى توضيح ما إذا كانت الفحوصات الطبية تُجرى في جميع حالات الاحتجاز وما إذا كان الأطباء في أماكن الاحتجاز مستقلين عن إدارة السجون. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بفرض قيود على إمكانية اتصال الأشخاص المحتجزين بمحامييهم وأسرهم، لا سيما في المراحل الأولى من الاحتجاز. ويرجى توضيح كيفية توافق الأحكام الواردة في المادة 181 ( د ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تُجِيز إدانة المتهم استناداً إلى اعترافاته فقط، مع أحكام العهد.

القضاء على الرق والاسترقاق ( المادة 8 )

21 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 31 و 32 ) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( الفقرات 156 - 178 ) ، يرجى تقديم معلومات عن الآثار المترتبة على القانون رقم 28 لسنة 2012 . ويرجى بيان ما إذا كانت التعليمات ذات الصِلة قد وُضِعت بالفعل في صيغتها النهائية، وما إذا كانت هناك أي مبادرة لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة تزايد حالات الاتجار بالنساء والأطفال داخل البلد وعبر حدوده. ويرجى تقديم معلومات عن عدد دور الإيواء المتاحة في الدولة الطرف لضحايا الاتجار بالبشر وتوضيح ما إذا كان قد تم الانتهاء من تجديد دار الإيواء الكائن في حي الصليخ . وتحيط اللجنة علماً بالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدد القضايا المسجلة وأحكام العقوبة الصادرة في عام 2016 ، ولكنها تطلب تقديم بيانات إضافية عن عدد الشكاوى التي سُجلت والتحقيقات والملاحقات الجزائية التي أُجريت وأحكام الإدانة التي صدرت، وعن التعويضات والمساعدة التي قُدمت إلى الضحايا في السنوات الخمس الماضية.

حرية الوجدان والمعتقد الديني ( المواد 2 و 18 و 26 )

22 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 37 و 38 ) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( الفقرات 231 - 237 ) ، يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان احترام الحق في حرية الوجدان والمعتقد الديني، احتراماً كاملاً لا تمييز فيه. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان استناد تسجيل المنظمات الدينية إلى معايير واضحة وموضوعية تتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. ويرجى أيضاً تقديم قائمة بأسماء المؤسسات الدينية المعترف بها رسمياً، وبيان عدد أماكن العبادة لغير المسلمين المرخص لها بالعمل. ويرجى تقديم معلومات عن أحكام قانون البطاقة الوطنية لسنة 2016 المتعلقة بتبديل الدين ومدى توافقها مع العهد.

حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات ( المواد 6 و 19 و 21 و 22 و 25 و 26 )

23 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 41 و 42 ) ، يرجى تقديم معلومات عن الضمانات القائمة لضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، عملاً بالمادتين 19 و 21 من العهد. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بفرض قيود تعسفية على حرية المتظاهرين في التعبير والتجمع في سياق الأحداث التي وقعت في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2019 وفي عام 2020 . ويرجى بوجه خاص التعليق على المعلومات الواردة التي تفيد بما يلي: ( أ ) استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، بما في ذلك القوة الفتاكة، لتفريق المتظاهرين منذ أول يوم من أيام المظاهرات، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المتظاهرين؛ ( ب ) اعتقال مئات المتظاهرين اعتقالاً تعسفياً في جميع أنحاء البلد، في بعض الحالات لمجرد وجودهم في المظاهرات ومشاركتهم فيها؛ ( ج ) قيام رجال مسلحين مقنعين يرتدون زياً أسود بلا شارات باعتقال أو احتجاز عدد من الأشخاص في بيوتهم، بدون أوامر قبض؛ ( د ) دخول قوات الأمن المستشفيات، وترويعها الأخصائيين الصحيين، وتدخلها في تقديم الرعاية الصحية، واعتقالها المرضى. ويرجى بيان التدابير المتخذة لمنع الاستخدام المفرط للقوة لتفريق التجمعات، وتقديم معلومات عن التحقيقات المجراة في الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وفي حالات وفاتهم واحتجازهم التعسفي وإساءة معاملتهم.

24 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين لحقهم في حرية التعبير، على النحو المبين في التعليق العام للجنة رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي والتعبير. ويرجى التعليق على مزاعم قمع تغطية مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2019 ، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت وسائل الإعلام، وأوامر عدم تغطية المظاهرات، وتعرض الصحفيين للاعتقال التعسفي والمضايقة والترهيب. ويرجى أيضاً التعليق على الادعاءات التي تفيد بحجب الإنترنت في بعض أيام المظاهرات، وبوجود قائمة لدى قوات الأمن بأسماء من يجب مراقبتهم من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين من المجتمع المدني المشاركين في المظاهرات. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع ما ارتكب من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان عدم تدخل الموظفين الحكوميين في الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير.

25 - ويرجى توضيح ما إذا كانت تُهم الإرهاب، الموجهة بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي لمكافحة الإرهاب، تستخدم لمعاقبة المتظاهرين الذين يشاركون في المظاهرات، ولا سيما في مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2019 .

26 - يرجى تقديم معلومات عن التحقيقات التي أجريت في حالات الأشخاص البالغ عددهم 25 شخصاً، الذين شاركوا في المظاهرات أو قدموا الدعم للمتظاهرين، والذين يزعم أنهم اختطفوا وأن بعضهم تعرض للتعذيب و/أو إساءة المعاملة من جانب جماعات مسلحة مجهولة الهوية في الفترة ما بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 و 29 شباط/فبراير 2020 . وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات عن نتائج بعثة تقصي الحقائق التي أجرتها دائرة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي تدابير لتحديد مكان الأشخاص المفقودين أو لتحديد هوية المسؤولين عن ذلك وملاحقتهم جزائياً.

27 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة ( الفقرتان 39 و 40 ) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ( الفقرات 238 - 245 ) ، يرجى تقديم معلومات عن حالة وسائل الإعلام المستقلة في البلد. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، المعروض حالياً على مجلس النواب. ويرجى التعليق على ادعاءات تعرض الصحفيين والإعلاميين لاعتداءات مستمرة. ويرجى بوجه خاص التعليق على التقارير التي تفيد بما يلي: ( أ ) حدوث عدد من حالات اعتقال ومضايقة الصحفيين منذ تفشي مرض فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ؛ ( ب ) حالة سمير الدعمي، وهو صحفي يُزعم أنه اعتُقل في تشرين الأول / أكتوبر 2017 ، وكان محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي وأُطلق سراحه بعد قضائه شهرين في السجن؛ ( ج ) حالة خليل عبد الجميلي، وهو صحفي يُزعم أنه اعتقل في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وأُطلق سراحه في 6 كانون الثاني/يناير 2020 .

حقوق الطفل ( المواد 7 و 8 و 9 و 14 و 24 )

28 - يرجى بيان ما إذا كان من المزمع رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في الدولة الطرف. ويرجى تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن عن عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المودعين حالياً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة (الفقرتان 15 و 16 ) والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف (الفقرات 62 - 68 ) ، يرجى التعليق على التقارير التي تفيد باستمرار ممارسة الزواج المبكر والزواج المؤقت ”زواج المتعة“ والزواج القسري في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الدولة الطرف.

29 - يرجى تقديم معلومات عن حالة الأطفال الذين يولدون نتيجة للعنف الجنسي والأطفال الذين يولدون لآباء وأمهات يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو متعاطفون معه. ويقال إن هؤلاء الأطفال كثيراً ما يتم التخلي عنهم أو يؤخذون من أمهاتهم إلى أماكن غير معروفة أو إلى القوات المسلحة والميليشيات المتمركزة في مناطق النزاع أو يُتركون مع آبائهم البيولوجيين. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما فيها التدابير التشريعية، لضمان عدم تعرض هؤلاء الأطفال للتمييز أو الوصم أو النبذ من جانب المجتمع. ويرجى، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمساعدة الأسر في البحث عن الأطفال الذين فُصِلوا عن أمهاتهم وضمان حصول هؤلاء الأطفال على خدمات تسجيل المواليد والخدمات الاجتماعية، بما فيها التعليم والصحة.

الحق في المشاركة في الحياة العامة ( المادتان 25 و 26 )

30 - يرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن على الرغم من الحصص المخصصة لبعض الأقليات الدينية والإثنية حمايةً لحقوقها السياسية، فإن تلك الفئات لا تزال تواجه تحديات في تحقيق تمثيل سياسي كاف. ويرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى التوعية بدور المرأة في عمليات صنع القرار وفي الحياة السياسية والعامة. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم بيانات محدّثة عن عدد النائبات الحاليات في مجلس النواب.