* اعتمدتها اللجنة في دورتها 115 (19 تشرين الأول/أكتوبر - 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس المقدم من العراق *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس المقدَّم من العراق (CCPR/C/IRQ/5) في جلستيها 3214 و3215 (CCPR/C/SR.3214 و3215) المعقودتين في 26 و27 تشرين الأول/أكتوبر 2015. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 3227 المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للعراق، وإن تأخّر تقديمه 13 سنة، كما  ترحّب بالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتتقدم اللجنة بالشكر إلى الدولة الطرف على ردودها الخطية (CCPR/C/IRQ/Q/5/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/IRQ/Q/5)، التي استُكمِلت بردود شفهية قدمها الوفد خلال الحوار، وكذا على المعلومات التي قدمتها لها خطّي اً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق الإنسان:

(أ) اعتماد القرار رقم  201 الصادر في عام  2015 عن مجلس الوزراء لتنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لحماية الناجين من العنف المنزلي؛

(ب) اعتماد قان ون الاتجار بالأشخاص (القانون رقم  28 لعام  2012) ؛

(ج) اعتماد قانون حقوق الصحفيين (القانون رقم  21 لعام  2011)؛

(د) اعتماد قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان (القانون رقم  53 لعام  2008) وإنشاء هذه المفوضية، في نيسان/أبريل 2012؛

(ه) اعتماد دستور دائم، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

4- وترحّب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إ لى الصكوك الدولية التالية:

(أ) ا تفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 20 آذار/مارس 2013؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة ، في 7 تموز/يوليه 2011؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي  المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 24 حزيران/يونيه 2008.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق أحكام العهد في التشريعات المحلية

5- تلاحظ اللجنة أنه بإمكان المحاكم تطبيق المعاهدات التي صُدّق عليها ونُشرت في الجريدة الرسمية، لكنها تعرب عن أسفها لعدم حصولها على أمثلة لحالات اعتد فيها بأحكام العهد أمام المحاكم أو  طبقت فيها المحاكم تلك الأحكام. وعلاوة على ذلك، تلاحظ أن الدولة الطرف لم  تنضم بعدُ إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (المادة 2).

6- ينبغي أن ت كثّف ا لدولة الطرف جهودها ل توعية القضاة والمدعين العامين والمحامين وعامة الجمهور بالعهد وانطباقه من أجل ضمان أن تُؤخذ أحكامه في الحسبان أمام المحاكم. و ينبغي أن تنظر أيض اً في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد والمنشئ لآلية تقديم شكاوى فردية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى الصعوبات التي تعوق اضطلاع المفوضية العليا لحقوق الإنسان بولايتها، بما  في ذلك نقص الموارد والعراقيل التي تمنعها في الواقع العملي من الاضطلاع على نحو فعلي ببعض الأنشطة المنصوص عليها في الولاية، مثل زيارة أماكن سلب الحرية وتفتيشها (المادة 2).

8- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان قدرة المفوضية العليا لحقوق الإنسان على الاضطلاع بولايتها على نحو كامل وفعال ومستقل، وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وينبغي أن تضمن حصول اللجنة على الموارد المالية والبشرية الكافية وإمكانية وصول الجميع إليها على قدم المساواة في جميع أنحاء الدولة الطرف وتعاون جميع الهيئات العامة معها على نحو كامل .

تدابير مكافحة الإرهاب

9- تقرّ اللجنة بحاجة الدولة إلى اتخاذ تدابير لمكافحة الأعمال الإرهابية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم  13 لعام  2005) يتضمن تعريف اً واسع النطاق للإرهاب من شأنه أن يفسح المجال لتفسيره بشكل فضفاض، وبأن عقوبة الإعدام إلزامية فيما يتعلق بسلسلة واسعة من الأنشطة المعرّفة على أنها أعمال إرهابية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء التقارير التي تشير إلى استخدام هذا القانون على نطاق واسع، بما  في ذلك ضد الأطفال والنساء اللواتي لم  يبلّغن عن أنشطة أزواجهن المشتبه في أنهم إرهابيون (المادة 2).

10- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف الخطوات الضرورية لمعالجة اتساع نطاق تعريف الإرهاب وضمان تقيد أي قانون قائم وجديد لمكافحة الإرهاب تقيّد اً كامل اً بالعهد بما في ذلك مشروع القانون المعروض على البرلمان . وينبغي أن تضمن أيض اً توافق التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب توافق اً كامل اً مع التزاماتها بموجب العهد، وخلوّها من الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام، وعدم تطبيقها أبد اً على نحو تعسفي .

عدم التمييز والمساواة في حماية الحقوق

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات تعرض الأشخاص للتمييز والعنف بسبب ميولهم الجنسية أو  هويتهم الجنسانية الحقيقية أو  المتصورة، فضل اً عن تعرضهم للوصم والتهميش في المجتمع. وبالإشارة إلى تعليق الدولة الطرف في تقريرها الدوري (انظر التقرير CCPR/C/IRQ/5، الفقرة 177) تعرب اللجنة عن أسفها للغموض الذي يكتنف حق المثليين في تنظيم مظاهرات سلمية. وإذ  تلاحظ اللجنة ت نوع ال قيم ال أخلاق ية والثقافات على الصعيد الدولي ، فهي تذكّر ب ضرورة إخضاعها دائم اً لمبدأي عالمية حقوق الإنسان وعدم التمييز . وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء عدم سن قانون شامل لمكافحة التمييز (المواد 2 و6 و7 و17 و19 و21 و26).

12- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما  يلي:

(أ) التصدي بقوة للقوالب النمطية والمواقف السلبية التي تستهدف الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو  هويتهم الجنسانية؛

(ب) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تمتع هؤلاء الأشخاص تمتع اً كامل اً بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد، بما  فيها الحق في التجمع السلمي؛

(ج) اتخاذ تدابير صارمة لمنع أعمال التمييز والعنف ضد هؤلاء الأشخاص منع اً فعال اً، وضمان التحقيق الفعال في جميع أعمال العن ف التي تستهدفهم ومحاكمة الجناة وتعويض الضحايا. كما  ينبغي لها أن تجمع بيانات شاملة بشأن أعمال العنف ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو  هويتهم الجنسانية؛

(د) النظر في سنّ قانون شامل لمكافحة التمييز ينص على توفير حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع الأوساط ويتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز المحظورة، بما  فيها الميل الجنسي والهوية الجنسانية .

13- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات لا  تزال تتضمن أحكام اً تمييزية ضد النساء، مثل تلك المنصوص عليها في القانون الجنائي وفي  قانون الأحوال الشخصية، بما  فيها أحكام تسمح بتعدد الزوجات في ظروف معينة. كما  تشعر بالقلق إزاء تدني تمثيل النساء في أعلى المناصب الحكومية والقضائية (المادتان 3 و26).

14- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير أكثر صرامة لضمان المساواة بحكم القانون والواقع بين الرجال والنساء. وينبغي أن تقوم على الخصوص بما  يلي:

(أ) تسريع وتيرة مراجعة قوانينها الداخلية والقيام، وفق اً للعهد، بحذف أو  تعديل جميع الأحكام التي تميز ضد النساء وتسمح بممارسة العنف ضدهن؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة تمثيل النساء في الحياة العامة، وعلى وجه الخصوص في أعلى المناصب الحكومية والقضائية؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية فيما يتعلق بدور ومسؤوليات الرجال والنساء داخل الأسرة والمجتمع .

الممارسات الضارة التي تميز ضد النساء والفتيات

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى وجود الزواج المبكر و"المؤقت" والقسري. وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في إقليم كردستان، بما  في ذلك تجريم هذه الممارسة، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الممارسة لم  تُحظر بعدُ في سائر أنحاء الدولة الطرف (المواد 2 و3 و7 و23 و24).

16- ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع الممارسات الضارة التي تشكل تم ي يز اً ضد النساء والفتيات، وبخاصة الزواج المبكر و"المؤقت" والقسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والقضاء عليها بطرق منها اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتوعية عامة الجمهور بالآثار السلبية لهذه الممارسات. وينبغي أن تكفل أيض اً حظر جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع أنحاء البلد وتنفيذ التشريعات الجنائية ذات الصلة في إقليم كردستان تنفيذ اً فعال اً. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف كذلك وصول ضحايا هذه الممارسات إلى سبل الانتصاف الفعالة.

الانتهاكات الماضية ل حقوق الإنسان

17- إذ تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر الوثيقة CCPR/C/79/Add.84 الفقرة 8)، تحيط علم اً باعتماد قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا (القانون رقم  10 لعام  2005) فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال الفترة 1968-2003، وبالتدابير المتخذة لتوفير سبل الانتصاف لضحايا هذه الانتهاكات. وتلاحظ اللجنة أيض اً اعتماد القانون المتعلق بتعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (القانون رقم  20 لعام  2009). وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن المحكمة الجنائية العراقية العليا توقفت عن العمل بعد ما  أنجزت الغرض المتوخى من إنشائها. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها معلومات مفصلة بشأن المساءلة عن الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان، وبخاصة عدد المذنبين المدانين والأحكام الصادرة في حقهم والتحقيقات الجارية والتعويضات المقدمة (المواد 2 و6 و7).

18- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لضمان ال معاقبة على جميع ال انتهاكات ال جسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت على أراضيها في السابق وحص ول جميع الضحايا أو  أفراد أسرهم على الجبر الكامل.

ادعاءات بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إطار النزاع المسلح الحالي

19- تشعر اللجنة بالأسف إزاء المعلومات التي تشير إلى ما  يرتكبه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات الموالية له، من جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، بما  في ذلك أعمال القتل والاختطاف والاسترقاق والاغتصاب والتعذيب وتجنيد الأطفال والزواج القسري. وفي  هذا السياق، تلاحظ بقلق ما  خلص إليه تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن تنظيم الدولة الإسلامية اقترف إبادة جماعية ضد الطائفة الإيزيدية وكذا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب (انظر A/HRC/28/18، الفقرة 78). وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن جهودها الرامية إلى حماية المدنيين في مناطق القتال، لكنها تشعر أيض اً بالقلق إزاء مزاعم ارتكاب قوات الأمن العراقية والجماعات المسلحة الموالية لها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في إطار محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بما  في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والهجمات العشوائية (المواد 2 و6 و7 و9 و24 و27).

20- ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان ما  يلي :

(أ) التحقيق على نحو مستقل وسريع وواف في جميع الانتهاكات الخطير ة لحقوق الإنسان، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب في أسرع وقت ممكن ، و حصول الضحايا على الجبر الكامل؛

(ب) عدم ارتكاب قواتها والجماعات الخاضعة لها والقوات المتعاونة معها انتهاكات لحقوق الإنسان، واتخاذ هذه القوات جميع التدابير الوقائية لتفادي إصابة المدنيين؛

(ج) توفير الحماية اللازمة ل جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها من الاعتداءات العنيفة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، ولا  سيما الأشخاص ال أكثر تعرض اً للخطر بسبب انتمائهم ال إثني أو  ال دين ي؛

(د) حصول الضحايا، ولا  سيما النساء والفتيات اللاتي تحررن من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية ، على الدعم الكافي وحصول الأطفال الذين استخدموا أو  جن ّدوا في النزاع المسلح على المساعدة اللازمة لتعافيهم جسدي اً ونفسي اً ولإعادة إدماجهم .

المشردون داخليا ً

21- تلاحظ اللجنة التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة وضع المشردين داخلي اً الذين يفوق عددهم ثلاثة ملايين شخص، لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى تقييد حرية تنقل بعض المشردين على أساس تمييزي (المواد 2 و12 و26).

22- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها لضمان تمتع المشردين داخلي اً دون تمييز بالحقوق المكفولة في العهد، بما  في ذلك حرية التنقل .

ملتمسو اللجوء واللاجئون

23- ترحّب اللجنة بما  أبدته الدولة الطرف من كرم الضيافة حيال ملتمسي اللجوء واللاجئين، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن الإطار القانوني الساري على اللاجئين لا  يضمن بما  يكفي الحماية المكفولة لملتمسي اللجوء واللاجئين بموجب العهد، وإزاء تأخر اعتماد إطار قانوني شامل جديد يتوافق مع العهد. كما  تشعر بالقلق إزاء حالات الإعادة القسرية التي أسفر عنها الوضع الأمني الحالي والافتقار إلى إطار حماية مناسب. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء الادعاءات التي تفيد بأن اللاجئين الفلسطينيين عانوا من مشاكل انعدام الحماية، بما  في ذلك تعرضهم لاعتداءات عنيفة (المواد 2 و6 و7 و13).

24- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات الضرورية لتسريع اعتماد إطار قانوني شامل جديد بشأن المسائل المتصلة بملتمسي اللجوء واللاجئين ويمتثل العهد. وين بغي أن تضمن أيض اً الاحترام التام لمنع الإعادة القسرية في جميع الظروف. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان الحماية الفعالة لملتمسي اللجوء واللاجئين .

العنف ضد المرأة

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العنف ضد المرأة، بما  فيه العنف المنزلي و"جرائم الشرف"، لا يزال يمثل مشكلة خطيرة في الدولة الطرف، وإزاء الادعاءات التي تشير إلى منع المنظمات غير الحكومية المحلية من إدارة مراكز إيواء ضحايا العنف المنزلي. وترحب اللجنة باعتماد قانون مناهضة العنف الأسري في إقليم كردستان العراق (القانون رقم  8) لعام  2011، لكنها تشعر بالقلق أيض اً لأن الدولة الطرف لم  تعتمد بعدُ تشريع اً شامل اً لمكافحة العنف ضد المرأة، بما  في ذلك الاغتصاب الزوجي، في باقي أنحاء البلد. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لأن أحكام القانون الجنائي تنص على "دوافع الشرف" ضمن الظروف المخففة في جرائم القتل وتسمح بإعفاء المغتصبين من العقاب في حال تزوجوا ضحاياهم (المواد 3 و6 و7).

26- ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها، وأن تقوم على وجه الخصوص بما  يلي :

(أ) تيسير عمليات الإبلاغ عن العنف ضد المرأة وضمان التحقيق على نحو سريع وواف في جميع هذه الحالات ، ومحاكمة الجناة وحصول الضحايا على الجبر الكامل وسبل الحماية، بما  في ذلك الوصول إلى مراكز الإيواء التي تديرها الحكومة والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) الإسراع بتعديل تشريعها ل ضمان حماية النساء على نحو مناسب من العنف، بطرق منها حذف أحكام القانون الجنائي التي تنص على "دوافع الشرف " ضمن الظروف المخففة في جرائم القتل وتسمح بإعفاء المغتصبين من العقاب في حال تزوجوا ضحاياهم، وضمان تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، مثل العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وفرض عقوبات مناسبة في جميع أنحاء البلد. وفي  هذا السياق، ينبغي أن تسرع الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون وطني بشأن العنف المنزلي وتكفل امتثال نص ه النهائي امتثال اً كامل اً للعهد؛

(ج) زيادة أنشطة التوعية بعدم مقبولية العنف ضد المرأة وبآثاره السلبية وبالموارد وسبل الحماية المتاحة للضحايا؛ ووضع برامج ترمي إلى تغيير السلوك العنيف للمتورطين في العنف المنزلي، وتعزيز أنش طة تدريب الموظفين العموميين لكي يتمكنوا من التصدي بصورة فعلية لجميع أشكال العنف ضد المرأة .

عقوبة الإعدام

27 - إذ تذكر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CCPR/C/79/Add.84، الفقرة 10)، فإنها لا  تزال تشعر بالقلق لأن القانون الداخلي ينص على فرض عقوبة الإعدام في حالة الجرائم التي لم  تبلغ حد "أشد الجرائم خطورة" بالمعنى الوارد في المادة 6(2) من العهد. كما  تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن عقوبة الإعدام إلزامية فيما يتعلق بجرائم معينة وبأن بعض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام تستثنى صراحة من إمكانية العفو الخاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ما  يدّعى من أن عقوبة الإعدام تفرض في بعض الحالات بناء على اعترافات منتزعة بالقساوة أو  التعذيب، أو  عقب محاكمات لم  تستوف معايير المادة 14 من العهد. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ارتفاع عدد الحالات التي تفرض فيها عقوبة الإعدام وإلى وتيرة تطبيقها (المواد 6 و7 و14).

28- ينبغي أن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب إلى إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وفي  حال الإبقاء على عقوبة الإعدام، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية، بما  في ذلك الإجراءات التشريعية، من أجل: (أ) عدم فرض عقوبة الإعدام سوى على أشد الجرائم خطورة؛ و(ب) عدم إضفاء طابع إلزامي على هذه العقوبة؛ و(ج) السماح بالعفو من عقوبة الإعدام أو  استبدالها في جميع الحالات، بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف أيض اً عدم فرض عقوبة الإعدام أبد اً، عند الانطباق، على نحو ينتهك أحكام العهد، بما  في ذلك انتهاك إجراءات المحاكمة العادلة.

حظر التعذيب وإساءة المعاملة

29- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن القانون الجنائي للدولة الطرف لا  يضمن بما  يكفي التجريم الكامل للأعمال المشمولة بتعريف التعذيب المعترف به دولي اً. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء ادعاء أن الشرطة غالب اً ما  تلجأ إلى التعذيب وإساءة المعاملة لا  سيما لانتزاع الاعترافات؛ وأن الاعترافات المنتزعة بالقساوة، رغم أنها ممنوعة بموجب القانون المحلي، استشهد بها في المحاكم وأن التحقيق في ادعاءات المتهمين في هذا السياق لم  يكن كافياً؛ وأن العديد من النساء المسلوبة حريتهن، وبخاصة النساء المحتجزات بتهم متصلة بالإرهاب، تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجسدي؛ وأن عدد اً من حالات الوفاة في الحبس تعزى إلى التعذيب أو  إساءة المعاملة. وتلاحظ اللجنة أيض اً بقلق انخفاض عدد عمليات التحقيق التي أجريت مقارنة بعدد شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة المسجلة.

30- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اعتماد التدابير التشريعية الضرورية لكفالة أن يتضمن القانوني الجنائي تعريف اً لجريمة التعذيب يتماشى تماماً مع المادة 7 من العهد وغيرها من المعايير المعتمدة دولي اً، ويحبّذ تدوينها كجريمة على حدة تستدعي عقوبات تتناسب وخطورة العمل؛

(ب) تعزيز التدابير المتخذة لمنع التعذيب وإساءة المعاملة ولضمان التحقيق على نحو سريع ومستقل وواف في جميع هذه الحالات ومحاكمة الجناة وحصول الضحايا على الجبر الكامل ؛

(ج) ضمان ألا  تقبل المحاكم، في أي ظرف كان، الاعترافات المنتزعة على نحو ينتهك الم ادة 7 من العهد، وأن تجرى تحقيقات سريعة ومناسبة في ادعاء المتهم ين أن اعتراف اتهم انتُزعت تحت التعذيب أو  إساءة المعاملة، وأن يقع على الادعاء العام عبء إثبات أن الاعتراف أدلي به بصورة طوعية؛

(د) ضمان الت حق ي ق بصورة سريعة ومستقلة ووافية في جميع حالات الوفاة في الحبس وم حاكم ة الجناة إذا ثبت أن هذه الوفيا ت ناجمة عن تعذيب أو  إساءة معاملة أو  إهمال متعمد .

الاتجار بالبشر والعمل الجبري

31- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بأن الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري ما  زالا يمثلان مشاكل جسيمة في الدولة الطرف (المادة 8).

32- ينبغي أن تعز ّز الدولة الطرف أيض اً جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري والقضاء عليهما ومعاقبة المتورطين فيهما. وينبغي لها على وجه الخصوص أن تضمن التحقيق على نحو واف في جميع حالات الاتجار بالبشر والعمل الجبري ومحاكمة الجنا ة وحصول الضحايا على الجبر الكامل وسبل الحماية، بما  فيها الوصول إلى مراكز إيواء مزودة ب الموارد الكافية. وينبغي أن تعتمد أيض اً التدابير الضرورية لضمان عدم معاقبة الضحايا، وبخاصة ضحايا الاتجار لأغراض جنسية، على ال أنشطة التي مارسوها نتيجة تعرضهم للاتجار .

الحق في الحرية والأمن

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن قوات الأمن تنفذ الاعتقالات من دون إذن قضائي رغم وجود ضمانات قانونية، وبأن العديد من الأشخاص احتُجزوا لفترات طويلة من دون مثولهم أمام قاض، وبأن الإفراج لم  يشمل جميع المحتجزين فور تسريح المحاكم لهم أو  انقضاء فترة العقوبات المحكوم عليهم بها. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفي وجود مرافق احتجاز سرية، لكنها لا  تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى احتجاز أشخاص في أماكن سرية. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء ادعاء أن عدد اً كبير اً من الأشخاص احتجزوا رهن المحاكمة لفترات تتجاوز تلك المنصوص عليها في القانون المحلي، وأن الأشخاص المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام يمكن أن يحتجزوا رهن المحاكمة لفترة غير محددة إلى حين إنهاء التحقيق (المادة 9).

34- ينبغي أن تعتمد الدولة الطر ف التدابير الضرورية لضمان تمتّع أي شخص يُعتقل أو  يُحتجز تمتّع اً فعلي اً منذ الوهلة الأولى لسلب حريته بجميع الضمانات القانونية الرئيسية المنصوص عليها في المادة 9 من العهد. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف على وجه الخصوص ما  يلي:

(أ) تنفيذ سلب الحرية على نحو يطابق العهد مطابقة تامة ؛

(ب) مثول كل شخص موقوف أو  محتجز بتهمة جنائية على وجه السرعة أمام قاض ومحاكمته في حدود زمنية معقولة أو  الإفراج عنه؛

(ج) الإفراج بسرعة عن المحتجزين الذين سرّحتهم المحاكم أو  قضوا العقوبة المحكوم عليهم بها؛

(د) عدم احتجاز أي شخص في مكان سري؛

(هـ) احترام الفترات القانونية للاحتجاز السابق للمحاكمة من أجل منع الاحتجاز لفترات تتجاوز الحد، وعدم إيداع الأشخاص المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام في الاحتجاز رهن المحاكمة لفترة غير محددة.

استقلال القضاء والمحاكمة العادلة

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القضاء يفتقر، في الواقع العملي، إلى الاستقلال والنزاهة. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء الادّعاءات التي تشير إلى تعرض القضاة والمحامين وموظفي المحاكم إلى الترهيب والتهديد والاعتداءات الجسدية، لا  سيما من قِبل جهات فاعلة غير حكومية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن ضمانات المحاكمة العادلة، بما  في ذلك الاستعانة بمحام، غالب اً ما  تنتهك في الواقع العملي، ولا  سيما في قضايا الإرهاب (المادة 14).

36- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لضمان استقلال القضاء ونزاهته على نحو تام في الواقع العملي ، وأن تضمن عمله ب حر ية ودون أي شكل من أشكال الضغط أو  التدخل. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف أيض اً الخطوات الضرورية لتوفير الحماية الفعالة للقضاة والمحامين وموظفي المحاكم الذين يتعرضون للترهيب و /أو التهديد و /أو الاعتداء، وضمان محاكمة الجناة . وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف الاضطلاع بجميع الإجراءات الجنائية على نحو يتوافق كلي اً مع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد .

حرية الدين

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود أحكام وممارسات قانونية يمكنها أن تؤثّر سلب اً في ممارسة الحق في حرية الدين أو  الاعتقاد المنصوص عليه في المادة 18 من العهد. وتعرب عن قلق خاص إزاء تأكيد الدولة الطرف لحق الأشخاص الموجودين في العراق في تغيير دينهم "على أن يكون التغيير إلى الإسلام فقط" ومواصلة تطبيق القانون رقم  105 الذي يحظر ممارسة العقيدة البهائية (المادة 18).

38- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف ل جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها التمتع التام بحريتهم في الدين أو  المعتقد المنصوص عليها في المادة 18 من العهد . وينبغي أن تلغي على وجه الخصوص التشريعات والممارسات التمييزية التي تنتهك الحق في حرية الدين أو  المعتقد.

حرية التعبير

39- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام يتعرضون للاعتداء والترهيب من قِبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، وبأن القوات الأمنية تمنعهم من تغطية الأحداث (المواد 2 و7 و19).

40- ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى حماية الصحفيين و ال ع ا م لين في وسائط الإعلام من أي شكل من أشكال الاعتداء أو  الترهيب، وضمان إجر ا ء تحقيق واف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدهم ، ومحاكمة الجناة، وضمان عدم تدخل الموظفين الرسميين بأي طريقة كانت في الممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير.

الاستخدام المفرط للقوة

41- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن موظفي إنفاذ القانون ورجال الأمن يستخدمون القوة المفرطة لتفريق المظاهرات، وورد أن ذلك يسفر أحيان اً عن حدوث وفيات أو  إصابات (المواد 6 و7 و19 و21).

42- ينبغي أن تكفل الدو لة الطرف التحقيق السريع والنزيه والفع ّال في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة ومحاكمة الجناة. وينبغي أن تتخذ أيض اً تدابير لمنع جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة على أيدي موظفي إنفاذ القانون و رجال الأمن والقضاء عليها على نحو فعال، وذلك بطرق منها ضمان تدريبهم المنهجي على استخدام القوة، على أن ت ؤ خذ في الحسبان على النحو الواجب المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية مـن جانـب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

حقوق الأقليات

43- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار التم ييز والعنف ضد أفراد الأقليات الإ ثنية أو  الدينية وتأخر اعتماد مشروع قانون بشأن حماية حقوق الأقليات الدينية والاثنية (المواد 2 و6 و7 و26 و27).

44- ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع أعمال التمييز والعنف المرتكبة ضد أفراد الأقليات منع اً فعال اً. وينبغي أن تضمن التحقيق الفعال في جميع أعمال العنف المرتكبة ضدهم ومحاكمة الجناة وحصول الضحايا على الجبر الكامل. وينبغي أن تسرع أيض اً باعتماد مشروع قانون حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية وضمان امتثال نص ه النهائي للعهد .

دال- نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

45- ينبغي أن تنشر ا لدولة الطرف على نطاق واسع نص العهد و نص تقريرها الدوري الخامس وهذه الملاحظات الختامية بغية التوعية بالحقوق المنصوص عليها العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد ، و كذا في صفوف عامة الجمهور . وينبغي أن تترجم هذا التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف.

46- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدّم ا لدولة الطرف، في غضون عام  واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 20 ( ادعاءات بشأن انتهاك حقوق الإنسان في إطار النزاع المسلح الحالي ) والفقرة 26 (العنف ضد المرأة) والفقرة 28 (عقوبة الإعدام) والفقرة 30 (حظر التعذيب وإساءة المعاملة) أعلاه.

47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري القادم في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 وأن تضمّنه معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع ال توصيات ال واردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل . كما  تطلب إلى الدولة الطرف أن ت ُ جري، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد . ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، فإن الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير هو 200 21 كلمة.