الأمم المتحدة

CCPR/C/IRQ/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

16 August 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للعراق *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للعراق ( ) في جلساتها 3846 و 3847 و 3848 ( ) ، المعقودة في 7 و 8 آذار/مارس 2022 ، وفق صيغة حضور مختلطة بسبب القيود المفروضة في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3870 ، المعقودة في 23 آذار/مارس 2022 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم العراق تقريره الدوري السادس وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لتجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد أثناء الحوار ، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والمؤسسية التالية:

(أ) اعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2021 - 2025 في تموز/يوليه 2021 ؛

(ب) اعتماد قانون الناجيات الأيزيديات في آذار/مارس 2021 ؛

(ج) إصدار الأمر الإداري رقم 29 في عام 2020 القاضي بإنشاء لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد الكبيرة والجرائم الهامة الأخرى ؛

(د) اعتماد القانون رقم ( 31 ) لسنة 2019 بشأن المفوضية العليا للانتخابات ،

( ه ) إنشاء آلية وطنية في عام 2019 لمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية؛

(و) اعتماد قانون إصلاح النزلاء والمودعين (القانون رقم ( 14 ) لسنة 2018 )؛

(ز) اعتماد قانون ضم المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى (القانون رقم ( 70 ) لسنة 2017 )؛

(ح) إصدار سياسة وطنية لحماية الطفل في العراق في عام 2017 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التطبيق المحلي للعهد

4 - تلاحظ اللجنة أن بإمكان المحاكم تطبيق أحكام المعاهدات بمجرد إدماجها في التشريعات المحلية بموجب قانون محدد ، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أمثلة على هذه الحالات. وعلاوة على ذلك ، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدّق بعد على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (المادة 2 ). وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء مدى توافق المادة 2 من دستور الدولة الطرف مع العهد.

5 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها تشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بالعهد وإمكانية تطبيقه في القانون المحلي بين القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاة المحاكم لأحكامه. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد والمنشئ لآلية الشكاوى الفردية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ خطوات لضمان تحقيق التوافق بين دستورها ، ولا سيما المادة 2 منه ، والعهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - تلاحظ اللجنة أن التأخير في تعيين أعضاء جدد في المفوضية العليا لحقوق الإنسان كان بسبب انتظار نتائج العمليات الجارية لانتخاب رئيس جديد للعراق ورئيس جديد لمجلس الوزراء. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن إجراءات تعيين أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان لا تضمن استقلالها عن تأثير الأحزاب السياسية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون رقم 53 / 2008 المنشئ للمفوضية العليا لحقوق الإنسان ينص على أن تشكل النساء ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة. بيد أنها تأسف لأن القانون ينص على عدم تمثيل الأقليات إلا بعضو واحد كامل العضوية وبعضو احتياطي واحد ولأنه لا ينص على أي تمثيل لأعضاء المجتمع المدني.

7 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل مجموعات الأقليات والمجتمع المدني تمثيلا ً كافياً بين أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وينبغي لها أيضا ً أن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان حصول المفوضية على ما يكفي من الموارد المالية والبشرية ، وإتاحة إمكانية وصول جميع الأشخاص إليها على قدم المساواة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف ، وتعاون جميع السلطات العامة معها تعاوناً كاملاً ، وتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية امتثالاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي

8 - تلاحظ اللجنة باهتمام أن مشروع قانون بشأن حماية الأشخاص من الاختفاء القسري معروض حالياً على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه. وترحب اللجنة بإنشاء وحدة التحقيق في جرائم داعش فيما يخص القضايا المتعلقة بعبودية النساء والأطفال الأكراد الأيزيديين والأشخاص المنتمين إلى الطوائف الأخرى ، فضلاً عن هيئة قضائية خاصة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الأيزيديين في محافظة نينوى. وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء لجنتين لتقصي الحقائق في عامي 2016 و 2018 للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المساءلة فيما يتعلق بمظاهرات عام 2019 . بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن النتائج التي خلصت إليها هاتان اللجنتان وعما إذا كانت أي من توصياتهما قد نفذت. وعلاوة على ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الملاحقات القضائية كانت قليلة جداً على الرغم من العدد الكبير لحالات العنف المزعوم ، . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات لمرتكبي العنف الجنسي ضد النساء الأيزيديات ونوع العقوبات المفروضة عليهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق التقارير التي تفيد بوقوع أعمال انتقامية ضد الناشطين الذين يدعون إلى المساءلة وضد القضاة وضباط التحقيق الذين شاركوا في قضايا تتعلق بالعنف في المظاهرات. وعلاوة على ذلك ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار حالات الاختفاء القسري (المواد 3 و 6 - 7 و 9 و 14 و 26 ).

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها ومقاضاة مرتكبيها في الوقت المناسب ، بما في ذلك في الحالات التي تنطوي على جرائم جنسية ارتكبها أعضاء داعش خلال النزاع المسلح ضد النساء والفتيات الأيزيديات ، وتلك الانتهاكات التي وقعت في سياق مظاهرات عامي 2019 و 2020 ، ولا سيما مزاعم الاختفاء القسري ، والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب العنف؛

(ب) ضمان معاقبة الجناة وفرض عقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة ، لكنها لا تشمل عقوبة الإعدام ، وحصول الضحايا أو أفراد أسرهم على تعويض كامل؛

(ج) ضمان الإسراع باعتماد مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف هذه الممارسة.

المساواة بين الجنسين

10 - تلاحظ اللجنة مع التقدير إشارة الدولة الطرف إلى أنها تعمل على تعزيز المشاركة النشطة للمرأة في الحياة العامة والسياسية وإلى أن هذه الجهود قد أثمرت في الانتخابات الأخيرة. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة على أعلى مستويات الحكومة وفي القضاء والنيابة العامة (المواد 2 - 3 و 26 ).

11 - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير أكثر قوة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة. وينبغي لها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة ، ولا سيما على أعلى مستويات الحكومة وفي القضاء والنيابة العامة؛

(ب) مضاعفة جهودها لإزالة القوالب النمطية الجنسانية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

عدم التمييز

12 - تحيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى أن القانون العراقي لا يتضمن أحكاماً تمييزية ضد الأشخاص من أي فئة محددة على أساس الميل الجنسي أو نوع الجنس ، لكنها تشعر بالقلق مع ذلك إزاء استمرار ورود تقارير عن التمييز والعنف ، بما في ذلك الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والقتل ، ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة أو هويتهم الجنسانية ، فضلاً عن الوصم الاجتماعي والاستبعاد الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص وعدم التحقيق في هذه الجرائم الخطيرة والمعاقبة عليها. وعلاوة على ذلك ، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لا تنظر في تنقيح المادتين 394 و 401 من قانون العقوبات ، اللتين يزعم أنهما استخدمتا لمقاضاة الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية (المواد 2 - 3 و 7 و 26 ).

13 - تماشياً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأشخاص ، بصرف النظر عن ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة أو هويتهم الجنسانية ، تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان المكرسة في العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ، على وجه الخصوص ، بما يلي:

(أ) النظر في سن تشريعات شاملة لمناهضة التمييز تنص على توفير حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع المجالات ، وتتضمن قائمة شاملة لأسباب التمييز المحظورة ، بما فيها الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

(ب) اتخاذ تدابير لمكافحة القوالب النمطية والمواقف السلبية تجاه الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية؛

(ج) اعتماد تدابير ملموسة ، بما في ذلك توفير برامج التدريب والتوعية للشرطة والقضاء ، بما في ذلك النيابة العامة ، لمنع أعمال التمييز والعنف ضد هؤلاء الأشخاص منعاً فعالاً؛

(د) ضمان إجراء تحقيق سريع وفعال في جميع أعمال العنف ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية ، وتقديم الجناة إلى العدالة وتعويض الضحايا؛

(ه) اتخاذ تدابير لضمان عدم استخدام التشريعات القائمة التي تشير إلى مفاهيم غامضة للأخلاق واللياقة لتجريم أفعال الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية.

العنف ضد المرأة

14 - تلاحظ اللجنة باهتمام مشروع القانون المتعلق بالعنف الأسري واستراتيجية مناهضة العن ف القائم على النوع الاجتماعي ، وكلاهما معروض على البرلمان. وترحب اللجنة بالمبادرة الرامية إلى تعديل قانون العقوبات عن طريق حذف المادة 41 ( 1 ) من قانون العقوبات ، التي تجيز للزو ج قانوناً تأديب زوجته ، وتعديل المادة 398 التي تسمح للشخص المتهم بالاغتصاب بتجنب الملاحقة القضائية بالزواج من الضحية. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الأحكام التشريعية التمييزية ضد المرأة في قانون العقوبات ، مثل المادة 393 المتعلقة بالاغتصاب ، والمادة 409 التي تنص على تخفيف العقوبة على ما يسمى بجرائم "الشرف" في ظروف معينة؛ وفي المادة 3 ( 4 ) من قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 ، التي تجيز تعدد الزوجات في ظل ظروف معينة (المواد 2 - 3 و 7 و 23 و 26 ).

15 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف الأسري ، ومواصلة استعراض تشريعاتها المحلية ، وإلغاء أو تعديل جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة وتسمح بالعنف ضدها ، بما في ذلك المادتان 393 و 409 من قانون العقوبات والمادة 3 ( 4 ) من قانون الأحوال الشخصية ، وفقاً للعهد؛

(ب) مواصلة تعزيز برامج التدريب والتثقيف والتوعية بشأن مكافحة العنف العائلي للشرطة والجهاز القضائي ، بما في ذلك النيابة العامة ، فضلاً عن الموظفين في مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري وغيرها من إدارات الدولة ذات الصلة وعامة الجمهور ككل.

تدابير مكافحة الإرهاب

16 - تحيط اللجنة علماً بأن تعديلاً لقانون مكافحة الإرهاب قد أحيل إلى مجلس الوزراء كجزء من العملية التشريعية ، وأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب قد أحيلت الآن إلى الوزارات المختصة لتنفيذه ا . وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها السابقة ( ) بشأن التعريف الفضفاض للإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب وتنفيذ عقوبة الإعدام فيما يخص طائفة واسعة من الجرائم التي تتجاوز العتبة المنصوص عليها في المادة 6 ( 2 ) من العهد (المادتان 9 و 14 ).

17 - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ الخطوا ت اللازمة لضمان أن يكون تشريعها المتعلق بمكافحة الإرهاب ، بما في ذلك مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب ، متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ولا سيما عن طريق تعريف الإرهاب تعريفاً أكثر دقة ، والحد من استخدام البيانات المجهولة المصدر ، وضمان المشاركة الكاملة للضحايا والشهود في المحاكمات ، وضمان التقيّد الكامل بضمانات المحاكمة العادلة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الامتناع عن فرض عقوبة الإعدام إلزامياً على الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

الحق في الحياة

18 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الجرائم التي لا تستوفي عتبة "أشد الجرائم خطورة" بالمعنى المقصود في المادة 6 ( 2 ) من العهد يعاقب عليها بالإعدام ، ولأن عقوبة الإعدام تظل إلزامية بالنسبة لبعض الجرائم ، ولأن بعض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام مستثناة صراحة من إمكانية الاستفادة من العفو الخاص. وبالإضافة إلى ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحكام الإعدام لا تزال تصدر في كثير من الأحيان (المادتان 6 و 14 ).

19 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36 ( 2018 ) وتوصياتها السابقة ( ) ، ومع وضعهما في الاعتبار ، ينبغي للدولة الطرف ، إذا ما تم الإبقاء على عقوبة الإعدام ، اتخاذ جمي ع التدابير اللازمة ، بما في ذلك الإجراءات التشريعية ، لضمان ما يلي: ألا تفرض عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي أشد الجرائم خطورة؛ وألا تكون إلزامية أبداً؛ وأن تتاح إمكانية الاستفادة من العفو ، أو تخفيف الأحكام ، في جميع الحالات بصرف النظر عن الجريمة المرتكبة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان عدم فرض عقوبة الإعدام أبداً ، عند انطباق ذلك ، على نحو ينتهك أحكام العهد ، بما في ذلك انتهاك إجراءات المحاكمة العادلة ، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاعتبار الواجب لإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ، أو العقوبة القاسية ، أو اللاإنسانية ، أو المهينة

20 - تلاحظ اللجنة باهتمام أن مجلس الدولة ينظر حالياً في مشروع قانون مناهضة التعذي ب ، ولكنها تأسف لعدم نص القانون على حكم يقضي بالانضمام إلى آلية لتقديم الشكاوى الفردية. وعلاوة على ذلك ، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن التشريع الجنائي للدولة الطرف لا يكفل على نحو كاف تجريم الأفعال المشمولة بالتعريف المقبول دولياً للتعذيب تجريماً كاملاً ( ) . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بانتشار التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع للسجناء المحتجزين لدى الشرطة ومراكز الاحتجاز ، وإزاء قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة في المحاكم إذا ما أيدتها أدلة أخرى ، وإزاء احتمال تعرّض السجناء الذين يبلغون عن حالات تعذيب لأعمال انتقامية محتملة. وبينما تلاحظ اللجنة أن من الممكن لموظفي هيئات التفتيش ، مثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ، زيارة السجون وأماكن الاحتجاز ، فإنها تأسف لأن توقيت هذه الزيارات يجب الاتفاق عليه مسبقاً مع السلطات المختصة (المادتان 7 و 9 ).

21 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة للتعجيل باعتماد مشروع قانون مناهضة التعذيب ، مع ضمان أن يكون تعريفه للتعذيب متماشياً تماماً مع المادة 7 من العهد وغيره من المعايير المعمول بها دولياً ، وأن يحظر بوضوح التعذيب ، أو المعاملة ، أو العقوبة القاسية ، أو اللاإنسانية ، أو المهينة تحت أي ظرف من الظروف؛

(ب) اتخاذ تدابير ملموسة لمنع التعذيب وسوء المعاملة ، بطرق ، منها إتاحة برامج تدريب للشرطة والجهاز القضائي ، بما في ذلك النيابة العامة وموظفو السجون ، فضلاً عن برامج توعية المحتجزين ، وضمان إجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل في جميع هذه الادعاءات ، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو الملائم ، وحصول الضحايا على تعويض كامل؛

(ج) ضمان عدم قبول المحاكم الاعترافات المنتزعة التي تعتبر انتهاكاً للمادة 7 من العهد تحت أي ظرف من الظروف ، وتحميل الادعاء عبء إثبات أن الاعتراف قد تم طوعاً ؛

(د) ضمان قيام هيئات التفتيش بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز ، ومتابعة أي توصيات أو تقارير تصدر عن هذه الزيارات.

حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه ومعاملة الأشخاص مسلوبي الحرية

22 - تحيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى عدم وجود مرافق احتجاز سرية ، لك ن ها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعكس ذلك والادعاءات المتعلقة باحتجاز أشخاص في هذه المرافق. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بإجراء اعتقالات تعسفية بصورة روتينية على أساس معلومات غير معلنة ودون أمر قضائي ، ويساورها القلق لأن عدداً كبيراً من الأشخاص قد احتفظ بهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لفترات تتجاوز تلك المنصوص عليها في القانون المحلي. ويساور اللجنة القلق كذلك لأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوسيع قدراتها وتحسين الظروف في السجون ومراكز الاحتجاز ، فإن ظروف الاحتجاز غير المقبولة ، مثل الاكتظاظ وعدم حصول المحتجزين على الخدمات الطبية ، فضلاً عن حرمانهم من الضمانات الإجرائية مثل الاتصال بمحام والاتصال بالأسرة ، لا تزال تطرح مشكلة مستمرة(المواد 7 و 9 - 10 ).

23 - ينبغي للدولة الطرف اعتماد التدابير اللازمة لضمان تمتع أي شخص يقبض عليه أو يحتجز ، في الممارسة العملية ، منذ بداية سلبه حريته ، بجميع الضمانات القانونية الأساسية المكرسة في المادة 9 من العهد. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص ضمان ما يلي:

(أ) تنفيذ إجراء سلب حرية أي شخص بما يتفق تماماً مع العهد ومع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ، بما في ذلك ما يتعلق بالاتصال بمحام ، والحق في الاتصال بالأسرة ، وتوفير الرعاية الطبية عند الحاجة؛

(ب) عدم احتجاز الموقوفين إلا في مرافق احتجاز رسمية ، وإغلاق أي مرافق سرية أو وضعها تحت رقابة الحكومة؛

(ج) احترام الفترات المقررة للاحتجاز السابق للمحاكمة من أجل منع فترات الاحتجاز المفرطة في الطول؛

(د) مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تجديد السجون ومرافق الاحتجاز وتوسيع قدراتها الاستيعابية وتحسين ظروف السجون؛

( ه ) وضع بدائل غير احتجازيه للاحتجاز السابق للمحاكمة والسجن وتطبيقها حيثما أمكن ذلك.

معاملة الأجانب ، بمن فيهم اللاجئون ، وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياً

24 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والأطفال الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخلياً يقعون ضحايا للتمييز والوصم بسبب الاعتقاد بأنهم على صلات بتنظيم داعش ، بما في ذلك حرمانهم من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية؛ وعدم حصولهم على بطاقات الهوية؛ وتعرضهم للعنف الجنسي ، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن العديد من النساء والأطفال الأيزيديين ما زالوا محتجزين لدى أعضاء تنظيم داعش في العراق (المواد 2 و 6 - 7 و 9 - 10 و 12 - 13 و 25 ).

25 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لضمان عودة المشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم السابقة أو إدماجهم الكامل في المجتمع في أماكن إقامة جديدة لائقة بهدف إغلاق المخيمات المتبقية في أقرب وقت ممكن؛

(ب) ضمان حصول جميع الأشخاص المقيمين في المخيمات المتبقية للمشردين داخلياً ، بمن فيهم الأشخاص الذين يحتمل أن تكون لهم صلات بتنظيم داعش ، على مستوى معيشي وأمن مناسبين دون تمييز؛

(ج) تيسير الشكاوى المقدمة من الضحايا والرصد والتحقيق الفعالين في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات المشردين داخلياً وفرض العقوبات المناسبة على الجناة ، ولا سيما المسؤولون عن العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات وعن استغلالهن جنسياً؛

(د) اعتماد جميع التدابير الممكنة لإطلاق سراح النساء والأطفال الأيزيديين من الأسر لدى أعضاء تنظيم داعش في العراق.

الوصول إلى العدالة واستقلال السلطة القضائية

26 - تسلّم اللجنة بأن مبدأ استقلال السلطة القضائية مكرس في الدستور ، لكنها تلاح ظ أن الأحكام التشريعية وحدها غير كافية لضمان الاستقلال والحياد. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن السلطة القضائية ، من الناحية العملية ، ليست مستقلة تماماً ولا محايدة ، ولا سيما في القضايا المتعلقة بأشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم داعش ، وأن القضاة والمدعين العامين كثيراً ما يتأثرون بالضغوط السياسية أو القوى القبلية أو المصالح الدينية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة كثيراً ما تحدث في الممارسة العملية ، ولا سيما في قضايا الإرهاب ، في كل من النظام القضائي الرسمي والمحاكم القبلية (المادتان 2 و 14 ).

27 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاستقلال والحياد الكاملين للسلطة القضائية والنيابة العامة في الممارسة العملية ، وضمان حريتهما في العمل دون أي نوع من الضغط أو التدخل غير المبرر. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل سير جميع الإجراءات القضائية ، بما في ذلك الإجراءات المعمول بها في المحاكم القبلية ، بما يتفق تماماً مع ضمانات المحاكمة العادلة المكرسة في المادة 14 من العهد.

القضاء على الرق والعبودية

28 - تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالاقتراح الداعي إلى تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر من أجل سد الثغرات القانونية ، وبإشارة الدولة الطرف إلى أن تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد حقق منذ عام 2019 نتائج إيجابية ، وإشارتها إلى اعتزامها إنشاء دور إيواء لضحاي ا الاتجار في كل محافظة من محافظات البلد. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء تزايد عدد حالات الاتجار الداخلي والاتجار عبر الحدود بالنساء والأطفال. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الزيجات القسرية والمؤقتة تستخدم أحياناً للاتجار بالنساء داخل الدولة الطرف وإلى البلدان المجاورة (المادة 8 ).

29 - ينبغي للدولة الطرف مواصلة تعزي ز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري داخلياً وعبر الحدود ومنعه والقضاء عليه ومعاقبة مرتكبيه . وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، وضمان سد جميع الثغرات القانونية ، بما في ذلك استخدام الزيجات القسرية والمؤقتة لأغراض الاتجار؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الاتجار بالبشر والعمل القسري ، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو الملائم ، وحصول الضحايا على الجبر الكامل ووسائل الحماية ، بما في ذلك الوصول إلى دور إيواء مزودة بالموارد الكافية؛

(ج) توفير التدريب للسلطة القضائية ، بما في ذلك الادعاء العام وموظفي إنفاذ القانون وشرطة الحدود ، بشأن التعرف المبكر على النساء والفتيات ضحايا الاتجار.

حرية الضمير والمعتقد الديني

30 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وجود أحكام قانونية تؤثر سلباً في ضمانات العهد بشأن حرية الدين والمعتقد ، بما في ذلك المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية ، التي لا تجيز للمرأة المسلمة الزواج من رجل غير مسلم ، والمادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة ، التي لا تجيز للمسلم اعتناق دين آخر والتي تنص على أن أي طفل يولد في إطار زواج بين مسلم وغير مسلمة يتم تعريفه على أنه مسلم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن القانون رقم 105 الذي يحظر ممارسة الديانة البهائية لا يزال سارياً. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف رفضت الاعتراف ببعض الجماعات الدينية ، مما أدى إلى عدم تمكن دور العبادة ، ولا سيما الكنائس الإنجيلية من تسجيل نفسها بالشكل القانوني (المواد 2 و 18 و 26 ).

31 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لتعديل التشريعات ذات الصلة ، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية ، وقانون البطاقة الوطنية الموحدة ، والقانون رقم 105 ، بحيث تتماشى تماماً مع المادة 18 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان أن يستند تسجيل المنظمات الدينية إلى معايير واضحة وموضوعية تتوافق مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

حرية التعبير ، والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات

32 - على الرغم من أن المادة 38 من دستور العراق تضمن حرية التعبير والتجمع ، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن قانون العقوبات يتضمن أحكاماً قد تحد من حرية التعبير ، مثل المادة 433 المتعلقة بالقذف والسب . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بانتهاك حرية التعبير والتجمع السلمي في سياق مظاهرات عامي 2019 و 2020 ، بما في ذلك من خلال قمع تغطية المظاهرات عن طريق إغلاق وسائل الإعلام وإبطاء سرعة الإنترنت ، فضلاً عن استخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين ، مما أدى إلى إصابات ووفيات ، وحالات اختفاء قسري مزعومة. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام تعرضوا لهجمات وتخويف من جانب الدولة وجهات غير تابعة للدولة ، وأن قوات الأمن منعتهم من تغطية الأحداث. وتلاحظ اللجنة أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي ، المعروض حالياً على مجلس النواب ، قد تم تسريعه للسماح باعتماده في أقرب الآجال (المواد 6 و 19 و 21 - 22 و 25 - 26 ).

33 - ينبغي للدولة الطرف كفالة أ ن يسمح مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ممارسة كاملة على النحو المتوخى في العهد (المواد 2 و 19 و 21 - 22 ). وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ جمي ع التدابير اللازمة لضمان حرية الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام في الاضطلاع بعملهم دون خوف من العنف أو الانتقام. وينبغي لها إجراء تحقيقا ت فورية ونزيهة في مزاعم التهديدات أو العنف ضد الصحفيين والمتظاهرين ، ومحاسبة الجناة.

حقوق الطفل

34 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعمل على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الطفل ، التي تهدف إلى إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في مناطق التشرد وفي المناطق المحررة ، وأنها تعكف حالياً على صياغة مشروع قانون لحماية الطفل. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن قانون البطاقات الوطنية يقضي بأن يسجل الطفل المولود من أحد الوالدين المسلمين تلقائياً على أنه مسلم ، لأن ذلك يخلق صعوبات للأطفال المولودين في إطار حالات اغتصاب النساء الأيزيديات اللواتي تعرضن للأسر على يد تنظيم داعش. وتلاحظ اللجنة أنه تم إنشاء لجنة متخصصة لمناقشة كيفية معالجة القضايا التي يواجهها الأطفال المولودون نتيجة للعنف الجنسي و المولودون لأبوين يعتقد أنهما عضوان في داعش ، وفقاً للقانون (المادتان 8 و 24 ).

35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد مشروع قانون حماية الطفل ، وضمان أن يوفر الحماية الكاملة لحقوق الطفل وفقاً للعهد وغيره من الصكوك الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في تعديل قانون البطاقات الوطنية من أجل مراعاة حالة الأطفال المولودين لأمهات غير مسلمات عندما يكو ن الأب مجهولاً أو غائباً عن حياة الطفل ، ولا سيما الأطفال المولدون في إطار حالات اغتصاب النساء الأيزيديات اللواتي تعرضن في السابق للأسر لدى داعش.

السن الدنيا للمسؤولية الجنائية

36 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أنه تم تقديم تعديل على قانون رعاية الأحداث (رقم 76 لعام 1983 ) لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 9 سنوات إلى 11 سنة ، وأن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية في كردستان هو بالفعل 11 سنة(المادتان 9 و 14 ).

37 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بتعديل قانون رعاية الأحداث والنظر في زيادة رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بحيث يتفق مع المعايير المقبولة دولياً.

الممارسات الضارة

38 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن حالات الزواج المبكر على الرغم من التشريعات التي تحدد الحد الأدنى لسن الزواج. وتحيط اللجنة علماً بأن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية نادر ة الحدوث خارج مناطق معينة من إقليم كردستان ، لكنها تلاح ظ مع ذلك استمرار حدوث حالات في الدولة الطرف وتأسف لعدم حظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتجريمها صراحة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف (المادة 7 ).

39 - تماشياً مع التوصيات السابقة للجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف تعزيز جهوده ا الرامية إلى منع الممارسات الضارة التي تميّز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها ، ولا سيما الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، بطرق منها اتخاذ تدابير أكثر صرامة لتوعية الجمهور بآثارها السلبية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان حظر جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتجريمها صراحة في جميع أنحاء إقليمها ، وإنفاذ التشريعات الجنائية ذات الصلة في إقليم كردستان إنفاذاً فعالاً.

المشاركة في الشؤون العامة

40 - تسلّم اللجنة بأن قانون الانتخابات (القانون رقم 9 ) لعام 2020 ينص على مقاعد برلمانية لعدد من طوائف الأقليات (المكون المسيح والمكون الأيزيدي والمكون الصابئي المندائي والمكون الشبكي ومكون الكرد الفيليين ) ، لكنها تلاح ظ مع الأسف أن العراقيين المنحدرين من أصل أفريقي لم يخصص لهم أي حصة ، وأن هناك تقارير تفيد بأنهم غير ممثلين تمثيلا ً كافياً في الحياة العامة (المادتان 25 - 26 ).

41 - تماشياً مع توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) ، ينبغي للدولة الطرف ، بما في ذلك حكومة إقليم كردستان ، اتخاذ تدابي ر لضمان تمثيل الأقليات الإثنية والإثنية - الدينية ، بما فيها العراقيون المنحدرون من أصل أفريقي ، ولا سيما النساء من هذه الأقلية ، في الهيئات المنتخبة والمناصب العامة بما يتناسب مع ثقلها الديمغراف ي الحقيقي في المجتمع ، وينبغي النظر في تنقيح قانون الانتخابات لتحديد حصة للعراقيين المنحدرين من أصل أفريقي.

دال- النشر والمتابعة

42 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد ، وتقريرها الدوري السادس ، والردود الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجن ة ، وهذه الملاحظات الختامية ، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

43 - ووفقاً للمادة 75 ( 1 ) من النظام الداخلي للجنة ، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم ، بحلول 25 آذار/مارس 2025 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 9 (العدالة انتقالية) ، و 17 (تدابير مكافحة الإرهاب) ، و 21 (حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ، أو العقوبة القاسية ، أو اللاإنسانية أو المهينة)أعلاه .

44 - وتماشياً مع جولة الاستعراض المتوقعة للجنة ، ستتلقى الدولة الطرف من اللجنة في عام 2028 قائمة المسائل التي يجب معالجتها قبل تقديم التقرير ، وسيكون أمامها سنة واحدة لتقديم ردودها على قائمة المسائل ، وستشكل هذه الردود تقريرها الدوري السابع. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف ، في سياق إعداد التقرير ، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 ، ينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسوف يجرى الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2030 في جنيف.