الأمم المتحدة

CCPR/C/IRL/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

26 January 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لأيرلندا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لأيرلندا ( ) في جلستيها 3886 و 3887 ( ) المعقودتين يومي 4 و 5 تموز/يوليه 202 2 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3911 المعقودة في 22 تموز/يوليه 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس لأيرلندا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لتجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشـأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون المعلومات المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين لعام 2021 ؛

(ب) قانون التحرش والاتصالات الضارة والجرائم ذات الصلة لعام 2020 ؛

(ج) قانون الصحة (تنظيم إنهاء الحمل) لعام 2018 ؛

(د) قانون العدالة الجنائية (جرائم الفساد) لعام 2018 ؛

(هـ) التعديل السابع والثلاثون لقانون الدستور (إلغاء جريمة نشر مسائل تجديفية أو التلفظ بها )، لعام 2018 ؛

(و) اعتماد (تعديل) قانون 2017 ؛

(ز) قانون الزواج لعام 2015 ؛

(ح) قانون الأطفال والعلاقات الأسرية لعام 201 5 .

4 - وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 20 آذار/مارس 2018 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 24 أيلول/سبتمبر 201 4 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد على الصعيد المحلي

5 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تنفيذ الدولة الطرف التزاماتها الدولية على الصعيد المحلي، بطرق منها تطبيق اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية تطبيقاً مباشراً (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )، وتأسف لأن الدولة الطرف، على الرغم من توصيات اللجنة السابقة ( ) ، لم تتخذ خطوات لإدماج العهد في النظام القانوني المحلي ولا تعتزم القيام بذلك. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة التأكيد على أن عدداً من الحقوق المنصوص عليها في العهد يتجاوز نطاق الأحكام الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 2 ) .

6 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل ضمان الإعمال الكامل لجميع الحقوق المحمية بموجب العهد في نظامها القانوني المحلي بغية ضمان الاحتجاج المباشر بالعهد أمام المحاكم المحلية وتطبيق هذه المحاكم له.

التحفظات

7 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي مفادها أنها تنظر في سحب تحفظها جزئياً على المادة 10 ( 2 ) ، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها السابق إزاء تمسك الدولة الطرف بتحفظاتها على المادتين 10 ( 2 ) و 20 ( 1 ) من العهد (المادة 2 ) .

8 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ، توصي بأن تواصل الدولة الطرف النظر في اتخاذ خطوات ملموسة لسحب تحفظاتها على المادتين 10 ( 2 ) و20 ( 1 ) من العهد.

تدابير مكافحة الفساد

9 - ترحب اللجنة بمختلف تدابير مكافحة الفساد التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد قانون الإجراءات الجنائية لعام 2021 وقانون العدالة الجنائية (جرائم الفساد) لعام 201 8 . وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي مفادها أنها تجري استعراضاً للأخلاقيات في المناصب العامة بعد انقضاء أجل مشروع قانون معايير القطاع العام. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء انخفاض عدد التوصيات التي نفذت تنفيذاً كاملاً من بين تلك الواردة في استعراض هياكل واستراتيجيات منع الجريمة الاقتصادية والفساد والتحقيق فيهما والمعاقبة عليهما (استعراض هاملتون) ، وكذلك إزاء احتمال عدم استقلالية وحدة مكافحة الفساد التابعة للشرطة الأيرلندية (جاردا) التي أنشئت بهدف منع فساد جرائم موظفي الوحدة المذكورة (جاردا سيوشانا، أو جاردا) وكشف تلك الجرائم والتحقيق فيها. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن تدابير حماية المبلغين عن المخالفات غير كافية وتأسف لعدم تقديم بيانات عن عدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة المتعلقة بالفساد (المادتان 2 و 2 5 ) .

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها، بطرق منها التعاون الدولي واعتماد التشريعات وتنفيذها على نحو فعال، مثل النظر في إعادة طرح مشروع قانون معايير القطاع العام، واتخاذ تدابير وقائية لمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة. وينبغي لها أيضاً العمل على ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في استعراض هاملتون تنفيذاً كاملاً وفعالاً وفورياً، فضلاً عن اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقلالية العملية والهيكلية وتخصص وكالات إنفاذ القانون والمدعين العامين الذين يعالجون قضايا الفساد بغية التمكن من إجراء عمليات التحقيق في قضايا الفساد المعقدة المتفشية على مستوى عال وغيرها من القضايا الجنائية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ التدابير اللازمة الرامية إلى توفير الحماية الفعالة للمبلغين عن المخالفات، بوسائل منها الإسراع في سن مشروع قانون الإقرارات المحمية (تعديل) لعام 2022، فضلاً عن زيادة كفاءة التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة المتعلقة بالفساد.

المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة

11 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان السابقة والاعتداءات المؤسسية ضد النساء والأطفال في مغاسل المجدلية ومؤسسات الأطفال ودور الأم والابن وتخليد ذكرى هذه الانتهاكات والاعتداءات، فضلاً عن اعتراف الدولة الطرف بأوجه قصورها في الإجراءات السابقة، لكنها تذكر بشواغلها السابقة ( ) بشأن جو الإفلات من العقاب وتشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) استبعاد مبادئ حقوق الإنسان والمساواة من اختصاصات لجنة التحقيق في دور الأم والابن، والادعاء بعدم قيام اللجنة بإجراء تحقيق شامل وفعال في جميع مزاعم الاعتداء أو سوء المعاملة أو الإهمال، مع مراعاة تجربة جميع الناجين؛ و(ب) محدودية عدد التحقيقات التي أجرتها شرطة "جاردا سيوشانا" وعدم إجراء ملاحقات قضائية بشأن الانتهاكات في هذه المؤسسات؛ و(ج) عدم توفير سبل انتصاف كاملة وفعالة للضحايا من خلال إدراج جملة أمور منها التزام الضحايا بالتوقيع على تنازل عن الحق في مواصلة الطعن القانوني ضد الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من خلال الإجراءات القضائية (المواد 2 و 6 - 7 و 1 4 ) .

12 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان الاعتراف الكامل بانتهاك حقوق الإنسان لجميع الضحايا في هذه المؤسسات وإنشاء آلية عدالة انتقالية تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب وضمان الحق في معرفة الحقيقة لصالح جميع الضحايا؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة آليات تقديم الشكاوى لصالح الضحايا وتوعيتهم من أجل التحقيق على نحو شامل في جميع الانتهاكات المزعومة، واتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يركز على الناجين ويراعي الصدمات النفسية، ومقاضاة الجناة المشتبه فيهم عند الاقتضاء، ومعاقبتهم بفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم في حالة إدانتهم؛

(ج) ضمان سبل انتصاف كاملة وفعالة لجميع الضحايا، وإزالة جميع الحواجز التي تحول دون الوصول إلى تلك السبل، بما في ذلك، في جملة أمور، معايير الإثبات المرهقة للغاية، والأطر الزمنية القصيرة التي تنطبق على خطط الانتصاف، والطابع التبرعي للنظام، واشتراط التوقيع، من أجل الحصول على تعويض، على التنازل عن الحق في مواصلة الطعن القانوني ضد الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من خلال الإجراءات القضائية.

13 - وترحب اللجنة بنشر التقارير المستقلة الثلاثة التي تحقق في الممارسة التاريخية لبضع الارتفاق وكذلك بالتدابير التي نفذتها الدولة الطرف لصالح الناجين، بما في ذلك اعتماد مخطط التبرع بتكاليف جراحة بضع الارتفاق وتوفير خدمات طبية مجانية مستمرة. غير أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها السابق ( ) إزاء عدم قيام الدولة الطرف بما يلي: (أ) الاعتراف بوضوح بطبيعة الدافع وراء هذه الممارسة المتعمدة والمنهجية دون علم مسبق من المرأة أو موافقتها المستنيرة؛ و(ب) الاعتراف بالاعتداءات المؤسسية التي تؤثر في النساء والأطفال والتي تسبب للناجين آلاماً وعجزاً مدى الحياة؛ و(ج) تحديد هوية الجناة الذين يقومون بعملية بضع الارتفاق دون موافقة المريض ومقاضاتهم ومعاقبتهم، حيثما أمكن ذلك؛ و(د) توفير إمكانية الانتصاف والدعم لصالح جميع الناجين (المواد 2 و 6 - 7 و 1 4 ) .

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) الشروع في تحقيق جنائي فوري ومستقل وشامل في العواقب الناجمة عن حالات عملية بضع الارتفاق ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛ و(ب) ضمان حصول جميع النساء والأسر المتضررة من بضع الارتفاق على التعويض المناسب، بوسائل منها إزالة العوائق التي تحول دون الاستفادة من مخطط التبرع بتكاليف جراحة بضع الارتفاق.

عدم التمييز وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية

15 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز، فضلاً عن إنشاء اللجنة المستقلة لمناهضة العنصرية في عام 2020 ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) التمييز المستمر الذي تعاني منه النساء، والأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي، وجماعتا الرحل والروما، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمثليات والمثليون، ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، ولا سيما في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعمل؛ و(ب) استهداف أفراد جماعتي الرحل والروما، فضلاً عن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، بوجه خاص بالتمييز المنهجي والتصنيف العرقي؛ و(ج) أوجه القصور في جمع البيانات الشاملة، بما في ذلك عدم وجود محددات الهوية الإثنية المتعلقة تحديداً بأنشطة وإجراءات إنفاذ القانون، فضلاً عن التحقيقات في جرائم التمييز والجرائم القائمة على الكراهية، وملاحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم (المواد 2 و 7 و 18 و 20 و 2 6 ) .

16 - وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة رصد وتقييم التدابير التشريعية والسياساتية المتعلقة بالعنصرية وعدم التمييز، وضمان تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المستحدثة وخطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية، تنفيذاً سريعاً وكاملاً؛

(ب) وضع وتنفيذ نظام لرصد المساواة العرقية تنفيذاً كاملاً تمشياً مع المعايير الدولية في جميع إدارات الدولة والهيئات العامة ذات الصلة؛

(ج) ضمان توفير التدريب الكافي للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من أجل توعيتهم بضرورة منع التصنيف العرقي، فضلاً عن رصد فعالية هذه الأنشطة بإنشاء آلية لجمع البيانات عن ممارسة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسلطات التوقيف والتفتيش؛

(د) زيادة الجهود الرامية إلى ضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم الشكاوى وسبل الانتصاف المتعلقة بالتمييز في سياق أنشطة إنفاذ القانون لصالح جميع الضحايا.

17 - ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث زيادات في الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية والحوادث التمييزية، لا سيما في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) . وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل نشر واستعراض المخطط العام لمشروع قانون العدالة الجنائية (الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية) لعام 2021 ، غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التشريع المقترح قد لا يتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بجملة أمور منها التعاريف المقترحة لمصطلحي "الكراهية" و"التحريض"، إضافة إلى نطاق الاستثناءات. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لورود تقارير مفادها أن مجتمعات محلية محددة، منها مجتمعات الأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، لم تشارك في عملية التشاور (المواد 2 و 19 - 20 و 2 6 ) .

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العنف على أساس أمور منها العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وفقاً للمادتين 19 و20 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34 ( 201 1 ) بشأن حرية الرأي والتعبير. وينبغي لها أيضاً أن تقوم بجملة أمور منها ما يلي :

(أ) المضي قدماً في اعتماد مشروع قانون العدالة الجنائية (التحريض على العنف أو الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية) لعام 2022 في الوقت المناسب، وضمان توافق أحكامه وقيوده مع العهد؛

(ب) تحسين جمع البيانات ذات الصلة واتخاذ تدابير فعالة لمنع خطاب الكراهية عبر الإنترنت وخارجه والمعاقبة عليه؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح إزاء التنوع، وإعادة النظر في التحيزات النمطية القائمة على العرق أو الأصل الإثني أو الدين أو الميل الجنسي والهوية الجنسانية والقضاء عليها؛

(د) تشجيع الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وضمان إجراء تحقيق شامل في هذه الجرائم، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(هـ) توفير التدريب المناسب للسلطات المركزية والمحلية، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والقضاة والمدعين العامين بشأن التصدي لخطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية، وللعاملين في وسائط الإعلام بشأن تعزيز قبول التنوع.

الميل الجنسي والهوية الجنسانية والأشخاص حاملو صفات الجنسين

19 - يساور اللجنة القلق إزاء الوصم الاجتماعي والتمييز ضد الأشخاص على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية. وفي حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الاستعراض الجاري لممارسات التحويل، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار ممارسة العلاج التحويلي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار خضوع الأطفال الحاملين لصفات الجنسين لتدخلات طبية لا رجعة فيها وتقحُّمية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه الإجراءات كثيراً ما تستند إلى رؤية نمطية للأدوار الجنسانية وتنفذ قبل بلوغ الأطفال سناً تسمح لهم بإعطاء موافقتهم الحرة والمستنيرة والكاملة (المواد 3 و 7 و 9 و 17 و 24 و 2 6 ) .

20 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) النظر في اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل حظر ممارسة ما يسمى بالعلاج التحويلي ضد المثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛

(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لفرض حظر محدد على جميع الأفعال المتصلة بتخصيص جنس للأطفال الحاملين لصفات الجنسين دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، فيما عدا الحالات التي تكون فيها هذه التدخلات ضرورية للغاية لأسباب طبية وتؤخذ فيها مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار على النحو الواجب.

المساواة بين الجنسين

21 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل معالجة مسألة المساواة بين الجنسين، ولا سيما من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية بشأن النساء والفتيات للفترة 2017 - 2020 ، وتلاحظ مختلف التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التنميط الجنساني في التمثيل السياسي على الصعيدين الوطني والمحلي، وكذلك في القطاع الخاص وفي المجتمع، مثل إنشاء جمعية المواطنين المعنية بالمساواة بين الجنسين في عام 2019 ، لكنها لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أوجه التفاوت التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بمستوى تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص، لا سيما في الانتخابات العامة والمحلية وفي قيادة أعمال القطاع الخاص، بما في ذلك النساء اللواتي يمثلن الفئات الضعيفة . ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء بطء التقدم وعدم وجود جدول زمني واضح لتعديل صياغة الدستور (المادتان 40 - 41 منه) بشأن دور المرأة في المنزل والحياة الأسرية (المواد 2 - 3 و 2 6 ) .

22 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الهادفة إلى زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات العامة والمحلية، وكذلك في القطاعين العام والخاص، ولا سيما على أعلى المستويات، بما في ذلك مشاركة النساء اللواتي يمثلن الفئات الضعيفة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة من أجل تنفيذ قانون المعلومات المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين لعام 2021 تنفيذاً كاملاً؛

(ج) تعزيز استراتيجيات إذكاء الوعي العام بغية مكافحة التنميط الجنساني في المجتمع وتنفيذ توصيات جمعية المواطنين بشأن المساواة بين الجنسين، ولا سيما فيما يتعلق بتعديل الصيغة المستخدمة في المادتين 40 و41 من الدستور.

العنف ضد المرأة

23 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد المرأة والعنف العائلي في عام 2019 ، وكذلك التدابير التي استُحدثت بموجب قانون العنف العائلي لعام 2018 ، مثل الفعل الإجرامي الجديد المتمثل في السيطرة القسرية. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار تزايد العنف ضد المرأة، ولا سيما في حالات العنف العائلي في سياق جائحة كوفيد- 1 9 . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توافر بيانات مصنفة متعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والعائلي، وإزاء المشقة التي تواجهها النساء المنتميات إلى الأقليات، مثل جماعتي الرحل والروما، والمهاجرات وطالبات اللجوء، في الحصول على الخدمات والحماية (المواد 2 - 3 و 6 - 7 و 2 6 ) .

24 - ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى كبح العنف الجنساني، ولا سيما باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان فعالية أداء الوكالة الجديدة المعنية بالعنف العائلي في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالعنف العائلي والجنسي والجنساني، وبمواصلة حملات التوعية المتعلقة برفض العنف ضد المرأة والأثر الضار الناجم عنه. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتخذ إجراءات لإطلاع النساء بصورة منهجية على حقوقهن والسبل المتاحة لهن من أجل تقديم الشكاوى والحصول على الحماية والمساعدة والانتصاف، فضلاً عن مواصلة جهودها من أجل تدريب الموظفين القضائيين والعاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء المنتميات إلى الأقليات، مثل جماعتي الرحل والروما.

الإنهاء الطوعي للحمل والحقوق الجنسية والإنجابية

25 - ترحب اللجنة بسن التعديل السادس والثلاثين لقانون الدستور لعام 2018 ، الذي ألغى التعديل الثامن وأدى إلى اعتماد الدولة الطرف لقانون الصحة (تنظيم إنهاء الحمل) لعام 2018 ، الذي يسمح بالإنهاء الطوعي للحمل في ظل ظروف محددة. غير أنها تأسف لإقرار المسؤولية الجنائية الواردة في المادة 23 التي تعتبر قيام أي شخص بالمساعدة على الإجهاض أو التحريض عليه خارج نطاق الأحكام المحددة للقانون فعلاً إجرامياً. ويساور اللجنة القلق إزاء الأحكام التي تفرض على المرأة فترة انتظار إلزامية مدتها ثلاثة أيام قبل إنهاء الحمل، إضافة إلى التحديات التي تواجهها النساء والفتيات في الحصول على خدمات الإجهاض المأمونة والمباحة بذريعة انخفاض النسبة المئوية للممارسين العامين الذين يقدمون خدمات الإجهاض، مما يؤثر على نحو غير متناسب في النساء والفتيات في أوضاع هشة وفي مجتمعات ريفية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء المواصفات التقييدية الواردة في المادة 11 من القانون التي تشترط الحصول على رأي اثنين من المهنيين الطبيين يؤكدان فيه أن من غير المحتمل أن يبقى الجنين على قيد الحياة بعد 28 يوماً من الولادة، مما يترك العديد من النساء مجبرات على مواصلة الحمل بتشوهات جنينية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات لا زلن يسافرن إلى الخارج من أجل الحصول على خدمات الإجهاض بعد حرمانهن من الحصول على خدمات الإجهاض في أيرلندا أو عدم قدرتهن على الحصول عليها (المواد 2 - 3 و 6 و 1 7 ) .

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) النظر في اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء العقوبات الجنائية المفروضة على مقدمي الخدمات الطبية الذين يساعدون النساء والفتيات على الخضوع للإجهاض؛

(ب) مراجعة الأحكام التي يمكن أن تضع عوائق أمام النساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض المأمون، مثل تلك التي تنص على فترات انتظار إلزامية وتلك التي تنجم عن ممارسة فرادى مقدمي الخدمات الطبية للاستنكاف الضميري؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إزالة العوائق القائمة سعياً إلى ضمان حصول النساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض بسبب تشوهات جنينية على هذه الخدمات بشكل كاف؛

(د) تنفيذ التدابير اللازمة بغية ضمان شمولية خدمات الإجهاض والمساواة في الحصول عليها لجميع النساء والفتيات، ولا سيما النساء الريفيات، والنساء اللواتي يعشن في حالات الفقر، والنساء ذوات الإعاقة، وطالبات اللجوء، وضحايا العنف العائلي، ونساء الأقليات الإثنية أو الدينية؛

(هـ) تعزيز الجهود الرامية إلى وقاية النساء والفتيات اللواتي يلجأن إلى الإجهاض من الوصم والتعرض للأذى، بطرق منها توفير "مناطق وصول مأمونة" في جميع الخدمات الصحية المعنية في الوقت المناسب.

حالة الطوارئ

27 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن قانون الصحة لعام 2020 ( المحافظة والحماية وتدابير الطوارئ الأخرى في سياق المصلحة العامة ) فرض قيوداً على بعض الحقوق والحريات الفردية نتيجة للتدابير المتخذة بهدف حماية الصحة العامة عقب ظهور جائحة كوفيد- 1 9 . وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل ضمان امتثال عملية صنع القرار للالتزامات الناشئة عن العهد، فيما يتعلق بجائحة كوفيد- 1 9 . غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن حقوقاً مثل حرية التنقل وحرية التجمع السلمي قد تقلصت إلى حد بعيد وبصورة غير متناسبة خلال جائحة كوفيد- 19 ( المادة 4 ) .

28 - وينبغي للدولة الطرف النظر في إجراء استعراض شامل لتصديها لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك تقييم تأثيرها في حقوق الإنسان من خلال تقييم أثر القيود المفروضة على الحقوق، ولا سيما فيما يتعلق بالأقليات. وينبغي لها أيضاً النظر في إنشاء آلية رصد مستقلة قائمة على حقوق الإنسان والمساواة من أجل ضمان مواءمة التدابير التقييدية المتخذة في أوقات الطوارئ العامة مع المادة 4 من العهد. وينبغي للدولة الطرف ضمان الرقابة الكافية وامتثال هذه القيود لمبدأ التناسب بطريقة شفافة وغير تمييزية.

الرعاية المؤسسية

29 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتصدي لجائحة كوفيد- 19 في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك دور رعاية كبار السن، وترحب بالاستعراض الجاري لاستجابتها وإطارها التنظيمي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء معدل الوفيات التي ترتبطبكوفيد- 19 في دور رعاية هؤلاء الأشخاص طوال فترة الجائحة، والتي تفاقمت بسبب ترتيبات المعيشة الجماعية في الرعاية المؤسسية الطويلة الأجل. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بإيواء الأشخاص الأصغر سناً من ذوي الإعاقة في دور رعاية الأشخاص الأكبر سناً (المادتان 6 - 7 ) .

30 - ينبغي للدولة الطرف مواصلة جهودها الرامية إلى إجراء استعراض شامل للإطار التنظيمي وإطار الحماية المتعلقين بخدمات الرعاية الاجتماعية من أجل ضمان تمتع مجتمعات الأشخاص الأكبر سناً والمجتمعات الهشة هيكلياً بالحماية والدعم الكافيين. وينبغي لها أيضاً وضع تدابير تهدف إلى ضمان كفاية واستقلال آليات التفتيش ودعمها بإطار حقوق الإنسان، وإدراج جميع مقدمي الرعاية الاجتماعية والصحية العامة، الطوعية والخاصة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً مواصلة اتخاذ تدابير محددة الأهداف لحماية الأشخاص الأكبر سناً من جائحة كوفيد-19 و/أو الطوارئ الرئيسية الأخرى.

الاتجار بالأشخاص

31 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك إعداد خطط عمل وطنية تهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر في أيرلندا وتعيين اللجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة مقرراً وطنياً معنياً بالاتجار بالبشر. وتشير اللجنة أيضاً إلى التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في استحداث آلية إحالة وطنية جديدة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) العوائق التي تعترض نظام العدالة الجنائية وانخفاض معدل تحديد هوية الضحايا، ولا سيما الضحايا الأطفال، فضلاً عن الانخفاض الشديد في معدل التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بجريمة الاتجار؛ و(ب) عدم وجود مرافق لإيواء الضحايا مراعية للجنسين، ولا سيما النساء والفتيات المستغلات جنسياً والمتجر بهن (المواد 7 - 8 و 2 4 ) .

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تنفيذ آلية الإحالة الوطنية الجديدة تنفيذاً سريعاً على الصعيد الوطني مع وضع جدول زمني واضح وأحكام صريحة بغية ضمان التحديد المبكر للضحايا وتقديم مساعدة خاصة مراعية للمنظور الجنساني وللطفل ولنوع الاستغلال؛

(ب) استعراض العوائق في نظام العدالة الجنائية ومضاعفة جهودها الهادفة إلى تحديد ضحايا الاتجار واعتماد التدابير اللازمة من أجل ضمان مساعدة الضحايا دون اشتراط التعاون مع السلطات المختصة في التحقيقات والمحاكمات الجنائية؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين تحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار، بوسائل منها اعتماد إجراءات تحديد الهوية الخاصة بالأطفال؛

(د) مواصلة الجهود الرامية إلى توفير التدريب الكافي، بما في ذلك التدريب في مجال المعايير والإجراءات الخاصة بتحديد هوية ضحايا الاتجار وسبل إحالتهم، لفائدة جميع موظفي الدولة المعنيين، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو شؤون الهجرة والموظفون العاملون في جميع مرافق الاستقبال، وكذلك المحامون؛

(هـ) ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الاتجار بالأشخاص، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على التعويض الكامل؛

(و) ضمان الحماية والعلاج المناسب للنساء والأطفال الذين يتعرضون للاستغلال الجنسي والاتجار، وإنشاء مرافق إيواء مراعية للجنسين وتوفير دعم متكامل، مثل المساعدة الطبية والمادية والقانونية وغيرها من أشكال المساعدة المتكاملة.

التدابير القسرية في مؤسسات الطب النفسي

33 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة فيما يتعلق بالاستعراض الجاري لقانون الصحة العقلية لعام 2001 من أجل توفير ضمانات ضد العلاج القسري في مؤسسات الطب النفسي تتماشى مع مبادئ قانون المساعدة على اتخاذ القرارات (الأهلية) لعام 2015 ، وترحب بالتزام الدولة الطرف بتوفير العلاج المناسب للسن وبخفض عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الطب النفسي للبالغين. غير أنها تشعر بالقلق إزاء حالات التأخير الكبير في بدء وإصلاح التشريعات التي سنت فيما يتعلق بالأهلية القانونية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية. ويساور اللجنة قلق خاص أيضاً لأن الدولة الطرف أكدت أن من المرجح أن يستمر قبول الأطفال في مؤسسات الطب النفسي للبالغين في الحالات التي توجد فيها مشكلة تتعلق بالقدرات المؤسسية. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة، إذ تشير إلى شواغلها السابقة ( ) ، تأسف للتقارير التي تفيد باستمرار استخدام مواد منها العزل وتقييد الحركة والعلاج بالصدمات الكهربائية والإكراه على تناول الدواء (المواد 2 و 7 و 1 4 ) .

34 - ينبغي للدولة الطرف ضمان البدء الفوري والكامل للتشريعات المتعلقة بالقدرات والإعاقات النفسية - الاجتماعية وإصلاحها، مع كفالة اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يؤيد عدم التمييز وفقاً للمعايير الدولية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التدابير اللازمة لضمان توفير العلاج المناسب للسن، والقضاء على ممارسة قبول الأطفال في مرافق الطب النفسي للبالغين. وينبغي للدولة الطرف أيضاً القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة من أجل ضمان التنفيذ الكامل للأحكام القانونية المتعلقة باستخدام تقييد الحركة والقوة القسرية، امتثالاً للعهد وغيره من الصكوك الدولية، وضمان عدم اتخاذ أي قرار باستخدام التقييد أو العزل غير الطوعي في هذه المؤسسات إلا بعد إجراء تقييم طبي شامل ومهني لتحديد درجة التقييد أو القوة القسرية الواجب استخدامها، وضمان كون القيود المستخدمة قيوداً قانونية وضرورية ومتناسبة مع الظروف الفردية وشاملة لضمانات الانتصاف الفعال؛

(ب) ضمان حظر الاستخدام غير الرضائي للأدوية النفسية والعلاج بالصدمات الكهربائية وغيرها من الممارسات التقييدية والقسرية في خدمات الصحة العقلية. ومنع تطبيق العلاج النفسي القسري، إن طُبق، إلا في حالات استثنائية كملاذ أخير إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك لصالح الشخص المعني، شريطة ألا يكون الشخص قادراً على إعطاء الموافقة، وأن يكون العلاج القسري لأقصر مدة ممكنة ودون أي تأثير طويل الأجل؛

(ج) تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المناسبة أو خدمات بديلة في مرافق مجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية بغرض إتاحة بدائل أقل تقييداً من الحبس القسري؛

(د) ضمان وجود نظام فعال ومستقل لرصد مؤسسات الصحة العقلية والرعاية الاجتماعية والإبلاغ عن وقوع الاعتداءات، يهدف إلى التحقيق الفعال في هذه الاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها وتوفير الإنصاف للضحايا وأسرهم.

معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم

35 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحسين ظروف الاحتجاز، بما في ذلك برنامج البناء في سجن ليمريك الخاص بالنساء المحتجزات، فضلاً عن التدابير المتخذة لمعالجة حالة السجناء خلال جائحة كوفيد- 1 9 . وإذ تشير اللجنة إلى شواغلها السابقة ( ) ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الاكتظاظ، على الرغم من تقليصه، مما يسهم في عدم الفصل بين السجناء المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم؛

(ب) ورود تقارير عن استمرار ممارسة الحبس الانفرادي وتزايدها، لا سيما في إطار ممارسات الوحدة الوطنية للحد من العنف؛

(ج) الارتفاع غير المتناسب لمعدل الأشخاص في السجون الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية حادة مقارنة بعامة السكان، وعدم وجود خدمات الصحة العقلية الكافية في مرافق الاحتجاز لدعمهم؛

(د) سوء حالة مرافق الصرف الصحي مما يؤدي إلى استخدام المحتجزين للمرحاض في وجود آخرين أو "التبرز في وعاء"؛

(هـ) عدم وجود معلومات محددة عن سبب الوفيات أثناء الاحتجاز والتحقيق فيها؛

(و) انعدام الشفافية والرفض المتكرر لنشر تقارير رابطة دوشاس (الرابطة الأيرلندية للمنظمات الإنمائية غير الحكومية) عن معاملة النساء المحتجزات وظروف احتجازهن(المواد 6 - 7 و 9 و 1 1 ) .

36 - وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) القضاء على الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بطرق منها مواصلة جهودها للجوء إلى تدابير غير احتجازية عوضاً عن اللجوء إلى الاحتجاز، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتخلفون عن دفع الغرامات التي تفرضها المحكمة على النحو المنصوص عليه في قانون الغرامات (الدفع والاسترداد) لعام 2014؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة بغية ضمان الفصل بين السجناء البالغين المحبوسين احتياطياً والسجناء المدانين؛

(ج) الامتناع عن فرض الحبس الانفرادي، إلا في أقصى الظروف الاستثنائية ولفترات محدودة للغاية، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل ضمان وصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم إلى آلية شكاوى مستقلة وفعالة للتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة تكفل الوصول الفوري والفعال والمباشر إلى الهيئات المسؤولة عن معالجة هذه الشكاوى؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان الرعاية الصحية العقلية الكافية للسجناء، والنظر في خيارات بديلة لاحتجاز السجناء ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية، ووضع تدابير وقائية بهدف الحد من وجود الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية في الاحتجاز؛

(هـ) تكثيف جهودها الهادفة إلى تحسين الظروف الصحية في السجون والقضاء التام على ممارسة "التبرز في وعاء" في جميع مرافق السجون تماشياً مع قواعد من بينها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا )؛

(و) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز وضمان وجود شفافية كافية، من خلال جملة أمور منها نشر تقارير التحقيق على الفور؛

(ز) تحسين الشفافية المتعلقة بظروف احتجاز النساء المحتجزات، بطرق منها نشر تقارير دوشاس؛

(ح) مواصلة جهودها للمضي قدماً في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

اللاجئون وطالبو اللجوء

37 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، بطرق منها وضع إجراء واحد لتحديد الحماية بموجب قانون الحماية الدولية لعام 2015 ، وكذلك وضع تشريع وطني بشأن ظروف الاستقبال من خلال إدراج التوجيه2013/33/EUالصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في القوانين المحلية في 26 حزيران/يونيه 2013 (التوجيه المتعلق بشروط الاستقبال) وتوسيع نطاق ولاية أمين المظالم وأمين المظالم المعني بشؤون الأطفال ليشمل أولئك الذين يعيشون في أماكن إيواء طالبي اللجوء. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء أوجه التأخير الكبيرة والمتزايدة في معالجة طلبات الحماية الدولية التي تبت فيها المحكمة الابتدائية، وكذلك في الطعون المقدمة إلى محكمة الاستئناف المعنية بالحماية الدولية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي: (أ) ظروف استقبال طالبي اللجوء وزيادة استخدام أماكن الإيواء في حالات الطوارئ؛ و(ب) القضايا التي يواجهها طالبو اللجوء في إطار الرعاية المباشرة، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد- 19 ، بما في ذلك الاكتظاظ، وصعوبة الحصول على الخدمات الطبية ومدفوعات الحماية الاجتماعية، والشعور بانعدام الأمن بسبب تقاسم المناطق العامة، وفي بعض الأحيان، تقاسم غرف النوم مع أفراد من خارج الأسرة، إضافة إلى المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها طالبو اللجوء من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ و(ج) الإبلاغ عن اختفاء القصر غير المصحوبين، مما يجعلهم عرضة لأشكال عديدة من الاستغلال، إلى جانب الاتجار بالأشخاص (المادتان 2 و 1 3 ).

38 - وبالإشارة إلى توصيات اللجنة السابقة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها واتخاذ تدابير فعالة بغية تقليص الوقت اللازم لمعالجة طلبات الحماية الدولية إلى حد بعيد سعياً إلى تحقيق هدفها المقترح وهو ستة أشهر؛

(ب) اتخاذ تدابير ملموسة من أجل تحسين ظروف استقبال طالبي اللجوء من خلال جملة أمور منها إنشاء نظام قوي لتقييم هشاشة طالبي الحماية الدولية، والتخلص التدريجي من استخدام أماكن الإيواء الطارئة لطالبي اللجوء، ووضع إطار التخطيط للطوارئ بشأن أماكن إقامتهم؛

(ج) ضمان توافق الظروف المعيشية والمعاملة في مراكز إيواء طالبي اللجوء مع المعايير الدولية، بما في ذلك عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التنفيذ السريع للنموذج الجديد الخاص بإيواء ودعم طالبي الحماية الدولية، وضمان توافق إجراءاته وحمايته مع المعايير الدولية؛

(د) النظر في إجراء مراجعة مستقلة لتدابير حماية الطفل لصالح القاصرين غير المصحوبين من أجل تحديد التدابير اللازمة لدعم حقوقهم ومنع اختفاء الأطفال.

مجتمعات الرحل والروما

39 - ترحب اللجنة بالاعتراف الرسمي بالرحل بصفتهم مجموعة إثنية متميزة في المجتمع الأيرلندي، وكذلك باعتراف الدولة الطرف بالعنصرية النظمية التي تؤثر على هذه الجماعة منذ عقود. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الاعتراف الرسمي لا يعضده إجراء قانوني، مما يعني في نهاية المطاف أن حقوق الرحل لا تزال غير واضحة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء أشكال التمييز المتعددة التي تواجهها جماعتا الرحل والروما، في مجالات منها التعليم والسكن والعمل، وفي التفاعل مع أجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك من خلال التصنيف العرقي وتفتيش المنازل دون مبرر، إضافة إلى التمثيل المفرط للرحل في جميع أجزاء النظام الجنائي (المواد 2 و 24 و 2 6 - 27 ) .

40 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل وفعال لتأثير الاعتراف الرسمي بالرحل بهدف تحديد التدابير القانونية اللازمة من أجل الحيلولة دون تعرضهم لأشكال متعددة من التمييز؛

(ب) ضمان إجراء مراجعة كافية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الرحل والروما للفترة 2017 - 2021، وضمان مشاركة جماعتي الرحل والروما مشاركة نشطة في عملية التشاور، وضمان التنفيذ الفوري والكامل لاستراتيجية لاحقة تشمل نتائج واضحة مبنية على حقوق الإنسان وتضمن حماية جميع الحقوق بما يتماشى مع المعايير الدولية؛

(ج) متابعة برنامجها الحكومي متابعة فورية ووضع تدابير كافية ومحددة لمعالجة القضايا التي تواجهها جماعتا الرحل والروما، مثل الاستراتيجية الوطنية لتعليم الرحل، وخطة العمل الوطنية للصحة العقلية للرحل، واستراتيجية عمل ومشاريع الرحل والروما وتدريبهم؛

(د) مضاعفة جهودها المتعلقة بالتدابير الوقائية، بسبل منها توفير التدريب الكافي القائم على حقوق الإنسان لصالح جميع الموظفين العموميين، بمن فيهم الموظفون القضائيون.

حرية الدين

41 - ترحب اللجنة باعتماد قانون التعليم (القبول في المدارس) لعام 2018 لحظر استخدام الدين معياراً لاختيار المقبولين في المدارس الابتدائية، وبالتدابير المتخذة لإنشاء مدارس متعددة الطوائف. غير أن اللجنة، إذ تشير إلى شواغلها السابقة ( ) ، تأسف لعدم وجود معلومات بشأن الحصول على التعليم العلماني من خلال إنشاء مدارس غير طائفية. ويساور اللجنة القلق إزاء أحكام القانون التي تنطبق على التعليم الابتدائي وحده وإزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من نصف المدارس الثانوية تخضع لرعاية دينية وتعمل بروح دينية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء بطء التقدم في تعديل أحكام الدستور التي تلزم الأفراد الراغبين في تولي مناصب عليا في المناصب العامة بأداء اليمين الدينية. وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق لأنه بموجب المادة 37 ( 1 ) من قانون المساواة في العمل، يمكن للمؤسسات الخاضعة لتوجيه أو إشراف هيئة منشأة لأغراض دينية، بما في ذلك في مجالي التعليم والصحة، أن تميز ضد الموظفين أو الموظفين المحتملين لحماية الروح الدينية للمؤسسة (المواد 2 و 18 و 2 6 ) .

42 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) النظر في اتخاذ خطوات ملموسة من أجل تعديل المواد 12 و31 و34 من الدستور التي تقضي بأداء اليمين الدينية لتولي مناصب عليا في الوظائف العامة، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 22 ( 199 3 ) بشأن حرية الفكر والوجدان والدين، فيما يتعلق بالحق في عدم إرغام المرء على الكشف علناً عن أفكاره أو اعتناقه لدين أو معتقد؛

(ب) اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير التعليم العلماني من خلال إنشاء مدارس غير طائفية وكفالة إدخال مزيد من التعديلات على المادة 37 ( 1 ) من قانون المساواة في العمل بطريقة تحظر جميع أشكال التمييز في العمالة في مجالي التعليم والصحة.

التجمع السلمي

43 - يساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير عن مزاعم استخدام الشرطة للقوة المفرطة ضد المحتجين في سياق جائحة كوفيد- 19 ، مما يؤثر تأثيراً غير متناسب على مجتمعات معينة، مثل الشباب والأقليات الإثنية والعرقية والرحل والروما. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بمشاركة مقدمي خدمات الأمن من القطاع الخاص في أعمال ضبط الأمن في التجمعات، ولا سيما تلك التي تنشأ عن عمليات الإخلاء والأنشطة التجارية، وعدم وجود رصد كاف لمقدمي خدمات الأمن من القطاع الخاص (المواد 2 و6-7و 9 ) .

44 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتساق استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك أثناء التجمعات السلمية، مع تعليق اللجنة العام رقم 37 ( 2020 ) ، ومع التوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ الخطوات اللازمة من أجل ضمان إجراء تحقيقات فعالة في المزاعم المتعلقة بالإفراط في استخدام القوة ومحاكمة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل خضوع قوات الأمن الخاصة لموظفي إنفاذ القانون التابعين للدولة، وأن تتاح لضحايا الأفعال التي يرتكبها موظفو إنفاذ القانون وأفراد الأمن الخاص إمكانية الوصول إلى العدالة وإلى آليات الانتصاف الفعالة، وأن يتلقى موظفو الأمن الخاص أيضاً تدريباً في مجال حقوق الإنسان.

الحق في الخصوصية

45 - تشير اللجنة إلى الخطوات المتخذة من أجل الاحترام الواجب للحق في الخصوصية في مجال الحصول على الخدمات العامة من خلال اعتماد برنامج عمل جديد، وهو نتاج اتفاق مبرم بين لجنة حماية البيانات وإدارة الحماية الاجتماعية لعام 2021 ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات كافية تحمي من التدخل التعسفي في الحق في الخصوصية في شكل الوصول إلى البيانات الشخصية وجمعها والكشف عنها داخل مختلف هيئات الدولة، بما في ذلك جمع وتعهد البيانات المتعلقة ببطاقة الخدمات العامة اللازمة للحصول على الخدمات العامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم ورود معلومات من الدولة الطرف فيما يتعلق بالتوسيع المقترح لسلطات مراقبة الشرطة، ولا سيما اعتماد المخطط العام لمشروع قانون "جاردا سيوشانا" (أجهزة التسجيل) لعام 2022 ، الذي يستخدم مصطلحات غير واضحة وغامضة (المادة 1 7 ) .

46 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق جميع أنواع أنشطة المراقبة والتدخل في الخصوصية توافقاً تاماً مع المادة 17 من العهد. وينبغي أن تمتثل هذه الأنشطة لمبادئ الشفافية والتناسب والضرورة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل إخضاع معالجة البيانات الشخصية وجمعها لآليات رقابة مستقلة فعالة وإتاحة سبل انتصاف فعالة في حالات إساءة الاستعمال.

المشاركة في الشؤون العامة

47 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز ديمقراطيتها وتحسين المشاركة والشفافية في نظامها الانتخابي، بما في ذلك من خلال طرح مشروع قانون الإصلاح الانتخابي لعام 2022 واللجنة الانتخابية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) بطء التقدم في اعتماد مشروع قانون الإصلاح الانتخابي؛ و(ب) الدور المفقود للجنة في معالجة القضايا والتحديات المتعلقة بخطاب الكراهية في العملية الانتخابية (المواد 7 و 14 و 2 5 - 26 ) .

48 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لإتمام اعتماد مشروع قانون الإصلاح الانتخابي وضمان فعالية واستقلالية عمل اللجنة الانتخابية الجديدة، وينبغي أن تنظر في إسناد دور تنظيم ورصد الخطاب التمييزي وخطاب الكراهية في العملية الانتخابية إلى اللجنة. وتشجع الدولة الطرف أيضاً على مضاعفة جهودها لضمان المشاركة السياسية، ولا سيما مشاركة الفئات المهمشة والممثلة عادة تمثيلاً ناقصاً.

دال- النشر والمتابعة

49 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الخامس وهذه الملاحظات الختامية بغية إذكاء الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف.

50 - ووفقاً للمادة 75( 1) من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 28 تموز/يوليه 2025، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 12 (المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة) و18 (عدم التمييز وخطاب الكراهية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية) و42 (حرية الدين) أعلاه.

51 - ووفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2028 قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويتوقع منها أن تقدم ردودها في غضون سنة واحدة، التي ستشكل تقريرها الدوري السادس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تجري، في سياق إعداد تقريرها، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، فإن الحد الأقصى لعدد الكلمات في التقرير هو 200 21 كلمة. وسيعقد الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في جنيف في عام 203 0.