السنة

النوع

غير شرعي

مجهول الأبوين

المجموع

1990 م

1990 م

ذكر

أنثى

4

5

4

1

8

6

1991 م

1991 م

ذكر

أنثى

7

9

8

2

15

11

1992 م

1992م

ذكر

أنثى

4

2

1

1

5

3

1993 م

1993 م

ذكر

أنثى

5

3

5

3

10

6

1994 م

1994 م

ذكر

أنثى

8

8

2

2

10

10

1995 م

1995 م

ذكر

أنثى

4

5

5

1

9

6

1996 م

1996 م

ذكر

أنثى

7

8

3

3

10

11

1997 م

1997 م

ذكر

أنثى

5

3

3

1

8

4

39- وفي هذا المجال، فإن دولة قطر قد حرصت على تنفيذ أحكام هذه المادة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. فقد أتاحت أحكام هذه الشريعة توفي ر الحق في الحضانة للوالدين أو لأحدهما في حالة الانفصال وعدم نزع هذه الحضانة أو الرعاية منهما أو من أحدهما إلا برضاء الطفل وبعد بلوغه سنا معينة.

40- كما نص قانون الوظائف العامة المدنية على منح الأم العاملة إجازة وضع لمدة شهرين لرعاية طفلها الوليد. ويولي الم جلس الأعلى للأسرة عظيم اهتمامه لدراسة إمكانية توصية مجلس الوزراء بأن تكون إجازة الوضع لمدة ستة أشهر.

41- كذلك يهتم المجلس الأعلى للأسرة بوضع البرامج والخطط الهادفة إلى تعميق الوعي في الأسر بالآثار المترتبة على الاعتماد على المربية في تنشئة الطفل القطري، وإ براز الآثار السلبية لهذه الظاهرة. كما يؤكد المجلس الأعلى للأسرة عزمه على اتخاذ كل ما من شأنه إدماج فئات الأطفال المعاقين واللقطاء في المجتمع وإتاحة الفرصة كاملة لهم في التعليم والعمل، واتخاذ الخطوات الفاعلة لتقبل المجتمع لهذه الفئات. وصدرت قرارات وزارية بم نح الأم المرضعة ساعة للرضاعة تخصم من الدوام اليومي للعمل. كما أن رعاية الطفل الذي يرتكب إحدى الجرائم أو المخالفات المقررة في القوانين والنظم السارية مكفولة، إذ لا يجوز نزعه من والديه أو من له الحق في رعايته.

42- فتنص المادة (10) من قانون الأحداث رقم (1) لس نة 1994 على أن "يكون تسليم الحدث إلى أحد أبويه أو من لـه الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته، سُلّم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته. فإذا لم يوجد يُسلّم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك".

المادة 13

43- وتطبيقاً لنص المادة 13 من الاتفاقية، قامت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بتوجيه كتاب للسادة والسيدات مديري ومديرات المدارس المنتسبة لليونسكو لحثهم على إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم بحرية.

المادة 14

44- وبالنسبة لكفالة الحقوق الواردة في المادة 14 من الاتفاقية في دولة قطر، فقد كفلت أحكام الشريعة الإسلامية تحديد حقوق وواجبات الوالدين تجاه الطفل. وتعمل المحاكم الشرعية على تطبيقها في هذا المجال سواء ما تعلق منها بالحضانة أو النفقة أو الرعاية الاجتماعية أو التأديب وغيرها من الحقوق التي تضمن للطفل حياة هادئة وسعيدة يعرف فيها حقوقه قبل والديه ويعرف الوالدان واجباتهما نحو أطفالهما. وخير دليل على ذلك الأحكام الكثيرة التي تصدر عن المحاكم الشرعية في هذا الشأن.

45- كذلك في مجال حماية الحقوق المالية للقاصر، صدر القانون رقم (20) لسنة 1996 بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وفيه نظمت حقوق الوالدين والأولياء بالنسبة لمال الطفل القاصر.

46- وفيما يتعلق بالفقرة (3) من المادة (14)، لم يثبت عبر تاريخ دولة قطر أن تعرض فيها طفل عبر عن طقوس دينه ومعتقداته لأي اضط هاد أو تعسف من جانب أجهزة الدولة. فللطفل سواء كان مسلماً أو غير مسلم التعبير عن دينه ومعتقداته دون أن يتعرض لأي أذى من أجهزة الدولة ما دام ذلك التعبير في حدود القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

47- وفي مجال ممارسة حق الطفل تبعاً لقدر اته المتطورة، فقد راعت التشريعات في دولة قطر هذا الحق وبدا ذلك واضحاً فيما قررته الشريعة الإسلامية وما نص عليه في القانون رقم (20) لسنة 1996 الذي اعتبر أن الشخـص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر قاصر يخضع في تصرفاته المالية لرقابة وليه أو وصيه. ونصت الما دة (36) من هذا القانون على أنه "يجوز للقاضي، بعد سماع أقوال الوالي أو الوصي، أن يأذن للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة من عمره إذناً مطلقاً أو مقيداً في تسليم بعض أمواله لإدارتها أو للاتجار فيها".

المادة 15

48- وفي مجال تطبيق ما ورد في المادة 15 من حقوق، صدرت ف ي الدولة عدة أدوات تشريعية كفلت تطبيق هذه الحقوق ومنها: القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وتنص المادة (2) منه على أن تعتبر الجمعية ذات شخصية اعتبارية وتكون لها موازنة مستقلة تلحق بموازنة الوزارة. وينص القانون على أن تتولى الج معية الإشراف على الحركة الكشفية والإرشادية وعلى الكشاف والمرشدات في القطاع الحكومي والأهلي وأن يكون مركزها مدينة الدوحة. وتنص المادة (3) من هذا القانون على أن "تستمد الجمعية مبادئها وأنظمتها من المبادئ والأنظمة الكشفية والإرشادات العامة مع مراعاة تقاليد ال بلاد الاجتماعية والثقافية والروحية".

49- وقد حدد القانون أعضاء هذه الجمعية في المادة (8) منه التي تنص على أن تخضع جميع الفرق الكشفية والإرشادية بالمدارس والمعاهد والجمعيات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأجنبية لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة التي تضعه ا الجمعية سواء من حيث الإشراف أو التسجيل أو منح الإجازات أو الشارات الكشفية والإرشادية وغيرها.

50- وفي مجال التربية والتعليم، أصدرت وزارة التربية والتعليم التعميم رقم (140) لسنة 1997 الذي نظمت فيه كيفية تشكيل جماعات الصحافة والإذاعة بالمدارس، كما أصدرت الت عميم رقم (117) لسنة 1996 الذي ينظم الجمعيات التعاونية بالمدارس والتي تسمى جماعات المقصف المدرسي.

المادة 16

51- وقد راعت التشريعات القطرية حق الطفل في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 16 من الاتفاقية وهذا ما يبدو واضحاً في المادة (31) من قانون الأحداث رقم (1 ) لسنة 1994 التي تنص على أن "تجري محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها إلا الحدث وأقاربه والشهود والمحامون وممثلو الجهة المختصة بوزارة الداخلية والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز لـه المحكمة الحضور بإذن خاص. وللمحكمة إعفاء الحدث من الحضور بنفسه والاك تفاء بحضور والديه أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه نيابة عنه على أن يحضر المحاكمة المراقب الاجتماعي".

52- وللمحكمة عند الضرورة أن تنظر الدعوى في غيبة الحدث، ولا يجوز في هذه الحالة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته.

المادة 17

53- وتركز الماد ة 17 من الاتفاقية على دور وسائط الإعلام فيما يتعلق بحقوق الطفل. وفي هذا المجال، فإن دولة قطر تؤمن بأن وسائط الإعلام المقروءة والمسموعة تعتبر مهمة للغاية في سبيل تحقيق المبادئ والمعايير التي جاءت في الاتفاقية. كما أنه يمكن للطفل أن يستخدم هذه الوسائط للتعبي ر عن نفسه. كما أن قطر تحرص على تمكين الطفل من الحصول على المعلومات من كافة المصادر شريطة أن تتفق مع نموه الذهني والبدني والخلقي.

54- وتشتمل جميع المدارس على مكتبات مدرسية تحتوي على أمهات كتب المعرفة للأطفال، وتتابع الوزارة من حين إلى آخر تطويرها وتحديثها. وتشجع الدولة والأندية الثقافية مؤلفي كتب الأطفال على التأليف وزرع روح حب الاطلاع لدى الأطفال.

55- وفي مجال التربية والتعليم، أصدرت الوزارة بعض النشرات (117، 140) التي سبقت الإشارة إليهما وذلك كمحاولة منها لتزويد الطفل بالمعلومات وتأمين حصوله عليها عن طريق بعض الوسائل التي حددت في هذه النشرات.

المادة 37

56- وقد قامت دولة قطر، وقبل توقيعها على الاتفاقية، بالعمل على كفالة غالبية إن لم يكن جميع الحقوق التي نص عليها في المادة 37 من الاتفاقية. وتمثل ذلك في صدور قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994 الذي تضمنت أحكامه ت وفير حماية فعالة لحقوق الطفل حسبما تتطلبه المادة 37 من الاتفاقية. ونعرض فيما يلي لأهم النصوص التي قررت لحماية هذه الحقوق.

57- ففي مجال التدابير والعقوبات التي توقع على الحدث، حددت المادة (8) من قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994 العقوبات التي يجوز توقيعها على الحدث، وهي عقوبات تختلف عن تلك التي توقع على البالغين، فنصت على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره أربع عشرة سنة جناية أو جنحة، فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبات أو التدابير المقررة لتلك الجرائم ويحكم عليه بأحد التدابير الآتية:

(أ) التوبيــخ؛

(ب) التس ليــم؛

(ج) الإلحاق بالتدريب المهني؛

(د) الالتزام بواجبات معينة؛

(ه‍) الاختبار القضائي؛

(و) الإيداع في إحدى الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي؛

(ز) الإيداع في مؤسسة صحية.

58- وقد حددت المواد (7) و(9) و(11) و(12) و(13) و(14) و(15) من قانون الأحداث كيفية تن فيذ ما قد يوقع على الحدث من تدابير وعقوبات. وقد حتّمت هذه المواد مراعاة ما يحدث من تغيير في حالته إيجاباً أو سلباً؛ وبناء على هذا التغيير، يمكن إعادة النظر في العقوبة بتخفيضها أو تغييرها.

59- وقد حددت المادة (18) من قانون الأحداث حداً أقصى للعقوبات التي تو قع على الحدث مع مراعاة أن يكون تقييد حرية الحدث لأقصر فترة زمنية ممكنة. فهي تنص على أن "ينتهي التدبير المنصوص عليه في المواد (10) و(11) و(12) و(13) بمضي ثلاث سنوات من تاريخ البدء في التنفيذ أو متى بلغ الحدث الحادية والعشرين من عمره أيهما أقرب. ومع ذلك، وفي مواد الجنايات وبعد أخذ رأي الجهة المختصة بوزارة الداخلية، يوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي لمدة لا تزيد على سنتين.

60- كما منع القانون معاقبة الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة أو الجلد. فالمادة (19) منه تنص عل ى أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تجاوز عمره أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة جناية أو جنحة، فلا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة أو الجلد بل يحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية: (أ) إذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، حكم علي ه بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات؛ (ب) إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، حكم عليه بذات العقوبة في حدود نصف الحد الأقصى المقرر لها قانونا.

61- ويجوز لمحكمة الأحداث، في غير الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، وبدلا ً من توقيع العقوبات الواردة في هذه المادة، أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون عدا التوبيخ والتسليم.

62- ورعاية لمصلحة الحدث، فإنه إذا حكم عليه بعقوبة الحبس، فلا تنفذ هذه العقوبة في سجن البالغين وإنما تنفذ في مكان معد لذلك يطلق عليه دار الإعداد الاجتماعي وهي دار حكومية تخصص لرعاية وإيواء وتقويم وتأهيل الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو ايداعهم فيها.

63- وفي مجال الحفاظ على كرامة الطفل وإنسانيته، قررت المادة (20) من قانون الأحداث عدم إدراج الأحكام التي تصدر ضد الأحداث في صحيفة الحالة الجنائية. كما لا تسري الأحكام الواردة بقانون العقوبات أو أي قانون آخر على الحدث.

64- وفي هذا المجال، تقرر أيضاً في المادة (27) أنه لمحكمة الأحداث الحق في وقف كل أو بعض حقوق الولاية وكذلك حقوق كل شخص ضم إليه الحدث بحكم ج هة الاختصاص وذلك في الحالات الآتية:

(أ) إذا حكم على الولي أثناء ولايته بالحبس لجريمة جنسية أو بالحبس لمدة عشر سنوات فأكثر في غيرها من الجرائم؛

(ب) إذا عرض الولي للخطر الحدث أو سلامته أو أخلاقه بسبب سوء المعاملة أو فساد السيرة؛

(ج) إذا حكم بإيداع الحدث د اراً من دور الرعاية الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون.

65- كما كفل قانون الأحداث في المادة (15) منه، الرعاية الصحية للطفل المحروم من حريته. فإذا تبين أن حالة الحدث تستدعي الرعاية والعلاج الطبي، يتم إيداعه بمؤسسة صحية.

66- وفي مجال كفالة حق الطفل في محاكم ة عادلة وتقديم المساعدة القانونية لـه، نصت المادة (28) من قانون الأحداث على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها في النظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف؛ والفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الحدث".

67- كما أو جبت المادة (32) من القانون أن تكون هناك مساعدة قضائية للحدث الذي يرتكب إحدى الجرائم فنصت على أنه "يجب أن يكون للحدث المتهم في جناية محام، فإذا لم يكن قد اختار محامياً ندبت المحكمة أحد المحامين للدفاع عنه" وفي هذه الحالة، تقدر المحكمة الأتعاب المناسبة وتدفع من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض من موازنة المحاكم العدلية. فإذا كان الحدث متهماً بارتكاب جنحة، كان ندب محام للدفاع عنه جوازياً للمحكمة.

68- كذلك أوجب القانون على المحكمة، قبل الفصل في أمر الحدث، الإطلاع على تقارير الجهة المختصة بوزارة الداخلية وتق رير المراقبين للتحقق من حالة الحدث الصحية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف.

69- وقد حرص قانون الأحداث، في حالة الحكم على الحدث بإحدى العقوبات عدا التدبير الخاص بالتوبيخ، على إجازة الطعن في هذا الحكم؛ ويقدم الطعن إلى المحكمة الم ختصة من قبل أحد والديه أو من لـه الوصاية أو الولاية عليه أو المسؤول عنه (المواد (37)، (38)، (39) من القانون).

خامساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

المادة 5

70- شهدت دولة قطر في الآونة الأخيرة حملات تثقيفية وإعلامية بغرض زيادة الوعي بقضايا الطفولة. وقد صممت هذه الحملات ونفذت على المستوى الوطني وأخذت في الاعتبار الثقافة والتقاليد المحلية التي تراعي حق الوالدين والأسرة في ممارسة التوعية والإرشاد الملائمين للأطفال في قطر والتي تقوم على تعاليم الدين الإسلامي التي توازن كثيراً بين ما للطفل من حقوق وما للآباء من واجبات نحو بعضهم البعض.

المادة 9

71- وعملاً على توفير مقومات النجاح للعملية التربوية، وإيماناً بأهمية توثيق الروابط بين الوالدين بما يحقق تكامل دورهما في التنشئة الاجتماعية لأبنائنا والمساهمة الحكومية الفعالة في رفع مستوى الوعي التربوي في المجتمع القطري ، فقد تم الإعلان الرسمي عن تشكيل المجلس الأعلى للأسرة، وأقرت لـه اختصاصات وضع برامج وخطط كفيلة بحماية الأمومة والطفولة.

72- وفي إطار الجهود التي تبذلها (وزارة التربية والتعليم العالي) لمعاونة الوالدين على الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل، فقد شكلت الوزارة في كل مدرسة من مدارسها مجلسا للآباء أو الأمهات يتم من خلاله دعوة الآباء والأمهات بصفة مستمرة إلى المدارس للتشاور في كل ما يخص الأبناء. كما تسعى الوزارة من خلال هذه المجالس إلى تنمية الوعي التربوي لدى الآباء والأمهات لمعاونتهم على تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم من الأطفال. وفي هذا الصدد، تقوم الوزارة بتجربة رائدة في هذا المجال تتلخص في دعوة الآباء والأمهات لقضاء يوم دراسي كامل مع أبنائهم وبناتهم داخل المدرسة وداخل الصفوف للتعرف عن قرب على حياة الأبناء المدرسية ونشاطاتهم. كما اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوة جدي دة في مجال اشتراك الأطفال في تكوين اتحاد للطلبة ينتخب فيما بينهم لتعويدهم على ممارسة الديمقراطية.

المواد 18 و19 و20

73- وفي مجال تنفيذ أحكام هذه المواد في دولة قطر، فإن أحكامها مطبقة قبل انضمام دولة قطر إلى هذه الاتفاقية، وقد أشرنا إليها عند استعراض المادة 8 من الاتفاقية.

المادتان 10 و11

74- وفيما يتعلق بحقوق الطفل التي تنص عليها المادتان 10 و11 من الاتفاقية، يتبين من مراجعة الإجراءات والأحكام المعمول بها في دولة قطر في هذا الشأن أن هذه الحقوق تقررت للطفل القطري بموجب القوانين والأنظمة السارية. أما بالنسبة لغير القطري، فقد نظم هذه الحقوق القانون رقم (3) لسنة 1963 الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب في دولة قطر. وهذا القانون رخص للوالدين اصطحاب أطفالهم معهم للإقامة. وفي حالة ما إذا كان الطفل مقيماً في الخارج بعيداً عن والديه، جاز لـه زيارتهم إذا طلب ذلك. كما صدرت ع دة تشريعات حديثة حاولت تبسيط إجراءات استقدام أسر العاملين من الأجانب بدولة قطر وذلك تدعيما وتشجيعاً للم شمل الأسرة على نحو ما سبق ذكره.

المادة 27

75- وتطبيقاً لما ورد في المادة 27 من الاتفاقية، تنص القوانين القطرية على أنه إذا ما صدر قرار أو حكم من محكمة م ختصة بإلزام الوالد بدفع نفقة لابنه، فيتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق إرسال صورة من الحكم إلى الجهة التي يعمل لديها الوالد إن كان موظفاً وإن لم يكن كذلك فيتم الحجز على أمواله وبيعها للوفاء بالحكم.

المادتان 20 و21

76- لا تأخذ دولة قطر بنظام التبني المنصوص عليه ف ي المادة 21 من الاتفاقية لأنه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي حالة وجود أطفال مجهولي النسب، تتولى رعايتهم مؤسسات خاصة منشأة لهذا الغرض تحت إشراف ومتابعة المجلس الأعلى للأسرة. كما تهتم بعض المنظمات الطوعية بمسائل الأطفال اللقطاء واليتامى، وتعمل على إيجا د أسر بديلة لرعايتهم.

المادة 25

77- تقر دولة قطر طبقاً لما ورد في المادة 25 من الاتفاقية بأن الطفل الذي يحتاج وضعه إلى رعاية صحية أو علاجية خاصة الحق في المراجعة الدورية لعلاجه. فقد نصت المادة (15) من قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994 على أن يلحق بإحدى المؤس سات الصحية المتخصصة الحدث المحكوم بإيداعه مؤسسة صحية، إذا تبين للمحكمة أن حالته تستدعي الرعاية أو العلاج الطبي. وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة، تعرض عليها خلالها تقارير الأطباء. وتقرر إخلاء س بيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك. وإذا بلغ الحدث سن الثامنة عشرة وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه، نقل إلى القسم المختص في المؤسسة الصحية المخصصة لعلاج الكبار أو إلى مؤسسة صحية أخرى.

المادة 39

78- أما ما نصت عليه المادة 39 من الاتفاقية، فقد عملت دولة ق طر على مراعاة هذا الحق من حقوق الطفل قبل توقيعها على هذه الاتفاقية. وهذا ما بدا واضحاً فيما قرر من أحكام في قانون الأحداث المشار إليه. وقد سبق لنا عند استعراض المادتين 37 و38 من الاتفاقية الإشارة إلى بعض الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن، ونضيف إليها ما يل ي.

79- إن قانون الأحداث حاول بسط أحكام على نوعين من الأحداث:

(أ) الحدث المعرض للانحراف، وهو كل حدث وجد في إحدى الحالات التالية:

‘1‘ إذا قام بممارسة عمل لا يصلح مورداً جدياً للعيش؛

‘2‘ إذا قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسية والخلقية أو بجرائم الآداب العامة والأخلاق أو بجرائم السكر والقمار والتسول أو بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة، أو قام بخدمة من يقومون بها؛

‘3‘ إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق؛

‘4‘ إذا اعتاد الهرب من البيت أو معاهد التعليم أو التد ريب؛

‘5‘ إذا لم تكن لـه وسيلة مشروعة للعيش أو لم يكن له عائل مؤتمن؛

‘6‘ إذا كان مارقا من سلطة وليه أو وصيه؛

‘7‘ إذا لم يكن لـه محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت فيها؛

(ب) الحدث المنحرف، وهو كل حدث ارتك ب جناية أو جنحة.

80- كما أنشأ القانون دوراً للرعاية الاجتماعية يودع فيها الحدث عند الحكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها. وتهدف هذه الدور إلى رعايتهم رعاية نوعية وتأهيلهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً ومهنياً حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع الذي يعيشون في ه.

81- كما حرص القانون على معاقبة كل من حاول إغراء حدث بالفرار من إحدى دور الرعاية الاجتماعية، فنصت المادة (24) منه على أنه مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ك ل من أغرى بطريقة مباشرة حدثاً على الفرار من إحدى دور الرعاية الاجتماعية أو ساعده على ذلك وهو عالم بذلك.

82- وكذلك يعاقب كل من عرض حدثاً للانحراف فالمادة (25) من القانون تنص على أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (24) كل من عرّض حدثاً للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (1) من هذا القانون، أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهل لـه بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعريض للانحراف فعلاً، وتكون العقوبة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد ولو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو كان ممن لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلماً إليه بمقتضى القانون.

83- فكل هذه الإجراءات والعقوبات والتدابير التي نص عليها القانون قصد بها العمل على إعادة الطفل الجانح إلى الحياة الطبيعية لمجتمعه وإعادة اندماجه فيه.

84- وإذا كانت هذه التدابير قد اتخذت بالنسبة للطفل قبل التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل، فإن التوقيع على هذه الاتفاقية سوف يدفع دولة قطر إلى العمل على زيادة وتدعيم هذ ه الإجراءات في المستقبل بعد أن يشرع المجلس الأعلى للأسرة في وضع خططه المناسبة في هذا الشأن.

سادساً - الصحة والرعاية الأساسية

(المواد 6 و18 و23 و24 و25)

85- لقد عملت دولة قطر وتعمل على تنفيذ أحكام المادة 6 من الاتفاقية، وقد بدا ذلك واضحاً فيما يلي.

86- تنص المادة (7) من النظام الأساسي المؤقت المعدل لدولة قطر على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها من كل عوامل الضعف وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة في ظلها".

87- وتنص المادة (159) من قانون العقوبات القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 على أنه "إذا انتحر شخص يقل عمره عن الخامسة عشرة، يعاقب من حرضه على هذا الانتحار بالسجن المؤبد".

88- وتنص المادة (170) من هذا القانون على أن "كل من يسبب عمداً إجهاض حبلى برضاها ولم يكن ذلك بح سن نية لإنقاذ حياتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات". وتسري أحكام هذه المادة على المرأة التي تجهض نفسها أو تسمح لغيرها بإجهاضها.

89- وتنص المادة (171) من ذات القانون على أن "كل من يسبب عمداً إجهاض حبلى بدون رضائها، ولم يكن ذلك بحسن نية لإنقاذ حياتها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات".

90- وتنص المادة (172) على أن "كل من يقوم بفعل يسبب موت حبلى وهو يقصد إجهاضها برضائها، ولم يكن ذلك بحسن نية لإنقاذ حياتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الفعل بدون رضائها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة".

91- وتنص المادة (173) على أن "كل من اعتدى على امرأة فسبب إجهاضها بغير قصد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا".

92- وتنص المادة (30) من قانون السجون رقم (3) لسنة 1995 على أن "يوقف تنفيذ عق وبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع مولودها، فإذا وضعت مولودها حياً وكان الحكم بإعدامها قصاصاً أو حداً يؤجل تنفيذ الحكم إلى حين فطام طفلها. أما إذا كان الحكم بإعدامها تعزيراً فيجوز أن يستبدل بعقوبة الإعدام الحبس المؤبد".

93- وتنص المادة (39) من قانون السجون على أن "تعامل المسجونة الحامل معاملة المسجونين من الفئة (أ) إذا لم تكن من هذه الفئة وتعفى من العمل بالسجن، وتعامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة خاصة من حيث الغذاء والنوم وتمنح رعاية طبية تتناسب مع حالتها الصحية، وتنقل إلى المستشفى عند اقتراب ا لوضع وتبقى فيه إلى أن يصرح لها الطبيب بالخروج".

94- وتنص المادة (4) على أن "يؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية على المسجونة الحامل إلى ما بعد الوضع أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها بحسب الأحوال".

95- وتنص المادة (42) على أن "تحتفظ المسجونة بطفلها حتى يبل غ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلِمّ لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب فإذا لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، أودع إحدى دور الرعاية للأطفال مع إخطار الأم المسجونة بمكان وجوده وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية متقاربة وذلك على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية".

96- وتنص المادة (174) على أن "كل من يرتكب فعلاً قبل ولادة الجنين بقصد قتله وأدى ذلك الفعل إلى موته، سواء قبل ولادته أو بعدها ولم يكن الفعل بحسن نية لإنقاذ حياة الأم، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات".

97- وتنص الما دة (175) على أن "كل أب يعرض ذلك الصغير للخطر أو يتركه في أي مكان قاصداً التخلي عنه نهائياً، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات".

98- وفي سبيل تدعيم حق الطفل في الحياة والبقاء والعمل على نموه، صدر القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية ونص في المادة (15) منه على أنه "يجب تطعيم الأطفال دورياً ضد الأمراض المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويتم التطعيم وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها الجهة الصحية المختصة. ويجوز تطعيم الطفل بواسطة طبيب مرخص لـه بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم ال جهة الصحية المختصة شهادة تثبت تمام التطعيم قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك. ويقع على والد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته واجب تقديمه للتطعيم. وقد نصت المادة (21) من القانون المشار إليه على معاقبة من يخالف أحكام المادة (15) المذكورة بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة ألفي ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. وأصدر وزير الصحة العامة القرار رقم 4 لسنة 1988 بشأن تطعيم الأطفال ضد بعض الأمراض المعدية.

99- وقد أخذت وزارة الصحة باتباع الإجراءات التنفيذية لتنفيذ الرعاية الصحية لحماية الطفل والعمل على نموه وبدأ ذلك على النحو التالي.

المادة 23

100- ففيما يتصل بحق الطفل الوارد في المادة 23 من الاتفاقية، يحظى الطفل المعوق في دولة قطر برعاية واهتمام مناسبين من قبل المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية التطوعية وفق خطة متكاملة تهدف إلى توفير أكبر قدر من الرعاية ال صحية والاجتماعية والنفسية للمعوقين.

المؤسسات الحكومية العاملة في مجال تقديم الرعاية للأطفال المعاقين

(أ) المجلس الأعلى للأسرة: يعمل بنشاط على إعداد الخطط في هذا الشأن ومتابعتها.

(ب) مستشفى الرميلة: يهتم المستشفى برعاية وتأهيل المعاقين. ويهتم القسم الخاص بالمعاقين بتنمية قدرات الطفل الجسدية والعقلية بأقصى درجة. ويتسم القسم بالطابع التدريبي والتعليمي، كما يهتم بالعمليات التأهيلية حيث تتضمن برنامجاً تأهيلياً متكاملاً من علاج طبي ووظائفي وإنمائي وعلاج النطق والكلام وصناعة الأطراف الصناعية والمساعدات الاجتماعي ة، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي والترويحي. وتوجد في نفس المستشفى مدرسة للتعليم الخاص تركز على الجوانب التعليمية للأطفال الذين لديهم القدرة على استيعاب المناهج الدراسية، كما يعنى أيضاً بالجوانب العلاجية والترفيهية.

(ج) قسم الضمان الاجتماعي التابع لوزارة ال أوقاف والشؤون الإسلامية: ويقوم هذا القسم بإنشاء دار خاصة للعجزة والمعاقين إيماناً من الدولة بأهمية توفير الظروف المعيشية والسكنية الملائمة للمعوق. كما يقوم القسم بتقديم المساعدات المالية للأطفال المعاقين من الجنسين مع مراعاة الموارد المالية للوالدين، وإعدا د المعاقين إعداداً متكاملاً بدنياً ونفسياً من خلال الأنشطة الرياضية وتشجيعهم بصفة خاصة على الإقبال عليها وإعدادهم للتمرينات عليها.

(د) جمعية الهلال الأحمر القطري: تأسست هذه الجمعية في سنة 1978 وتقوم بأنشطة مختلفة تتعلق بالأطفال المعاقين ومن بينها إنشاء حد يقة لهم وصندوق خيري يهدف إلى تقديم المساعدات المادية والعينية وإصدار مجلة خاصة تعنى بشؤونهم والعناية بهم. كما تنظم الجمعية حملات التوعية الصحية لمنع وتقليل الإعاقة وإعداد وتصميم لافتات التوعية في الشوارع وذلك للتقليل من حوادث السيارات التي تشكل سبباً رئيسي اً من بين أسباب إحداث الإعاقة.

(ه‍) وزارة التربية والتعليم: افتتحت الوزارة أربع مدارس لتعليم وتأهيل الأطفال المعاقين من الجنسين في مجالات الإعاقة السمعية والإعاقة العقلية وذلك بواقع مدرستين لكل جنس تضم في العام الدراسي الحالي 1997/1998 ما مجموعه 304 أطفال (ذكور وإناث) من المعاقين. وتقوم هذه المدارس، إلى جانب تعليم المعارف الأساسية، بتوفير التأهيل المهني للأطفال المعاقين في مجالات الطباعة والسكرتارية (للمعاقين سمعياً) وفي مجالات النجارة والتجنيد والتفصيل والخياطة والتدبير المنزلي بالنسبة للمعاقين عقلياً. كم ا افتتحت الوزارة في كانون الأول/ديسمبر 1997، في ذكرى اليوم العالمي للمعاق، مدرسة الأمل الجديدة التي أنشئت على أحدث طراز وتضم كافة المعدات والأدوات والأجهزة لتعليم وتدريب المعاقين. وتقدم الوزارة للأطفال المعاقين، إلى جانب التعليم والتدريب والتأهيل، خدمات تر ويحية وصحية وتثقيفية فتنظم لهم الزيارات والرحلات إلى الأماكن التاريخية والحضارية والترفيهية وتنظم لهم المحاضرات، كما أنهم يشاركون أقرانهم من الأسوياء في الاحتفالات المختلفة. وتقدم الوزارة كافة الخدمات للأطفال المعاقين مجاناً.

المؤسسات الطوعية القومية :

(أ) الجمعية القطرية لرعاية وتأهيل المعاقين: تأسست الجمعية في سنة 1976 وتقوم منذ تأسيسها بعملية إجراء مسح شامل لحالات الإعاقة في البلاد وتصنيفها علمياً وذلك بالتعاون مع الإدارات أو المؤسسات الحكومية المختصة. كما تعمل على مناشدة المواطنين تسجيل حالات الإعاقة. ك ما تقوم الجمعية بإنشاء الأماكن والمؤسسات اللازمة لإيواء الأفراد والناشئة ورعايتهم وإعدادهم إعداداً تربوياً ومهنياً ملائماً لحالة كل منهم وكذلك تقديم النصح والإرشاد وتوعية الجماهير بالمشاكل الاجتماعية والنفسية للمعاقين وطرق الوقاية منها وعلاجها. وتضم الجمعي ة مركزاً ثقافياً اجتماعياً للمعاقين والمركز التعليمي للمعاقين ومركز تثقيف الأمهات؛

(ب) النادي القطري للمعاقين: تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم (1) لسنة 1993، أنشئ هذا النادي الذي يركز على إعداد الشباب في جميع مراحل الحياة بمن فيهم الشباب ا لمعاقون. كما أصدرت الدولة عدة تشريعات لإعفاء الطلاب المعاقين من رسوم الكتب والمواصلات، وقد أعفتهم أيضاً من بعض الرسوم التي تطبق على غيرهم، مثل رسم المغادرة الذي يفرض على المغادرين في مطار الدوحة الدولي؛

(ج) مركز الشفاح لذوي الاحتياجات الخاصة:

وقد تم تأسي سه عام 1998 لتحقيق أهداف من بينها ما يلي:

‘1‘ توفير الرعاية الصحية وإتاحة الفرص للتعلم، إضافة للخدمات المؤازرة والداعمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يمكنهم من استغلال كامل قدراتهم وطاقاتهم الكامنة كي يصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم؛

‘2‘ توعية المجتمع لتقبل وإدراك طبيعة الإعاقات والصعوبات عند الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

‘3‘ مساعدة وتدريب الأهل والمعلمين وغيرهم من الأخصائيين لدعم ومساندة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لاستغلال كل إمكاناتهم وقدراتهم الكامنة؛

‘4‘ مساعدة المدارس لتفهم احتياجات الأطفال وتط ويع الهيئة المدرسية لاستيعاب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

‘5‘ تأهيل القادرين من ذوي الاحتياجات الخاصة على الأعمال التي تناسب قدراتهم وتيسير حصولهم على الفرص المناسبة للعمل؛

‘6‘ السعي من أجل إيجاد وتطوير التشريعات والقوانين التي تؤكد على ضرورة إعطاء الفرص ة لتوفير خدمات تعليمية خاصة ومناسبة للأطفال.

المادة 24

101- إن رعاية الأطفال والحفاظ على صحتهم لينشأوا أصحاء أقوياء تأخذ جانباً هاماً في السياسة الصحية للدولة وذلك من خلال توفير وتأمين الحماية الكاملة للأطفال من الأخطار الصحية التي تهدد حاضرهم ومستقبلهم، و خاصة الأخطار الناجمة عن الإصابة بالأمراض المعدية القاتلة.

102- ونظراً لأن التشريعات الصحية المناسبة تعد ذات دور هام في تأمين الرعاية الصحية للأطفال، فقد أصدرت دولة قطر مجموعة من التشريعات لحماية صحة الطفل يمكن إجمالها فيما يلي.

103- قرار وزير الصحة رقم 4 ل سنة 1998 الذي ينص على تطبيق نظام التطعيم الإجباري ضد أمراض الطفولة تطبيقاً شاملاً ومتكاملاً وعلى أعلى درجات الكفاءة والفاعلية. وتم تثبيت برنامج التطعيم في مرحلة سن ما قبل الدراسة وإدخال الطعم الواقي من الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ضمن برنامج التطعيم الموس ع. وتولي السلطات الصحية اهتماماً خاصاً بمرض شلل الأطفال للقضاء على هذا المرض بحلول القرن الجديد. وقد أدخلت دولة قطر، في سبيل حماية الطفولة، خدمة وقائية رائدة وذلك بإضافة اللقاح المضاد لميكروب هيمو فيلس أنفلونزا ضمن برنامج التطعيم الموسع للأطفال، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في خفض عدد حالات الإصابة بالالتهاب السحائي انخفاضاً كبيراً. وأوضحت المؤشرات الإحصائية في السنوات الأخيرة انخفاض معدلات المصابين بالأمراض الانتقالية بشكل ملحوظ وتم استئصال بعض أمراض الطفولة القاتلة.

104- وتعدّ السلطات الصحية تقنيات اللقاح الرباعي المشتمل على لقاح الهيمو فيلس أنفلونزا "ب" مدمجاً مع اللقاح الثلاثي في حقنة واحدة لتجنب حقن الأطفال أكثر من مرة في جلسة واحدة، مما يسهل على الطفل وذويه الحصول على اللقاحات ويوفر الجهد والوقت.

105- كما أصدرت دولة قطر القانون رقم (5) لسنة 1982 بتنظيم قيد المواليد والوفيات. كما صدر المرسوم رقم (19) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية.

106- كذلك أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (42) لسنة 1992 الذي يقضي باعتماد الخطة الوطنية لرعاية الطفولة والأمومة في عقد التسعينات.

107- أما في مجال الممارسة العملية، ف قد حققت السلطات الصحية إنجازات عديدة في مجال رعاية حقوق الأطفال ترد تفاصيلها كما يلي.

المؤشرات الإحصائية

(أ) المؤشرات الرئيسية

‘1‘ معدلات وفيات الأطفال

108- نتيجة للخدمة الجديدة التي تقدمها الدولة في جميع النواحي الوقائية والعلاجية وتحسين المستوى الاجتما عي والاقتصادي، وحسب دراسة مسحية أجرتها وزارة الصحة العامة في كانون الأول/ديسمبر 1987، تبين أن معدل وفيات الأطفال الرضع قد انخفض من 37 في الألف في بداية الثمانينات إلى 30 في الألف في منتصف الثمانينات. وفي عام 1995، انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع ليصل إلى 12 في الألف. كما أن معدل الأطفال دون سن الخامسة قد انخفض في نفس الفترة من 47 في الألف إلى 37 في الألف (حسب دراسة صحة الطفل). وفي عام 1995-1996، بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل ألف من المواليد أحياء 13.2-14.6 على التوالي، وهذه المعدلات أقل مما هو مس تهدف في الإعلان العالمي بشأن بقاء الطفل وحمايته ونمائه في التسعينات.

109- ويتراوح معدل المواليد المبتسرين (الطفل الذي يولد ووزنه أقل من 2.5 كلغ) بين 7 و8 في المائة.

110- وفي هذا الصدد، يتبين من إحصائية عام 1997 ما يلي:

عدد الأطفال المولودين

347.10

عدد الأطفال المولودين أحياء

264.10

عدد وفيات الأطفال في الأسبوع الأول من العمر

34 ما يعادل 3.3 بالألف

نسبة الأطفال المولودين (دون الوزن الطبيعي، أي أقل من 2.5 كلغ)

36.8 في المائة

نسبة الأطفال المولودين بعد أقل من 37 أسبوعاً من الحمل

3.5 في المائة

‘2‘ معد ل وفيات الأمومة

111- يتم ما نسبته 98 في المائة من الولادات في مستشفى النساء والولادة وبرعاية صحية متقدمة، ولهذا لم تحدث خلال الثمانينات حالات وفاة في المستشفيات سوى حالة واحدة حيث كانت المرأة تعاني من مرض القلب. وفي عام 1995 لم تحدث وفيات. وبلغ معدل وفيات الأمومة لكل 000 100 مولود 9.7 في المائة عام 1996. ولم يبلغ عن حالات وفاة بعد الولادة. وتهدف خطة الدولة إلى المحافظة على هذا الوضع خلال السنوات القادمة وذلك عن طريق مواصلة تطوير ما يقدم للأم من رعاية شاملة قبل وأثناء وبعد الولادة.

‘3‘ معدل سوء التغذية

112- توضح مؤشرات التغذية المتاحة حالياً أن الحالة التغذوية عند الأطفال المواليد في تحسن مستمر، حيث يبلغ المواليد الذين يزنون 2.5 كلغ فأكثر نحو 92 في المائة عام 1991، بينما وصلت نسبته إلى 92.2 في 1995/1996، وهو معدل يتعدى المستهدف عالمياً (90 في المائة). وتقوم المراكز الصحية بتقديم التوجيه الصحي والتوعية عن التغذية الملائمة للأم وأهميتها للنمو الطبيعي للجنين.

113- وتقوم وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، بالإعداد لتقويم الحالة الخاصة بالتغذية لدى الأطفال وبالأخص حالات الأطفال في سن ما قبل المدرسة وممن تتطلب حالاتهم الغذائية مزيداً من الرعاية الفعلية، وهو ما يدعم الخطط والبرامج المستقبلية.

‘4‘ حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف خاصة

114- توفر وزارة الصحة العامة رعاية كاملة للأطفال المعاقين المودعين في المستشفى ممن لا تسمح حالاتهم بالالتحاق بمدارس و زارة التربية والتعليم، كما توفر لهم الرعاية المؤقتة في المنزل. كما ترعى الوزارة فعاليات المهرجانات التثقيفية للأطفال، فقد أقيمت أخيراً فعاليات المهرجان التثقيفي للطفل والذي نظمه مركز المتطوعين بالجمعية القطرية لمرضى السكر وقصد منه توعية أكبر عدد من الأطفال وأسرهم بأخطار مرض السكري وطرق علاجه وكيفية الوقاية منه.

(ب) المؤشرات الدائمة القطاعية

‘1‘ صحة الأم

115- تم دمج خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية. كما تم تنظيمها مع مستشفى النساء والولادة بحيث تشمل الخدمات على المستويات ال مختلفة من الرعاية الصحية اللازمة كما يلي:

الرعاية الصحية أثناء الحمل . تتم تغطية 99 في المائة من السيدات الحوامل من مواطنين ومقيمين بمظلة الرعاية الصحية أثناء الحمل وتتم حتى الأسبوع 32 بالنسبة لحالات الحمل الطبيعي بالمراكز الصحية. أما بالنسبة لمتابعة الحالا ت غير الطبيعية فإنها تتم بمستشفى النساء والولادة اعتباراً من وقت اكتشاف أي مضاعفات بالحمل أو مع الحمل.

الرعاية الصحية أثناء الولادة . تصل نسبة الولادات التي تتم في المستشفى إلى 98 في المائة من إجمالي الولادات بالدولة، مما يوفر فرصاً مناسبة لتوفير الرعاية ال لازمة للأم أثناء الولادة.

الرعاية الصحية في فترة ما بعد الولادة "فترة النفاس" . تتوفر خدمات الرعاية الصحية لفترة النفاس بالمستشفى والمراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة.

‘2‘ التغذية

116- تولي الدولة، ممثلة في مؤسساتها الصحية، اهتماماً خاصاً بموضوع التغذية بالنسبة للأم والطفل، ويتم ذلك عن طريق حملات وأنشطة التوعية المنتظمة سواء ما يقدم منها من خلال وسائل الإعلام أو من خلال المراكز الصحية، حول الجوانب المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية للأم والطفل ومدى أهمية التغذية السليمة بالنسبة لصحة الأم والطفل.

117 - وتقوم وزارة الصحة العامة بجهود مكثفة لتشجيع الرضاعة الطبيعية وسرعة البدء بها عقب الولادة مباشرة. وقد قام قسم الأمومة والطفولة بوضع خطط لتعزيز الرضاعة الطبيعية والتنسيق بين الجهات الصحية لتعزيز إنشاء مستشفيات متلائمة مع احتياجات الطفل. وقد تم مؤخراً إيقاف كل الإعلانات التجارية عن بدائل حليب الأم في وسائل الإعلام المختلفة، ومُنع جميع المندوبين منعاً باتاً من دخول المراكز الصحية ومستشفى الولادة، ولقد أوضحت دراسة صحة الطفل التي أجريت ضمن مسح صحة الطفل الخليجي أن 89 في المائة من الأطفال يرضعون طبيعياً، ثم يتوق ف بعضهم قبل عمر ثلاثة أشهر عن الرضاعة، بينما يكمل الباقون الرضاعة في فترات متفاوتة بعد ذلك.

118- وتبين المؤشرات الحالية أن التغذية عند الأطفال المواليد جيدة حيث بلغت نسبة المواليد الذين يزنون 2.5 كلغ فأكثر نحو 92 في المائة في عام 1991، وهو ما يتعدى نسبة ال ‍ 90 في المائة المستهدفة في الإعلان العالمي بشأن بقاء الطفل وحمايته ونمائه.

119- أما بالنسبة للحالة الغذائية للأطفال عند الالتحاق بالمدرسة، فإن 80 في المائة منهم في حالة مناسبة، بينما يقل أو يزيد الوزن الطبيعي في هذه السن مما يستدعي إيلاء المزيد من العناية في هذا المجال.

صحة الطفل

120- بعد أربعة أسابيع من مغادرة الطفل لمستشفى الولادة، يؤخذ للكشف الدوري الكامل الصحي الذي تتبع له أسرته في عيادة صحة الطفل التابعة لقسم الأمومة والطفولة، وذلك لقياس الوزن والطول ومحيط الرأس ... إلخ، كما تقدم للأمهات المعلومات الض رورية عن التطعيمات المطلوبة للطفل ومواعيدها وفقاً للبطاقة الخاصة بالتطعيم لكل طفل.

121- وتم افتتاح مركز خاص لاستقبال ورعاية الحالات الصحية الطارئة للأطفال، بعد أن كان يتم استقبالهم ضمن طوارئ المستشفى العام.

122- ويمكن بيان أهم الإنجازات في هذا المجال من خ لال المؤشرات التالية:

(أ) تلاشت حالات الإصابة بشلل الأطفال خلال الثمانينات. واعتباراً من عام 1986 وحتى الآن، لم تظهر إلا حالة واحدة عام 1990 وكانت وافدة من الخارج بينما توضح إحصائيات الفترة 1994/1995/1996 بأنه لا توجد أي حالات نهائياً؛

(ب) تراجعت حالات ا لإصابة بالحصبة من 275 1 حالة عام 1985 إلى 258 حالة و471 حالة عامي 1990 و1991 على التوالي، بينما تناقص عدد الحالات في عام 1994 ليصل إلى 31 حالة ثم ارتفع في عام 1995 ليصل إلى 333 حالة ثم انخفض ليصل إلى 38 حالة عام 1996؛

(ج) بالنسبة للتطعيم الثلاثي (الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي) وكذلك التطعيم ضد شلل الأطفال عن طريق الفم، زادت نسبة التغطية من 68.9 في المائة عام 1998 إلى 81.5 في المائة عام 1990 وزادت نسبة التغطية للتطعيم ضد مرض الحصبة من 57.1 في المائة عام 1988 إلى 78.9 في المائة عام 1990؛

(د) زادت نسبة التغطية للتطعيم ضد الدرن من 68.9 في المائة عام 1988 إلى 96.8 في المائة عام 1990، وتوضح إحصائيات عام 1994 أن الحالات قد بلغت 120 حالة بينما بلغت 193 عام 1995 وتناقصت عام 1996 لتصل إلى 150 حالة؛

(ه‍) تمت إضافة التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي (النوع ب) إلى ب رنامج التطعيم الموسع في الدولة وذلك اعتباراً من 15 تشرين الأول/أكتوبر 1989 حيث كانت دولة قطر أول الدول العربية التي حققت معدل تغطية لهذا التطعيم بجرعاته الثلاث بلغ 81.9 في المائة عام 1990. وقد بلغ معدل التغطية للجرعة الأولى والثانية والثالثة لعام 1996 ما ن سبته 94 و92 و90 في المائة على التوالي؛

(و) لا يعتبر تحصين المرأة الحامل ضد توكسيد التيتانوس إجبارياً في الوقت الحاضر، وذلك لعدم الإبلاغ عن أي حالات لهذا المرض في السنوات الأخيرة.

123- ويعتبر فقر الدم من الأمراض الرئيسية بين الأطفال، وترجع مشكلة الإصابة إ لى سوء العادات الغذائية عند الأطفال واللجوء إلى مصادر الرضاعة الصناعية، وإلى سوء استخدام الأغذية المكملة. ويعتبر التهاب مجرى تنفس الهواء والزكام من المشاكل الرئيسية، مما أدى لكثرة تردد الأطفال على العيادات في المراكز الصحية والمستشفى، وخاصة نزلات البرد ومر ض الربو.

124- ومن خلال هذا العرض، يتبين أن دولة قطر تقوم بإتباع برنامج لقاحي يشتمل على لقاحات ضد الدرن والدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل الأطفال والهيموفيلس والأنفلونزا والتهاب الكبد الوبائي "ب" والحصبة والحصبة الألمانية والتهاب الغدة النكفية.

125- والجدير بالذكر أن دولة قطر تعتبر أول دولة في دول الخليج العربي أدخلت لقاح التهاب الكبد الوبائي "ب" في جدولها وذلك عام 1989 ولقاح الهيموفيلس أنفلونزا في عام 1994. وكانت نسبة تلقيح الأطفال لعام 1997 على النحو التالي:

الدرن

99 في المائة

دفتريا/تيتانوس/سعال ديكي/شلل أطفال

جرعة أولى 95.1 في المائة

جرعة ثانية 93.6 في المائة

جرعة ثالثة 92.4 في المائة

التهاب الكبد الوبائي

جرعة أولى 98.2 في المائة

جرعة ثانية 93.1 في المائة

جرعة ثالثة 90.1 في المائة

سابعاً - التعليم والترفيه والنشاطات الثقافية

المادة 28

126- توف ر دولة قطر فرص التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم، وتتوفر هذه الخدمة التعليمية لجميع الطلاب في جميع مناطق الدولة.

127- ويجري تطوير البيئة المدرسية وتحسينها عن طريق التوسع في إنشاء المرافق الحديثة كالحدائق المدرسية وحمامات السباحة، وقاعات النشاط المتعددة الأغراض، والملاعب، والمكتبات، والاستعانة بالوسائل التعليمية الحديثة وغيرها.

128- ويجري تحسين أوضاع التعليم، وظروف العمل المدرسي، بما في ذلك تصغير حجم المدرسة وحجم الصف، وتقليل نصاب المعلم من جداول الحصص، والأخذ بنظام المعلم البديل.

129- وتهتم الدولة بتنويع التعليم الثانوي أمام الأطفال. وفي هذا الصدد، تتوفر للأطفال فرص التعليم الثانوي العام بشقيه الأدبي والعلمي بالإضافة إلى التعليم الثانوي الصناعي والتعليم التجاري والمعهد الديني والتدريب المهني. وفضلاً عن مجانية التعليم الثان وي بكل أنواعه، فإن الدولة ترصد مكآفات شهرية للطلاب الملتحقين بالتعليم الفني تشجيعاً وحفزاً للأطفال من الطلاب على الالتحاق بهذا النوع من التعليم.

130- وتتاح الفرصة أمام الطلاب الذين ينتهون من تعليمهم الثانوي للالتحاق بالتعليم الجامعي وفقاً لتحصيلهم العلمي ووفقاً لدرجاتهم في اختبارات نهاية المرحلة الثانوية.

131- وتولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً متزايداً منذ عام 1992 ببرامج الارشاد والتوجيه الجامعي المهني والتربوي، بما في ذلك خطط إدارة التربية الاجتماعية بالوزارة. وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بإدارة الن ظام في المدارس وتعمل على تأهيل إدارات المدارس للقيام بهذا الدور على أحسن وجه. وقد عقدت الوزارة في 8 أيار/مايو 1998 دورة تدريبية لوكلاء المدارس الثانوية تحت عنوان "كيف تكون وكيلاً ناجحاً". وتستهدف هذه الدورة تعريف المشاركين بالمهارات اللازمة للوكيل الناجح و التعريف بالمشاكل التي تعترض عمل الوكيل وكيفية علاجها.

132- وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على ضمان مواظبة الطلاب على الدراسة والحد من نسب التسرب، تصدر الوزارة دوماً القرارات الوزارية المنظمة لذلك.

133- وتشكل وزارة التربية والتعليم والت عليم العالي في بداية كل عام دراسي جماعات للنشاط المدرسي في المجالات الثقافية والعلمية والفنية والرياضية يشرف عليها مؤهلون متخصصون وتهدف إلى تنمية شخصية الطفل والكشف عن مهاراته ومواهبه وصقلها.

المادة 29

134- تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر على تعريف الأطفال بمبادئ حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وذلك من خلال المناهج الدراسية ومن خلال الاحتفال بالمناسبات الدولية كاليوم العالمي للأمم المتحدة. ومن خلال المسابقات الثقافية، وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الع الي على منح الطلاب فرصاً للتعبير عن آرائهم وهمومهم حول الدراسة والمنهج المدرسي والنظم المدرسية وذلك على أعلى المستويات. وقد فتح وزير التربية نفسه باب الحوار مع الطلاب وذلك لتدريبهم عليه والتفاعل معه لتكون قراراتهم إيجابية ولصالح المسيرة التعليمية وحياتهم ا لعملية في المستقبل. وظهرت خطوة جديدة هي تشكيل اتحادات الطلاب بالمدارس.

135- وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على نشر مفاهيم السلام والتسامح والصداقة بين الشعوب، قامت المدارس المنتسبة لليونسكو بدولة قطر بتنظيم مهرجان ثقافات الشعوب في العا م الدراسي 1995/1996. وفي عام 1996/1997، تم تنظيم مهرجان "ألعاب الشعوب". وفي العام الحالي، من المزمع تنظيم مهرجان "التسامح ".

136- وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر على مشاركة الأطفال من الطلاب في الفعاليات المختلفة ذات العلاقة بالأنشطة البيئية. وتم تشكيل العديد من جماعات النشاط المدرسي في كثير من مدارس الدولة وتحمل اسم "جماعات أصدقاء البيئة" وهي تهدف إلى تنمية الوعي البيئي لدى الأطفال من الطلاب.

137- وقد صدر القانون رقم 7 لسنة 1980 لتنظيم المدارس الخاصة، وهو ينص على منح التراخيص لفتح مثل هذه المدارس والشروط الواجب توافرها في مالك المدرسة ومديرها والعاملين بها. كما ينظم مباني المدارس ومرافقها وتنظيم السجلات ونظام قبول التلاميذ والخطط والمناهج الدراسية والتحقيق والتأنيب إذا خالفت هذه المدارس أي حكم من أحكام القانون أو إذا هبط مستوى التعليم فيها.

138- وفي هذا الخصوص، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بعقد حلقات نقاشية وورش عمل حول "عمليات التعليم" بين أعضاء هيئة التدريس، وموجهات المرحلة الابتدائية للمدارس الحكومية وموجهات المدارس الأهلية العربية، وذلك في مركز التأهيل التربوي التابع للوزارة بهدف تقريب وجهات النظر حول تنظيم أساليب التخطيط للدروس اليومية مع التركيز على تحليل المحتوى والأسئلة وطرق التدريس.

المادة 31

139- أما بخصوص حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ المنصوص عليه في المادة 31، فتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً لرعاية الطفل وصون ح قوقه والحفاظ عليها وذلك بتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لبناء شخصية سليمة ومتوازنة من خلال الاهتمام بالجانبين الذهني والبدني للأطفال.

140- وقد أولت الدولة عناية كبيرة بهذا الموضوع من خلال وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك بناء على المرسوم رقم (90) لسنة 1990 الذي يقضي بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة. وتوفر رعاية الشباب المنصوص عليها من خلال الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية التي تنفذها الأندية والمراكز التابعة للهيئة حيث توجد ثلاثة أندية متخصصة وهي:

(أ) النادي العلمي الذي يشتمل على قسم خاص للصغار ويعمل على رعاية القدرات العلمية للأطفال ورعايتها وتوفير كافة الوسائل ليمارس الأطفال اهتماماتهم العلمية مما يساعد على تكوين العقلية العلمية للأطفال؛

(ب) جمعية بيوت الشباب التي أنشئت بموجب قرار المجلس الأعلى القطري لرعاية الشبا ب وفقاً للنظام الأساسي. وتشمل أنشطتها المختلفة برامج ترفيهية وترويحية للأطفال. وتهدف الجمعية إلى إنشاء وتوفير بيوت ومعسكرات وأماكن ينزل فيها الشباب أثناء سفرهم وتنفيذ البرامج المعدة لذلك. وتوفر الجمعية القادة المدربين للإشراف على تنفيذ جميع البرامج والأنشط ة كما تعمل على:

‘1‘ تنظيم رحلات مستمرة يتمكن من خلالها الأعضاء من مشاهدة المعالم الحضارية والنهضة العمرانية لدولة قطر؛

‘2‘ تنظيم عمليات ابتعاث الأعضاء في رحلات ومعسكرات العمل في الخارج للمشاركة في البرامج العربية والدولية؛

‘3‘ تنظيم المهرجانات المحلية للأط فال في المناسبات المختلفة كالأعياد والمناسبات الوطنية، وإجراء المسابقات ودعم المسابقات بالجوائز التشجيعية، واستقبال الأطفال من الدول الأخرى وتسهيل زياراتهم للمناطق السياحية والعمرانية وأوجه النهضة الحديثة بالدولة؛

‘4‘ تنظيم معسكرات الخدمة العامة ووضع البرا مج التي تتناسب مع الفئة السنية؛

‘5‘ منح البطاقات الفردية لتسهيل مهمة هواة الأسفار في الدول التي يزورونها والسكن في بيوت الشباب بأسعار رمزية، وتنظيم معسكرات ومخيمات بحرية وبيئية، وتنظيم الأنشطة والبرامج الصيفية الموجهة للأطفال واستقبالهم أثناء الإجازة الصيف ية للاستفادة من أوقات الفراغ؛

‘6‘ تنظيم الندوات والمحاضرات والأمسيات التي تهتم بمشاكل الأطفال والشباب ودعوة ذوي الاختصاصات للمشاركة والمساهمة في ذلك.

141- مركز أصدقاء البيئة. أنشئ هذا المركز بموجب قرار رئيس الهيئة رقم (116) لسنة 1992. ويهدف المركز إلى تعمي ق الوعي البيئي بين الشباب وتعريفهم بخصائص البيئة القطرية وارتباطها بالمجتمع وأثرها في تطوره ونمائه، وتوجيه الشباب نحو المحافظة على البيئة في حمايتها من التلوث، وتنمية الاتجاهات والمهارات وبناء السلوك البيئي، وتدريب الشباب على العمل الجماعي لخدمة البيئة.

1 42- ولقد رصد المركز جائزة "درع أصدقاء البيئة" لأحسن مدرسة تشجع التلاميذ على الانخراط في نشاطات الجمعية ونشر الثقافة البيئية بينهم واستنفار مجهوداتهم وأفكارهم لخدمة البيئة والتعايش معها والتنافس لحمايتها والحفاظ عليها نظيفة سليمة ومعافاة.

143- وتوجد بالإضاف ة إلى ذلك ثلاثة مراكز للشباب وتسعة أندية رياضية ونادي الجسرة الثقافي والاجتماعي. وتخصص تلك الأندية والمراكز الشبابية جانباً من برامجها وأنشطتها للأطفال، حيث توفر لهم القاعات اللازمة لممارسة الأنشطة الثقافية والإبداعية والأسلوب العلمي الذي يساعدهم على تنمية قدراتهم في التجديد والابتكار، وتنظيم المسابقات كالرسوم ومجلات الحائط وذلك تحت إشراف مشرفين متخصصين، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وتنظيم المسابقات الرياضية المختلفة، والمناسبات والمهرجانات الرياضية لألعاب الأطفال.

144- وقد تكفلت دولة قطر ب رعاية وتنمية الطفولة باعتبارها التزاماً دينياً ووطنياً وإنسانياً. وكل هذا نابع من عقيدتنا وقيمنا الروحية والاجتماعية وذلك استجابة لتطلعاتنا المحلية والعربية والإسلامية. وتعمل جميع قطاعات الحكومة على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال التنشئة الصحيحة في إ طار من الحرية والكرامة والإنسانية.

145- ولأن الإذاعة والتلفزيون من أكثر الوسائل الإعلامية حساسية في حياة الطفل من الناحية التربوية ووسيلة تساعد في عملية تشكيل وبناء أطفال المستقبل بصورة قابلة للتكيف والملاءمة مع أفراد المجتمع من خلال العديد من البرامج المو جهة والتي تعمل على ترسيخ وتشريب القيم وتعليمها للطفل وتشكيل شخصيته، تقوم الإذاعة والتلفزيون، بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية المختلفة، بتكريس الجهود لرعاية وتنمية مدارك الطفل وتعزيز رعايته وحمايته وتوعيته بحقه المعترف به عالمياً والمتمثل في الرعاية والتعليم . فهناك برامج للأطفال تساهم فيها المدارس بمراحلها المختلفة. وهذه البرامج تحث على حب القراءة وتبين أهمية التعليم في حياتنا وتدعم القيم التربوية للمجتمع بالإضافة إلى مده بالمعلومات. كما تتفاعل الإذاعة والتلفزيون مع المؤسسات المختلفة في المناسبات المحلية والع المية بمهرجانات متخصصة تعنى بصحة الطفل، أو بيئته أو ثقافته، وبكل ما يختص بحقوقه عموماً. فهناك البرامج الجماهيرية التي تقوم بإكساب الطفل سلوكاً ومعايير تجعل من الممكن له مسايرة جماعته وتكسبه السلوك المناسب لأدوار اجتماعية معينة وأيضاً إيجاد ضوابط داخلية للس لوك واستعداد لمطاوعة الضوابط الاجتماعية الخارجية وحساسيته للاستجابة. كما تهدف هذه النوعية من البرامج إلى إعطاء الطفل جرعة من الثقافة والاهتمام بنشاطات الطفل علاوة على أنها تتناول القيم والسلوكيات التي يجب أن يتحلى بها الطفل.

146- ومن خلال هذه البرامج، يندم ج الطفل مع أقرانه من الأطفال (بداية التفاعل الاجتماعي) ويتعلم أيضاً عدم التمييز بينه وبين الآخرين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس، إلى جانب اللقاءات الشخصية وإلقاء الضوء على الطفل وتعريفه ببيئته من خلال الأسئلة الموجهة للطفل. ويتعلم المساواة والعدل و أحقية كل طفل بالفوز حسب عمله وجهده، وهذا من خلال المسابقات المطروحة.

147- ولقد شارك كثير من الأطفال في برامج الإذاعة والتلفزيون بآرائهم في بعض المسائل الأسرية الخاصة بهم من خلال كتابة رسالة يبين فيها الطفل سلبيات وإيجابيات علاقته بوالديه وأسرته، وعلاقته با لمدرسة ومدرسيه. أو تحاول وسائل الإعلام المختلفة تسليط الضوء على بعض معاناة ومشاكل الأطفال بقلمهم وبلسانهم.

148- كما توجد برامج لكشف مواهب الأطفال المختلفة ولتوجيههم إلى الطريق الصحيح وحثهم وتشجيعهم على ممارسة هوايتهم إلى جانب تفهم وتشجيع الأسرة والمدرسة. و يستعان أيضاً ببعض الأطفال للمشاركة في تقديم بعض البرامج. كما أن مشاركة الطفل بصوته تزرع فيه الطموح والثقة بالنفس. كما تصل إلى برامج الأطفال العديد من الرسائل من أقطار مختلفة تتضمن المعلومات والأفكار والأسئلة التي تحتاج إلى إجابات. وتوجد كذلك مجلات يقوم الأ طفال بأنفسهم بإعدادها، وهذا يدل على مدى رغبة الأطفال في المشاركة في هذه البرامج سواء بالكتابة أو الحضور للمشاركة.

149- وتحاول الدولة، من خلال إنتاج برامج الأطفال، الانفتاح على أطر تعليمية وتربوية وفنية للإجابة عن أسئلة الطفل المتنوعة وتلبية رغباته وتطلعاته المختلفة مع مراعاة عالم الأطفال بكل مكوناته الاجتماعية والتربوية والنفسية. ولا تنسى أجهزة الإذاعة والتلفزيون في برامجها الأطفال المعاقين فلهم نصيبهم من المشاركة في البرامج وتتم معاملتهم معاملة الأسوياء.

بيان تفصيلي لبرامج الطفل بإذاعة قطر خلال عام 1997

15 0- يشير آخر إحصاء سنوي صادر عن قسم العلاقات والتبادل والبحوث بإذاعة قطر إلى المعلومات التالية.

151- بلغ إجمالي ساعات إرسال البرامج المقدمة لمختلف الفئات (الأسرة - الطفل - الشباب - البادية) خلال عام 1997 ما مجموعه 799س و22ق بنسبة 4.0 في المائة من إجمالي ساع ات إرسال الخدمات الإذاعية.

الخدمات الإذاعية

ساعات إرسال برامج الأطفال

ق

س

البرنامج

15

79

البرنامج الإنكليزي

-

48

البرنامج الأوردي

11

24

برنامج القرآن الكريم

50

13

16

165

152- وبلغ إجمالي ساعات إرسال برامج الأطفال بإذاعة قطر خلال هذه الفترة ما مج موعه 165س و16ق بنسبة 20.67 في المائة من برامج الفئات.

153- وتقدم برامج الطفل بصفة دورية منتظمة أسبوعياً ويشارك الطفل في تقديم فقرات البرامج بنسبة 90 في المائة من مجموع الفقرات المقدمة، علاوة على تقديم برامج خاصة للطفل في المناسبات القومية والأعياد الدينية وغيرها.

154- ويحظى الطفل بعناية خاصة ليس فقط من خلال برامجه الأسبوعية وإنما يعنى به أيضاً من خلال برامج الأسرة التي تقدم يومياً وتدور أغلبها حول تنشئة الأطفال وتربيتهم ومعالجة مشاكلهم وتفاعلهم مع الأسرة والبيئة المحيطة.

155- وتتابع الإذاعة مختلف الأنشطة ال محلية والعربية والعالمية الخاصة بالطفل وتفرد لها مساحات في البث لتغطي فعاليات تلك الأنشطة وتبرزها للمستمع من خلال برامجها الثقافية والفنية والخاصة.

ثامناً - إجراءات الحماية الخاصة

المواد 22 و38 و39

الأطفال في حالات الطوارئ

156- وفي مجال إعمال المادة 22 من الاتفاقية، لا توجد في الوقت الراهن تشريعات وطنية تحكم وضع الطفل اللاجئ، ولكن دولة قطر لا تمانع من حيث المبدأ ومن منطلق التزاماتها من مد العون للطفل اللاجئ ومحاولة تعريفه بوالديه إن كانا في قطر أو كان لديها من المعلومات ما يفيد الطفل في هذ الشأن.

157- وفي مجال تطبيق أحكام هذه المادة في دولة قطر، فقد انضمت دولة قطر إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب وحماية المدنيين في وقت الحرب، وهذا يعد دليلاً على اتجاه دولة قطر نحو تنفيذ تعهداتها التي التزمت بها عند توقيعها على اتفاقية حقوق الطفل.

158- وفي مجال تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة، لا تأخذ دولة قطر بنظام التجنيد الإجباري بل إن الانضمام إلى القوات المسلحة يكون بناء على رغبة حرة من الشخص. وقد حدد قانون القوات المسلحة السن التي يجب أن يكون الشخص قد بلغها لكي يقبل انخراطه في هذه القوات، وهي تجاوز سن الطفل الواردة في هذه الاتفاقية إذ لا تقل عن 18 سنة.

159- وقد عملت دولة قطر على مراعاة هذا الحق من حقوق الطفل قبل توقيعها على هذه الاتفاقية. وهذا ما بدا واضحاً فيما قُرّر من أحكام في قانون الأحداث المشار إليه وقد سبق لنا عند استعراض المادتين 37 و38 من الاتف اقية الإشارة إلى بعض الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن. وإذا كانت هذه التدابير قد اتخذت بالنسبة للطفل قبل التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل، فإن التوقيع على الاتفاقية سوف يدفع دولة قطر إلى العمل على زيادة وتدعيم هذه الإجراءات في المستقبل.

المادة 37

الأطفال ال متأثرون بنظم العدالة الجنائية للأحداث

160- تم تناول حماية الطفولة في المجال الجنائي القطري في نصوص ورد بعضها في قانون العقوبات وفي عدد من القوانين الجنائية الخاصة كقوانين مكافحة الدعارة والتسول والتشرد، وورد بعضها الآخر بشأن محاكمتهم في قانون الإجراءات الج نائية.

161- وهذه النصوص تراعي حداثتهم وتتخذ مبرراً يحتج به للإعفاء من العقوبة المفروضة على الجنايات التي يرتكبونها أو التخفيف منها مع التدرج فيها حسب مراحل الأهلية الجنائية.

162- وبالإضافة إلى ذلك، فقد أورد المشرع القطري نصوصاً موضوعية أخرى قصد بها حماية ا لأطفال والأحداث مما يتعرضون له من الجرائم التي يرتكبها الكبار ضدهم كجرائم الخطف والاغتصاب، أي أن المشرع أضفى حمايته على الصغار، سواء في حالة ارتكابهم لأفعال يعاقب عليها القانون أو لحمايتهم من الاعتداء عليهم. وبعبارة أخرى، فإن التشريع الجنائي قد أحاط الطفل بالرعاية كمعتد أو معتدى عليه.

ضوابط الحماية في جرائم الأحداث

163- تختلف ضوابط الحماية في جرائم الأحداث باختلاف مراحل عمر الطفل أو الصبي، أي باختلاف مراحل أهليته للمساءلة الجنائية.

164- فكل فعل يأتيه الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره لا يسأل عنه على الإطلا ق.

165- أما في سن السابعة وحتى الرابعة عشرة فيعتبر صغر السن مانعاً أيضاً من العقاب وجوباً ولكنه يقتضي في نفس الوقت أن تتخذ إزاءه تدابير تقويمية مثل التوبيخ والتسليم والإلحاق بالتدريب المهني والاختبار القضائي والإعداد في إحدى الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي أو الإيداع في مؤسسة صحية، وهذا ما نصت عليه المادتان 7 و8 من قانون الأحداث لسنة 1994.

166- أما إذا ارتكب الحدث الذي تجاوز سن الرابعة عشرة ولم يبلغ السادسة عشرة جناية أو جنحة فلا توقع عليه عقوبة الإعدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة أو الجلد. فإذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، حُكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات. أما إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس أو الغرامة، حُكم عليه بذات العقوبة في حدود نصف الحد الأقصى المقرر لها قانوناً.

الضوابط الخاصة بحماية الطفل من الاعتداء عليه

167- وضع المشرع ا لقطري نصوصاً خاصة لحماية الأطفال من الاعتداء عليهم وذلك لكونهم أطفالاً يحتاجون إلى ماية خاصة، بالنظر إلى ضعف مداركهم وعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم أو أعراضهم أو مقاومة عوامل الإغراء أو التقليد أو الإفساد التي يتعرضون لها. وتنحصر جرائم الاعتداء على الأطفال في جرائم الاغتصاب وهتك العرض أو الخطف أو الاحتجاز أو تعرض الطفل للخطر أو التحريض على التسول أو الدعارة أو استخدامه فيها.

ضوابط الحماية في الإجراءات الخاصة بمحكمة الأحداث

168- نصت المادة 28 من قانون الأحداث على تشكيل محاكم خاصة للأحداث تختص وحدها دون غيرها في النظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة.

169- كما نصت المادة 31 على عقد جلسات محاكم الأحداث في سرية ولا يجوز أن يحضر المحاكمة سوى الحدث وأقاربه والشهود أو ممثلو الجهة المختصة بوزارة الداخلية والمراقبون الاجتماعيون. وقد روعي في ذلك اتقاء الأثر النفس ي الذي يتعرض له الحدث بتعريضه لجماهير المتقاضين ومثوله أمام القضاء وما يتركه ذلك في نفسه من رهبة.

170- وتتخذ محكمة الأحداث في قطر طابعاً اجتماعياً سواء من الناحية الموضوعية أو الشكلية التي تتعلق بشكل المحاكمة أو بالهيئة القائمة. ولذا فقد نصت المادة 33 من ا لقانون المشار إليه على أنه يجب على المحكمة، قبل الفصل في أمر الحدث الخاضع لأحكام هذا القانون، الاطلاع على تقرير الجهة المختصة بوزارة الداخلية وتقرير المراقبين الاجتماعيين للتحقق من حالته الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف. ويجوز هنا الاستعانة بالأخصائيين الاجتماعيين والخبراء والأطباء.

171- ويحظر القانون الحبس الاحتياطي للمتهمين الصغار في جرائم الأحداث دون الثانية عشرة. فإذا زاد عمر الحدث عن تلك السن واقتضت الظروف حبسه، فإنه يودع في إحدى دور الإعداد الاجتماعي المخص صة لرعاية الأحداث وتقويم المنحرفين. ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس في الجنح. وإذا كان الحدث ذا عاهة، يكون الإيداع في مؤسسة مناسبة لتأهيله، وهذا ما نصت عليه المادة 14.

172- أما إذا اقتضت ظروف الدعوى اتخاذ إجراء تحفظي ضد الصغير دون سن الثانية عشرة، فيجوز تسليمه إلى أحد أبويه أو شخص مؤتمن أو معهد أو مركز متخصص لإيوائه أو رعايته. ويتولي قاضي الأحداث متابعة تنفيذ الحكم على الحدث وذلك بزيارة دور الرعاية الاجتماعية ومراكز التدريب المهني والمؤسسات الصحية وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويتلق ى تقاريرها عن الأطفال الأحداث المودعين لديها.

173- وتنفذ عقوبة الأحداث المقيدة للحرية في أماكن خاصة بهم بحيث يكونون منفصلين عن غيرهم من المحكوم عليهم من الكبار. وهذه الأماكن مزودة بالأسباب التربوية والتقويمية اللازمة لتقويم ما اعوج في سلوكهم وللاستفادة من طاقاتهم في المجالات المختلفة وإبعادهم عما يذكرهم بالجريمة والإجرام.

174- أما معايير العدالة الجنائية الواردة في الفقرة 2 من المادة 40 من الاتفاقية فقد كفلها النظام الأساسي للحكم لسنة 1971، وهو قانون عام يسري على الجنايات والجنح بما فيها تلك التي يرتكبها ال صبي.

175- كما أن هذه المعايير قد فصلتها قوانين الإجراءات الجنائية وهي مبدأ الشرعية أي لا جريمة إلا بموجب نص، والافتراض بأن الحدث بريء إلى أن تثبت إدانته. ومن الضمانات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1971 إنه إذا رفعت الدعوى الجنائية على صغير لم يكمل الخامسة عشرة من عمره، وجب على المحكمة أن تأمر وليه أو الوصي عليه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه، ولها عند الضرورة أن تعين له وصياً بالخصومة (المادة 64). كما نصت المادة 32 من قانون الأحداث على وجوب أن يكون ل لمتهم محام فإذا لم يكن قد اختار محامياً ندبت المحكمة أحد المحامين للدفاع عنه على نفقة الدولة. كما ينص القانون على إعفاء الشاهد من أداء اليمين لصغر سنه أو لعدم إدراكه معنى اليمين، ويجوز للمحكمة أن تستمع إلى أقواله على سبيل الاستدلال. كما يحظر القانون إكراهه على الإدلاء بالشهادة أو الاعتراف بالذنب.

176- كما كفل قانون الأحداث حق الطفل أو وليه في الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية. ويرفع الاستئناف بتقرير من الحدث أو من يمثله قانوناً أو من الادعاء العام أمام المحكمة الجنائي ـة الكبرى إلا إذا كانـت الجريمة المتهـم فيها الحدث جنائية فيرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف (المادة 39).

177- إن إمكانية حصول الطفل على مساعدة مترجم شفوي مجاناً لم تنص عليها التشريعات القطرية صراحة ولكن هذا يدخل ضمن سلطة قاضي الأحداث التقديرية خصوصاً وأ ن المادة 43 من قانون الأحداث تنص على أن "لا يلتزم الحدث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام المحاكم في الدعوى المتعلقة بذلك القانون".

178- كما منع القانون معاقبة الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة أو الجلد. فالمادة 19 من ال قانون المشار إليه تنص على ما يلي على أنه:

"إذا ارتكب الحدث الذي تجاوز عمره أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة أو الجلد بل يحكم عليه بإحدى العقوبات التالية:

(أ) إذا ارتكب جناية عق وبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، حُكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات؛

(ب) إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، حُكم عليه بذات العقوبة في حدود نصف الحد الأقصى المقرر لها قانونا".

ويجوز لمحكمة الأحداث في غير الجرائم التي تكون عق وبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، وبدلاً من توقيع العقوبات الواردة في هذه المادة، أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون عدا التوبيخ والتسليم.

179- ورعاية لمصلحة الحدث، فإنه إذا حكم عليه بعقوبة الحبس، فلا تنفذ هذه العقوبة في سجن البالغين وإنما تنفذ في مكان أعد لذلك ويطلق عليه اسم دار الإعداد الاجتماعي، وهي دار حكومية تخصص لرعاية وإيواء وتقويم وتأهيل الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو إيداعهم فيها.

180- وفي مجال التدابير والعقوبات التي توقع على الحدث، حددت الم ادة 8 من قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994 العقوبات التي يجوز توقيعها على الحدث، وهي عقوبات تختلف عن تلك التي توقع على البالغين على النحو الذي سبق بيانه بالتفصيل في هذا التقرير.

181- وفي مجال الحفاظ على كرامة الطفل وإنسانيته، قررت المادة 20 من قانون الأحداث عدم إدراج الأحكام التي تصدر ضد الأحداث في صحيفة الحالة الجنائية. كما لا تسري الأحكام الواردة بقانون العقوبات أو أي قانون آخر على الحدث. وفي هذا المجال، تقرر أيضاً في المادة 27 أن لمحكمة الأحداث الحق في وقف كل أو بعض حقوق الولي وكذلك حقوق كل شخص ضم إليه الح دث بحكم الاختصاص وذلك في الحالات الآتية:

(أ) إذا حُكم على الولي أثناء ولايته بالحبس لجريمة جنسية أو بالحبس لمدة عشر سنوات فأكثر في غيرها من الجرائم؛

(ب) إذا عرّض الولي للخطر الحدث أو سلامته أو أخلاقه بسبب سوء المعاملة أو فساد السيرة؛

(ج) إذا حُكم بإيداع الحدث داراً من دور الرعاية الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون.

182- كما كفل قانون الأحداث في المادة 15 منه الرعاية الصحية للطفل المحروم من حريته، فإذا تبين أن حالة الحدث تستدعي الرعاية والعلاج الطبي، يودع في مؤسسة صحية.

183- وفي مـجال كفالة حق الطفل في م حاكمة عادلة وتقديم المساعدة القانونية له، نصت المادة 28 من قانون الأحداث على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها في النظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف، الفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الحدث.

184- ورعاية للحدث أثناء المحاكمة، أجاز القانون انعقاد المحكمة في إحدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث بدلاً من انعقادها في الأماكن المخصصة للمحاكم والتي تعقد فيها الجلسات، وجعل محاكمته غير علنية وحدد الأشخاص الذين يحق لهم حضور هذه المحاكمة حرصاً على شعور الحدث وسمعته.

185- كما أوجبت المادة 32 من القانون أن تكون هناك مساعدة قضائية للحدث الذي يرتكب إحدى الجرائم فنصت على أنه "يجب أن يكون للحدث المتهم في جناية محام فإذا لم يكن قد اختار محامياً ندبت المحكمة أحد المحامين للدفاع عنه. وفي هذه الحالة، تقدر المحكمة الأتعاب المنا سبة وتدفع من الاعتماد المالي الذي يخصص لهذا الغرض في موازنة المحاكم العدلية. فإذا كان الحدث متهماً بارتكاب جنحة، كان ندب محام للدفاع عنه جوازياً للمحكمة".

186- ونص القانون كذلك على أنه يجب على المحكمة، قبل الفصل في أمر الحدث، الاطلاع على تقارير الجهة المخت صة بوزارة الداخلية وتقرير المراقبين الاجتماعيين، للتحقيق من حالة الحدث الصحية والنفسية والاجتماعية المتصلة بأسباب انحرافه أو تعرضه للانحراف (المادة 33).

187- وقد حرص قانون الأحداث، في حالة الحكم على الحدث بإحدى العقوبات عدا التدبير أو التوبيخ، على إجـازة ا لطعن في هذا الحكم، ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة من قبل أحد والديه أو من له الوصاية أو الولاية عليه أو المسؤول عنه (المواد 37 و38 و39 من القانون).

المادة 39

188- وبخصوص ما ورد في المادة 39 من الاتفاقية، فقد عملت دولة قطر على مراعاة هذا الحق من حقوق الطفل قبل توقيعها على هذه الاتفاقية. وبدا هذا واضحاً فيما تقرر من أحكام في قانون الأحداث المشار إليه. وقد سبق لنا عند استعراض المادتين 37 و38 من الاتفاقية الإشارة إلى بعض الإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

المادة 32

الأطفال في أحوال الاستغلال

189- تنص تشريعات ا لعمل القطرية في المادة 41 من قانون العمل لسنة 1962، على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث دون إذن خاص يصدره وزير شؤون الخدمة المدنية بعد الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي.

190- وينص القانون أيضاً على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث بين غروب الشمس و شروقها أو في أيام الراحة أو في الأجازات الرسمية أو أكثر من ساعات العمل العادية.

191- كما نص قانون العمل القطري على أنه لا يجوز تشغيلهم أكثر من ست ساعات يومياً وست وثلاثين ساعة أسبوعياً. ولا يعمل الأحداث بصورة مستمرة أكثر من ثلاث ساعات متتالية ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة واحدة أو أكثر للراحة.

192- وقد قصد المشرع القطري بذلك حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي أو ممارسة أية أعمال يكون من شأنها أن تعرض الطفل للخطر أو تتدخل في تعليمه أو تكون ضارة ببدنه أو بصحته أو نموه الأخلاقي أو العقلي أو الروحي.

المادة 3 3

193- وإعمالاً لأحكام المادة 33 من الاتفاقية، فإن الهدف الأخير للسياسة القطرية بشأن المخدرات أن تنجح في خلق مجتمع خالٍ من المخدرات. وتتميز السياسة القطرية في هذا المجال باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية. وكل القوانين التي صدرت في الدولة تهدف إلى السيطرة التامة على المعروض والمتداول من المخدرات. كما يوجد قسم خاص بمكافحة المخدرات تابع لوزارة الداخلية ويعنى بالقيام بالتحريات الجنائية اللازمة لمنع الاتجار بالمخدرات، خصوصاً في المناطق التي يتواجد فيها الأحداث.

194- ودولة قطر طرف في المعاهدات الثلاث الرئيسية ل مكافحة المخدرات وهي:

(أ) الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961؛

(ب) اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.

195- كما صادقت دولة قطر على الاتفاقية العربية لمكافحة الم خدرات والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بموجب المرسوم رقم (64) لسنة 1995.

196- كما صدرت التشريعات القطرية بخصوص وضع القوانين التي تنظم استعمال المخدرات والاتجار فيها في حدود ضيقة تنحصر في استخدامها لأغراض صحية وعلاجية. وتوقع عقوبات مشدد ة في حالة انتهاك هذه القوانين، والقانون رقم (9) لسنة 1987 ينظم هذا الموضوع.

197- وعلى الرغم من خلو سجلات المدارس في قطر من حالات الإدمان بين الأطفال، إلا أن واقع الحال سجل - من خلال مراكز الأبحاث والهيئات الأكاديمية في الدولة - بعض حالات الإدمان، الأمر الذ ي استدعى إحالة المدمنين إلى مركز علاج الإدمان في وزارة الصحة العامة.

المادة 35

198- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال. ومن أجل توفير هذه الحماية للأشخاص بصفة عامة ومن بينهم الأطفال، سنّت دولة قطر تشريعات في هذا الشأن تقضي بتحريم هذه الأفعال والعقاب عليها جنائياً. وفيما يلي أمثلة عن هذه التشريعات.

199- ينص قانون العقوبات رقم (14) لسنة 1971، في المادة 193 منه، على أن "كل من استورد أو صدّر أو اشترى أو باع أو حاز أي شخص أو تصرف فيه كمالك الشيء أو حائزه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عشر سنوات".

المادة 34

200- وتنص المادة 194 من قانون العقوبات على أن "كل من باع أو اشترى أو استأجر شخصاً أو توصل بأية طريقة أخرى إلى حيازة شخص أو التصرف في شأنه قاصداً بذ لك أن يستخدم هذا الشخص أو يستعمله في أغراض الدعارة أو أي غرض من الأغراض المنافية للآداب أو غير المشروعة أو مع علمه باحتمال استخدام هذا الشخص أو استعماله في غرض من الأغراض المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات".

المادة 30

الأطفال المنتمون إلى أقلية أ و إلى مجموعة سكان أصليين

201- تنص المادة 30 من الاتفاقية على حماية الأطفال المنتمين إلى أقليات معينة.

202- لا توجد في دولة قطر أي أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين. فسكان دولة قطر ينتمون إلى مجموعة إثنية واحدة تقريباً والأقليات الإ ثنية واللغوية الموجودة في دولة قطر تعتبر عمالة وافدة وذات إقامة مؤقتة في دولة قطر، وهي تتمتع بكل حقوقها أثناء إقامتها في الدولة بما فيها حق التعليم بلغاتها الأم وممارسة شعائرها الدينية.

ـ ـ ـ ـ ـ