الأمم المتحدة

CCPR/C/ETH/CO/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

7 December 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لإثيوبيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لإثيوبيا ( ) في جلستيها 3929 و 3930 ( ) ، المعقودتين في 17 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2022 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3946 المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم تقرير إثيوبيا الدوري الثاني وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها إذ أُتي ح ت لها الفرصة لتجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن ما اتُّخذ من تدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير تنفيذاً لأحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وعلى المعلومات المهمة التي قُدمت لها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية:

(أ) الإعلان رقم 1234 / 2021 ، الذي يحدد، في جملة أمور، الإطار المؤسسي للتقاضي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، في عام 2021 ؛

(ب) الإعلان رقم 1224 / 2020 ، المرادُ به تعزيز استقلال اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان واستقلاليتها، في عام 2020 ؛

(ج) الإعلان رقم 1178 / 2020 بشأن منع وقمع الاتجار بالأشخاص وتهريب الأشخاص، الذي ينشئ مختلِف الآليات الوقائية والتصحيحية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2020 ؛

(د) الإعلان رقم 1110 / 2019 بشأن اللاجئين، الذي يسمح للاجئين بالحصول على تصاريح عمل، وبالحصول على التعليم الابتدائي، وباستصدار رخص قيادة العربات، وبتسجيل أحداث الحياة بشكل قانوني، في عام 201 9 .

4 - وترحّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة ا لمشرد ين داخلي اً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا )، في 13 شباط/فبراير 2020 ؛

(ب) بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو )، في عام 2018 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 14 أيار/مايو 2014 ؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 25 آذار/مارس 201 4 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

5 - ترحب اللجنة بما اتُّخذ من تدابير لتوعية موظفي الدولة وعامة الجمهور بالعهد، ومن ضمنها ترجمة العهد إلى لغتين وطنيتين إضافيتين. وترحب اللجنة أيض اً بإنشاء آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة في عام 2016 بغرض تنسيق ودعم التنفيذ الفعال لصكوك حقوق الإنسان التي إثيوبيا من الأطراف فيها. وفيما يتعلق باللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منحها المركز "ألف" في كانون الأول/ديسمبر 2021، عقب اتخاذ تدابير لأجل تعزيز استقلاليتها وفعاليتها وشفافيتها بموجب الإعلان رقم 1224/2020 (المادة 2). وتحيط اللجنة علم اً بالظروف الخاصة التي يجري فيها النظر في تقرير الدولة الطرف الدوري الثاني، وهي حالة النزاع المتواصل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في شمال البلد والصعوبات التي وجدتها الحكومة المركزية في استعادة السيطرة على كامل أراضيها. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004 )، فإنها تود أن تؤكد مع ذلك أن أي صعوبات تعوق سيطرة الدولة الطرف الفعلية على أجزاء معينة من البلد لا تعفيها من الالتزام بالأخذ بجميع الوسائل المتاحة لضمان المراعاة الكاملة للحقوق المنصوص عليها في العهد فيما يتعلق بجميع الأشخاص الموجودين في إقليمها. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (المادة 2).

6 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إضفاء الطابع المؤسسي على إنشاء الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة ومواصلة تعزيز قدرتها التشغيلية ضمان اً لاضطلاعها بولايتها، بوسائل منها متابعة تنفيذ الالتزامات التعاهدية وتوصيات الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان متابعةً منهجية ومنتظمة ومنسقة؛

(ب) مواصلة تقديم الدعم إلى اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بوسائل منها ضمان التمويل الكافي لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها واتخاذ التدابير السياسية أو القانونية أو الإدارية أو غيرها من التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقارير اللجنة؛

(ج) مواصلة جهودها في سبيل نشر العهد على نطاق واسع بوسائل منها ترجمته إلى جميع اللغات الوطنية والتوعية به داخل الولايات الإقليمية؛

(د) في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31(200 4) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ضمان الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد في جميع أنحاء الإقليم الوطني؛

(هـ) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد.

حالة الطوارئ

7 - يساور اللجنة القلق لأن عدد اً من الأحكام المعتمدة أثناء حالات الطوارئ المعلنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لم تحترم التزامات الدولة الطرف فيما يتعلق بالإخطار والشرعية والضرورة والتناسب. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن حالة الطوارئ المعلنة بموجب الإعلان رقم 05 / 2021 ( 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 - 15 شباط/فبراير 202 2 ) في سياق النزاع في شمال البلد تضمنت أحكام اً فضفاضة أكثر مما يجب تسمح بالاعتقال والاحتجاز الجماعيين لمَن يُزعم أنهم يدعمون جماعات متمردة، وبإنزال عقوبات لا تتناسب والمخالفات البسيطة مثل "التنقل بدون بطاقة هوية". وفضل اً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف أوقفت تمام اً إخضاع إنفاذ الإعلان للمراجعة الإشرافية، بما فيها مراجعة مشروعية الاعتقال والاحتجاز. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد باستمرار فرض قيود على التزامات الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان دون أي إعلان رسمي لحالة الطوارئ. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم تقديم معلومات عن مجالس التحقيق إبّان حالة الطوارئ حيث يقتضي الدستور إنشاء مجلس تحقيق أثناء كل حالة من حالات الطوارئ، وإزاء عدم تبليغ الدولة الطرف دائم اً الدول الأطراف في العهد بالاستثناءات من التقيد بأحكامه التي اعتُمدت في حالات الطوارئ، خلاف اً لما تنص عليه المادة 4 ( 3 ) من العهد (المادة 4 ).

8 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) صياغة التقييدات المرتبطة بحالة الطوارئ والأفعال المحظورة والعقوبات صياغةً واضحة ودقيقة، وضمان إيلاء الاعتبار الواجب لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب، واحترام الحقوق غير القابلة للتقييد؛

(ب) الامتناع عن التعليق الشامل للمراجعة الإشرافية، ولا سيما مراجعة شرعية الاعتقال والاحتجاز، وفاءً بالالتزام بحماية الحقوق غير القابلة للتقييد في أوقات الطوارئ؛

(ج) إبلاغ الدول الأخرى الأطراف في العهد على وجه السرعة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالحقوق التي تحلَّلت من التقيد بها أثناء حالة الطوارئ العامة وبالأسباب التي دعت إلى ذلك، وفق اً للمادة 4( 3) من العهد.

تدابير مكافحة الفساد

9 - تسلم اللجنة باتخاذ عدد من التدابير بقصد التصدي للفساد، بيد أن القلق يساورها لأن الفساد لا يزال مشكلة كبيرة في الدولة الطرف. وترحب اللجنة بالإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قضايا الفساد التي تم التحقيق فيها في العام الماضي، لكنها تأسف لأن البيانات الواردة في هذا الشأن منقوصة فلا تمكّنها من تقييم ما أُحرزَ من تقدم في مكافحة الفساد. وترحب اللجنة باعتماد الإعلان رقم 699 / 2010 بشأن حماية الشهود والمبلغين عن المخالفات من ارتكاب جنايات في حقهم وبإنشاء نظام لحماية الشهود والمبلغين عن المخالفات، وتتطلع إلى تلقي معلومات عن تنفيذ الإعلان في الاستعراض المقبل (المادتان 2 و 2 5 ).

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تنفيذ التشريعات والتدابير الوقائية الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، حتى في إدارة موارد الأراضي. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل استحداث آليات تنسيق فعالة للربط بين الكيانات المعنية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، بما فيها الكيانات التي أُسندت إليها ولايات تحقيقية ووقائية.

عدم التمييز

11- يساور اللجنة القلق لأنه ليس هناك قانون شامل لمكافحة التمييز يوفر حماية كاملة وفعالة من التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد بجميع أشكاله، ولأن عدد قضايا التمييز المعروضة على المحاكم المختصة قليل على ما يبدو. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لأن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لسلطات إنفاذ القانون أثناء حالة الطوارئ بموجب الإعلان رقم 05/2021 أفضت إلى التنميط العرقي والاحتجاز الجماعي التعسفي، ولا سيما إلى استهداف التيغرانيين الذين يعيشون خارج منطقة تيغراي، والذين أُغْلقت شركات بعضهم الخاصة بالقوة. وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية أو أي "أفعال أخرى غير لائقة" ما بين الراشدين بالتراضي، وإزاء أعمال التمييز والعنف وخطاب الكراهية في حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية داخل المجتمع (المواد 2 و19 و20 و26) ( ) .

12 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تنفيذ تدابير التوعية بالوسائل القضائية والإدارية المتاحة لأجل رفع دعاوى بشأن ادعاءات التعرض للتمييز، وتيسير الوصول إليها؛

(ب) تجنب منح صلاحيات واسعة بشكل مفرط لسلطات إنفاذ القانون أثناء حالات الطوارئ، وتنفيذ برامج تدريب لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على منع التنميط العرقي في عمل الشرطة؛

(ج) تنظيم حملات توعية، بما فيها حملات تستهدف المؤسسات الدينية، بغرض التصدي للوصم الاجتماعي وخطاب الكراهية والمضايقة والعنف والتمييز في حق مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛

(د) إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين من نفس نوع الجنس وضمان وصول المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية إلى العدالة بشكل فعال.

العنف على المرأة والممارسات الضارة

13 - تحيط اللجنة علم اً بمجموعة التدابير التي يجري تنفيذها في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين المعتمدتين مؤخر اً بشأن منع ممارسة العنف على النساء والأطفال والتصدي له، لكن القلق يساورها إزاء انتشار ممارسة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس على النساء والفتيات، حتى في أماكن الاحتجاز. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء اتخاذ العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما فيه الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والنقل المتعمد لفيروس نقص المناعة البشرية، وسيلةً من وسائل الحرب في سياق النزاع الدائر في شمال البلد، ولا سيما في مناطق تيغراي وأمهرة وعفار، على يد جميع أطراف النزاع، بما فيها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم حصول الضحايا بصورة فعالة على الرعاية الصحية في حالات الطوارئ وعلى آليات إعادة الاعتبار والجبر. ويساور اللجنة القلق لأن ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعدد الزوجات والزواج المبكر لا تزال سائدة، خاصةً في الأرياف، ولأن عدد حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث قد زاد خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ). ويساور اللجنة قلق بالغ لأن الاغتصاب في إطار الزواج لا يزال مشروع اً على أساس "التزام الزوجين بإتمام الزواج" (المواد 2 - 3 و 6 - 7 و 24 و 2 6 ).

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) فيما يتعلق بممارسة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس على النساء والفتيات في سياق النزاع في شمال البلاد، الإسراع في تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير التحقيق المشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (2021 )، وضمان الاستفادة الفعالة من إعادة الاعتبار والإنصاف لجميع ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، ومنع المزيد من الانتهاكات؛

(ب) تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالممارسات التقليدية الضارة وخارطة الطريق الوطنية لإنهاء زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث/ختان الإناث بحلول عام 2025، بوسائل منها اتخاذ تدابير تهدف إلى التصدي للمواقف التمييزية على مستوى المجتمع المحلي، وحتى في صفوف الجهات الفاعلة في أنظمة العدالة العرفية؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى إنهاء تعدد الزوجات وضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تحظره (المادة 11 من قانون الأسرة المنقح والمادة 650 من القانون الجنائي )، بوسائل منها الإرشاد والتوعية في الأرياف حيث لا يزال هذا القانون سائد اً. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تدعم الإدارات الإقليمية في هذا المسعى، بوسائل منها المساعدة في وضع التشريعات المناسبة على الصعيد الإقليمي عند الاقتضاء؛

(د) تجريم الاغتصاب في إطار الزواج؛

(هـ) تقديم تدريب فعال لأعضاء السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة والمكلفين بإنفاذ القانون على حقوق المرأة وعلى إجراءات التحقيق والاستجواب التي تراعي الفوارق بين الجنسين في حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس؛

(و) جمع ونشر البيانات عن حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

عقوبة الإعدام

15 - تعترف اللجنة بالوقف الاختياري بحكم الواقع لعقوبة الإعدام منذ عام 2007 ، لكنها تعرب مجدد اً عن قلقها لأن عقوبة الإعدام، رغم توصياتها السابقة، لا تزال سارية المفعول ولا تزال المحاكم تفرضها بانتظام ( ) . ويساور اللجنة القلق كذلك لأنه يمكن فرض عقوبة الإعدام على ارتكاب جرائم غير الجرائم الأشد خطورة بالمعنى المقصود في المادة 6 ( 2 ) من العهد، التي من المفهوم أنها جرائم تنطوي على القتل العمد. ويساور اللجنة القلق، على سبيل المثال، لأن من الجائز، بموجب الإعلان رقم 1176 / 2020 بشأن منع جرائم الإرهاب وقمعها، فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب جرائم مثل "إلحاق الضرر بالممتلكات أو الموارد الطبيعية أو البيئة" (المادة 6 ).

16 - وفق اً لتعليق اللجنة العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، الذي أكدت فيه من جديد أنه ينبغي للدول الأطراف التي لم تلغ عقوبة الإعدام تمام اً بعد أن تسلك طريق اً لا رجعة فيه نحو القضاء التام على عقوبة الإعدام، بحكم الواقع وبحكم القانون، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر فيما يلي:

(أ) فرض وقف اختياري بحكم القانون على عقوبة الإعدام بهدف إلغائها؛

(ب) الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي للدولة الطرف أن تنقح في هذه الأثناء تشريعاتها بحيث تجعلها تمتثل امتثال اً صارم اً للمادة 6( 2) من العهد وأن تقصِر الجرائم التي يجوز أن تُفرَض عقوبة الإعدام على مرتكبيها على أشد الجرائم خطورة، التي من المفهوم أنها جرائم تنطوي على القتل العمد؛

(ج) اتخاذ خطوات نحو تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة في حق أشخاص محكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد.

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي

17 - ترحب اللجنة بالخطوات الأولية التي اتخذتها الدولة الطرف تصدياً للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة الانتشار التي وقعت في الماضي، ومن جملتها الاستخدام المفرط للقوة على المحتجين والاحتجاز الجماعي التعسفي والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، لكن القلق يساورها إزاء بطء وتيرة التقدم في محاسبة الجناة، بمن فيهم المسؤولون في الشرطة والسجون وأفراد قوات الأمن. وترحب اللجنة أيض اً بإجراء عدد من التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، بما في ذلك إنشاء لجنة تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في الإقليم الصومالي واتخاذ تدابير لإرساء أسس العدالة الانتقالية، لكن القلق يساورها إزاء عدم تعميم معلومات عن التقدم المحرز في التحقيقات وإزاء قلة عدد الإدانات. ويساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد باستمرار العنف الذي تمارسه قوات الأمن، ولا سيما القوات الخاصة شبه العسكرية التابعة للشرطة الإقليمية، منذ أيلول/سبتمبر 2018 ، بما فيه عمليات القتل خارج نطاق القضاء، في خضم استشراء أعمال عنف طائفي في أجزاء كثيرة من إثيوبيا، مثل منطقتي أوروميا وأمهرة. وفيما يتعلق بالجبر، ورغم الأمثلة المحددة التي أبرزتها الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق كذلك لأنه لا توجد آلية شاملة لإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ضماناً لحصول جميع الضحايا على التعويض المناسب وإعادة الاعتبار وغير ذلك من التدابير، على النحو المطلوب (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 1 4 ).

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء آلية انتصاف شاملة لأجل ضمان حصول جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الماضية على سبل انتصاف فعالة، وتمكينهم من الاستفادة من تدابير التعويض ورد الحقوق وإعادة الاعتبار المناسبة، مع مراعاة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛

(ب) مضاعفة جهودها في سبيل تقديم الجناة إلى العدالة، وضمان إجراء المحاكمات بشفافية ونزاهة بما يتماشى مع المعايير الدولية، ونشر معلومات عمّا يُحرَز من تقدم على نطاق واسع كي تنتهي إلى علم عامة الجمهور؛

(ج) ضمان تصميم وتنفيذ عملية العدالة الانتقالية قيد المناقشة بمشاركة مجدية من السكان المتضررين من النزاع، وخاصة منهم الضحايا وأسرهم، إلى جانب قطاعات أخرى من المجتمع المدني؛ وضمان حظر العفو فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة على أن آليات العدالة الانتقالية لا تلغي ضرورة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جنائيا ً .

الحق في الحياة وحماية السكان المدنيين

19 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أطراف النزاع الدائر في منطقة تيغراي وأجزاء من عفار وأمهرة التي انتشر فيها النزاع قد ارتَكبت جميعها ولا تزال انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان في حق المدنيين، من جملتها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاتجار بالبشر والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء. وتقر اللجنة باتخاذ خطوات أولية لأجل دعم الضحايا ومحاسبة الجناة، لا سيما من خلال عمل فرقة العمل المشتركة بين الوزارات التي أنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، ولكن القلق يساورها لأن ما أُحرِز من تقدم لا يزال محدود اً، ويرجع ذلك إلى حد ما إلى استمرار النزاع في إقليم تيغراي (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 1 4 ).

20 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة فيما يُدّعى ارتكابه من انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق النزاع في منطقة تيغراي والمناطق المحيطة بها، من قبل كل من الجهات الفاعلة من غير الدول والجهات الفاعلة الحكومية، من أجل تحديد المسؤولين عنها ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ وضمان وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة وجبر تام؛

(ب) اتخاذ خطوات لزيادة شفافية التحقيقات، بوسائل منها نشر نتائجها؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة السكان المتضررين من النزاع وأمنهم ولمنع انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم على يد أي طرف في النزاع؛

(د) ضمان وصول المساعدات الإنسانية كاملة وبلا شروط إلى جميع المناطق المتأثرة بالنزاع.

الإفراط في استعمال القوة

21 - إذ تجدد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( ) ، يساورها القلق لأن إفراط الشرطة وقوات الأمن في استخدام القوة، بما فيها القوة المميتة، لا يزال واسع الانتشار، خاصةً في سياق الاحتجاجات، ولأن الإطار القانوني الذي ينظم استخدام موظفي الدولة في إثيوبيا القوة والأسلحة النارية يشوبه قصور ولا يتماشى مع العهد والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون . وإذ تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن مكتب المدعي العام يعكف حالي اً على صياغة قانون جديد بشأن استخدام القوة، إلى جانب نظام جديد لمساءلة الشرطة، فإن القلق يساورها مع ذلك إزاء بطء التقدم المحرز في اعتماد إطار يتماشى مع المعايير الدولية (المادتان 6 و 7 ).

22 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق باستخدام القوة من قبل موظفي الدولة، وضمان توافقه مع المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

(ب) ضمان أن يتمتع بالاستقلالية التامة جميعُ كيانات الدولة المكلّفة بتلقي شكاوى بشأن استخدام أعوان الدولة المفرط للقوة؛

(ج) ضمان التحقيق في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة على وجه السرعة وبحياد وفعالية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ومنح الضحايا تعويضات كاملة؛

(د) توفير تدريب فعال لقوات إنفاذ القانون والأمن على المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

23 - ترحب اللجنة ببعض الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف، مثل تيسير وصول الهيئات المكلفة بتفتيش أماكن الاحتجاز، لكنها تكرر الإعراب عن دواعي قلقها السابقة ( ) إزاء التقارير التي تفيد باستمرار انتشار أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات أن استخدام التعذيب أثناء الاستجواب والاحتجاز قبل المحاكمة لا يزال مستشري اً. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ارتفاع درجة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الجناة، بمن فيهم كبار الضباط، وإزاء بطء وتيرة التقدم في توفير سبل الانتصاف الفعالة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة وإعادة الاعتبار لهم. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأنه كثير اً ما تُرفض الاعتراضات على مقبولية الاعترافات القسرية كأدلة أثناء المحاكمات، ولا سيما في محاكمات الإرهاب. وتأسف اللجنة لأنه ليس لدى الدولة الطرف تشريع بشأن التعذيب وإساءة المعاملة يتماشى تمام اً مع المعايير الدولية، ولأنها لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (المواد 2 و 6 و 7 ).

24 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وقوية للقضاء على التعذيب وإساءة المعاملة، من جملتها:

(أ) تنقيح تشريعاتها حتى تضمن اشتمالها على تعريف للتعذيب يمتثل تماماً المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمادة 7 من العهد؛

(ب) إجراء تحقيقات سريعة ومستفيضة وفعالة وشفافة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يتماشى مع دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )، وضمان مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حال إدانتهم، وحصول الضحايا على التعويض الكامل؛

(ج) ضمان عدم قبول الأدلة التي يُحصل عليها بواسطة التعذيب في الإجراءات القانونية، دون استثناء، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة؛

(د) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

حرية الشخص وأمنه

25 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعددة التي تفيد باحتجاز المعارضين السياسيين والمتظاهرين تعسفاً وعلى نطاق واسع وبتسجيل حالات اختفاء قسري، فضل اً عن التقارير التي تفيد باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين تعسفاً رغم اعتماد الإعلان رقم 1238 / 2021 بشأن وسائط الإعلام، المراد به ضمان حماية أفضل للصحفيين من الاحتجاز التعسفي. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن إلغاء الضمانات القانونية خلال حالة الطوارئ التي أعلنَ عنها في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 أسفر عن اعتقال واحتجاز تعسفيين جماعيين لعدة آلاف من الأشخاص المشتبه في دعمهم لجماعات المعارضة التي اعتُبرت خارجة عن القانون، مثل الاستهداف الجماعي لسكان تيغراي في أديس أبابا ومدن أخرى، الذين تعرض الآلاف منهم للاحتجاز التعسفي المطول في مخيمات دون توفير الحد الأدنى الكافي من الطعام والرعاية الطبية ( المادة 9 ).

26 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع ادعاءات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة في حال إدانتهم؛

(ب) ضمان الإفراج عن أي شخص احتُجز تعسف اً دون شروط ومنحه تعويض اً مناسبا ً ؛

(ج) ضمان تقصير مدة الاحتجاز الأول لدى الشرطة وعدم تجاوزها 48 ساعة؛

(د) ضمان إطْلاع الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أو رهن الاحتجاز قبل المحاكمة على ما لهم من حقوق وكفالة احترام الضمانات القانونية الأساسية، ولا سيما الحق في الاستعانة بمحام والحق في الإفراج بكفالة؛

(هـ) استخدام التدابير غير الاحتجازية، عند الاقتضاء، بديلاً عن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وضمان عدم استمرار الاحتجاز قبل المحاكمة مدة مفرطة في الطول.

ظروف الاحتجاز

27 - تحيط اللجنة علم اً ببناء مرافق احتجاز إضافية وبزيادة استخدام الإفراج بالكفالة، لكن القلق لا يزال يساورها بسبب استمرار ورود تقارير عن اكتظاظ السجون في الدولة الطرف، خاصةً في أعقاب النزاع المسلح، وعن احتجاز أفراد في مرافق مؤقتة مكتظة أثناء حالات الطوارئ. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن المحتجزين، رغم زيادة الميزانية المخصصة لتوفير الخدمات الأساسية، لا يزالون يفتقرون إلى ما يكفي من الطعام والماء والرعاية الطبية ويعانون من رداءة المرافق الصحية، وبأن العلاج النفسي غير متاح لذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية من بينهم. وتأسف اللجنة لورود معلومات تفيد باحتجاز أطفال جانحين مع سجناء راشدين (المواد 7 و 10 و 2 4 ).

28 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان توافق ظروف الاحتجاز، بما فيها ما يتعلق بالحصول على الطعام والمياه النظيفة والنظافة والرعاية الصحية، مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا )؛

(ب) الحد من اكتظاظ السجون، لا سيما بتطبيق تدابير غير احتجازية على نطاق أوسع كبديل للسجن؛

(ج) ضمان إبقاء جميع أماكن الاحتجاز خاضعة للرصد والتفتيش المستقلين والفعالين والمنتظمين، حتى من قِبل اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات المستقلة، دون سابق إشعار ودون الخضوع لأي إشراف؛

(د) ضمان الفصل التام بين الأطفال الجانحين والسجناء الراشدين.

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالأشخاص

29 - تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل إنشاء هيئات خاصة للنظر في قضايا الاتجار وتقديم التدريب في هذا المجال للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأعضاء الجهاز القضائي، لكن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار انتشار الاتجار بالأشخاص، ولا سيما منهم المهاجرين والمشردين داخلي اً، وانتشار السخرة وعمالة الأطفال واستغلال الأطفال جنسياً. وفضل اً عن ذلك، يساور اللجنة الجزع إزاء التقارير التي تفيد بممارسة الاتجار بالأطفال بصورة منهجية في المناطق المتأثرة بالنزاع، مثل تيغراي وأمهرة وعفار وأوروميا، خاصةً لأغراض الاستغلال والاستعباد الجنسيين والاستغلال الاقتصادي. وتلاحظ بقلق أن عدد حالات الاتجار التي بلغت عنها ضحايا من الإناث تقل عن العدد الحقيقي كما تلاحظ قصور التدابير المتخذة لتحديد من هم الضحايا ولضمان وصول الضحايا إلى العدالة وحصولهم على خدمات الدعم، بما فيها الرعاية الطبية اللازمة لضحايا الاستغلال والاستعباد الجنسيين (المواد 2 و 7 و 8 ).

30 - ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيد اً من الجهود في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنعه والمعاقبة عليه، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والأطفال ولأغراض الاستغلال الجنسي والاستعباد والسخرة. وينبغي، على وجه الخصوص، القيام بما يلي:

(أ) تعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات فيما يتعلق بالمسؤولين عن الاتجار ودفع تعويضات كاملة للضحايا؛

(ب) تحديد ضحايا الاتجار وضمان توفير الحماية والمساعدة لهم، ومن ضمنه إتاحة المآوي والخدمات القانونية والطبية والنفسية لهم؛

(ج) توفير التدريب الكافي، بما فيه التدريب على المعايير والإجراءات المتعلقة بتحديد ضحايا الاتجار وسبل إحالتهم، لفائدة جميع موظفي الدولة المعنيين، بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمكلفون بإنفاذ القانون وأفراد قوات الأمن.

حقوق الطفل

31 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف أبقت على سن تسع سنوات باعتبارها الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية ولأنها لا تزال تحاول مقاضاة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 18 عام اً باعتبارهم راشدين. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد باتباع ممارسات ضارة في حق الأطفال، من جملتها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج القسري وقتل الأطفال والعقوبة البدنية، خاصةً في المناطق النائية؛ وتزايد ممارسة العنف المنزلي، بما فيه العنف الجنسي، على الأطفال خلال جائحة كوفيد- 19 ، ويُعزى ذلك في جزء منه إلى إغلاق المدارس؛ والاعتداء على الأطفال المقيمين في مؤسسات والأطفال ذوي الإعاقة وإساءة معاملتهم. وفضل اً عن ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال يتعرضون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن والجماعات المسلحة الخاصة في مناطق تيغراي وأمهرة وعفار وأوروميا، من جملتها الاختطاف والفصل القسري عن الأسر والتجنيد كجنود أطفال والتعذيب والزواج القسري. وتلاحظ بقلق أنه لا تتاح للأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع فرص كافية للالتحاق بالمدرسة وللحصول على الطعام والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجاتهم المحددة (المواد 7 و 14 و 2 4 ).

32 - ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل:

(أ) ضمان تماشي نظام قضاء الأحداث فيها مع العهد، ولا سيما المادة 24 منه، ومع المعايير الدولية الأخرى، ومعاملة الأطفال المخالفين للقانون معاملة تتناسب مع سنهم، مثل رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية وإنشاء محاكم متخصصة مع قضاة متخصصين مدربين ينظرون في قضايا جميع الأطفال، حتى من تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة؛

(ب) إنفاذ الأحكام القانونية التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج القسري والمبكر، ووأد الأطفال والعقاب البدني إنفاذ اً فعال اً، وتنظيم حملات توعية في جميع أنحاء البلد؛

(ج) ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة والممارسات الضارة وأي أعمال عنف، بما فيها العنف المنزلي والجنسي، على أطفال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة في حالة إدانتهم، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل الانتصاف الفعالة، بما فيها إعادة الاعتبار والتعويض، ووسائل الحماية والمساعدة؛

(د) الكشف عن تجنيد واستخدام الجنود الأطفال والقضاء عليهما، وضمان نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم على وجه السرعة، ولمِّ شملهم بأسرهم، مع احترام مبدأ مصالح الطفل الفضلى؛

(هـ) ضمان أن تتاح للأطفال في مناطق النزاع الفرص الكافية للالتحاق بالمدرسة وللحصول على الطعام والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

معاملة الأجانب بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء

33 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء، كما يتضح من استضافتها لحوالي 000 870 من هؤلاء الأشخاص حتى حزيران/يونيه 202 2 . بيد أن القلق يساورها إزاء شدة الأثر الذي يخلفه النزاع المسلح الدائر على حالة هؤلاء السكان، ولا سيما منهم أولئك الذين شُرّدوا من مخيمات اللاجئين في إقليم تيغراي دون دعم كاف ولا تدابير حماية. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بممارسة أطراف النزاع المسلح عنفاً استهدف اللاجئين الإريتريين، أسفر عن وفاتهم وتشريدهم واختفائهم وإعادتهم قسر اً. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف، لكن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأنه، منذ أن نُقحت إجراءات تحديد مركز اللاجئ في كانون الثاني/يناير 2020 ، لم يعد الوافدون من إريتريا يُمنحون مركز اللاجئ للوهلة الأولى، مما أدى إلى انخفاض عدد ملتمسي اللجوء الإريتريين، ولا سيما من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وتأسف لعدم توفُّر معلومات محددة عمّا اتُّخذ من تدابير لمعالجة المسائل المتعلقة بالأشخاص عديمي الجنسية (المواد 2 و 6 - 7 و 9 و 13 و 24 و 2 6 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم باتخاذ ما يلي:

(أ) التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن اللاجئين وطالبي اللجوء المتضررين من النزاع، ولا سيما المشردين، ولمنع تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان على يد أي طرف في النزاع والتصدي لها بشكل فعال، ولإتاحة القدر الكافي من الخدمات الأساسية لهم؛

(ب) التدابير اللازمة لتسهيل البدء في إجراءات اللجوء والتمسك الصارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية في كل من القانون والممارسة، لا سيما فيما يتعلق بالقادمين من إريتريا والأطفال غير المصحوبين بذويهم؛

(ج) اتخاذ تدابير حقيقية للتأكد من حجم مشكلة انعدام الجنسية بغية الحد منها ومنعها، ولا سيما بالنسبة للأطفال.

المشردون داخلياً

35 - يساور اللجنة القلق إزاء كثرة عدد المشردين داخلي اً وإزاء ظروفهم الإنسانية الصعبة، واعتمادهم على وكالات المعونة للبقاء على قيد الحياة. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن المشردين في المناطق المتأثرة بالنزاع التي تعاني من نقص حاد في الأغذية وانخفاض في الخدمات، قد أُجبروا على العودة إلى أماكنهم الأصلية دون اتخاذ تدابير حماية كافية أو تنفيذ حلول مستدامة، مما يؤدي إلى تشريدهم ثانياً وثالثاً. وتأسف اللجنة لأن المشردين يفتقرون إلى خيارات مجدية تفضي إلى الإدماج المحلي أو إعادة التوطين، عدا عمليات الإعادة هذه. وتلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لأجل إدماج اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة المشردين داخلي اً في أفريقيا (اتفاقية كمبالا )، لكنها تأسف لمعلومات تلقّتها عن تأخُّر هذه العملية (المادتان 12 و 2 6 ).

36 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها في سبيل إيجاد وتوفير حلول دائمة للمشردين داخلي اً، ومن جملتها ضمان ظروف مرضية للعودة الطوعية أو الإدماج المحلي أو إعادة التوطين على أساس مستدام وفي ظروف تكفل السلامة والكرامة، وفق اً للمعايير الدولية ذات الصلة بما فيها العهد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي واتفاقية كمبالا. وينبغي لها أيض اً أن تعجّل بتنفيذ اتفاقية كمبالا في الإطار القانوني المحلي، بوسائل منها وضع واعتماد استراتيجيات وتشريعات وطنية بشأن المشردين داخلي اً وتعيين سلطة أو هيئة مسؤولة عن تنسيق الأنشطة المقصود بها حماية المشردين داخلي اً ومساعدتهم.

الوصول إلى العدالة واستقلال القضاء

37 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير المتخذة لتعزيز استقلال القضاء، مثل اعتماد الإعلان رقم 1233 / 2021 بشأن الإدارة القضائية الاتحادية والإعلان رقم 1234 / 2021 بشأن المحاكم الاتحادية، لكن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لا يتعاونون عملي اً مع السلطة القضائية تعاون اً كامل اً في إنفاذ أوامر المحاكم وقراراتها. وتحيط اللجنة علم اً بالخطوات المتخذة لأجل توسيع نطاق الحصول على المساعدة القانونية، ومن بينها وضع استراتيجية للمساعدة القانونية المجانية لا تزال في انتظار موافقة مجلس الوزراء عليها، لكنها تأسف لأن توفير المساعدة القانونية المجانية حالياً إلزامي فقط بالنسبة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة (المادة 1 4 ).

38 - ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل:

(أ) ضمان استقلال القضاء والنيابة العامة ونزاهتهما التامّين في الممارسة العملية، وضمان حريتهما في العمل دون ضغط أو تدخل لا موجب له، بوسائل منها ضمان تنفيذ وإنفاذ أوامر وقرارات المحاكم، حتى من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

(ب) ضمان حصول جميع الأشخاص المعدَمين الذين يمثلون أمام المحاكم على المساعدة القانونية، وإخبار أفراد الجمهور، بمن فيهم الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والأشخاص من الفئات الضعيفة والأقليات، بتوفر هذه الخدمات القانونية، وتمكينِهم من الاستفادة منها عمليا ً .

حرية التعبير

39 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن مضايقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة والناشطين، وعن اعتقالهم واحتجازهم تعسف اً. ويساورها القلق إزاء التقارير العديدة التي تفيد باعتقال صحفيين - بمن فيهم 39 صحفي اً في الفترة من حزيران/يونيه 2021 إلى حزيران/يونيه 2022 في أديس أبابا ومنطقتي أمهرة وأوروميا، وباعتقال صحفيين بارزين ينتقدون الحكومة خلال إحدى حملات قمع وسائل الإعلام ما بين كانون الثاني /يناير و أيار/ مايو 202 2 . ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات تلجأ إلى أحكام القوانين الجنائية، بما فيها أحكام الإعلان رقم 1176 / 2020 بشأن منع جرائم الإرهاب وقمعها، والإعلان رقم 1185 / 2020 بشأن منع خطاب الكراهية ونشر المعلومات المضللة وقمعهما، بهدف قمع الآراء المخالفة والتقارير المنتقدة، حتى فيما يتعلق بالنزاع المستمر. وتأسف اللجنة للمعلومات التي تلقتها بشأن حالات قطع الاتصال بالإنترنت والخدمات الهاتفية دون سبب قانوني واضح، وهي حالات مفرطة في مداها ومدتها (المادة 1 9 ).

40 - ينبغي للدولة الطرف أن تضمن لكل شخص الحرية في ممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وفقاً لأحكام المادة 19 من العهد ولتعليق اللجنة العام رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي والتعبير. وفي سياق اضطلاع الدولة الطرف بذلك، ينبغي لها أن تقوم بما يلي:

(أ) حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة والناشطين من المضايقات أو الاعتداءات أو التدخل بلا موجب في ممارستهم أنشطتَهم المهنية أو حقَّهم في حرية الرأي والتعبير، وضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في هذه الأعمال، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ب) وضع حد لممارسة اعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة والنشطاء واحتجازهم ومحاكمتهم كوسيلة لردعهم أو ثنيهم عن التعبير عن آرائهم بحرية، والإفراج الفوري عمّن احتُجزوا لمجرد ممارستهم حقَّهم في حرية التعبير؛

(ج) مراجعة وتنقيح الإعلان رقم 1176/2020 بشأن منع جرائم الإرهاب وقمعها والإعلان رقم 1185/2020 بشأن منع خطاب الكراهية ونشر المعلومات المضللة وقمعهما تجنباً لاستخدام مصطلحات غامضة وتقييدات للحق في حرية التعبير فضفاضة للغاية؛

(د) التأكد من التزام أي قيود تُفرض على الحصول على خدمات الإنترنت والهاتف التزام اً صارم اً بمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة ومن خضوعها لرقابة مستقلة.

الحق في التجمع السلمي

41 - يساور اللجنة القلق إزاء موقف الدولة الطرف الفضفاض الذي مفاده أن المظاهرات ينبغي ألا تتعارض مع الحقوق القانونية لأطراف ثالثة، بينما يؤكد تعليقها العام رقم 37 ( 202 0 ) بشأن الحق في التجمع السلمي أنه قد يُتوقع من الكيانات الخاصة ومن المجتمع الأكبر قبول أن تفضي ممارسة هذا الحق إلى بعض الاضطراب. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط للقوة في حق المتظاهرين وباعتقالهم واحتجازهم تعسف اً. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأن 560 3 شخص اً قد اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مغني الأورومو هاشالو هونديسا في حزيران/يونيه 2020 ، لكن القلق لا يزال يساورها إزاء تقارير تناقض تلك المعلومات وتفيد باعتقال 000 9 شخص من بينهم صحفيون وناشطون ومنتقدون للحكومة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن أفراد اً عاديين هم المسؤولون عن عمليات القتل والإصابات وتدمير الممتلكات رغم ادعاءات استخدام الشرطة القوةَ المفرطة خلال هذه الاحتجاجات، لكن القلق لا يزال يساورها إزاء نزاهة التحقيقات وفعاليتها (المادة 2 1 ).

42 - وفق اً للمادة 21 من العهد وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 37(2020 )، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي:

(أ) امتثال أي قيود تُفرض على الحق في التجمع السلمي، بوسائل منها تطبيق عقوبات إدارية وجنائية على الأفراد الذين يمارسون هذا الحق، للشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة 21 من العهد؛

(ب) التحقيق الفوري والمستفيض والنزيه في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة والقيام بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين في سياق التجمعات السلمية، ومقاضاة المسؤولين عنها، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، وجبر حقوق الضحايا؛

(ج) الإفراج فور اً عن الأفراد المحتجزين بسبب ممارستهم حقَّهم في التجمع السلمي ودفع التعويض المناسب لهم، ومحاكمة أولئك الذين ينتظرون المحاكمة بتهم ذات صلة دون تأخير، مع توفير جميع ضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة؛

(د) حصول الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التدريب المناسب على استخدام القوة، استناد اً إلى المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وإلى إرشادات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشأن الأسلحة الأقل فتك اً في إنفاذ القانون.

المشاركة في الش ؤون ا لعامة

43 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من خطوات في سبيل تعزيز تمثيل المرأة في الحياة العامة، ولا سيما زيادة تمثيلها في البرلمان بحصة تناهز 40 في المائة. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً باعتماد الإعلان رقم 1162 / 2019 بشأن تيسير إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، لكن القلق يساورها إزاء تقارير وردت عن فرض قيود غير قانونية على أعضاء أحزاب المعارضة تتعلق بمشاركتهم في الشؤون العامة والانتخابات. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بتنفيذ اعتقالات تعسفية وحالات احتجاز مطول طالت قادة أحزاب المعارضة وأعضاءها ومؤيديها، ولا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية في عام 2021 ، وبرفض الإفراج عنهم رغم إسقاط التهم الموجهة إليهم، مما حال دون مشاركة أكثر من 330 شخص اً منهم في الانتخابات العامة. وتأسف اللجنة أيض اً للتقارير التي تفيد بتعرض أعضاء المعارضة وأنصارها ومسؤوليها للتخويف والمضايقة والعنف، وبالحد من وصولهم إلى وسائط الإعلام وقاعات الاجتماعات وأماكن التجمع. وفضل اً عن ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة والحوامل والناخبين المسنين الوصول إلى 20 في المائة من مراكز الاقتراع ومراكز تسجيل الناخبين. وتحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تيسير تصويت المشردين داخلي اً، ومن جملتها إنشاء مراكز اقتراع خاصة، لكن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تفيد بقصور هذه التدابير (المواد 2 و 6 و 2 5 ).

44 - ينبغي أن توائم الدولة الطرف لوائحها وممارساتها الانتخابية مواءمة تامة مع أحكام العهد، ولا سيما مع المادة 25 منه، بوسائل منها:

(أ) وضع حد لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين التي تطال أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة وأنصارها والكف عن مضايقتهم وتخويفهم وممارسة العنف عليهم، والإفراج الفوري عمّن لا يزالون منهم رهن الاحتجاز، وإجراء تحقيقات فورية ومستفيضة ومستقلة في هذه الحالات، وتقديم الجناة إلى العدالة وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ب) ضمان قدرة جميع الأحزاب السياسية على تنظيم حملة انتخابية متساوية وحرة وشفافة، بوسائل منها إتاحة فرص متساوية للوصول إلى وسائل الإعلام والموارد العامة؛

(ج) ضمان إتاحة مراكز الاقتراع ومراكز تسجيل الناخبين بصورة تامة للناخبين الذين يحتاجون إلى التنقل وغيره من أشكال المساعدة؛

(د) تعزيز جهودها لضمان إعمال كافة حقوق المشردين داخلي اً في التصويت.

حقوق الأقليات

45 - يخالج اللجنة الجزع إزاء ما شهدته الآونة الأخيرة من تزايد شديد في أعمال القتل وغيرها من أعمال العنف على أساس الانتماء العرقي، التي ترتكبها قوات الأمن والجماعات المسلحة المتنافسة. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التحقيقات والملاحقات القضائية في هذه القضايا لم تكن فعالة، مما يعزز مناخ الإفلات من العقاب. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من دساتير الولايات الإقليمية لا تمنح حقوق اً إلا للجماعات الإثنية المهيمنة رغم ضمانات المساواة بين جميع الفئات الإثنية المنصوص عليها في دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، مما يستبعد أفراد الأقليات غير المهيمنة من المشاركة في الشؤون السياسية والعامة ويسهم في التوترات الإثنية (المادة 2 6 ).

46 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع ادعاءات التقتيل وغيره من أعمال العنف لأسباب إثنية، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة في حال إدانتهم، وتمكين الضحايا من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة؛

(ب) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وقوات الأمن على تحديد وحل التوترات العرقية التي قد تؤدي إلى نزاعات عنيفة وعلى استخدام القوة بالاستناد إلى المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإلى إرشادات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الأسلحة الأقل فتك اً في إنفاذ القانون؛

(ج) ضمان توافق دساتير الولايات الإقليمية والقوانين الفرعية مع ضمانات المساواة بين الجميع، بما يتماشى مع المادة 25 من دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية ومع أحكام العهد؛

(د) مضاعفة جهودها في سبيل إنهاء التوترات القائمة بين الجماعات العرقية وإنهاء التمييز في حق مجموعات الأقليات العرقية، بوسائل منها إفساح المجال لإجراء حوار مفتوح بين مختلف المجموعات العرقية، والسماح بإجراء مناقشات عامة تتناول التوترات العرقية والنزاع العرقي، وتعزيز الوئام والتسامح بين الأعراق والتغلب على التحيزات والقوالب النمطية السلبية، حتى في المدارس والجامعات ومن خلال وسائط الإعلام.

الشعوب الأصلية

47 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تشريع مخصص يعترف بحقوق الشعوب الأصلية في الدولة الطرف ويعززها. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن مبدأ المشاورات الحرة والمسبقة والمستنيرة لم يُحترم بالكامل فيما يتعلق بالمشاريع الإنمائية التي من شأنها أن تؤثر على حقوق الشعوب الأصلية، حتى قبل بناء سد غيبي الثالث لتوليد الطاقة الكهرمائية. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن القصور في إدارة منجم الذهب في ليغا ديمبي، في غياب إشراف رسمي، أدى إلى تلوث المياه والتربة بالسم، مما خلّف آثار اً صحية وبيئية واجتماعية واقتصادية خطيرة على مجتمعات السكان الأصليين المجاورة. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن المنجم قد استأنف عملياته، بعد إغلاق مؤقت، دون إجراء مشاورات مسبقة وكاملة ومجدية مع المجتمعات المحلية المتضررة ودون نشر تقييمات مستقلة للأثر ودون تنفيذ الضمانات اللازمة، مثل تسوير المناطق الخطرة وإقامة نظم فعالة للتخلص من النفايات، وبأن التلوث الموجود لم يعالَج بشكل كاف وبأن الضحايا لم يحصلوا على الجبر الكامل (المواد 2 و 14 و 2 7 ).

48 - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات فورية لتحقيق ما يلي:

(أ) وضع واعتماد إطار قانوني للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وحمايتها، بما فيها الحق في أراضي أجدادهم؛

(ب) ضمان إجراء مشاورات كاملة ومجدية مع الشعوب الأصلية بهدف الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد أو تطبيق أي تدبير قد يؤثر على حقوقها، بما في ذلك عند الترخيص بإنجاز مشاريع التنمية، واستشارة الشعوب الأصلية قبل اعتماد أي صك تنظيمي ذي صلة بهذه المشاورات؛

(ج) وضع آلية رقابة تنظيمية لأجل رصد الأنشطة الاستخراجية وأي أنشطة أخرى تصرف النفايات والمخلفات السامة في أراضي السكان الأصليين رصد اً فعال اً، مثل منجم الذهب ليغا ديمبي، بهدف حماية هذه الأراضي من التلوث والتدمير والحؤول دون إضرارها بحقوق الشعوب الأصلية؛

(د) إجراء تقييمات مستقلة للأثر الصحي والبيئي والاجتماعي والاقتصادي لمنجم الذهب في ليغا ديمبي ونشرها وإتاحتها، ودفع تعويضات كاملة لضحايا التلوث السام، بما فيها التعويض المادي وإعادة الاعتبار المناسبين.

دال- النشر والمتابعة

49 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، نص العهد وتقريرها الدوري الثاني وهذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور بالحقوق المكرّسة في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف.

50 - ووفق اً للمادة 75( 1) من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 14 (العنف على المرأة والممارسات الضارة) و20 (الحق في الحياة وحماية السكان المدنيين) و40 (حرية التعبير) أعلاه.

51 - وتمشي اً مع دورة الاستعراض القابلة للتنبؤ بها التي تعقدها اللجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2028 قائمة المسائل التي حددتها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويُتوقع منها أن تقدم ردودها عليها، التي ستشكل تقريرها الدوري الثالث، في غضون سنة واحدة. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتشاور على نطاق واسع، في سياق إعداد التقرير، مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفق اً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، فإن الحد الأقصى لعدد الكلمات التي يتألف منها التقرير هو 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في جنيف في عام 203 0.