الأمم المتحدة

CAT/C/75/D/947/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

24 January 2023

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 947/2019 * **

بلاغ مقدم من: إ. م. وأ. س. (يمثلهما محام تابع لمؤسسة المساعدة البروتستانتية السويسرية)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبتا الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 13 حزيران/يونيه 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 114 و 115 من نظام اللجنة الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 26 تموز/يوليه 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الموضوع: الطرد إلى اليونان

المسائل الإجرائية: الولاية القضائية

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حال الطرد (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: المادة 3

1 - 1 صاحبتا ال شكوى هما إ. م.، مواطنة إثيوبية، مولودة في عام 1973 ، وابنتها أ. س.، مولودة في عام 200 9 . وقد صدر في حقهما قرار طرد إلى اليونان ، و هما ت عتبران أن سويسرا بتنفيذ قرارها هذا ستنتهك حقهما المكفول بموجب المادة 3 من الاتفاقية. و قد أصدرت سويسرا الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية في 2 كانون الأول/ديسمبر 198 6 . ويمثل صاحبتي ال شكوى محام.

1 - 2 وفي 26 تموز/يول يه 2019 ، رفضت اللجنة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة وتدابير الحماية المؤقتة ، طلب صاحبتي ال شكوى بشأن دعوة الدولة الطرف إلى عدم تنفيذ قرار الطرد إلى اليونان ريثما تنظر اللجنة في بلاغهما .

الوقائع كما عرضتها صاحبتا الشكوى

2 - 1 غادرت إ. م. إثيوبيا في عام 1995 بعد زواج بالإكراه ( ) . وعاشت في لبنان والجمهورية العربية السورية في ظروف غير مستقرة لمدة عشر سنوات. وفي عام 2005 ، وصلت إلى اليونان، حيث قدمت طلب لجوء ومنحت وضع ال لاجئة. وفي أثينا، عاشت إ. م. في أسرة معيشية مشتركة لمدة ثماني سنوات مع أ. س. ن.، والد أ. س. ( ) . وبعد ولادة طفل تها هذه ، أجهضت مرتين. واعتبارا ً من عام 2013 ، أصبح وضع إ. م. الاقتصادي صعبا ً للغاية ، حيث لم تتمكن من الحصول على عمل. واضطرت هي وزوجها ، الذي لم يتمكن بدوره من الحصول على وظيفة دائمة في اليونان، بعد سقوطه م ا في براثن الفقر ، إلى العيش في الشوارع و كانا في بعض الأحيان يقضيان الليل في كنيسة ( ) . و بالإضافة إلى ذلك، كانا غير مؤهَّليْن ل لحصول على الرعاية الطبية لعدم اشتراكهما في أي خطة للتأمين الصحي . وبسبب تفاقم هذه الصعوبات، اضطرت الأسرة إلى مغادرة اليونان. وهاجر أ. س. ن. إلى إنجلترا ( ) . ولم يتصل ب ـ إ. م. إلا مرة واحدة فقط من فرنسا. وتجهل إ. م. مكان وجود زوجها حتى يومنا هذا.

2 - 2 و قدمت صاحبتا ال شكوى طلباً للجوء في سويسرا في 12 آب/أغسطس 201 6 . وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، قررت أمانة الدولة للهجرة عدم التعهد ب النظر في ال طلب. فقد اعتبرت ا لأمانة قرار الطرد إجرا ءً قانونياً لأن اليونان ملزمة بتوجيه الاتحاد الأوروبي 2011/95/UE( ) بشأن المعايير الدنيا، الذي ينص على توفير عدد من الضمانات القانونية للاجئين المعترف بهم فيما يتعلق بإمكانية الحصول على العمل والتعليم والمساعدة الاجتماعية.

2 - 3 وفي 9 كانون الثاني/يناير 2017 ، استأنفت صاحبتا الشكوى هذا القرار. ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن بالاستئناف في 29 آذار/مارس 2017 ( ) ، على أساس أنهما لم تثبتا تعرضهما للتمييز مقارنة بغيرهما من الرعايا الأجانب أو المواطنين اليونانيين الفقراء، وأن إ. م. لم تُثبت أنها سعت بالفعل للحصول على عمل أو أن السلطات اليونانية لم تكترث بوضعها فيما يتعلق بطلبها الحصول على مساعدة اجتماعية. وارتأت المحكمة الإدارية أيضاً أنه لا يوجد في الملف ما يوحي بأن الظروف المعيشية في اليونان متردية إلى درجة تجعل ترحيل صاحبتي الشكوى إلى اليونان إجراءً مخلاّ ً بالالتزامات الناشئة عن المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ).

2 - 4 و في 14 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، قدمت صاحبتا ال شكوى  طلبا ً أوليا ً لإعادة النظر في قرار الطرد، وهو القرار الذي لم تنظر فيه أمانة الدولة للهجرة بمقتضى قرار مؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 201 8 . وتلقت صاحبتا ال شكوى برنامج ال رحلة الجوية إلى أثينا في 5 نيسان/أبريل 2018 ، و لكنهما تخلفتا عنها.

2 - 5 وتخضع أ. س. للعلاج النفسي الداعم، بسبب الطفولة الصعبة التي عاشتها في اليونان. وهي تعاني من اضطرابات كبيرة في الخلود إلى النوم وال رقاد وفرط اليقظة والقلق، لا سيما الخوف من أن يُ تخ لَّى عنها ( ) . وتخضع إ. م. بدورها للعلاج النفسي الداعم منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، بسبب القلق واضطرابات النوم والاكتئاب وتدني الحالة المزاجية ( ) . ولم تتلق أي أخبار عن زوجها و هي من تت كفل ب مسؤوليات الوالدين تجاه ابنتها بمفردها.

2 - 6 وفي 15 أيار/مايو 2018 ، قدمت صاحبتا ال شكوى  طلبا ً ثانيا ً لإعادة النظر في قرار طردهما إلى اليونان. وفي 17 أيار/مايو 2018 ، وضعتهما سلطات الدولة الطرف رهن الإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر. وفي 25 أيار/مايو 2018 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة طلب إعادة النظر وأكدت قرار طرد صاحبتي ال شكوى إلى اليونان. وفي 16 تموز/يولي ه 2018 ، توجهت الشرطة إلى مركز إيواء صاحبتي ال شكوى لاقتيادهما إلى مطار جنيف، تنفيذا ً لأمر الطرد ، إلا أنهما لم ت كونا هناك ليلتها. وفي 1 نيسان/أبريل 2019 ، قدمت صاحبت ا ال شكوى طلبا ً ثالثا ً لإعادة النظر في قرار طردهما إلى اليونان.

2 - 7 وفي 3 نيسان/أبريل 2019 ، رفضت أمانة الدولة للهجرة منح صاحبتي ال شكوى الإجراءات المؤقتة ذات الأثر الإيقافي ، فاستأنفتا هذا القرار في 11 نيسان/أبريل 201 9 . وفي 24 نيسان/أبريل 2019 ، رفضت المحكمة الإدارية الفيدرالية هذا الاستئناف. وبموجب قرار مؤرخ 3 أيار/مايو 2019 ، قررت أمانة الدولة للهجرة عدم دراسة أي طلب جديد يرد من صاحبتي ال شكوى بشأن إعادة النظر في قرار الطرد إلى اليونان وأيدت ذاك القرار. ولم تستأنف صاحبتا ال شكوى هذا القرار. و هما تفيدان ب أنهما استنفدتا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لهما وأنهما لم تقدما شكواهما في إطار أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية.

الشكوى

3 - تدعي صاحبتا الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك حقوقهما المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية إذا ما أقدمت على تنفيذ قرار طردهما إلى اليونان. كما تزعمان أن طردهما إلى اليونان سيعرضهما للضيق والعوز، مما سيضر بأسباب عيشهما وسيمسّ بكرامتهما الإنسانية. وتدفعان بأن الظروف المعيشية التي تتنافى وصون كرامة الإنسان، بما في ذلك الافتقار إلى السكن والحد الأدنى من الوسائل لضمان أمنهما البدني ومعيشتهما، تشكل معاملة لا إنسانية ومهينة بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية. وتدفعان بأن امرأة عزباء بمعية طفلة في العاشرة من العمر، بلا مأوى ولا مساعدة اجتماعية معرضتان بشدة لخطر الاعتداء، لا سيما الاعتداء الجنسي، والعوز اللذين يجعلا الاندماج الاجتماعي أو العيش الكريم أمرا ً مستحيل ا ً، وهو ما يشكل شكلاً من أشكال التعذيب. وتشيران إلى أن النساء معرضات بوجه خاص للضياع وفقدان الهوية الاجتماعية والتسول والاضطراب العقلي الذي يمكن أن يؤدي إلى الجنون، والمرض بسبب انعدام الأمن الغذائي والصحي. وتدفع صاحبتا البلاغ بأن تقارير دولية عديدة تشير إلى أن اللاجئين في اليونان لا يحصلون على مساعدة اجتماعية ( ) . كما تحتجان بالافتقار إلى شبكة دعم اجتماعي أو أسري في اليونان، الأمر الذي قد يعرضهما بسرعة لمحنة كبيرة، وتؤكدان أنهما دون أي موارد، مما قد يعرضهما للعنف في الشوارع، وهو ما يشكل خطر التعرض للتعذيب بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وذكّرت الدولة الطرف بالوقائع والإجراءات التي باشرتها صاحبتا البلاغ في سويسرا للحصول على اللجوء، وأشارت إلى أن السلطات المختصة المعنية بقضايا اللجوء قد أخذت في الاعتبار على النحو الواجب دفوع صاحبتي البلاغ.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأن اللجنة حدّدت، فيما يتعلق بخطر انطباق المادة 3 من الاتفاقية، العناصر التي يتعين أخذها في الاعتبار لإثبات وجود خطر مؤكد، أي: (أ) تقديم أدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛ و(ب) التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في ماض قريب وتوافر عناصر إثبات من مصادر مستقلة؛ و(ج) ممارسة صاحب /صاحبة ال شكوى أنشطة سياسية داخل دولة المنشأ أو خارجها؛ و(د) وجود أدلة تثبت مصداقية صاحب/صاحبة الشكوى؛ وتؤكد الدولة الطرف أن عبء إثبات وجود خطر بموجب المادة 3 يقع، من حيث المبدأ، على عاتق صاحبتي الشكوى اللتين يتعين عليهما تقديم حجج يعتدّ بها، أي بيانات وقائعية مفصلة ، ت ؤكد وجود ذلك ال خطر ( ) .

4 - 3 وفيما يتعلق بالحالة العامة في اليونان، تدفع الدولة الطرف بعدم قدرة صاحبتي البلاغ على إثبات وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة و ال واسعة النطاق لحقوق الإنسان أو إثبات خطر تعرضهما بصفة شخصية للتعذيب في البلد ( ) . وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان، على نحو ما تنص عليه المادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بتعرض الفرد للتعذيب لدى عودته إلى بلده؛ وتؤكد الدولة الطرف أن اليونان لا تشهد نمطا ً ثابتا ً من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان ( ) ، ومن ثم فإن الحالة السياسية في اليونان لا تتعارض مع طرد صاحبتي ال شكوى إلى البلد.

4 - 4 وتدفع الدولة الطرف بأن حالة المستفيدين من الحماية الدولية في اليونان لا يمكن تشبيهها بحالة ملتمسي اللجوء. ف الأشخاص الحاصلون على وضع اللاجئ يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في ما يتعلق ب الحصول على العمل والمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والسكن، وفقا ً لالتزامات اليونان بموجب القانون الأوروبي ( ) . و في حين تدرك الدولة الطرف أن اليونان تعاني من أزمة اقتصادية منذ عدة سنوات وأن الظروف المعيشية للمستفيدين من الحماية الدولية أكثر هشاشة في اليونان منها في الدول الأوروبية الأخرى، فإنها تلاحظ أن المواطنين اليونانيين أنفسهم يواجهون نفس الظروف المعيشية. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية قد خلصت في اجتهاداتها القضائية الأخيرة إلى أن نظام الحماية الاجتماعية اليوناني هو محل انتقاد ليس فقط فيما يتعلق بملتمسي اللجوء، ولكن أيضا ً فيما يخص الأشخاص المستفيدين من الحماية. وتلاحظ الدولة الطرف أن مستوى البطالة مرتفع في اليونان، لا سيما في صفوف الأشخاص المستفيدين من الحماية ( ) . وتذكر كذلك بأن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاحظت وجود تمييز في الواقع العملي من جانب المواطنين اليونانيين تجاه الأشخاص المستفيدين من الحماية. و يُعزى هذا الوضع أيضا ً إلى عدم إحالة الأجانب المعنيين إلى السلطات المختصة ( ) . وتؤكد رأي المحكمة الإدارية الاتحادية الذي مفاده أن الظروف المعيشية للاجئين في اليونان لا يمكن وصفها بال طيبة ، إلا أنها لا ترقى إلى المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ( ) .

4 - 5 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبتي الشكوى لم تدعيا قط أن إجراءات اللجوء في اليونان كانت معيبة، أو أنهما هُدّدتا بالطرد إلى بلدهما الأصلي. و هي لا تشكك في الصعوبات التي واجهتها إ. م. وزوجها فيما يتعلق بالحصول على وظيفة ولا في الظروف الصعبة التي ربما واجهتها الأسرة في اليونان. غير أنها ترى أن على صاحبتي ال شكوى ، من حيث المبدأ، أن تقدما حججاً تستند إلى وقائع تثبت أن هناك، في حالتهما الخاصة، خطراً متوقعاً وقائما ً وشخصياً وحقيقياً للتعرض للتعذيب. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتي ال شكوى لم تتعرضا قط للتعذيب أو سوء المعاملة على أيدي السلطات اليونانية، كما أنهما لم ت قدما أدلة تثبت تقصير السلطات اليونانية في توفير الحماية لهما . وترى أن طرد شخص إلى إقليم الدولة التي منح فيها وضع اللاجئ، حتى وإن تدهورت كثيرا ً ظروف ذلك الشخص المعيشية المادية والاجتماعية فيه ، لا يمكن أن ي شكل انتهاكا ً ما لم تكن هناك اعتبارات إنسانية استثنائية وقاهرة.

4 - 6 وتقر الدولة الطرف بأن صاحبتي الشكوى خضعتا للعلاج بسبب مشاكل صحية خطيرة، منها مشاكل نفسية مترتبة على رحيل أ. س. ن. وعدم استقرار وضعهم ا من حيث الهجرة. غير أن اللجنة ترى أن هذه المشاكل لا ترقى إلى درجة من الخطورة يجب معها أن تخلص اللجنة إلى أنهما في وضع هش للغاية يحول دون طردهما إلى اليونان وفقاً ل لالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية ( ) . وترى الدولة الطرف أيضا ً أن اليونان لديها الهياكل الأساسية الطبية اللازمة لمعالجة مشاكل صاحبتي الشكوى على نحو ملائم. وترى كذلك أن التقارير تبين أن مشاكلهما النفسية ترتبط على وجه الخصوص بغياب أ. س. ن. ووضعهم ا غير القانوني في سويسرا، وكذلك التهديد بمغادرة سويسرا. وتخلص الدولة الطرف إلى أن البلاغ يكشف بالأحرى أن إ. م. اختارت الهجرة بمعية ابنتها إلى بلد آخر لإيجاد مستقبل أفضل وأكثر أمانا ً . وتذكر كذلك بأن أ. س. كانت تتابع دراستها في اليونان ولم يثبت أنها تعارض الطرد إلى اليونان.

4 - 7 وت شير الدولة الطرف إلى أن صاحبتي ال شكوى لم تدّعيا التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي، وهو ما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم المخاطر التي سيتعرضان لها في حالة طردهما. وتفيد أيضاً ب أن إ. م. لم تشارك في أنشطة سياسية داخل دولة المنشأ أو خارجها ( ) . وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن دفع نفقات السفر والحصول على وثائق مزورة، رغم المزاعم المتعلقة ب الافتقار إلى الوسائل المادية و انقطاع الاتصال بالزوج وا نعدام فرص الحصول على الدعم في اليونان، يجعلان ادعاءات صاحبتي الشكوى غير ذات مصداقية .

4 - 8 وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا توجد دلائل على وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الخشية من تعرض صاحبتي البلاغ فعليا ً وشخصيا ً للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا طردتا إلى اليونان، وأن الادعاءات المقدمة لا تدعم الاستنتاج القائل إن طردهما سيعرضهما لخطر متوقع و حقيقي وشخصي للتعذيب. وتطلب الدولة الطرف من اللجنة أن تخلص إلى أن طرد صاحبتي ال شكوى إلى اليونان لن يشكل خرقا ً لالتزاماتها الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحبتي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 24 آذار/ مارس 2020 ، قدمت صاحبتا البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. و هما تؤكدان، في هذه القضية، أن الشرط المتعلق بوجود خطر ملموس وجسيم بالتعرض لسوء المعاملة في حالة الطرد قد استوفي في ضوء الظروف الصعبة التي مرّتا بها في اليونان. وتضيفان أن هذا الخطر قد تفاقم بسبب انقطاع الاتصال بـ أ. س. ن.، الذي كان يعيلهما اقتصاديا ً والذي كان يضمن سلامتهما. وتؤكدان من جديد أن ال حالة غير المستقر ة ال ت ي عا نتا منها في اليونان ت شكل سوء معاملة بالمعنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية.

5 - 2 وتدفع صاحبتا البلاغ بأنه بعد عدة أشهر من الإقامة في اليونان، لم تحصلا على مساعدة اجتماعية أو سكن من السلطات. وهما تعتبران أن الحواجز الإدارية قد حالت دون تلقيهما هذه المساعدة فعليا ً ، لأن المشردين لا يستطيعون الحصول عليها بسبب الافتقار إلى السكن وعنوان الإقامة، اللذين يمثلان شرطين أساسيين للحصول على المساعدة. وبالإشارة إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الظروف المادية لملتمسي اللجوء في اليونان، تدفع صاحبتا البلاغ بأن التعرض لحالة من الفقر المدقع تشكل مساساً بكرامتهما يجعل منهما شخصين ضعيفين في حاجة ماسة إلى الحماية ( ) .

5 - 3 وتؤكد صاحبتا البلاغ من جديد أنهما س تواجهان خطرا ً حقيقيا ً وملموسا ً وجسيما ً إذا طردتا إلى اليونان. وتلاحظان أيضاً أن الدولة الطرف تدرك الصعوبات الاجتماعية الهامة التي قد يواجهها الرعايا اليونانيون أنفسهم وانعدام الدعم الاجتماعي من الدولة اليونانية. وعلى وجه الخصوص ، تدفعان ب أن هذه ال صعوبات قاسية عليهما في ظل التعرض ل سوء المعاملة، لا سيما التعرض بنسبة كبيرة لخطر الاعتداء بسبب فاقتهما الشديدة. وتدفع إ. م. بأنه في غياب زوجها، لم يعد لديها أي سند يوفر لها الدعم ا لا جتماعي أو ال عائلي هناك. وتشدد على أنها، بصفتها أجنبية، لا تتحدث لغة البلد بشكل جيد ولا تملك معلومات كافية عن المؤسسات اليونانية. وتدفع صاحبت ا البلاغ بأنه ثمة حاجة، في هذه القضية، إلى مراعاة مجموعة من الاعتبارات الإنسانية الاستثنائية والقاهرة التي تملي ضرورة التراجع عن طردهما إلى اليونان. وتشيران إلى أنه نتيجة لرفض اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة لصالحهما للحيلولة دون طردهما إلى اليونان استناداً إلى المادة 3 من الاتفاقية، بات سبيل الانتصاف الذي تتيحه اللجنة بلا معنى. وتشير صاحبتا البلاغ إلى أنهما تقيمان حاليا ً في فرنسا ( ) .

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6 - في 27 آذار/مارس 2020 ، قدمت الدولة الطرف تعليقات إضافية. وهي تشير إلى أنه يجوز للجنة، بموجب أحكام المادة 22 من الاتفاقية، أن تنظر في بلاغ فردي يدعي صاحبه أنه ضحية انتهاك حقوقه من قبل دولة طرف، شريطة أن يكون الشخص المعني خاضعاً للولاية القضائية لتلك الدولة ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبتي البلاغ، في هذه القضية، غادرتا الأراضي السويسرية وهما تعيشان في فرنسا منذ 13 شباط/فبراير 2020 على الأقل. وترى أن صاحبتي البلاغ لم تعودا خاضعتين لولايتها القضائية وأنه لا يمكن لسويسرا طردهما إلى اليونان. وبناء على ذلك، لا تنطبق المادة 3 من الاتفاقية ( ) . وعليه، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى اعتبار الشكوى غير مقبولة لأنها لا تستند إلى ادعاءات ظاهرة الوجاهة.

تعليقات صاحبتي البلاغ على الملاحظات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7 - في 16 حزيران/يونيه 2020 ، أبلغت صاحبتا البلاغ اللجنة أنهما ما زالتا م تمسكتيْن بالشكوى المقدمة إلى اللجنة، على الرغم من أنهما متواجدتان في التاريخ المذكور في فرنسا بوصفهما ملتمستي لجوء. وتشيران إلى أنهما لا تملكان تصريحا ً بالإقامة في فرنسا وأن طلب لجوئهما لم ينظر فيه بعد. و هما تعتبران أن إقامتهما لا تزال غير مستقرة، وأن احتمال تلقي أمر الطرد إلى سويسرا ، حيث مكثتا لمدة سبع سنوات باعتبارهما ملتمستي لجوء ، ما زال قائما ً . و ت دفع صاحبتا البلاغ بأنهما ما غادرتا إلى فرنسا إلا لتجنب الطرد إلى اليونان، حيث تواجهان خطر الفقر والبؤس.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد استيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 2 وبموجب المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تنظر في بلاغ فردي يدعي صاحبه أنه ضحية انتهاك دولة طرف لحكم من أحكام الاتفاقية، شريطة أن يكون الشخص المعني خاضعا ً للولاية القضائية لتلك الدولة وأن تكون تلك الدولة قد أعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة 2 2 .

8 - 3 وتلاحظ اللجنة ، استناداً إلى أقوال صاحبتي البلاغ، أنهما قد غادرتا سويسرا واستقرتا في فرنسا كملتمستي لجوء. وتحظر المادة 3 من الاتفاقية قيام دولة طرف بإعادة شخص قسرا ً إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب. وترى اللجنة ، في هذه القضية، أن سلطات الدولة الطرف لم تعد مخولة اتخاذ أي تدبير ل طرد صاحبتي البلاغ بعد مغادرتهما ا لأراضي السويسرية. ومن ثم، فإن الولاية القضائية للدولة الطرف المنصوص عليها في المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية لا تسري على صاحبتيْ الشكوى . وبناء على ذلك، لا تنطبق المادة 3 من الاتفاقية. وحيث أن النظر في البلاغ أصبح غير ذي موضوع، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ غير مقبول . وبالنظر إلى ال أسباب المذكورة أعلاه التي استند إليها قرار عدم المقبولية ، لا يتعين على اللجنة أن تبت في دفع الدولة الطرف بأنه ينبغي استنتاج أن الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 3 لأنها لا ت ستند إلى ادعاءات ظاهرة الوجاهة ( ) .

8 - 4 وتخلص اللجنة، عملا ً بالمادة 22 من الاتفاقية والمادة 113 (ب) من نظامها الداخلي، إلى أن الشكوى لا تستند إلى ادعاءات ظاهرة الوجاهة . و هي من ثم غير مقبولة.

8 - 5 وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بمقتضى المادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحبتي ال شكوى والدولة الطرف بهذا القرار.