الأمم المتحدة

CAT/C/75/D/770/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 March 2023

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم770/2016* **

بلاغ مقدم من: ج. س. ف. ب. (يمثله المحاميان جون فيليب سويني وميكايلا بايرز )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 26 آب/أغسطس 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: ال قرار المتخذ عملا ً بالمادتين 114 و115 من النظام الداخلي للجنة، و المحال إلى الدولة الطرف في 30 آب/ أغسطس 2016 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الموضوع: ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: مدى إثبات الادعاءات بالأدلة

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مادة الاتفاقية: 3

1-1 صاحب الشكوى هو ج. س. ف. ب.، وهو مواطن سري لانكي مولود في عام 198 1. وفي وقت تقديم الطلب، كان طلب لجوئه في أستراليا قد رفض وكان يواجه الترحيل إلى سري لانكا. ويدعي صاحب الشكوى أن أستراليا ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية في حال تنفيذها لقرار ترحيله. وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب عملاً بالمادة 22( 1) من الاتفاقية، وأصبح نافذاً اعتباراً من 28 كانون الثاني/يناير 199 3. ويمثل صاحب الشكوى محام.

1-2 وفي 30 آب/أغسطس 2016، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، من خلال رئيسها، أن تمتنع عن إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ريثما تفرغ اللجنة من النظر في شكواه، عملاً بالفقرة 1 من المادة 114 من نظامها الداخلي. وصدرت هذه التدابير المؤقتة لفترة أولية مدتها 60 يوما ً ، رهنا ً بتقديم صاحب الشكوى لتبريرات أخرى. وفي 14 أيلول/سبتمبر 2016، قدم صاحب الشكوى معلومات إضافية بشأن الخطر الذي سيواجهه عند عودته إلى سري لانكا، ولا سيما فيما يتعلق بعلاقته بحركة نمور تحرير تاميل إيلام (حركة نمور التاميل ) (انظر الفقرتين 2-1 و2 -2 أدناه ). وفي 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة وقف طلبها المتعلق بالتدابير المؤقتة. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أبلغت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، الدولة الطرف بأن التدابير المؤقتة المتعلقة بصاحب الشكوى ستظل سارية وأكدت من جديد أنه لا ينبغي لها ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة.

وقائع الدعوى ( )

2-1 ولد صاحب الشكوى في قرية بيسالاي ، منطقة منار، المقاطعة الشمالية في سري لانكا. وهو مواطن سريلانكي ينتمي إلى إثنية التاميل ومسيحي الديانة. وفي عام 1992، نزح صاحب الشكوى وأسرته ( ) بسبب الحرب الأهلية في سري لانكا وكانوا يعيشون في مخيم راستا للاجئين في ولاية تاميل نادو في الهند. ثم عاد إلى سري لانكا مع والديه وأخته في عام 1995 ( ) وأقام في بيسالاي . وفي عام 2000، بدأ العمل مع عمه كصياد في منطقة منار. ومنذ عام 2002 فصاعدا ً ، أُجبر صاحب الشكوى على العمل لحساب حركة نمور التاميل ( ) ، وعندما أرسل للعمل في بوثوكودييروبو قرب نهاية عام 2003، بدأ يتعامل مع أفراد حركة نمور البحر، وهي الجناح البحري لحركة نمور التاميل ، الذين كانوا متمركزين في سيمالاي . وساعد حركة نمور التاميل في تهريب الأسلحة وغيرها من السلع أساسا ً من المياه الإندونيسية إلى أجزاء مختلفة من السواحل الشمالية لسري لانكا، ولا سيما في منطقة منار. وسافر في سفينة صيد مملوكة لحركة نمور التاميل إلى المياه الإندونيسية مع عدد قليل من الصيادين التاميل الآخرين وعضو واحد على الأقل من حركة نمور التاميل يرتدي زياً مدنياً. ودُفع لصاحب الشكوى مبلغ 000 10 روبية سريلانكية عن كل رحلة إلى المياه الإندونيسية. ويدعي صاحب الشكوى أنه تلقى تدريبا على الأسلحة من حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وأنه أصبح عضوا ً في المنظمة، ويقول إن الندم انتابه على الفور تقريبا ً بسبب انضمامه إلى الحركة ولكنه أجبر في ذلك الوقت على العمل لحسابها، وبالتالي لم يسمح له بمغادرتها. وفي نهاية عام 2004، تولى صاحب الشكوى قيادة قارب "كوشوم" في كلار، بالقرب من منطقة منار. وقدم صورة فوتوغرافية قيل إنها التقطت في كيلينوتشي في تموز/يوليه 2006 بمناسبة "يوم النمور السوداء"، تُظهره مع ثمانية أفراد، يُدعى أن بعضهم من النمور السوداء الرفيعي المستوى ( ) . وفي ذلك الوقت، كان صاحب الشكوى ملازما ثانيا تحت الاسم الحركي بويالاراسان .

2-2 وفي نهاية عام 2006 تقريبا ً ، ألقت السلطات الإندونيسية القبض ( ) على صاحب الشكوى وثلاثة آخرين ( ) من أفراد طاقمه، بعد أن أفيد بأن قاربهم "كوشوم" تعرض لعطل في المحرك قبالة ساحل سومطرة ( ) . ولم يبلغوا السلطات الإندونيسية بأنهم يساعدون حركة نمور التاميل ، ولكن عُثر على عدة رصاصات في القارب عند معاينته. وفي ذلك الوقت، أنكر صاحب الشكوى أي علم له بوجود الرصاصات وادعى إلى السلطات الإندونيسية أنه وغيره من أفراد الطاقم كانوا من ملتمسي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل بعد أن تخلى عنهم مهرب أشخاص وهم في طريقهم إلى سنغافورة ( ) . وأصيب صاحب الشكوى بالاكتئاب وحاول الانتحار أثناء وجوده في مركز احتجاز المهاجرين في إندونيسيا، حيث احتجز لمدة ثمانية أشهر تقريبا ً . وأثناء احتجازه في إندونيسيا، علم أن والديه وشقيقته قد فروا إلى الهند بصورة غير قانونية لأنهم كانوا يخشون أن تعلم السلطات السريلانكية بانخراطه في حركة نمور التاميل وأن تلحق بهم الأذى. وفي 22 آب/أغسطس 2007، رحل صاحب الشكوى إلى سري لانكا مع أفراد آخرين من أفراد الطاقم. وحيث إن المنظمة الدولية للهجرة ساعدته في العودة إلى سري لانكا، لم تستهدفه السلطات السريلانكية عندما هبط في المطار ومعه جواز سفر لحالة الطوارئ أصدرته السفارة السريلانكية ( ) . وفي اليوم التالي، جاء موظفو إدارة التحقيقات الجنائية للبحث عن صاحب الشكوى في منزله في بيسالاي ، لكنه كان يقيم في منزل أخيه الأكبر في ذلك الوقت. وعلم صاحب الشكوى من أحد الجيران بزيارة موظفي إدارة التحقيقات الجنائية، ويعتقد صاحب الشكوى أن هذه الزيارة كانت بخصوص مساعدته لحركة نمور التاميل في عمليات تهريب الأسلحة. وفي حوالي 25 آب/أغسطس 2007، غادر صاحب الشكوى سري لانكا بصورة غير نظامية على متن قارب إلى تاميل نادو ، حيث كان والداه وأخته يعيشان في مخيم للاجئين ( ) ، لأنه كان يخشى على حياته. وحصل على بطاقة لاجئ في الهند في 31 آب/أغسطس 2007 ومكث في ساثيامانغلام في مقاطعة إرودي ، تاميل نادو ، حيث عمل في مصنع للنسيج ورساما. وبقي صاحب الشكوى في الهند إلى أن غادر ذلك البلد إلى أستراليا بمساعدة مهرب أشخاص في 11 حزيران/يونيه 2012 لأنه كان يخشى أن تعيده السلطات الهندية إلى سري لانكا.

2-3 واعترضت السلطات الأسترالية القارب الذي كان يقل صاحب الشكوى وركابا ً آخرين واقتيد جميع الركاب إلى جزيرة كريسماس في 28 حزيران/يونيه 201 2. وفي تاريخ غير محدد، نقل صاحب الشكوى إلى البر الرئيسي لأستراليا ونقل إلى مركز ويكهام بوينت لاحتجاز المهاجرين بالقرب من داروين في المقاطعة الشمالية. وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، منح تأشيرة إقامة مؤقتة وأطلق سراحه من الاحتجاز. وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، قدم طلبا ً للحصول على تأشيرة حماية إلى وزارة شؤون الهجرة والمواطنة ( ) ، مشيرا ً إلى أنه لا يرغب في العودة إلى سريلانكا، لأنه قد يتعرض للاعتقال والتعذيب وحتى القتل على أيدي السلطات السريلانكية لأنها تشتبه في مساعدته لحركة نمور التاميل . كما أعرب عن اعتقاده بأنه سيتعرض للأذى بسبب مغادرته سريلانكا بصورة غير قانونية وطلبه اللجوء في أستراليا. وفي 10 تموز/يوليه 2013، رفض مندوب وزير الهجرة والمواطنة طلب صاحب الشكوى ( ) .

2-4 وفي 16 تموز/يوليه 2013، قدم صاحب الشكوى طلبا ً إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ( ) بغية إعادة النظر في قرار مندوب وزير شؤون الهجرة والمواطنة. ومثُل صاحب الشكوى، الذي مثله وكيله للهجرة المسجل أمام المحكمة في 13 كانون الثاني/يناير 2015 بغية الإدلاء بشهادته وتقديم الحجج. وعقدت جلسة المحكمة بمساعدة مترجم شفوي باللغتين التاميلية وال إ نكليزية. وفي نهاية الجلسة، أمهلت المحكمة صاحب الشكوى حتى 20 كانون الثاني/يناير 2015 لتقديم مذكرات أو مواد داعمة أخرى. وقدم ممثل صاحب الشكوى ملاحظات مؤرخة 25 حزيران/يونيه 2013 و27 آب/أغسطس 2013 و19 كانون الثاني/يناير 201 5. وفي 19 شباط/فبراير 2015، أكدت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين قرار مندوب وزير شؤون الهجرة والمواطنة برفض منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية.

2-5 ورأت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أن ادعاءات صاحب الشكوى بأن حركة نمور التاميل قد جندته واستخدمته لتهريب أسلحة لها حول منطقة منار أو من المياه الإندونيسية غير موثوقة لأنه لم يثبت ادعاءه بأن شعب التاميل في قريته بيسالاي كان خاضعا خضوعا كاملا لسيطرة حركة نمور التاميل في عام 2003، خلال محادثات عملية السلام مع حكومة سري لانكا، وذلك دون علم الجيش السريلانكي أو السلطات في معسكر البحرية التي أصدرت تصاريح الصيد في نفس القرية. ورأت المحكمة أيضا ً أن صاحب الشكوى لم يقدم سوى أدلة غامضة لدعم ادعائه بأن أفرادا ً من الجيش السريلانكي جاءوا إلى منزله للاستفسار عن أنشطته مع حركة نمور التاميل ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لم تقبل المحكمة أن يكون والدا صاحب الشكوى وشقيقته قد فروا إلى الهند بسبب خوفهم من السلطات السريلانكية، نتيجة لأنشطة صاحب الشكوى مع حركة نمور التاميل ، بالنظر إلى أنهم فروا في آب/أغسطس 2006، أي بعد ثلاث أو أربع سنوات من بدء أنشطته المزعومة مع حركة نمور التاميل . وعلاوة على ذلك، وكما ذكر صاحب الشكوى، فإن أخاه لم يغادر منطقة منار قط واستمر في العمل كصياد. ورأت المحكمة أن التفسيرات التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق باحتجازه وأنشطته المتعلقة بصيد الأسماك في إندونيسيا غير متسقة، لأنه لم تكن لديه معرفة كافية بالمياه الإندونيسية. وعلى وجه الخصوص، لم تقبل المحكمة أن يكون صاحب الشكوى قد قام بالصيد في المياه الإندونيسية. وبناء على كل هذه الأسباب، خلصت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين إلى أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية وأن ادعاءاته ملفقة. ورأت أيضا ً أنه لا يوجد احتمال حقيقي لأن يتعرض صاحب الشكوى لأي سوء معاملة بسبب انتمائه المزعوم إلى حركة نمور التاميل أو بسبب انتمائه لإثنية التاميل أو بوصفه طالب لجوء رفضت طلباته، إذا أعيد إلى سري لانكا، حتى لو استجوبته السلطات السريلانكية فيما يتعلق بمغادرته غير القانونية واحتجز لفترة قصيرة نسبيا ً بموجب قانون المهاجرين والوافدين، ولا يشكل الاحتجاز أو السجن اضطهادا ً . وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطر الحقيقي المتمثل في التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز لا ينطبق إلا على الأشخاص الذين تربطهم صلات حقيقية أو متصورة بحركة نمور التاميل ، ولا تنطبق هذه الصفة على صاحب الشكوى.

2-6 والتمس صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أمام محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا، ولكن الطلب رفض في 7 تشرين الأول/أكتوبر 201 5. ثم استأنف صاحب الشكوى هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية ولكن الاستئناف رفض في 16 شباط/ فبراير 201 6. وفي 12 آذار/مارس 2016، قدم صاحب الشكوى طلبا ً للتدخل الوزاري بموجب المادة 417 من قانون الهجرة لعام 195 8. وقد رفض هذا الطلب في 31 آذار/مارس 2016 لعدم استيفائه المبادئ التوجيهية الصادرة عن الوزير لأغراض الإحالة. ولذلك يدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه إذا أعيد إلى سري لانكا فإنه سيواجه خطرا ً حقيقيا ً يتمثل في التعرض للتعذيب وسيخضع لل معاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة على أيدي إدارة التحقيقات الجنائية. ولذلك، فإن أستراليا س تنتهك المادة 3 من الاتفاقية، ولا سيما الالتزام بعدم الإعادة القسرية. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي أن حكومة سري لانكا تسيطر الآن على البلد بأسره وأن الأشخاص الذين غادروا البلد بصورة غير قانونية وملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم يُكتشفون فور وصولهم إلى مطار كولومبو وتحتجزهم السلطات السريلانكية.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أيضا ً أن هناك أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر حقيقي يتمثل في التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا، لأن إدارة التحقيقات الجنائية وشعبة التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، التابعة للشرطة السريلانكية، والاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السري لانكي معروفة جيدا ً باستخدام الاعترافات كوسيلة لضمان إصدار أحكام الإدانة واستخدام التعذيب أثناء عملية الاستجواب سعياً إلى انتزاع الاعتراف. ويذكر صاحب الشكوى أيضا ً أن سيادة القانون في سري لانكا لا تزال تثير قلقا ً بالغا ً ويقدم أدلة مستمدة من عدة تقارير في هذا الصدد ( ) .

3-3 وفيما يتعلق بقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين (انظر الفقرة 2-5 أعلاه )، يشير صاحب الشكوى إلى أنه ثبت أن جزيرة منار كانت تحت سيطرة حركة نمور التاميل في عام 2003 وكانت أيضا ً موقعا ً لقاعدة تابعة للبحرية السريلانكية ( ) . كما يقدم معلومات أساسية تشير إلى أن ملتمسي اللجوء من التاميل الذين رفضت طلباتهم ولهم صلات بحركة نمور التاميل قد تعرضوا مؤخرا ً للتعذيب بعد عودتهم إلى سري لانكا ( ) وكانوا ضحايا للعنف الجنسي ( ) . ويدفع صاحب الشكوى بأن انخراطه السابق مع حركة نمور التاميل كمهرب للأسلحة بين المياه الإندونيسية وأجزاء مختلفة من السواحل الشمالية لسري لانكا لعدة سنوات، إلى جانب تنبيه السلطات السريلانكية بشأن عودته، بسبب إصدار وثيقة سفر مؤقتة ( ) ، من شأنهما أن يعرضاه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة عند عودته إلى سري لانكا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية الشكوى، محتجة بأن بعض ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي، وأن جميع ادعاءاته ليس لها أساس واضح من الصحة عملاً بالمادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. وأشارت الدولة الطرف أيضا ً إلى أن صاحب الشكوى كان يقيم بصورة غير قانونية في المجتمع بعد أن رفض طلبه للحصول على تأشيرة حماية.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن الالتزام بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية يقتصر على الظروف التي تتوفر فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعاد سيكون معرضاً لخطر التعذيب ( ) . وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن اللجنة فرّقت بين التعذيب وبين المعاملة التي لا ترقى إلى مستوى التعذيب، بما فيها المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض تحديد مدى انطباق المادة 3. وعليه، ترى اللجنة أن المادة 3 من الاتفاقية لا تنطبق على ادعاءات صاحب الشكوى التي لا ترقى إلى درجة التعذيب حسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وعليه، فإنها لا تشكل ادعاءات بأن صاحب الشكوى ضحية انتهاك الدولة الطرف لحكم من أحكام الاتفاقية، خلافا ً لمقتضيات المادة 113(أ) من النظام الداخلي للجنة. ويتعلق هذا الأمر على وجه الخصوص بادعاءات صاحب الشكوى بشأن الخوف من الاستهداف والمضايقة والتهديد بالقتل والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب السلطات السريلانكية، بما في ذلك إدارة التحقيقات الجنائية وشعبة التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التابعة للشرطة السريلانكية والاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السريلانكي، بسبب عودته إلى البلد بعد مغادرته بصورة غير قانونية وعلى أساس انخراطه المزعوم مع حركة نمور التاميل .

4-3 وتذكر الدولة الطرف بادعاءات صاحب الشكوى بأن وصفه كمهرب من حركة نمور التاميل يمكن أن يؤدي إلى اتهامه بالضلوع في عودة ظهور المنظمة، وكذلك الادعاء بأن الذين يشتبه بشدة في أن لديهم معلومات مطلوبة من قوات الأمن، مثلا ً عن عناصر أو جماعات من نمور تحرير التاميل سواء في سري لانكا أو خارجها، هم م عرض ون للتعذيب كوسيلة لانتزاع تلك المعلومات. غير أن الدولة الطرف تجادل بأن رواية صاحب الشكوى نفسه لتجاربه السابقة تقوض الإيحاء بأنه قد يتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى سري لانكا. وأقر صاحب الشكوى، في رسالته الأولى إلى اللجنة، بأنه لم يواجه أي صعوبات في عودته من إندونيسيا إلى سري لانكا في عام 2007، وهو ما يسرته المنظمة الدولية للهجرة. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن أحد الجيران أبلغه بأن أشخاصا ً ربما كانوا من إدارة التحقيقات الجنائية قد جاءوا للبحث عن صاحب الشكوى من قبل، غير أنه ليس في هذا الادعاء ما يوحي بأنه سيواجه أي خطر للتعرض للتعذيب.

4-4 وتذكر الدولة الطرف كذلك بأن ملاحظات صاحب الشكوى لا تشير إلا إلى التهديدات، بما في ذلك التهديدات بالقتل، تحت العنوان الفرعي "إلحاق ألم أو معاناة شديدين"، حيث ادعى فيها أن هذه التهديدات يمكن أن تشكل تعذيبا ً لأغراض المادة 3 من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف في هذا الصدد بأن كيفية ارتباط هذه الأقوال بالظروف الشخصية لصاحب الشكوى غير واضحة. كما أن هذه الأقوال لا تكفي لت أييد ادعاء صاحب الشكوى في إطار المادة 3 من الاتفاقية، لأن الالتزام بعدم الإعادة القسرية بموجب الحكم المعني يقتصر على الظروف التي توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعاد سيكون معرضاً لخطر التعذيب. وتذكر الدولة الطرف أنها لا علم لها بأن اللجنة قد رأت أن التهديدات وحدها، بما في ذلك التهديدات بالقتل، تستوفي العناصر المطلوبة لكي يشكل الفعل تعذيبا ً بموجب المادة 1 من الاتفاقية ( ) .

4-5 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير المحددة بشأن خطر التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي إدارة التحقيقات الجنائية غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي ولا يترتب عليها التزام من جانبها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن ادعاءات صاحب الشكوى بكونه سيظل عرضة للمضايقة عند عودته إلى منزله، حتى لو أفرجت عنه إدارة التحقيقات الجنائية دون مشاكل تذكر، لا ترقى إلى درجة التعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية. وعليه، ينبغي للجنة أن تخلص إلى أن هذه الادعاءات غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي، ولكن حتى وإن لم تفعل، فإن الدولة الطرف تدفع بأن جميع ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة باعتبارها لا تستند إلى أساس واضح.

4-6 وتذكر الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى يتحمل، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، عبء الإثبات ( ) ليبرهن عن وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة لخطر التعذيب ( ) . ويقتضي هذا العنصر أن يثبت صاحب الشكوى وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي من التعرض للتعذيب ( ) . ويجب " تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك" ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن هذا العنصر يقتضي أيضا ً من صاحب الشكوى أن يبين أن الضرر الذي يصر عليه كأساس للأسباب الحقيقية هو ضرر يستوفي تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

4-7 وفي هذا السياق، تدفع الدولة الطرف بأن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم تقبل، بعد النظر في الأدلة وملاحظات صاحب الشكوى والمعلومات القطرية، أن يكون لصاحب الشكوى أي صلة بحركة نمور التاميل في سري لانكا، بما في ذلك تهريب الأسلحة حول منطقة منار أو من المياه الإندونيسية. ولم تقبل اللجنة بأن السلطات في منطقة منار، بما في ذلك الجيش أو البحرية أو إدارة التحقيقات الجنائية، تشتبه في أن صاحب الشكوى كان يعمل لحساب حركة نمور التاميل أو أنها بحثت عنه بعد عودته في آب/أغسطس 2007 أو أنها ستفعل ذلك في المستقبل. وخلصت المحكمة إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى ملفقة. وأخيرا ً ، لم تقبل المحكمة بوجود احتمال حقيقي بأن يتعرض صاحب الشكوى لضرر جسيم أو بوجود خطر حقيقي بأن يتعرض لضرر كبير بسبب ارتباطه المزعوم بحركة نمور التاميل قبل مغادرته سري لانكا في عام 2007 أو لكونه صياد سمك تاميلي من منطقة منار. وقبلت المحكمة أن إدارة التحقيقات الجنائية أو غيرها من السلطات السريلانكية قد تستجوب صاحب الشكوى لدى عودته إلى منطقة منار، بوصفه ملتمس لجوء تاميلي رفضت أستراليا طلب لجوءه وغادر سري لانكا بصورة غير قانونية في عام 2007، ولكنها لم تقبل بوجود احتمال حقيقي بأن يتعرض لضرر جسيم أو بوجود خطر حقيقي بأن يتعرض لضرر جسيم نتيجة لذلك، أو خلال أي فترة احتجاز أو سجن. وعلاوة على ذلك، أقر صاحب الشكوى، في رسالته الأولى إلى اللجنة، بأنه لم يواجه أي صعوبات في عودته من إندونيسيا إلى سري لانكا في عام 2007، وهي الزيارة التي يسرتها المنظمة الدولية للهجرة، عندما أصدرت له حكومة سري لانكا وثيقة سفر لحالة الطوارئ لهذا الغرض.

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأن مصادر المعلومات القطرية والمقتطفات التي أشار إليها صاحب الشكوى في رسالته الأولى إلى اللجنة تتضمن مزيجا ً من المعلومات العامة عن سري لانكا ومعلومات عن حالات محددة. غير أن المقتطفات التي تناولها في شكواه تركز على مزاعم بسوء معاملة إدارة التحقيقات الجنائية وشعبة التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب للأشخاص المشتبه في انخراطهم مع حركة نمور التاميل . ولا يدعي صاحب الشكوى أو يثبت أن ظروفه الشخصية مماثلة لظروف الأشخاص في هذه الحالات. وعلاوة على ذلك، فإن ملاحظاته لا تحدد مدى صلة أي من المعلومات القطرية بظروفه الخاصة أو أن المعلومات القطرية تشير إلى احتمال تعرضه لخطر التعذيب بموجب المادة 3 من الاتفاقية إذا أعيد إلى سري لانكا. وفي حين يدعي صاحب الشكوى في رسائله أنه سيتعرض للتعذيب على أيدي إدارة التحقيقات الجنائية أو شعبة التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب أو الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السريلانكي، وأنه قد يستهدف أيضا ً أو يتعرض للمضايقة فيما بعد على أساس صلة مفترضة بحركة نمور التاميل ، فإنه لا يثبت الأسباب الكامنة وراء ذلك أو يشرح مدى أهمية المعلومات القطرية وصلتها بحالته على وجه التحديد.

4-9 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب الشكوى ادعى، في سياق الإجراءات المحلية في أستراليا، أنه يخشى التعرض للاضطهاد على أساس الاشتباه في صلته بحركة نمور التاميل والابتزاز لكونه ينتمي إلى فئة اجتماعية معينة (أي الأشخاص الذين يعتبرون أثرياء )، ولكنه لم يصر على هذه الادعاءات في رسائله الحالية أمام اللجنة. ونظرت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في ادعاءات الابتزاز لكنها رفضتها على أساس أن هذه الادعاءات كانت عبارة عن نقل حرفي مما سبق، لأن صاحب الشكوى لم يقدم الادعاء فعلا ً ولأن ظروفه لا تؤيد هذا الادعاء. ولاحظت المحكمة في جملة أمور أن ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بالتهريب لصالح حركة نمور التاميل تفتقر إلى المصداقية لأسباب متنوعة، منها غموض ادعاءاته وعدم اتساقها، وعدم تحديد مهامه، وتلفيق الأدلة.

4-10 وتدفع الدولة الطرف بأنه لكي يتم إثبات أنها ستنتهك التزاماتها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب أن يتبين أن الشخص المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض لتلك المعاملة في حالة إعادته. غير أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة على أنه سيتعرض شخصيا ً لخطر التعذيب، ويتضح أن المعلومات القطرية التي أشار إليها لا صلة لها بظروفه الخاصة.

4-11 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب الشكوى قد نُظر فيها بدقة في سياق سلسلة من عمليات محلية لاتخاذ القرارات، وتبيَّن أنها لا تضع على عاتق الدولة الطرف التزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب العهد. وتذكر بأن ملاحظات صاحب الشكوى تقر بأن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين خلصت إلى استنتاجات جدية بشأن مصداقيته ولكنه يدعي فيها أن المحكمة أخطأت في وصفها للحالة أثناء النزاع الأهلي في المنطقة التي يعيش فيها صاحب الشكوى. وتجادل الدولة الطرف بأن هذا الانتقاد لقرار المحكمة لا مبرر له. وقررت المحكمة أن مطالبات صاحب الشكوى بالحماية غير مؤيدة بالأدلة، وخلص ت إلى أن روايته للأحداث، التي استندت إليها مطالباته بالحماية، ليست ذات مصداقية. وتضيف الدولة الطرف أنه لا محكمة الدائرة الاتحادية ولا المحكمة الاتحادية وجدتا خطأ ً قانونيا ً في قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وتشير الدولة الطرف كذلك إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(199 7) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق الفقرة 9 من المادة 22، الذي تذكر فيه اللجنة أنها تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تتوصل إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، نظرا ً لأن اللجنة ليست هيئة استئناف أو شبه قضائية.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

5-1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 11 كانون الثاني/يناير 2017، إلى الرسالة الإضافية التي قدمها صاحب الشكوى في 14 أيلول/سبتمبر 2016، والتي تضمنت إفادته بشأن تعامله المزعوم مع حركة نمور البحر وصورة يزعم أنها التقطت في كيلينوتشي في تموز/يوليه 200 6. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يوجد في الرسالة ما يدفعها إلى تغيير تقييمها الأصلي بأن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة. ولا يمكن للدولة الطرف التحقق من صحة ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بالأفراد، بمن فيهم صاحب الشكوى نفسه، أو الحالة المبينة في الصورة. وتقدم رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 14 أيلول/سبتمبر 2016 سردا ً للأحداث يختلف عن السرد الذي قدمه صاحب الشكوى أثناء الإجراءات المحلية والبلاغ المقدم إلى اللجنة. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى أدلة تثبت الادعاءات الواردة في الرسالة المؤرخة 14 أيلول/سبتمبر 201 6. وفي ضوء ذلك، تكرر الدولة الطرف موقفها بأن ادعاءات صاحب الشكوى ليست سردا ً موثوقا ً للوقائع.

5-2 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن نسخا ً من القرارات الصادرة في الإجراءات المحلية المتعلقة بصاحب الشكوى قد قدمت إلى اللجنة وأن القرارات تقدم سجلا ً شاملا ً لنظر الدولة الطرف الدقيق في ادعاءات صاحب الشكوى.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

6-1 في 18 كانون الثاني/يناير 2017، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف، محتجا ً بأن البلاغ، خلافا ً لما أكدته الدولة الطرف، يدخل ضمن اختصاص اللجنة من حيث الموضوع، لأن الأمر يتعلق بالتعذيب على النحو المحدد في الاتفاقية؛ ثم إن سلطات حكومة سري لانكا، أي إدارة التحقيقات الجنائية أو شعبة التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التابعة للشرطة السريلانكية أو الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السريلانكي، تمارس مثل هذا التعذيب؛ وسيكون متعمدا ً ، أي سيهدف إلى انتزاع معلومات أو اعتراف من صاحب الشكوى.

6-2 ويقبل صاحب الشكوى ويعترف بأن المسألة يجب أن تتعلق بالتعذيب وليس بالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو بالألم والمعاناة الشديدين. ويقر أيضا ً بأنه صاغ بعض عناصر شكواه في إطار أقل خطر، ولكنه ادعى أن خطر التعرض للتعذيب قائم ويواصل تأكيد ذلك باعتباره العنصر الرئيسي في شكواه.

6-3 ويدفع صاحب الشكوى بأنه سيواجه خطرا ً أكبر عند عودته إلى سري لانكا في عام 2017 مقارنة بالخطر الذي كان سيواجهه في عام 200 7. ويدعى، على وجه الخصوص، أن الشكوك في تهريب الأسلحة إلى رجل كان خارج سري لانكا لفترة طويلة ستكون أقوى بكثير مما كانت عليه في عام 200 7. وعلاوة على ذلك، ووفقا ً لصاحب الشكوى، فإن تركيز حكومة سري لانكا قد تحول إلى منع عودة حركة نمور التاميل إلى الظهور خارج حدود البلد ( ) ، وقد يشتبه في أنه على علم بمخابئ الأسلحة والأموال والاتصالات في بلدان أخرى. ويكرر صاحب الشكوى ادعاءاته الأولية بأنه سيحتجز في المطار لفترة غير محددة وأنه سيجري استجوابه وتعذيبه أثناء احتجازه بسبب رحيله غير القانوني وانخراطه مع حركة نمور التاميل بوصفه مهربا ً للأسلحة. ويضيف صاحب الشكوى إلى ادعائه السابق أنه سيتعرض للمضايقة عند عودته إلى منزله وأنه سيتعرض أيضا ً للاختطاف والاستجواب والتعذيب نتيجة لارتباطه بحركة نمور التاميل .

6-4 ويجادل صاحب الشكوى أيضا ً بأنه كان ينبغي لسلطات الدولة الطرف ومحاكمها أن تعامله كشخص ضعيف عملا ً ب ‍ " التوجيه المتعلق بالأشخاص الضعفاء" نظرا ً لتاريخه الحافل بمشاكل الصحة العقلية أثناء احتجازه في إندونيسيا (انظر الفقرة 2-2 أعلاه) ( ) . و ي قترح هذ ا التوجيه استراتيجيات للتعامل مع أشخاص ذوي عاهات مرتبطة بحالات نفسية وعقلية ( ) ، وبشكل أكثر تحديدا ً ، بالنسبة للأشخاص الذين عانوا من التعذيب وغيره من التجارب المؤلمة ( ) ، التي يذكر فيها الاحتجاز على وجه التحديد. والذين يعانون من الاكتراب التالي للصدمة قد "يقمعون جوانب الحدث الصادم [ و ] لديهم ذكريات حية عن جوانب أخرى من الحدث . . .. وقد يؤدي ذلك إلى تناقضات واضحة و/أو عدم القدرة على تقديم سرد سليم من الناحية الزمنية" ( ) . ويجادل صاحب الشكوى بأن بعض أوجه عدم الاتساق في الرد على الأسئلة التي طرحت عليه في إطار إجراءات اللجوء كانت بسبب حالته الصحية العقلية، ولكن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم تأخذ هذا العامل في الاعتبار عند تقييم اتساق أقواله ومصداقيتها. ويضيف أن استنتاج محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بأنه لم يكن متورطا ً في تهريب الأسلحة لصالح حركة نمور التاميل يستند إلى حجج غير معقولة وإلى ما يسمى بمعرفة الخبراء بشأن ممارسات البحرية السريلانكية خلال الحرب الأهلية التي لم تكن من اختصاص محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، وأنه لم يكن أمام المحكمة أي شهادة خبير بشأن هذه المسائل.

6-5 ويقر صاحب الشكوى أيضا ً بأن الصورة المقدمة في رسالته إلى اللجنة المؤرخة 14 أيلول/ سبتمبر 2016 غير قطعية. غير أنها تتضمن تفاصيل عن أفراد آخرين في الصورة وعن المناسبة التي التقطت فيها. ويجادل بأن الحكم السلبي المتعلق بالمصداقية الذي أصدرته الدولة الطرف (انظر الفقرة 5-1 أعلاه) يتجاهل التفاصيل الأخرى التي أرفقها بالصورة اتساقا ً مع معيار الإثبات الذي تشترطه اللجنة. وفي ضوء ذلك، يحث صاحب الشكوى اللجنة على أن تخلص إلى وجود خطر بتعرضه للتعذيب على أيدي موظفي الحكومة في حال إعادته إلى سري لانكا.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

7-1 في 24 آذار/مارس 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على رسالة صاحب الشكوى المؤرخة 18 كانون الثاني/يناير 2017، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات في تلك الرسالة تبرر تغيير التقييم الأصلي للدولة الطرف بأن الادعاءات غير مقبولة. وينطبق هذا التقييم أيضا ً على تأكيد صاحب الشكوى أن الظروف في سري لانكا قد تغيرت وأن تركيز حكومة سري لانكا حاليا ً ينصب على عودة حركة نمور التاميل إلى الظهور. كما تتمسك الدولة الطرف بموقفها الذي مفاده أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تشكل سردا ً موثوقا ً للوقائع.

7-2 وعلى وجه الخصوص، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة موثوقة لإثبات ادعاءاته بأن السلطات السريلانكية تشتبه أو تعلم أنه كان يهرب أسلحة لصالح حركة نمور التاميل أو أن هناك خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بتعرضه للتعذيب. ولم تقبل هذه الادعاءات خلال الإجراءات المحلية المكثفة في أستراليا، التي نظرت في الأسس الموضوعية لادعاءات صاحب الشكوى وأهلية التقاضي بشأنها، بما في ذلك من قبل محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، ومحكمة الدائرة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية. وقد سبق أن عالجت آليات مختلفة للاستعراض واتخاذ القرارات أوجه عدم الاتساق في ادعاءات صاحب الشكوى وعدم معقولية بعض هذه الادعاءات.

7-3 ولا توافق الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى سيواجه عند عودته إلى سري لانكا في عام 2017 خطرا ً أكبر مما كان سيواجهه في عام 200 7. فالتقرير الإعلامي القطري عن سري لانكا المؤرخ 24 كانون الثاني/يناير 2017 الذي أعدته وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في أستراليا يصنف خطر التعذيب أو سوء المعاملة بالنسبة لغالبية العائدين على أنه منخفض ومستمر في الانخفاض، بما في ذلك بالنسبة للمشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون المهاجرين والمغتربين في سري لانكا. وبموجب هذا القانون، توجه التهم إلى العائدين الذين يشتبه في أنهم غادروا سري لانكا بطريقة غير قانونية ويخضعون لفحوص الهوية وفحوص جنائية موحدة. وبمجرد الانتهاء من هذه التحقيقات، يحال الفرد إلى محكمة الصلح لتحديد الخطوات التالية. ويجوز لمن ألقي القبض عليهم أن يظلوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة في مكتب إدارة التحقيقات الجنائية بالمطار لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد وصولهم. وفي حالة عدم وجود قاض، على سبيل المثال خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في عطلة رسمية، يجوز احتجاز الشخص المتهم مؤقتا ً في سجن قريب. ولم يحكم بعد على أي عائد كان مجرد مسافر في مشروع لتهريب البشر بالسجن نظرا ً لمغادرته البلد بصورة غير قانونية، وبدلا ً من ذلك، صدرت غرامات لتكون بمثابة رادع للمغادرة غير القانونية في المستقبل.

7-4 وفيما يتعلق بحجة صاحب الشكوى بأنه كان ينبغي لسلطات الدولة الطرف ومحاكمها أن تعامله كشخص ضعيف عملا ً ب ‍ "ا لتوجيه المتعلق بالأشخاص الضعفاء" (انظر الفقرة 6-4 أعلاه )، تدفع الدولة الطرف بأنها توفر إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية العقلية، لجميع الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين، بطريقة تعادل خدمات الرعاية الصحية المتاحة في المجتمع المحلي في البلد. ولو كان هناك تدهور واضح في الصحة العقلية لصاحب الشكوى، لكان قد أحيل إلى التقييم الطبي والعلاج. وبالمثل، كان بإمكان صاحب الشكوى أن يحيل نفسه في أي وقت.

7-5 وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2018، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها المؤرخة 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016 و11 كانون الثاني/يناير 2017 و24 آذار/مارس 2017، وأبلغت اللجنة بأنه في ضوء نظرها المفصل في ادعاءات صاحب الشكوى وقرارها بأن التدابير المؤقتة المطلوبة لا مبرر لها، سيتم ترحيل صاحب الشكوى من أستراليا وفقا ً للمادة 198 من قانون الهجرة (195 8).

7-6 وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن الصورة الممسوحة ضوئيا ً التي يُدعى أنها تحدد هوية صاحب الشكوى كعضو في حركة نمور البحر، وأنها تظهر الاحتفاء بذكرى "يوم النمور السوداء" في كيلينوتشي في تموز/يوليه 2006 والادعاءات التالية المقدمة إلى اللجنة والمتعلقة بالتاريخ الشخصي لصاحب الشكوى، لم تقدم من قبل في إطار عمليات محلية لاتخاذ القرارات : ( 1) انتقاله من الهند إلى ترينكومالي في عام 2002، وانضمامه إلى حركة نمور التاميل وتعرضه للضرب على أيديها وإجباره على الخضوع للتدريب على الأسلحة إن تخلف عن الحضور؛ و( 2) قراره الانضمام إلى حركة نمور البحر؛ و( 3) كونه بدأ التدريب على ميكانيكا القوارب الأساسية ورموز الملاحة والاتصالات في نهاية 2003؛ و( 4) أنه تولى قيادة قارب في أواخر عام 2004؛ و( 5) أنه أُمر بتنفيذ عملية نقل أسلحة من سفينة كبيرة قبالة سواحل إندونيسيا وخلال عملية النقل هذه اتفق مع أفراد الطاقم الآخرين على الفرار من حركة نمور التاميل ، ثم الإبحار إلى إندونيسيا حيث تم احتجازه واتهامه بالدخول غير القانوني. وتختلف الرواية المعروضة في البلاغ المقدم إلى اللجنة اختلافا ً جوهريا ً عن الرواية الشخصية التي قدمها صاحب الشكوى في طلبه للحصول على تأشيرة الحماية وفي محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، حيث ادعى صاحب الشكوى في محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أنه أجبر على العمل لصالح حركة نمور التاميل منذ عام 2002 تقريبا ً ، في حين ذكر صاحب الشكوى في بلاغه إلى اللجنة أنه انضم طوعا ً إلى نمور البحر. ولم يوضح صاحب الشكوى سبب عدم الاتساق ولم يقدم أسبابا ً معقولة لعدم تقديم هذه المعلومات في وقت سابق من ال إجراءات المحلية. وتذكر الدولة الطرف بأنها لا تستطيع التحقق من صحة ادعاءات صاحب الشكوى فيما يتعلق بالأفراد، بمن فيهم صاحب الشكوى نفسه، أو الحالة المبينة في الصورة، وأن هذا الدليل المستندي غير كاف لإثبات ادعاءاته بأنه كان يعمل مهربا ً للأسلحة لصالح حركة نمور التاميل .

7-7 وتشير الدولة الطرف إلى التقرير الإعلامي القطري عن سري لانكا المؤرخ 23 أيار/مايو 2018 الذي أعدته وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، والذي يفيد بأن خطر التعذيب أو سوء المعاملة من جانب القوات العسكرية أو الاستخباراتية أو قوات الشرطة قد انخفض منذ نهاية الحرب الأهلية ولم يعد يحظى برعاية الدولة. وتقدر وزارة الشؤون الخارجية والتجارة أيضا ً أنه بغض النظر عن الدين أو الأصل الإثني أو أي وضع آخر أو الموقع الجغرافي، فإن السريلانكيين يواجهون خطرا ً ضئيلا ً من التعرض لسوء المعاملة التي قد تصل إلى حد التعذيب. وتفيد وزارة الشؤون الخارجية والتجارة كذلك بأنه على الرغم من أن العقوبات المفروضة على مغادرة سري لانكا بصورة غير قانونية يمكن أن تشمل السجن والغرامات، فإن معظم الحالات تؤدي في الممارسة العملية إلى الغرامة وليس السجن. وسيحتجز أعضاء حركة نمور التاميل غير البارزين الذين يسترعون انتباه السلطات السريلانكية وقد يرسلون إلى مركز إعادة التأهيل الوحيد المتبقي. وتشير الدولة الطرف إلى التقييم الذي أجراه المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومفاده أن الظروف المعيشية وغيرها من الاستحقاقات أكثر إنسانية بكثير في مركز إعادة التأهيل منها في السجن ( ) .

7-8 وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة موثوقة لإثبات ادعاءاته بأن السلطات السريلانكية تشتبه في أنه كان يهرب أسلحة لصالح حركة نمور التاميل أو أن هناك خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بتعرضه للتعذيب. وعليه، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب إضافية ت ؤكد أنه يواجه خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً من التعرض للتعذيب أو لمعاملة يمكن اعتبارها ً تعذيبا بموجب المادة 1 من الاتفاقية، إذا أعيد إلى سري لانكا.

تعليقات صاحب الشكوى على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف

8-1 يؤكد صاحب الشكوى، في رسالته المؤرخة 14 آذار/مارس 2019، أنه لا يزال يقيم في أستراليا. ويجادل بأن وصفه كمهرب سابق للأسلحة لصالح حركة نمور التاميل يعني ضمنا ً أنه على علم بالأنشطة المتعلقة بأسلحة هذه الحركة، وهو أمر غير قانوني في سري لانكا؛ وأن الخوف من عودة حركة نمور التاميل إلى الظهور يجعل صاحب الشكوى شخصا ً محل اهتمام ويعرضه لخطر الاستجواب والتعذيب.

8-2 ويضيف صاحب الشكوى أن عدم قيام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بمعاملته كشخص ضعيف عملا ً ب ‍  " التوجيه المتعلق بالأشخاص الضعفاء" أدى إلى تقييم سلبي لمصداقيته. ويدفع صاحب الشكوى أيضا ً بأنه مثُل أمام محكمة الدائرة الاتحادية دون تمثيل وأن المحكمة لم توضح له اختصاصها وواجباتها وإجراءاتها، ولا سيما وأن المحكمة لا يمكنها البت إلا في القضايا التي تنطوي على خطأ يتعلق بالاختصاص وأن صاحب الشكوى كان لديه وقت بعد صدور الحكم لتقديم طلب تعديل.

8-3 ويجادل صاحب الشكوى أيضا ً بأن ظروف السجن في سري لانكا تشكل معاملة قاسية ولا إنسانية، ومن ثم فهي تدخل في نطاق التزامات الدولة الطرف بموجب معاهدة عدم الإعادة القسرية، أو بموجب الإطار القانوني للدولة الطرف، في نطاق الحماية التكميلية. ويدفع صاحب الشكوى أيضا ً بأنه على الرغم من أن مسألة الضرر الجسيم في إطار الحماية التكميلية لا تثار في حالات السجن لفترات قصيرة، فإن فترات السجن المطولة تزيد من خطر الاستجواب مع التعذيب. ويجادل بأن الظلم المادي الذي ارتكبته محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم يعرضه صاحب الشكوى بدقة أمام محكمة الدائرة الاتحادية بسبب عدم توافر تمثيل له. ويطلب صاحب الشكوى أن تستند اللجنة في نظرها في البلاغ إلى مصداقية الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى بدلا ً من تقييم الأدلة المقدمة في إطار الإجراءات المحلية.

8-4 ويكرر صاحب الشكوى حجته التي مفادها أن الحالة في سري لانكا قد تغيرت وأن التركيز على عودة حركة نمور التاميل إلى الظهور خارج حدود سري لانكا أصبح أقوى مما كان عليه في عام 200 7. ويدفع بأنه عبر بتحفظ عن رغبته في العمل الطوعي لحساب حركة نمور التاميل في تصريحاته التي أدلى بها لدى وصوله إلى أستراليا كيلا يوصف بأنه إرهابي ولكي يتجنب التقييم الأولي السلبي من منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى احتجازه إلى أجل غير مسمى. ويدفع صاحب الشكوى كذلك بأن الطابع السري الذي تتسم به أنشطته مع حركة نمور التاميل يجعل من الصعب إثبات ادعاءاته.

8-5 ويشير صاحب الشكوى كذلك إلى التقارير الأخيرة ( ) عن زيادة الرصد والمراقبة من جانب إدارة التحقيقات الجنائية والجيش في شمال سري لانكا وشرقها بسبب استخدام التكنولوجيا المتطورة والمخبرين والترابط القائم بين مراكز الشرطة وقائمة المراقبة. ويجادل صاحب الشكوى كذلك بأن الأوضاع في السجون السريلانكية لا تفي بالمعايير الدولية الدنيا بسبب الاكتظاظ، والبيئة غير الصحية، واللجوء المتكرر للتعذيب أثناء الاستجواب، وطول الإجراءات القانونية، والافتقار إلى المشورة القانونية، والافتقار إلى الرعاية الطبية ( ) . ويذكر صاحب الشكوى أن الحالات المذكورة في تقارير وزارة الشؤون الخارجية والتجارة قد اعتُرف بأنها نشأت عن شكاوى خارج سري لانكا وأنه لا يوجد سوى القليل من الأدلة المؤيدة من داخل البلد. ويدفع كذلك بأن تقارير وزارة الشؤون الخارجية والتجارة بشأن مسألة أساليب الشرطة المحلية وممارساتها لا تشير إلى أي دليل. وتفترض الإشارة إلى أساليب الشرطة التي عفا عليها الزمن أنه يجري تطبيق أساليب جديدة، وهذا غير صحيح. وعليه، يجادل صاحب الشكوى بأنه ليس من الحصافة استبعاد إمكانية التعرض للتعذيب دون سبب وجيه.

8-6 ويخلص صاحب الشكوى قائلا ً إن عدم كفاية آلية الإبلاغ عن السلوك الفاسد من جانب وحدات الشرطة الخاصة، بالإضافة إلى عدم وجود برنامج لحماية الشهود، ينطوي على خطر حقيقي من التعرض للتعذيب. ولذلك يحث صاحب الشكوى اللجنة على أن تخلص إلى أنه يواجه خطرا ً حقيقيا ً من التعرض للتعذيب وأنه لا ينبغي إعادته إلى سري لانكا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9-2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، في أي بلاغات يتقدم بها أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تطعن في سياق هذه القضية في مقبولية الشكوى على هذه الأسس. وبناء عليه، ترى اللجنة أن المادة 22(5)(ب) لا تمنعها من دراسة هذا البلاغ.

9-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تطعن في مقبولية ادعاءات صاحب الشكوى في إطار المادة 3 لعدم استنادها بوضوح إلى أساس صحيح، لأن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطرا ً متوقعا ً وقائما ً وشخصيا ً وحقيقيا ً من التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكا. غير أن اللجنة ترى أن صاحب الشكوى قدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته، لأغراض المقبولية، استنادا ً إلى المادة 3 من الاتفاقية، فيما يتعلق بخطر تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة إذا أعيد إلى سري لانكا. وبناء على ذلك، تعلن اللجنة قبول البلاغ وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10-1 عملاً بالمادة 22( 4) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

10-2 وفي هذه القضية، فإن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى قسرا ً إلى سري لانكا يشكل انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أي شخص أو إعادته (رده) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

10-3 ويتعين على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. ويجب على اللجنة، لدى تقييمها لهذا الخطر، أن تضع في حسبانها كل الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الذي سيُعاد إليه الشخص المعني. غير أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من هذا التقييم هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصياً لخطر حقيقي متوقع للتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص معين سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون شخصياً في خطر. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه قد لا يتعرض للتعذيب في الظروف التي تخصه على وجه التحديد ( ) .

10-4 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(201 7) الذي ستقيّم اللجنة بموجبه "الأسباب الحقيقية" وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وشخصي وقائم وحقيقي عندما يكون من شأن وجود الوقائع الموثوقة المتعلقة بالخطر في حد ذاته، عند اتخاذ قرارها، أن يؤثر على حقوق صاحب الشكوى المكفولة في الاتفاقية في حال ترحيله. ويمكن أن تشمل مؤشرات الخطر الشخصي، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ و(ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى أو لأفراد أسرته؛ و(ج) اعتقاله أو احتجازه دون توفر ضمانات المعاملة والمحاكمة العادلة؛ و(د) الحكم غيابياً؛ و(ه) التعرض للتعذيب سابقاً (الفقرة 4 5). وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية لأي بلاغ يقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية، يقع عبء الإثبات على صاحب البلاغ، الذي يجب عليه أن يعرض قضية وجيهة، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي (الفقرة 38) ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تولي وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، إلا أنها غير ملزمة بالأخذ بها، لأنها تملك حرية تقييم المعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22( 4) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الملابسات ذات الصلة في كل قضية تنظر فيها (الفقرة 5 0).

10-5 وفي هذه القضية، يدعي صاحب الشكوى أنه سيتعرض في سري لانكا لخطر معاملة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية، بسبب انخراطه مع حركة نمور التاميل وحركة نمور البحر التابعة لها كمهرب للأسلحة، حيث يدعّى أن إدارة التحقيقات الجنائية وشعبة التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التابعة للشرطة السريلانكية والاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السريلانكي معروفة باستخدام الاعترافات كوسيلة لضمان إصدار أحكام الإدانة واستخدام التعذيب أثناء عملية الاستجواب لانتزاع اعتراف. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء صاحب الشكوى بأنه معرض لخطر الأذى بسبب مغادرته سري لانكا بصورة غير قانونية وبسبب تصويره بأنه ملتمس لجوء رفضت طلباته. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف لم تقيم ادعاءاته تقييما ً شاملا ً على أساس أن التناقضات في روايته، على الرغم من تفسيراته، تشكل الأساس لتقييم سلبي للمصداقية، مما يبطل بدوره الوزن الإثباتي المنسوب إلى أدلته. ولذلك يؤكد أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية عند تقييم خطر إعادته قسراً.

10-6 وتحيط اللجنة علما ً بما ذكرته الدولة الطرف من أن ادعاءات صاحب الشكوى قد بُحثت بدقة في سياق سلسلة من عمليات صنع القرار المحلية، بما في ذلك من قبل مندوب وزير الهجرة وحماية الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، التمس صاحب الشكوى مراجعة قضائية من محكمة الدائرة الاتحادية والمحكمة الاتحادية بسبب وجود خطأ قانوني في قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن السلطات والمحاكم المحلية المختصة أثبتت أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية ولا تفرض على الدولة الطرف الوفاء بالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية وأن صاحب الشكوى لن يتعرض لخطر المعاملة المتنافية مع المادة 3 من الاتفاقية في سري لانكا.

10-7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن بعض ادعاءات صاحب الشكوى والأدلة المؤيدة لم تقدم إلى اللجنة إلا بعد رفض طلب اللجوء الذي قدمه على المستوى المحلي. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى أتيحت له فرصة كافية لتقديم أدلة داعمة وتفاصيل إضافية عن ادعاءاته في سياق الإجراءات المحلية. ومع ذلك، فإنه لم يثر في مرحلة سابقة ادعاءاته المتعلقة، على سبيل المثال، بانضمامه طوعاً إلى حركة نمور البحر وتلقيه أمرا ً من حركة نمور التاميل بنقل أسلحة من سفينة كبيرة قبالة سواحل إندونيسيا، وكذلك المخاطر اللاحقة التي قد يواجهها بسبب ذلك. وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب الشكوى بأنه عبر بتحفظ عن رغبته في العمل الطوعي لصالح حركة نمور التاميل في التصريحات التي أدلى بها لدى وصوله إلى أستراليا كيلا يوصف بأنه إرهابي ولكي يتجنب التقييم الأولي السلبي من منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى احتجازه إلى أجل غير مسمى. واستمرت الإجراءات المحلية من كانون الأول/ديسمبر 2012 حتى آذار/مارس 2016، ومن ثم فمن غير المعقول أن صاحب الشكوى لم يكن ليكشف عن هذه المعلومات الهامة خلال تلك الفترة، ولم يقدم صاحب الشكوى أي تفسير معقول لسبب عدم قراره الكشف عن تلك المعلومات إلا في رسالته الإضافية إلى اللجنة المؤرخة 14 أيلول/سبتمبر 201 6. وعلاوة على ذلك، يبدو أن صاحب الشكوى لم يقدم إلا حدا ً أدنى من المعلومات أو الأدلة التي تدعم ادعاءاته في هذا الصدد.

10-8 وتحيط اللجنة علما ً كذلك بادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيتعرض للأذى بسبب مغادرته سري لانكا بصورة غير قانونية وبسبب التماسه الحماية في أستراليا. وتشير اللجنة إلى أن السلطات الوطنية قد لاحظت، استنادا ً إلى المعلومات القطرية وتقارير وسائط الإعلام، أن حالة التاميل في سري لانكا تغيرت تغيرا ً كبيرا ً منذ أن جاء صاحب الشكوى إلى أستراليا، وخلصت إلى أن المعطيات الشخصية لصاحب الشكوى لا تبرر خوفه من الاضطهاد على أساس افتراض أنه مساند لحركة نمور التاميل أو له صلات بها. وفيما يخص ادعاء صاحب الشكوى بشأن العودة إلى سري لانكا كملتمس لجوء رفض طلبه، خلصت السلطات الوطنية إلى أن أي غرامة أو عقوبة تفرض من أجل المغادرة غير القانونية ستكون نتيجة لقانون عام التطبيق وليست من قبيل الاضطهاد.

10-9 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى المتعلق بصحته العقلية، أي كونه أصيب بالاكتئاب وأنه حاول الانتحار بينما كان حسب ادعاءاته في مركز احتجاز المهاجرين في إندونيسيا لمدة ثمانية أشهر تقريبا ً في عامي 2006 و2007 ، وحجته بأنه كان ينبغي لسلطات الدولة الطرف ومحاكمها أن تعامله كشخص ضعيف عملا ً ب ‍ "التوجيه المتعلق بالأشخاص الضعفاء"، تحيط اللجنة علما ً بما ذكرته الدولة الطرف من أنها توفر إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية العقلية، لجميع الأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين، بطريقة تعادل خدمات الرعاية الصحية المتاحة في المجتمع الأسترالي. ولو كان هناك تدهور واضح في الصحة العقلية لصاحب الشكوى، لكان قد أحيل إلى التقييم الطبي والعلاج ( ) . كما أنه كان بإمكان صاحب الشكوى أن يلجأ بنفسه إلى تلك الخدمات في أي وقت.

10-10 وترى اللجنة، في ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، واستناداً إلى جميع المعلومات المقدمة إليها من صاحب الشكوى والدولة الطرف، بما فيها المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في سري لانكا، أن المعلومات الواردة في هذا الملف لا تسمح باستنتاج أن عودة صاحب الشكوى إلى سري لانكا ستجعله عرضة لخطر تعذيب حقيقي ومتوقع وشخصي وقائم، أو أن سلطات الدولة الطرف لم تُجر تحقيقاً سليماً في ادعاءاته.

11- وتخلص اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 22( 7) من الاتفاقية، إلى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.