الأمم المتحدة

CAT/C/75/D/893/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

22 March 2023

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 893/2018 * **

بلاغ مقدم من: نينو كولمان هويوس هيناو ، وفرانسيا نيللي هيناو أغوديلو ، وغابرييلا غاريباي ميندوزا (تمثلهم اللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب الشكوى

الدولة الطرف: المكسيك

تاريخ تقديم الشكوى: 20 نيسان/أبريل 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الموضوع: التعذيب وعدم إجراء تحقيق

المسألة الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واجب منع أفعال التعذيب؛ واجب كفالة أن تُجري السلطات المختصة في الدولة تحقيقاً عاجلاً ونزيهاً؛ الحق في جبر الضرر والتعويض

مواد الاتفاقية: 1 و2 و14-10 و16

1-1 أصحاب الشكوى هم نينو كولمان هويوس هيناو ، وفرانسيا نيللي هيناو أغوديلو ، وغابرييلا غاريباي ميندوزا ، بالأصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن السيد هويوس هيناو . والسيد هويوس هيناو ، والسيدة هيناو أغوديلو من مواطني كولومبيا ومن مواطني المكسيك المتجنسين، والسيدة غاريباي ميندوزا مواطنة مكسيكية. ويدّعي أصحاب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت حقوق السيد هويوس هيناو بموجب المواد 1 و2 و 10-14 و16 من الاتفاقية، وكذلك حقوق أصحاب الشكوى الآخرين بموجب المادة 14 من الاتفاقية. ويُمثِّل أصحابَ الشكوى محام.

1-2 وأصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب عملاً بالمادة 22( 1) من الاتفاقية، الذي أصبح نافذاً اعتباراً من 15 آذار/مارس 200 2.

الوقائع كما عرضها أصحاب الشكوى

2-1 السيد هويوس هيناو حاصل على شهادة في هندسة نظم الحواسيب. وانتقل إلى مكسيكو في تموز/يوليه 2000، وأصبح مواطناً مكسيكياً متجنساً في عام 200 4. وفي وقت وقوع الأحداث الواردة في الشكوى، كان يعيش مع شريكته، السيدة غاريباي ميندوزا ، في ولاية غواناخواتو ، حيث كانا يديران شركة عائلية متخصصة في صيانة وإصلاح وبيع معدات الحواسيب وملحقاتها. وكان السيد هويوس هيناو يعمل لحسابه الخاص أيضاً كمستشار وخبير استشاري في نظم الحواسيب والشبكات للعديد من الشركات والعملاء الأفراد، بما في ذلك شركة النقل البري كارغويروس تيريستريس (CarguerosTerrestres).

2-2 وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، فتح مكتب المدعي الخاص المعني بعمليات الاختطاف، وهو "وحدة مكافحة الاختطاف" التابعة لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية، تحقيقاً أولياً في اختطاف ابنة صاحب شركة كارغويروس تيريستريس . وأُسند التحقيق الأولي إلى مدعٍ عام (MP1)، واثنين من ضباط شرطة التحقيق (PI1 وPI2).

2-3 وفي 25 أيار/مايو 2009، وفي سياق التحقيق المذكور آنفاً، طلب المدعي العام المكلَّف بالقضية إصدار أمر حضور (أمر بالحضور في المكان) ( ) لإحضار السيد هويوس هيناو للاستجواب. وفي 11 آب/أغسطس 2009، في الفترة بين الساعة 00/16 و30/16، وصل ثلاثة من ضباط شرطة التحقيق (PI1 وPI2 وPI3) إلى مكان عمل السيد هويوس هيناو ، برفقة ثلاثة نقباء وضباط آخرين من قوة الشرطة القضائية للمقاطعة الاتحادية، واعترضوه لدى مغادرته المبنى. وأبلغ أحد الضباط، الذي لم يكشف عن هويته، السيد هويوس هيناو بأنه رهن الاعتقال، وأظهر له ورقة لبضع ثوان فقط، ثم عرَّف نفسه فيما بعد بإظهار شارة الشرطة الرسمية بناءً على طلب من السيد هويوس هيناو . وأمسك ثلاثة من ضباط الشرطة بذراعي السيد هويوس هيناو ، ووضعوه في سيارة خاصة لا تحمل علامات هوية رسمية.

2-4 وكان السيد هويوس هيناو تحت حراسة الضباط الثلاثة داخل السيارة، حيث فتّشوا جيوب بنطاله ، وأخذوا هاتفه، وكبّلوا يديه. وأجبره أحد الضباط على الانحناء برأسه واضعاً إياه بين ساقيه، بينما أهانه الضابطان الآخران وهدداه بالقتل ( ) .

2-5 وبعد رحلة استغرقت نصف ساعة تقريباً، أُخرج السيد هويوس هيناو من السيارة، واقتيد إلى أحد المكاتب في مقر مكتب المدعي الخاص المعني بعمليات الاختطاف التابع لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية. وبمجرد دخوله، طرحه ضباط الشرطة أرضاً، ونزعوا حذاءه وساعته، وكبّلوا يديه، وعصبوا عينيه بقطعة من غلاف بلاستيكي. وبدأ الضباط في استجوابه، وطلبوا معلومات عن الاختطاف المزعوم. وأثناء الاستجواب، ورداً على ادعاء السيد هويوس هيناو أنه ليس لديه معلومات يقدمها لأنه لم يشارك في الأحداث، استخدم الضباط أشكالاً مختلفة من العنف البدني والنفسي، بما في ذلك الإهانات؛ والتهديد بقتله وأسرته، وقطع أصابعه؛ ولكمه لكمات متكررة بقبضاتهم وضربه بأشياء حادة على جميع أجزاء جسمه، بما في ذلك رقبته ورأسه؛ وتعريضه لأوضاع مجهدة، بما في ذلك وضع أُجبر فيه على مد ذراعيه إلى الخلف وبطنه إلى الأمام والانحناء بصدره إلى ركبتيه وهو جالس على الأرض، ووضع آخر أُجبر فيه على الركوع لفترة طويلة من الوقت؛ وشد الأذنين بقوة؛ ووضع كيس بلاستيكي على رأسه، مما منعه من التنفس وعرَّضه للإغماء؛ ومحاكاة الإغراق. واستمر الاستجواب لمدة ساعتين على الأقل، إلى أن انفجر السيد هويوس هيناو في البكاء وقال للضباط إنه قد أخبرهم بالحقيقة بالفعل وإنه مستعد للكذب إذا كان ذلك سينهي الضرب. وفي تلك اللحظة، دخل شخص ما الغرفة وأمر ضباط الشرطة بخفض أصواتهم؛ لأن رئيسهم أغضبه أن الصراخ يمكن سماعه في المنطقة الخارجية للمكتب. ثم اقتاد ضباط الشرطة السيد هويوس هيناو إلى مكان آخر، حيث سُمح له بالاستلقاء على مقعد.

2-6 واقتيد السيد هويوس هيناو بعد ذلك إلى مكتب المدعي العام رقم 50 في وسط مدينة مكسيكو، حيث قام طبيب شرعي من مديرية دعم دوائر النيابة المركزية بخدمات الطب الشرعي بفحص حالته البدنية، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة في الساعة 17/2 2. ويشير التقرير الطبي لهذا الفحص إلى "انخفاض نطاق الحركة في الرقبة"، ويتضمن توصية بنقل السيد هويوس هيناو إلى المستشفى للتشخيص والعلاج. وبعد ذلك، مثُل السيد هويوس هيناو أمام المدعي العام المناوب الثالث، ولم يكن هو نفسه المدعي العام (MP1) الذي كُلِّف بالتحقيق الأولي وطلب إصدار أمر الحضور. وقد مثُل السيد هويوس هيناو أمام النيابة العامة بعد أكثر من ست ساعات من إلقاء القبض عليه، وهو ما يتناقض مع إفادة المدعي العام بشأن التحقيق الأولي، التي ذكر فيها أن ضابطي التحقيق (PI1 وPI2) عرضا السيد هويوس هيناو على النيابة العامة في الساعة 38/2 0.

2-7 وفي الساعة الثانية تقريباً من صباح يوم 12 آب/أغسطس 2009، اقتيد السيد هويوس هيناو مرة أخرى إلى مقر مكتب المدعي الخاص المعني بعمليات الاختطاف، حيث أخذ ضباط الشرطة بصمات أصابعه والتقطوا له صوراً فوتوغرافية أمامية وجانبية، وقرأوا عليه شرعة حقوق لم تذكر حقه في الحصول على مساعدة قنصلية، وأبلغوه بحقه في إجراء مكالمة هاتفية. غير أن طلبه إجراء مكالمة قد رُفض بحجة أنها مكالمة خارجية بعيدة المدى. ثم حُبس السيد هويوس هيناو في زنزانة بها سرير خرساني؛ ودخل ضباط الشرطة الزنزانة مراراً وتكراراً للضغط عليه وتهديده؛ سعياً إلى إجباره على الاعتراف بالاختطاف المزعوم. وفي الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم، سُمح له بالاتصال هاتفياً بوالدته، السيدة هيناو أغوديلو ، التي كانت تعيش في مكسيكو في ذلك الوقت.

2-8 وفي اليوم نفسه - 12 آب/أغسطس - الساعة 50/11، خضع السيد هويوس هيناو لفحص طبي آخر قبل الإدلاء بإفادته الأولية أمام المدعي العام. وأحال الطبيب الشرعي، الذي كان يعمل في الوحدة المركزية للتحقيقات في جرائم القتل التابعة لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية، السيد هويوس هيناو إلى المستشفى ليفحصه أخصائي في تقويم العظام لأنه يعاني، وفقاً لفحص الحالة البدنية، من التواء في الرقبة وكدمة في الركبة اليسرى. وفي الساعة 38/13، أدلى السيد هويوس هيناو ، بمساعدة محام خاص، بإفادته الأولية أمام المدعي العام، وأكد فيها براءته. ولم يذكر التعذيب بسبب خوفه من التعرض لأعمال انتقامية. ثم نُقل السيد هويوس هيناو إلى مستشفى الدكتور روبين لينيرو العام، حيث فُحص في الساعة 45/15، وتبيَّن أنه يعاني من "التواء في الرقبة وكدمة في الركبة اليسرى". وكشف فحص لاحق أجراه أخصائي تقويم العظام في الساعة 20/16 أن السيد هويوس هيناو شعر "بألم في الفقرات العنقية وحول الرضفة اليسرى"، وأكد أنه يعاني من "التواء في الرقبة وكدمة في الرضفة اليسرى، مما تسبب في تقييد وظيفي جزئي". وأُعيد السيد هويوس هيناو إلى مكتب المدعي الخاص المعني بعمليات الاختطاف، حيث خلص طبيب من الوحدة المركزية للتحقيقات في جرائم القتل التابعة لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية إلى أنه أُصيب بجروح "يستغرق التئامها أقل من أسبوعين".

2-9 وقد تأكدت الإصابات - التي لحقت بالسيد هويوس هيناو نتيجة للعنف الذي تعرّض له أثناء الاستجواب، والتي وُثِّق بعضها في الفحوص الطبية المذكورة آنفاً - مرة أخرى في فحص طبي مستقل أُجري في 23 كانون الثاني/يناير 2013، وكشف عن استمرار وجود عدة عقابيل بدنية، على الرغم من الوقت الذي انقضى، سواء في المنطقة العنقية من الرقبة (ألم مزمن غير منتظم في الرقبة، والتهاب المفاصل الفقاري الأولي) وفي الركبة اليسرى (تليُّن غضروف رضفة الفخذ اليسرى، وألم الركبة المزمن الثانوي ).

2-10 وفي 13 آب/أغسطس 2009، مثُل السيد هويوس هيناو أمام المحكمة الجنائية رقم 28 في المقاطعة الاتحادية، التي أمرت باحتجازه دون تهمة ( ) لمدة 30 يوماً، واشترطت ألا يستمر الاحتجاز إلا بقدر ما هو ضروري للغاية لإتمام التحقيق الأولي. ثم نُقل السيد هويوس هيناو إلى مركز الاحتجاز على ذمة التحقيق التابع لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية، حيث ظل محبوساً في زنزانته، نظراً لعدم وجود مكان مفتوح في المركز. وفي هذه الزنزانة، كُبّلت يداه إلى إطار السرير طوال الليل، وقُدّمت له وجبتان وكوب ماء واحد فقط يومياً. وسُمح له بزيارة عائلية واحدة في الأسبوع لمدة أقصاها 15 دقيقة، يُقيَّد أثناءها بالسلاسل إلى الطاولة. وخلال هذه الفترة، لم تُجرِ النيابة سوى مقابلة واحدة مع شاهد سماعي، استُخدمت فيما بعد كدليل في الدعوى الجنائية ضد السيد هويوس هيناو .

2-11 وفي 28 آب/أغسطس 2009، رفعت النيابة العامة دعوى جنائية ضد السيد هويوس هيناو ، وطلبت إصدار أمر بإلقاء القبض عليه، نُفّذ في 7 أيلول/سبتمبر 200 9. وأُدين السيد هويوس هيناو بجريمة الحرمان غير القانوني من الحرية في 9 آب/أغسطس 2010، بعد إجراءات قضائية حصل فيها على مساعدة جزئية من محامين عيّنتهم المحكمة ولم يمتثلوا، وفقاً لأصحاب الشكوى، لمتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة. وتبيّن أن السيد هويوس هيناو اقتصرت مشاركته في ارتكاب الجريمة على إنشاء حسابي بريد إلكتروني يُزعَم أن الخاطفين استخدموهما أثناء المفاوضات للإفراج عن الضحية. غير أن ممثلاً لشركة مايكروسوفت مكسيكو ذكر، أثناء إجراءات المحاكمة، أنه لا يوجد أي أثر لهذين الحسابين في نظام الشركة. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2011، أيدت الدائرة التاسعة لمحكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية الحكم في الاستئناف. وفي 16 تموز/يوليه 2015، وافقت المحكمة الجنائية رقم 8 التابعة للدائرة الأولى على طلب الحماية الدستورية الذي قدمه السيد هويوس هيناو ، وخلصت إلى حدوث انتهاك لحقه في الحصول على مساعدة قنصلية وقت إلقاء القبض عليه، وأمرت بإعادة المحاكمة ( ) .

التحقيق الجنائي في جريمة التعذيب

2-12 في 13 آب/أغسطس 2009، توجهت السيدة هيناو أغوديلو ، والدة السيد هويوس هيناو ، إلى مقر لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية بعد أن زارت ابنها لأول مرة، وقدمت شكوى تدعي فيها أنه تعرّض للاحتجاز التعسفي والتعذيب. وفي اليوم نفسه، زار ممثلٌ للجنة السيدَ هويوس هيناو ، الذي أبلغ الممثل بما تعرّض له من تعذيب. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، عرضت اللجنة هذه الادعاءات على مكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية، مما أسفر عن فتح تحقيق أولي في 16 آب/أغسطس 2009 في احتمال ارتكاب جريمة التعذيب ضد السيد هويوس هيناو . غير أن مكتب المدعي العام لم يحقق على الفور في هذه الادعاءات. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2010، قدَّم السيد هويوس هيناو شكواه مرة أخرى إلى مكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية، وحدد ضابط التحقيق (PI1) بصفته الشخص الذي احتجزه وضربه.

2-13 وفي 9 نيسان/أبريل 2010، أجرى طبيب شرعي وطبيب نفساني شرعي من إدارة خدمات الطب الشرعي التابعة لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية تقييم خبراء للحالة البدنية/النفسية للسيد هويوس هيناو لتحديد العلامات المحتملة للتعذيب، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ). وخلصا في استنتاجاتهما إلى أن جميع المعلومات المستقاة من الفحص الذي خضع له السيد هويوس هيناو لا تتفق مع ادعاءات تعرُّضه لسوء المعاملة على أيدي موظفين عموميين، وأنه لم تظهر عليه أي علامات أو أعراض لسوء المعاملة المُدَّعاة. غير أن الفحص لم يأخذ في الاعتبار مختلف الإصابات التي تبيّن أنه تعرّض لها عندما فُحص بعد إلقاء القبض عليه، بما فيها التواء الرقبة.

2-14 وفي 12 نيسان/أبريل 2011، وافق مكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية على طلب بعدم الشروع في المقاضاة على التعذيب، بحجة أن الأدلة المقدمة لم تُثبت وجود العناصر الوصفية لجريمة التعذيب الجنائية ولا المسؤولية المحتملة للأشخاص المتهمين؛ مشيراً، على وجه الخصوص، إلى نتائج التقييم الطبي/النفسي فيما يتعلق بعدم وجود علامات أو أعراض أو عقابيل . وأُبلغ السيد هويوس هيناو بالقرار في 9 أيار/مايو 2011، وقدَّم استئنافاً في 23 أيار/مايو 201 1. وفي 3 آب/أغسطس 2011، أُبلغ السيد هويوس هيناو برفض استئنافه، وتأييد قرار عدم المقاضاة.

2-15 وقدّم السيد هويوس هيناو طلباً للحماية الدستورية إلى المحكمة المحلية رقم 14 المختصة بالنظر في طلبات الحماية الدستورية في المسائل الجنائية في المقاطعة الاتحادية، ادَّعى فيه أن الخبراء الذين أجروا التقييم الطبي/النفسي، الذي شكّلت نتائجه أساس الحجج الرئيسية الداعمة لقرار عدم المقاضاة، كانوا تابعين لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية، الذي يمثل سلطة الادعاء والتحقيق على حد سواء في الدعوى. وفي 15 أيار/مايو 2012، تمت الموافقة على طلب الحماية الدستورية على أساس أن أحكام بروتوكول اسطنبول بشأن استقلال الخبراء لم تُحترم أثناء التحقيق الأولي. وأُشيرَ إلى أنه "يجب على الموظفين المسؤولين عن التحقيقات الحصول على الأدلة، وتحديداً أدلة الخبراء، بطريقة حيادية ومستقلة، مما يعني أنه يُحظر الاعتماد على الموظفين العموميين التابعين لمكتب المدعي العام نفسه في جمع هذه الأدلة ومعالجتها".

2-16 وفي 14 حزيران/يونيه 2012، أُلغي قرار عدم المقاضاة، ودُعيت مؤسسات مختلفة إلى إجراء تقييم طبي/نفسي جديد. وفي 26 شباط/فبراير 2013، أصدر خبيران من إدارة خدمات الخبراء التابعة لمحكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية استنتاجات تستند إلى تقييم طبي/نفسي جديد، أشارا فيها إلى أن السيد هويوس هيناو لم تظهر عليه أي علامات تدل على التعذيب، وأكدا أن "إصابات السيد نينو كولمان هويوس هيناو تتفق مع الحركات المعتادة للعراك، أو التصارع، أو الإخضاع، أو المقاومة، أو كل هذه الأمور". وأضاف الخبيران أنهما خلصا إلى أن السيد هويوس هيناو يعاني من حالات تنكسية مزمنة في الرقبة والركبة، على النحو المشار إليه في الفحص الطبي الذي أُجري في 23 كانون الثاني/ يناير 2013، ولكنهما قالا إن هذه الحالات لا علاقة لها بالإصابة بألم حاد في الرقبة وكدمة في الركبة على النحو الموثَّق في الفحص الطبي الذي خضع له بعد إلقاء القبض عليه.

2-17 وفي 18 آذار/مارس 2013، قدَّم المدعي العام مرة أخرى طلباً لإصدار قرار بعدم المقاضاة، محتجاً بأن التقييم الطبي/النفسي الذي أعده خبراء محكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية يؤكد نتائج التقييم السابق الذي أجراه خبراء تابعون لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية. وفي 29 تموز/ يوليه 2013، قدَّم السيد هويوس هيناو استئنافاً للطعن في قرار عدم المقاضاة، مدعياً عدم تقييم الأدلة المتاحة على النحو الواجب. وفي 12 آب/أغسطس 2013، أُعلن قبول الاستئناف المقدَّم إلى مكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية، وصدر أمر باتخاذ إجراءات شتّى، من بينها قيام مكتب المدعي العام لولاية مكسيكو بإعداد تقييم طبي/نفسي جديد، وجمع النتائج المعتمدة وفقاً للتوصية رقم 2/2013 الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية ( ) .

2-18 وذكر ضابط التحقيق أنه يستحيل إجراء تقييم طبي/نفسي آخر من قِبل مكتب المدعي العام لولاية مكسيكو، وقدَّم مرة أخرى طلباً لإصدار قرار بعدم المقاضاة، تمت الموافقة عليه في 22 كانون الثاني/يناير 201 4. وتمت الموافقة على استئناف جديد قدَّمه السيد هويوس هيناو في 11 نيسان/ أبريل 2014، وأُعيدت القضية إلى ضابط التحقيق، الذي طُلب إليه جمع الأدلة المشار إليها في قرار المديرية العامة لحقوق الإنسان التابعة لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية بشأن التوصية رقم 2/2013 الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية. وفي هذا القرار، ذكر مكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية أنه لا يوافق على أيٍّ من توصيات اللجنة. وفي 22 أيار/مايو 2014، طُلب مرة أخرى إصدار قرار بعدم المقاضاة؛ وتمت الموافقة على هذا الطلب في 30 تموز/يوليه 201 4. وذُكر في القرار ذي الصلة أن الدليل الوحيد على ارتكاب جريمة التعذيب يكمن في إفادات صاحب الشكوى التي تتناقض مع إفادات الضباط الذين ألقوا القبض عليه. وبالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم من أن تقارير الشرطة عن الاعتقال الواردة في ملف القضية في ذلك الوقت قد ذكرت أن القوة قد استُخدمت لإخضاع المحتجَز، فإنها لم تقدم أي تفاصيل عن الظروف المحددة التي أدت إلى اتخاذ قرار استخدام القوة، ولم توضّح ما إذا كان الضباط الذين باشروا الاعتقال قد امتثلوا للمعايير الواجبة التطبيق بشأن منع الاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، أعطى المدعي العام، في هذا القرار، قيمة إثباتية للتقييم الطبي/النفسي الأول، على الرغم من قرار الحماية الدستورية الصادر في 15 أيار/ مايو 2012 بشأن عدم استقلالية ونزاهة الخبراء الذين أجروا ذلك التقييم. وفي 1 كانون الأول/ ديسمبر 2014، رُفض استئناف قدمه السيد هويوس هيناو ، ومن ثَم تمت الموافقة على طلب عدم المقاضاة، بحجة عدم وجود دليل على حدوث أي تعذيب سوى ادعاءات السيد هويوس هيناو المتعلقة بالتعذيب، ولذا فهي غير كافية لإثبات ارتكاب جريمة التعذيب، على النحو المنصوص عليه في القانون الجنائي المحلي.

2-19 وفي 19 حزيران/يونيه 2015، وافقت المحكمة المحلية رقم 1 المختصة بالنظر في طلبات الحماية الدستورية في المسائل الجنائية على طلب الحماية الدستورية الذي قدمه السيد هويوس هيناو ، وقضت بأن التحقيق الأولي كشف عن أدلة كافية على التعذيب. وأمرت المحكمة النيابة العامة بتحديد الأدلة اللازمة لتوضيح الوقائع، وإصدار أمر بتقديم تلك الأدلة إذا تبيّن أنها كافية للشروع في المقاضاة على التعذيب. وفي 6 تموز/يوليه 2015، طعن مكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية في هذا القرار، محتجاً بأن قراره بعدم المقاضاة يحترم ضمانات الشرعية واليقين القانوني. وفي 21 كانون الثاني/ يناير 2016، ألغت المحكمة الجنائية رقم 8 التابعة للدائرة الأولى في المقاطعة الاتحادية قرار عدم المقاضاة، وأمرت النيابة العامة بإحالة التحقيق إلى محكمة لضمان الحيادية في جميع عمليات تحليل الأدلة وتقييمها.

2-20 وفي 29 شباط/فبراير 2016، شرعت النيابة العامة، امتثالاً لقرار الحماية الدستورية، في إجراءات الملاحقة الجنائية ضد ضابطي التحقيق (PI1 وPI2) بتهمة تعذيب السيد هويوس هيناو . وفي 8 آذار/ مارس 2016، رفضت المحكمة الجنائية رقم 51 في مكسيكو، التي أُحيل إليها التحقيق، طلباً بإصدار أمر بإلقاء القبض بحجة أن الأدلة التي جُمعت غير كافية. وخلصت المحكمة إلى أن مختلف التقييمات الطبية/النفسية المسجلة في الملف متناقضة، وأمرت بإعداد تقرير خبراء جديد من جانب طرف ثالث يقوم بدور المحكّم. وشككت المحكمة في إفادة الضحية على أساس مبدأ الفورية، الذي تكتسب بموجبه الإفادات الأولية قيمة إثباتية أكبر، مشيرة إلى أن السيد هويوس هيناو لم يذكر التعذيب في إفادته الأولية أمام المدعي العام، ولا في إفادته الأولية أمام المحكمة. وعلاوة على ذلك، احتجت المحكمة بعدم وجود أدلة كافية لاستنتاج أن الإصابات أُلحقت عمداً بالسيد هويوس هيناو بهدف إكراهه على الاعتراف، مشيرةً إلى أن السيد هويوس هيناو لم يُدلِ بأي اعترافات في أي وقت أثناء الإجراءات الجنائية. وأمرت المحكمة ضابط التحقيق بالترتيب لإجراء تقييم طبي/نفسي جديد، ومواجهة صاحب الشكوى بالمتهم، والحصول على نسخ من الملف الجنائي للسيد هويوس هيناو للتحقق مما إذا كان قد أبلغ عن التعذيب، وتوضيح تفاصيل الحد الأدنى من القوة اللازمة التي استخدمها ضباط الشرطة، حسبما جاء في الادعاءات.

2-21 وقدَّم السيد هويوس هيناو استئنافاً للطعن في هذا القرار؛ وأُحيل استئنافه إلى قاضية الدائرة الجنائية رقم 3 في مدينة مكسيكو، التي أيدت القرار الرافض لإصدار أمر بإلقاء القبض على ضابطي التحقيق (PI1 وPI2) في 25 أيار/مايو 201 6. وأفادت القاضية بأن انتزاع اعتراف أو معلومات ليس بالضرورة شرطاً لارتكاب جريمة التعذيب، ولكنها أكدت من جديد انطباق مبدأ الفورية فيما يتعلق بعدم ذكر السيد هويوس هيناو التعذيب في إفادته الأولية. وقضت أيضاً بأنه لا داعي للمواجهة بين السيد هويوس هيناو والمعتدين؛ لأن السيد هويوس هيناو قد حدَّد المعتدين عليه في سياق الإجراءات أمام النيابة العامة في 13 كانون الثاني/يناير 2010، واعترف ضابطا التحقيق (PI1 وPI2) بتورطهما في إلقاء القبض عليه واحتجازه. وشككت القاضية أيضاً في صحة رواية السيد هويوس هيناو عن التعذيب، محتجة بأن السيد هويوس هيناو بدا مبتسماً في صورة التقطها خبير في محكمة العدل العليا في المقاطعة الاتحادية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وأفادت بأن ذلك لا يتسق مع طبيعة الإصابات التي أبلغ عنها. وأشارت القاضية إلى أن أمر الاتهام لم يكن مدعماً بالأدلة على النحو الواجب، وأمرت بإعداد تقييم طبي/نفسي من قِبل خبراء مستقلين وحياديين، وكررت أمرها باتخاذ خطوات لتوضيح كيفية استخدام "العنف في حدود الضرورة القصوى" أثناء التوقيف.

2-22 وفي 17 حزيران/يونيه 2016، قدم السيد هويوس هيناو طلباً للحماية الدستورية للطعن في قرار قاضية الدائرة الجنائية رقم 3 في مدينة مكسيكو، مدعياً حدوث انتهاك للحق في اليقين القانوني، والالتزام بتقديم الأدلة والمبررات الواجبة، والحق في الجبر الكامل للضرر الحاصل. وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، قضت المحكمة المحلية رقم 1 المختصة بالنظر في طلبات الحماية الدستورية في المسائل الجنائية في مدينة مكسيكو بأن الطلب لا أساس له، وأيدت قرار القاضية. ويشير أصحاب الشكوى إلى أن قرار القاضية، الذي أشارت فيه إلى عدم كفاية الأدلة على التعذيب، ينطوي - فيما يبدو - على تغيير في المعايير المطبقة عند مقارنته بقرار الحماية الدستورية الذي أصدرته القاضية نفسها، في المحكمة نفسها، في 19 تموز/يوليه 201 5.

2-23 وامتثالاً للحكم، أُعيد ملف القضية إلى النيابة العامة، التي طلبت، في 7 أيلول/سبتمبر 2016، للمرة الخامسة، دون تنفيذ التدابير التي اقترحتها المحكمة، إصدار قرار بعدم المقاضاة، وتمت الموافقة عليه في 31 كانون الثاني/يناير 201 7. وأُبلغ السيد هويوس هيناو بذلك القرار في 21 نيسان/ أبريل 201 7. وقدَّم استئنافاً للطعن في القرار في 15 أيار/مايو 2017، وتمت الموافقة على الاستئناف في 7 آب/أغسطس 2017؛ وصدرت أوامر باتخاذ تدابير شتّى، من بينها الانتهاء من إجراء تقييم طبي/نفسي ثالث من قِبل مؤسسة أخرى بخلاف مكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية، أو من قِبل مكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2017، قدَّم ممثلو السيد هويوس هيناو تقييم خبراء مستقلاً ثالثاً للحالة الطبية/النفسية، جاء في استنتاجاته أن السيد هويوس هيناو "كان ضحية أفعال عرَّضته عمداً لدرجةٍ شديدة من الألم والمعاناة البدنية والنفسية، من أجل الحصول منه على معلومات تتعلق بالإجراءات القضائية. . .. وهناك اتساق بين مصادر المعلومات المذكورة في هذا التقرير، ووصف الأحداث، ووصف النتائج المتعلقة بالحالة البدنية والنفسية، وفحص الحالة البدنية والنفسية، والمعرفة بممارسات التعذيب المتّبَعة في البلد، والبحوث المتعلقة بالتأثير البدني والنفسي للتعذيب الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأحداث المزعومة".

الإجراءات المباشَرة أمام لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية

2-24 بعد أن قدَّمت السيدة هيناو أغوديلو شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية في 13 آب/أغسطس 2009، زار مسؤولون من اللجنة السيد هويوس هيناو ، وأجرى خبراء عيّنتهم اللجنة تقييماً طبياً/نفسياً له استناداً إلى بروتوكول اسطنبول. وأظهرت نتائج هذا الفحص أن الإصابات الموصوفة في السجلات الطبية تتفق مع رواية السيد هويوس هيناو عن الاعتداء البدني، وتبيَّن من الفحص النفسي ظهور سمات على السيد هيناو تُشاهَد عادةً بعد نوع الصدمة التي وصفها.

2-25 وفي 13 شباط/فبراير 2013، أصدرت لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية التوصية رقم 2/2013، التي خلصت فيها إلى أن السيد هويوس هيناو كان ضحية اعتداء ومعاناة بدنية ونفسية ناجمة عن أفعال تعذيب ارتكبها ضباط شرطة تابعون لمكتب المدعي الخاص المعني بعمليات الاختطاف التابع لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية. ووُجهت التوصية إلى المدعي العام للمقاطعة الاتحادية؛ وأوصت اللجنة فيها بإجراء تحقيق في أفعال التعذيب، وإنشاء آلية لتعزيز الرقابة على تصرفات موظفي النيابة العامة المسؤولين عن التحقيقات وضباط شرطة التحقيق الذين ساعدوهم، وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالسيد هويوس هيناو بصفته ضحية للتعذيب جبراً كاملاً. غير أن مكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية رفض هذه التوصية، نافياً وجود أي مخالفة في تصرفات الضباط الذين باشروا التوقيف. وصدر الإخطار بهذا القرار في 6 آذار/مارس 2013، وأُعيد تأكيد القرار رداً على طلب من لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية في 15 تموز/يوليه 201 5.

معلومات أساسية عن التعذيب في مدينة مكسيكو

2-26 يشير أصحاب الشكوى إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الاختطاف في مدينة مكسيكو بين عامي 2006 و2008 أدت إلى اعتماد حكومة المقاطعة الاتحادية آنذاك سياسة لمكافحة الاختطاف، وإنشاء مكتب المدعي الخاص المعني بعمليات الاختطاف في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، وإبرام اتفاق بشأن إرساء نظام حوافز اقتصادية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التابعين لوزارة الأمن العام، ومكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية الذين يباشرون عمليات التوقيف. ويشير أصحاب الشكوى إلى أن هذه المبادرة أدت إلى تحفيز هؤلاء الموظفين - بصورة ضارة - لإكراه المتهمين على الاعتراف بالذنب واستخدام التعذيب أثناء التحقيقات، مما أدى إلى زيادة عدد حالات التعذيب.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب الشكوى أن الشروط مستوفاة لاستثناء الشكوى من قاعدة الاستنفاد المسبق لسبل الانتصاف المحلية، نظراً للمدة غير المعقولة التي استغرقتها التحقيقات المتعلقة بالتعذيب. ويشيرون إلى أنه على الرغم من مرور ثماني سنوات على الأحداث المُبلَغ عنها، فإن التحقيق لا يزال في مرحلته الأولية، مما يدل على عدم كفاءة سلطة التحقيق، ويثير شكوكاً حول حيادها واستقلاليتها.

3-2 ويدعي أصحاب الشكوى انتهاك حقوق السيد هويوس هيناو بموجب المواد 1 و2 و10-16 من الاتفاقية، وانتهاك حقوقهم جماعة، بموجب المادة 14 من الاتفاقية.

3-3 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 1 من الاتفاقية، يؤكد أصحاب الشكوى مجدداً أن السيد هويوس هيناو تعرّض، منذ لحظة إلقاء القبض عليه في 11 آب/أغسطس 2009 في حدود الساعة 00/16 حتى الساعة 00/22 تقريباً من اليوم نفسه، لقائمة طويلة من الاعتداءات على أيدي موظفين عموميين، بما في ذلك العنف البدني والنفسي، تهدف عمداً إلى تعريضه لألم بدني وعاطفي من أجل الحصول على ما يُسمى اعتراف فيما يتعلق بالجرائم التي اتُهم بها لاحقاً. ويشير أصحاب الشكوى إلى أنه، باستثناء الإفادة التي أدلى بها ضباط الشرطة الذين حُدّدوا بصفتهم مسؤولين عن أفعال التعذيب، لم يُكتشف أي دليل يناقض ادعاءات الضحية، التي تدعمها تقييمات طبية/نفسية متعددة تؤكد ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب.

3-4 ويدعي أصحاب الشكوى أن التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرّض لهما السيد هويوس هيناو وقت إلقاء القبض عليه قد سببا له ضرراً جسيماً ودائماً، وهو ما أكده الفحص الطبي الذي أُجري في 23 كانون الثاني/يناير 201 3. وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد أصحاب الشكوى أن السيد هويوس هيناو كان ضحية معاناة عاطفية عميقة لا تزال آثارها مستمرة حتى يومنا هذا.

3-5 ويدعي أصحاب الشكوى انتهاك المادة 2 من الاتفاقية؛ لأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير المناسبة لمنع وقوع أفعال التعذيب وسوء المعاملة. ويشيرون إلى وجود مخالفات منذ بداية إجراءات الاعتقال، مثل إصدار أمر بالحضور بدلاً من أمر بإلقاء القبض مُعلَّل حسب الأصول. وعلاوة على ذلك، لم يُخطَر السيد هويوس هيناو بسبب احتجازه أو بالمكان الذي سيُنقل إليه، ولا بحقوقه كمحتجَز ولا بحقه في الحصول على مساعدة قنصلية. واحتُجز مع منع الاتصال، ولم يُسمح له بالاستعانة بمحام حتى اليوم التالي لاعتقاله. ويؤكد أصحاب الشكوى أن الاحتجاز، الذي تم دون إذن قضائي أو أمر من المحكمة ودون إمكانية التدقيق القضائي المسبق، كان من الطبيعي أن يُفضي إلى نوع المعاملة التي تعرّض لها السيد هويوس هيناو . وعلاوة على ذلك، فإن كون شخص ما طلب منهم خفض الأصوات أثناء التعذيب الذي وقع في مقر مكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية يعني أن أشخاصاً آخرين، ربما موظفين عموميين آخرين في مكتب المدعي العام، كانوا على علم بالتعذيب، ولكنهم لم يتخذوا أي إجراء لمنعه، مما يشكّل انتهاكاً للمادة 2. ويشير أصحاب الشكوى إلى أن اعتقال السيد هويوس هيناو لم يُسجَّل في قاعدة بيانات التحقيقات الأولية، على الرغم من كون ذلك إلزامياً، وعدم الإبلاغ عن أي أعطال في البرمجيات في اليوم الذي وقعت فيه الأحداث ( ) . ويضيف أصحاب الشكوى أن السيد هويوس هيناو احتُجز لمدة 25 يوماً دون تهمة، وهو شكل من أشكال الاحتجاز ينتهك الاتفاقية لأنه يشجّع علناً على التعذيب. وفي هذا الصدد، يشيرون إلى الملاحظات الختامية للجنة لعام 2012 ( ) ، وإلى التوصية الصريحة التي قدمتها اللجنة في قرارها في قضية راميريز مارتينيز وآخرون ضد المكسيك ( ) ، ومفادها أنه ينبغي إلغاء الحكم القانوني الذي ينص على الاحتجاز دون تهمة.

3-6 ويحتج أصحاب الشكوى بأن القوة التي استخدمها الضباط الذين باشروا الاعتقال كانت غير ضرورية وغير متناسبة، ولم توضَّح أسباب استخدام القوة، ولم يقدَّم أي تفسير لما يشكّل "الحد الأدنى من القوة اللازمة". ويشيرون إلى أن هذا الاستخدام غير المتناسب للقوة قد يمثّل شكلاً من أشكال سوء المعاملة ينتهك المادة 16 من الاتفاقية، ويشيرون إلى قرار اللجنة في قضية كيريميدشييف ضد بلغاريا ( ) . ويؤكد أصحاب الشكوى أيضاً أن ظروف الاحتجاز والمعاملة التي تعرّض لها السيد هويوس هيناو أثناء احتجازه دون تهمة تشكّلان انتهاكاً لحقه في أن يعامَل باحترام كامل لكرامته. ويخلصون إلى أن إساءة استخدام القوة أثناء اعتقال السيد هويوس هيناو والمعاملة التي تعرّض لها أثناء احتجازه دون تهمة تشكّلان انتهاكاً للمادة 16( 1) من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 2.

3-7 ويدعي أصحاب الشكوى أيضاً أنه لم يُحرز أي تقدم في التحقيق على الرغم من أنهم التمسوا سبل انتصاف قانونية شتّى فيما يتعلق بتعذيب السيد هويوس هيناو منذ احتجازه التعسفي. ويشير أصحاب الشكوى إلى أن التحقيق الأولي في الأفعال المرتكبة ضد السيد هويوس هيناو كان جارياً - وقت تقديم الشكوى - منذ ثماني سنوات، غير أنه لم تُجمَع أدلة كافية لتفنيد ادعاءات صاحب الشكوى. ويؤكدون من جديد أن عبء الإثبات يقع على عاتق الدولة الطرف عندما يقدم الشخص الذي يدعي أنه تعرّض للتعذيب أو سوء المعاملة أدلة كافية على ادعاءاته. وفي هذا الصدد، يشير أصحاب الشكوى إلى السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي أكدت أن: "الدولة الطرف مسؤولة عن أمان أي شخص تحتجزه، وإذا زعم شخص أنه تعرّض لإصابات أثناء احتجازه، فإن من واجب الدولة الطرف أن تقدم أدلة تفنّد بها هذه الادعاءات" ( ) . ويؤكد أصحاب الشكوى مجدداً أن التحقيق لم يسفر عن أي نتائج بعد ثماني سنوات، ويشيرون إلى أن النيابة العامة قدَّمت ما يصل إلى خمسة طلبات لإصدار قرارات بعدم المقاضاة، على الرغم من أنها لم تنفِّذ أياً من التدابير التي أُمرت باتخاذها. وبالإضافة إلى ذلك، يحتجون بأن القضاة والمؤسسات المكلَّفة بالتحقيق اعتمدوا مراراً وتكراراً على مبدأ الفورية، الذي سبق للجنة أن أعربت عن قلقها بشأنه ( ) ، ويشيرون إلى أن من الشائع جداً ألّا يذكر ضحايا التعذيب عند مثولهم لأول مرة أمام النيابة العامة أو القاضي أنهم تعرّضوا للتعذيب. ويضيفون أن عدم بذل سلطة التحقيق العناية الواجبة يمكن أن يُعزى إلى افتقارها إلى الاستقلالية والنزاهة، لأنها أيضاً السلطة المسؤولة عن مقاضاة السيد هويوس هيناو وعن التعذيب الذي تعرّض له ( ) . ويخلص أصحاب الشكوى إلى أن الدولة الطرف لم تفِ بواجبها في إجراء تحقيق عاجل وجدّي ومستقل ونزيه وشامل في الأحداث، وإجراء المحاكمات ذات الصلة، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، مما يشكّل انتهاكاً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية.

3-8 ويدعي أصحاب الشكوى انتهاك المادة 14 من الاتفاقية، لا فيما يتعلق بالضرر الذي أصاب السيد هويوس هيناو فحسب، بل بالضرر الذي أصاب أصحاب الشكوى جميعهم أيضاً. ويشدد أصحاب الشكوى على أن السيد هويوس هيناو قد لحق به ضرر نتيجة للتعذيب الذي تعرّض له، وقد أثّر ذلك تأثيراً جسيماً على صحته البدنية والعقلية. وبالإضافة إلى ذلك، تعرّضت السيدة هيناو أغوديلو ، والسيدة غاريباي ميندوزا لمعاناة نفسية شديدة نتيجة للتعذيب المزعوم للسيد هويوس هيناو . ويذكِّر أصحاب الشكوى بأن "أفراد أسرة الضحية الأقربين أو مُعاليه" ( ) يُعتبرون أيضاً ضحايا، أي أن لهم الحق أيضاً في الجبر الكامل. ويشير أصحاب الشكوى إلى أن اللوائح التي تنظّم جبر أضرار ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مكسيكو لا تنص إلا على التعويض المالي، وتقصر الجبر على الضحايا الذين تعترف بهم لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية أو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رهناً بقبول السلطة المختصة التوصية. ويخلص أصحاب الشكوى إلى أن عدم تقديم جبر كامل لهم يشكّل انتهاكاً للمادة 14 من الاتفاقية.

3-9 ويدعي أصحاب الشكوى حدوث انتهاك للمادتين 10 و11 من الاتفاقية، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2(1 )، لأنه على الرغم من أن الدولة الطرف ملزمة بضمان الامتثال للقوانين واللوائح السارية من خلال آليات التقييم الدائمة، فقد أخفقت هذه الآليات، ولم تنفذ السلطات تدابير أو سياسات لمكافحة أفعال التعذيب ومنعها بشكل فعال، ومعاقبة مرتكبيها وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا. ويتجلى ذلك من خلال أمور، منها رفض السلطات التوصية رقم 2/2013 الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية، التي أوصت فيها اللجنة بإنشاء آليات تهدف إلى تعزيز الرقابة على أنشطة المدعين العامين ورصدها.

3-10 ويطلب أصحاب الشكوى أشكال الجبر التالية: (أ) إعلان أن الدولة الطرف قد انتهكت المادتين 1 و2 من الاتفاقية، مقروءتين بالاقتران مع المواد 1 و10-14 و16؛ و(ب) أن يُطلَب إلى الدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق عاجل ونزيه وشامل في الوقائع، وأن تقاضي مرتكبي الانتهاكات وتعاقبهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة؛ و(ج) أن يُطلَب إلى الدولة الطرف أن تقدم جبراً عادلاً وكافياً عن التعذيب الذي تعرّض له الضحايا المباشرون وغير المباشرين، مع ضمان حصول كل منهم على تعويض كافٍ وإعادة التأهيل اللازمة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 توضح الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 7 كانون الثاني/يناير 2019، أن دعوى جنائية قد أُقيمت ضد السيد هويوس هيناو بتهمة الاختطاف، وأن المحكمة الجنائية رقم 56 في مكسيكو حكمت عليه، بعد إجراءات قضائية مطولة، بالسجن لمدة 56 عاماً و8 أشهر. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى قدّم استئنافاً كان قيد النظر وقت تقديم الملاحظات.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة لافتقارها الواضح إلى أساس سليم. وتحتج بأن المحكمة المحلية رقم 1 المختصة بالنظر في طلبات الحماية الدستورية في المسائل الجنائية في مدينة مكسيكو رفضت طلب الحماية الدستورية في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بحجة أن الانتهاكات المزعومة في الطلب لا أساس لها. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يطعن في ذلك القرار. وتحتج بأنه على الرغم من مختلف أشكال الجبر التي طلبها أصحاب الشكوى، فلم يثبُت قط أن السيد هويوس هيناو كان ضحية للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ لأن التحقيقات الأولية التي فُتحت بشأن شكوى التعذيب لا تزال جارية. وتضيف أن عدم المقبولية بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية تُعزى إلى النشاط الإجرائي لصاحب الشكوى، محتجة بقرار صاحب الشكوى رفض الخضوع لتقييم نفسي في 19 أيار/مايو، ومرة أخرى في 16 حزيران/يونيه 201 6. وتحتج الدولة الطرف بأن رفض صاحب الشكوى تيسير إجراءات ذات أهمية قد أعاق عمل النيابة العامة، ومن ثَم فإن التأخير في حسم القضية يُعزى بالكامل إلى عدم تعاون السيد هويوس هيناو .

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 يشير أصحاب الشكوى، في تعليقاتهم المؤرخة 20 حزيران/يونيه 2020، إلى أن هناك أكثر من 30 دليلاً يؤيد ادعاءات السيد هويوس هيناو . ويشيرون أيضاً إلى أن لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية، وهي مؤسسة رسمية تابعة للدولة، قد اعترفت بالفعل بوقوع التعذيب.

5-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير أصحاب الشكوى إلى أن النيابة العامة قررت مرة أخرى في 30 نيسان/أبريل 2019 عدم المقاضاة. ويؤكدون مجدداً عدم تحقق أي نتائج مُجدية على مدى 10 سنوات؛ لأن الدولة الطرف تواصل إنكار الوقائع والسعي إلى إغلاق التحقيق. ويؤكد أصحاب الشكوى من جديد أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا ينطبق إلا على سبل الانتصاف المتاحة، وتلك التي لا تستغرق وقتاً طويلاً بشكل غير معقول، وتلك التي من شأن نتائجها أن تحسِّن حالة الضحية بشكل فعال. ويؤكدون أن السيد هويوس هيناو لم يرفض الخضوع لفحص نفسي جديد، بل طلب تأجيله والسماح له بأن يقرر ما إذا كان سيخضع للفحص بعد أن تبتّ السلطات القضائية في استئناف كان قيد النظر.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6-1 تشير الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 3 أيار/مايو 2019، إلى أن اللجنة لاحظت أن الألم والمعاناة قد ينجمان عن التوقيف القانوني لشخص غير متعاون و/أو عنيف ( ) . وتحتج بأن الإصابات التي أثبتها الفحص الذي خضع له السيد هويوس هيناو بعد توقيفه نجمت عن محاولاته المقاومة والفرار، مما استلزم من الضباط استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لتوقيفه؛ وكان السيد هويوس هيناو في حالة اهتياج انفعالي، مما يعني أن الضباط اضطروا إلى تعطيل حركته واستخدام أساليب الإخضاع لإدخاله في مركبة الدورية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يذكر أي أفعال تعذيب في إفادته أمام النيابة العامة. وتضيف أن السيد هويوس هيناو لم يكن يعاني إلا من إصابات لا يستغرق التئامها سوى أقل من أسبوعين، وأنه لا يمكن الخلوص، حتى بالاستناد إلى البيّنة غير المباشرة، إلى أن الإصابات نجمت عن التصرفات التي يدعيها صاحب الشكوى. وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى التقارير الطبية المذكورة آنفاً، فضلاً عن تقرير الإصابات، والتقرير الذي يعيد سرد الأحداث الصادر بعد تقديم البلاغ. وتُقرر أنه لا يمكن، في ظل هذه الظروف، الخلوص إلى أن ضباط الشرطة تعمّدوا تعريض صاحب الشكوى للألم بغية الحصول على معلومات منه.

6-2 وتشير الدولة الطرف إلى أمر الحضور وأمر الاحتجاز دون تهمة، اللذين صدرا وفقاً للتشريعات المحلية، ويشكّلان تدابير لمنع التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن تدبير الحماية المتمثل في الاحتجاز دون تهمة لم يعُد مطبقاً في مكسيكو؛ لأن المادة التي تنص عليه في قانون الإجراءات الجنائية للمقاطعة الاتحادية قد أُلغيت عملاً بتوصيات محكمة العدل العليا، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وتؤكد الدولة الطرف أنها امتثلت لالتزامها بمنع أفعال التعذيب من خلال الإطار التنظيمي الساري، الذي يخضع لتنقيحات مستمرة لضمان الامتثال للمعايير الدولية.

6-3 وتحتج الدولة الطرف بأن مكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية قد أجرى تحقيقاً في احتمال تورط ضباط الشرطة في التعذيب المزعوم للسيد هويوس هيناو ، ولكنه لم يكشف عن أي دليل يبرر الشروع في إجراءات المقاضاة. وتشير إلى تنفيذ عدة إجراءات، من بينها محاولة الترتيب لإجراء تقييم طبي/نفسي للسيد هويوس هيناو من قِبل مؤسسة أخرى بخلاف مكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية، مؤكدة من جديد أن صاحب الشكوى رفض الخضوع لهذا الفحص الإضافي. وتخلص الدولة الطرف إلى أنها أجرت تحقيقاً عاجلاً ونزيهاً وفقاً للآليات القائمة لضمان معالجة الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والتحقيق فيها على النحو الواجب.

تعليقات أصحاب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 يوضح أصحاب الشكوى، في تعليقاتهم المؤرخة 5 آب/أغسطس 2019، أن أمر الحضور لا يُجيز الحرمان من الحرية، ويشيرون إلى أن الدولة الطرف تعترف بأنها حرمت السيد هويوس هيناو من حريته بوضعه رهن الاحتجاز دون تهمة، مما يشكّل انتهاكاً لحقوقه الإنسانية. ويؤكدون مجدداً أن السيد هويوس هيناو لم يرفض قط الخضوع لتقييم طبي/نفسي، وأن معظم التقييمات التي أشارت إليها الدولة الطرف، فضلاً عن التقرير الذي يعيد سرد الأحداث، أجرتها أو أعدتها المؤسسة التي يُزعَم أنها مسؤولة عن تعذيبه، مما يلقي ظلالاً من الشك على استقلاليتها وحيادها.

7-2 ويشدد أصحاب الشكوى على أن الدولة الطرف تقرّ بأن موظفيها استخدموا شكلاً من أشكال العنف ضد السيد هويوس هيناو ، ولكنها لم تقدم أي دليل موضوعي يشكك في ادعاءات التعذيب. ويؤكدون من جديد أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل يثبت أن موظفيها تصرفوا وفقاً للقانون تماماً، بل أصرّت على تأييد ادعاءاتها بالإشارة فقط إلى التقارير الصادرة عن السلطات نفسها المتهمة بالتعذيب.

7-3 ويؤكد أصحاب الشكوى مجدداً أن لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية أُبلغت بالتعذيب، وأن هذا الإبلاغ ينشأ عنه التزام بإجراء تحقيق في اليوم التالي للأحداث. ويشيرون إلى أن الدولة الطرف تدعي أن صاحب الشكوى لم يذكر التعذيب في إفادته أمام النيابة العامة، وتُواصل الاحتجاج بمبدأ الفورية، الذي انتقدته الهيئات الدولية. ويشير أصحاب الشكوى إلى أن التحقيق في أفعال التعذيب المزعومة تجريه المؤسسة نفسها المتهمة بتعذيب السيد هويوس هيناو ، التي أصدرت في خمس مناسبات قراراً بعدم المقاضاة من أجل وضع حد للتحقيق. ويؤكدون من جديد أن الدولة الطرف أثبتت أنها غير قادرة على إجراء تحقيق جدي وعاجل وفعال من أجل تقديم المسؤولين إلى العدالة، ولم تقدم أي مبرر لتأخير هذا التحقيق بعد مُضي ما يقرب من 10 سنوات منذ تقديم أول شكوى تتعلق بالتعذيب.

7-4 وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية، يشير أصحاب الشكوى إلى أن حجج الدولة الطرف ذات طابع عام، ولا تُثبت اتخاذ تدابير محددة وفعالة؛ ويذكِّرون أيضاً بأن واجب الوقاية التزام محدَّد يتطلب اتخاذ تدابير إيجابية.

7-5 وفي 7 آب/أغسطس 2020، قدم أصحاب الشكوى تعليقات إضافية سلطوا فيها الضوء على تأثير التعذيب الذي تعرَّض له السيد هويوس هيناو في حالتهم الصحية والمالية الراهنة. ويدَّعون، على وجه الخصوص، أن السيدة هيناو أغوديلو تعيش في فقر مدقع، وقد تعرَّضت لمشاكل صحية حادة، من بينها نوبة قلبية، كنتيجة مباشرة لتعذيب السيد هويوس هيناو وسجنه.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعيّن على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 22(5)(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد لأن التحقيقات الأولية في الشكوى المتعلقة بالتعذيب لا تزال جارية، ولأن صاحب الشكوى لم يتخذ الإجراءات اللازمة.

8-3 وتذكِّر اللجنة بأن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إذا طال أمد تطبيق سبل الانتصاف هذه بشكل غير معقول أو من غير المرجح أن تحقق انتصافاً فعالاً ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن أكثر من ثماني سنوات قد انقضت منذ أن قدم أصحاب الشكوى أول شكوى تتعلق بالتعذيب، وأنه لم يُحرز أي تقدم يُذكر في التحقيق، وأن الدولة الطرف لم تقدم أي مبرر لهذا التأخير الكبير على الرغم من أن النيابة العامة كانت لديها المعلومات اللازمة لإجراء تحقيق عاجل وفعال يسمح بتحديد الأشخاص الذين يُزعَم أنهم مسؤولون عن التعذيب ومحاكمتهم، وعلى الرغم من إصدار لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية التوصية رقم 2/201 3. وفي ظل هذه الملابسات، ترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية استغرقت زمناً طويلاً بصورة غير معقولة. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى أنه لا يوجد ما يمنعها - بموجب أحكام المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية - من النظر في الأسس الموضوعية لهذه الشكوى.

8-4 وترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب الشكوى بموجب المواد 1 و2 و10-16 من الاتفاقية، المتعلقة بعدم منع أفعال التعذيب المزعومة، والتحقيق فيها بسرعة ونزاهة، وجبر الضرر الذي لحق بالضحايا، قد دُعمت بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ومن ثَم تعلن مقبوليتها، وتشرع في النظر فيها من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي قدمها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22( 4) من الاتفاقية.

9-2 وقبل النظر في ادعاءات أصحاب الشكوى بموجب مواد الاتفاقية التي يُستند إليها، يجب أن تحدد اللجنة ما إذا كانت الأفعال التي تعرَّض لها السيد هويوس هيناو تشكّل أفعال تعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية.

9-3 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب الشكوى أن السيد هويوس هيناو تعرّض - منذ لحظة توقيفه في الساعة 00/16 وحتى الساعة 00/22 على الأقل من يوم 11 آب/أغسطس 2009 - للاعتداء البدني والنفسي على أيدي موظفين عموميين كانوا يسعون إلى انتزاع اعتراف منه بشأن أفعال اتُهم بها فيما بعد. ويُزعَم أن هذه الاعتداءات شملت: لكمات متكررة بالقبضات والضرب بأشياء حادة على جميع أجزاء جسمه، بما في ذلك رقبته ورأسه؛ وتعريضه لأوضاع مجهدة، وشد أذنيه بقوة؛ والخنق بوضع كيس بلاستيكي على رأسه، مما عرّضه للإغماء؛ والشتائم، والتهديدات بقتله وأسرته، والتهديد بقطع أصابعه.

9-4 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن الإصابات التي لاحظها الأطباء التابعون لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية وغيره من المؤسسات يمكن أن تكون ناجمة عن استخدام الضباط الحد الأدنى من القوة اللازمة لإخضاع السيد هويوس هيناو ، الذي يُزعَم أنه كان في حالة اهتياج انفعالي وحاول الفرار. غير أن اللجنة تلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إضافية عن ملابسات هذه الأحداث أو تفاصيل عن القوة المستخدمة، ولم توضح عدم الاتساق بين التقارير المذكورة، التي شُكك في استقلالها ونزاهتها في إطار إجراءات الحماية الدستورية، والتقارير الطبية التي تُثبت الإصابات، وتقارير الخبراء الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية، وتقرير خبراء مستقل آخر خلص إلى أن الإصابات البدنية تتسق مع أفعال التعذيب المزعومة. وترى اللجنة أن الوقائع التي رواها أصحاب الشكوى فيما يتعلق بالمعاملة التي تعرّض لها السيد هويوس هيناو منذ توقيفه وحتى مثوله أمام النيابة العامة، فضلاً عن الظروف التي حُرم فيها من حريته أثناء الاحتجاز دون تهمة لمدة 26 يوماً، تشكّل أفعال تعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية، ومن ثَم، لا ترى ضرورة للنظر بصورة منفصلة في الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 1 6.

9-5 ويدعي أصحاب الشكوى انتهاك المادة 2 من الاتفاقية، محتجين بأن الدولة الطرف لم تفِ بالتزامها بمنع أفعال التعذيب التي يُزعَم ارتكابها أثناء اعتقال السيد هويوس هيناو وأثناء احتجازه فيما بعد. وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب الشكوى، التي لم تدحضها الدولة الطرف، ومفادها أن ضباط الشرطة ألقوا القبض على السيد هويوس هيناو دون أمر توقيف ولم يُخطَر بسبب توقيفه ولا بحقوقه، بما فيها حقه في الحصول على مساعدة قنصلية، وأنه احتُجز مع منع الاتصال لعدة ساعات، ولم يُسمح له بالاستعانة بمحام إلا في اليوم التالي لتوقيفه. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن التقييمات الطبية/النفسية الأولية أجراها موظفون تابعون لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية، وهي المؤسسة التي يُزعَم أنها مسؤولة عن تعذيب السيد هويوس هيناو . وتُذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للمكسيك، التي حثَّت فيها الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة تضمن للشخص المحتجَز التمتع فعلياً، بالمزايا التي تتيحها جميع الضمانات الأساسية منذ لحظة سلبه حريته، وفقاً للمعايير الدولية، ولا سيما الحقوق التالية: الحصول على المساعدة القانونية دون تأخير؛ وحق الشخص في الوصول فوراً إلى طبيب مستقل؛ وحقه في أن يُبلَّغ بأسباب احتجازه؛ وحقه في أن يُقيَّد احتجازه في سجل؛ وفي أن يُبلَّغ أحد أفراد أسرته باحتجازه دون تأخير؛ والحق في المثول أمام قاض دون تأخير ( ) . وتؤكد اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء جميع تقييمات الحالة البدنية والنفسية لضحايا التعذيب المزعومين وفقاً للمبادئ والإجراءات والمبادئ التوجيهية المنصوص عليها في بروتوكول اسطنبول، وأن تفرض عقوبات في حالة حدوث مخالفات ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن أمر الحضور وأمر الاحتجاز دون تهمة قد صدرا وفقاً للقانون المحلي، ويشكّلان تدبيرين يهدفان إلى منع أفعال التعذيب. بيد أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها إزاء اللجوء إلى الاحتجاز دون تهمة، ولا سيما إزاء عدم خضوع هذا الاحتجاز للرصد وعدم مراعاة التناسب في مدته، واللجوء في بعض الأحيان إلى استخدام المرافق العسكرية لأغراض الاحتجاز دون تهمة، وورود شكاوى تتعلق بالتعذيب من الأشخاص الذين خضعوا لهذا الشكل من أشكال الاحتجاز، وإمكانية أن يُسهِّل الاحتجاز دون تهمة قبول الاعترافات التي يُحتمل أنها انتُزعت تحت التعذيب كأدلة، وتصرّ اللجنة في طلبها على إلغاء الأحكام التي تجيز الاحتجاز دون تهمة من تشريعات الدولة الطرف ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق عاجل ونزيه في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة على يد هيئة مستقلة، ومحاكمة الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب وسوء المعاملة، وكبار الموظفين المسؤولين عن إصدار الأوامر أو التسامح مع تلك الأفعال، محاكمة وفق الأصول، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم في حال ثبتت إدانتهم ( ) . وتشير اللجنة إلى أنه يتعين على الدولة الطرف، في حالات الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، أن تُثبت بشكل قاطع أن الإصابات التي لحقت بالضحية أثناء احتجازه لم تحدث بسبب أفعال ارتكبها موظفون تابعون للدولة ( ) . وفي ضوء الملابسات المذكورة آنفاً، وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن هذه الوقائع، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزامها باتخاذ تدابير فعالة لمنع أفعال التعذيب، وفقاً للمادة 2( 1) من الاتفاقية.

9-6 وفيما يتعلق بالمادتين 12 و13 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب الشكوى التي تفيد بأن السلطات المختصة لم تُجرِ تحقيقاً عاجلاً وفورياً وشاملاً في أفعال التعذيب، على الرغم من مختلف سبل الانتصاف القضائية التي التمسوها منذ عام 2009، وعلى الرغم من صدور التوصية رقم 2/2013 عن لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن النيابة العامة طلبت مراراً عدم الشروع في إجراءات الملاحقة القضائية، وأن الهيئة المسؤولة عن التحقيق هي نفسها التي يُزعَم أنها مسؤولة عن أفعال التعذيب المبلغ عنها، مما قد يقوّض نزاهة التحقيق وفعاليته. وتلاحظ اللجنة أيضاً الادعاء الذي يفيد بأن السلطات احتجت، أثناء التحقيق، بمبدأ الفورية، الذي قد يسهم تطبيقه في قبول القضاة الاعترافات التي يُحتمل أنها انتُزعت تحت التعذيب ( ) .

9-7 وتُذكِّر اللجنة بأن المادة 12 من الاتفاقية تقتضي من الدول الأطراف أن تكفل شروع سلطاتها المختصة في إجراء تحقيق عاجل ونزيه كلما وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب قد ارتُكب ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أنه لم يُفتح على الفور تحقيق في أفعال التعذيب المحتملة على الرغم من الإصابات الظاهرة التي تبيَّن أن السيد هويوس هيناو قد أُصيب بها عندما فحصه أطباء تابعون لمكتب المدعي العام للمقاطعة الاتحادية بعد توقيفه. وتذكِّر اللجنة أيضاً بأن التحقيق وحده لا يكفي لإثبات وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 12، إذا أمكن إثبات أنه لم يُجرَ بشكل عاجل ونزيه، وأن التعجيل بالتحقيق ضروري لضمان عدم استمرار تعرُّض الضحية للتعذيب؛ لأن الآثار الجسدية للتعذيب سرعان ما تختفي بوجه عام ( ) . وتلاحظ اللجنة أن التحقيق لم يحرز أي تقدم يُذكر، وأن قرار عدم المقاضاة قد اتُخذ خمس مرات، على الرغم من أن أصحاب الشكوى قدموا شكاوى رسمية شتَى بشأن التعذيب ابتداء من آب/أغسطس 2009، وبالرغم من وجود تقارير طبية مستقلة تؤكد اتساق الإصابات التي لحقت بالسيد هويوس هيناو مع أفعال التعذيب الموصوفة، وتحديده هوية المعتدي عليه، وصدور توصية عن لجنة حقوق الإنسان في المقاطعة الاتحادية تؤكد الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، وقرار الحماية الدستورية الذي يفيد بوجود أدلة كافية على التعذيب. وتذكِّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزمة، في حالات الادعاءات المتعلقة بالتعذيب، بالمبادرة بصورة تلقائية إلى فتح تحقيق في تلك الادعاءات ( ) . وبناءً على ما تقدَّم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادتين 12 و13 من الاتفاقية.

9-8 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات أصحاب الشكوى التي تفيد بأن السيد هويوس هيناو وأفراد أسرته، الذين هم أيضاً من أصحاب الشكوى، لم يحصلوا على جبر للضرر الذي لحق بهم. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(201 2) الذي ينص في الفقرة 3 منه على أن "أفراد أسرة الضحية الأقربين أو مُعاليه" يُعتبرون أيضاً ضحايا، أي أن لهم الحق في الجبر الكامل. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنها ذكرت، في التعليق العام رقم 3، التدابير اللازمة المتمثلة في رد الحق، والتعويض، وإعادة التأهيل، والترضية، والحق في معرفة الحقيقة، وتشدد على ضرورة أن توفر الدول الأطراف الوسائل اللازمة لإعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن لأي شخص تضرَّر نتيجة انتهاكٍ للاتفاقية. وينبغي أن تكون إعادة التأهيل هذه شمولية وأن تغطي الرعاية الصحية والنفسية فضلاً عن الخدمات القانونية والاجتماعية ( ) . وبالنظر إلى عدم اتخاذ تدابير لمنع التعذيب وعدم إجراء تحقيق عاجل ونزيه في الادعاءات المتعلقة بأفعال التعذيب في هذه القضية، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية؛ مما أضر بالسيد هويوس هيناو وأصحاب الشكوى الآخرين.

10- واللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22( 7) من الاتفاقية، تُقرر أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف الموادَّ 2( 1) و12-14 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادة 1، مما أضر بالسيد هويوس هيناو ، وانتهاكها المادة 14 من الاتفاقية، مما أضر بأصحاب الشكوى الآخرين. وبما أنه تبيَّن حدوث انتهاك للمواد 2( 1) و12-14 استناداً إلى الوقائع نفسها، فإن اللجنة لا ترى ضرورة للنظر بشكل منفصل في الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادتين 10 و11 من الاتفاقية.

11- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) ضمان إجراء تحقيق عاجل ونزيه وشامل وفعال ومستقل في أفعال التعذيب، بما في ذلك المسؤولية المحتملة لكبار الموظفين؛ و(ب) مقاضاة المتهمين بارتكاب تلك الأفعال، ومعاقبة من تثبت مسؤوليته عنها بعقوبات تتناسب مع خطورة الانتهاكات؛ و(ج) تقديم الجبر الشامل، بما في ذلك التعويض العادل والكافي، لأصحاب الشكوى، وإعادة التأهيل الطبي والنفسي للسيد هويوس هيناو على أكمل وجه ممكن؛ و(د) اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير ضمانات بعدم التكرار فيما يتعلق بوقائع هذه الشكوى، بما في ذلك ضمان الاستعراض المنهجي لإجراءات التوقيف والاستجواب. وتؤكد اللجنة مجدداً ضرورة أن تلغي الدولة الطرف الأحكام التشريعية التي تُجيز الاحتجاز دون تهمة.

12- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 118( 5) من نظامها الداخلي، إبلاغها، في غضون تسعين يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بما اتخذته من إجراءات استجابةً للملاحظات المذكورة آنفاً.