الأمم المتحدة

CAT/C/75/D/962/2019

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

16 February2023

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 962/2019 * **

بلاغ مقدم من: ر. ك. ول. ب. م. (يمثلهما المحامي ألفريد نغوي وا موانزا )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 4 آب/أغسطس 2019 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2019 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الموضوع: الترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال الترحيل إلى البلد الأصلي

مادة (مواد) الاتفاقية: 3

1 - 1 صاحبا الشكوى هما ر. ك.، المولود في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1952 ، وزوجته ل. ب. م.، المولودة في 21 آذار/مارس 1962 ، وهما من مواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد صدر في حقهما قرار بالترحيل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن رفضت سويسرا طلب اللجوء الذي تقدما به. وهما يريان أن هذا الترحيل سيشكل انتهاكا ً من الدولة الطرف لحقوقهما بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

1 - 2 وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم الموافقة على طلب صاحبي الشكوى اتخاذ تدابير مؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكوى

2 - 1 في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، علم ر. ك.، صاحب الشكوى الأول، بإلقاء القبض على ابن أخيه في برازافيل على يد أفراد من وكالة الاستخبارات الوطنية عقب نزاع جدّ بينه وبين مستأجره الذي يُزعم أنه وشى به لأجهزة الاستخبارات بوصفه معارض اً للنظام. وناشد صاحب الشكوى الأول صديق اً له كان عقيد اً في الجيش الكونغولي لكي يساعده على البحث عن ابن أخيه. وبفضل مساعدة صديقه، علم أن ابن أخيه محتجز في زنزانة في الإدارة العسكرية لكشف الأنشطة المعادية للوطن، بتهمة التواطؤ مع قوى خارجية لزعزعة استقرار نظام جمهورية الكونغو الديمقراطية. ونظر اً لخطورة القضية وعجز صديقه العقيد عن تقديم المزيد من المساعدة، اتخذ صاحب الشكوى الأول خطوات مختلفة بمساعدة أحد المحامين والمنظمة غير الحكومية "صوت من لا صوت لهم من أجل حقوق الإنسان"، لكن من دون أيّ جدوى. وأخير اً، اتصل في كانون الأول/ديسمبر 2015 بالمسؤول عن منظمة هيومن رايتس ووتش في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2 - 2 وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2015 ، أُفرج عن ابن أخ صاحب الشكوى الأول من دون أن يخضع لأية ملاحقات قضائية. وسافر صاحبا الشكوى إلى جنوب إفريقيا في الفترة الممتدة من آذار/مارس إلى أيار/مايو 2016 . ولدى عودتهما، نبههما صديقهما العقيد إلى أنّ أجهزة الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية أدرجت اسم صاحب الشكوى الأول في سجلاتها بسبب إطلاعه منظمة هيومن رايتس ووتش على قضية ابن أخيه، وأنّ اسمه ظهر في تقرير أصدرته المنظمة في تموز/يوليه 2016 . ويُضاف إلى ذلك أن المسؤول عن منظمة هيومن رايتس ووتش الذي اتصل به صاحب الشكوى الأول قد طُرد من البلد.

2 - 3 ولدى عودة صاحبي الشكوى من رحلة إلى أوروبا في تموز/يوليه 2016 ، أبلغهما الجيران بأن مجهولين جاؤوا يبحثون عن صاحب الشكوى الأول في منزله. فاستشار صاحب الشكوى صديقه العقيد الذي نصحه بعدم العودة إلى منزله؛ وهو ما دفعه إلى الانتقال للعيش مع أصدقائه.

2 - 4 وفي 10 أيار/مايو 2016 ، تلقى صاحب الشكوى الأول أمر اً بالمثول أمام وكالة الاستخبارات الوطنية لأسباب يبلغ بها عند وصوله. وفي أوائل أيلول/سبتمبر 2016 ، سافر صاحب الشكوى الأول إلى روتشورو خشية على سلامته وعلى حياته. وبما أن صاحب الشكوى لم يستجب للأمر بالمثول، أصدرت السلطات الكونغولية أمر اً بإحضاره. وظلت صاحبة الشكوى الثانية في بادئ الأمر في كينشاسا قبل أن تسافر إلى كاساي بسبب وفاة والدها ثم التحقت بزوجها في كانون الأول/ديسمبر 2016 .

2 - 5 وفي ليلة 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، أتى جنود مسلحون إلى منزل صاحبيْ الشكوى واتهموهما بحيازة أسلحة والتجسس على الدولة الكونغولية لصالح الميليشيات. واقتيد صاحب الشكوى الأول في سيارة وتعرض للضرب إلى حد فقدان الوعي. واستعاد وعيه في العراء وأسعفه بعض القرويين وأعضاء من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ثمّ نقلوه إلى مستشفى في روتشورو حيث أمضى عدة أسابيع. وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2017 ، وصل صاحب الشكوى الأول إلى مركز بونديكو للاجئين في أوغندا بفضل مساعدة كاهن التقى به في المستشفى. وفي أوغندا، أبلغه صديقه العقيد بأن وكالة الاستخبارات الوطنية أصدرت في 30 كانون الثاني/يناير 2017 مذكرة بحث في حقه بتهمة الخيانة العظمى والمساس بالأمن القومي للدولة.

2 - 6 ولمّا كان صاحب الشكوى يخشى على حياته وسلامته في أوغندا بسبب قربها من جمهورية الكونغو الديمقراطية والعلاقات بين البلدين، فقد وصل إلى سويسرا مرور اً باسطنبول في 15 أيار/ مايو 2017 بالاستعانة بمهرب أشخاص وباستعمال جواز سفر مستعار. وتقدم بطلب لجوء فور وصوله إلى سويسرا حيث تقيم إحدى بناته.

2 - 7 أما صاحبة الشكوى الثانية، فقد افترقت عن زوجها عند تعرضه للاعتداء، وتخلى عنها خاطفوها في العراء هي أيضاً . ثم آوتها بعض الراهبات قبل أن تقصد مركز بونديكو للاجئين في 22 أيار/ مايو 2017 مستعينة بنفس الكاهن الذي ساعد زوجها. ووصلت إلى سويسرا في 3 تموز/يوليه 2017 باتباع نفس الطريق الذي سلكه زوجها وبمساعدة أحد المهربين.

2 - 8 وبنى صاحب الشكوى الأول أسباب طلبه اللجوء على مخاوفه من التعرض للاضطهاد على يد أجهزة الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب احتجاز ابن أخيه والسلوك الذي اتبعه تجاه السلطات. ورفضت أمانة الدولة للهجرة طلب اللجوء الذي تقدم به صاحبا الشكوى بموجب قرار مؤرخ 10 نيسان/ أبريل 2018 . وطعن صاحبا الشكوى في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا الطعن في 20 حزيران/ يونيه 2019 ، وأشارت إلى الإفراج عن ابن أخ صاحب الشكوى بعد بضعة أسابيع من دون أن يخضع لأية ملاحقات قضائية، وهو ما لا يبدو متسق اً مع تهمة المساس بأمن الدولة. ومن ثم يُستبعد تعرض صاحب الشكوى للمضايقة من الدولة بسبب استفساره عن ابن أخيه. ورأت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضاً أن إدراج اسم صاحب الشكوى في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أمر بعيد الاحتمال. وأشارت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى عدم وجود أي دليل قاطع على أن صاحب الشكوى مطلوب لدى السلطات الكونغولية وشككت في صحة الوثائق التي قدمها صاحبا الشكوى. وعلى وجه الخصوص، فإن الشهادات التي قدمها مركزا بونديكو وماساجا تشير إلى رواية مختلفة وجديدة لم يأت صاحبا الشكوى على ذكرها من قبل. ويوحي صدور هذه الوثائق في التواريخ نفسها وورود شهادات مركز بونديكو باللغة الفرنسية وليس بالإنكليزية، وهي اللغة الرسمية في أوغندا، بأن هذه الوثائق صدرت بطلب من صاحبي الشكوى.

2 - 9 وعقب صدور قرار المحكمة الإدارية الاتحادية، مُنح صاحبا الشكوى مهلة حتى 5 آب/ أغسطس 2019 لمغادرة سويسرا. غير أنّ صاحبي الشكوى لا يزالان في سويسرا حتى اليوم. ويمكن احتجازهما وترحيلهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في أي وقت.

2 - 10 ويدعي صاحبا الشكوى أنهما استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3 - 1 يدفع صاحبا الشكوى بأن ترحيلهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية بسبب وجود خطر حقيقي وشخصي وجسيم يتمثل في تعرض صاحب الشكوى الأول للتعذيب وإساءة المعاملة في حال عودته إلى البلد.

3 - 2 ويؤكد صاحبا الشكوى أن مذكرة البحث الصادرة في حق صاحب الشكوى الأول ستتسبب في إلقاء القبض عليه بمجرد دخوله الأراضي الكونغولية وفي احتجازه إلى أجل غير مسمى. ونظر اً إلى الطابع السياسي لجريمتي المساس بأمن الدولة والخيانة المنسوبتين إليه، والانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة وظروف الاحتجاز، ونظر اً إلى ممارسات وكالة الاستخبارات الوطنية، يواجه صاحب الشكوى الأول خطر اً وشيك اً يتمثل في ضرر لا يمكن جبره وحقيقي وشخصي عن طريق تعرّضه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة. ويشدد صاحب الشكوى الأول على بقاء أجهزة الأمن على حالها وعلى عدم إجراء محاكمات عادلة في قضايا الجرائم السياسية رغم انتخاب رئيس جديد في كانون الأول/ديسمبر 2018 . ويدفع صاحبا الشكوى أيضاً بأن الوثائق التي قدماها تثبت أنهما يواجهان خطر اً حقيقي اً وقائم اً وشخصي اً يتمثل في تعرضهما للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية.

3 - 3 وعليه، يطلب صاحبا الشكوى إلى اللجنة اعتماد تدابير مؤقتة لصالحهما بأن تدعو الدولة الطرف إلى عدم ترحيلهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حين الفصل في القضية المعروضة على اللجنة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4 - 1 في 7 نيسان/أبريل 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للشكوى، محتجة بأن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة ملموسة تدعم الادعاء الذي يفيد بأنهما سيواجهان مخاطر متوقعة وشخصية وحقيقية تتمثل في التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة في حال عودتهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعليه، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تستنتج أن ترحيل صاحبي الشكوى إلى هذا البلد لن يشكل انتهاك اً لالتزامات سويسرا الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22 ، الذي ينص على أنه يجب على صاحب بلاغ ما أن يثبت أنه يواجه خطر اً متوقع اً وقائم اً وشخصي اً وحقيقي اً يتمثل في تعرضه للتعذيب في حال ترحيله إلى بلده الأصلي، وأن هذا الخطر يجب أن يبدو جسيم اً، ويجب أن تستند الادعاءات إلى وقائع موثوقة. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى العناصر التي ينبغي أن تراعيها اللجنة عندما تخلص إلى وجود هذا الخطر، على النحو المبين في الفقرة 49 من التعليق العام رقم 4 ( 2017 ).

4 - 3 وبخصوص الأدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية، تدفع الدولة الطرف بأن الأمر يتعلق، وفقاً للآراء السابقة للجنة، بتحديد ما إذا كان سيواجه صاحبا الشكوى شخصياً خطر التعرض للتعذيب، لأن وجود نمط ثابت من الانتهاكات لا يشكل سبباً كافياً للتوصل إلى أن الفرد سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى بلده. وفي هذه القضية، تؤكد الدولة الطرف عدم وجود حالة حرب أو حرب أهلية أو عنف معمم في جميع أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم الاشتباكات المحلية التي تندلع فيها من حين لآخر وما تشهده من توترات، لا سيما في الجزء الشرقي من البلد. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى لم يقدما في هذا الصدد أي دليل يدعو إلى الاعتقاد أنهما سيواجهان خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب في حال ترحيلهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

4 - 4 وتفيد الدولة الطرف بأن التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة في الماضي يندرج ضمن العوامل التي ينبغي مراعاتها عند تقييم خطر التعرض مرة أخرى للتعذيب أو إساءة المعاملة في حال العودة إلى البلد. وفي هذه القضية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى لم يسبق لهما تحديد إساءة المعاملة التي يدعيان التعرض لها ولم يقدما أدلة مستمدة من مصادر مستقلة تؤيد ادعاءاتهما.

4 - 5 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحبي الشكوى داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية أو خارجها ، بوصفها عنصر اً ينبغي مراعاته عند تقييم خطر التعرض للتعذيب في حال العودة، ترى الدولة الطرف أن ملف القضية لا يبيّن أنّ صاحبي الشكوى كانا يشاركان في أنشطة سياسية.

4 - 6 وأخير اً، وفيما يتعلق بالأدلة على مصداقية الادعاءات، تلاحظ الدولة الطرف أن كلا من أمانة الدولة للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية رفضتا أسباب اللجوء التي قدمها صاحبا الشكوى، بدعوى أنهما قدما رواية غير قابلة للتصديق ومصطنعة وملفقة. وعلى وجه الخصوص، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي الشكوى لم يقدما أدلة مقنعة تثبت صحة الادعاء الذي يفيد بأن صاحب الشكوى الأول كان مطلوب اً بسبب الإدلاء بمعلومات لمنظمة هيومن رايتس ووتش والاتهام الموجه إلى السلطات الكونغولية التي يدعيان أنها المسؤولة عن اختطاف صاحبي الشكوى على يد عصابة مسلحة في كانون الأول/ديسمبر 2016 . وفيما يتعلق بالأدلة التي قدمها صاحبا الشكوى، تلاحظ الدولة الطرف أن نسخة الأمر بالمثول التي أصدرتها وكالة الاستخبارات الوطنية والتي قدماها إلى اللجنة تحمل تاريخ 10 أيار/مايو 2016 ، في حين أن النسخة المقدمة إلى السلطات السويسرية مؤرخة 29 آب/أغسطس 2016 . وترى الدولة الطرف أن النسخة المقدمة إلى اللجنة تقلل من احتمال تمكّن صاحبي الشكوى من السفر إلى فرنسا ثم العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من دون أن تعترضهما أيّ مشاكل في تموز/يوليه 2016 ، رغم ادعاء صاحبي الشكوى أنهما تلقيا الأمر بالمثول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من عودتهما. وتبرز الدولة الطرف أيضاً الشكوك التي أثارتها المحكمة الإدارية الاتحادية بشأن صحة الأمر بالمثول الذي أصدرته السلطات الوطنية. وفيما يتعلق بمذكرة البحث، تؤيد الدولة الطرف الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة الإدارية الاتحادية وترى أنها تخلو من أي قيمة إثباتية، وتؤكد أن الوثيقة تحتوي على أخطاء إملائية تدعو إلى الاستغراب. وتدفع الدولة الطرف بأن الشهادتين المتعلقتين بإقامة صاحبي الشكوى في مركز بونديكو للاجئين لا يمكن تصنيفهما على أنهما مؤشر لخطر التعرض للاضطهاد في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتعرب الدولة الطرف عن استغرابها لأن الوثائق ليست مكتوبة باللغة الإنكليزية ولأنها تشير إلى اعتداء تعرض له صاحب الشكوى الأول في كمبالا ولكنه لم يأت على ذكره من قبل. وإلى جانب ذلك، يتضح من الوثيقة أن صاحب الشكوى الأول سافر إلى الخارج في 29 نيسان/أبريل 2017 ، في حين أنه غادر أوغندا في 15 أيار/مايو 2017 وفق اً لمحضر جلسة الاستماع التي عقدها أمام أمانة الدولة للهجرة. وتضيف الدولة الطرف أن الشهادة المتعلقة بصاحبة الشكوى الثانية، المؤرخة 24 تموز/ يوليه 2017 ، تؤكد عزمها على المغادرة في اليوم التالي، رغم أنها وصلت أصل اً إلى سويسرا في 27 حزيران/ يونيه 2017 . وتسلط الدولة الطرف الضوء أيضاً على عدم اتساق الرسائل التي تشهد على إقامة صاحبي الشكوى في ماساجا وتحمل توقيع اً بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2017 والتي تؤكد أن صاحب الشكوى الأول غادر أوغندا في 29 نيسان/أبريل 2019 .

4 - 7 وتؤكد الدولة الطرف أن نسخ رسائل البريد الإلكتروني التي يدعي صاحب الشكوى الأول إرسالها إلى أحد الموظفين في منظمة هيومن رايتس ووتش لا تبيّن أن المنظمة ذكرت اسم صاحب الشكوى الأول في تقرير صدر لاحق اً. وتلاحظ الدولة الطرف أن إدراج منظمة هيومن رايتس ووتش لاسم مُخبرٍ في أحد تقاريرها يتنافى تمام اً مع ممارستها وأن صاحب الشكوى الأول لم يقدم هذا التقرير إطلاق اً. وأخير اً، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يسبق لهما أن قدما إلى السلطات الوطنية أو إلى اللجنة دليل اً على إصدار أمر بالإحضار في حقهما. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن صاحبي الشكوى لم يقدما تفاصيل عن تاريخ إصدار الأمر أو محتواه أو الظروف التي جعلتهما على علم بإصداره. وترى الدولة الطرف أنّ ادعاءات صاحب الشكوى الأول أنه مطلوب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتهمة المساس بأمن الدولة والخيانة العظمى لا تستند إلى أيّ أدلة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، على نحو ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5 - 2 وتذكّر اللجنة بأنها لا تنظر، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، في أي بلاغ يتقدم به أي فرد ما لم تتحقق من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا ثبت أن استنفاد سبل الانتصاف قد استغرق فترة زمنية تجاوزت الحدود المعقولة أو أن من غير المحتمل أن يحصل صاحب الشكوى على الجبر بهذه الوسيلة ( ) .

5 - 3 ووفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، يجب أن تتحقق اللجنة من أن صاحب الشكوى استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، علماً بأن هذه القاعدة لا تنطبق إذا استغرق استنفاد سبل الانتصاف فترة زمنية تتجاوز الحدود المعقولة ( ) أو أن من غير المحتمل أن ترضي تلك السبل الشخص المدعى أنه ضحية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تبدِ أي ملاحظة بشأن مقبولية هذه الشكوى. غير أن اللجنة تأكدت من أن صاحبا الشكوى قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ومن ثم تعلن أن البلاغ مقبول بموجب المادة 22 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية بما أن التظلمات التي يعرضها صاحبا الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية.

5 - 4 وإذ لا ترى اللجنة أي عقبات أخرى تحول دون قبول الشكوى، تعلن قبولها بمقتضى المادة 3 من الاتفاقية وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

6 - 1 عملاً بالمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذه الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

6 - 2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة، في هذه القضية، فيما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم ترحيل أو إعادة أي شخص قسراً إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب تدعو إلى اعتقاد أنه سيتعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتذكّر اللجنة قبل كل شيء بأن حظر التعذيب حظرٌ مطلق ولا يخضع للتقييد وبأن الدولة الطرف لا يجوز لها التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير أعمال التعذيب ( ) .

6 - 3 ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكوى معرضان شخصياً لخطر التعذيب في حال ترحيلهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعند تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع العناصر ذات الصلة عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما يشمل وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة تُذكّر بأن الهدف المتوخى من هذا التحليل هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني يواجه على الصعيد الشخصي خطر اً متوقع اً وحقيقي اً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيُرحَّل إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخص اً معين اً سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد. فلا بد من تقديم أسباب إضافية تبيّن أن الشخص المعني سيتعرض شخصي اً للخطر ( ) . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه قد لا يتعرض للتعذيب في ظروف تخصّه هو تحديدا ً ( ) .

6 - 4 وتشير اللجنة أيضاً إلى أن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يقدم حجج اً مقنعة، أي حجج اً مفصّلة تثبت أن خطر تعرضه للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي ( ) . ولكن عندما يكون صاحب الشكوى في وضع لا يسمح له بتقديم تفاصيل عن قضيته، كأن يكون مثلاً قد أثبت استحالة حصوله على وثائق تتعلق بادعاء تعرضه للتعذيب أو يكون مسلوب الحرية، ينعكس عبء الإثبات بحيث يقع على عاتق الدولة الطرف المعنية أن تحقق في ادعاءاته وتتحقق من صحة المعلومات التي تستند إليها شكواه ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، إلا أنها غير ملزمة بتلك النتائج، ولها أن تجري تقييم اً حر اً للمعلومات المتاحة لها وفق اً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف الخاصة بكل قضية ( ) .

6 - 5 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علم اً بحجة صاحبي الشكوى ومفادها أن ترحيلهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية سيشكل انتهاك اً من جانب سويسرا لحقوقهما المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحبي الشكوى أنهما يخشيان إلقاء القبض عليهما واحتجازهما لأجل غير مسمى إثر دخولهما جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب مذكرة البحث الصادرة في حق صاحب الشكوى الأول. وتحيط اللجنة علم اً بادعاءات صاحبي الشكوى اللذين يريان أنّ صاحب الشكوى الأول يواجه خطر اً وشيك اً يتمثل في إخضاعه للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، نظر اً إلى الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة وظروف الاحتجاز، ونظر اً إلى ممارسات وكالة الاستخبارات الوطنية.

6 - 6 وتذكّر اللجنة بأنها مخولة البت فيما إذا كان صاحبا الشكوى معرضين حالي اً لخطر التعذيب في حال ترحيلهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتلاحظ أن صاحبي الشكوى أتيحت لهما فرصة إثبات ادعاءاتهما وتوضيحها، على الصعيد الوطني أمام المكتب الاتحادي للهجرة، ثم أمانة الدولة للهجرة، وأمام المحكمة الإدارية الاتحادية، ولكن الأدلة المقدمة لم تدفع بالسلطات الوطنية إلى أن تستنتج أنهما سيواجهان خطر التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عند عودتهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بعدم وجود حالة حرب أو حرب أهلية أو عنف معمم في جميع أنحاء إقليم جمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم ما يستجد من اضطرابات محلية بين الحين والآخر في الجزء الشرقي من البلد. وتحيط علم اً بادعاء الدولة الطرف أن صاحبي الشكوى لم يسبق لهما أن حددا أو قدّما أدلة تثبت مزاعم تعرضهما لإساءة المعاملة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تدفع بأن الرواية التي ساقها صاحبا الشكوى أمام السلطات الوطنية واللجنة بشأن دوافع اللجوء غير قابلة للتصديق ومصطنعة وملفقة وأنها تنطوي على أوجه تضارب بشأن عناصر حاسمة. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً كذلك بالملاحظة التي أوردتها الدولة الطرف ومفادها أن صاحبي الشكوى يدعيان أنهما غادرا جمهورية الكونغو الديمقراطية في تموز/يوليه 2016 وتمكنا من العودة إليها من دون أن يتعرضا لمضايقة السلطات رغم تلقيهما أمر اً بالمثول من وكالة الاستخبارات الوطنية بتاريخ 10 أيار/مايو 2016 . وتلاحظ اللجنة أن غالبية انتهاكات حقوق الإنسان، شأنها شأن التوترات والنزاعات الطائفية التي تتسبب في وضع أمني مثير للقلق، تتركز أساس اً في شرق البلد في مناطق النزاع المسلح، لا سيما في مقاطعات إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية ( ) . وتلاحظ أيضاً أن صاحبي الشكوى كانا مقيمين في كينشاسا ولم يدّعيا، سواء أمام السلطات الوطنية للدولة الطرف أو في الشكوى المقدمة إلى اللجنة، أنهما شاركا في أنشطة سياسية. وتشير اللجنة إلى أنّ صاحبي الشكوى تمكنا من السفر إلى جنوب أفريقيا والعودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد اتخاذ خطوات في سبيل الإفراج عن ابن أخ صاحب الشكوى الأول من دون أن تضايقهما السلطات عند عودتهما. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبي الشكوى أرفقا بشكواهما أمر اً بالمثول أصدرته الاستخبارات الوطنية بتاريخ 10 أيار/مايو 2016 وأنهما كانا آنذاك على علم بورود اسميهما في سجلات أجهزة الأمن، إلا أنهما تمكنا من السفر إلى فرنسا في تموز/يوليه 2016 والعودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من دون أن يُلقى القبض عليهما.

6 - 7 ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعددة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما يشمل اللجوء إلى التعذيب وإساءة المعاملة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، غير أنها تذكّر بضرورة أن يكون خطر تعرض صاحبي الشكوى للتعذيب في البلد الذي يرحّلان إليه، لأغراض المادة 3 من الاتفاقية، خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً. وفي ضوء ما سبق، تخلص اللجنة إلى عدم إثبات وجود هذا الخطر. وترى اللجنة أن الوثائق والمعلومات التي قدمها صاحبا الشكوى لا تبدد الشكوك التي أعربت عنها سلطات الدولة الطرف بشأن موثوقيتها ولا تكفي للبرهنة على أنهما سيواجهان على الصعيد الشخصي خطر اً متوقع اً وحقيقي اً يتمثل في التعرض للتعذيب في حال ترحيلهما إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

7 - وتخلص اللجنة، وهي تتصرف وفق اً للمادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، إلى أن ترحيل صاحبي الشكوى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يشكل انتهاك اً من الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية.