الأمم المتحدة

CAT/C/75/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

9 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بشأن الطلبات المتعلقة بنيكاراغوا المقدمة من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب المادة 16(4) من البروتوكول الاختياري للاتفاقية *

1 - صدقت نيكاراغوا على الاتفاقية في 5 تموز/يوليه 2005 وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في 25 شباط/فبراير 2009 .

2 - وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، طلبت اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بموجب المادة 16 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، أن تدلي اللجنة ببيان عام بشأن رفض حكومة نيكاراغوا التعاون مع اللجنة الفرعية وفق اً للمادتين 12 و 14 من البروتوكول الاختياري، وأن تنشر تقرير اللجنة الفرعية عن زيارتها إلى نيكاراغوا في عام 2014 ، الذي يتضمن توصيات اللجنة الفرعية وملاحظاتها للدولة الطرف.

3 - والأسباب الرئيسية التي ذكرتها اللجنة الفرعية بخصوص طلبيْها ذات شقين: أولا، رفض الدولة الطرف قبول زيارة من اللجنة الفرعية في عام 2023 أو التعامل معها بطرق أخرى، على الرغم من الجهود التي تبذلها اللجنة الفرعية لشرح ولايتها والتزامات الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري؛ وثانيا، عدم تقديم الدولة الطرف معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الفرعية عن زيارتها إلى نيكاراغوا.

4 - وعمل اً بالفقرة 4 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري، دعت اللجنة الممثل الدائم لنيكاراغوا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى حضور جلسة خاصة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 للإعراب عن آرائها. وللأسف، لم تتلق اللجنة أي رد على الدعوة.

5 - ونظر اً لعدم ورود أي تفسير من الدولة الطرف في هذا الصدد، وبعد إيلاء الاعتبار الواجب لطلب اللجنة الفرعية، قررت اللجنة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أن تصدر بياناً عاماً بشأن هذه المسألة وأن تنشر تقرير اللجنة الفرعية عن زيارتها إلى نيكاراغوا ( ) .

6 - وتطبيق اً لهذا القرار، ستصدر اللجنة بيان اً في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 . وتعتزم اللجنة دعوة اللجنة الفرعية إلى الانضمام إلى البيان قبل إصداره.

7 - ويُعلَن هذا المقرر بعد إحالته إلى اللجنة الفرعية والدولة الطرف.