الأمم المتحدة

CAT/C/75/D/1118/2022

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

16 January 2023

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 1118/2022 * **

بلاغ مقدم من: ب. س. (يمثله المحامي هيلموت بلوم)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: النمسا

تاريخ تقديم الشكوى: 8 كانون الأول / ديسمبر 2021 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادتين 114 و 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 25 كانون الثاني/يناير 2022 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الموضوع: خطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في حالة الترحيل إلى الهند (عدم الإعادة القسرية)

المسائل الإجرائية: المقبولية – استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مواد الاتفاقية: 3 و 16

1 - 1 صاحب الشكوى هو ب. س.، وهو مواطن هندي ولد في عام 199 2 . ويدعي أن النمسا انتهكت حقوقه بموجب المادة 16 من الاتفاقية بسبب احتجازه في النمسا لمدة 10 أشهر تقريب اً، دون اتصال بالعالم الخارجي. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية في حال تسليمه إلى الهند حيث يواجه خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وحث صاحب الشكوى اللجنة على أن تطلب إلى الدولة الطرف وقف تسليمه إلى الهند إلى أن تبت المحكمة الدستورية النمساوية في قضية اللجوء التي هي قيد النظر. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان عملا ً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، اعتبار اً من 26 تشرين الثاني/نوفمبر 201 8 . ويمثل صاحبَ الشكوى المحامي هيلموت بلوم.

1 - 2 وفي 25 كانون الثاني / يناير 2022 ، طلبت اللجنة، عملا ً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، من الدولة الطرف عدم تسليم صاحب الشكوى إلى الهند أثناء النظر في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2 - 1 صاحب الشكوى مواطن هندي ينتمي إلى إثنية السيخ. وفي عام 2018 ، غادر الهند بشكل قانوني ودخل النمسا في آذار/مارس 2019 ، حيث تقدم بطلب للحصول على الحماية الداخلية بموجب قانون اللجوء النمساوي. ورفض المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء طلب لجوئه في 11 نيسان/أبريل 201 9 . ثم رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية ( ) طعنه في هذا القرار في حكمها الصادر في 5 أيلول/سبتمبر 2019 ، والذي أصبح نهائي اً في 10 أيلول/سبتمبر 201 9 .

2 - 2 وفي نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 ، علم صاحب الشكوى من الصحف الهندية أن السلطات الجنائية الهندية عرّفته على أنه رئيس جماعة إرهابية هندية يقال إنها تدعو إلى انفصال ولاية البنجاب عن الهند أو إنشاء دولة مستقلة للسيخ ( ) . ويعتقد صاحب الشكوى أن التهم ملفقة من أجل إعداد قضية تسليم ضده. وقدم بعد ذلك طلب لجوء جديد اً.

2 - 3 ورفض المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء طلبه الجديد المتعلق باللجوء على أساس حجية الأمر المقضي به. وقدم صاحب الشكوى طعن اً في قرار اللجوء السلبي أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، لكن هذه الأخيرة رفضته في قرار مؤرخ 27 تموز / يوليه 202 1 .

2 - 4 وفي 8 أيلول / سبتمبر 2021 ، قدم صاحب الشكوى طعن اً إلى المحكمة الدستورية. وفي 21 أيلول /سبتمبر 2021 ، منحت المحكمة الدستورية أثر اً إيقافي اً لطلب صاحب الشكوى. غير أن الأثر الإيقافي لا يحمي صاحب الشكوى من تسليمه إلى الهند.

2 - 5 وفي 18 أيلول / سبتمبر 2020 ، قدم فرع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في الهند (فرع الإنتربول في الهند) طلب اً إلى السلطات النمساوية تطلب فيه إلقاء القبض على صاحب الشكوى وتسليمه إلى الهند ( ) . وفي 23 آذار/مارس 2021 ، امتثلت محكمة لينز الإقليمية وأمرت بإلقاء القبض على صاحب الشكوى بغية ضمان تسليمه لاحق اً إلى الهند ( ) . ولا يزال صاحب الشكوى محتجز اً منذ ذلك الحين. ولم يمنح الحق في إجراء مكالمات هاتفية مع أقاربه أو أفراد طائفة السيخ. وخلال فترة احتجازه التي دامت 10 أشهر ، سمح لمحامي دفاعه بزياراته، ولكنه حرم من أي اتصال آخر بالعالم الخارجي.

2 - 6 وفي 13 آب / أغسطس 2021 ، أذنت محكمة لينز الإقليمية بتسليم صاحب الشكوى إلى الهند. وقدم صاحب الشكوى شكوى إلى محكمة لينز الإقليمية العليا ( ) . وفي 12 تشرين الأول / أكتوبر 2021 ، عقدت محكمة لينز الإقليمية العليا جلسة استماع شفوية علنية، أكد خلالها صاحب الشكوى أنه لن ي ُ منح محاكمة عادلة في الهند لأن القضية المرفوعة ضده ملفقة ( ) . وقدم أدلة إلى المحكمة الإقليمية العليا في لينز لإثبات ادعائه بأن السلطات الهندية عذبت أفراد اً من أجل إقامة الحجة ضده، بما في ذلك إقرار من م. س. يفيد بأن صاحب الشكوى كان رئيس اً لمنظمة إرهابية، وهو ما شجبه م. س لاحقا ً ( ) . وقدم صاحب الشكوى أيضاً أدلة تثبت أن والده، ك. س.، قد تعرض للتعذيب في كانون الأول / ديسمبر 2020 ، مما أدى إلى كسور في أطرافه.

2 - 7 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، رفضت محكمة لينز الإقليمية العليا شكوى صاحب الشكوى وأكدت قرار المحكمة الابتدائية ( ) . ولا يوجد سبيل انتصاف متاح للطعن في هذا القرار. وفي انتظار موافقة وزير العدل، يمكن تسليم صاحب الشكوى إلى الهند في أي وقت.

2 - 8 ويعتقد صاحب الشكوى أنه يواجه خطر اً حقيقي اً على حياته وصحته في حال تسليمه إلى الهند، بما في ذلك إمكانية تعرضه للقتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية. كما يخشى من الأحوال السائدة في السجون الهندية، في ضوء المعلومات القُطرية الموثوقة، بما في ذلك مشاكل مثل الاكتظاظ، ونقص الخدمات الطبية الكافية، وخطر جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، وارتفاع عدد الوفيات غير المبررة اثناء الاحتجاز لدى الشرطة وفي السجون ( ) . وطلب صاحب الشكوى من محكمة لينز الإقليمية استجواب خبيرين في مجال حقوق الإنسان من أجل تقديم دليل على هذه العوامل، ولكن طلبه لم يحظَ بالقبول ( ) . ويدعي أيضاً أن محكمة لينز الإقليمية العليا لم تنظر على النحو الواجب في التقارير التي قدمها كدليل على الحالة السائدة في السجون الهندية ( ) .

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية في حال تسليمه إلى الهند. وهناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعذيب أو الاضطهاد على يد السلطات في حال تسليمه، بالنظر إلى تاريخ أعمال التعذيب ضد السجناء في الهند، والظروف السائدة في السجون الهندية، والتعذيب المزعوم لوالد صاحب الشكوى، والتعذيب المزعوم ل ‍ م. س. من أجل انتزاع اعتراف ضد صاحب الشكوى، وخطورة الادعاءات التي أثارتها السلطات الهندية ضد صاحب الشكوى.

3 - 2 وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب الشكوى أن احتجازه في انتظار تسليمه لمدة 10 أشهر تقريب اً في النمسا دون أي اتصال بالعالم الخارجي، يشكل انتهاك اً لحقوقه بموجب المادة 16 من الاتفاقية.

3 - 3 وأخيرا ً ، يدعي صاحب الشكوى أنه حرم من الحق في محاكمة عادلة في النمسا وأنه سيحرم من هذا الحق في الهند أيضاً .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 24 آذار/مارس 2022 ، ذكرت الدولة الطرف أن القضية لا تزال عاجلة، لأن صاحب الشكوى قبض عليه في انتظار تسليمه منذ 23 آذار / مارس 202 1 .

4 - 2 والمدة القانونية القصوى للاحتجاز هي سنتان (المادة 178 ( 1 )( 2 ) من قانون الإجراءات الجنائية )، غير أنه يتعين أن تظل فترة الاحتجاز أقصر ما يمكن (المادة 177 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية ). وتنص المادة 1 ( 3 ) من القانون الدستوري الاتحادي المتعلق بحماية الحرية الشخصية على أنه لا يجوز تقييد الحرية الشخصية أو سلبها إلا إذا كان ذلك متناسباً مع الغرض من التدبير وبالقدر الذي يكون به كذلك. وبالنظر إلى أحكام المادة 9 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بطول الإجراءات وكون صاحب الشكوى لن تتسنى له فرصة التعليق على موضوع الادعاءات في الهند أمام محاكمها، طالما أنه محتجز في النمسا ولم يسلم، يُطلب إلى اللجنة اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمهلة الزمنية لتسليم الشخص المعني ( ) .

4 - 3 وكان صاحب الشكوى، وهو من أتباع ديانة السيخ، قد دخل النمسا بصفة غير قانونية في آذار/مارس 2019 وقدم طلب اً للحصول على الحماية الدولية في 21 آذار/مارس 201 9 . وذكر أنه تعرض للاضطهاد بسبب انتمائه إلى حركة خالستان . لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء رفض طلب صاحب الشكوى الحصول على الحماية الدولية في قراره الصادر في 11 نيسان / أبريل 2019 فيما يتعلق بكل من اللجوء والحماية الفرعية. وفي الوقت نفسه، أصدر المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء قرار اً بالإعادة وأعلن أن ترحيل صاحب الشكوى إلى الهند مسموح به. ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الطعن في هذا القرار في حكمها الصادر في 5 أيلول/سبتمبر 2019 ، والذي أصبح نهائي اً في 10 أيلول/سبتمبر 201 9 . وبما أن صاحب الشكوى لم يغادر النمسا طواعية، أصدر المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء قرار اً آخر بالإعادة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بما في ذلك الإذن بالترحيل وحظر الدخول لمدة سنتين. وأصبح القرار نهائي اً وغير قابل للطعن في 20 كانون الثاني / يناير 202 0 . ورفض المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، في قراره الأولي بشأن الطعن المقدم في 27 كانون الثاني / يناير 2020 في هذا القرار، الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى باعتباره متأخر اً. وفي وقت لاحق، لم يقدم صاحب الشكوى طعن اً أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، تارك اً القرار المتعلق بجواز ترحيله إلى الهند دون اعتراض.

4 - 4 وفي 9 آذار/مارس 2020 ، قدم صاحب الشكوى طلب اً ثاني اً للحصول على الحماية الدولية. وخلال إجراءات اللجوء هذه، ساق صاحب الشكوى ادعاءات جديدة مفادها أن الشرطة الهندية كانت تربطه بالهجمات التي ارتكبت في تارن تاران في 4 أيلول/سبتمبر 2019 وأنه يخشى أن تقبض عليه الشرطة ويتعرض لسوء معاملة لدى عودته إلى الهند. وبما أن إجراءات اللجوء هذه لا تزال قيد النظر، فلا يمكن تنفيذ قرار الإعادة الذي أصبح نهائي اً في 20 كانون الثاني/يناير 202 0 . ورفض المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، في قراره الصادر في 29 أيار/مايو 2020 ، الطلب اللاحق فيما يتعلق بكل من اللجوء والحماية الفرعية على أساس قوة الأمر المقضي به. وطعن صاحب الشكوى في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية . وفي 25 آذار/مارس 2021 ، أخطرت محكمة لينز الإقليمية المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء بصدور أمر إلقاء القبض على صاحب الشكوى في انتظار تسليمه، وذلك في 23 آذار/مارس 202 1 . ورفضت المحكمة الإدارية الاتحادية، في حكمها الصادر في 27 تموز/يوليه 2021 ، طلب الطعن المقدم في 29 أيار/مايو 2020 ، باعتباره لا أساس له من الصحة. وخلصت المحكمة الإدارية الاتحادية إلى أن الوقائع والظروف لم تتغير منذ انتهاء إجراءات اللجوء الأولية وأن الادعاءات الجديدة لصاحب الشكوى ليست ذات مصداقية. وعلى وجه الخصوص، لم يكن صاحب الشكوى موضوع أمر تفتيش صادر لارتكابه فعل اً إجرامياً في الهند.

4 - 5 وقدم صاحب الشكوى طعن اً في هذا الحكم إلى المحكمة الدستورية، عمل اً بالمادة 144 من الدستور الاتحادي. ومنحت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر في 21 أيلول/سبتمبر 2021 ، الأثر الإيقافي للطعن. وألغت المحكمة الدستورية، في حكمها الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، حكم المحكمة الإدارية الاتحادية لأنها رفضت طلب الحماية الدولية فيما يتعلق بالحماية الفرعية. وفيما يتعلق بمنح اللجوء، رفضت المحكمة الدستورية الطعن. وذكرت المحكمة الدستورية، في تعليلها المتعلق بإلغاء حكم المحكمة الإدارية الاتحادية، باختصار، أن المحكمة الإدارية الاتحادية افترضت خطأ أنه لا يوجد أمر تفتيش ضد صاحب الشكوى في الهند، ومن ثم فقد أصدرت قرار اً تعسفي اً. وبسبب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، يجب على المحكمة الإدارية الاتحادية مراجعة مسألة الحماية الفرعية، التي لم تبت فيها بعد. وإلى أن تبت المحكمة الإدارية الاتحادية في القضية، يتمتع صاحب الشكوى بالصفة القانونية لطالب اللجوء ولا يمكن إنفاذ قرار الإعادة المذكور أعلاه.

4 - 6 وفيما يتعلق بإجراءات التسليم، ذكرت الدولة الطرف أنه بناء على أمر قضائي بالقبض على صاحب الشكوى صدر في الهند في 18 أيلول/سبتمبر 2020 ، بدأت اجراءات بحث دولي في حقه وصدرت نشرة حمراء ضده. وفي 23 آذار/مارس 2021 ، ألقي القبض على صاحب الشكوى في لينز. وأمرت محكمة لينز الإقليمية، في قرارها الصادر في 23 آذار/مارس 2021 ، بإلقاء القبض على صاحب الشكوى في انتظار تسليمه على أساس وجود خطر من أن يهرب أو يرتكب جريمة. وبموجب رسالة مؤرخة 25 أيار/مايو 2021 ، طلبت السلطات الهندية تسليم صاحب الشكوى لمقاضاته في محاكمة جنائية محددة. ووفق اً لوثائق التسليم، يشتبه في أن صاحب الشكوى كان له دور قيادي في خلية إرهابية تدعم انفصال ولاية البنجاب عن الهند وإنشاء دولة مستقلة للسيخ (" خالستان " ). وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أنه شارك في عدة هجمات إرهابية في الهند. وفي الهند، اتهم صاحب الشكوى بارتكاب أفعال إجرامية مختلفة، بما في ذلك التآمر الجنائي، وإثارة العداوة بين مختلف الجماعات، وجرائم متصلة بالإرهاب، تصل عقوبتها (القصوى) إلى السجن مدى الحياة.

4 - 7 وأعلنت محكمة لينز الإقليمية، في قرارها الصادر في 13 آب/أغسطس 2021 ، السماح بتسليم صاحب الشكوى. وتضمن التعليل أن التهم الموجهة إلى صاحب الشكوى في الهند تعتبر، في النمسا، جرائم مشاركة في منظمة إرهابية والتدريب لأغراض إرهابية، على النحو المحدد في المادة 278 (ب) من القانون الجنائي النمساوي. ولم يتمكن صاحب الشكوى من أن يثبت احتمال التعرض لخطر معاملة تنتهك حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلده الأصلي. واستناد اً إلى المعلومات القُطرية الحالية المتاحة للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، لا يمكن إثبات وجود ممارسات تمييزية منهجية في سياق المحاكمات وإصدار الأحكام فيما يتعلق بالهند. وفي ولاية البنجاب، يشكل السيخ نحو 60 في المائة من السكان ونسبة كبيرة من موظفي الحكومة والقضاة والجنود وأفراد الشرطة. وهم مؤهلون أيضاً لشغل مناصب رفيعة المستوى. وفيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب، ذكرت محكمة لينز الإقليمية أن صاحب الشكوى ليس معرض اً، بسبب انتمائه إلى السيخ، لخطر الاضطهاد بسبب هذا الانتماء. وكما يتضح من المعلومات القُطرية، لا توجد حالي اً أي مؤشرات على أن السيخ يتعرضون للاعتقال تعسف اً أو لسوء المعاملة بسبب انتمائهم الديني وحده. وكانت أسرة صاحب الشكوى، وجميعها من أفراد طائفة السيخ، بمن فيهم أخ يمارس هذه الديانة بنشاط، لا تزال في ولاية البنجاب ولم يتأثر أي منهم بالاضطهاد التعسفي. وذكر صاحب الشكوى عند استجوابه أنه سجن مرتين لعدة أيام في الهند. ولم يُشر إلى أي سوء معاملة أو تعذيب في هذا الصدد. ووفق اً لتصريحاته، فقد أُبرأت ذمته بعد الإفراج عنه والإجراءات القانونية. وتُبين تلك البراءة عدم تعرضه للاضطهاد على أساس دينه أو رغبتهم في الإيقاع به، وهو ما كان يمكن أن يكون «سهلا» في ذلك الوقت. وعند استجوابه، لم يشرح سبب وجود خطر جدي بالتعرض للتعذيب في الهند بعد تسليمه.

4 - 8 وفي رسالة مؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2021 ، أكدت سفارة الهند لدى النمسا أنه بموجب قوانين الهند لا تخضع أي من الجرائم التي اتهم بها صاحب الشكوى لعقوبة الإعدام. وسيحتجز صاحب الشكوى في حال تسليمه في زنزانة في سجن كابورتالا المركزي مزودة بمرافق صحية كافية وتهوية وحيز شخصي. ولن يضطر إلى مواجهة الاكتظاظ أو انتهاك خصوصيته، ويوفر السجن المياه النظيفة والمرافق الطبية والوجبات والمساحات الخضراء الكافية.

4 - 9 ولم تقبل المحكمة الإقليمية العليا في لينز الطعن الذي قدمه صاحب الشكوى في قرار محكمة لينز الإقليمية بموجب قرار مؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 202 1 . وذكرت محكمة لينز الإقليمية العليا في تعليلها أن دراسة المحكمة الإقليمية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في الهند عموم اً، والحالة في ولاية البنجاب بوجه خاص، لا توحي بأن صاحب الشكوى سيتعرض في حال تسليمه إلى الهند لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، على النحو المعرف في المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) أو انتهاك الحق في محاكمة عادلة، على النحو المحدد في المادة 6 من الاتفاقية نفسها. وفي ضوء القرارات المعللة بعناية الصادرة عن محكمة لينز الإقليمية ومحكمة لينز الإقليمية العليا، أذن وزير العدل الاتحادي بتسليم صاحب الشكوى في 17 كانون الأول/ديسمبر 202 1 .

4 - 10 وادعى صاحب الشكوى، في بلاغ إلى اللجنة مؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 ، حدوث انتهاك للاتفاقية على أساس أنه لم يسمح له، أثناء اعتقاله في انتظار تسليمه، باستقبال أي زوار لمدة 10 أشهر تقريب اً. وبالإضافة إلى ذلك، ادعى صاحب الشكوى أنه في حال تسليمه، فإنه سيتعرض لخطر حقيقي وهو التعرض للقتل غير المشروع والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بالنظر إلى أن الهند ليست دولة طرف اً في الاتفاقية. وذكر أن السجون الهندية مكتظة، والرعاية الطبية غير كافية، والإجراءات مفرطة الطول، وأن السلطات القضائية لا تحقق في الوفيات في السجون. وأخير اً، ادعى صاحب الشكوى أنه حرم من حقه في محاكمة عادلة في النمسا وأنه سيحرم من هذا الحق في الهند أيضاً .

4 - 11 وقدمت الدولة الطرف تفاصيل عن الوضع القانوني لصاحب الشكوى وسبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويجوز الطعن في أحكام وقرارات المحكمة الإدارية الاتحادية أمام المحكمة الإدارية العليا وأمام المحكمة الدستورية، بالاقتران مع تقديم التماس بأثر إيقافي للحيلولة دون إمكانية التسليم. ويمكن لمقدمي الطلب الاستفادة من المعونة القضائية المجانية في هذا السياق. ويمكن الاعتراض على انتهاك الحقوق التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في سياق المحاكمة الجنائية، بتقديم التماس إلى المحكمة العليا من أجل إعادة فتح القضية الجنائية عمل اً بالمادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، حتى وإن لم يصدر قرار بهذا الشأن من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويكون سبيل الانتصاف القانوني هذا متاح اً لمدة ستة أشهر بعد صدور القرار المحلي النهائي. ووفق اً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن التماس إعادة فتح القضية الجنائية عمل اً بالمادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية يمثل، من حيث المبدأ، سبيل انتصاف قانوني اً فعال اً ضد الانتهاك المزعوم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وسيكون مثل هذا الالتماس عديم الجدوى إذا كانت المحكمة العليا قد رفضت ادعاءات صاحب الطعن في نفس القضية الجنائية من قبل، عل سبيل المثال، بطلان طلب الطعن. ووسعت المحكمة العليا، في قرارها المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2008(15 Os 117/07f)، نطاق هذه الإمكانية لتشمل إجراءات التسليم لغرض الملاحقة الجنائية. ومنذ ذلك الحين، أتاح التماس لإعادة فتح قضية جنائية عمل اً بالمادة 363 (أ)( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية للمحكمة العليا حماية الحقوق الأساسية في إجراءات التسليم أيضاً . وفي هذا السياق، تتحقق المحكمة العليا مما إذا كانت هناك أي عقبات تعيق التسليم، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويجوز للمحكمة العليا أن تعلق تنفيذ القرارات المطعون فيها، عمل اً بالمادة 362 ( 5 ) من قانون الإجراءات الجنائية.

4 - 12 وأشارت الدولة الطرف أيضاً إلى آليات تقديم الشكاوى المتعلقة بظروف الاحتجاز، على النحو المنصوص عليه في المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية (ضد أوامر المدعين العامين وقراراتهم وإغفالاتهم ) وإمكانية تقديم طلب الطعن عمل اً بالمادة 87 ( وو ) من قانون الإجراءات الجنائية (ضد أوامر المحكمة ). وتُنظَّم إجراءات تسليم المطلوبين بموجب القانون الاتحادي المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1979 بشأن تسليم المطلوبين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية. ويجب على المحاكم أن تتحقق من مدى جواز التسليم بناء على طلب التسليم والوثائق ذات الصلة، تمشي اً مع مبدأ التقييم الرسمي. ولم تقيم مسألة ما إذا كان الأشخاص المزمع تسليمهم مذنبين بارتكاب الأفعال الإجرامية التي اتهموا بارتكابها. ويجب على المحاكم أن تقيم تقييم اً شامل اً جميع الشروط المسبقة والعقبات التي تحول دون تسليم المطلوبين في ضوء القانون التشريعي والقانون الدولي العام. ولا يسمح بالتسليم في حالات منها إذا كانت هناك مخاوف جدية، تستند إلى ظروف قانونية أو وقائعية محددة من أن المحاكمة الجنائية في الدولة الطرف الطالبة لن تمتثل أو لم تمتثل لمبادئ المادتين 3 و 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومن ثم يحظر تسليم المطلوبين إلى دولة يمكن أن يواجه فيها الشخص التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أثناء ملاحقته جنائي اً. ويجب أن يثبت الشخص المعني وجود احتمال كبير للتعرض لخطر راهن وجسيم يخشى معه التعرض لمعاملة تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بطريقة قاطعة ومحددة بما فيه الكفاية. ويجب على المحاكم أن تلجأ، في تقييمها، إلى مصادر معلومات راهنة وموضوعية وموثوقة. ولا يسمح بتسليم المطلوبين بهدف الملاحقة القضائية على أساس جريمة جنائية تخضع لعقوبة الإعدام في الدولة الطالبة إلا إذا كان هناك ضمان بعدم فرض عقوبة الإعدام (المادة 20 ( 1 ) من القانون الاتحادي المتعلق بتسليم المطلوبين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ). ولا يسمح بتسليم المطلوبين لغرض إنفاذ عقوبة الإعدام.

4 - 13 وتنص المادة 13 من القانون الاتحادي المتعلق بتسليم المطلوبين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية على أن تسليم المطلوبين له الغلبة على التدابير الأخرى التي تنهي الإقامة، مثل التدابير المنصوص عليها في قانون اللجوء. ولا يمكن طرد أي شخص على أساس أحكام قانونية أخرى ما دامت إجراءات تسليم ذلك الشخص قيد النظر. ومن ناحية أخرى، يمكن إعلان جواز تسليم طالبي اللجوء وتسليمهم بالفعل إلى الدولة الطالبة حتى أثناء النظر في إجراءات اللجوء. وبموجب القانون الوطني، إذا كانت إجراءات التسليم واللجوء قيد النظر كلتاهما، فلا يشترط تعليق التسليم إلى حين صدور قرار في إجراءات اللجوء.

4 - 14 وفيما يتعلق بمقبولية الشكوى، يجب على صاحب الشكوى، في سياق المادة 3 من الاتفاقية، أن يطلب سبل انتصاف تتصل اتصال اً مباشر اً بخطر التعرض للتعذيب في الدولة الطالبة، وليس سبل انتصاف قد تسمح له بالبقاء في الدولة الطرف المرسِلة لأسباب أخرى. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يكون سبيل الانتصاف سهل المنال وأن يكون له أثر إيقافي في الحالات التي توجد فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب إذا رحِّل إلى بلد آخر ( ) . وترى الدولة الطرف أن الشرط المسبق المتمثل في استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لم يستوفَ في هذه القضية. فبادئ ذي بدء، تشير الدولة الطرف إلى أن إجراءات اللجوء أمام المحكمة الإدارية الاتحادية في المجموعة الثانية من الإجراءات لم تنته بعد. وتذَّكر الدولة الطرف أيضاً بأن قرار الإعادة الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، بما في ذلك قرار بشأن جواز الترحيل إلى الهند، الذي أصدره المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء أصبح نهائي اً لأن صاحب الشكوى طعن، بدعم من منظمة غير حكومية ناشطة في مجال المشورة والتمثيل القانونيين، في القرار بعد فوات الأوان. وكما ذكر آنف اً، فإن سبل الانتصاف التي يمكن لصاحب الشكوى اللجوء إليها ضد القرار الذي لا يزال قيد نظر المحكمة الإدارية الاتحادية هما التماس إعادة النظر أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب الطعن أمام المحكمة الدستورية، وهما طلبان يتعين تقديمهما في غضون ستة أسابيع ويمكن أن يقترنا بتقديم التماس بأثر إيقافي (وللحصول على معونة قضائية ).

4 - 15 وفيما يتعلق بإجراءات التسليم، يمكن اللجوء إلى إعادة فتح القضية الجنائية في غضون ستة أشهر بعد إصدار المحكمة الابتدائية الأخيرة القرار المحلي النهائي على أساس طلب طعن فعال وفي سياق موضوع الطعن، وذلك عمل اً بالمادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية. وبناء على ذلك، لا يزال بإمكان صاحب الشكوى تقديم التماس، عمل اً بالمادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في القرار الذي اتخذته محكمة لينز الإقليمية العليا في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، في غضون فترة زمنية مدتها ستة أشهر بعد الإخطار بالقرار. ومثل صاحب الشكوى محام وصدر قرار محكمة لينز الإقليمية العليا بهذا الشأن. وتفترض الدولة الطرف أن الطعون المحلية في إجراءات تسليم المطلوبين لا تستنفد إلا بعد تقديم التماس لإعادة فتح القضية عمل اً بالمادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية إلى المحكمة العليا وصدور قرار بشأنه. بل إن صاحب الشكوى لم يدع حتى أن طلب سبيل الانتصاف هذا سيستغرق وقت اً طويل اً بشكل غير مبرر أو أنه من غير المرجح أن يحقق إنصاف اً فعال اً (المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية ). وتعترف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على وجه التحديد، بأن سبيل الانتصاف هذا فعال.

4 - 16 وفيما يتعلق بشكوى صاحب الشكوى من ظروف احتجازه في النمسا، تشير الدولة الطرف إلى أنه لم يقدم أي ادعاءات محددة بشأن ما إذا كان المدعي العام أو محكمة قد قررا تقييد الزيارات التي تحق له. ويجوز لصاحب الشكوى إما أن يعترض على الأوامر الصادرة عن المدعين العامين أو قراراتهم أو إغفالاتهم على أساس انتهاك الحقوق، عمل اً بالمادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية، أو أن يقدم طعن اً ضد الأوامر الصادرة عن المحاكم أو قراراتها أو إغفالاتها عمل اً بالمادة 87 ( وو ) من قانون الإجراءات الجنائية . وبقدر ما يتضح من البلاغ، فإن صاحب الشكوى لم يلجأ إلى أي من سبل الانتصاف (الفعالة) هذه ولم يثبت لماذا لن تكون أو لم تكن فعالة في قضيته.

4 - 17 وأخير اً، اشتكى صاحب الشكوى من انتهاك حقه في محاكمة عادلة فيما يتعلق بالمحاكمة في النمسا والمحاكمة الجنائية في الهند على حد سواء. ولا يدخل في نطاق الاتفاقية تقييم ما إذا كانت المحاكمة الجنائية لصاحب الشكوى في الهند، فيما عدا حظر التعذيب، تَفي بمتطلبات المحاكمة العادلة. ويبدو أن الشكوى غير مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي إلى ذلك الحد. وفيما يتعلق بالإجراءات المرفوعة أمام المحاكم النمساوية، لا يثير صاحب الشكوى سوى المسائل المتعلقة بتقييم الأدلة، أي أن طلبه تعيين خبير من أجل تقييم الحالة السياسية وحالة حقوق الإنسان في الهند لم يسمح به وأن التقارير والوثائق التي قدمها لم تؤخذ في الاعتبار. واستناد اً إلى ادعاءاته العامة، التي لم يثبتها بمزيد من التفصيل، تجاهل صاحب الشكوى كون محكمة لينز الإقليمية العليا قد تناولت جميع هذه الشواغل بالتفصيل وأثبتت بشكل مفهوم سبب عدم نظرها في الوثائق المشار إليها باعتبارها ذات أهمية للقضية الحالية أو سبب توصلها إلى استنتاجات تختلف عن استنتاجات صاحب الشكوى. وتشير الدولة الطرف مرة أخرى إلى أنه يجوز لصاحب الشكوى تقديم التماس، عمل اً بالمادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، إلى المحكمة العليا في غضون مهلة ستة أشهر بعد الإخطار بالقرار الذي اتخذته محكمة لينز الإقليمية العليا في 12 تشرين الأول/أكتوبر 202 1 . وعلى هذا الأساس، لا يبدو أن هناك حاجة إلى مواصلة اللجنة النظر في هذا البلاغ، بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4 - 18 غير أن الدولة الطرف قدمت أيضاً ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، وذلك لأسباب تتعلق بالحيطة القانونية. ويدعي صاحب الشكوى أساس اً أنه سيتعرض، في حال تسليمه إلى الهند، إلى خطر حقيقي يتمثل في التعرض للقتل أو التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة المهينة أو اللاإنسانية لأن الهند ليست دولة طرف اً في الاتفاقية، ولأن السجون الهندية مكتظة، والرعاية الطبية غير كافية. وفي هذه القضية، نظرت المحاكم النمساوية بعناية، استناد اً إلى القانون الاتحادي المتعلق بتسليم المطلوبين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية والسوابق القضائية ذات الصلة للمحكمة العليا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما إذا كانت الشروط المسبقة لتسليم صاحب الشكوى إلى الهند قد استوفيت وما إذا كانت هناك أي عوائق تحول دون تسليمه. ولهذا الغرض، تناولت المحاكم بدقة ادعاءات صاحب الشكوى بأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في بلده الأصلي. وهي تعتمد في ذلك على معلومات قطرية حديثة وموضوعية، تعكس أحدث تقارير المنظمات غير الحكومية الشهيرة مثل بيت الحرية ومنظمة هيومن رايتس ووتش . وأوضحت النقاط التي اعتبرتها اللجنة جوهرية، وهي وجود خطر متوقع وشخصي وحالي وجسيم للتعرض للتعذيب في الهند. وبالنظر إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان وحالة السيخ في الهند، خلصت محكمة لينز الإقليمية، على سبيل المثال، إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن تحديد ممارسات تمييزية منهجية في إطار إصدار الأحكام أو الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالسيخ. ولم يكن صاحب الشكوى معرض اً لخطر الاضطهاد في الهند على أساس أنه ينتمي إلى طائفة السيخ حصر اً، لأن السيخ لا يتعرضون للاعتقال ولسوء المعاملة تعسف اً لمجرد انتمائهم الديني. ولم يتأثر أي من أفراد عائلته الذين يعيشون في الهند بالاضطهاد التعسفي. وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى قد سجن عدة مرات، فإنه لا يدعي أنه تعرض لسوء المعاملة أو التعذيب أثناء احتجازه، وذلك وفقاً لأقواله هو نفسه. ووفق اً لمحكمة لينز الإقليمية، لم يظهر في ملف القضية ما يشير إلى أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب. كما دحضت محكمة لينز الإقليمية العليا دراسات الحالات الإفرادية والتقارير التي عفّى عليها الزمن التي قدمها صاحب الشكوى عن طريق المعلومات القطرية الحالية عن الحالة العامة لحقوق الإنسان في الهند، ولا سيما في ولاية البنجاب. وخلصت المحكمة الإقليمية العليا في لينز أيضاً إلى أنه على الرغم من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان ، فإن صاحب الشكوى لا يواجه خطر اً جدي اً لانتهاك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من أنه لا يمكن استبعاد استخدام أساليب التحقيق المحظورة، فإنه لا يسمح للمحاكم في الهند بقبول أي إقرارات انتزعت تحت التعذيب.

4 - 19 وبالإضافة إلى ذلك، قدمت السلطات الهندية ضمانات كتابية بأن صاحب الشكوى يمكن أن يتوقع ظروف احتجاز ملائمة (مرافق صحية كافية، وتهوية، وحيز شخصي ). وأخير اً، وبالنظر إلى التهم البالغة الخطورة الموجهة إلى صاحب الشكوى، فلا يمكن اعتبار العقوبة القصوى المحتملة بالسجن مدى الحياة غير معقولة. ولم يثبت صاحب الشكوى أنه لن يكون هناك أي احتمال للإفراج عنه أو إعادة النظر في احتجازه في الهند ولا توجد أي مؤشرات توحي بعدم وجود أي احتمال لحصول ذلك. وعلاوة على ذلك، تمكنت محكمة لينز الإقليمية العليا، في جلستها المعقودة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، من تقييم ادعاء صاحب الشكوى بأن والده تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة في كانون الأول / ديسمبر 202 0 . وخلصت إلى أن رسالة الإفراج الصادرة عن مستشفى باركاش لا تشير إلى المكان الذي أصيب فيه المريض بجروح ولا إلى أن موظفي السجن تسببوا فيها. غير أنها سمحت باستخلاص إمكانية الحصول على الرعاية الطبية في أي حال. وبناء على ذلك، كانت المحكمة الإقليمية العليا في لينز محقة في استنتاجها أنه لا يوجد دليل قاطع على أن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر حقيقي للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال تسليمه إلى الهند.

4 - 20 وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أنه لم يتسن حتى الآن، في إجراءات اللجوء التي بدأها صاحب الشكوى، تحديد أي خطر حالي وشخصي وجسيم عليه في الهند. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 ، ألغت المحكمة الدستورية جزء اً من حكم المحكمة الإدارية الاتحادية، دون الحكم مسبق اً على نتيجة المراجعة التي أجرتها المحكمة الأخيرة، على أساس أن الإجراءات الجنائية قيد النظر ضد صاحب الشكوى في الهند لم تؤخذ في الاعتبار في تقييمها لما إذا كانت الشروط المسبقة لمنحه الحماية الفرعية قد استوفيت. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن الإجراءات الجنائية قيد النظر ضد صاحب الشكوى في الهند ليست عائق اً أمام تسليمه، وذلك أيضاً لأن صاحب الشكوى يمثله محام في الهند وقد اعترض على التهم الموجهة إليه.

4 - 21 واعترضت الدولة الطرف أيضاً على ادعاءات صاحب الشكوى انتهاك المادة 16 من الاتفاقية بسبب ظروف احتجازه في النمسا (عدم السماح له بالزيارات والاتصالات لما يقرب من 10 أشهر أثناء القبض عليه في انتظار تسليمه ). وادعاء صاحب الشكوى في هذا الصدد هو مجرد ادعاء عام ولا يتضمن تفسير اً محدد اً بما فيه الكفاية لكيفية رفض الزيارات أو الاتصال الخارجي الذي طلبه بصفة عامة. وبقدر ما يتضح من ملف القضية، لم يطلب الممثل القانوني لصاحب الشكوى في بيان كتابي، مؤرخ 25 تموز / يوليه، سوى توضيح بشأن كيفية اتصال صاحب الشكوى بالأصدقاء والمعارف وأفراد الأسرة. وفي 28 تموز / يوليه 2022 ، أبلغ الممثل القانوني كتابي اً أنه نظر اً للجريمة المزعومة، فإن مثل هذه الزيارات غير ممكنة. ثم لم يتخذ الممثل القانوني أي إجراء قانوني ولم يقدم طلب اً للسماح بمثل هذه الزيارات. وتوخي اً للاكتمال، تجدر الإشارة إلى أنه نظر اً للفعل الإجرامي الذي اتهم صاحب الشكوى بارتكابه، يقدر الخطر الذي يشكله هو وزواره على أمن السجن بأنه خطر كبير. وعلاوة على ذلك، وأثناء تفتيش زنزانته، عثر على مواد محظورة (هاتف محمول مخبأ في أنبوب معجون أسنان وجسم معدني حاد ). وبالإضافة إلى ذلك، مَثل المتعاطفون مع صاحب الشكوى في جلسة الطعن أمام محكمة لينز الإقليمية العليا في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، وكان أحدهم قد أخفى سكين اً في عمامته، صادره موظفو الأمن عند المدخل. وبناء عليه، رأت الدولة الطرف أن تقييد الزيارات إلى صاحب الشكوى كانت مشروعة. وبصرف النظر عن ذلك، اتُّخذت منذ عام 2020 تدابير قانونية بسبب جائحة كوفيد- 19 لحماية المناطق المعرضة للخطر بشكل خاص في السجون. فمن أجل احتواء انتشار الفيروس، قيِّدت زيارات المحتجزين بحصرها في الحد الأدنى بسبب تعديل قانون الإجراءات الجنائية (القانون الاتحادي بشأن التدابير المصاحبة في إقامة العدل بسبب كوفيد- 1 9 ). وبناء على ذلك، اقتصرت الزيارات إلى صاحب الشكوى جزئي اً على المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو خلال فترة الاحتجاز في انتظار تسليمه. واستثنيت من ذلك زيارات ممثلي الوكالات العامة ومنظمات الدعم والمستشار القانوني. وتفهم الدولة الطرف أن القيود العامة المفروضة على الاتصال المطبقة في النمسا في حالة القبض في انتظار التسليم منصوص عليها في القانون وهي قيود مناسبة ومتناسبة.

4 - 22 وفي الختام، تؤكد الدولة الطرف من جديد أنه ينبغي اعتبار هذه الشكوى غير مقبولة، عمل اً بالمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية. وفي المقابل، فإن اللجنة مدعوة إلى استنتاج أن حقوق صاحب الشكوى بموجب المادتين 3 و 16 لم تنتهك.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5 - 1 في 18 أيار/مايو 2022 ، أبلغ صاحب الشكوى اللجنة أن محكمة لينز الإقليمية رفضت، في 13 أيار / مايو 2022 ، إطلاق سراحه من الاحتجاز في انتظار تسليمه. وجادلت المحكمة بأن الاحتجاز لم يطل أمده بصورة غير معقولة حتى الآن. كما ذكر أن وزارة العدل تتوقع قرار اً من اللجنة بحلول نهاية حزيران/ يونيه 202 2 .

5 - 2 ويذكر صاحب الشكوى بأنه حرم من أي مكالمات هاتفية مع أفراد أسرته وأصدقائه أو زياراتهم له منذ آذار / مارس 202 1 . ويفترض أن هذه الظروف هي أيضاً انتهاك لحقه في محاكمة عادلة وفي عدم التعرض لمعاملة لا إنسانية. ويطلب إلى اللجنة أيضاً تقييم هذه الادعاءات.

5 - 3 وفي 11 تموز / يوليه 2022 ، قدم صاحب الشكوى تعليقات إضافية أقر فيها بصحة ملاحظات الدولة الطرف بشأن إجراءات لجوئه. ولا يزال الطعن الثاني في طلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى قيد النظر أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وصحيح أن السلطات النمساوية لا تزال تعتبر صاحب الشكوى طالب لجوء وأن قرار الإعادة يجب ألا ينفذ في الوقت الراهن.

5 - 4 غير أن إجراءات اللجوء قيد النظر ليس لها أي تأثير على إمكانية إنفاذ قرار التسليم الصادر عن محكمة لينز الإقليمية. وعليه، طلب صاحب الشكوى من وزير العدل تأجيل تسليمه إلى حين صدور القرار النهائي في قضية اللجوء. ورد مكتب وزير العدل بعدم إمكانية ذلك وفق اً للقانون النمساوي ( ) .

5 - 5 وفيما يتعلق بإجراءات التسليم، دفع صاحب الشكوى بأنه حتى وإن كانت سفارة الهند أكدت، في رسالة مؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2021 ، أنه لا يعاقب بالإعدام على أي من الجرائم التي اتهم بها صاحب الشكوى، فليس هناك ما يضمن ألا يقتل صاحب الشكوى أثناء احتجازه لدى الشرطة أو في المحكمة قبل تقديمه للمحاكمة. وفي هذا السياق، أشار إلى الحجج الواردة في الشكوى المقدمة إلى اللجنة والأدلة الداعمة. وليس هناك ما يضمن أيضاً أن صاحب الشكوى سيحتجز في ظروف صحية ملائمة وخالية من الاكتظاظ في سجن كابورتالا المركزي. والواقع في السجون الهندية مختلف تمام اً. وعلى الرغم من الرسالة الموجهة من سفارة الهند، لا يوجد ضمان من خطر تعذيب صاحب الشكوى ومعاملته معاملة لا إنسانية في النظام القضائي الهندي. وبعد التسليم، لن يتحمل أحد المسؤولية عن صاحب الشكوى، وستجادل السلطات النمساوية بعدم اختصاصها القانوني للنظر في مدى الوفاء بتعهدات سفارة الهند، لا سيما وأن الهند ليست طرف اً في الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب الشكوى إلى ما أعرب عنه مؤخر اً رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية، بوريس جونسون، من قلق إزاء احتجاز ناشط بريطاني من السيخ بصورة غير قانونية ومضايقته وتعذيبه لأكثر من أربع سنوات ( ) .

5 - 6 وفيما يتعلق بالوضع القانوني، قدم صاحب الشكوى طعن اً إلى المحكمة الدستورية في قضية اللجوء ونجح في ذلك. ولا تزال القضية معروضة على المحكمة الإدارية الاتحادية ولا يمكن طرد صاحب الشكوى إلى الهند بموجب قانون اللجوء طالما لم يصدر قرار جديد من المحكمة الإدارية الاتحادية بهذا الشأن. ولا يوجد سبيل انتصاف إضافي في إجراءات اللجوء يمكن أن يستخدمه صاحب الشكوى. وكما ذكر أعلاه، فإن كون قضية اللجوء قيد النظر لا يحمي صاحب الشكوى من التسليم.

5 - 7 ويعترف صاحب الشكوى بأنه لم يقدم التماس اً لإعادة فتح الدعوى الجنائية، عمل اً بالمادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية. غير أن تقديم التماس عمل اً بالمادة 363 (أ) لم يكن ليُعتبر سبيل انتصاف فعال اً لحماية صاحب الشكوى من تسليمه إلى الهند، استناد اً إلى قرار محكمة لينز الإقليمية. وليس للالتماس المقدم بموجب هذا الحكم أي أثر إيقافي. بل وليس لصاحب الشكوى الحق في طلب الأثر الإيقافي بموجب قانون الإجراءات الجنائية. وعلاوة على ذلك، تتبع المحكمة العليا سياسة تقييدية للغاية فيما يتعلق بانطباق المادة 363 (أ) في قضايا تسليم المطلوبين ( ) لأن طلب التعليق لا ينظر فيه في الإجراء المنصوص عليه في تلك المادة. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينظر في الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار إجراءات اللجوء.

5 - 8 وخلاف اً لحجج الدولة الطرف، فقد استنفد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المتاحة والفعالة ضد خطر تسليمه إلى الهند. ولا تحمي قضية اللجوء المفتوحة صاحب الشكوى من التسليم وهو يشير إلى رسالة وزير العدل لدعم هذا الادعاء. ويطلب إلى اللجنة أن تعتبر البلاغ مقبول اً.

5 - 9 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يشير صاحب الشكوى إلى الحجج الأولية التي تثبت المخاطر المزعومة في حال تسليمه. ولم تتمكن الدولة الطرف من دحض هذه الادعاءات بشكل مقنع. وبالإضافة إلى ذلك، لن تتاح له الفرصة للحصول على محاكمة عادلة نظر اً لإثنيته السيخية والخلفية السياسية للقضية. ويؤكد مصير والد صاحب الشكوى ووفاة الشاهد الرئيسي للادعاء العام في سجن هندي المخاطر التي سيواجهها صاحب الشكوى في حال تسليمه. ولذلك، ينبغي اعتبار البلاغ قائم اً على أسس سليمة فيما يتعلق بالأسس الموضوعية.

5 - 10 وأخير اً، يؤكد صاحب الشكوى أنه عانى أيضاً من ظروف الاحتجاز. وعلى الرغم من احتجازه منذ آذار/مارس 2021 ، أي لأكثر من 15 شهر اً، لم يتلق أي زيارة من أحد أفراد الأسرة أو صديق أو أحد أفراد طائفة السيخ في النمسا. ولم يزره سوى محاميه، الذي هو صلته الوحيدة بالعالم الخارجي، وهو ما ينبغي اعتباره معاملة لا إنسانية بل تعذيب اً. ولا يمكن تبرير استبعاد أي زيارات بقواعد منع انتشار كوفيد- 19 أيضاً ، لأنه حتى أثناء الجائحة، كان السجناء يتلقون زيارات من الأصدقاء والعائلة بشكل منتظم. وخلاف اً للحجج التي ساقتها الدولة الطرف، لا يوجد خطر على نظام السجون على الإطلاق إذا أتيحت الزيارات لصاحب الشكوى. فهو ليس شخص اً خطير اً. والادعاءات التي توحي بخلاف ذلك ملفقة. وحتى لو كانت صحيحة، فإن بيئة السجن تسمح باتخاذ تدابير أمنية معقولة من أجل ضمان أن تكون الزيارات آمنة لصاحب الشكوى والزوار والموظفين.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 7 أيلول/سبتمبر 2022 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية رد اً على تعليقات صاحب الشكوى المؤرخة 11 تموز / يوليه 202 2 .

6 - 2 وتكرر الدولة الطرف تأكيد التفسيرات الواردة في ملاحظاتها المقدمة في آذار/مارس 2022 ، نظر اً لتكرار صاحب الشكوى الحجج التي سبق له تقديمها.

6 - 3 وتشدد الدولة الطرف على أن تقديم طلب بموجب المادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية كان سيعتبر سبيل انتصاف فعال اً من أجل شروع المحكمة العليا في مراجعة القرار الذي أصدرته محكمة لينز الإقليمية العليا في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، على النحو المذكور بالفعل في ملاحظاتها السابقة. وكان بإمكان صاحب الشكوى أيضاً أن يحتج بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي توفر - شأنها شأن المادة 3 من الاتفاقية - الحماية لا من ظروف الاحتجاز اللاإنسانية فقط، بل أيضاً من خطر انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وكان بإمكان صاحب الشكوى أيضاً أن يقدم طلب اً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاحتجاج بانتهاكات حقه في محاكمة عادلة.

6 - 4 وتضيف الدولة الطرف أن المادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر سبيل انتصاف قانوني اً فعال اً من الانتهاك المزعوم للاتفاقية أيضاً بالمعنى المقصود في المادة 35 ( 1 ) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق اً للسوابق القضائية المكرسة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

6 - 5 وتتعامل المحكمة العليا مع الطلبات المقدمة بموجب المادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية بسرعة كبيرة: فقد كان متوسط مدة الإجراءات بموجب المادة 363 (أ) بين عامي 2018 و 2022 بين 3 , 5 و 4 , 3 أشهر. وفي عام 2018 ، قدم 63 طلب اً بموجب المادة 363 (أ )؛ و 51 طلب اً في عام 2019 ؛ و 47 طلب اً في عام 2020 ؛ و 39 طلب اً في عام 2021 ؛ و 25 طلب اً حتى تموز / يوليه من عام 202 2 . وتمنح المحكمة العليا أثر اً إيقافي اً للطلبات بناء على الطلب، على أساس كل حالة على حدة.

6 - 6 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية هذا البلاغ عمل اً بالمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية. وإلا يُطلب إلى اللجنة أن تخلص إلى أن حقوق صاحب الشكوى بموجب المادتين 3 و 16 من الاتفاقية لم تنتهك.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب الشكوى

7 - 1 في 26 أيلول/سبتمبر 2022 ، قدم صاحب الشكوى تعليقات إضافية على الملاحظات الإضافية التي أبدتها الدولة الطرف. ويجادل بأن المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية لا تنطبق في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال منح إنصاف فعال للشخص ضحية انتهاك الاتفاقية.

7 - 2 ويؤكد أن سبيل الانتصاف بموجب المادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ليس له أثر إيقافي تلقائي. ولو كان صاحب الشكوى قد لجأ إلى سبيل انتصاف من هذا القبيل، لكان قد سلم إلى الهند قبل أن تبت المحكمة العليا في القضية. وكان الإجراء المعروض على المحكمة العليا سيستمر طويل اً جد اً نظر اً لعدم وجود حد زمني قانوني لصدور مثل هذا القرار من المحكمة العليا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سبيل الانتصاف بموجب المادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لا يشمل سوى انتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وليس انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة نفسها. ولا تنطبق حجة عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة في هذه القضية. ويرى صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية ذات الصلة والفعالة في سياق قضيته.

7 - 3 ويذكِّر صاحب الشكوى بأنه لم يسمح له بزيارات من أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه منذ احتجازه في انتظار تسليمه. واقتصر الحق في زيارته على محاميه. ولا يوجد سبب للمعاملة اللاإنسانية لصاحب الشكوى لفترة طويلة إلى هذا الحد.

7 - 4 بل يمكن اعتبار معاملة مماثلة بمثابة تعذيب لصاحب الشكوى، وهو ما ينبغي أن تعتبره اللجنة غير قانوني. ولا تزال أعمال التعذيب التي يتعرض لها صاحب الشكوى مستمرة حتى يومنا هذا. وما كان لسبيل انتصاف بموجب المادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون فعال اً ضد المعاملة غير القانونية المزعومة لصاحب الشكوى.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8 - 2 وتذكِّر اللجنة بأنه لا يجوز لها، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، أن تنظر في أي شكوى مقدمة من فرد، ما لم تتحقق من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. غير أن هذه القاعدة لا تسري إذا ما ثبت أن اللجوء إلى سبل الانتصاف المحلية قد استغرق أو سيستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول أو أنه من غير المحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف طعنت، في القضية محل النظر، في استنفاد صاحب الشكوى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، في سياق طلبه اللجوء وفي إجراءات التسليم ضده كليهما، وكذلك فيما يتعلق بظروف الاحتجاز محل الخلاف ريثما يتم تسليمه.

8 - 3 ويدعي صاحب الشكوى أن النمسا ستنتهك المادة 3 من الاتفاقية في حال تسليمه إلى الهند لأنه سيواجه خطر اً على حياته أو تعرضه للاضطهاد وسوء المعاملة، وأن ظروف الاحتجاز في انتظار تسليمه بلغت حد سوء المعاملة، في انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية، وأن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك أو سينتهك.

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى بأن طلبه الأول اللجوء قد رفض، وتسلم في الوقت نفسه بأن طلب اللجوء اللاحق لا يزال قيد النظر أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة صاحب الشكوى بعدم إتاحة سبل انتصاف فعالة أخرى فيما يتعلق بالإذن بالتسليم، لأنه ليس لسبيل الانتصاف وفق اً للمادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية له أثر إيقافي، وأن قرار التسليم له الأسبقية على القرار المتعلق بطلب اللجوء.

8 - 5 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف التي قد يلجأ إليها صاحب الشكوى ضد القرار الذي ينتظر أن تصدره المحكمة الإدارية الاتحادية بشأن طلب اللجوء هي رفع ملتمس إلى المحكمة الإدارية العليا من أجل إعادة النظر في ذلك القرار، بالإضافة إلى طعن أمام المحكمة الدستورية يجب تقديمه في غضون ستة أسابيع ويمكن أن يقترن بالتماس للأثر الإيقافي (وللحصول على معونة قضائية ). وترى الدولة الطرف أن هذه السبل لا تزال مفتوحة أمام صاحب الشكوى. وفيما يتعلق بقرار التسليم، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحب الشكوى تقديم التماس، عمل اً بالمادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في القرار الذي اتخذته محكمة لينز الإقليمية العليا في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، في غضون مهلة زمنية مدتها ستة أشهر. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد مثله محام أُخطر بقرار محكمة لينز الإقليمية العليا، وأن الدولة الطرف تفترض أن الطعون المحلية في إجراءات التسليم لا تستنفد إلا بعد تقديم التماس لإعادة فتح القضية، عمل اً بالمادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، وإصدار قرار من المحكمة العليا بشأن ذلك الالتماس. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى حتى لم يدَّع أن تطبيق سبيل الانتصاف هذا سيستغرق وقت اً طويل اً بشكل غير معقول، في حين أكد في النهاية أن من غير المرجح أن يحقق ذلك انتصاف اً فعال اً. واعترضت الدولة الطرف على حجة صاحب الشكوى بأن هذا الطعن لن يكون فعال اً بسبب عدم وجود أثر إيقافي تلقائي، وقدمت إحصاءات عن عدد الطلبات المقدمة إلى المحكمة العليا بموجب المادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية. غير أن صاحب الشكوى رفض التماس سبيل الانتصاف هذا لأنه يشك في نجاحه. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن مجرد الشك في فعالية سبيل انتصاف لا يعفي صاحب الشكوى من الالتزام باستنفاده ( ) ، وأن هذه الشكوك لا تتبدد عموماً ما لم يبين صاحب الشكوى ما يثبت عدم جدوى الطعون ( ) . واحتجت الدولة الطرف كذلك بأن صاحب الشكوى لم يلجأ إلى أي سبل انتصاف محلية متاحة للطعن في ظروف احتجازه. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يطعن في هذا الاعتراض.

8 - 6 وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أنه ينبغي أن تتاح للدولة الطرف فرصة لتقييم جميع الأدلة التي جمعتها سلطات اللجوء التابعة لها، بما في ذلك عند الطعن أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، قبل تقديم البلاغ للنظر فيه بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وترى اللجنة أيضاً أن التماسا عمل اً بالمادة 363 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية كان متاح اً عموم اً لصاحب الشكوى، بما في ذلك طلب منح أثر إيقافي لإنفاذ تسليمه. وفي هذا الصدد، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن إعادة النظر في قرار التسليم في هذه القضية، استناد اً إلى الطعن أمام المحكمة العليا ضد الإذن بتسليم صاحب الشكوى الذي أصدرته محكمة لينز الإقليمية العليا، سيكون مبدئياً غير فعال وإن كان ينطوي على أثر إيقافي تقديري. وأخير اً، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يلجأ إلى أي سبل انتصاف رسمية للطعن في ظروف احتجازه في انتظار تسليمه، ولا لإثبات دعواه أنها لن تكون أو ما لها أن تكون فعالة في قضيته. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

8 - 7 وفي ضوء ما تقدم، لن تنظر اللجنة فيما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بانتهاك معايير المحاكمة العادلة فيما يتعلق بكل من الإجراءات في النمسا والإجراءات الجنائية في الهند مقبولة من حيث الاختصاص الموضوعي، أو ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية المتاحة في هذا الصدد قد استنفدت.

9 - وبناء على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية؛

(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحب الشكوى.