عدد المسجلين في انتخابات 1993

عدد المسجلين في انتخابات 1997

ذكور

في المائة

إناث

في المائة

ذكور

في المائة

إناث

في المائة

944 209 2

82

790 478

18

796 364 3

73

073 272 1

27

الإجمالي: 734 688 2

الإجمالي: 796 636 4

20- شاركت المرأة في الانتخابات النيابية في مجلس النواب خلال دورتين انتخابيتين ففي الدورة الأولى للانتخابات عام 1993 كان عدد المرشحات 41 مرشحة فيما وصل عدد المرشحات لانتخابات عام 1997 إلى 23 مرشحة فازت اثنتان منهن في كلتا الدورتين الانتخابيتين.

21- كما شاركت المرأة ف ي الرقابة على نزاهة الانتخابات حيث شاركت امرأتان بمنصب أمين عام مساعد في قيادة اللجنة العليا للرقابة على نزاهة الانتخابات كما كان لها تمثيل في لجنة الرقابة وكذلك مساعدة المراقبين الدوليين. ولم يكن دور المرأة محصوراً في الرقابة على الانتخابات فقط فقد كان له ا تواجد وكثافة كبيرة في المشاركة في الأحزاب السياسية التي جعلت منها قوة سياسية حقيقة لا يمكن تجاهلها. واستطاعت المرأة أن تصل إلى العديد من الوظائف القيادية في الحكومة.

22- بالرغم من الجهود الكبيرة والجبارة التي تبذلها الحكومة في سبيل تنمية وتطوير المرأة و رفع مستوى مساهمتها ومشاركتها في بناء المجتمع إلا أنه لا تزال هناك الكثير من المعوقات والصعوبات التي ترجع في مجملها إلى الموروث الثقافي والاجتماعي والمستوى الاقتصادي الذي يمكن التغلب عليه بمزيد من الدعم.

23- أما المشاركة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية فإ نها تسير بالتوازي مع المشاركة السياسية وتشكل رديفاً لها. وللمرأة دور مساوٍ لدور الرجل في المواقع التي وصلتها. ففي الثقافة صارت مساهمات المرأة واضحة في الجمعيات الثقافية وفي الأنشطة المختلفة في هذا الميدان كما أنها تحظى برعاية خاصة في مجال التعليم والتأهيل من حيث مجانية الولوج إلى مؤسسات التعليم خاصة الفتيات حيث اتخذت الحكومة قراراً بإعفائهن من الرسوم الرمزية التي تدفع أثناء الدراسة.

24- كما تمكنت المرأة من المشارة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة مع الرجل وخاصة في ميادين الوظيفة العامة وال أعمال الحرة.

رابعاً - المادة 4 من العهد

الفقرة 1

25- حالة الطوارئ بالجمهورية اليمنية تعلن بقرار جمهوري ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية لصدوره طبقاً للمادة 121 من الدستور فإن كان المجلس منحلاً فينعقد المجلس القديم بحكم الدستور، فإ ذا لم يدع المجلس للانعقاد أو لم يعرض عليه في حالة انعقاده زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور. وحالة الطوارئ لا تعلن إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.

الفقرة 2

26- وفي كل الأحوال فإن إعلان حالة الطوارئ لا يعني المساس بحريات المواطنين أو تقييد حقوق الإنسان الأساسية إذ لا توجد أي تشريعات في الجمهورية اليمنية تجيز المساس بتلك الحقوق في حالة الطوارئ.

الفقرة 3

27- ويمكن الاستشهاد بحرب صيف 1994 التي أشعلها الانفصاليون بهدف تقويض دعائم وحدة ا لوطن اليمني وزعزعة أمن واستقرار المواطنين مما اضطر الحكومة اليمنية إلى إعلان حالة الطوارئ بالقرار الجمهوري رقم 20 لسنة 1994 ولمدة ثلاثين يوماً ابتداءً من يوم 5/5/1994 ثم عرض هذا القرار على مجلس النواب الذي صادق عليه بالقرار رقم 4 لسنة 1994 طبقاً لأحكام الم ادة 121 من الدستور. وكما هو معروف فقد انتهت حالة الطوارئ تلك بزوال الأسباب التي أدت إليها أي بعد إخماد نار الفتنة والحرب التي فجرها الانفصاليون وانتهاء الأعمال العسكرية التي اقتضتها ظروف تلك المحنة التي تعرض لها الشعب اليمني دون أن يترتب على الحالة الاستثن ائية المتمثلة في حالة الطوارئ أي انتهاك أو مساس بحريات المواطنين وحقوقهم الأساسية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل صدر عفو عام عن جميع من شارك في تلك الفتنة وكان لهذا العفو الأثر الإيجابي في تضييق دائرة الحرب وتفويت الفرصة على المتآمرين.

خامساً- المادة 5 من العهد

الفقرة 1

2 8- تؤكد الجمهورية اليمنية أنها لا تفسر أي حكم من أحكام العهد بأنه ينطوي على أي حق في الإخلال بالحقوق المعترف بها في العهد بما يتجاوز تلك الحدود المعلنة فيه ولا تبحث عن أضيق الطرق في تطبيق ما ورد في هذا العهد بل إنها تتوسع في إعطاء الإنسا ن من الحقوق ما يفوق ما جاء في العهد كونها دولة إسلامية تتعامل مع الإنسان وفق ما أملته عليها الشريعة الإسلامية، كما أن الدستور والقوانين الأخرى قد أعطت المواطنين حقوقاً واسعة. وتعتبر اليمن تلك الحقوق المعترف بها بالعهد حقوقاً مكملة لما ورد في التشريعات اليم نية.

الفقرة 2

29- كما أكدت اليمن على التزامها بما جاء بميثاق الأمم المتحدة وبميثاق الجامعة العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.

سادساً- المادة 6 من العهد

الفقرة 1

30- عرّف قانون العقوبات الإنسان في مادته رقم 230 "يعتبر المولود إنساناً سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله أو في بعضه وسواء قطع حبل سرته أم لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح أو العطس أو التنفس أو الحركة التي تتحقق معها الحياة"، وقد عملت حكومة الجمهورية اليمنية على كفالة هذا الحق وذلك عن طريق الحد من معدل الوفيات بالنسبة للأطفال والأمهات ومن الملاحظ أن معدل الوفيات قد انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية وقد ارتبط هذا الانخفاض بما أولته الحكومة اليمنية من تقديم الخدمات الطبية للأسرة وبخاصة الأمهات والأطفال. ونظمت العديد من حملات التوعية الصحية سواء بالنسبة للأمراض الوبائية التي تنتشر في المواسم (الحميات) والعديد من الأمراض الأخرى مثل شلل الأطفال حيث ستصبح اليمن عن قريب من الدول الخالية من هذا المرض وهذه الحملات متوالية ومستمرة وتقوم على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وذلك من خلال الوسا ئل المقروءة والمسموعة والمرئية.

31- والحفاظ على هذا الحق يستدعي إمكانيات مادية تتجاوز قدرة الحكومة اليمنية ولكنها تعمل بما أوتيت من إمكانيات للحفاظ على هذا الحق. والدستور كفل لكل إنسان الحق في الحياة كحق ملازم لـه طيلة حياته فنصت المادة 47 من الدستور على أ ن "المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات "كما نصت المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994 على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم، ولا يق ضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجري وفق أحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع".

الفقرة 2

32- أما عن عقوبة الإعدام فإنها تطبق في اليمن في أضيق الحدود وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد كفل قانون الإجراءات الجزائية النافذ إحاطة المحكوم عليهم بهذه العقوبة بالع ديد من الضمانات منها حق طلب العفو، وكذا وجوب عرض هذه الأحكام قبل تنفيذها على رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره ببذل المساعي لدى المحكوم لهم بهدف تخفيف العقوبة وتطبق هذه العقوبة في حالة القتل العمد وفي حالة الحرابة (القتل أثناء قطع الطريق) والاختطاف مع نية الق تل.

الفقرة 3

33- من الثابت أن تشريعات الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات قد حرم تحريماً مطلقاً كافة أشكال الاعتداء على حق الإنسان في الحياة بما في ذلك الإبادة الجماعية ورتبت على ارتكاب أي اعتد اء في هذا الجانب العقوبات الصارمة.

34- أما بالنسبة للاختفاء القسري فقد حدثت أثناء أحداث 1986 فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعض حالات الاختفاء القسري التي تمت معالجتها لاحقاً وقد تعاونت الجمهورية اليمنيـة مع فريق الاختفاء القسري التابع لم فوضية حقوق الإنسان في النظر في بعض الحالات وتم التواصل مع أقارب المختفين ونشرت اللجنة العليا لحقوق الإنسان إعلاناً لكل من لديه قريب مختف الإبلاغ عن الحالة إلى اللجنة لمعالجة وضعه.

35- تتلقى أسر ضحايا أحداث 1986 إعانات مالية من الدولة ولم يحدث أي اختفاء منذ اتحاد الدولتين في شخصية دولية واحدة هي الجمهورية اليمنية على أن القانون اليمني يعتبر كل شخص اختفى ومضى على غيابه ما يزيد عن خمس سنوات في حكم المتوفى ويحق لأسرته اقتسام الميراث ولزوجته التزوج بغيره.

الفقرة 4

36- ويمكن لمن حكم عليه بالإعلام التماس العفو. حيث ينص قانون الإجراءات الجزائية المادة 539: "يكون العفو الشامل بقانون وهو يمحو صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجزائية عنها ولا يجوز الاستمرار فيها إذا كانت قد رفضت وإذا كان قد صدر حكم بالإدانة اعتبر كأن لم يكن، أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات، ويكون بإسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة أخف منها، ويسري العفو على العقوبة التكميلية". ولا يمس العفو بنوعية حقوق الغير إلا بموافقتهم وتعتبر من حقوق الغير القصاص والدية والأرش (التعويضات عن الجروح)، وقد نصت المادة 479 بأن "لا تنفذ الأحكام الصادرة بالإعدام أو الحد أو القصاص على المحكوم عليه إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على الحكم".

الفقرة 5

37- طبقاً للمادة 31 من قانون الجرائم والعقوبات فلا يسائل جزائياً من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفع ل المكون للجريمة وإذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

38- كما أن حكم الإعدام لا ينفذ في المرأة الحامل ولا يتم تنفيذه في الأعياد والإجازات طبقاً للمادة 484 من قانون الإجراءات الجزائية ونصها: "ل ا تنفذ عقوبة الإعدام أو الحد أو القصاص التي يترتب عليها ذهاب النفس أو عضو من الجسم في أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، ويوقف التنفيذ في المرأة الحامل حتى تضع حملها والمرضع حتى تتم رضاعة ولدها في عامين ويوجد من يكفله، وتحبس إلى أن ي حين وقت التنفيذ".

39- فالقانون اليمني يمنع تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل والمرضعات ولا تنفذ العقوبة إلى إذا وجد من يكفل الطفل.

الفقرة 6

40- إلغاء عقوبة الإعدام يتنافى مع مبدأ العدالة أولاً ذلك أن الإفلات من العقاب هو جريمة ضد حقوق الإنسان وموانع إلغاء العقوبة ترجع إلى الدين والدستور والوضع الاجتماعي.

سابعاً- المادة 7 من العهد

41- حظر الدستور اليمني في مادته 48 التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً كما يحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحض ور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

42- وأكد على ذلك قانون الإجراءات الجزائية في المادة 6 "يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه". كما تضمن قانون الجرائم والعقوبات في المواد 166، 167و168 نصوصا تحرم وتعاقب على الأفعال التي تؤدي إلى الإكراه على الاعتراف، والتعرض لحرية الأشخاص واستعمال القسوة. كما نص الدستور في مادته 50 على أنه "لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون".

43- ومن الواقع العملي يمكن أن نذكر قضية التعذيب التي أفضت إلى قتل أحد المتهمين على يد أحد ضباط أمن محافظة المح ويت وضابطين من ضباط الشرطة. وقد أدانت المحكمة الضباط الثلاثة وحكمت بفصلهم من الخدمة وأمرت بسجن مدير الأمن عشر سنوات ودفع الدية إلى أسرة الضحية ثلاثة ملايين ريال (حوالي 000 19 دولار أمريكي) وحكمت على الضابطين الآخرين بالسجن لمدة خمس سنوات.

44- نظمت اللجنة ا لوطنية العليا لحقوق الإنسان (ندوة توعية بحقوق الإنسان لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة) في الفترة من 17 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 في العاصمة صنعاء واستمرت الحملة لتغطي كافة محافظات الجمهورية خلال عام 2000. واستهدفت هذه الندوة تأهيل وتوعية رؤساء أقسام الشرطة ونوابهم وضباط الأمن السياسي والبحث الجنائي وأعضاء النيابة العامة وضباط الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية في عموم المحافظات بحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص حقوق المتهم وذلك لتفادي الانتهاكات التي تحدث من قبلهم نتيجة عدم معرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حالات الإيقاف والتحقيق والاستجواب. كما ركزت على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في اليمن حيث تناولت هذه الندوة محورين (حقوق الإنسان المتهم في القانون الوطني والقانون الدولي، والانتهاكات التي قد تحدث لحقوق الإنسان والعقوب ات المقررة لتلك الانتهاكات في القانون اليمني والقانون الدولي).

ثامناً - المادة 8 من العهد

الفقرتان 1 و2

45- لم يعد للاسترقاق بصورته التقليدية وجود في اليمن منذ تاريخ طويل، أما الاسترقاق بصورته العصرية كالاتجار بالنساء ودفعهن للبغاء فإن القانون اليمني يعتبر ذلك من الجرائم الجسيمة وينص على عقوبات شديدة تصل بعضها إلى العقوبة بالإعدام كما ورد في المادة 280 من قانون الجرائم والعقوبات الذي تناول هذه الجرائم وعقوباتها في المواد 277 إلى 281 حيث نصت المادة 278 بالمعاقبة "بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من يمارس الفجور أو الدعارة". أما بالنسبة للتحريض على الدعارة فقد أشارت المادة 279 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الدعارة أما إذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره فإن عقوبة المحرض قد تصل إ لى الحبس لمدة خمس عشرة سنة، أما من حرض زوجته أو أحد محارمه على الفاحشة فإن عقوبته قد تصل إلى الإعدام حسب ما نصت عليه المادة 280 من ذلك القانون.

الفقرة 3

46- لم يعد للعبودية مكان في المجتمع اليمني وكما أن السخرة والإجبار على العمل حرم في القانون فقد نصت الم ادة 29 من الدستور على أن "العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل"، كما نصت المادة 24 من الدستور على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك". كما نصت المادة 9 من قانون العمال رقم 5 لسنة 1995 بأن "اليمنيون متساوون في حق العمل".

تاسعاً - المادة 9 من العهد

الفقرة 1

47- أورد الدستور وقانون ال إجراءات الجزائية العديد من النصوص الكافلة لحريات المواطنين والمحافظة على كرامتهم، وأمنهم وعلى النحو المبين فيما يلي: فقد نص الدستور في مادته 48 على ما يلي:

"(أ) تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي تقي د فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة.

"(ب) لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخ ص أو التحري عنه إلا وفقا للقانون. ويبرهن الواقع العملي على هذه النصوص ويدعمها."

الفقرة 2

48- نصت المادة 48 من الدستور، الفقرتان (ج) و(د)، على أنه يجب تبليغ الموقوف عن أسباب التوقيف والتهمة الموجهة إليه وتحديد مدة الحبس الاحتياطي وهذا ما نصت عليه الفقرة ( ج) بقولها: "وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائ ي، ويحدد القانـون المـدة القصوى للحبس الاحتياطي". أما الفقرة (د) فتنص على: "عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أ و من يهمه الأمر".

الفقرة 3

49- الإيقاف الاحتياطي والضمانات والكفالات، قد نص الدستور في مادته 48 الفقرة (ج) أن "كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي. ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي".

50- وقد أورد قانون الإجراءات الجزائية العديد من الضمانات منها النص بعدم جواز قيام المحقق في الجرائم الجسيمة باستجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محام للحضور إن وجد فضلاً عن وجوب قيامه بإخطار المتهم بأ ن من حقه قانوناً أن لا يجيب إلا بحضور محاميه. كما حظر القانون حبس المتهم حبساً احتياطياً إلا بعد استجوابه وتوافر مجموعة من الشروط منها وجود دلائل كافية على الاتهام وأن تكون الواقعة معاقب عليها قانوناً بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ويكون عمر المتهم قد تجا وز خمسة عشر عاماً وأن لا يتم الإيداع إلا بأمر مكتوب من عضو النيابة المختص على أوراق رسمية وأن يتم الإيداع في الأماكن المخصصة لذلك.

51- كما أجاز القانون للنيابة العامة في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم المحبوس احتياطياً أن تأمر بالإفراج ع نه بضمان أو بغير ضمان شريطة أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك ولا يرفض تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده، هذا بالنسبة للجرائم الجسيمة.

52- أما فيما يخص الجرائم غير الجسيمة فإن الإفراج عن المتهم أمر وجوبي على النيابة العامة طالما كان له محل إقامة معروف في البلاد .

الفقرة 4

53- نص قانون الإجراءات الجزائية على وجوب تقديم المتهم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. وعليه أن يصدر أمراً مسبباً بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه، ولا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي.

الفقرة 5

54- نص الدستور في مادته 48 الفقرة (ه‍) أنه من حق المتهم الحصول على تعويض إذا كان الاعتقال غير قانوني ويحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة. أما فيما يتعلق بحق ال متهم في الحصول على تعويض نتيجة لأي أضرار قد تلحق بالمتهم نتيجة لإجراءات تعسفية فإن هذا الحق مكفول بنص الدستور كما تقدم.

55- ولا يمكن إغفال الصعوبات التي تواجه السلطات في تطبيق هذه النصوص وكفالة حقوق المتهمين وفقاً للضمانات المنصوص عليها ولذلك فإن جهوداً كب يرة تبذل في التوعية بأهمية التقيد بهذه النصوص وتقوم أجهزة النيابة العامة بحملات تفتيش على أماكن الإيقاف الاحتياطي وتتم هذه الحملات بشكل دوري.

56- وقد أخذ دور المحامين يزداد أهمية ويدعم تطبيق هذه النصوص وقد يحدث أن يتجاوز مأمورو الضبط القضائي ونتيجة لشحة ال إمكانيات المالية والفنية مدد الاحتجاز القانونية ولكن هذا في تقلص يوما عن يوم.

عاشراً - المادة 10 من العهد

الفقرة 1

57- أورد الدستور وكذلك القانون عدداً من المبادئ والأحكام التي تكفل للمسجونين المعاملة الإنسانية والكريمة وعلى النحو الذي نبينه في الآتي. فقد جاء في الفقرة (ب) من المادة 48 من الدستور ما نصه: "... وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات ...". وقد نص قانون الإجراءات الجزائية في المادة 11 منه على أن: "الحري ة الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون". وكما أورد قانون الإجراءات الجزائية في المادة 6 ونصها: "يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنياً أو معنوياً لق سره على الاعتراف، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه". كما نصت المادة 13 من ذات القانون أن: "على كل من علم بالقبض على أحد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني أو في غير الأمكنة التي أعدت لذلك أن يبلغ أحد أعضاء الن يابة العامة، ويجب على عضو النيابة أن ينتقل فوراً، وأن يطلق سراح من حبس بغير حق، أما إذا ثبت بأن حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال إلى إحدى المنشآت العقابية، وفي جميع الأحوال يحرر محضراً بالإجراءات".

الفقرة 2(أ)

58- أما فيما يتعلق بتصنيف المسجونين فقد نصت المادة 32 من القرار بالقانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تنظيم السجون على أن:

مكان في السجن يسمى مركز الاستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتولى تصنيفهم على النحو التالي:

• "عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوي السوابق.

• عزل السج ناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة.

• عزل السجناء الأجانب عن السجناء اليمنيين.

• عزل الأحداث عن السجناء البالغين.

• عزل السجناء الإناث عن السجناء الذكور."

59- كما نصت المادة 71 من قانون الإجراءات الجزائية على أن:

"يحجز المقبوض عليه في مكان منفصل عن المكان المخصص للمحكوم عليهم. ويعامل بوصفه بريئاً ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً للحصول على اعتراف منه أو لأي غرض آخر."

الفقرة 2 (ب)

60- أما بالنسبة للأحداث فقد أفرد المشرع قانوناً خاصاً للأحداث صدر برقم 24 لسنة 1992 ونصت الفقرة (أ) من المادة 11 أنه: "لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه 12 سنة في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الأمنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه، وفي حالة تعذر ذلك إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على 24 ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عل يه أو على غيره يحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام هذا القانون."

61- كما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة على أنه: "يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي أتم الثانية عشرة من العمر بأي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ عن أربع و عشرين ساعة وأن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم أكبر سناً منه". كما نصت المادة 13 من ذات القانون على أن تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة التي يجب على الجهات القضائية البت فيها على وجه السرعة، وفضلت في جميع الأحوال الإفراج عن الحدث في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة إذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة.

62- ونصت المادة 14 على عدم جواز الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود الحديدية، وحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحك ام هذا القانون، كما نص القانون على وجوب إنشاء محكمة أو أكثر خاصة بالأحداث بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل وتحديد اختصاصاتها. وقد كان الأحداث حتى شهر أيلول/سبتمبر 1999 في أقسام منفصلة داخل السجن المركزي بصنعاء ولكن تم إخراجهم تماماً م ن السجن ووضعهم في اصلاحية خاصة بهم.

الفقرة 3

63- معاملة المسجونين، لقد تضمن القانون رقم 48 لسنة 1991 بشأن تنظيم السجون العديد من الأحكام المنظمة لمعاملة ورعاية المسجونين داخل المنشأة العقابية بما يكفل إعادة تربية وتأهيل واصلاح المسجونين وإعادة اندماجهم في المجتمع فقد حددت المادة 3 الأهداف التي يجب توخيها في معاملة المسجونين داخل السجون والمتمثلة في الآتي:

"1- اصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية؛

"2- خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة."

64- كما نظم الفصل الرابع من ذات القانون المشار إليه أسس الاصلاح والتأهيل والتدريب المهني للمسجونين فنصت المادة 12 على أن: "على إدارة السجن تنظيم العمل في السج ون مع تقريب ظروفه إلى ظروف العمل في خارج السجن من حيث النوع وطرق الأداء وأنواع الأدوات والآلات المستخدمة". وأوجبت المادة 13 أن يكون العمل جزءاً من تنفيذ العقوبة وليس جزءاً من العقوبة نفسها وأن ينظر إليه كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع. ونصت ال مادتان 14 و15 أنه لا يجوز أن تقل ساعات العمل عن أربع ساعات ولا تزيد عن ست ساعات. وكما لا يجوز تشغيل المسجونين في أيام العطل الاسبوعية والرسمية، كما حظرت تشغيل المحبوسين احتياطياً مطلقاً. ونصت المادة 17 أن يكون العمل في السجن مستهدفاً تأهيل السجين وتدريبه م هنياً لمساعدته على الاندماج في المجتمع وجعله مواطناً صالحاً.

65- وأوجبت المادة 18 توفير وسائل الأمن الصناعي في محلات عمل السجناء. ونصت المادة 19 بأن يحق للسجين أن يتقاضى أجراً عن العمل الذي يؤديه وأن يمنح تعويضاً عن اصابات العمل وفقاً لقانون العمل. كما نصت المواد 20 و21 و22 من ذات القانون المشار إليه على وجوب توافر الإمكانيات والوسائل المناسبة لمساعدة السجناء على الدراسة داخل السجن وخاصة الأميين منهم، وإتاحة الفرصة للسجناء الذين تتوافر لديهم الرغبة والإمكانية لمواصلة دراستهم داخل السجن فقط، وأن يخصص لكل سجن واعظ (مرشد) أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفروض الدينية، وأن يكون لكل سجن أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية، ووجوب وضع برامج ثقافية لشغل وقت فراغ السجناء وإتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط الرياضي والترفيهي.

66- كما نظم الفص ل الخامس من ذات القانون الرعاية الصحية للمسجون فأوجب في المادة 23 على إدارة السجن أن تولي الجانب الصحي داخل السجن جل اهتمامها وعلاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الصحة. ونصت المادة 24 بأن ارشا دات وملاحظات الأطباء في الجوانب الصحية والوقائية والعقلية للمسجونين ملزمة التنفيذ لإدارة السجن. وأوجبت المادة 26 نقل المسجون المصاب بمرض نفسي أو عقلي إلى مستشفى الأمراض العقلية، كما عالجت المادتان 27 و28 موضوع المسجونات من النساء الحوامل، وأوجبتا بأن توفر للمرأة الحامل المسجونة الرعاية الطبية اللازمة قبل الوضع وأثناءه وبعده، وحظرتا ذكر اسم المولود لإمرأة مسجونة في السجلات الرسمية كما حظرتا إبقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من عمره إلا إذا قرر الطبيب خلاف ذلك.

67- كما حدد الفصل السادس التسهيلا ت الممنوحة للمسجونين والمتمثلة في مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه واستلام المراسلات والرد عليها واستلام التحويلات المالية وإعادة تحويلها، وعلى الصعيد العملي فإن معظم هذه الضمانات تراعى وخاصة داخل المؤسسات العقابية التي لديها تجهيزات مناسبة وإمكانيات بشرية وماد ية تلبي مستلزمات أحكام هذه المواد. وقد عملت مصلحة السجون على تطوير إمكانيات بعض المؤسسات العقابية وهي الآن بصدد إنجاز برنامج شامل لتحسين أوضاع كافة المؤسسات الداخلة في اختصاصها على أن يتم تنفيذه فور وجود الإمكانات المادية والمالية اللازمة لذلك.

حادي عشر - المادة 11 من العهد

68- فقد عالج القانون المدني الصادر برقم 19 لسنة 1992 مجالات الإعسار المدني في الباب الرابع من القانون المذكور. فبعد أن عرفت المادة 366 المعسر بأنه من لا يملك شيئاً غير ما استثنى له مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه وهو ما يحتاجه من مسكن وثي اب صالحين لمثله وآلة حرفة إذا كان ذا حرفة وكتبه إذا كان ذا علم، وقوته ومن تلزم نفقته من الأهل.

69- ونصت المادة 367 من ذات القانون بأنه: "إذا كان المدين موسراً فلدائنه طلب حبسه لإكراهه على الوفاء". وبمفهوم المخالفة لهذا النص يتضح أنه لا يجوز حبس المدين المع سر لإكراهه على الوفاء بل وإنه في الأحوال التي يجوز فيها التنفيذ على أموال المدين فإن قانون المرافعات والتنفيذ المدني قد حظر في الفقرة (ب) من المادة 252 التنفيذ على شخص المدين بحبسه ولم تشترط المادة 370 من القانون المدني لإثبات حالة الإعسار سوى أن تكون ظاهر ة مع يمين المعسر. كما نصت المادة 372 من نفس القانون بأنه إذا ثبت إعسار المدين بحكم قضائي حيل بينه وبين دائنه إلى أن يثبت إيساره.

70- ونصت المادة 368 من القانون المدني أيضاً على أنه: "إذا كان المدين معسراً فلا يؤجر بالدين ولا يلزمه قبول الهبة ولا أخذ ارش جن اية العمد الموجب للقصاص، ولا يلزم المرأة المعسرة التزوج لقضاء دينها من المهر كما لا يلزمها التزوج بمهر مثلها ويجوز لها التزوج بأقل منه". كما تلعب الأعراف الاجتماعية دوراً هاماً في تأكيد هذه المواد وإعمالها.

ثاني عشر - المادة 12 من العهد

الفقرتان 1 و2

71- ك فلت التشريعات اليمنية حرية التنقل واعتبرتها من الحريات الأساسية المكفولة للمواطنين. فقد نصت المادة 57 من الدستور على أن، "حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلا مة المواطنين، وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون."

الفقرة 3

72- كما نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه: "لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور إلا وفقاً لأحكام القانون."

الفقرة 4

73- يشير الدستور في المادة 57 إلى أنه: "لا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها."

ثالث عشر - المادة 13 من العهد

74- نظم القانون رقم 47 لسنة 1991 عملية دخول وإقامة الأجانب في أراضي الجمهورية اليمنية وتنقلاتهم بها ولم يضع من القيود سوى قيود تنظيمية بحتة متعارف عليها في كثير من دول العالم كتلك المتعلقة بنظم دخول وخروج الأجانب من الأماكن المشروعة التي تحددها الجهة المختصة وأن يكون حاصلاً على جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه ويؤذن له بالدخول من الجهة المختصة وكذا الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأجانب وتنظيم إقامتهم وتنقلاتهم داخل البلاد وقد نص هذا القانون في مادته رقم 31 على أنه: "لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآدا ب العامة أو كان عالة على الدولة". واشترط أن تتم عملية الإبعاد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبعد عرض الأمر على اللجنة المختصة بالإبعاد.

75- كما حدد الفئات المعفاة التي لا يسري عليها أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وهم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمد في الجمهورية طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها وفقاً للقانون الدولي وكذا ملاحي السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية وركاب السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية بالشروط والأوضاع التي نص عليها القانون في المادة 138.

رابع عشر - المادة 14 من ال عهد

الفقرة 1

76- يعتبر مبدأ المساواة أمام القانون من أهم المبادئ التي أكدت عليها التشريعات اليمنية كما يعد من أهم الحقوق الأساسية المقررة لأفراد المجتمع اليمني فقد سبقت الإشارة إلى أن الدستور قد نص في المادة 41 أن: "المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والوا جبات" كما بين في المادة 25 ونصها "يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون". وتأكيداً لهذا المبدأ الدستوري يقرر قانون الإجراءات الجزائية في المادة 5 بأن "المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان والإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم". وتحديد هذا المبدأ واضح في القواعد والقوانين المنظمة للتقاضي فقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991 نص في المادة 2: "المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم."

77- كما أوجب قانون المرافعات والتنفيذ المدني على القاضي الالتزام بآداب القضاء المنصوص عليها في المواد 16-26 من القانون المذكور وأن يساوي بين الخصوم في مجلس قضائه. وحظر عليه أن يشير إلى أحد الخصوم أو يلقنه الحجة أو يلقن الشهود، كما حظر على القاضي أن يستضيف أحد الخصوم أو أن يستضاف عند أحدهما أو أن يقبل الهدية أو أن يخل بأصول مهنته أو آدابها وفقاً للقانون.

78- كما قرر قانون الإجراءات الجزائية المساواة في حق الإثبات في المادة 324 ونصها: "يتساوى جميع أطراف القضية في الحقوق والواجبات بما فيهم المتهم وم مثل الدفاع والمدعي المدني والمسؤول مدنياً ولهم الحق في تقديم الأدلة ومناقشتها وطلب فحصها عن طريق الخبراء بعد موافقة المحكمة". وبذلك يتضح أن مبدأ المساواة في التشريعات اليمنية للمتهم من الحقوق الأساسية للمواطن اليمني وهو أيضاً من الحقوق الهامة والجوهرية للم تهم في جميع مراحل الدعوى والتحقيقات القضائية.

79- كما نصت المادة 1 من قانون السلطة القضائية على أن: "القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون ال عدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم."

80- كما نصت المادة 5 منه على:

"(أ) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

"( ب) تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أي منهما."

كما نصت المادة 114 من قانون المرافعات رقم 28 لسنة 1992 على أن: "تكون المرافعة علنية ما لم تقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب العامة أو حرمة الأسرة."

81- كما نصت المادة 20 من القانون رقم 24 لسنة 1992 بشأن رعاية الأحداث ما يلي:

"(أ) تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحض ور بإذن خاص.

"(ب) للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت مقتضى لذلك.

"(ج) لا يجوز للمحكمة في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا ب عد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات.

"(د) يجوز للمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً."

الفقرة 2

82- اعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فقد نص ال دستور في مادته رقم 47 أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات. وكذلك نصت المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم ولا يقضى بالعقاب إلا بعد محاكمة تجرى وفق أحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدف اع."

83- ويدل الواقع العملي على تقيد صارم بهذه النصوص وتقوم أجهزة الضبط بالتحري وفقاً لمدد محددة وبناء على براهين دقيقة غير أن بعض الصعوبات تنجم عن قلة الإمكانيات وضعف الخبرة البشرية. وقد عولجت هذه الصعوبات بتحديث معامل ومختبرات البحث الجنائي مما قد يسهل ا لكشف عن الجرائم ومنع إفلات المجرمين من العقاب.

الفقرة 3(أ)

84- أما عن حق كل متهم في التمتع بمحاكمة عادلة فقد نصت المادة 47 من الدستور بأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته وقد سبق الإشارة إلى وجوب أن تكون جلسات المحاكم علنية على النحو المبين آنفاً. ونصت المادة 73 من قانون الإجراءات على أن "يبلغ فوراً كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض وله حق الاطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة إليه".

85- كما نصت المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية على وجوب قيام المحقق بتوضيح التهمة الموجهة إلى المتهم ومواجهته بالدلائل والأدلة القائمة على نسبة التهمة إليه وألزمت المحقق أن يكفل للمتهم حقوق الدفاع كاملة وعلى الأخص حقه في تنفيذ ومناقشة الأدلة القائمة ضده، وخولت المتهم في كل وقت إبداء ما لديه من دفاع أو يطلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.

الفقرة 3(ب)

86- أما بالنسبة لحق المتهم في الدفاع عن نفسه أو بواسطة محام يختاره فقد سبق الإشارة إليه في المادة 48، فقرة (ب) من الدستور. وهو حق مكفول قانونياً وعملياً.

الفقرة 3(ج)

87- أما فيما يتعلق باستعجال محاكمة المتهم فقد نص الدستور على وجوب تقديم المتهم إلى القضاء خلال 24 ساعة من القبض عليه على الأكثر. ونصت المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية على اعتبار الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً من الجرائم المستعجلة التي يتعين على المحكمة البت فيها على وجه السرع ة. كما نصت المادة 299 من ذات القانون على أن "تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف أسبوع من يوم إحالتها على المحكمة المختصة وعلى هذه المحكمة أن تنظرها في جلسات متعاقبة ما أمكن ذلك وتفصل فيها على وجه السرعة".

88- والواقع العملي يظهر صعوبات كثيرة في التقيد الحرف ي بهذه المدد وذلك ناتج عن قلة الإمكانيات الفنية والمالية التي تمكن من إنجاز إجراءات التحقيق في الوقت المناسب. وثمة خطوات عملية تتم حالياً من أجل ضبط هذه الإجراءات ولا يجوز التأخير إلا بسبب قانوني وجيه.

الفقرة 3(ه‍)

89- كما نصت المادة 354 الفقرة (أ) من قانو ن الإجراءات الجزائية على أن تستمع المحكمة إلى شهود الإثبات ويسأل القاضي الشاهد عند انتهائه من أداء الشهادة هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها ثم يكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً ثم المدعي الشخصي فالمدعي ا لمدني ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية.

الفقرة 3(و)

90- أما بالنسبة للمتهم الذي لا يتكلم اللغة العربية فقد نصت المادة رقم 335 من ذات القانون على أنه "إذا كان المتهم أو أحد الشهود غير ملم باللغة العربية فللمحكمة أن تستعين بمترجم". واشترطت المادة 336 من القانون المذكور عدم جواز اختيار المترجم من بين الشهود أو أعضاء المحكمة التي تنظر الدعوى حتى لو رضي الخصوم بذلك ورتبت على مخالفة هذا الشرط اعتبار الإجراءات باطلة.

الفقرة 3(ز)

91- وحظرت المادة 178 من قانون الإجراءات الجزائية إجبار المتهم على القسم أو الإجابة، كما أنه لا يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده، كما حرمت التحايل أو استخدام العنف ضد المتهم أو الضغط عليه بأي وسيلة من وسائل الإغراء أو الإكراه لحمله على الاعتراف. كما نصت المادة 333 بأن للمتهم ولغيره من الخصوم حتى قبل إقفال باب المراف عة طلب سماع من يريد من الشهود واتخاذ أي إجراء آخر ... إلخ. كذلك نصت المادة 360 من ذات القانون على أنه "لا يجوز للمحكمة أن تستوجب المتهم إلا إذا قبل ذلك". ونصت المادة 363 على أنه "لا يكون المتهم عرضة للعقاب إذا رفض الإجابة عما وجه إليه من الأسئلة أو إذا أجا ب عنها إجابة فيها مغالطة فإن ذلك يعد إنكاراً تسمع بعده البينة".

الفقرة 4

92- انظر الفقرة 1 من نفس المادة.

الفقرة 5

93- أما عن حق المتهم في اللجوء إلى محكمة أعلى فقد حددت المادة 7 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991 درجات التقاضي بثلاث درجات حيث نصت عل ى أن تكون المحاكم كما يلي:

- المحكمة العليا؛

- محاكم الاستئناف؛

- المحاكم الابتدائية.

كما نظم الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية قواعد وإجراءات ومواعيد الطعن في الأحكام الابتدائية والطعن أمام المحكمة العليا وكذلك التماس إعادة النظر. (انظر عن تركي بة القضاء الجزء الأول من التقرير).

الفقرة 6

94- كما نصت المادة 465 من القانون المذكور على انه "إذا طلب المحكوم عليه تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة أن تحكم لـه به في الحكم الصادر ببراءته". كما نصت المادة 466 على أن "تتحمل الدول ة التعويض المحكوم به ولها أن تحصله من المدعي الشخصي أو شاهد الزور أو الخبير أو أي شخص تسبب في صدور الحكم بالإدانة". كذلك نصت المادة 474 على أن "يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله رد ما يستحقه المحكوم عليه وفقاً للقواعد العامة".

الفقرة 7

95- أما عن حظر إعادة المحاكمة بعد أحكام نهائية فقد نصت المادة 390 من قانون الإجراءات الجزائية على أن "تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها بصدور حكم نهائي فيها". كذلك نصت المادة 391 من ذات القانون بأنه "لا يجوز الرجوع إلى إقامة ال دعوى الجزائية بعد صدور حكم نهائي فيها بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة".

خامس عشر - المادة 15 من العهد

الفقرتان 1 و2

96- من المسلم به أن المتهم يعتبر الطرف الضعيف في الدعوى الجنائية ولذلك فإن اعتبار العدالة يق ضي بأن يحاط بالضمانات التي تكفل تطبيق القانون الأصلح له ولذلك فقد استقرت التشريعات الجنائية اليمنية على تقرير هذه القاعدة وذلك على النحو الذي يمكن بيانه في الآتي:

- نص الدستور في مادته رقم 47 على أنه "لا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره".

- كما نص قانون الإجراءات الجزائية في مادته رقم 376 على أنه "إذا استبان لها (أي المحكمة) أن الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها".

- كذلك نصت المادة 377 من ذات القانون ع لى أنه "إذا اتضح للمحكمة أن المتهم عند ارتكابه للفعل المسند إليه كان في حالة من حالات انعدام المسؤولية أو موانع العقاب قضت المحكمة بانتهاء القضية وإخلاء سبيله فوراً إن كان محبوساً وفقاً للقانون".

- كما نص قانون الجرائم والعقوبات في المادة 4 منه على أن "يطب ق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة، على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق أصلحها للمتهم".

97- وإذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائي ة. ومع ذلك إذا صدر قانون بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها.

98- ويطبق ما اعتبر القانون الأصلح للمتهم أيضا على طرق الطعن والقواعد الخاصة بالتقادم طبقا لحكم الف قرتين 1-3 من المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية حيث جاء فيهما ما نصه: تخضع طرق الطعن في الأحكام للقانون المعمول به وقت صدور الحكم ما لم يكن التشريع الجديد أصلح للمحكوم عليه فيكون هو واجب الاتباع فيما تسري القواعد الخاصة بالتقادم إذا كانت أصلح للمتهم على كل تقادم بدأ قبلها ولم يكتمل.

سادس عشر - المادة 16 من العهد

99- نظم القانون المدني رقم 19 لسنة 1992 الشخصية القانونية للإنسان في المادة 38 منه على أن "تبدأ شخصية الإنسان وقت ولادته حياً وتنتهي بموته". ونصت المادة 39 بأن: "تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الم عدة المحددة لذلك ..." ونصت المادة 46 من ذات القانون بأن "يعرف الإنسان في التعامل باسمه واسم أبيه وجده أو لقب يتميز به". ولا يقيد التشريع اليمني هذا الاعتراف بأي قيد مكاني.

سابع عشر - المادة 17 من العهد

الفقرة 1

100- حظرت التشريعات اليمنية وبنصوص صريحة التد خل في حياة الفرد وشؤونه الأسرية فقد نصت الفقرة (أ) من المادة 48 من الدستور على أن "تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ... إلخ". كما نصت المادة 52 من الدستور على أن "للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيش ها إلا في الحالات التي يبينها القانون". كذلك نصت المادة 53 من الدستور أيضاً على أن "حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي".

101- كما أورد (قانون الإجراءات الجزائية) العديد من النصوص والأحكام القانونية التي تؤكد هذه المبادئ الدستورية الكافلة لحريات الإنسان الخاصة ومنها المواد الآتية: مادة 11 ونصها: "الحرية الشخصية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر من السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون". مادة 12: "1- للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا بمقتضى أمر مسبب من النيابة العامة وفق ما جاء في هذا القانون، ويجب أن يكون ذلك بناء على اتهام سابق موجه إلى شخص يقيم في المكان المراد تفتيشه بارتكاب جريمة معاقب عليها بالحبس على الأقل أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن قوية تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً.

102- حرية وسرية المراسلات البريدية وال سلكية واللاسلكية وكافة وسائل الاتصال مكفولة وفقاً للدستور ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر من النيابة العامة أو من المحكمة المختصة". مادة 14:

- "لا يجوز المساس بحرية الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون، ويعتبر مساساً بها ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

- استراق السمع أو تسجيل أو نقل المحادثات التي تجري في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه؛

- التقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه؛

- الاطلاع على الخطابات أو الرسائل أو البرقيات أو مصادرتها".

103- مادة 15: "لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور إلا وفقاً لأحكام القانون". مادة 16: "استثناء من أحكام المادة 37 لا تنقض ي بمضي المدة الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بحرية المواطنين أو كرامتهم أو التي تتضمن اعتداء على حرية الحياة الخاصة".

الفقرة 2

104- نصت القوانين العقابية على تجريم ومعاقبة من يعترض خصوصيات الإنسان وشؤونه الأسرية. فقد أورد قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 ل سنة 1994 في مواده أرقام 246، 253، 255، 256، 257 والتي تنص على معاقبة من ينتهك هذه الحرمات أو الاعتداء على الحياة الخاصة لأي إنسان وتكون العقوبة أشد إذا كان من قام بهذا الاعتداء هو موظف عام.

105- عرضت على القضاء في اليمن بعض الحالات المرتبطة بهذا النوع من ا لانتهاكات، وأصدرت المحاكم أحكاماً أنصفت فيها من وقع الاعتداء على خصوصياتهم.

ثامن عشر - المادة 18 من العهد

الفقرتان 1 و2

106- كان اليمنيون أنصار الإسلام وتابعوه منذ ظهر قبل خمسة عشر قرناً. والشعب اليمني يدين بالإسلام. وهو دين الدولة الرسمي، ودستورها مستمد من روحه الحنيف وبذلك فإن موقفها من هاتين الفقرتين 1، 2 من هذه المادة كموقف سائر الدول الإسلامية بمعنى أنها بقدر ما تؤمن بحرية العقيدة والوجدان فإنها ترى أن تغيير الدين وإشهار ذلك فتنة تلحق الضرر الكبير باستقرار المجتمع وأمنه. وإيماناً من الحكومة اليمنية بأ همية الاستمساك بالدين الإسلامي فإن حرية الدين والوجدان تعون إلى الإنسان نفسه الذي يدرك أن الدين عند الله الإسلام. وقد حدد هذا الدين شروط الالتحاق به وحدود النكوص عنه. والإنسان مخير غير مسير، تحكمه فطرة الله التي فطره عليها. ولغير المسلمين في اليمن كامل الح رية في ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم التعبدية دون إكراه أو مضايقة.

الفقرتان 3 و4

107- تخضع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده لنص الدستور اليمني المستمد من الشريعة الإسلامية والذي يقوم على مبدأ احترام عقائد الآخرين وحرية اختيارهم. لكنه لا يسمح بتهديد ال سكينة العامة للمجتمع عن طريق إقلاق استقراره الروحي وطمأنينته العقائدية وما قد يؤدي إلى تهديد السلامة العامة والنظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. أما الآباء فلهم أن يربوا أبناءهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم وبما لا يتعارض مع القيم الإنسانية السا مية المعتمدة على التسامح والإخاء والمحبة والسلام.

تاسع عشر - المادة 19 من العهد

الفقرة 1

108- إن حرية التعبير عن الرأي والفكر في اليمن لم تعد مجرد شعارات ترفع ولا دعاوى سياسية تعلو حيناً وتخفت أحياناً أخرى، ولكنها أصبحت إحدى الدعائم والركائز الأساسية للنظا م السياسي بعد قيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من أيار/مايو 1990 وأحد المكاسب السياسية الهامة إلى جانب التعددية الحزبية التي تحققت في ظل الوحدة اليمنية، فقد نصت المادة 42 من الدستور على أن "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاج تماعية والثقافية، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون". (انظر إلى الفقرة 3 من هذه المادة)

الفقرة 2

109- كما نصت المادة 27 من الدستور على أن "تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور، كما توفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني، وتحمي الدولة نتائجها". وتضمنت المواد 3، 4، 5، 6، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 33 من القانون رقم 25 ل سنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات العديد من الضمانات في مجال حرية التعبير عن الرأي والفكر حيث نصت هذه المواد على ما يلي.

110- مادة 3: "حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير، وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون".

111- مادة 4: "الصحافة مستقلة وتمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة الوطنية، ولا يجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً لأحكام القانون". مادة 5: "الصحافة حرة فيما تنشر وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عما تنشره في حدود القانون".

112- مادة 6: "حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مساءلة غير قانونية يكفلها القانون، ما لم تكن مخالفة لأحكامه". مادة 13: "لا يجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون". مادة 14: "للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها، وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوم اته، ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون". مادة 15: "للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي، وله الحق في التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره ب غض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك في إطار أحكام الدستور ومبادئه". مادة 16" "للصحفي حق الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها". كما أن المادة 17 تعطي للص حفي الحق "في تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث".

113- أما معاقبة الصحفي فإنها تخضع لجمة من المعايير والمحددات ومنها أنه (مادة 18) "لا يجوز فصل الصحفي أو نقله إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن ا لعمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته إلا في الحدود التي يجيزها القانون والأنظمة النافذة". وله الحق (مادة 19): "في حماية حقوقه من خلال إطاره النقابي وبالوسائل المشروعة والمكفولة دستورياً أو قانونياً أو اللجوء إلى القضاء مباشرة بما يتفق والأحكام النافذة". ومنذ قيام الوحدة اليمنية حتى الآن تقوم نقابة الصحفيين بدور في هذا الصدد وهي نقابة منتخبة بشكل حر ومباشر وتحظى بإجماع كل الصحفيين.

114- أما مسألة إصدار الصحف وملكيتها فقد نظمها القانون نفسه حيث تنص المادة 33 منه على أن "حق إصدار الصحف والمجلات وملكيتها مكفول لل مواطنين وللأحزاب السياسية المصرح لها والأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون". وليس على من يرغب من الأفراد (مادة 34) "في إصدار صحيفة أو مجلة سوى أن يقدم طلباً ك تابياً إلى وزير الإعلام مشتملاً على البيانات التالية:

- الاسم الرباعي واللقب لطالب الترخيص ومحل إقامته.

- الاسم الرباعي لرئيس التحرير المسؤول والمحررين المسؤولين والناشرين إن وجد ولقب كل منهم ومحل الإقامة ومؤهلاتهم.

- اسم المطبعة التي تطبع فيها إن لم يكن لديه مطبعة خاصة.

- اسم الصحيفة أو المجلة واللغة التي ستصدر بها ومواعيد إصدارها وصفتها وعنوانها، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة أو المجلة مماثلاً لاسم صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونياً.

- شعار الصحيفة أو المجلة سواء كان رسماً أو كتا بة أو كليهما معاً، ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار صحيفة أو مجلة أخرى سبقتها في الصدور وما زالت قائمة قانونياً.

- بيان رأس المال للصحيفة أو المجلة أو اسم البنك الذي تتعامل معه وفقاً لما تحدده اللائحة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 46 من هذا القا نون.

115- ويصدر وزير الإعلام قرار الترخيص حسب المادة 35 من نفس القانون على أن يتضمن القرار بإنشاء صحيفة أو مجلة البيانات التالية: اسم الصحيفة أو المجلة، عنوانها، المطبعة الخاصة بها إن وجدت وفقاً لأحكام هذا القانون، صفتها إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتما عية أو ثقافية أو فنية أو غير ذلك، مواعيد الصدور، رئيس تحريرها المسؤول. ولا تشكل هذه المعلومات أي مساس بحرية وتوجه المجلة أو الجريدة. كما نصت الفقرة 2 من المادة 36 أن "يجوز لمن رفض طلبه بإنشاء صحيفة أو مجلة التظلم من القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض أو مضي الثلاثين يوماً دون رد". ونصت كذلك المادة 40 بأن "يستثنى من أحكام المادتين 34 و35 الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية في إصدار صحفها ومجلاتها ونشرها". واستثناء الأحزاب والمنظمات الجماهيرية يعد عامل حفز وتشجيع للإصدار وبالتالي ضماناً أكيداً للحرية والديمقراطية. وليس على الجهات المشمولة في هذه المادة سوى إشعار الوزارة ببعض المعلومات الأساسية التي نصت عليها المادة 41 من نفس القانون حيث تشير بأن "تلتزم الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات و المؤسسات الحكومية بتقديم اسم رئيس التحرير المسؤول وطاقمها الصحفي والإفادة بأي تغيير أو تعديل خلال عشرة أيام من حدوثه وتسليمه لوزارة الإعلام. وتلتزم الجهات المذكورة في هذه المادة بتسجيل صحفها ومجلاتها ونشراتها الخاصة بها لدى وزارة الإعلام".

116- كما نصت الم ادة 42 بأن "يتحمل رئيس التحرير المسؤول المسؤولية الكاملة عن كل ما ينشر في صحف الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية وفقاً لأحكام هذا القانون". ونصت المادة 43 بأنه "يجب أن يكون لكل صحيفة أو مجلة رئيس تحرير مسؤول مباشرة عما ينش ر فيها ويشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها كما يكون له عدد من المحررين المسؤولين أمامه ويشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها ويجوز لمالك الصحفية أن يكون رئيساً للتحرير أو محرراً مسؤولاً إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون".

1 17- كما نصت المادة 46 أن "يشترط في مالك الصحيفة أو المجلة توافر الشروط التالية: أن يكون يمني الجنسية، أن يكون كامل الأهلية، أن لا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كان ا لمالك مؤسسة أو شركة مساهمة يجب أن تكون أسهمها اسمية ومملوكة ليمنيين فقط وأن يكون للصحيفة أو المجلة رأسمال تحدده اللائحة التي يصدرها وزير الإعلام ويستثنى من ذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والهيئات الحكومية".

118- أما عن شروط العمل في الصحافة فقد نصت المادة 7 بأنه "يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي:

- أن يكون يمني الجنسية.

- أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاماً.

- أن يكون كامل الأهلية.

- أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ر د إليه اعتباره وفقاً لأحكام القانون.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد أو لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

- أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة.

119- ونصت المادة 8: أن "يشترط في رئيس تحرير الصحيفة إضافة إ لى الشروط الواردة في المادة السابعة على ما يلي:

- ألا يكون عاملاً لدى دولة أو جهة أجنبية.

- ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.

- أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة.

- أن يكون لديه دراية وخبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لحاملي التخ صصات الصحفية، وثماني سنوات بالنسبة لغيرهم.

- أن يكون متفرغاً لعمله.

120- ونصت الفقرة (أ) من المادة 17 أن "للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والأجنبية شريطة حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الإعلام يجدد كل عامين".

1 21- أما عن شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب، فقد نصت المادة 27 بأن "يعتمد الصحفي كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل الإعلام الجماهيري للحكومات أو الهيئات العربية والأجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمد". كما نصت المادة 28 أن "لوزارة الإعلام اعتماد الصحفيين ال عرب والأجانب مراسلين للصحف ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة والتلفزيون العربية والأجنبية لمدة عام قابل للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، وللوزارة رفض أو إلغاء اعتمادهم". ونصت كذلك الفقرة 1 من المادة 30 أن "يلتزم الصحفيون و مراسلو الصحف ووسائل الإعلام الأخرى والعاملون في الصحف اليمنية التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد وعقيدة وشريعة وأخلاق وعادات وتقاليد الشعب اليمني، وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يلحق أضراراً بأمن البلاد".

122- أما بالنسبة لاست يراد وتداول الصحف والمجلات والمطبوعات فقد نظمت على النحو التالي:

"(أ) على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الكتب والمطبوعات والمجلات الثقافية وإقامة المعارض الثقافية أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الثقافة. (المادة 56) من القانون ذاته؛

"(ب) على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف والمجلات أن يحصل على ترخيص كتابي مسبق من وزارة الإعلام". (المادة 56).

123- ونصت المادة 57 أنه "يجوز تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع يطبع خارج اليمن ما لم يتضمن أمراً من الأمور المح ظور نشرها وتداولها وفقاً للقانون النافذ وللوزير المختص الحق في منع تداول أي صحيفة أو مجلة أو مطبوع إذا تناقضت محتوياتها مع نصوص هذا القانون".

124- كما نصت الفقرة 1 من المادة 58 أن "لصاحب الصحيفة أو المجلة أو المطبوع الحق في التظلم من قرار منع التداول إلى ا لقضاء". وقد بت القضاء في أكثر من حالة عرضت عليه، وأنصفت معظم الأحكام الصادرة الصحف الموقوفة وعوضتها.

125- وبما أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريا وقانونياً فقد وصل حجم الإصدارات الصحفية إلى ما يربو عن 280 مطبوعة صحفية وهو ما يؤكد صدق التوجه الديمقراطي ل لحكومة.

الفقرة 3 (أ، ب)

126- الحريات المنصوص عليها سابقاً لا يقيدها سوى قيد الإضرار بحريات الآخرين أو التعرض للأمن القومي اليمني. والمقصود بعبارة (في حدود القانون) التي غالباً ما ترد في النصوص القانونية اليمنية هو أن حرية الفكر والإعراب عن الرأي شأنها شأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره، ولذلك وجب على المشرع بمقتضى الدستور أن يبين في القانون تلك الحدود حتى لا يحدث من وراء استعمال تلك الحريات الاعتداء على حريات الغير أو الإضرار بالأمن القومي اليمني.

عشرون - المادة 20 من العهد

الفقرة 1

127- نصت المادة 6 من الدستور على أن "تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة".

128- كما نص الهدف السادس من أهد اف الثورة اليمنية على "احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم".

الفقرة 2

129- نصت المادة 103 من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 199 0 على: "حظر نشر وإذاعة ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم أو التحريض على استخدام العنف والإرهاب". ونصت المادة 5 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994 بشأن الإجراءات الجزائية (المواطنون سواء أمام القانون ولا يجوز تعقب إنسان أو الإضرار به بسبب الجنسية أو العنصر أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو المهنة أو درجة التعليم أو المركز الاجتماعي).

130- كما اشترطت المادة 8 من قانون الأحزاب والتنظيمات ال سياسية رقم 66 لسنة 1991 عدم قبول تأسيس نشاط أو استمرار نشاط أي حزب أو تنظيم سياسي يقوم على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو على أساس مناهض للدين أو تكفير الأحزاب أو التنظيمات السياسية الأ خرى أو المجتمع وأفراده أو الادعاء بتمثيل الدين أو الوطنية أو القومية أو الثورة.

131- كما حظرت المادة المذكورة على الأحزاب والتنظيمات اللجوء في ممارستها لنشاطها إلى استخدام العنف بأي شكل أو التهديد به أو التحريض عليه أو تضمين برامجها السياسية أو منشوراتها م ا يحرض على العنف أو يدعو إليه.

حادي وعشرون - المادة 21 من العهد

132- نصت المادة 58 من الدستور على أن "للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتما عية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية". كما نصت المادة 5 من الدستور بأنه "يقوم النظام الأساسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين المنظمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ...." أما القانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية فقد أورد العديد من النصوص الكافلة لحق التجمع السلمي وتكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنها المادة 3 وقد جاء فيها ما نصه "وفقاً لأحكام دستور الجمهورية اليمنية تعتبر الحريات العامة بما فيها التعددية السيايسة والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية ... ركناً من أركان النظام السياسي والاجتماعي ولا يجوز إلغاؤه أو الحد منه ... إلخ.".

ونصت المادة 5 من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بأن للمواطنين "... حق تكون الأحزاب والتنظيمات السياسية ولهم حق الانتماء الطوعي لأي حزب أو تنظم سياسي طبقاً للشرعية الدستورية وأحك ام هذا القانون".

ثاني وعشرون - المادة 22 من العهد

الفقرة 1

133- تضمن القرار بالقانون رقم 11 لسنة 1963 بشأن الجمعيات القواعد والأحكام المنظمة لنشاط الجمعيات حيث نصت المادة 1 منه على تعريف الجمعية بقولها "تعتبر جمعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات ت نظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي".

الفقرة 2

134- وقد ورد القرار بالقانون المشار إليه خالياً من فرض أية قيود على حق إنشاء أو تكوين الجمعيات باستثناء بعض الحالات حددتها المادة 2 منه وهي حالة عد م مشروعية الغرض الذي أنشئت من أجله إذا كان من شأنه المساس بسلامة البلاد ونظامها السياسي أو تم تأسيسها بالمخالفة لأحكام القوانين النافذة أو الآداب العامة وهو مبدأ متعارف عليه في التشريعات المعاصرة بهدف حماية الجمعيات وضمان مشروعية نشاطها والأغراض التي أنشئت من أجلها.

الفقرة 3

135- أما ما يتعلق بالحق في إنشاء المنظمات النقابية فقد كفل القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 1995 هذا الحق في المواد 151، 152 من القانون حيث نصت المادة 151 على ما يلي:

• للعمال وأصحاب الأعمال الحق في تكوين منظماتهم والانضمام إليها طواعية بغية مراعاة مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في الهيئات والمجالس والمؤتمرات وفي كل المسائل المتعلقة بهم.

• للنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في ممارسة نشاطهم بحرية كاملة وبدون تدخل في شؤونهم والتأثير عليها".

136- كما نصت المادة 152 على ما يلي: مع م راعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون لا يجوز تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى بحق ممثلي العمال في اللجان النقابية بسبب ممارستهم لنشاطهم وفقاً لهذا القانون وقانون تنظيم الجرائم والعقوبات والنظم واللوائح المنفذة لهما. وهكذا كفلت التشريعات اليمنية للعمال وأ صحاب الأعمال الحق في إنشاء المنظمات النقابية التي ترعى شؤونهم وتدافع عن مصالحهم، كما ضمنت لهم الحرية في التكوين وفي ممارستهم لنشاطهم وحظرت فصلهم أو اتخاذ أي إجراءات عقابية في حقهم بسبب ممارستهم نشاطهم. وكذلك نصت المادة 134 التي كفلت لأي عامل أو مستخدم بلغ سن السادسة عشرة من العمر حق الانتماء والانضمام إلى عضوية نقابية مهنية أو حرفية وحقه في الانسحاب منها في أي وقت شاء دون قيد أو شرط، وكذا ما تضمنته بقية مواد هذا الفصل من النص على حق كل نقابة عامة في أن تنشئ لها نقابة فرعية على مستوى المدن وكذا تشكيل لجان نق ابية داخل كل مشروع أو منشأة عمل ملحقة بها.

137- والواقع العملي يظهر أن هناك أكثر من ألفي جمعية وعشرات من النقابات المهنية للعمال، والمعلمين، والمهندسين، والأطباء، والمحامين، والصحفيين وغيرهم من الشرائح المهنية في اليمن.

ثالث وعشرون - المادة 23 من العهد

الف قرة 1

138- ينظر دستور الجمهورية اليمنية إلى الأسرة على أنها أساس المجتمع وأن قوامها يتمثل في الدين والأخلاق الوطنية. ولذلك تشير المادة 26 من الدستور بأن "الأسرة أساس المجتمع". وتشدد على أهمية الحفاظ على كيانها وتقوية أواصرها. ورعاية الأسرة يعد اتجاهاً أساس ياً في السياسة الاجتماعية للحكومة اليمنية. ولذلك فقد أنشأت شبكة أمان اجتماعي من أهدافها تقديم الرعاية للأسرة والحفاظ على تماسكها وديمومتها.

الفقرة 2

139- كفل قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992 وتعديلاته حق الرجل والمرأة في التزاوج وتأسيس أسرة حيث نصت ا لمادة 6 من القانون المعدل رقم 27 1998 على أن "الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة". كما أورد القانون المشار إليه وتعديلاته النصوص والأحكام المنظمة لعقد الزواج وموانعه وحقوق وواجبا ت الزوجين ورضاعة وحضانة الصغير وغير ذلك من المسائل المتعلقة بشؤون الأسرة.

الفقرة 3

140- أوضح القانون المشار إليه مسألة التعاقد في الزواج بحيث لا يقوم أي عقد على إكراه لأي طرف من أطراف التعاقد حيث نصت المادة 10 من القانون على أن "كل عقد بني على إكراه الزوج أو الزوجة لا اعتبار له ما لم يتجدد بعد ذلك برضا"، ونصت المادة 15 على أنه "لا يصح تزويج الصغير ذكراً كان أو أنثى دون بلوغه خمسة عشر سنة". كذلك نصت الفقرة 2 من المادة 18 على أنه "إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها، فإن امتنع أمر القاضي من يليه من الأول ياء الأقرب فالأقرب بتزويجها فإن فقدوا أو عضلوا (رفضوا تزويجها) زَوّجها القاضي بكفء ومهر مثلها". ونصت المادة 19 على أن "يعتبر الولي عاضلاً إذا امتنع عن تزويج المرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء ...". ونصت أيضاً المادة 23 على أن "يشترط رضا المرأة ورضا البكر سكوتها ورضا الثيب نطقها".

الفقرة 4

141- أما الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين أثناء قيام الزوجية فقد حددتها المادتان 40، 41 من ذات القانون سالف الذكر وتعديلاته ونصها كما يلي: مادة 40 من القانون المعدل "للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:

- الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.

- تمكينه منها صالحة للوطء المشروع.

- امتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوج ية مثل غيرها.

- عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه، أو لعذر شرعي أو ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع، ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة و الديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها".

142- أما واجبات الزوج فقد أشارت إليها المادة 41 ومؤداها:

- إعداد سكن شرعي مما يليق بهما.

- نفقة وكسوة.

- العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج أكثر من زوجة.

- عدم التعرض لأموالها الخاصة.

- ع دم إضرارها مادياً أو معنوياً.

143- أما حقوق كلا الزوجين على الآخر إذا حلت رابطة الزوجية القائمة بينهما فقد غلب المشرع اليمني إلى حد كثير حقوق المرأة وذلك مراعاة منه للعديد من الاعتبارات الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية ومن تلك الحقوق حق التعويض وفقاً لأحكا م المادة 71 من القانون السالف ذكره والتي نصت بأنه "إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة سنة لا مثالها فو ق نفقة العدة وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال". كما أن لها حق حضانة الأولاد كما سيأتي وكذلك لها على مطلقها نفقة العدة وهي المدة التي يتعين انقضاؤها بعد وقوع الطلاق وقبل الإقدام على تزوجها بآخر بغرض التأكد من استبراء رحمها من نسل مُطلقها.

144- أما عن حقوق الأولاد لدى انحلال عقد الزوجية فقد كفل لهم القانون حق الحضانة حيث عرفتها المادة 138 من قانون الأحوال الشخصية بقولها "الحضانة هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره بما لا يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فلا يجوز النزول عنها وإنما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها". ونصت المادة 139 من القانون المعدل على أن "مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنتي عشرة للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون" مع مراعاة أحكام المادة 148 التالية الذكر. ونصت كذلك المادة 141 بأن "الأم أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فلا يسقط إلا إذا قبل الولد غيرها وإلا أجبرت لأن الحق للصغير ... الخ".

145- وقضت المادة 148 على أن "متى استغنى بنفسه الولد ذكراً أو أنثى خير بين أبيه وأمه عند اختلافهما مع وجود المصل حة وإذا اختلف مـن لهم الكفالة غير الأب والأم اختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رأيه".

رابع وعشرون - المادة 24 من العهد

الفقرة 1

146- أما عن حقوق الأولاد بصفة عامة تجاه أسرهم ومجتمعهم فإن حكومة الجمهورية اليمنية تولي هذا الجانب جل اهتمامها ورعا يتها فعمدت إلى خلق الظروف والمناخ الملائم لبناء مجتمع يمني حديث متكافل ينعم فيه الجميع وعلى قدم المساواة بكافة الحقوق والحريات وذلك من خلال اتخاذ العديد من التدابير التشريعية ما يكفل للصغير حفظ نفسه وتربيته وتعليمه وتنمية ملكاته وقدراته في مراحل نموه المخت لفة، ومن تلك التدابير ما يلي.

147- لكل مولود الحق على أبويه وسائر أقاربه من أسرته في الرضاعة والحضانة والنفقة وقد سبق التعرض للعديد من أحكام الرضاعة والحضانة التي تضمنها قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته أما عن النفقة فقد عرفتها المادة 149 من ذات القانون الم ذكور بأنها المؤن اللازمة في مال الشخص لغيره لسبب أو نسب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة ونحو ذلك. ونصت المادة 158 بأن نفقة الولد المعسر الصغير أو المجنون على أبيه وإن علا الأقرب الموسر أو المعسر القادر على الكسب فإن كان الأب وإن علا معسراً غير قادر ع لى الكسب فعلى الأم الموسرة ثم على سائر الأقارب.

148- إن التعليم حق عام مكفول لجميع الأفراد بمقتضى نص المادة 54 من الدستور التي نصت على أن "التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، وتهتم الدول ة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفر لـه التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات".

149- يعتبر التمتع بالخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والترفيهية وغيرها من الخدمات المقدمة من الدولة حق مكف ول لكل طفل. وكذلك حق رعاية الطفل اليتيم الذي لا عائل لـه والمعوز والمعاق وتربيته وتأهيله أمر تكفله الدولة من خلال تشييد دور لإيواء هؤلاء وكذلك دور الرعاية الاجتماعية الخاصة برعاية وتأهيل الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف وتوفير الإمكانيات والمخصصات ال مالية اللازمة لإدارة وتشغيل هذه المرافق الاجتماعية (قانون الضمان الاجتماعي والأحداث).

150- ومن أجل رعاية الأطفال وحمايتهم اتخذت الدولة عدداً من التدابير التشريعية العملية منها:

- تدابير خاصة للتحفظ على الأطفال ورعايتهم (قانون الأحداث).

- تدابير لحماية الطف ولة والأمومة بإنشاء المرافق الصحية وإنشاء المرافق المتخصصة.

- توفير العلاوات الاجتماعية (لحماية الأسرة وتربية الأطفال).

- فرض قيود على عمل الأطفال.

- توفير التعليم الإلزامي المجاني.

- توفير التعليم للمعوقين ورعايتهم وإدماجهم في المجتمع.

الفقرة 2

151- من حق كل مولود، فور ولادته، القيد في سجل الأحوال المدنية والتمتع باسم معين يعرف به ويعتبر ذلك حقاً مكفولاً بقوة القانون بمقتضى أحكام القرار بالقانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني حيث نظم الفصل الرابع منه واقعة قيد المواليد فنصت المادتان 20 ، 21 على وجوب قيام والد الطفل أو أي من أقاربه البالغين أو مديري المستشفيات ودور الولادة أو أي مكان آخر تقع فيه الولادة بإبلاغ أقرب إدارة للأحوال المدنية بواقعة الولادة وذلك خلال الستين يوماً اللاحقة لتاريخ حدوثها على أن تشمل بيانات التبليغ على: يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها، جنس الطفل واسمه ولقبه. اسم الوالدين ولقبهما وشهرتهما وجنسيتهما وديانتهما، ومحل إقامتهما، ومهنتهما، كما تحرر شهادة ميلاد للطفل المولود، وهذه الشهادة هي بمثابة شهادة قيد لتأكيد جنسيته، كما أن البيانات أعلاه تدون بسجلات رسمية لدى مصل حة الأحوال المدنية ويحدد القانون أن على الطفل أن يحمل اسمه واسم أبيه ولقبه. وغني عن البيان القول في هذا الخصوص إن الميعاد المحدد بستين يوماً للإبلاغ عن واقعة الولادة وفقاً لنص المادة 20 السالف الإشارة إليها يعتبر من الناحية القانونية موعداً تنظيمياً لا يتر تب على فواته حرمان المولود من حقه في القيد بعد ذلك بل يظل هذا الحق قائماً ويمكن إجراؤه في أي وقت بقوة القانون وبمقتضى صريح نص المادة 30 من ذات القرار بقانون 23 سالف الذكر.

الفقرة 3

152- راعى المشرع اليمني حق الطفل في التمتع بجنسية الدولة حيث أولى هذا الجان ب الإنساني جل اهتمامه وعنايته، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 44 من الدستور من أن:

"ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانون".

كذلك ما تضمنته المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1990

بشأن الجنسية اليمنية حيث نصت على ما يلي (يتمتع بالجنسية اليمنية):

- من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية.

- من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.

- من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.

- من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولوداً فيها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

- من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخل عن هذه الجنسية وفقاً للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يق طنها بمقتضى قوانينها".

153- وقانون الجنسية حالياً قيد المراجعة لتحسين بعض مواده وجعله أكثر مواءمة للتطورات التشريعية والعملية التي تعيشها اليمن حالياً وتطمح أن تكون عليها مستقبلاً.

خامس وعشرون - المادة 25 من العهد

154- مبدأ المشاركة في اليمن هو من المبادئ الأساسية للتشريعات والقوانين فهي تمنح اليمنيين جميعهم الحق في المشاركة بالشؤون العامة بشتى الوسائل.

الفقرة (أ)

155- تؤكد على ذلك المادة 4 من الدستور التي تنص على أن "الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة كما يز اولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة".

الفقرة (ب)

156- ينص قانون الانتخابات العامة في المادة 3: يتمتع بحق الانتخابات كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه للجنسية المدة القانونية المحددة في قانون (الجنسية). كما يضيف قانون الانتخابات في المادة 4 بأن "يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه". ويوضح القانون بأن على الناخب أن يعين المَوطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه، ولا يجوز لناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخابات الواحدة". أما المادة 51 من قانون الانتخابات فتوضح أن "لكل مواطن يكون اسمه مقيداً بجدول الناخبين الخاص بالدائرة التي بها موطنه الانتخابي الحق في أن يرشح نفسه فيها على أن تتوافر فيه الشروط التالية:

- أن يكون يمنياً.

- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.

- أن لا يكون أمياً.

- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الدينية، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون لا عاملاً في الت هريب أو الممنوعات".

157- جرت منذ عام 1990 دورتان انتخابيتان تشريعيتان الأولى في 27 نيسان/أبريل 1993 والثانية في 27 نيسان/أبريل 1997، كما جرى استفتاء على الدستور عام 1991، وجرت أول انتخابات رئاسية مباشرة لمنصب رئاسة الجمهورية عام 1999، وكان المشاركة فيها مت ميز. وفي 20 شباط/فبراير 2001 جرى استفتاء على التعديلات الدستورية بالتزامن مع الانتخابات المحلية في اتجاه الدولة للحد من المركزية وإعطاء المجالس المحلية مزيداً من السلطة والقدرة على اتخاذ القرار.

الفقرة (ج)

158- ينص قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991 في الفقرة (ج) من المادة 12 من هذا القانون بأن "يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون أي تمييز، وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ". فالوظائف غير القائمة على أساس الانتخاب متاحة لجميع المواطنين بحسب مؤه لاتهم وكفاءتهم وقدراتهم العملية ولا توجد أي قيود قانونية تمنع أي مواطن من التقدم لشغل أي وظيفة تتناسب ومؤهلاته العلمية. وتعكس تركيبة الدولة والعاملون في أجهزتها هذا المبدأ.

سادس وعشرون - المادة 26 من العهد

159- اليمن طرف في الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقض اء على أشكال التمييز العنصري ولا توجد أي ممارسات عنصرية في اليمن، فالمساواة أمام القانون مكفولة بموجب المادة 41 من الدستور، وقد أوردنا نصها في المادة 2 من مواد العهد. فالدولة توفر كافة وسائل الرعاية للمواطنين وفق إمكانياتها في جميع مجالات الحياة وبدون تفرق ة أو تميز. كما تولي التشريعات والقوانين في اليمن اهتماماً بالتعليم الأساسي الإلزامي والمجاني وكذا في باقي المراحل التعليمية حيث إنه يعتبر مجانياً ومتاحاً لكل المواطنين دون تمييز. وفيما يتعلق بالعمل فلا توجد قوانين تمييز بين المواطنين في ممارسة العمل ويمكن العودة إلى المادة 2 من التقرير.

سابع وعشرون - المادة 27 من العهد

160- في اليمن لا يحرم أي شخص من الحق في التمتع بثقافته الخاصة أو ممارسة شعائره الدينية أو استخدام لغته الخاصة. فاليمنيون يدينون بالديانة الإسلامية ولغتهم الرسمية هي اللغة العربية، إلا أن هناك أقلية يهودية باليمن، وهذه الأقلية محافظة على ديانتها ولغتها الخاصة، ويصونون ثقافتهم الخاصة فهم غير محرومين من التمتع بالحق المشار إليه في هذه المادة بوصفهم مواطنين يمنيين يكفل لهم الدستور ذلك الحق. كما يمكن للأجانب المقيمين في اليمن من غير المسلمين ممارسة طقوسهم الدينية في أماكن يخصصونها لذلك أو في دور العبادة المصرح بإنشائها ويكفل الدستور لهم حقوقاً مساوية لتلك المكفولة لليمنيين.

- - - - -