الأمم المتحدة

CCPR/C/YEM/QPR/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 April 2021

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير الدوري السادس لليمن *

ألف- معلومات عامة عن حالة حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بما في ذلك التدابير والتطورات الجديدة المتصلة بتنفيذ العهد

1- يرجى الإبلاغ عن التطورات الرئيسية التي طرأت على الإطار القانوني والمؤسسي الذي يجري ضمنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتي حدثت في الدولة الطرف منذ اعتماد الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CCPR/C/YEM/CO/5).

2- ويرجى تقديم معلومات عن العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاقي الرياض وستوكهولم، فيما يتصل بالترتيبات اللازمة لكي تفي الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب العهد. ويرجى أيضا ً توضيح كيفية حماية الحقوق المدنية والسياسية للسكان في الأجزاء من أراضي الدولة الطرف التي لا تخضع لسيطرتها، وكيفية ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة فيها، بما في ذلك من خلال المفاوضات والحوار مع أطراف النزاع.

3- ويرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان عدم انتهاك قواتها المسلحة الحقوق التي يحميها العهد، بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتدريب والتوجيهات العملياتية والرصد والمساءلة وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. ويرجى تقديم أمثلة على هذه التدابير.

باء- معلومات محددة عن تنفيذ المواد من 1 إلى 27 من الاتفاقية

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

4- يرجى الإبلاغ عن حالة مشروع الدستور وبيان ما إذا كان يُنظر في التنصيص فيه على مكانة العهد في النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لنشر وتنفيذ توصيات اللجنة السابقة وبيان مدى الاسترشاد بالتوصيات في مناقشات حقوق الإنسان أثناء مؤتمر الحوار الوطني. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتدابير المتخذة لإذكاء الوعي بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي (المواد 2 و6 و7 و14)

5- بوضع توصيات اللجنة السابقة في الاعتبار (CCPR/C/YEM/CO/5، الفقرة 6)، يرجى بيان ما إذا كان قانون العفو رقم 1 لعام 2012 قد ألغي حتى يمكن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في ظل النظام السابق. ويرجى أيضا ً الإبلاغ عن التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت قبل عام 2012، وعن الإفراج عن جميع السجناء المحتجزين لدى جميع الأطراف، وعن كشف مصير الأشخاص المختفين والمحتجزين في مرافق احتجاز سرية، على النحو الموصى به في الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني. ويرجى تقديم معلومات محدثة عن حالة عملية العدالة الانتقالية التي تضطلع بها الدولة الطرف، بما في ذلك صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة. ويرجى أيضا ً توضيح الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف أن تستبعد الاتفاقات التي يجري التفاوض بشأنها في سياق عملية السلام الحالية إمكانية الحصانة من الملاحقة القضائية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تشمل التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، والتي يرتكبها أي طرف في النزاع.

حالة الطوارئ (المادة 4)

6- يرجى تقديم معلومات عن التشريعات المتعلقة بتطبيق المادة 121 من الدستور بشأن حالات الحرب أو الطوارئ، وبيان ما إذا كانت تحظر تحديداً عدم التقيد بأي من الحقوق الواردة في المادة 4(2) من العهد. ويرجى وصف كيفية تطبيق هذا التشريعات أثناء النزاع وفيما يتصل بوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتقديم تفاصيل عن القيود الرئيسية المفروضة على ممارسة الحقوق الواردة في العهد والأساس القانوني للقيود ومدى توافقها مع العهد.

عدم التمييز (المادتان 2 و26) ‬

7- يرجى تقديم معلومات عن التشريعات الوطنية الرامية إلى مكافحة التمييز ومدى توافق تطبيقها مع أحكام العهد، لا سيما فيما يتعلق بأسباب التمييز المحظورة وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة الحالات التمييزية. ويرجى تقديم معلومات، تشمل بيانات إحصائية، عن فعالية سبل الانتصاف المتاحة للضحايا. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى جعل أحكام مشروع الدستور المناهضة للتمييز في توافق مع العهد، لا سيما فيما يتعلق بحقوق غير المواطنين. ويرجى كذلك بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم: (أ) اعتماد تشريعات شاملة لمنع التمييز تتضمن جميع الأسباب المحظورة بموجب العهد وتغطي أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتداخلة؛ و(ب) مراجعة القوانين المنطبقة، والقيام، عند الضرورة، بتعديل القوانين التمييزية أو التي تؤدي إلى التمييز. وفي هذا الخصوص، وبالإشارة إلى توصيات اللجنة السابقة (CCPR/C/YEM/CO/5، الفقرة 13)، يرجى الإبلاغ عن الخطوات المتخذة لإلغاء أو تعديل جميع التشريعات التي تنص على مقاضاة الأشخاص ومعاقبتهم بسبب ميولهم الجنسية أو التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 2)

8- يرجى تقديم معلومات محدثة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة والتوصية الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني بشأن إنشاء هيئة وطنية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تصحيح أوجه القصور في القوانين القائمة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم، في القانون والممارسة، على تسهيلات معقولة، وعلى التعليم الشامل، وفرص العمل، والرعاية الصحية.

معاملة الأجانب، بمن فيهم المهاجرون (2 و7 و26)

9- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة إلى التقارير المتعلقة باحتجاز المهاجرين العابرين من أراضيها والتمييز العنصري ضدهم والاعتداء البدني عليهم. ويرجى توضيح الكيفية التي تضمن بها الدولة الطرف قدرة الضحايا غير الحاملين لوثائق على الإبلاغ عن هذه الأفعال والوصول إلى العدالة دون تمييز على أساس وضعهم كمهاجرين. ويرجى أيضا ً بيان مدى إجراء الدولة الطرف تحقيقات في هذه الحالات عند توجيه انتباهها إليها، وسعيها إلى تأمين الإفراج عن الأشخاص الذين يحتجزهم المهربون. ويرجى تقديم أمثلة على نتائج هذه التحقيقات، بما في ذلك التعويضات المقدمة للضحايا ومعاقبة الجناة.

العنف بالنساء والبنات (المواد 2 و3 و6 و7)

10- يرجى تقديم معلومات عن القوانين والاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة الطرف لمنع حالات العنف بالنساء والبنات، بما في ذلك العنف الجنسي، والتصدي لأعدادها المتزايدة على نحو شامل. ويُرجى، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:(أ) توفير أماكن آمنة للضحايا؛ و(ب) ضمان توفير خدمات قانونية واجتماعية ونفسية وتأهيلية كافية للضحايا وأسرهم؛ و(ج) ضمان توافر هذه الخدمات وإمكانية الوصول إليها في جميع أنحاء الإقليم.

الإنهاء الطوعي للحمل (المادتان 6 و7)

11- يرجى توضيح مضمون المادتين 239 و240 من قانون العقوبات فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة بسبب الإجهاض والحالات التي يسمح فيها بالإجهاض. ويرجى أيضا ً الإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم استثناء بعض الحالات من حظر الإجهاض، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها النساء والبنات ضحايا للعنف الجنسي.

الحق في الحياة (المادة 6)

12- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الأشخاص غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية من الوفاة والإصابة الناجمة عن النزاع، بما في ذلك في تعامل الدولة الطرف مع حلفائها. وعلى وجه الخصوص، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للأعداد المفرطة من الأطفال ضحايا النزاع. ويرجى أيضا ً الإبلاغ عن التحقيقات والإجراءات الجنائية التي بوشرت فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع. وعلاوة على ذلك، يرجى الإبلاغ عن خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المعمول بها أو المتوخاة، وعن أي إصلاح لجهاز الأمن في الدولة الطرف. ويرجى أيضا ً الإشارة إلى التدابير المتخذة لتحديد حقول الألغام وغيرها من المناطق الخطرة على وجه السرعة، والتعجيل بإزالة الأجهزة غير المنفجرة والألغام الأرضية، وتوعية السكان بالمخاطر ذات الصلة. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تحتفظ بسجل رسمي لتسجيل الخسائر في صفوف المدنيين.

13- ويرجى تقديم معلومات عن التحقيقات في حالات القتل خارج نطاق القضاء المنسوبة إلى جهات فاعلة تابعة لقوات الدولة الطرف، مثل تلك التي وقفت عليها لجنة التحقيق الوطنية. ويرجى الإبلاغ عن الكيفية التي تعالج بها الدولة الطرف ادعاءات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي أطراف أخرى في النزاع، والتحقيقات التي أجريت ونتائجها، والتدابير المتخذة لمنع تكرارها. ويرجى تقديم بيانات إحصائية في هذا الخصوص.

14- ويرجى توضيح مدى اتساق الحالات التي تترتب عليها عقوبة الإعدام المنصوص عليها في مشروع الدستور الجديد مع أحكام العهد. وبالإشارة إلى توصيات اللجنة السابقة (CCPR/C/YEM/CO/5، الفقرة 14)، يرجى بيان ما إذا كانت عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 سنة والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية وعقوبة الإعدام بالرجم محظورتين في القانون وفي الممارسة. وريثما تعتمد التدابير التشريعية ذات الصلة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لاعتماد وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإلغاء أحكام الإعدام التي فرضتها المحاكم في الدولة الطرف، بما في ذلك على البرلمانيين والصحفيين وأعضاء الجماعات الدينية، بتهم لا تبلغ عتبة "أخطر الجرائم" التي تشمل القتل العمد. ويرجى أيضا ً بيان ما إذا كان ينظر في إلغاء عقوبة الإعدام.

إقامة العدل (المواد 2 و6 و7 و14)

15- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لاستعادة سيادة القانون وفعالية النظام القضائي في الدولة الطرف. وبوضع توصيات اللجنة السابقة في الاعتبار (CCPR/C/YEM/CO/5، الفقرة 17)، يرجى وصف التدابير المتخذة لمعالجة المشاكل العامة التي حددت في الجهاز القضائي قبل النزاع، مثل نقص الوصول، والتأخير الطويل في المحاكمات، وانعدام الاستقلالية، والفساد المستشري، ووجود هيئات قضائية مخصصة، والمشاكل التي ظهرت في السنوات الأخيرة، مثل انعدام الأمن الجسدي لأعضاء السلطة القضائية وتواجد نظامين قضائيين رسميين. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الجهود المبذولة لإدخال معايير المحاكمة العادلة في الآليات التقليدية لتسوية المنازعات في الدولة الطرف، وقصر اختصاص تلك الآليات على القضايا المدنية والجنائية البسيطة، وجعل أحكامها خاضعة لتأييد ممكن من محاكم الدولة.

16- ويرجى تقديم معلومات محدثة، تشمل بيانات إحصائية، عن نتائج القضايا التي حققت فيها لجنة التحقيق الوطنية والتي أحيلت إلى النيابة العامة، فيما يتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع. ويرجى توضيح الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف تناولها بسرعة وتعاون الجميع مع اللجنة الوطنية. ويرجى أيضا ً وصف الخطوات المتخذة للتصدي للتحديات التي يواجهها اللجنة الوطنية ومراقبوها في الاضطلاع بعملهم.

التعذيب وإساءة المعاملة (الفقرة 7)

17- يرجى توضيح ما إذا كانت قد اتخذت خطوات في سبيل: (أ) إدراج تعريف للتعذيب يتماشى مع المعايير الدولية في تشريعات الدولة الطرف؛ و(ب) مساءلة المتواطئين في أعمال التعذيب، فضلا ً عن الجناة، أمام القانون؛ و(ج) إلغاء أحكام القانون رقم 13(1994) بشأن الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالصلب والرجم والبتر والجلد باعتبارها أشكالا ً من العقوبة الجنائية.

18- ويرجى الرد على ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي بالمحتجزين من الذكور والإناث، وعلى التقارير التي تفيد بوجود إدانات تستند إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب، بما في ذلك في إجراءات المحاكم المتخصصة. ويرجى أيضا ً الإبلاغ عن: (أ) عدد الشكاوى المقدمة، والتحقيقات التي أجريت، والملاحقات القضائية، والإدانات الصادرة؛ و(ب) سبل الانتصاف المقدمة للضحايا وأسرهم، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض؛ و(ج) تدابير منع ومناهضة استخدام التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

حرية الفرد والأمان على شخصه، ومعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم (المواد من 6 إلى 10 و14)

19- يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان تزويد الأشخاص المسلوبة حريتهم، في القانون والممارسة، بجميع الضمانات الأساسية المطلوبة بموجب المادة 9 من العهد، لا سيما الحق في الاتصال بمحام. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات، تشمل بيانات إحصائية، عن: (أ) التحقيق في حالات التوقيف والاحتجاز التعسفيين التي أُعلمت بها الدولة الطرف؛ و(ب) الشكاوى المسجلة وأي تدابير متخذة لتيسير الإبلاغ عن هذه الانتهاكات؛ و(ج) الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا ً أو بصفة غير قانونية، بمن فيهم الذين برأتهم المحاكم، والجبر الممنوح لهم؛ و(د) التدابير المتخذة لمنع الاحتجاز التعسفي في غياب نظام قضائي فعال؛ و(ه) متابعة الحالات التي تنطوي على احتجاز أطفال. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة العدد الكبير من الأشخاص المحتجزين رهن المحاكمة. ويرجى أيضا ً وصف الوسائل المتاحة للدولة الطرف لإنهاء حالات الاحتجاز التعسفي لدى الجهات الفاعلة غير الرسمية أو المرتكبة في أجزاء من الإقليم لا تخضع لسيطرة الدولة الطرف.

20- ويرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة للتصدي لانتشار أماكن الاحتجاز، مثل سجون الأمن السياسي والأمن الوطني والسجون العسكرية، التي يقع بعضها خارج نطاق سلطة النيابة العامة. وفي هذا الخصوص، يرجى تقديم بيانات عن مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف، بما في ذلك أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسرية، مع الإشارة إلى أطراف النزاع التي تسيطر عليها. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات، حسب المرفق، عن الصفة الرسمية وعدد الأشخاص المحتجزين فعلا ً ، مصنفين بحسب الفئة العمرية والجنس والجنسية، وبيان عدد المحتجزين رهن المحاكمة. ويرجى الإبلاغ عن نتائج الزيارات التي قامت بها هيئات الرصد التابعة للدولة الطرف إلى أماكن الاحتجاز، والتدابير المتخذة من ثم لتحسين الأوضاع في السجون، فيما يتعلق بمسائل منها الاكتظاظ ونقص مرافق الصرف الصحي والغذاء والرعاية الصحية الكافية ومنع انتشار فيروس كوفيد-19 بين المحتجزين.

21- ويرجى تقديم معلومات عن الرقابة التي تمارسها الدولة الطرف على معاملة المحتجزين في أماكن الاحتجاز التي يديرها حلفاؤها في النزاع. وعلاوة على ذلك، يرجى بيان كيفية ضمان وصول المراقبين المستقلين إلى أماكن سلب الحرية، بما فيها أماكن الاحتجاز غير الرسمية، في جميع أنحاء الإقليم. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات بشأن تنفيذ اتفاق تبادل السجناء.

حالات الاختفاء القسري (المواد 6 و7 و9 و14)

22- يرجى الإبلاغ عن: (أ) عمليات البحث التي بدأت في حالات الاختفاء القسري العديدة المبلغ عنها في الدولة الطرف، بما فيها تلك التي حددتها لجنة التحقيق الوطنية، ونتائجها؛ و(ب) حصول أفراد الأسر أو غيرهم من الأشخاص القريبين من الأشخاص المختفين على معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات والتقدم المحرز؛ و(ج) التحقيقات والتدابير ذات الصلة الرامية إلى تسليم المسؤولين عنها إلى العدالة؛ و(د) والتعويضات المقدمة إلى الضحايا. ويرجى بيان ما إذا كان الدعم والمساعدة على غرار الدعم المقدم إلى أسر الأشخاص الذين احتجزتهم الميليشيات وتسببت في اختفائهم يقدمان أيضا ً إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الحكومية. ويرجى أيضا ً الإبلاغ عن حالة ومضمون مشروع القانون المتعلق بالمفقودين وحالات الاختفاء القسري.

تدابير مكافحة الإرهاب (المواد 2 و7 و9 و10 و14)

23- يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب في اليمن والتوجيهات ذات الصلة الصادرة في آب/أغسطس 2012. وبالإشارة إلى توصيات اللجنة السابقة (CCPR/C/YEM/CO/5، الفقرة 8)، يرجى الإبلاغ عن أي تعديلات أدخلت على تشريعات الدولة الطرف لمكافحة الإرهاب ووصف كيفية إنفاذ هذه التشريعات منذ بداية النزاع، لا سيما فيما يتعلق بحماية الحقوق المنصوص عليها في العهد. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات محدثة عن برنامج بناء القدرات لإعادة تأهيل المتطرفين المحكوم عليهم بالسجن، بما في ذلك الغرض منه ومعايير تعريف "المتطرفين".

حرية التنقل وإيصال المساعدات الإنسانية (المواد 6 و7 و9 و12)

24- يرجى تقديم معلومات عن القيود الحالية المفروضة على التنقل وعن التقدم المحرز نحو رفع الحصار الجوي والبحري في الدولة الطرف. ويرجى أيضا ً توضيح التدابير المتخذة لضمان ألا تعوق هذه القيود إيصال المساعدات الإنسانية. ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لأعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك التهديدات والاعتداءات البدنية وحالات التوقيف والاحتجاز.

حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء ‬

25- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للاستجابة إلى التدفق الجماعي للاجئين وملتمسي اللجوء، وخاصة من القرن الأفريقي. ويرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة لحماية المشردين داخليا ً ، بما في ذلك التدابير المتخذة بشأن التعاون مع المنظمات الإنسانية.

حرية الوجدان والمعتقد الديني (المواد 2 و18 و26)

26- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم ضمان ألا تؤدي أحكام مشروع الدستور إلى التجريم على التبشير. ويرجى التعليق أيضا ً على التقارير التي تفيد بأن أفراد الطائفة البهائية يواجهون الاضطهاد ويمنعون من ممارسة دينهم بحرية وأن أماكن عبادتهم قد أغلقت. ويرجى أيضا ً الرد على الادعاءات التي تفيد بأن السلطات تحتجز أفرادا ً من الطائفة اليهودية.

حرية التعبير (المادتان 19 و20)

27- بالإشارة إلى توصيات اللجنة السابقة (CCPR/C/YEM/CO/5، الفقرة 25)، يرجى توضيح ما إذا كان قد أفرج عن جميع الصحفيين المحتجزين في سياق احتجاجات عام 2011. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن أي تحقيقات أجريت فيما أبلغ عنه من حالات التوقيف والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، وسوء المعاملة، والتهديد، والقتل خارج نطاق القضاء التي استهدفت صحفيين وغيرهم من المدنيين الذين مارسوا حريتهم في التعبير: (أ) أثناء احتجاجات عام 2011؛ و(ب) منذ تولي الرئيس هادي منصور منصبه؛ و(ج) منذ بداية النزاع. ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن الخطوات المتخذة لإنهاء ممارسة قمع النقد والمعارضة بواسطة التوقيف والاحتجاز التعسفيين، والملاحقة القضائية بتهمة الخيانة أو تهديد الأمن القومي، والعنف، والمضايقة والترهيب من جانب جميع أطراف النزاع.

28- ويرجى التعليق على مدى توافق المادة 56 من مشروع الدستور والمادتين 194 و195 من قانون العقوبات بشأن التشهير مع أحكام العهد. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن: (أ) أي خطط ترمي إلى جعل القانون رقم 25(1990) المتعلق بالصحافة والمنشورات متوافقا ً مع المعايير الدولية؛ و(ب) أي خطط لاعتماد لوائح بشأن وسائط الإعلام السمعية البصرية لحماية حرية الصحافة ووسائط الإعلام الأخرى؛ و(ج) خطة إنشاء مجلس صحفي وإعلامي أعلى مستقل وولايته المتوقعة.

حق التجمع السلمي (المواد 6 و7 و9 و10 و14 و19 و21)

29- يرجى الإبلاغ عن نتائج التحقيقات التي أجريت بشأن استخدام القوة المفرط وقتل المدنيين أثناء احتجاجات عام 2011. ويرجى تقديم معلومات عن التنظيم القانوني لاستخدام القوة من جانب الشرطة، بما في ذلك أثناء المظاهرات، وبيان ما إذا كانت القوانين والممارسات ذات الصلة تمتثل المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون. وفي هذا الخصوص، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد بشكل صارم في الممارسة العملية من استخدام القوة بواسطة مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والحيطة وعدم التمييز عند ضبط التجمعات من أجل التقليل إلى أدنى حد من احتمال إصابة المشاركين.

حقوق الأقليات (المادتان 2 و26)

30- يرجى تقديم معلومات عن الأقليات المعترف بها في الدولة الطرف والحقوق المكفولة لها. كما يرجى الإبلاغ عن التدابير المتخذة من أجل التصدي للتمييز والعنف ضد المهمشين، وضمان قدرتهم على ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية بفعالية، بما في ذلك حقهم في المشاركة في الحياة السياسية.