الأمم المتحدة

CCPR/C/PHL/CO/4

Distr.: General

13 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري الرابع للفلبين، في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع الذي قدمته الفلبين(CCPR/C/PHL/4) في جلستيها 2924 و 2925 (CCPR/C/SR.2924 وCCPR/C/SR.2925)، المعقودتين يومي 15 و16 تشرين الأول / أكتوبر2012. واعتمدت، في جلستها 2944 (CCPR/C/SR.2944)، المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع للفلبين وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت أمامها لتجديد الحوار البناء مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها أثناء الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. كما تعرب اللجنة عن امتنانها للردود الخطية (CCPR/C/PHL/Q/4/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/PHL/Q/4) التي استكملها الوفد بتقديم ردود شفوية وللمعلومات الإضافية المقدمة خطياً. غير أنها تعرب عن أسفها إزاء تأخر تقديم الردود المكتوبة، إذ لم تقدم سوى بضعة أيام قبل النظر في تقرير الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بالخطوات التشريعية وغيرها من الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف والواردة أدناه:

(أ) التوقيع على اتفاق إطاري للسلام بين الحكومة و جبهة تحرير مورو الإسلامية ، في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ؛

(ب) سن القانون الجمهوري رقم 9346 الذي يلغي عقوبة الإعدام، في حزيران/يونيه 2006؛

(ج) إصدار الميثاق العظيم بشأن العمال المهاجرين في ال خارج (القانون الجمهوري رقم 10022)، في آذار/مارس 2010؛

(د) سنّ قانون ينص على الميثاق العظيم الخاص بالمرأة (القانون الجمهوري رقم 9710)، في آب/أغسطس 2009؛

( ) سنّ قانون قضاء الأحداث وقانون الرعاية (القانون الجمهوري رقم 9344)، في نيسان/أبريل 2006؛

(و) سنّ قانون مكافحة الاختفاء القسري ، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛

(ز) إدراج قاعدة أمر الحماية القانونية لحالات الإعدام خارج القضاء والاختفاء القسري دخلت حيز النفاذ، في تشرين الأول/أكتوبر 2007.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 15 نيسان/أبريل 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 17 نيسان/أبريل 2012؛

(د) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، في 5 أيلول/سبتمبر 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- لئن أحاطت اللجنة علماً بالمادة الثانية من الفصل ٢ من دستور عام ١٩٨٧ و ال ردود التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن صكوك اً دولية كانت الدولة الطرف قد صدقت عليها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من القانون الداخلي، فإنها تشعر بالقلق إزاء ا نعدام الوضوح بشأن مركز العهد في ذلك القانون. كما يساورها القلق الشديد للحجج التي أدلى بها ممثلو الدولة الطرف أمام المحكمة العليا رغم إشارة المحاكم في قراراتها في مناسب عدة إلى أحكام العهد، والقائلة بأن العهد لا يمكن اعتباره جزء ا ً من قانون البلد دون الحاجة إلى سن قانون من قبل الهيئة التشريعية (المادة ٢ ) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان وضوح القانون بشأن مركز العهد في القانون الداخلي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل اتخاذ التدابير المناسبة لإذكاء الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مرا عاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية .

6- وتذك ّ ر اللجنة ب ملاحظتها الختامية السابقة (CCPR/CO/79/PHL، الفقرة 6 ) وتشدد مجدداً على قلقها إزاء غياب أية إجر اءا ت أو آ ليات خاصة بدراسة و إن فاذ آ رائها بموجب ال بروتوكول الاختياري للعهد، و إزاء ع دم تنفيذ التوصيات الواردة في ال آ راء (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة لتنفيذ آ راء اللجنة التي ترى فيها ا نتهاكاً للعهد. وينبغي أيضاً أن تنشئ الدولة الطرف ، بهدف تنفيذ آ راء اللجنة، آ لية موكلة ب ما يلي : (أ) دراسة استنتاجات اللجنة الواردة في آ رائها؛ (ب) ا قتراح تدابير يتعين أن تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ آ راء اللجنة؛ (ج) توفير سبل انتص اف فعالة ل لضحايا بشأن أي ا نتهاك لحقوقهم .

7- وفيما تلاحظ اللجنة توسيع نطاق مسؤ و ليات لجنة حقوق الإ نسان في الفلبين بموجب تشريعات مختلفة، فإنها تشعر ب القلق لأن هذا التوسيع لم ترافقه زيادة في الموارد و لأن لجنة حقوق الإنسان في الفلبين تفتقر إلى استقلالية مالية كاملة ( المادة ٢ ).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم موارد مالية و بشرية كافية للجنة حقوق الإنسان في الفلبين تناسب المسؤ و ليات الإضافية الملقاة على عاتقها. وينبغي ل ل دولة الطرف ضمان تمتع لجنة حقوق الإ نسان ب استقلالية مالية كاملة على النحو المنصوص عل يه في الجزء السادس بشأن ميزانية الحكومة الوطنية من القانون الإداري لعام ١٩٨٧ .

8- وفيما تقد ر اللجنة حاجة الدولة الطرف إلى ا عتماد تد ا بير لمكافحة الأعمال ال إ رهابية ، فإنها تشعر ب القلق إزاء نطاق بع ض الجرائم بموجب أح كام قانون أمن الإنسان لعام ٢٠٠٧ . كما ت شعر بالقلق إزاء ال ا فتقار إلى بي ا نات بشأن تنفيذ هذ ه ال قو انين وكيفية تأثيرها على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد (المادة ٢).

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض قانون أمن الإنسان لعام 2007 لضمان عدم اقتصاره على تحديد جرائم الإرهاب من حيث أغراضها، بل المضي أيضاً إلى تعريف طبيعة تلك الأفعال بما يكفي من الدقة بما ي مكّن الأفراد من ضبط تصرفاتهم تبعاً لذلك. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم بتجميع بيانات عن تنفيذ تشريعات مكافحة الإرهاب، وكيفية تأثيرها على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن تدرجها في التقرير الدوري المقبل.

9 - وفيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تضييق الفجوة بي ن الجنسين في ال قطاعين العام والخاص، فإنها تشعر ب القلق إزاء تق ارير تفيد بأن النساء يشكلن نسبة كبيرة من المستخد َ مين في القطاع غير ال نظامي (المواد ٢ و٣ و ٢٦) .

ينبغي ل ل دولة الطرف أن تواصل تع زيز جهودها في س ب يل زيادة مشارك ة المرأة في ال قطاعين العام والخاص، بطرق شتى منها ا تخاذ تد ا بير خاصة و مؤقتة وم لائم ة إذا اقتضت الضرورة ذلك .

10 - وفيما ترحب اللجنة ب قرار المحكمة العليا في قضية آنغ لادلاد و تصريح الوفد بأنه سيؤدي دوراً قيادياً في مجال تعزيز حقوق الم ث ليات والم ث لي ي ن ومزدوجي الميل الجنسي ومغ ا يري الهوية الجنسانية ، فإنها تشعر ب القلق لأن الم ث ليات والم ث ل ي ين ومزدوجي الميل الجنسي ومغ ا يري الهوية الجنسانية م عرض و ن لل ا عتقال وال ا ض طهاد بسبب تطبيق حكم "الفضيحة الخطيرة" المنصوص عليه في المادة 200 من القانون الجنائي المنقح. و يساور اللجنة أيضاً القلق إزاء عدم ا عتماد مشروع قانون شامل لمكافحة التمييز يحظر التمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجنسانية. وعلاوةً على ذ لك ، ف إنّ اللجنة قلق ة بسبب ا نتشار ال قوالب ال نمطية و ال إجحاف بحق الم ث ليات والم ث ل ي ين ومزدوجي الميل الجنسي ومغ ا يري الهوية الجنسانية في الجيش والشرطة والمجتمع بصورة عامة (المادت ا ن ٢ و٢٦) .

ينبغي للد ولة الطرف أن تضمن عدم اعتقال الم ث ليات والم ث ل يي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغ ا ير ي الهوية الجنسانية و عدم اضطهادهم بسبب ميولهم الجنسية أ و هويتهم الجنسانية بما في ذلك بسبب ا نته ا ك حكم "الفضيحة الخطيرة" بموجب القانون الجنائي الم نق ح. و ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد قانوناً شاملاً لمكافحة التمي يز يح ظ ر التمييز على أساس الم يول الجنسية والهوية الجنسانية و ا تخاذ خطوات منها تنظيم حملات توعية ، بهدف وضع حد للوصم ال ا جتماعي وال عنف ضد الم ث ل ي ين جنسياً .

11 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية التي د ونها المرسوم الرئاس ي رقم ١٠٨٣ يم يز على أساس الدين فيما يتعلق ب ال حد الأدنى لسن زواج الفتيات ويسمح أيضاً ب تعدد الزوجات بين المسلمين ، مما يقو ض مبدأ عدم التمييز على النحو المنصوص عليه بموجب العهد (المواد ٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦) .

ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض مدونة قوانين الأحوال الشخصية ال إ سلامية لمنع تعدد الزوجات و إ لغاء الأحكام التي تميز على أساس ال دين فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن ّ زواج الفتيات.

12 - ويساور اللجنة القلق ل ا نعدام ال تشريعات التي تنص على فسخ الزواج ، مما قد يجبر ضحايا العنف الجنسي وأعمال العنف القائمة على أساس ن وع الجنس على الاستمرار في علاق ات عنيفة (المواد ٢ و ٣ و ٧ و ٢٣).

ينبغي للدولة الطرف اعتماد قانون يحكم فسخ الزواج و ضمان حماية هذا القانون ل حقوق ا لطفل وحقوق الزوج ة في حضانة الأط فال والمساواة في أيلولة الممتلك ات الزوجية .

13- و تعرب اللجنة عن أ سفها إزاء الحظر التام المفروض على عمليات الإجهاض ، مما ي جب ر الحوامل ع لى ا لتم ا س خدمات إجهاض سرية ومضرة ويؤدي إلى ا رتفا ع كبير في معدلات وفيات الأم ومة . كما تأسف اللجنة لإصدار الأمر التنفيذي رقم ٠٠٣ ٠ في مدينة مانيلا الذي يمنع دفع أموال لشرا ء مواد وأدوية مخصصة لمنع الحمل ال مصطنع (المواد ٢ و ٣ و6 و17 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانونها لكي يتضمن المزيد من الاستثناءات لحظر الإجهاض تجنباً لاضطرار النساء إلى التماس خدمات إجهاض سرية تعرّض حياتهن أو صحتهن للخطر في الحالات التي يكون فيها الحمل، مثلاً، ناجماً عن فعل اغتصاب أو سفاح محارم. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن إمكانية حصول جميع النساء والمراهقات على خدمات الصحة الإنجابية. وفي هذا الصدد ، ينبغي للدولة الطرف أن تلغي الأمر التنفيذي رقم ٠ ٠٣٠ لمدينة مانيلا لأنه يمنع دفع الأموال لشراء مواد وأدوية لمنع الحمل المصطنع. وعلاوةً على ذلك ، ينبغي لها أن تزيد عدد برامج التثقيف والتوعية على الصعيدين الرسمي (في المدارس والكليات) وغير الرسمي (في وسائط الإعلام) المتعلقة بأهمية استخدام وسائل منع الحمل والحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية.

14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ا ستمرار ا نتشار عمليات ال قتل خارج نطاق القضاء وحال ات الا ختفاء ال قسرية في الدولة الطرف. ويساورها القلق الشديد إزاء ا نتشار جيوش خاصة و مجموعات أمن أهلية تتحمل جزئياً مسؤ و ليات هذه الجرائم ، وإزاء كثرة أعداد الأسلحة النارية غير ال قانونية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تسليح " مضاعف ات القوة " و ا ستخدم ها لمكافحة الت مرد وغيرها من الأغراض عملاً بال أ مر التنفيذي الرئاسي رقم ٥٤٦ (المواد ٦ و ٧ و ٩).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التد ابير اللازمة لمنع عمليات القتل خارج نطاق القضاء وحال ات ال ا ختفاء القسري ة وأن تضمن خضوع مرتكب ي هذه الجرائم المزعوم ي ن للتحقيق بفعالية والمحاكمة و إنز ا ل العق و ب ا ت المناسبة ب حق هم ، في حال إ دانتهم ، وتقديم التعو يضات الملائمة إلى أسر الضحايا . وينبغي للدولة الطر ف أن تنش ئ آ لية لحل جميع الجيوش الخاصة ومجموعات الأمن ال أهلية و" مضاعفات القوة " ونزع سلاحها، وأن تضاعف أيضا ً الجهود الرامية إلى خفض عدد ال أ سلحة النارية غير ال قانونية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على سحب الأمر التنفيذي رقم ٥٤٦، وال ا ستفادة من ال ا تفاق الإطار ي للسلام ال م وق ّ ع مع جبهة تحرير مورو الإسلامية للتصدّي لعمليات ا لقتل خارج نطاق القضاء وحالات ال ا ختفاء القسري . وينبغي للدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن التدابير المحددة التي اتخذت لتنفيذ هذه التوصيات .

15- و من دواعي قلق اللجنة التقارير التي تفيد بخضوع مدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين للمراقبة الدائمة من قبل موظفي إنفاذ القانون (المادة 17).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ال تدابير ال مناسبة لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان و الم نشقين السياسيين ولضمان مواءمة كل برامج ا لمراقبة التي تحمي أمن الدولة مع المادة ١٧ من العهد .

16- وتشعر ال لجنة بالقلق بسبب ال مشاكل التي تعترض تنفيذ برنامج حماية الشه و د مثل عدم ضمان الحماية الكاملة ل ل شهود . وتأسف جداً ل مقتل بع ض الشهود في قضية أماباتوا التي تت علق ب محاكمة أفراد متهمين بقتل ٥٨ شخص اً في ما غ ينداناو بتاريخ ٢٣ تشرين ال ث اني/ نوفمبر ٢٠٠٩ (المادتان 6 و14).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لزيادة فعالية برنامج حماية الشه و د ب هدف ضمان الحماية الكاملة ل هم . وينبغي للدولة الطرف ضمان تحقيق السلطات تحقيقاً كاملاً في حالات قتل ال شهود وال ا شتباه في ترهيبهم ل وضع حد لجو الخوف الذي يع و ق التحقيق ات والمحاكم ات في الدولة الطرف .

17- ويساور اللجنة ا لقلق إزاء ا ستمرار ال ا دع اء ا ت بالتعذيب وعدم تقديم بيانات بشأن حوادث التعذيب ، ولا سيما عدد التحقيقات والمحاكم ات والإدان ات و العقوبات الموقعة على مرتكبي أفعال التعذيب في الدولة الطرف (المادة ٧) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة لتحسين إجراء التحقيقات بشأن حالات مزع و مة من التعذيب وسوء المعاملة يرتكبها ال موظفون المكلفون بإنفاذ القانون. وينبغي ل ها أن تضمن التحقيق بفعالة في ادعاءات حدوث التعذيب وسوء المعاملة وفقاً للمبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (قرار الجمع ي ة العامة 55/89)؛ و ينبغي للدولة الطرف أن ت ضمن ملاحقة مرتكبي تلك الأفعال المزعومين، وإنزال عقوبات مناسبة بحقهم في حال إدانتهم؛ ودفع التعويض المناسب إلى الضحايا . وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً لجمع البيانات بشأن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات والتعويضات الممنوحة إلى ضحايا التعذيب أو أسرهم، وأن تقدم تقريراً شاملاً بهذه الأرقام في تقريرها الدوري المقبل.

18 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد باستمرار حالات الاتجار بالأشخاص التي تطال النساء والأطفال أساساً (المواد 3 و8 و24) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان إتاحة المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية لضحايا الاتجار بالأشخاص. وينبغي توفير الحماية لجميع الشهود وضحايا الاتجار لكي يحصلوا على ملجأ ويتمكنوا من الإدلاء بشهادات ضد من تثبت مسؤوليتهم. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تواصل تعزيز التعاون الدولي و التدابير القائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والطلب على هذا الاتجار . وينبغي للدولة الطرف أن تخصص أيضاً موارد كافية للتحقيق في حالات الاتجار عن طريق تحديد هوية المسؤولين و مقاضا تهم وإنزال عقوبات تتماشى مع خطورة الأفعال المرتكبة .

19- وفيما ترحب اللجنة ب جهود الدولة الطرف ل تحسين ظروف ال ا حتجاز وال سجن مثل الإفراج المبكر، فإنها تعرب عن أ سفها إزا ء ارتفاع مستويات ال ا كتظاظ و تردّي الظروف السائدة ف ي ال سجن و أماكن ال ا حتجاز والسجون التي كثير اً ما تستوعب أعداداً أكبر من طاقتها (المادتان ٢ و ١٠) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتحسين ظروف المحتجزين والسجناء . وينبغي أن تعالج مسائل الإصحاح وال ا كتظاظ باعتبارها مس ائل ذات أولوية ، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى تطبيق أشكال بديلة من العقاب بصورة أوسع .

20- و يساور اللج ن ة القلق إزاء وجود عدد كبير من القضايا ال متراكم ة أمام المحاكم ، مما يعود جزئياً إلى عدم تع ي ين الرئيس مسؤولين قضائيين في مناصب في السلك القضا ئي وعدم قدرة مجلس القضا ء و نقابة المحامين على الإسراع في عملية التسميات (المادة ١٤) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز قدرات مجلس القضا ء و المحامين المسؤول عن تسمية المرشحين، بغية ضمان مل ء المناصب الشاغرة في السلك القضائي ب ا عتبار ذلك مسألة عاجلة . وعلاوةً على ذلك ، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز القضا ء كي يب ت في ال قضايا ال متراكمة و يقلل من حالات التأخير في الفصل ف ي القضايا .

21- وفيما تأخذ اللجنة علماً ب اعتماد المحكمة العليا س ياسة تقضي بعدم معاقبة من يُدان بتهمة التشهير إلا ب دفع غرامة وبسعي مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ٢٣٤٤ إلى عدم تجريم التشهير، فإنها تعرب عن أسفها ل أن قانون منع الجرائم الحاسوبية لعام ٢٠١٢ الذي علقته المحكمة العليا ، يجرم التشهير على ال إ نترنت (المادت ا ن ٢ و ١٩) .

تذك ّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، وتحث الدولة الطرف على النظر في عدم تجريم ا لقذف . وت كر ر اللجنة موقفها القاضي ب عدم تطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة، و ب ألا تكون عقوبة السجن العقوبة المناسبة على الإطلاق .

22- وتعرب اللجنة عن أس فها لمنع العمال ال أ جانب في الدولة الطرف من إنشاء نقاب ات عمال أو ال ا نضمام إلى نقاب ات عمال إل ا إذا كانت الدولة الطرف قد أ برمت ا تفاقاً متبادلا ً بهذا الشأن مع بلدان الأجانب الأصلية (المادة ٢٢) .

ينبغي للدولة الطرف أن ت راجع قانون العمل الخ اص بها من أجل ضمان حق العمال ال أ جانب في تشكيل نقاب ات عمالية في الزيادة وال ا نضمام إليها في الدولة الطرف .

23- وتشعر اللجنة ب القلق إزاء ارتفاع معدل عمل الأطفال الآخذ في الزيادة ، وإزاء ا ستمرار ا ستخدام الأطفال في ظروف خطرة بما في ذلك المشاركة في أسوأ أشكال عمل ال أ طف ا ل من قب ي ل تجارة الجنس وال ا تجار بالمخدرات و ا ل أ عمال الإباحية و ال قيام ب مهام مساعدة للمحاربين وغيرها من ال أنشطة غير ال مشروعة (المادة ٢٤ ).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها لتطبيق السياسات والقوانين القائمة والرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، بطرق منها تنظيم حملات إعلامية وتثقيفية ل عامة الناس بشأن حماية حقوق الطفل وتعزيز قدرات مفتشي العمل وإمكانية الوصول إليهم . و ينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان المقاضاة على الأعمال الاستغلالية في عمل الأطفال ومحاكمة مرتكبيها ومعاقب تهم وتجميع إحصاءات موثوقة ل محاربتها فعلاً .

24- وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص التقرير الدوري الرابع ، والردود الخطية التي قدمتها رداً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، و هذه الملاحظات الختامية ، بغية زيادة الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً. و بالإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة أن يترجم التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم ، عند إعداد تقريرها الدوري ال خامس ، بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

25- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، ال معلومات المناسبة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 7 و 16 و 20 أعلاه .

26- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن، تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2016 ، معلومات محددة ومحدثة عن جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل.