الأمم المتحدة

CCPR/C/PHL/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

30 November 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للفلبين *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للفلبين ( )  في جلستيها 3919 و 3920 ، المعقودتين يومي 10 و 11 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3944 ، المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2022 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للفلبين وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لتجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية على قائمة المسائل ( ) ،  التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات الإضافية التي قدمت لها كتابةً ( ) .

باء- الجوانب الإيجابية

3 - وترحّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) قانون حظر ممارسة زواج الأطفال (القانون الجمهوري رقم 11596 ) ، في عام 2021 ؛

(ب) قانون مكافحة التمييز على أساس السن في التوظيف (القانون الجمهوري رقم 10911 ) ، في عام 2016 ؛

(ج) قانون مكافحة التنمر (القانون الجمهوري رقم 10627 ) ، في عام 2013 ؛

(د) قانون جبر ضرر ضحايا حقوق الإنسان والاعتراف بهم (القانون الجمهوري رقم 10368 ) ، في عام 201 3 .

4 - وترحب اللجنة أيض اً بتصديق الدولة الطرف على الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في عام 202 2 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به

5 - تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن تنفيذ الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد وعدم وجود إجراء محدد لتنفيذ تلك الآراء في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2018) وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان (2024-2021) ، ولكنها تأسف لعدم تقديم معلومات كافية عن مضمون خطة العمل (المادة 2 ) .

6 - ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ آراء اللجنة على أكمل وجه لتكفل بذلك إمكانية الحصول على سبيل انتصاف فعال عند حدوث انتهاكات للعهد. وينبغي لها أن تكثف جهودها لتنفيذ آراء اللجنة، بما في ذلك عن طريق أمانة اللجنة الرئاسية المعنية بحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها أن تبذل جهود اً أكبر لتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان باستخدام مؤشرات حقوق الإنسان وصياغة الخطة التالية واعتماد بمشاركة لجنة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني مشاركة مجدية. وينبغي لها أيض اً أن تواصل الإسهام بفعالية في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بحقوق الإنسان ( 2021 - 2024 ) ، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك فريق الأمم المتحدة القطري في الفلبين ولجنة حقوق الإنسان.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

7 - ترحب اللجنة باستمرار اعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للجنة حقوق الإنسان في المركز ألف، وبزيادة الميزانية المخصصة للجنة بين عامي 2016 و 202 0 . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التأخر كثير اً في اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بميثاق اللجنة، التي ترمي إلى تعزيز ولايتها وسلطتها وتوسيع نطاقيها، وإزاء الادعاءات التي تشير إلى تعرض أعضاء اللجنة للمضايقة والتخويف. وتأسف اللجنة أيض اً لورود تقارير تشير إلى عدم ملء جميع مناصب المفوضين، مما قد يعوق قيام اللجنة بعملها بكامل طاقتها (المادة 2 ) .

8 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل سن مشاريع القوانين المتعلقة بميثاق اللجنة لتصبح قانون اً دون إبطاء وأن تتمسك اللجنة بامتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). وينبغي لها أن تزود اللجنة بالموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها بصورة مستقلة في جميع أنحاء البلد. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتخذ تدابير ملموسة لضمان توفير حماية فعالة لأعضائها من التعرض للمضايقة والتخويف وإنصاف من تنتهك حقوقه منهم. وعلاوة على ذلك، ينبغي لها التعجيل بعملية البحث عن مفوضين جدد مشهود لهم بالكفاءة والخبرة المناسبة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتعيينهم.

تدابير مكافحة الفساد

9 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الفساد، مثل إنشاء اللجنة الرئاسية لمكافحة الفساد في عام 2017 والخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى استمرار انتشار الفساد واستفحاله في سياق استجابة الدولة لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) . ويساورها القلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن الهيئات المعنية بمعالجة ادعاءات الفساد، بما فيها مكتب أمين المظالم، لا تم ل ك الموارد المالية والتقنية الكافية للتحقيق في جميع هذه الادعاءات (المادتان 2 و 2 5 ) .

10 - ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل منع الفساد والإفلات من العقاب والقضاء عليهما على جميع المستويات. وينبغي لها أن تكفل إجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل في جميع ادعاءات الفساد، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمشتريات العامة، ومحاكمة الجناة على النحو الواجب وإنزال العقوبات المناسبة بهم، وجبر ضرر الضحايا جبر اً كاملا ً . وتحقيق اً لهذه الغاية، ينبغي لها أن توفر على الفور، الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لهيئاتها المعنية بمكافحة الفساد، بما في ذلك مكتب أمين المظالم، حتى تتمكن من الاضطلاع بولاياتها بفعالية واستقلالية.

مكافحة الإفلات من العقاب والانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان

11 - تحيط اللجنة علم اً بأحكام الإدانة الصادرة في حق بعض مرتكبي مذبحة ماغوينداناو في عام 2009 في كانون الأول/ديسمبر 2019 ، التي قتل فيها 58 شخصا ً ، بيد أنها تأسف للتأخر كثير اً في تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة ولعدم إلقاء القبض على عدد كبير من المشتبه فيهم حتى الآن، مما يثير القلق بشأن سلامة الأشخاص الذين يطلبون العدالة. تلاحظ اللجنة أيض اً اعتماد قانون جبر الضرر ضحايا حقوق الإنسان والاعتراف بهم لعام 2013 ، الذي يقضي بإنشاء المجلس المعني بمطالبات ضحايا حقوق الإنسان، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن مدى كفاية هذه التعويضات وشمولها. وتحيط اللجنة علم اً كذلك بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مشروع قانون لإنشاء لجنة إقليمية للعدالة الانتقالية والمصالحة في منطقة بانغسامورو المتمتعة بالحكم الذاتي في مينداناو المسلمة، بيد أنها تأسف لتقاعس الدولة الطرف حتى الآن، عن إنشاء لجنة وطنية للعدالة الانتقالية والمصالحة بشأن بانغسامورو، على نحو ما أوصت به لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة في تقريرها لعام 2016 ( المواد 6 - 7 ، و 9 و 14 و 2 6 ) .

12 - ينبغي للدولة الطرف أن تشرع في التحقيقات والملاحقات القضائية في أوانها بشأن جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي أبلغ عنها في الماضي، وأن تكفل تقديم الجناة إلى العدالة، وفرض عقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة، وجبر ضرر الضحايا أو أفراد أسرهم جبرا ً كاملا ً ، بما في ذلك التعويض المناسب، وغير ذلك من الخدمات القانونية وخدمات الرعاية الطبية والرعاية النفسية وإعادة التأهيل. وينبغي لها أن تكفل توفر فرص كافية لجميع ضحايا الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان للاستفادة من خطط التعويض، بما في ذلك بموجب قانون جبر الضرر ضحايا حقوق الإنسان والاعتراف بهم، وحماية الضحايا وأقاربهم الذين يطلبون العدالة والإنصاف من التعرض للتخويف. وينبغي لها أيض اً التعجيل بإنشاء آلية وطنية للعدالة الانتقالية والمصالحة في بانغسامورو تتماشى مع القانون والمعايير الدولية.

تدابير مكافحة الإرهاب

13 - يثير قانون مكافحة الإرهاب لعام 2020 قلق اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:

(أ) ما أُبلغ عنه من إغفال إجراء مشاورات هادفة وقت اعتماد القانون؛

(ب) ورود تعاريف فضفاضة وغامضة للإرهاب في القانون؛

(ج) توقيف الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب من دون صدور مذكرات توقيف واحتجازهم مدة طويلة تصل إلى 24 يوم اً من دون توجيه الاتهام لهم؛

(د) منح سلطات مفرطة لمجلس مكافحة الإرهاب تخوله جمع ونشر البيانات الشخصية للأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب، من دون إشراف قضائي، ومراقبة هؤلاء الأشخاص دون علمهم؛

(ه) استخدام هذا القانون لإعطاء شرعية لاستهداف منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك عن طريق "الوصم الأحمر"، وما يترتب على ذلك من أثر مثبط على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات (المواد 4 و 17 و 19 و 21 و 2 2 ) .

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) استعراض وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، ولا سيما المادتين 25 و29 منه، بهدف مواءمته تمام اً مع العهد ومبادئ اليقين القانوني وإمكانية التنبؤ والتناسب. وفي سياق ذلك، ينبغي لها أن تكفل إجراء عملية مشاورات تشاركية مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك لجنة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني؛

(ب) ضمان استفادة الأفراد المشتبه في ارتكابهم أعمال اً إرهابية أو جرائم ذات صلة أو المتهمين بارتكابها، في القانون والممارسة، من جميع الضمانات القانونية المناسبة، ولا سيما الحق في إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، والمثول سريع اً أمام قاض، وإمكانية الاستعانة بمحام، تماشي اً مع المادة 9 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 35 ( 201 4 ) بشأن الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه؛

(ج) تيسير الرصد المستقل والفعال والمنتظم لجميع أماكن الاحتجاز التي يحتجز فيها الأشخاص بموجب قانون مكافحة الإرهاب، من دون إشعار مسبق ومن غير إشراف، بما في ذلك رصدها من قبل لجنة حقوق الإنسان؛

(د) الحرص في اتخاذ أي إجراء للتدخل في الحق في الخصوصية، بما في ذلك نشر البيانات الشخصية للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال اً إرهابية وتنفيذ أنشطة المراقبة، على اشتراط صدور إذن مسبق من المحكمة وإجراء رقابة فعالة ومنتظمة ومستقلة، وعلى إخطار الأشخاص المتضررين، حيثما أمكن ذلك، بأنشطة المراقبة والاعتراض التي يخضون لها وإتاحة إمكانية الحصول على سبل الانتصاف الفعالة في حالة وقوع أي تجاوزات؛

(ه) الامتناع عن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب للحد من حرية منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

عدم التمييز

15 - تحيط اللجنة علم اً بأن هناك عدة مشاريع قوانين لمكافحة التمييز معلقة في مراحل مختلفة في الدولة الطرف، بما في ذلك مشاريع قوانين شاملة لمكافحة التمييز ومشاريع قوانين لمكافحة التمييز على أساس العرق والأصل الإثني والدين والميل الجنسي والهوية والتعبير الجنسانيين، والخصائص الجنسية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التأخر في اعتماد مشاريع القوانين هذه واستمرار ورود تقارير عن ممارسات ومواقف التمييزية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمسلمين والشعوب الأصلية. ويساورها القلق بوجه خاص، إزاء ورود تقارير تتحدث عن ظروف عيش الأشخاص ذوي الإعاقة، والوصم الذي يتعرضون له، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية، وإزاء الحكم المعنون "الفضيحة الفاحشة" الوارد في قانون العقوبات المنقح، وهو حكم قد يعرض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية لمضايقات الشرطة وابتزازها، وإزاء القوالب النمطية التي يستخدمها الموظفون العموميون للربط بين المسلمين بالإرهاب، والتمييز ضد الشباب المسلمين في مجال العمل والتمييز ضد الشعوب الأصلية في مجال الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية (المادتان 2 و 2 6 ) .

16 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تشريعات شاملة تحظر التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال، المباشر منه وغير المباشر، في جميع المجالات، في القطاعين العام والخاص على حد سواء، والقائم على جميع الأسس المحظورة بموجب العهد، وضمان حصول ضحايا التمييز على سبل الانتصاف الفعالة والمناسبة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة القوالب النمطية والمواقف السلبية السائدة بشأن الأشخاص بسبب الإعاقة والميل الجنسي والهوية الجنسانية والأصل الإثني؛

(ج) ضمان إجراء تحقيق سريع وفعال في جميع أفعال التمييز والعنف التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأفراد الأقليات والشعوب الأصلية، وتقديم الجناة إلى العدالة وإنصاف الضحايا.

المساواة بين الجنسين

17 - تلاحظ اللجنة رفع نسبة تمثيل المرأة في القطاع العام، بيد أنها تأسف للتدني العام في معدلات تمثيلها في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مواقع اتخاذ القرار، ولعدم وجود بيانات مستكملة في هذا الصدد. ويساورها القلق إزاء ورود تقارير تشير إلى تعرض العديد من النساء، معظمهن من منتقدي الإدارة السابقة، للعزل بإجراءات موجزة منذ عام 2016 من مناصبهن القضائية والانتخابية، في حين لم يعاقب المنتقدون الذكور(المواد 2 - 3 و 2 5 - 26 ) .

18 - ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان المساواة بين الجنسين في القانون والممارسة. وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تقوم بما يلي:

(أ) زيادة نسبة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار على جميع مستويات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي القطاع الخاص؛

(ب) القضاء على القوالب النمطية الجنسانية السائدة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛

(ج) الامتناع عن أي معاملة تمييزية للمرأة في دور القيادة واتخاذ القرار.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي

19 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز تنفيذ قانون مكافحة العنف ضد النساء وأطفالهن لعام 2004 ورفع مستوى الوعي في هذا الصدد، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء قلة المعلومات عن أثر هذه التدابير واستمرار التّقصير في التبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، الذي يعزى جزء من أسبابه إلى تقاعس السلطات عن تقديم الجناة إلى العدالة. ويساورها القلق إزاء ورود معلومات تفيد بأن الانخفاض الكبير في عدد حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها في عام 2020 قد يكون علامة على وجود عوائق إضافية حالت دون الإبلاغ عن هذه الحالات أثناء جائحة كوفيد- 1 9 . وتحيط اللجنة علم اً بمشاريع القوانين الرامية إلى تحليل الطلاق، ولكنها تكرر الإعراب عن القلق الذي أبدته من قبل حين رأت أن عدم وجود تشريع ينص على الطلاق قد يجبر ضحية العنف العائلي على الاستمرار في علاقة عنيفة (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 26 ) ( ) .

20 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل القيام بما يلي:

(أ) تشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق ضمان إتاحة أشكال متعددة من وسائل الإبلاغ لجميع النساء وحصولهن على معلومات عن حقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة، والتصدي للمواقف المجتمعية السائدة بشأن الإبلاغ؛

(ب) التحقيق في جميع ادعاءات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة إذا ثبتت إدانتهم، وجبر ضرر الضحايا جبر اً كامل اً وتوفير سبل الحماية لهن، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى ملاجئ تملك موارد كافية؛

(ج) توفير التدريب المناسب للموظفين العموميين، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون، الذين يتولون معالجة قضايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي؛

(د) اتخاذ تدابير محددة الأهداف لحماية النساء والأطفال من العنف العائلي، ولا سيما في أثناء حالات الطوارئ مثل جائحة كوفيد-19؛

(هـ) التعجيل باعتماد تشريع تحلل الطلاق بهدف حماية ضحايا العنف العائلي، تمشيا مع التوصية السابقة للجنة ( ) .

الإنهاء الطوعي للحمل والحقوق الإنجابية

21 - تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من حالات الإجهاض غير المأمون ووفيات الأمومة، بما في ذلك عن طريق عمليات استعراض وفيات الأمومة وإدماج موضوع تنظيم الأسرة في سائر البرامج الصحية . بيد أن اللجنة تعرب من جديد عن القلق ( )  الذي أبدته من قبل إزاء استمرار تجريم الإجهاض في الدولة الطرف، مما يدفع النساء إلى التماس خدمات الإجهاض السرية التي تعرض حياتهن وصحتهن للخطر. ويساورها القلق إزاء ورود تقارير تشير إلى مضايقة النساء والفتيات اللاتي خضعن للإجهاض أو سعين للإجهاض، وإزاء اعتياد موظفي المستشفيات على استنطاق من يسعين إلى الحصول على خدمات الرعاية الصحية التالية للإجهاض وتسجيل المعلومات. وتلاحظ بقلق ورود معلومات تشير إلى عدم كفاية عدد مرافق الرعاية الصحية الأولية والزيادة الكبيرة في الوفيات المرتبطة بشكل غير مباشر بالتوليد خلال جائحة كوفيد- 19 ، والتي تعزى في جزء منها ضعف القدرات في مجال الرعاية الصحية. وتلاحظ بقلق أيض اً ارتفاع عدد حالات الحمل غير المقصود، ولا سيما بين المراهقات (المواد 2 و 3 و 6 و 1 7 ) .

22 - في ضوء التوصيات السابقة ( )  للجنة والفقرة 8 من تعليق اللجنة العام رقم 36 ( 201 8 ) بشأن الحق في الحياة، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لضمان الحصول على خدمات الإجهاض بطريقة مأمونة وقانونية وفعالة في حالة وجود خطر على حياة وصحة المرأة أو الفتاة الحامل، أو إذا كان إتمام الحمل يمكن أن يتسبب للمرأة أو الفتاة الحامل في آلام أو معاناة شديدة، ولا سيما عندما يقع الحمل نتيجة اغتصاب أو زنا المحارم، أو كان بقاء الجنين على قيد الحياة مستبعداً؛

(ب) إلغاء العقوبات الجنائية المفروضة على النساء والفتيات اللاتي يخضعن للإجهاض وعلى مقدمي الخدمات الطبية الذين يساعدونهن على ذلك؛

(ج) تعزيز توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الرعاية الصحية التالية للإجهاض في جميع الظروف، في إطار السرية، ولا سيما للنساء الريفيات، والنساء اللاتي يعانين الفقر، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنتميات إلى أقليات إثنية أو دينية؛

(د) المضي في وضع وتنفيذ برامج شاملة، في جميع أنحاء البلد، بشأن التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك بهدف منع الحمل غير المقصود ووصم النساء والفتيات اللاتي يلجأن إلى الإجهاض، وبشأن الوقاية من الأمراض المنقولة جنسي اً.

تغير المناخ والتدهور البيئي

23 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتصدي لتغير المناخ والتدهور البيئي، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجية الإطارية الوطنية بشأن تغير المناخ للفترة 2010 - 2022 ، وخطة العمل الوطنية لمواجهة تغير المناخ للفترة 2011 - 2028 ، والإطار الوطني لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ لعام 201 9 . تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بتنفيذ تدابير التخفيف، بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان الواردة في تقرير الاستقصاء الوطني بشأن تغير المناخ لعام 2022 ، والمتعلقة بأثر تغير المناخ على حقوق الإنسان ودور المؤسسات التجارية (المادة 6 ) .

24 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 36 ( 201 8 ) بشأن الحق في الحياة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الإطار القانوني المتعلق بتغير المناخ، بما في ذلك عن طريق تنفيذ توصيات لجنة حقوق الإنسان الواردة في تقرير الاستقصاء الوطني بشأن تغير المناخ، ومن ذلك سن قوانين تفرض مسؤوليات قانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات أو التي لها صلة بالأعمال التجارية؛

(ب) ضمان إجراء مشاورات مجدية مع السكان المتضررين، بما في ذلك الشعوب الأصلية، بشأن جميع المشاريع التي تؤثر على التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وضمان ومشاركتهم.

عقوبة الإعدام

25 - يساور اللجنة القلق إزاء المحاولات التشريعية العديدة التي بذلت من أجل إعادة العمل بعقوبة الإعدام في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيض اً إزاء اقتراح تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم، منها الجرائم المتصلة بالمخدرات، لا تستوفي معيار "الجرائم الأشد خطورة" بالمعنى المقصود في المادة 6 ( 2 ) من العهد (المادة 6 ) .

26 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 36 ( 201 8 ) بشأن الحق في الحياة، الذي أكدت فيه أن الدول الأطراف التي ألغت عقوبة الإعدام يمنع عليها إعادة العمل بهذه العقوبة ( ) . ولذلك ينبغي للدولة الطرف أن توقف أي محاولات لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، في إطار الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب المادة 6 من العهد وبوصفها دولة طرف اً في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

القتل خارج نطاق القضاء

27 - على الرغم من نفي الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير تشير إلى ارتفاع عدد عمليات القتل خارج نطاق القضاء، ولا سيما في سياق حملات الحكومة لمكافحة المخدرات غير المشروعة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تترتب على عمليات القتل هذه، حيث أن غالبية الضحايا هم شباب من المجتمعات الفقيرة والمهمشة يعيلون أسرهم. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي: (أ) ورود تقارير تشير إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم الرئيس السابق، يحرضون على ممارسة العنف ضد من يُشتبه في ارتكابه جرائم المخدرات وقتله خارج نطاق القضاء؛ (ب) استخدام "قوائم مراقبة المخدرات" التي تتضمن أسماء المشتبه في ارتكابهم جرائم المخدرات، وتستند إلى معلومات غير مؤكدة، والزيارات التي تقوم بها السلطات للمنازل من دون إذن قضائي ("أوبلان توكانغ") استناد اً إلى تلك القوائم لإقناع المجرمين المشتبه فيهم بتسليم أنفسهم، وهي كثير اً ما تنطوي على التهديد والتخويف وتسفر عن تسجيلهم رغم اً عنهم، على ما يبدو، في برامج العلاج؛ (ج) قتل الأطفال بوصفهم "أضرار اً جانبية" أثناء المداهمات التي تستهدف أفراد أسرهم والأثر الشديد على أطفال ضحايا عمليات القتل خارج نطاق القضاء والأطفال الشهود عليها؛ (د) استمرار تقاعس السلطات عن فتح تحقيقات سريعة وفعالة ومستقلة في عمليات القتل خارج نطاق القضاء وتقديم الجناة إلى العدالة؛ (ه ) تخويف أقارب الضحايا الذين يطلبون العدالة ومضايقتهم ومراقبتهم. وتلاحظ اللجنة امتناع الدولة الطرف عن التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية في عمليات القتل خارج نطاق القضاء (المادة 6 ) .

28 - تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع حد لعمليات القتل خارج نطاق القضاء التي تستهدف من يُشتبه في ارتكابه جرائم المخدرات ومتعاطي المخدرات. وفي سياق ذلك، ينبغي لها أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات للاستعاضة عن اتباع نهج عقابي دون سواه في مكافحة المخدرات بنهج يتماشى تمام اً مع العهد؛

(ب) ضمان امتناع المسؤولين رفيعي المستوى عن التحريض على العنف والقتل خارج نطاق القضاء، ولا سيما ضد من يُشتبه في تعاطيه المخدرات أو الاتجار بها ؛

(ج) إلغاء استخدام "قوائم مراقبة المخدرات" التي تتضمن أسماء الأشخاص المشتبه في تعاطيهم المخدرات أو الاتجار بها والممارسة المعروفة باسم "أوبلان توكانغ "، بما في ذلك عن طريق إلغاء تعميم أمر القيادة رقم 16 ولائحتيْ المجلس رقم 3 و 4 لعام 2016؛

(د) مضاعفة جهودها لإجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في جميع ادعاءات القتل خارج نطاق القضاء وتقديم الجناة إلى العدالة، بمن فيهم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون؛

(ه) تعزيز جهودها في مجال المساءلة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية مساءلة مستقلة توفر لها الموارد الكافية لمعالجة جميع ادعاءات القتل خارج نطاق القضاء، وجمع بيانات متسقة ومصنفة عن هذه الادعاءات ونشرها؛

(و) جبر ضرر الضحايا وأقاربهم جبر اً كاملا ً ، بما في ذلك تقديم تعويضات وخدمات الدعم المناسبة، مثل خدمات الرعاية النفسية وخدمات إعادة التأهيل وغيرها من الخدمات الملائمة لتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال المتضررين من حملة مكافحة المخدرات غير المشروعة؛

(ز) الامتناع عن أي أعمال ترمي إ لى مضايقة وترهيب الأشخاص الذين يطلبون العدالة لضحايا عمليات القتل خارج نطاق القضاء وضمان إمكانية لجوئهم إلى القضاء وحصولهم على الجبر؛

(ح) توفير التدريب المنتظم والمناسب للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على استخدام القوة، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون؛

(ط) تعزيز تعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتعاونها في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

29 - تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لمنع التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان المتاحة لضباط الشرطة وموظفي السجون، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى انتشار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك الاحتجاز لدى الشرطة، في حين لم يصدر سوى حكم إدانة واحد بموجب قانون مناهضة التعذيب لعام 200 9 . تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التفتيش الذي نفذه أفراد الشرطة الوطنية الفلبينية، بيد أنها تأسف لعدم توفر معلومات محددة عن إنشاء أي آلية مستقلة لرصد جميع أماكن الاحتجاز (المادتان 2 و 7 ) .

30 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير للقضاء على التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء مؤسسة مستقلة، مثل آلية وقائية وطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تسند لها ولاية تنظيم الزيارات ورصد أماكن الحرمان من الحرية، وضمان الرصد والتفتيش المستقلين والفعالين والمنتظمين لجميع هذه الأماكن من دون إشعار مسبق ومن غير إشراف؛

(ب) تعزيز الاستقلالية والحياد والفعالية في هيئات التحقيق القائمة، بما في ذلك الآلية المنصوص عليها في الأمر الإداري رقم 35، عن طريق توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، وملاحقة جميع الجناة أمام القضاء ومعاقبتهم، وتوفير سبيل انتصاف فعال للضحايا، في جملة تدابير أخرى. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تضمن حماية أصحاب الشكاوى من الأعمال الانتقامية؛

(ج) مواصلة جهودها لتوفير التدريب للقضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الأمن والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بانتظام في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ).

ظروف الاحتجاز

31 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة قدراتها وتحسين الظروف السائدة في أماكن الاحتجاز، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة الاكتظاظ الشديد التي تفاقمت بسبب تدفق الأشخاص الذين قُبِض عليهم في إطار حملة مكافحة المخدرات غير المشروعة. ويساورها القلق أيضاً إزاء ما أبلغ عنه بشأن عدم حصول السجناء على الغذاء والمياه النظيفة بالقدر الكافي في أماكن الاحتجاز وإزاء كثرة حالات تفشي كوفيد- 19 ، إلى جانب عدم توفر فرص كافية للسجناء للحصول على العلاج والفحص الطبيين. وتلاحظ اللجنة أن تعميم الأمر الصادر في حزيران/يونيه 2021 عن مكتب إدارة السجون وعلم العقاب ينص على توفير الرعاية قبل الولادة وبعدها، بيد أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن تنفيذ هذه التدابير (المادتان 7 و 1 0 ) .

32 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لضمان تَوافق ظروف الاحتجاز توافقاً تاماً مع المعايير الدولية ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ). وينبغي، على وجه الخصوص، أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية للحد بدرجة ملموسة من الاكتظاظ في السجون ومرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق التدابير غير الاحتجازية البديلة للسجن، على النحو المبين في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية(قواعد طوكيو )؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وضمان فرص كافية للحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية للأشخاص المحتجزين في جميع أماكن الحرمان من الحرية، ولا سيما في أماكن الاحتجاز التي اكتُشفت فيها فاشيات الأمراض المعدية، مثل فيروس كوفيد- 19 ؛

(ج) ضمان فرص كافية للنساء المحتجزات، لا سيما الحوامل أو اللاتي لديهن أطفال، للحصول على الرعاية الطبية وغيرها من الخدمات الضرورية التي تلبي احتياجاتهن الخاصة.

حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه

33 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن الأشخاص المحتجزين لا يحصلون دائما ً ، في الممارسة العملية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة الاحتجاز، بما في ذلك الحق في إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وإمكانية الاتصال فور اً بمحام ومراجعة طبيب من اختيارهم، وفي إخطار الشخص الذي يختارونه باحتجازهم، وفي المثول بسرعة أمام قاض. ويساورها القلق أيضاً إزاء ورود تقارير تشير إلى اللجوء على نحو شائع إلى الاحتجاز المطول قبل المحاكمة ، بما في ذلك في القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات، وإزاء عدم وجود بيانات إحصائية عن الأشخاص الذين يخضعون للحبس الاحتياطي. وتعرب عن قلقها لأن الشخص الذي يدان بارتكاب جريمة من جرائم المخدرات لأول مرة يتعرض تفرض عليه عقوبات تقضي بالخضوع لإعادة التأهيل فترة من الزمن أو بالسجن، مما يضطره إلى اختيار إعادة التأهيل، ولأن الأشخاص الذين يودعون مراكز إعادة التأهيل، بمن فيهم أولئك الذين يستسلمون في إطار الممارسة المعروفة باسم "أوبلان توكانغ"، يتعرضون لسوء المعاملة والحبس الانفرادي والعمل الجبري والعنف النفسي، ولأن آليات الرقابة منعدمة (المادتان 9 و 1 4 ) .

34 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأشخاص المحتجزين في الممارسة العملية، على جميع الضمانات القانونية والإجرائية الأساسية منذ بداية احتجازهم. وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تقوم بما يلي:

(أ) استعراض تشريعاتها وتعديلها، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة الواردة في قواعد الإجراءات الجنائية لعام 2000 لضمان حق الشخص المحتجز في الاتصال فوراً بأحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر يختاره، وفي توكيل محام مؤهل ومستقل بسرعة وفي إطار السرية أو في الحصول، عند الاقتضاء، على معونة قضائية مجانية، تماشيا مع المبا دئ الأساسية بشأن دور المحامين، وفي الخضوع لفحص طبي على يد طبيب مستقل، وفي أن يمثل بسرعة أمام هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة في غضون مدة أقصاها 48 ساعة؛

(ب) تقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطي عن طريق ضمان استخدام أوسع للتدابير الوقائية غير الاحتجازية، على النحو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقواعد طوكيو، وضمان عدم إيداع أي شخص الحبس الاحتياطي لمدة تتجاوز ما نص عليه القانون؛

(ج) ضمان الرقابة القضائية على برامج العلاج من تعاطي المخدرات التي تفرضها الدولة وتعزيز هذه الرقابة، بهدف منع وحظر الاحتجاز التعسفي، وكذلك ضمان خضوع مراكز إعادة التأهيل التي يحتجز فيها مرتكبو جرائم المخدرات للرصد المنتظم والمستقل والفعال، بما في ذلك من قبل لجنة حقوق الإنسان.

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بالبشر

35 - تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذت لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك أنشطة المجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء زيادة عدد حالات الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، ولا سيما خلال جائحة كوفيد- 19 ، وانخفاض معدلات الإبلاغ عن تلك الحالات والتحقيق فيها ومقاضاة ومرتكبيها وإدانتهم، بما في ذلك الحالات التي يتورط فيها موظفون عموميون. وتلاحظ بقلق عدم توفير ما يكفي من خدمات الحماية والمساعدة المتخصصة للأطفال ضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين (المواد 2 و 7 و 8 و 2 4 ) .

36 - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وجميع أشكال استغلال الأطفال بطريقة فعالة، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيين على الإنترنت، بوسائل منها ما يلي:

(أ) ضمان الفعالية في تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وجميع أشكال استغلال الأطفال، بما في ذلك فرز الفئات التي تعيش أوضاع اً هشة، مثل الأطفال الذين يعانون الفقر؛

(ب) إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في حالات الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الحالات التي يتورط فيها موظفون عموميون، وحالات الاستغلال الجنسي للأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) جبر ضرر الضحايا جبر اً كاملا ً ، ويشمل ذلك إعادة التأهيل والتعويض المناسب، والحصول على وسائل فعالة للحماية وعلى خدمات المساعدة، مع مراعاة سن الأطفال الضحايا واحتياجاتهم الخاصة وضعفهم.

استقلال السلطة القضائية والمحاكمة العادلة

37 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن تعرض أعضاء السلطة القضائية لأعمال التخويف والقتل والانتقام. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن إجراءات بيان السند القانوني بشأن هذه المسألة، بيد أنها تشعر بالقلق لأن عزل رئيسة المحكمة العليا ماريا لورديس سيرينو، الذي جاء بعد يومين من تلقيها تهديدات علنا من الرئيس السابق، كان لها أثر مثبط على قضاة آخرين وسائر أعضاء السلطة القضائية، مما يقوض بشكل خطير استقلال القضاء. وعلاوة على ذلك، يساورها القلق إزاء كثرة حالات التهديد العلني للقضاة والمحامين وتعرضهم للتخويف والاعتداءات العنيفة، بما في ذلك القتل، ولا سيما من أدلى بآراء مخالفة، والتأخر في تقديم الجناة إلى العدالة (المادة 1 4 ) .

38 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) ضمان الاستقلال والنزاهة الكاملين للقضاء والنيابة العامة وضمان حريتهما في العمل من دون التعرض لأي نوع من أنواع الضغط أو التدخل غير المبرر من السلطتين التنفيذية والتشريعية. وينبغي لها في سياق ذلك، أن تكفل توافق إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وتعليق مهامهم وعزلهم وتأديبهم مع أحكام العهد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة؛

(ب) تكثيف جهودها لحماية القضاة والمدعين العامين والمحامين من التهديدات العلنية وأعمال التخويف والمضايقة والعنف، بما في ذلك القتل، وضمان إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل ونزيه في جميع الانتهاكات، وتقديم الجناة إلى العدالة وإتاحة سبل انتصاف شاملة للضحايا.

المشردون داخلي اً

39 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تخصص موارد مالية كبيرة لإعادة إعمار أراضي المشردين وتوفير خدمات الدعم والإغاثة لهم، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن أفراد المجتمعات المتضررة لا يستشارون في عمليات اتخاذ قرارات إعادة الإعمار، ولا سيما فيما يتعلق بمشروع إقامة معسكر في ماراوي. ويساورها القلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن سكان ماراوي المشردين ما زالوا يعيشون في ملاجئ مؤقتة ومع ذلك أعطيت الأولوية لتنفيذ مشاريع كبرى لبناء الهياكل الأساسية. وتلاحظ بقلق ورود تقارير تشير إلى بطء وتيرة الإجراءات الرامية إلى توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا حصار ماراوي في عام 201 7 . وتحيط اللجنة علما ً مع الأسف بالتقارير التي تشير إلى تنفيذ عمليات عسكرية عشوائية ضد المدنيين في سياق النزاع الدائر، ستظل تفرز المزيد من حالات التشرد وانتهاك حقوق الإنسان (المواد 2 و 7 و 12 و 2 6 ) .

40 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تسريع جهودها من أجل توفير حلول دائمة، مثل السكن اللائق، للمشردين داخليا ً ، وذلك بالتشاور معهم ووفقا ً للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك العهد والمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي؛

(ب) التعجيل بتفعيل مجلس ماراوي للتعويضات، الذي أنشئ بموجب قانون تعويض ضحايا حصار ماراوي لعام 2022 ، بهدف توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويض المناسب؛

(ج) الامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية عشوائية، بهدف منع التشرد الداخلي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.

الحق في الخصوصية

41 - أفادت الدولة الطرف بأنها تعاملت بسرية تامة مع جميع المعلومات التي حصلت عليها في سياق حملاتها لمكافحة المخدرات غير المشروعة، بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات واضحة عن سبل الانتصاف المتاحة للأشخاص المدرجين في قوائم مراقبة المخدرات، مثل آلية الشكاوى المنشأة بموجب قانون خصوصية البيانات لعام 201 2 . وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الشواغل المتعلقة بالصحة، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء إلزامية إجراء اختبار المخدرات للمعلمين والطلاب في المدارس، حسبما يقتضيه الأمر رقم 40 الصادر عن وزارة التعليم في عام 2017 ( المادة 1 7 ) .

42 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق الاحتفاظ بالبيانات والوصول إليها بجميع أنواعه وأي تدخل تعسفي وغير قانوني في الخصوصية، بما في ذلك في سياق الحملة الحكومية لمكافحة المخدرات غير المشروعة، توافقا تاما مع العهد، ولا سيما مع المادة 17 منه. وينبغي أن تمتثل هذه الأنشطة لمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة وأن تخضع للإذن القضائي. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في جميع حالات إساءة الاستخدام وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا.

حرية التعبير

43 - يساور اللجنة القلق إزاء الانتهاك المستمر لحرية التعبير في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، إزاء ورود تقارير تشير إلى فرض قيود على حرية الصحافة، بما في ذلك ما يلي: (أ) إغلاق مؤسسات إعلامية، مثل الامتناع عن تجديد الامتياز الممنوح لقناة ABS-CBN في تموز/يوليه 2020 ، وإلغاء شهادات تأسيس شركة "رابلر" في حزيران/يونيه 2022 ؛ (ب) شيوع استخدام الدعاوى القانونية الجنائية والمدنية ضد الصحفيين ووسائط الإعلام، بمن فيهم ماريا ريسا الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ووسيلتها الإعلامية رابلر، وصحفيو رابلر؛ (ج) انتشار مضايقة الصحفيين وتخويفهم؛ (د) تنفيذ هجمات سيبرانية، بما في ذلك الهجمات التي ترعاها الدولة، ضد المؤسسات الإعلامية المستقلة، مما يعطل بشدة سير عملها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عديدة تشير إلى مقتل صحفيين، بمن فيهم الصحفي الإذاعي بيرسيفال ماباسا، من دون أن ينال الجناة عقابهم. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقييد المحتمل لحرية التعبير بموجب مشروع قانون مكافحة المحتوى الكاذب لعام 2019 ، الذي ينص على معيار غير محدد لـ "الاعتقاد المعقول" لتحديد المحتوى الكاذب ويأذن للمكتب المعني بالجرائم الإلكترونية التابع لوزارة العدل بتعديل أو المعلومات من موقع على شبكة الإنترنت أو حذفها استنادا ً إلى «سبب صحيح وكاف»، من دون أي ضمانات. وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها ( )  إزاء التمسك بتجريم التشهير بموجب قانون العقوبات المنقح والقذف بموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية لعام 2012 ، وهو تجريم يستخدم، في كثير من الحالات، ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ومنتقدي الحكومة من أجل قمع الآراء المعارضة (المادة 1 9 ) .

44 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لضمان قدرة كل فرد من الممارسة الحرة للحق في حرية التعبير، وفقا للمادة 19 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34 ( 201 1 ) بشأن حرية الرأي والتعبير، وامتثال أية قيود تفرضها على ممارسة حرية التعبير للمتطلبات الصارمة المنصوص عليها في المادة 19 ( 3 ) من العهد. وينبغي للدولة الطرف في هذا السياق، أن تقوم بما يلي:

(أ) الكف عن مقاضاة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وحبسهم كوسيلة لردعهم أو ثنيهم عن التعبير عن آرائهم بحرية؛

(ب) توخي الفعالية في منع أعمال المضايقة والترهيب والاعتداءات التي تستهدف الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لضمان حريتهم في مزاولة عملهم من دون خوف من العنف أو الانتقام؛

(ج) إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة في ادعاءات ممارسة التهديد أو العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والهجمات السيبرانية ضد وسائط الإعلام، وتقديم الجناة إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويض المناسب؛

(د) استعراض مشروع قانون مكافحة المحتوى الكاذب لعام 2019 ومشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بالمعلومات الكاذبة ومواءمتها مع المادة 19 من العهد؛

(ه) إلغاء تجريم التشهير، مع الأخذ في الاعتبار أن السجن لا يشكل أبدا ً عقوبة مناسبة للتشهير.

المدافعون عن حقوق الإنسان

45 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بتزايد حملات القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني، بما في ذلك في سياق عمليات الحكومة لمكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وذلك لثنيهم عن القيام بأنشطتهم المشروعة. ويساورها القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني "للوصم الأحمر"، مما يزيد من احتمال تهديدهم بالقتل وتعرضهم للتخويف، والاعتداء، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء (المواد 2 و 6 و 9 و 19 و 21 و 2 2 ) .

46 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فورية لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بغية تمكينهم من ممارسة حقوق الإنسان وتعزيزها في بيئة آمنة؛

(ب) النظر في اعتماد مشروع قانون المدافعين عن حقوق الإنسان دون تأخير؛

(ج) وضع حد لعمليات "الوصم الأحمر" للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني؛

(د) التحقيق الفوري والمستقل والفعال في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني، وتقديم الجناة إلى العدالة وإنصاف الضحايا، بما في ذلك عن طريق دفع تعويضات مناسبة لهم.

الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات

47 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن تعميم هيئة الأوراق المالية والبورصات رقم 15 لعام 2018 ، بصيغته المعدلة بالتعميم رقم 25 لعام 2019 ، يقيد حرية تكوين الجمعيات من خلال فرض متطلبات إبلاغ مرهقة على المنظمات غير الربحية والسماح بمراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن وكالة أنباء تديرها الحكومة اتهمت زورا بعض منظمات حقوق الإنسان بعدم الامتثال لمتطلبات لجنة الأوراق المالية والبورصات، وهو ما يبدو أنه محاولة لتشويه سمعة تلك المنظمات. ويساورها القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بتعرض النقابيين للتهديد والمضايقة والتنميط والقتل، وتدخل قوات الأمن في الاجتماعات النقابية. ويساورها القلق أيضا ً إزاء الاستخدام المفرط للقوة في تفريق المضربين، بما في ذلك عمال شركة سوميتومو وشركة نوتري آسيا، مما أسفر عن إصابات ووفيات وحالات اعتقال واحتجاز تعسفيين. وتأسف اللجنة لعدم إجراء تحقيقات ومحاكمات فعالة في هذه القضايا (المادتان 21 و 2 2 ) .

48 - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مراجعة وتنقيح تعميم لجنة الأوراق المالية والبورصات رقم 15 لسنة 2018، بهدف ضمان احترام حرية تكوين الجمعيات، بما يتماشى مع المادة 22 من العهد؛

(ب) الامتناع عن قمع النقابيين ومضايقتهم وترويعهم والاعتداء عليهم، وضمان إجراء تحقيقات في هذه الأفعال ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها، وتعزيز الحماية الفعالة للنقابيين؛

(ج) منعُ إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة ووضع حد له، بسبل منها توفير التدريب المناسب، بما يتماشى مع التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 37 ( 202 0 ) بشأن الحق في التجمع السلمي، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات الإفراط في استخدام القوة أثناء التجمعات السلمية، بما في ذلك الإضرابات العمالية، ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا.

المشاركة في الشؤون العامة

49 - يساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن الحبس الاحتياطي المطول للغاية، منذ عام 2017 ، للسيناتورة السابقة ليلى دي ليما وعن التهم الموجهة إلى أعضاء في المعارضة، مثل السيناتور السابق أنطونيو تريلانيس ونائب الرئيس السابق ليني روبريدو، وهي تهم ذات دوافع سياسية، بينها اتهامهم بالتمرد وبث الفتنة، (المواد 9 و 10 و 2 5 ) .

50 - ينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن استخدام القوانين الجنائية كأداة لمضايقة أعضاء المعارضة وتخويفهم واستبعادهم من المشاركة الفعالة في الحياة العامة والعمليات الانتخابية. وينبغي لها اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد للحبس الاحتياطي المطول للسيناتورة السابقة ليلى دي ليما، بما في ذلك عن طريق الإفراج عنها بكفالة، وضمان محاكمتها ومحاكمة أعضاء المعارضة الآخرين دون تأخير ومع احترام الحقوق المتعلقة بالمحاكمة وفقاً للأصول.

حقوق الشعوب الأصلية

51 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وتعزيزها، بما في ذلك من خلال قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور في تنفيذ الإطار القانوني والضمانات القائمين. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بالانخفاض الكبير في معدلات الاعتراف القانوني بالأراضي كأملاك للسكان الأصليين، وإعادة توزيع إدارة الإصلاح الزراعي لأراضي السكان الأصليين على المستوطنين من غير السكان الأصليين دون موافقتهم، والتأثير غير المبرر للقوى الاقتصادية والسياسية على السياسات الإنمائية الوطنية، واللجوء إلى الخداع والتهديد واستخدام القوة والعنف المميت الذي تنطوي عليه عمليات الحصول على الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة على مشاريع التنمية. ويساورها القلق أيضا إزاء الهجمات والقتل اللذين يتعرض لهما السكان الأصليون الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بالنزاع على أساس انتمائهم المتصور إلى الجيش أو الجيش الشعبي الجديد. وتلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بعسكرة مدارس السكان الأصليين، والمضايقات والاعتداءات على معلميها، وإغلاق 54 مدرسة للسكان الأصليين في مينداناو بزعم تدريسها لمواد تنطوي على تطرف عنيف. ويساورها القلق إزاء تقارير عديدة تفيد بمقتل مدافعين عن حقوق الأرض والبيئة، بما في ذلك مقتل تسعة من نشطاء حقوق الشعوب الأصلية في توماندوك في عملية مشتركة بين الشرطة والجيش في كانون الأول/ديسمبر 2020 ، ومقتل الزعيم القبلي داتو فيكتور دانيان في كانون الأول/ ديسمبر 2017 ، ومقتل المدافعة عن الإصلاح الزراعي نورا أبيكي على يد مهاجمين مجهولي الهوية في آذار/مارس 2020 ( المواد 2 و 6 و 14 و 2 7 ) .

52 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل القيام بما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل لقانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997، ولا سيما أحكامه المتعلقة بمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ب) تيسير العملية القانونية لمنح سندات ملكية أراضي الأجداد، بما في ذلك عن طريق وضع وتنفيذ إجراء مبسط لذلك؛

(ج) ضمان إجراء مشاورات كاملة وذات مغزى مع الشعوب الأصلية بهدف الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد أو تطبيق أي تدبير قد يؤثر على حقوقها، بما في ذلك عند منح الإذن لمشاريع التنمية، وضمان استشارة الشعوب الأصلية قبل اعتماد أي صك تنظيمي يتعلق بهذه المشاورات؛

(د) ضمان أن تستفيد الشعوب الأصلية المتأثرة بمشاريع التنمية، في القانون والممارسة، من تقاسم عادل ومنصف للمنافع على نحو ملائم؛

(ه) ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل ومحايد في مضايقة وترهيب وقتل المدافعين عن حقوق السكان الأصليين وفي العنف المرتكب ضدهم، وتقديم الجناة إلى العدالة وحصول الضحايا على تعويضات كاملة.

دال- النشر والمتابعة

53 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الخامس، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخرى للدولة الطرف.

54 - ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدّم، بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدّمتها اللجنة في الفقرات 28 ( عمليات القتل خارج نطاق القضاء ) و32 ( ظروف الاحتجاز ) و44 ( حرية التعبير ) أعلاه.

55 - وفي إطار جولة الاستعراض التي يُتوقع أن تجريها اللجنة، ستتلقى الدولة الطرف من اللجنة في عام 2028 قائمة المسائل التي يجب معالجتها قبل تقديم التقرير، وسيكون أمامها سنة واحدة لتقديم ردودها على قائمة المسائل، وستشكل هذه الردود تقريرها الدوري السادس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2030 في جنيف.