الجريمة

المادة

تقويض النظام الدستـوري

50

إثـارة الحرب ضد الـدولة

51

التجـسس علـى البـلاد

53

الــــردة

126

القتل العمد (إذا تمسك أولياء الدم بالقصاص)

130

تحريض الصغير أو المجنون على الانتحار

134

عقوبة الزنـا للمحصـن

146

اللـواط (إذا أدين الجاني ثلاث مرات)

148

الاغتصاب

149

مواق عـة الم حـارم

150

عقوبة الحرابـة

168

خيانة الأمانة إذا كان الجاني موظف عام

177

نصت المادة 36(2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 على الآتي:

لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره أو من بلغ السبعين من ع مره في غير الحدود والقصاص فالدستور استثنى جرائم الحدود والقصاص.

الطفل عرف في القوانين والاتفاقيات بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.

لذلك يكون التعارض إذا ما ارتكب الطفل الذي لم يبلغ الثامنة عشر عا ماً وظهرت عليه علامات البلوغ الطبيعية جريمة القتل المعاقب عليها بالإعدام وأصبح مسؤول مسؤولي ة جنائية عن الفعل الذي ارتكبه وبالرغم من ذلك اعتبر الدستور كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان ج زءاً لا يتجزأ من وثيقة الحقوق المنصوص عليها في المادة 5/32 ونصت في المادة 5/32 على أن تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

ونص أيضاً قانون الطفل لسنة 2004، المادة 86 (إذا ارتكب الطفل المنحرف الذي أتم ال خامسة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره إحدى الجرائم تطبق عليه العقوبات على النحو التالي إذا كانت الجريمة عقوبتها الإعدام يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

كما منعت اتفاقية حقوق الطفل سنة 1998 إيقاع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ ا لثامنة عشر من عمره، المادة 37 لا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، والسودان منضم أيضاً ومصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث تنص المادة 6/5 من العهد (لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشر من العمر) فالسودان أصبح ملزماً بتطبيق نصوص هذه الاتفاقيات بموجب المصادقة عليها.

وبالرغم من نص المادة 36/2 من الدستور الانتقالي إلا أن المحاكم السودانية تعمد إلى التحقق من بلوغ الم تهمين في الجرائم التي يحاكم عليها بالإعدام سن الثامنة عشر.

وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى الأحكام القضائية التالية:

المدانة فاطمة آدم يحيى، قامت بقتل زوجها عبد الل ه آدم والمذكورة حوكمت أمام محكمة جنايات دوكة العامة وأدينت تحت المادة 130/2 من القانون الجن ائي وألغت المحكمة العليا الاتحادية عقوبة الإعدام وأمرت بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للتحقق إذا كان طفلها هو فرع لزوجها القتيل وأيدت المحكمة العليا في الأمر النهائي الإعدام.

محاكمة نجم الدين قسم السيد عبد الل ه ، أدانته محكمة جنايات الدمازين العامة تحت الماد ة 130 من القانون الجنائي واستؤنف الحكم من قبل المحكوم عليه أمام محكمة استئناف ولاية النيل الأزرق حيث دفع محاميه بأن سنه دون 18 سنة عند وقوع الجريمة، أرجعت محكمة الاستئناف القضية لمحكمة أول درجة لتحديد السن وجاء التحديد بناءً على قرار مجلس طبي أكد أن سن الم جني عليه تجاوز ال‍ 18 سنة بكثير، وأيدت بالأغلبية الإدانة والعقوبة وكذلك أيدت المحكمة العليا الإدانة والعقوبة وتم تقديم طلب للمراجعة ورفض الطلب والقضية الآن أمام المحكمة الدستورية للفصل فيها، قام المجلس الاستشاري بإرسال خطاب للمحكمة الدستورية لمعرفة ما وصلت إليه القضية وجاء الرد بأن القضية قيد النظر أمام القاضي صاحب الرأي الثاني.

الـرد علـى السؤال 10

التدابير المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة في دارفور

1- تم إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة.

2- أصدر وزير العدل منشور رقم 2 متعلق بأورنيك (8) في تشرين الأول/أكت وبر 2004 والذي يكفل حق الضحايا في العلاج دون استيفاء شروط أورنيك (8) من الشرطة. وسوف تسعى حكومة السودان لضمان تحقق الالتزام بذلك المنشور على أرض الواقع.

3- انعقدت ثلاثة ورش عمل للتوعية وشرح مضمون المنشور رقم 2 في نيالا ، الفاشر ، الجنينة في أيار/مايو 2006. وسوف تعقد الحكومة ندوات مماثلة في المدن والقرى الرئيسية في ولايات دارفور الثلاثة.

4- تعمل حكومة السودان لتفعيل اللجان النسائية للتقصي في حوادث الاغتصاب.

5- تم عقد ورشة عمل في ولاية جنوب دارفور من 10-11 كانون الأول/ديسمبر 2005 بالتعاون مع UNMIS وكان عدد الم شاركين 62 مشاركاً من: الشرطة, الأمن, النيابة, وزارة الرعاية الاجتماعية, القوات المسلحة, المحامين، القيادات الدينية, الإعلام, منظمات المجتمع المدني والقضائية, كما عقدت ورشة بولاية غرب دارفور - الجنينة في الفترة من 17-18 كانون الأول/ديسمبر 2005 شاركها فيها م مثلون عن بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية الدولية ومنظمات المجتمع المدني ومفوضية العون الإنساني وسوف تقوم حكومة السودان بعقد ورش مماثلة في ولايات دارفور الثلاثة.

6- تم تحضير عدد من السمنارات في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة حملة ال‍ 1 6يوم 2005.

7- عقد مؤتمر صحفي يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تم فيه إعلان خطة الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة بحضور وزير العدل شاركت فيه عدد من الصحف ووكالات الأنباء. وبما أن تلك الخطة لا تزال واجبة النفاذ فإن حكومة السودان تتعهد بالاستمرار في تنفيذها وبفا علية تامة. ومرفق خطة الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة في ولايات دارفور الثلاثة.

8- تم تسجيل برنامج تلفزيوني لقناة النيل الأزرق بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بشأن موضوع العنف ضد المرأة.

9- عقدت ورشة عمل بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بمركز عبد المجي د إمام بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة.

10- تم عمل برنامج إذاعي بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

11- ورشة أكاديمية السودان لعلوم الاتصال مع UNFPA 20 كانون الأول/ديسمبر 2006.

12- ورشة عمل ولاية دارفور في الفترة من 7-8 كانون الأول/ديسمبر 2005.

13- انعقدت ف ي الفترة من 18 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 ورشة عمل للقيادات العليا لولاية غرب دارفور .

14- تكثيف برامج التوعية خاصة توعية التلاميذ والتلميذات في المدارس في ولايات دارفور الثلاثة وعقد عدد من اللقاءا ت الإذاعي ة بولاية غرب دارفور .

15- تم عقد ورشة عمل بولاية غرب دارفور في الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2006 للقيادات الوسيط, تدريب شرطة النساء.

16- ثم لقاء تنويري في معسكر أبو ذر - جامعة زالنجي .

17- يوم مفتوح بالإذاعة ولاية غرب دارفور .

18- لقاء في الإذاع ة المحلية لغرب دارفور تم فيه استضافة الشرطة والنيابة للتوعية بكيفية الوصول لأجهزة العدالة عند حدوث جريمة العنف وذلك بتاريخ 3 أيار/مايو 2007 بمدينة زالنجي .

19- تم إعداد دليل معالجة حالات الاغتصاب بالتعاون مع وزارة الصحة وUNFP وسوف تقوم الحكومة بتوزيعه وشرحه على أوسع نطاق في ولايات دارفور الثلاثة.

20- تم تدريب عدد 45 من منظمات المجتمع المدني في تشرين الأول/أكتوبر 2006. وسوف تستمر الحكومة في ذلك النهج وفقاً لما ورد في الخطة.

21- عرضت خطة العنف ضد المرأة في بروكسل بالتعاون مع UNFP حزيران/ يونيه 2006.

22- تدريب منظمات المج تمع المدني للدعم الفني والاجتماعي والطبي للاغتصا ب .

23- كونت لجنة إعلامية تضم مسؤولين عن أجهزه الإعلام وUNMIS وUNFP وضعت خطة إعلامية حكومية وولائية طموحه لتنفيذها في 2007.

24- تم عمل مكتب تحري نسائي بولاية جنوب دارفور .

25- تم إضافة ممثلين عن النازحات في لجن ة العنف ضد المرأة.

26- تم نشر الخطة عبر عدة مؤتمرات صحفية بواسطة رئيس وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ونشر الإعلان عن الخطة عبر مؤتمر صحفي بواسطة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

27- عقد مؤتمر صحفي يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تم فيه إعلان خطة الدولة لمكافح ة العنف ضد المرأة بحضور وزير العدل بمشاركة عدد من الصحف ووكالات الأنباء.

28- طبع خطة العنف ضد المرأة وتوزيعها.

29- عقد عدد من الورش للتعريف بالخطة.

30- نشر الخطة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

31- ضمان تحقيق الالتزام بالمنشور رقم 2 الذي أصدره السيد وزير العدل المتعلق بأورنيك (8) والذي يكفل حق الضحايا في العلاج دون استيفاء شروط الأورنيك .

32- عقد ندوات للتوعية وشرح مضمون المنشور رقم 2 في المدن والقرى الرئيسي ة في ولايات دارفور الثلاث.

33- تنفيذ سمنارات بالولايات الثلاث في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة العن ف ضد المرأة حملة ال‍ 16 يوم.

34- الاستمرار في تنفيذ خطة الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة بفاعلية تامة.

35- الاستمرار في تدريب منظمات المجتمع المدني للدعم الفني والاجتماعي والطبي للاغتصاب وفقاً لما ورد في الخطة.

كل هذه الأنشطة سوف تواصل حكومة السودان في الاس تمرار فيها وتكثيفها حتى تحقق الخطة مراميها كاملة .

وحـدة مكافحة العنف ضد المـرأة

تم إنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء يشرف على الوحدة وزير العدل وتترأسها الدكتورة عطيات مصطفى عضو المجلس الوطني، وتختص بوضع السياسات الخاصة ل مكافحة العنف ضد المرأة. وعمل دراسات وبحوث حول حجم الظاهرة وأسبابها وأنواعها في السودان وإنشاء قاعدة معلومات، والتنسيق بين الوزارات المختلفة ذات الصلة.

تعمل الوحدة على إنشاء وحدات بالولايات لجمع المعلومات وتنفيذ الخطط والسياسات القومية على مستوى المجتمعات المحلية والعمل مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ المفاهيم الخاصة بالعادات والممارسات الضارة بالمرأة والطفل، الاهتمام بالتدريب المتخصص لجميع الفئات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والطفل.

متابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ورفع تق ارير دورية (مرفق الخطة).

الموارد المالية للوحدة

تم تخصيص ما يقارب ال‍ 100 مليون جنيه للوحدة ضمن الموازنة العامة للدولة.

منجزات الوحدة

1- اجتماع اللجنة الفنية للوحدة لمراجعة تطبيق الخطة ووضع مقترح للعمل شباط/فبراير 2006.

2- الاجتماع مع وكالات الأمم المتح دة والدولة المانحة مناقشة دور الوحدة في تطبيق الخطة. ودور المنظمة في الدعم المادي للخطة.

3- زيارة ولاية جنوب دارفور بمرافقة مدير مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة بالسودان وممثلين من سفارات كل من أمريكا وبريطانيا وهولندا وأيضاً ممثلي الاتحاد ا لأفريقي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبعض مراقبي حقوق الإنسان لمتابعة نشاط اللجنة ومكافحة العنف القائم على الجنس بعد سنة واحدة من إنشائها. لكي تستخدم خبرتهم في الولايات الأخرى، وقابل مدير الوحدة والي ولاية جنوب دارفور ومفوضي المرأة والطفل ورئيس المجلس التشر يعي ووزير المالية ونوقش دور الوحدة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل وأهمية إنشاء وحدة مماثلة في الولاية وأصدر الوالي أمر لإنشاء وحدة تحت مظلة مفوضي المرأة والطفل 6 آذار/مارس 2006.

4- اجتماع مع وزير الحكم المحلي لإقامة الاستراتيجية للتنسيق مع الولايا ت نيسان/أبريل 2006.

5- ثلاث ورش عمل أقامها المجلس الاستشاري لرفع الوعي عن منشور رقم 2 الذي أصدره وزير العدل وأحكام تطبيقه لاستخدام أورنيك (8) وأقيمت هذه الورش في نيالا والفاشر والجنينة أيار/مايو 2006.

6- أنشئت وحدة تنظيم لمكافحة العنف ضد المرأة في جنوب و غرب دارفور بقرار من الوالي.

7- أقيمت ورشة عمل لوحدات مكافحة العنف ضد المرأة في الثلاث وقسم حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة بالسودان. ونوقشت خطط الولايات الثلاث ثم وضعت خطة عمل محددة لدارفور وذلك طبقاً للخطة الوطنية في 8 حزيران/ يونيه 2006.

8- أقيم سمنار العنف القائم على الجنس في بروكس ل . حضره مدير الوحدة القومية ومستشار الوالي لشؤون المرأة والطفل لغرب دارفور وممثلي المنظمات الطوعية بجنوب دارفور . وتم الموافقة على إعلان بروكسل والدعوى للعمل بالإجماع وذلك من أجل الدعم المادي لمكافحة بواسطة المنظمات الع المية والمحلية ولكن ذلك لم يتم تطبيقه.

9- تم إصدار دليل لعلاج ضحايا الاغتصاب.

10- طبق مسح لحملة مناصرة في ولايات دارفور الثلاث بواسطة مستشارين بدعم من الوحدة القومية، ومكتب الجندر ببعثة الأمم المتحدة بالسودان وصندوق الأمم المتحدة. وطبقاً لذلك وضعت خطة ع مل للمناصرة خلال حملة ال‍ 16 يوم لمكافحة العنف القائم على الجنس آب/أغسطس 2006.

11- تدريب 45 من قادة المجتمع بولايات دارفور على الإدارة النفسية لضحايا العنف القائم على الجنس وكانت التوصية أن تضع خطة عمل على مستوى الولاية لتدريب c.s.o على مستوى القاعدة على الإدارة النفسية والاجتماعية لضحايا العنف القائم على الجنس تشرين الأول/أكتوبر 2005.

12- تنفيذ حملة ال‍ 16 يوم لمكافحة العنف القائم على الجنس في الولايات الثلاث بالتنسيق مع الدعم المالي لكل الوحدات القومية ووحدات دارفور الثلاث وصندوق الأمم المتحدة للسكان 1 6 تشرين الثاني/نوفمبر - 10 كانون الأول/ديسمبر 2006.

الـرد على السؤال 11

نصت المادة 32(3) من الدستور على أن تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها ونصت الفقرة 5 على أن تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقي ات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

وقد اتخذت الدولة عدة تدابير للحد من ختان الإناث تتمثل في الآتي:

1- إصدار المجلس الطبي السوداني قرار في العام 2004 يمنع الأطباء من ممارسة عمليات ختان الإناث.

2- أصدر مجلس الإفتاء الشرعي فتوى شرعية حرم بموجبه ا الختان الفرعوني.

3- تم إدراج مادة عن أهمية وظائف الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة ومحاربة إزالتها في مناهج التعليم العام والعالي وفي مناهج الكوادر الصحية ومدارس القبالة .

4- تعاونت الدولة مع المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني في برامج التوعية والت ثقيف.

تنوي الدولة اتخاذ الإجراءات الآتية:

- إصدار تشريع واضح لمناهضة ختان الإناث وتجريمه وذلك بعد التأكد من وصول برامج التوعية إلى كافة قطاعات المجتمع في المدن والريف وذلك حتى لا تتحول الظاهرة إلى السوق الأسود والخفاء وينجم عنها إشكالات كمرض الإيدز.

- و ضع آلية قومية لتنسيق الجهود وبناء القدرات.

تساند الدولـة برامج وحملات التوعية وذلك بإدراج محاربة الختان ضمن المنهج التعليمي في المدارس والجامعات إضافة إلى التركيز على الكوادر الطبية كالأطباء والقابلات وغيرهم. وقد أدت هذه الجهود إلى انخفاض نسبة ممارسة الخت ان الأكثر خطورة أو التشويه الكامل في المدن من 97 في المائة الى40 في المائة، وفي ولاية الخرطوم وبعض عواصم الولايات انخفض إلى 24 في المائة إضافة إلى انخفاضه في الريف بدرجة أقل وذلك حسب آخر الدراسات التي أجريت.

وفي آخر ورشة عمل أقامها المجلس القومي لرعاية ال طفولة وأصدرت توصياتها في 2007 تمثلت في:

- إعداد استراتيجية شاملة لإنهاء الختان.

- تقوية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومي والمنظمات الدولية والمحلية.

- وضع آلية قومية لتنسيق الجهود وبناء القدرات ودفع الحركة المجتمعية حتى تشمل كل ولايات السودان.

الرد عل ى السؤال 12

1- لا توجد مليشيات تخضع لسيطرة القوات المسلحة بخلاف الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية.

2- تلتزم الحكومة بالقوانين الوطنية والدولية ولا تقوم بأي أعمال تعسفية ضد العاملين في الحقل الإنساني, غير أن معظم الانتهاكات تقوم بها الحركات المتمردة غير الموقعة على اتفاقية أبوجا .

أما الحركات الموقعة على اتفاقية أبوجا فهناك مفوضية مشتركة للترتيبات الأمنية وتتولى تنفيذ وتطبيق بنود اتفاقية أبوجا ذات الصلة وقد أصدرت هذه الحركات الموقعة بياناً مشتركاً تتعهد فيه باحترام العمل الإنساني وعدم التعرض لـه.

وتتولى هذه الم فوضية مهمة نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وليست هنالك مليشيات تخضع لسيطرة القوات المسلحة.

الـرد على السؤال 13

تدابير وقف التعذيب

نصت المادة 33 من الدستور الانتقالي 2005 على أن لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين. قانون جهاز الأمن الوطني لسنة 1999 يحظر التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين وفقاً لنص المادة 31، كما تحظر لائحة معاملة المعتقلين بجهاز الأمن أي عمليات تعذيب أو إساءة معاملة، وكل من يخالف نصوص القانون يكون عرضة للمحاسبة والعقوبة كمثال لذلك في قضية المواطن حمد النور وا لذي اعتقله أفراد من جهاز الأمن بمدينة دنقلا وتعرض للتعذيب، تم رفع الحصانة وتمت محاكمة المتهمين حيث أدانت المحكمة المتهمين وحكمت عليهم بالسجن وفصلهم من جهاز الأمن كما قررت التعويض للشاكي بمبلغ 300 ألف دينار.

في قضية حكومة السودان ضد سامح علي محمد وآخرون:

- المتهمون هم من أفراد المباحث.

- قام المتهمون بتعذيب المجني عليه وضربه حتى الموت في وجود الضابط المناوب.

- أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام على المتهم الأول وشطبت الاتهام في مواجهة الآخرين.

- تم تأييد الحكم من المحكمة العليا.

- تم رفع الحصانة عن الضابط ا لمناوب لتقديمه للمحاكمة.

نرفق قائمة ببعض الأحكام الصادرة بشأن محاكمة المسؤولين عن التعذيب وتضمنت المسودة المنشئة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أجازتها لجنة الدستور، سلطات اللجنة في التحقيق في مثل هذه الجرائم.

الرد على السؤال 14

من أجل وضع حد لظاهرة ا ختطاف الأطفال التي تحدث عادة ما بين القبائل في منطقة التماس في ولايات جنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب كردفان وشمال وغرب بحر الغزال، بسبب الحرب في جنوب البلاد وبسبب النزاعات القبلية حول موارد الكلأ والماء تم إنشاء لجنة القضاء على اختطاف النساء والأطفال ( سيواك ). بموجب أمر القضاء على اختطاف النساء والأطفال 1999. والذي أصدره وزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 15 أيار/مايو 1999 وتم إعادة تشكيل سيواك بموجب القرار الجمهوري رقم 14 بتاريخ كانون الثاني/يناير 2002، وهدف هذا القرار إلى توفير المزيد من الموارد والسلطات التي تمكنها من القيام بعملها بفاعلية من خلال إلحاقها برئاسة الجمهورية.

هذه اللجنة برئاسة د. أحمد المفتي ويرأسها بالتعاون وزراء الشؤون الاجتماعية في ولاية جنوب دارفور ، وغرب كردفان وتضم في عضويتها ممثلين لعدد من الجهات الحكومية، ومنظمات حق وق الإنسان الوطنية غير الحكومية، ورئيس سلاطين الدينكا وممثلين لقبائل الدينكا والمسيرية والرزيقات ، واتحاد المرأة بها.

تعمل لجنة سيواك من خلال 22 لجنة قبلية مشتركة، تغطي كل المناطق المستهدفة، وتمثل اللجان الذراع التنفيذي لسيواك ، ويتقاسم عضويتها بالتساوي مم ثلين عن القبائل المعنية بأمر الظاهرة.

1- الإجراء القانوني ضد المختطفين هو أفضل التدابير للقضاء على الاختطاف لكن القبائل المعنية بأمر الظاهرة بما فيها لجنة سلاطين الدينكا التمست من لجنة سيواك عدم اللجوء إلى الإجراءات القانونية إلا إذا فشلت الجهود السلمية ا لتي تبذلها اللجان القبلية عند إعادة المختطفين وذلك لتسهيل عمل اللجنة وضمان تعاون المجتمع المحلي معها، والمساهمة في بناء السلام بالمنطقة والإجراءات الجنائية تعيق الجهود السلمية.

2- تسهيل العودة الآمنة للأطفال والنساء المتأثرين إلى أسرهم كأفضل الخيارات من خ لال تقديم الدعم الكامل لجهود اللجان القبلية المشتركة سواء كان دعماً مادياً أو إدارياً أو خلافه.

3- تتحقق اللجنة من تقارير اختطاف النساء والأطفال.

4- تعمل سيواك بالتعاون والتشاور والتنسيق مع المجتمع الدولي والجهات الدولية التي تعاونت مع سيواك هي الاتحاد ا لأوروبي - اليونيسيف - منظمة رعاية الطفولة البريطانية - منظمة رعاية الطفولة السويدية - نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وهذه الجهات تعاونت مع سيواك للدرجة التي تجعلهم شركاء وليس مانحين فقط.

5- استطاعت سيواك بتمويل المانحين منذ إنشائها في أيار/مايو 1999 وفي بداية العام 2004 (5 سنوات) من توثيق 842 1 حالة (حسب إحصائيات سيواك 500 3 حالة) وحدت منهم 496 1 مع أسرهم.

6- استطاعت سيواك بتمويل حكومي للعمل المبدئي منذ بدأ ذلك التمويل في آذار/مارس 2004 وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (32 شهراً) م ن توثيق 237 11 حالة. ومن جملة تلك الحالات تم توحيد 398 3 حالة مع أسرهم وأغلبهم من جنوب السودان والبقية سيتم توحيدهم مع أسرهم لاحقاً }(5 – 6) العدد الكلي للمختطفين الذين تم توثيقهم وتوحيدهم مع أسرهم{.

7- لا توجد حالات اختطاف جديدة، وتوقفت ظاهرة الاختطاف.

العقوبات والجرائم التي ينص عليها القانون الجنائي 1991 في باب جرائم الاعتداء على الحريـة الشخصية هي:

- جريمة الاستدراج، المادة 161، العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، كما تجوز معاقبته بالغرامة.

- جريمة الخطف، المادة 162، العقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 س نوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً.

- جريمة السخرة، المادة 163، العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

- جريمة الحجز غير المشروع، المادة 164، العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

الـرد على ال سؤال 15

الأطفال الجنود

تم إعداد السياسة الخاصة بالأطفال الجنود حوت الإطار القانوني للسياسة (المرجعية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الإقليمية والقوانين الوطنية ) وأوضحت السياسة المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة (الملكية الوطنية للبرنامج، المصلحة الفض لى للطفل) واحتوت على تعريف الفئة المستهدفة والمرحلة الأساسية لتنفيذ البرنامج وأهمية الاهتمام بالبنيات ، وتحديد الشركاء من المنظمات الدولية والوطنية والوزارات ذات الصلة، وتم عرض السياسة على الشركاء ( اليونيسيف ).

أعد محور الأطفال الجنود إطار تشغيلي لـه بمشاركة الجهات ذات الصلة من الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، وبعد ذلك أعد المحور خطة 2007 التشغيلية .

تم إنشاء محاور ارتكاز في كل الولايات شمال حدود 1956 من خلال هيكلة استثنائية بالتنسيق والتعاون مع اليونيسيف .

4- عضوية المحور الأطفال ا لجنود في لجنة مواءمة التشريعات في المجلس والتأكيد على أحقية الأطفال في عملية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وأهمية وضع عقوبات في منع التجنيد وإعادة التجنيد.

البرامج التحضيرية للشركاء والجهات المعنية

في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2005 إلى تشرين الثاني/نوفم بر 2006 تم قيام العديد من ورش العمل والاجتماعات التي عنيت بتدريب الشركاء وتنوير الجهات ذات الصلة على العديد من البرامج والأنشطة:

` 1 ` ورشة تدريبية عن البرمجة على أساس حقوق الإنسان 30 أيار/مايو - 1 حزيران/ يونيه 2007.

` 2 ` ورشة مناصرة مع قادة الفصائل المسلحة ( القوات الصديقة 24 شباط/فبراير 2005).

` 3 ` ورشة تخطيط فرص إدماج المنظمات الوطنية والأجنبية 4-5 آذار/مارس 2006.

` 4 ` ورشة تنويرية للإعلاميين عن قضية الأطفال الجنود 22-23 شباط/فبراير 2006.

` 5 ` ورشة تشغيلية لوضع خطة محور الأطفال الجنود 20 أيلول/سبتمبر 2006.

` 6 ` ورشة تنويرية عن الأطفال الجنود بولاية كسلا 7 آذار/مارس 2006.

` 7 ` ورشة تنويرية عن الأطفال الجنود بالدمازين 18 آذار/مارس 2006.

قام المحور بإجراء مسح في القوات الصديقة وتم تحديد عدد 21 طفل وتم وضع برنامج لإعادة إدماج الأطفال ممول من منظمة اليونيسيف .

في العم ليات المشتركة مع مفوضية الجنوب تم توحيد عدد 16 طفل مع أسرهم بولاية الخرطوم، كما تم توحيد 24 طفل مع أسرهم بولاية القضارف بعد استعادتهم من قبل الحركة الشعبية من مدينة بانتيو . هناك بعض الأرقام الغير محددة في ولايات دارفور والشرق.

يتمتع محور الأطفال الجنود بع ضوية لجنة مواءمة التشريعات في مجلس الطفولة والتأكيد على أحقية الأطفال في عملية الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وأهمية وضع عقوبات في منع التجنيد وإعادة التجنيد.

مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج

1- تم إنشاء مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج وفقاً للمرسوم الجمهوري رقم 5 لسنة 2006.

2- المرسوم الجمهوري رقم 4 لسنة 2005 إنشاء المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

3- وزارة الرعاية الاجتماعية عضو في الجهازين أعلاه.

في إطار حماية الأطفال

تم عمل برنامج الأطفا ل الجنود في DDR يتكون من الخطوط الآتية:

تم إعداد سياسة مشتركة لحكومة الوحدة الوطنية في ما يلي عملية توفيق أوضاع الأطفال الجنود المنفصلين عن أسرهم هذه السياسة تتضمن الآتي:

1- كل المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية فيما يل ي مشاركة الأطفال في النزاع ات المسلحة.

2- تم تحديد العمر من 18 سنة للمشاركة في القوات المسلحة وتحديد معايير لتقريرات العمر والأعداد المستهدفة بالبرنام ج7.00 (سبعة آلاف طفل).

3- تم تحديد عمليات الأوضاع وفقاً للنوع (أولاد - بنات) ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة.

4- تم تحديد اليونيسيف كشريك دولي في تنفيذ برنامج المفوضية وذلك وفقاً لنصوص اتفاقية السلام.

5- تم الاجتماع بالهيئة الدولية للصليب الأحمر للمساهمة في متابعة الأطفال المنفصلين عن ذويهم ووعدو ا بالمشاركة.

6- تم إشراك كل المنظمات الدولية والوطنية والوزارات المعنية بأمر الأطفال وعل ى رأسها المجلس القومي للطفولة لرعاية الأطفال وذلك عبر ورش وتدريب.

7- تم إدماج ومشاركة المجتمع المحلي والأسر في مناطق الأولوية في النيل الأزرق, كسلا, آبيي, كادوقل ي وذلك عبر ورش محلية.

8- تم عمل مسوحات أولية للأطفال في الدمازين ومناطق القوات الصديقة في الخ رطوم والجنوب والتي أوضحت وجود أطفال محاربين في النيل الأزرق حوالي 300 طفل ووسط القوات الصديقة 000 4 طفل.

الـرد على السؤال 16

1- الاعتقال بموجب قانون قوات الأمن الوطني يخضع لرقابة النيابة العامة ممثلة في وكيل النيابة المختص، الذي حدده القانون بدرجة مستشار عام يعينه وزير العدل، والذي يتفقد أحوال المعتقلين لمراعاة مدد وفترات الاعتقال بموجب القانون واستلامه لأي شكوى بموجب ذلك إن وجدت.

2- كما تخضع المعتقلات للرقابة القضائية، حيث حدد القانون قاضي يعين بواسطة المحكمة الدستورية، يمكن أن يلجأ الشخص المعتقل إليه متظ لماً من أمر اعتقاله، ويجوز لذلك القاضي أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الاعتقال، كما يكون للقاضي المختص أيضاً حق تفتيش الحراسات وتفقدها لمراعاة ضوابط الاعتقال.

نصت المادة 31 الفقرة (ج) من قانون الأمن الوطني 1999 على أن تكون لكل عضو يحدده المد ير سلطة القبض المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك في الجرائم التي تهدد الأمن القومي.

وأعطت الفقرة (د) للعضو سلطة اعتقال أي شخص لمدة لا تتجاوز 3 أيام للاستجواب والتحري مع بيان الاتهام.

المادة 32 من قانون الأمن 1999 نصت على ح قوق المقبوض عليه أو المعتقل، وحقوقه هي إبلاغه بأسباب اعتقاله - إبلاغ أسرته - معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاءه بدنياً أو معنوياً.

أوجبت الفقرة 5 على وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الاعتقال واستلام أي شكوى من المعتقلين.

المادة 41 نصت على أن تطبق نصوص القانون الجنائي على الأعضاء الذين يرتكبون جرائم بالمخالفة لـه غير المنصوص عليها في قانون الأمن.

المادة 47 نصت على معاقبة العضو بجهاز الأمن بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات إذا أساء ممارسة سلطته واستغل وظيفت ه بقصد تسبيب ضرر للغير.

المادة 90 من القانون الجنائي 1991 تعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات أي موظف عام مخول إليه سلطة اعتقال الأفراد أو إبقائهم في الاعتقال ويقوم بذلك مع العلم بأنه يخالف القانون.

المادة 164 تعاقب على الحجز الغير مشروع.

المادة 165 تعا قب على الاعتقال غير المشروع بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أما إذا حدث الاعتقال غير المشروع بصورة سرية فتكون العقوبة بما لا يتجاوز 3 سنوات.

حصانة أفراد جهاز الأمن : نصت عليها المادة 33(ب) من قانون الأمن الوطني وهي حصانة إجرائية وليست موضوعية، وما جرى عليه العمل هو رفع الحصانة متى ما توفرت البينة المبدئية التي تبرر توجيه التهمة.

مسألة الإذن من الرؤساء هو بسبب أنهم هم الأقدر على تحديد ما إذا كان الفعل في أثناء تأدية الواجب الرسمي أم لا. كما أنها تمكن الرؤساء من متابعة العضو ومحاسبته إدارياً في حالة إدانته ويختص ا لمدعي العام برفع الحصانة وفي حالة عدم رفع الحصانة يقوم بمناهضة ذلك أمام القضاء.

الـرد على السؤال 17

لا توجد الآن مراكز اعتقال سرية أو أي ممارسات احتجاز سرية (راجع الرد على 16 أعلاه).

التدابير المتخذة لمكافحة الاحتجاز التعسفي تتمثل في:

- إشراف المحكمة ا لدستورية على المعتقلين بموجب المادة 16(ج) من قانون المحكمة الدستورية 2005.

- إشراف القضـاء.

- إشراف وكيل نيابة على حراسات المعتقلين.

- ديوان المظالم والحسبة العامة.

- لجنة الأمن والدفاع بالمجلس والوطنـي.

- المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتابع أحوال المعتقل ين ويساعد في السماح لزيارتهم وعرضهم على الأطباء، ويقوم بزيارة أماكن الاعتقال، كما أن هناك لجنة تابعة للمجلس الاستشاري تتابع أي حالة احتجاز غير قانوني، كما يقوم المجلس الاستشاري بدراسة اتفاقية الاختفاء القسري بهدف الانضمام لها وتكوين آلية بموجبها.

- تقوم بع ثة الأمم المتحدة بالسودان وبعثة الاتحاد الأفريقي بزيارة حراسات الأمن.

- الدورات التدريبية لأفراد جهاز الأمن.

- قانون الأمن قيد التعديل بواسطة وزارة العدل.

الرد على السؤال 18

التدابير المتخذة بغية معالجة سوء أوضاع الاحتجاز

1- أنشأت وزارة الداخلية مجلس تنس يقي لحقوق الإنسان بموجب التعليمات رقم 142/2006 بتاريخ 19 آذار/مارس 2006، ويعتبر هذا المجلس آلية مراقبة أوضاع الاحتجاز والتي تعتبر من ضمن اختصاصاته.

2- أنشأت وزارة الداخلية مراكز للشرطة المجتمعية بالإضافة إلى وحدات خاصة بالأسرة والطفل.

3- أنشأ جهاز الأمن ال وطني إدارة مختصة بشؤون المعتقل ووحدة طبية وذلك لتحسين وضع الاحتجاز هذا بالإضافة إلى أن هناك صيانة دورية لأماكن الاحتجاز. وقد تكفل الجهاز بمصاريف إجراء عمليات لبعض المعتقلين في بعض المستشفيات المعروفة.

4- عقدت ثلاثة دورات تدريبية لتأهيل العاملين في هذا المج ال وفقاً للمعايير الدولية نفذت هذه الدورات بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (شباط/فبراير - حزيران/ يونيه - أيلول/سبتمبر 2006).

الآليات المستقلة لمراقبة الاحتجاز

- المحكمـة الدستـوريـة.

- وزارة العـدل.

- المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

- المفوضية الو طنية لحقوق الإنسان.

- إنشاء مكتب للشكاوى وللاستفسار عن المحتجزين وتنظيم الزيارات ونشر كشوفات المعتقلين في لوحة خاصة بالمكتب.

- زيارات المؤسسات ذات الصلة بالسجون - بعثة الأمم المتحدة بالسودان - بعثة الاتحاد الأفريقي.

الرد على السؤال 20

حرية التنقل

نصت عليه ا المادة 42(1) من الدستور الانتقالي أن لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.

لا توجد أي قيود على المواطنين في تنقلهم بين مختلف ولايات البلاد بما في ذلك بين الولايات الشما لية والجنوبية.

تدابير حماية النازحين

سبب النزوح والتشرد في دارفور هو الحرب وينـزح المواطنين إلى مناطق الحكومة لتوفر الأمن والخدمات، إذ تقوم الحكومة بتوفير الحماية لمعسكرات النازحين بواسطة الشرطة والبالغ عددها 000 17 شرطي.

كما تقدم المعونات الإنسانية والط بية في هذه المعسكرات وتقوم مفوضية العون الإنساني بمساعدة المنظمات العاملة في المجال الإنساني عن طريق ال‍fast track system والذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية والعاملين فيها إلى أهدافهم بدون عوائق وبالسرعة المطلوبة.

إغلاق مساكن ومخيمات اللاجئين في الخرط وم

لا يوجد في الخرطوم معسكرات للاجئين وهذه المساكن والمعسكرات تتعامل معها الدولة على اعتبار أنها مساكن عشوائية تم بناؤها على أراضي الدولة. وقد درجت الدولة على تخطيط المناطق العشوائية بغرض تقنين وضع سكانها المنطقة، ما حدث في سوبا هو أن سلطات الأراضي قامت ب تخطيط المنطقة وقامت بتعويض المتضررين من التخطيط في مناطق أخرى، وقد اعترض البعض على تعويضهم في مناطق أخرى الأمر الذي أدى إلى أعمال شغب وعنف ضد الشرطة. وتمت محاكمة المتسببين في هذا الشغب.

الرد على السؤال 20

ضمان المحاكمة العادلة

تلتزم كافة الأجهزة العدلية بما فيها المحاكم والنيابات والأجهزة المنفذة للقانون بالضمانات الواردة في المادة 34 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 فيما يتصل بمعايير العدالة الجنائية وكذلك بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وتتمثل هذه الضمانا ت في المعايير والمبادئ المقرة دولياً لمرا حل المحاكمة الثلاث: ما قبل المحاكمة، المحاكمة وما بعد المحاكمة. ولا تختلف هذه الضمانات إذا كانت المحاكمة إيجازية أو غير إيجازية. وتتمثل الرقابة على هذه الضمانات في المراحل الاستئنافية المتعددة حتى مرحلة التأييد بواسطة المحكمة العليا. كذلك تلعب المحكمة الدس تورية بوصفها راعية للحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور على ضمان توافر هذه المبادئ والمعايير على جميع مستويات المحاكمة.

قبول الاعتراف تحت التعذيب

يحظر دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية (المادة 33) . فيما يتصل بالإقرار تحت وطأة التعذيب فقد نص قانون الإثبات لسنة 1994 في المادة 20(2) "لا يكون الإقرار صحيحاً في المسائل الجنائية إذا كان نتيجة لأي إغراء أو إكراه". كذلك نصت المادة 16(2) من نفس القانون على أنه "لا يعتبر الإقرار إمام أي جهة شبه قضائية إقرار اً قضائياً في المسائل الجنائية".

العلاقة بين السلطة القضائية ورئيس الجمهورية

وفقاً لنص المادة 123/2 من الدستور الانتقالي: تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.

والفقرة 4 من المادة 123: نص ت على أن يكون رئيس السلطة القضائية مسؤولاً عن إدارة السلطة القضائية أمام رئيس الجمهورية.

ويتضح من النص أعلاه أن مسؤولية السلطة القضائية ممثلة في رئيس القضاء أمام رئيس الجمهورية إشرافية عامة تعنى بسير الهيئة القضائية ولا علاقة لرئيس الجمهورية بالتدابير الق ضائية التي تصدرها المحاكم بمختلف درجاتها عدا تأييد أحكام الإعدام ولا يجوز لـه التعقيب أو التعليق أو إبداء الرأي حول أي حكم قضائي كما أن رئيس الجمهورية يخضع للمحكمة الدستورية بموجب المادة 122(2) من الدستور والمادة 15(ز) من قانون المحكمة الدستورية 2005.

الم ادة 129 من الدستور نصت على إنشاء المفوضية القومية للخدمة القضائية وتتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويتولى رئاستها رئيس القضاء.

الرد على السؤال 21

وفقاً لبروتوكول مشاكوس فإن التشريعات التي تسن على الصعيد القومي والتي تتأثر بها الولايات خارج جنوب السودان يكون مصدرها الشريعة والتوافق الشعبي.

والتشريعات التي تسن على الصعيد القومي، المطبقة على الولايات الجنوبية أو الإقليم الجنوبي يكون مصدرها التوافق الشعبي، وقيم وعادات شعب السودان بما في ذلك تقاليدهم ومعتقداتهم الدينية احتراماً للتنوع في السودان. المواد 3-2 - 2 و3-2-3.

الدستور الانتقالي 2005 نص في المادة 5 فقرة 3 على أنه في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً، أو قد يسن، ويكون مصدره دينياً أو عرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(2) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:

(أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم؛

(ب) تحيل التشريع إلى مجلس الولايات لإجازته بواسطة ثلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة ال ملائمة. من خلال النصوص أعلاه يتضح وأن نطاق تطبيق الشريعة والعقوبات الحدية الولايات الشمالية ولا يشمل ذلك الولايات الجنوبية.

عليه بما أن الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع حسب اتفاق السلام يصبح القانون الجنائي متوائماً مع الدستور الانتقالي لسنة 2005 المأخوذ من اتفاقية السلام الشامل. ولا حاجة إلى مواءمته.

التطرف الديني

حرية العقيدة الدينية والعبادة مكفولة بموجب المادة 38 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 كذلك الإعلان عن هذه العقيدة والتعبير عنها والتعليم والممارسة وأداء الشعائر أو الاحتفالات متاح وفقاً لم ا يتطلبه القانون والنظام العام. وتقوم الحكومة المركزية والولائية بالتصديق على إنشاء الكنائس والصرف عليها وتدريس المواد ذات الصلة بالديانة المسيحية في المدارس المسيحية المنتشرة في أنحاء السودان. لا تعتبر الممارسة أو التعبير عن العقيدة تطرفاً يعاقب عليه القا نو ن إلا إذا شكلت هذه الممارسة أو التعبير جريمة أو مخالفة للنظام العام.

الـرد على السؤال 22

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 72 لسنة 2007 والذي تم بموجبة تعيين أعضاء المفوضية الخاصة بمراعاة حقوق غير المسلمين في ولاية الخرطوم برئاسة السيد جشوا داو ديو والتي تتكون من 27 عضواً منهم 12 مسيحي.

أهداف المفوضية

(أ) التأكيد على أن العاصمة القومية رمز للوحدة الوطنية وتعكس تنوع البلاد الديني والثقافي؛

(ب) الحرص على كفالة حقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية؛

(ج) العمل على إرساء روح التسا مح والتعايش السلمي بين ساكني العاصمة.

مهام المفوضية

(أ) تأكيد أن حقوق غير المسلمين مراعاة في ظل تطبيق الشريعة؛

(ب) تأكيد احترام كل الأديان والعقائد والأعراف وإرساء روح التسامح والتعايش بين الملل والثقافات المختلفة؛

(ج) رفع أي ملاحظات وتوصيات تراها لرئا سة الجمهورية.

نص اتفاق مشاكوس على أن السودان بلد متعدد الديانات والأعراف ووجوب عدم التمييز ضد أي شخص على أساس الدين، وأن تكون الأهلية للمناحي العامة على أساس المواطنة.

تعيين مسيحيي ن في وزارة الشؤون الدينية

تم تعيين الأب أدي أمبروز رئيساً لإدارة الكنائس ب الوزارة.

تعزيز الحوار بين الأديان

يعتبر مجلس التعايش الديني والذي أنشئ في تشرين الثاني/نوفمبر 2002 تجمع للقيادات الدينية السودانية إسلامية ومسيحية وتتكون جمعيته العمومية من 46 عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيي ن .

وقد قام بعقد العديد من الملتقيات لتعزيز الحوار والتعاون بين الأديان منها:

• أقام جلسة حوار ديني مع اللورد كيري رئيس أساقفة كانتر بري السابق بحضور عدد من شخصيات دينية وسياسية؛

• تنظيم ندوة حول حوار الحضارات مع السيد رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا؛

• تنظيم اجتماعات للمنظمات الدينية (إسلامية ومسي حية) للتعاون معاً؛

• تنظيم ندوة عن القيم المشتركة في الإسلام والمسيحية شارك فيها البروفيسور وليم بيكر ؛

• تنظيم ورشة تدريبية عن حماية الحرية الدينية شارك فيها عدد من الشباب يمثل الطوائف الدينية المختلفة؛

• محاضرة عن العالم الإسلامي والتعددية الثقافية تحدث ف يها الأمير الحسن بن طلال؛

• شارك المجلس خارجياً في عدد من المؤتمرات والورش المتعلقة بتعزيز الحوار بين الأديان منها:

• مؤتمر القمة الدينية في جوهانسبرغ والذي نظمته هيئة الخطة الدينية من أجل السلام في أفريقيا؛

• مؤتمر الدين من أجل السلام في هولندا؛

• ملتقى ا لفريق العربي للحوار الإسلامي - المسيحي بالأردن؛

• مؤتمر القيادات الدينية بواشنطن.

ومن أنشطة المجلس لحماية الحريات الدينية:

` 1 ` إقناع وزير الطرق والجسور بإعادة بناء المدرسة الثانوية بالرنك التابعة للكنيسة الأسقفية التي هدمت بسبب طريق السلام؛

` 2 ` زيادة عدد ساعات البث التلفزيوني والإذاعي للبرامج الدينية المسيحية ؛

` 3 ` رفع الخطة عن نشاط المجلس الكنسي الأرمني الذي جمد لفترة عشرة أشهر بسبب بلاغ كيدي؛

` 4 ` استصدار قرار من والي الخرطوم بعدم بناء أكشاك تجارية حول مقابر المسيحيي ن بعد أن أدى الحفر إلى نبش القبور؛

` 5 ` ق ام المجلس بمسح 32 داراً من دور إيواء الأطفال المتشردين بعد أن وردت في بعض التقارير الدولية أن هؤلاء الأطفال يجبرون على اعتناق الإسلام وأثبت البحث أن التهمة غير صحيحة؛

` 6 ` يتابع المجلس بدقة التقارير الدولية عن الحرية الدينية في السودان ويحاول التحري عنها؛

` 7 ` إقناع السلطات بتعويض الكنيسة الكاثوليكية عن النادي الكاثوليكي الذي أخذ منها بسبب مدة انتهاء مدة إيجاره والتصديق بقطعة أخرى ومنحها تعويض مالي؛

` 8 ` وزارة الإرشاد والأوقاف بصدد عقد مؤتمر دولي في شهر تموز/يوليه حول الحوار الإسلامي والمسيحي.

عدد المسيحيين ب البرلمان

- 450 عضواً منهم 125 مسيحي.

نائب رئيس الجمهورية مسيحي، وثلث الوزراء مسيحيون، ويعمل عدة مسيحيون كمحاضرين بالجامعات الوزارات المختلفة.

إدارة الكنائس

يتم تسجيل الكنائس بإدارة شؤون الكنائس بوزارة الإرشاد والأوقاف، وكذلك تسهل الإجراءات المتعلقة بعم لها، كما تنظم حركة المبشرين والقساوسة والأجانب ويتم حل مشاكل الكنائس الإدارية وإعفائها من رسوم الخدمات.

تم عقد مؤتمر حوار الأديان، برعاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

الرد على السؤال 23

تتمتع الصحافة السودانية بحرية كبيرة في نقد أعمال الحكومة طالما لـ م تترتب أي جريمة بسبب هذا النقد.

يتم استدعاء الصحفيين إما بواسطة مجلس الصحافة عند نظره للشكاوى المقدمة من المتضررين وفقاً للمادة 9(ط). أو بواسطة النيابة وفقاً للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في حالة أن يكون ما تم نشره يشكل جريمة جنائية بموجب ال قانون الجنائي. والاستدعاء لا يؤدي إلى إيقاف الصحيفة عن الصدور.

أصدر المدعي العام لجمهورية السودان فتوى بإلغاء تطبيق المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية 1991 على الصحافة والصحفيين.

الأجهزة الأمنية لا تملك حق إيقاف الصحيفة عن الصدور وإنما تتقدم بشكواها إلى الأجهزة المختصة لمجلس الصحافة أو النيابة.

قانون الصحافة لسنة 2004

قانون الصحافة 99 تم إلغاؤه بموجب قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية سنة 2004 والذي جاءت نصوصه متوافقة مع الدستور.

سلطات مجلس الصحافة في قانون 2004 نصت عليها المادة 9 من القانون وتتمثل هذ ه السلطات في الآتي:

(أ) منح الترخيص للشركات والمؤسسات الصحفية والصحف والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات الصحفية؛

(ب) فتح تسجيل للصحفيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي؛

(ج) إيقاف الصحيفة في حالة مخالفتها لأي من شروط منح الترخيص؛

(د) الاشتراك مع اتحاد الصحفيين في محاسبة الصحفيين وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للاتحاد؛

(ه‍) التأكد من التزام المؤسسات والشركات الصحفية بالضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، وله أن يطلب تقارير هذه المؤسسات وال شركات حول أدائها العام، خاصة فيما يتعلق بانتظام اجتماعات مجالس إدارتها وموازنتها وحساباتها المراجعة؛

(و) تقديم العون الممكن واللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسات الصحفية؛

(ز) تشكيل لجان متخصصة وتنظيم أعمالها؛

(ح) اعتماد مكاتب ومراسلي الصحف والفضائيات وا لإذاعات والوكالات الصحفية الأجنبية وفتح سجل لمراسليها وذلك دون الإخلال باختصاصات الوزارة؛

(ط) نظر الشكاوى المقدمة من المتضررين من نشر المواد الصحفية وإيقاف الصحيفة لحين الانتهاء من نظر الشكوى أو لأي مدة أقل؛

(ي) الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الص حفي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساسي للاتحاد العام للصحفيين؛

(ك) إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها واقتراح شروط خدمتهم؛

(ل) تفويض أي من سلطاته لرئيسه وأمينه العام مجتمعين على أن تعرض قراراتهما بموجب التفويض على المجلس في أول ا جتماع له للإجازة أو الرفض؛

(م) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون؛

(ن) التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحفية؛

(س) تفويض أي من سلطاته لأي جهة مختصة بأي من الولايات.

منـح الترخيص

شروط منح الترخيص للصحف نصت عليها المادة 25 من القانون وهي كال آتي:

(أ) أن يكون إصدار الصحف أو النشر الصحفي أو صناعة المعلومات الصحفية من الأغراض الأساسية للمؤسسة الصحفية؛

(ب) أن تودع المؤسسات الصحفية مبلغاً من المال يحدده المجلس وفقاً للوائح في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحفي، مع التعهد بع دم الصرف من المبلغ الموضوع لغير أغراض الإصدار، ويجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الأدنى للإيداع متى ما اقتضت الظروف أو المصلحة العامة ذلك؛

(ج) أن تتعاقد المؤسسة الصحفية مع عدد كاف من الصحفيين ذوي الكفاءة والخبرة على أن لا يقل العدد والتأهيل للقوة عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحفي؛

(د) أن يكون للمؤسسة الصحفية مقراً لممارسة النشاط الصحفي وتحديد اللوائح شروطه ومواصفاته؛

(ه‍) أن يكون للمؤسسة الصحفية مركزاً معتمداً للمعلومات حسبما تحدد اللوائح؛

(و) أن تلتزم الصحيفة أو المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي أجيز لها.

والصحف العاملة بالسودان الآن عددها 48 (مرفق قائمة)، كلها مستقلة وغير حكومية وبعضها لأحزاب سياسية معارضة.

الطعن في قرار عدم منح الترخيص

منح الترخيص من مجلس الصحافة هو قرار إداري ويخضع لرقابة القضاء بموجب قانون القضاء الإداري 2005.

محطات/خاصة للراديو التلفزيون

لا يقتصر موضوع الحريات العامة على الصحافة المكتوبة فقط، حيث تعمل بالسودان عدد من محطات التلفزة والإذاعة الخاصة والمملوكة لأفراد وذلك بالإضافة إلى المحطات الحكومية العاملة بالعاصمة والولايات.

الرد على السؤال 24

تكفل المادة 4 0 من الدستور الحق لكل فرد في التجمع السلمي وحرية التنظيم مع آخرين والحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات. ونص قانون الأحزاب السياسية 2007 في المادة 25(2) أن يكون للأحزاب السياسية الحق في تسيير المواكب السلمية وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع د يمقراطي.

يتطلب تسيير المواكب الحصول على إذن من السلطات وذلك بغرض الحفاظ على النظام ويعتبر الموكب أو التجمهر غير مشروع إذا لم يحصل على هذا الإذن ولا تمتنع السلطات عن منح الإذن إلا لأسباب يتم توضيحها لطالب الإذن ويتم التوافق فيما بين الطرفين على ما يرونه من اسباً. ومن أبرز الأمثلة على منح الإذن هو السماح للمنبر الذي يقوده الصحفي عثمان ميرغني بعقد عدة لقاءات جماهيرية، كما عقد السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة لقاءات في الدمازين وغيرها من المناطق، كما عقد الدكتور حسن الترابي لقاءات في دارفور وكردفان والنيل الأ زرق والجزيرة وشرق السودان.

تفريق المتظاهرين

نظم قانون الإجراءات الجنائية 1991 طبيعة التعامل مع المتظاهرين وفقاً لما جاء في المواد من 124-127 :

- المادة 124: يجوز لأي ضابط مسؤول أو وكيل نيابة أن يأمر أي تجمهر غير مشروع يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو الإخلال بالسلام العام أن يتفرق، وعلى أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق.

- المادة 125:

` 1 ` إذا لم يتفرق التجمهر المذكور في المادة 124 عند صدور الأمر أو تصرف بطريقة مخالفة للأمر، فيجوز للضابط المسؤول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية على ألا يلجأ لاستع مال السلاح الناري لتفريق التجمهر إلا بإذن من وكيل النيابة؛

` 2 ` يجوز للضابط المسؤول أو وكيل النيابة أن يطلب المساعدة من أي شخص لأغراض تفريق التجمهر؛

` 3 ` يجوز للشرطة إلقاء القبض على من شارك في التجمهر؛

` 4 ` لا يبيح حق استعمال القوة في هذه المادة تعمد تسبيب ال موت.

- المادة 126: إذا قدر وكيل النيابة الأعلى أو في حالة الضابط المسؤول الأعلى استخدام القوة المنصوص عليها في المادة 125 بأنها لا تكفي لتفريق التجمهر، فيجوز لـه أن يطلب المساعدة من أي ضابط صف على رأس أي قوة مسلحة لتفريق التجمهر، وذلك لإعادة النظام والحفاظ على السلام.

- المادة 127: يجوز لأي والي أو محافظ وفقاً لحدود دائرة اختصاصه، أن يصدر أمراً بحظر أو يقيد أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام ونورد هنا بعض الأمثلة للتجمهر غير المشروع الذي تم تفري قه بالقوة:

` 1 ` أحداث جامعة الخرطوم بتاريخ 2 أيار/مايو 2007 تم احتواءها بعد خروج مجموعة من الطلاب خارج الحرم الجامعي وقاموا بقفل الطريق الرئيسي في شارع الجامعة أمام المارة وحركة المرور مما دفع الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع, ودونت 4 بلاغات جنائية مختلف ة تحت مواد الشغب والإزعاج العام والتجمهر ضد بعضهم؛

` 2 ` أدت زيادة الوقود والأسعار بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر 2006 إلى تظاهرات قادتها بعض الأحزاب دون إذن أو ترخيص. تعاملت معهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وهو من الوسائل المتاحة لشرطة العمليات للتعامل بها ف ي حالات الشغب والتجمهر غير المشروع والانفلات الأمني. تم القبض على المتهمة مريم الصادق وآخرين في البلاغ رقم (9447) - (9501) بالخرطوم شمال وتم إطلاق سراحها فيما بعد؛

` 3 ` ومن الأمثلة القريبة الحدوث خروج مجموعة من المواطنين في منطقة كجبار قرى سبو وفريق معترضين على قيام سد كجبار. وتصدى لها البوليس بالغاز المسيل للدموع، ولكن مجموعة أخرى صغيرة اتجهت نحو الآليات المجمعة محاولين حرقها مما أدى إلى صدام مع قوات الشرطة التي أطلقت الرصاص وأدت إلى وفاة أربعة منهم وقد كونت لجنة للتحقيق في الحادث.

الرد على السؤال 25

تكفل المادة 40 الفقرة 1 من الدستور الانتقالي 2005 الحق في التجمع السلمي وأن لكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها.

ونصت الفقرة 2 من المادة على أن ينظم القانون تك وين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

كما نصت الفقرة 3 على أن لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:

(أ) عضوية مفتو حة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد؛

(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص الدستور الانتقالي 2005؛

(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً؛

(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

بعد إجازة الدستور صدر قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 (مرفق) والذ ي ألغى قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001.

أهم ملامح قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007

1- نصت المادة 4 منه على أن تظل الأحزاب السياسية التي تم تسجيلها وفقاً لأحكام قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001 قائمة وكأنها قد تم تسجيلها وفق أحكام هذ ا القانون.

ونصت الفقرة 2 على أن تقوم الأحزاب غير المسجلة بما في ذلك المخطرة أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 14 وإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المسجل خلال 90 يوماً من تاريخ صدور القانون.

كما نصت الفقرة 3 على أنه لا يجوز لأي حزب سياسي ممارسة العمل السياسي قبل أن يتم تسجيله.

2- نص القانون على إنشاء مجلس شؤون الأحزاب السياسية والذي يتكون من رئيس متفرغ وثمانية أعضاء. والمجلس مستقل في أداء أعماله ويرفع تقارير عن سير أدائه للمجلس الوطني وينشرها للرأي العام، ويختص المجلس بتسجيل ا لأحزاب السياسية، وإصدار شهادة التسجيل.

3- المادة 12 نصت على أن لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق في المشاركة في تأسيس الأحزاب السياسية وعضويتها والانضمام إليها، واستثني من ذلك بعض موظفي الدولة العاملين في القوات النظامية، القضاة، المستشارون القان ونيون بوزارة العدل، القيادات العليا بالخدمة المدنية، الدبلوماسيون بوزارة الخارجية.

4- شروط تأسيس الأحزاب السياسية نصت عليها المادة 14 ومنها أن تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني يلتزم بأهداف الحزب السياسي ومبادئه، وأن يكون للحزب برنامج لا يتعارض مع اتفاقية الس لام الشامل والدستور، وأن تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبه ديمقراطياً مع مراعاة تمثيل المرأة، وأن تكون لـه مصادر تمويل شفافة ومعلنة، ويكون للحزب نظام أساس مجاز من المؤسسين للحزب، وأن لا يقل عدد المؤسسين للحزب عن خمسمائة شخص من الرجال و النساء، وأن لا يمارس أو يحرض على العنف ولا يثير النعرات بين الأعراق والديانات والأجناس.

5- نصت المادة 5 على الوثائق المطلوبة من أجل التسجيل، والتي تودع لدى المجلس والذي يصدر قراره بتسجيل الحزب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الوثائق. أما في حالة الرف ض فيجوز للحزب أن يطعن في القرار أمام المحكمة.

6- نصت المادة 19 على حرمان الحزب السياسي من خوض الانتخابات أو تجميد نشاطه أو حله يتم بقرار من المحكمة الدستورية بناء على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت أن الحزب السياسي خالف نص الم ادة 40(3) من الدستور.

7- نصت المادة 25 على أن يكون للأحزاب السياسية الحق في إصدار الصحف والنشرات والمجلات والمطبوعات وغيرها من وسائل الإعلام والاتصال، كما للأحزاب الحق في عقد الاجتماعات الداخلية وإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية وتسيير المواكب السلمية وفقاً لما ينظمه القانون.

بلغ عدد التنظيمات والأحزاب السياسية المسجلة حتى 10 حزيران/ يونيه 2007 اثنان وثلاثون حزباً (مرفق قائمة).

الرد على السؤال 26

نظام تسجيل الجمعيات والمنظمات

يتم تسجيل المنظمات والجمعيات وفقاً لقانون العمل الطوعي والإنساني 200 6 والذي ينص في المادة 8 على أن تقوم المنظمات الطوعية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي تمارس العون المدني بالتسجيل لدى مسجل عام منظمات العمل الطوعي والإنساني. ويستثنى من التسجيل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

نصت المادة 9 على شروط مبسطة لتسجيل المنظمات الوطنية والتي تتمثل في قائمة المؤسسين، دستور المنظمة واسم المدير. كما نصت المادة 9 على تسجيل المنظمات الأجنبية بعد استيفاء شروط مبسطة وهي: أن تكون مسجلة في دولة المنشأ، وأن توضح طبيعة العمل الذي تنوي القيام به في السودان و مقدرتها المالية والفنية وأن توقع اتفاقية قطرية.

نصت المادة 22 على أن يقوم وزير الشؤون الإنسانية بتعيين مسجل عام منظمات العمل الطوعي من ذوي المؤهلات والخبرة القانونية، ويختص بتسجيل المنظمات، وفي حالة رفض التسجيل بواسطة المسجل وفق المادة 13(1), أجاز القانون استئناف قرار رفض التسجيل لوزير الشؤون الإنسانية خلال خمسة عشر يوماً وذلك وفق المادة 13(3) من نفس القانون. كما يمكن الطعن في قرار الوزير أمام القضاء وفقاً لقانون القضاء الإداري والدستوري 2005.

الرقابة القضائية

القرارات التي تصدر من غير المحاكم وفقاً لنصوص قانون العمل الطوعي تعتبر قرارات إدارية ويجوز الطعن فيها أمام القضاء بموجب طعن يرفع إلى القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية، وذلك وفق المادة 4 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 ويجوز للقاضي المختص أن يصدر حكمه بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه أو تعويض المض رور عن الضرر الناتج من القرار الإداري.

أجاز القانون استئناف قرار القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية لدى الدائرة الإدارية (وهي دائرة المحكمة العليا المختصة بنظر الطعن بالاستئناف ضد أحكام القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية). وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاري خ إبلاغ الطاعن بالقرار المادة 14/1 ويكون حكم الدائرة الإدارية في الاستئناف نهائياً إلا إذا أذن رئيس القضاء بمراجعته.

بشأن الطعن الذي تقدمت منظمة واحدة فقط وهي الجمعية السودانية لحماية البيئة للاعتراض علي دستورية القانون الجديد الصادر في 6 آذار/مارس 2006 ف قد تم تصريح العريضة وأخذ الطعن الرقم 35 وهو الآن أمام السيد قاضي المحكمة الدستورية.

الرد على السؤال 27

نص الدستور على الحقوق التي تضمنها العهد الدولي ولضمان تمتع السودانيين بهذه الحقوق اعتمد الدستور نظام الحكم اللامركزي . حيث تتمتع بانتخاب حكومتها ومجلسها التشريعي، كما نص جدول تقسيم السلطات على توزيع السلطات بين المركز والإقليم. كما نص جدول توزيع الثروة على نسب الأقاليم في ثرواتها والثروة القومية. ويكون لكل ولاية من ولايات السودان دستور خاص بها متوافق مع الدستور ا لا نتقالي 2005. وبهذا كما أ سلفنا أصبحت هذه ال حقوق جزء اً لا يتجز أ من القانون وتحميها المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة ومفوضية حقوق الإنسان وفقا ً للمادة 48.

الإحصاء المزمع إجرا ؤ ه في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 سوف يتيح بصورة واضحة التعرف على التركيب ة السكانية للسودان.

ا ستخدام الأقليات للغاتها وممارسة ش عائرها

نص الدستور في المادة 1 فقرة 1 أ ن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وه ي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراف والأديان.

فقرة 2 تلتزم الدولة ب ا حترام وترقية الكرامة الإنسانية وتؤسس على العدالة والمسا واة وا لا رتقاء بحقوق الإنسان.

فقرة 3 السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق و إ لهام.

نصت المادة 4 على أن يؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها وه ي الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام لل شعب والتنوع الثقافي وا لا جتماعي لشعب السودان هو أساس التماسك القومي ولا يجوز استقلاله لإ حداث الفرقة.

المادة 8 نصت على أن جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية.

المادة 13(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي وتشجع الثقافات المتعددة على ا لا زدهار والتعبير عن ن فسها عبر وسائط الإعلام.

حرية العقيدة والعبادة أ وردتها المادة 38 إ ن لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أ و التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أ داء الشعائر أو ا لا حتفالات وذلك وفقاً لما يتطلبه الق انون والنظام العام ولا كره أحد على ا عتناق دين لا ي ؤ من به أو ممارسة شعائر أو طقوس لا يقبل بها طواعية.

المادة 47 تنص على أن للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافتها الخاصة وتطوره ا بحري ة وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخ دموا لغاتهم ويراعو ا أ ديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف . وفي هذا الإطار تتمتع الأقليات الدينية بحرية العبادة، وإنشاء مدارسها، وتقوم وزارة التربية بتعيين مدرسين لذلك.

الـرد على السؤال 28

تدريب موظفي الدولة في مجال العهد

درج المجل س الاستشاري لحقوق الإنسان على إقامة دورات تدريبية متواصلة للقضاة، المستشارين القانونيين، الشرطة، الأمن، المحامين وغيرهم من منظمات المجتمع المدني على مبادئ حقوق الإنسان الواردة في العون المدني والسياسي، وقد بلغ عدد الدورات وشاركت فيها جهات حكومية، ومنظمات ا لأمم المتحدة، والمنظمات المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات (مرفق قائمة).

- تم إنشاء عدد من الإدارات المتخصصة بحقوق الإنسان في كل من:

- المجلس الوطني (لجنة حقوق الإنسان)؛

- الخارجية (إدارة حقوق الإنسان)؛

- الشرطة (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالشرطة)؛

- الأمن (إدارة حقوق الإنسان).

- تم اعتماد مادة مبادئ حقوق الإنسان في المنهج التعليمي.

تقديم التقارير والملاحظات الختامية

يتم إعداد التقارير بواسطة لجنة مكونة لهذا الغرض بالمجلس الاستشاري وتضم كل الجهات ذات الصلة بالتقرير المعني، ك ما تضم ممثلين للمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

وقام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عند إعداد تقرير السودان الدوري الثالث بموجب العهد وبناء على تفاهم مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان قام بدعوة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في إعداد التقرير. كما قام بدعوتهم للمشاركة في إعداد تقرير السودان بموجب الميثاق الأفريقي.

فيما يختص بالملاحظات الختامية السابقة فقد تمت معالجتها بواسطة وزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أما الحالية فسوف يتم تدارسها مع الجهات المختلفة وسيتم إرسال صور منها إلى منظمات المج تمع المدني كما سيتم نشرها عبر الإنترنت.

- - - - -