الأمم المتحدة

CCPR/C/SDN/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

19 November 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامي ة بشأن التقرير الدوري الخامس للسودان *

١- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس للسودان (CCPR/C/SDN/5) في جلستيها 3532 و3533 (CCPR/C/SR.3532 و3533)، المعقودتين في 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر 2018. ‬ واعتمدت في جلستها 3556 ، المعقودة ف ي ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس للسودان في موعده وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/SDN/Q/5/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/SDN/Q/5)، وهي ردود كمّلها الوفد بردود شفوية.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد قانون تنظيم اللجوء لسنة ٢٠١٤؛

(ب) السياسة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٣١؛

(ج) استراتيجية إنهاء الزواج المبكر لسنة 2015؛

(د) التنفيذ الجاري للاستراتيجية الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للفترة ٢٠٠٨ - ٢٠١٨.

٤- وتنوه اللجنة أيض اً بالدور الذي يؤديه السودان من حيث استضافته لعدد هائل من اللاجئين.

٥- وترحب اللجنة أيض اً بانضمام الدولـة الطـرف ﰲ عام 2014 إلى بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النـساء والأطفـال، والمعاقبة عليـه، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد في إطار النظام القانوني الوطني

٦- تحيط اللجنة علم اً بأحكام الفقرة 3 من المادة ٢٧ من الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥، التي تنص على أن كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل الدولة الطرف جزء لا يتجزأ من الدستور . وتحيط اللجنة علم اً أيضاً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات إضافية مفادها أن الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد ملزمة وجزء لا يتجزأ من القانون السوداني بموجب الدستور الانتقالي. غير أن اللجنة تعرب مجدد اً عن قلقها إزاء عدم وضوح تطبيق أحكام العهد في القانون الوطني وأسبقيتها عليه ممارسةً. وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدولة الطرف لم تستشهد بأي أمثلة على حالات تبين فيها أنه جرى الاحتجاج بأحكام العهد أمام محاكمها أو أن محاكمها طبقت تلك الأحكام (المادة ٢).

٧- ينبغي للدولة الطرف أن تُعمل الحقوق المنصوص عليها في العهد إعمالاً كاملاً. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإذكاء وعي القضاة والمحامين والمدعين العامين بأحكام العهد بما يكفل مراعاة المحاكم الوطنية أحكامه وتطبيقها لها. وينبغي للدولة الطرف أن تعجل بتنفيذ عملية الإصلاح التشريعي بما يكفل امتثال قوانينها الوطنية امتثال اً تاماً للمعاهدات الدولية التي صدقت عليها وفق الأصول. وينبغي لها أن تنظر أيضاً في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، الذي ينص على النظر في البلاغات الفردية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

٨- ترحب اللجنة بتعيين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونائب رئيسها وأعضائها مؤخرا ً ، وتلاحظ مع الارتياح أن اللجنة مخولة صلاحية تلقي الشكاوى الفردية والتحقيق فيها، وهي صلاحية تنص عليها الفقرة (٢) (ح) من المادة 9 من قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن أعضاء اللجنة يعينون من قبل رئيس الجمهورية، وفق اً للفقرة 1 من المادة 142 من الدستور الانتقالي، مما يثير شواغل بشأن استقلالية هذه الهيئة في الممارسة العملية (المادة ٢)، وأن قدرة اللجنة تعرقلها الحصانات التي يتمتع بها مسؤولون متهمون في كثير من الأحيان بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان (انظر الفقرة 38 أدناه).

٩ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ‬ وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تكفل شفافية عملية تعيين أعضاء اللجنة واستقلالها التام، وأن تمنح اللجنة ما يكفي من الموارد والقدرات، وأن تكفل استقلالها الذاتي الكامل بما يمكن ها من الاضطلاع بولايتها بفعالية.

حالة الطوارئ

١٠- تلاحظ اللجنة إدراج ضمانات موضوعية لا يجوز الخروج عنها في المادة ٢١١ (أ) من الدستور الانتقالي، غير أنها تلاحظ بقلق أن هذه الأحكام لا تستوفي فيما يبدو شرط الظروف الاستثنائية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة ٤ من العهد. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، حالة الطوارئ المستمرة في ولايات دارفور وكسلا وشمال كردفان ؛ وتشير، في هذا الصدد، إلى أن الدولة الطرف أفادت بأن حالة الطوارئ التي أُعلنت في الولايتين الأخيرتين في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ فُرضت كتدبير وقائي دون أن تبين أن هذا التدبير اتخذ في إطار أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وأنه يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة ٤ من العهد (المادة ٤).

١١- تذكّ ِر اللجنة بتعليقها العام رقم ٢٩ (٢٠٠١) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تشريعاتها أحكام اً متوافقة توافق اً تام اً مع الشروط الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في المادة ٤ من العهد. وتطلب اللجنة أيض اً أن تستعرض الدولة الطرف التدابير التي تنص حالي اً على عدم التقيد بالحقوق المنصوص عليها في العهد في الولايات التي تسري فيها حالة الطوارئ بحيث تكفل فرض هذه التدابير في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع واستيفاءها جميع الشروط المنصوص عليها في المادة ٤ من العهد.

الإفلات من العقاب وسبل الانتصاف الفعالة وجبر الضرر

١٢- تحيط اللجنة علم اً بتجديد الدولة الطرف عدة مرات، كانت آخرها في تموز/يوليه 2018، وقف إطلاق النار من جانب واحد في مناطق النزاع، بما في ذلك في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ، وترحب به. غير أن اللجنة، إذ تكرر ملاحظاتها الختامية السابقة (CCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة 8)، لا تزال تشعر بالقلق إزاء ادعاءات استمرار الإفلات من العقاب على الهجمات التي تستهدف المدنيين وتُنسب إلى القوات الحكومية، بما في ذلك التقارير الواردة عن تنفيذ عمليات مكافحة تمرد واسعة النطاق في دارفور في الفترة ما بين عامي 2014 و2016. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تخفق فحسب في مساءلة مرتكبي تلك الجرائم بموجب القانون الوطني، وإنما رفضت أيض اً التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أوامر بإلقاء القبض على مواطنين ومسؤولين سودانيين بتهمتي الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب (المواد ٢ و٦ و٧).

١٣- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، ولا سيما أشد الانتهاكات جسامة، وذلك بكفالة مقاضاة مرتكبي الانتهاكات السابقة وإجراء تحقيقات منهجية فورية ونزيهة وفعالة لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومقاضاتهم، وفرض عقوبات مناسبة على مَن تثبت إدانته بهذه الانتهاكات، والحرص في الوقت ذاته على حصول أسَر الضحايا على سبل انتصاف فعالة وعلى جبر كامل لما لحق بهم من ضرر. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل استبعاد الأشخاص المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من مناصب النفوذ والسلطة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الإجراءات الجنائية الدولية.

عدم التمييز

١٤- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار سريان الأحكام التمييزية الراسخة في التشريعات، ولا سيما في مجال قانون الأسرة والأحوال الشخصية وفيما يتعلق بالميل الجنسي. وتلاحظ اللجنة أن المادة ٣١ من الدستور الانتقالي لا تُعرِّف التمييز ولا تنص على قائمة بالأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها وفقاً للفقرة 1 من المادة ٢ والمادة ٢٦ من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود قانون شامل لمناهضة التمييز (المادتان 2 و26). ‬

١٥- وتشعر اللجنة بالانزعاج إزاء المادة ١٤٨ من القانون الجنائي لسنة 1991، التي تجرم اللواط، وهي جريمة يعاقَب عليها بالسجن والجلد ثم بالإعدام إذا أدين بها الجاني لمرة ثالثة (المواد 2 و6 و7 و17 و26).

١٦- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) اعتماد قانون شامل ينص على توفير حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع السياقات ويتضمن قائمة غير حصرية بالأسباب التي يحظر التمييز على أساسها، بما فيها الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ (ب) اتخاذ تدابير فعالة لمنع التمييز وضمان توفير آليات تظلم فعالة للضحايا؛ (ج) كفالة تمتع جميع الأشخاص، بمن فيهم البالغون الذين يقيمون فيما بينهم علاقات جنسية مِثلية بالتراضي، على قدم المساواة مع غيرهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد وحماية تلك الحقوق؛ (د) إلغاء المادة ١٤٨ من القانون الجنائي، والحرص في الوقت ذاته على عدم مقاضاة أي شخص بسبب ميله الجنسي أو هويته الجنسانية.

المساواة بين الجنسين والممارسات الضارة

١٧- ترحب اللجنة بالاستعراض الجاري لقوانين الأحوال الشخصية، وتلاحظ أيض اً استراتيجية الدولة الطرف لإنهاء الزواج المبكر لسنة 2015، غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار سريان الأحكام التمييزية الراسخة في قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991، كالفقرة (ج) من المادة ٢٥، التي تنص على أن يبرِم عقد زواج المرأة وليّ أمرها؛ والمادة ٣٤، التي تجيز لولي أمر الفتاة في سن البلوغ إبرام عقد زواجها؛ والفقرة 3 من المادة ٤٠، التي تجيز زواج القاصر إذا ثبت أن زواجها سيعود عليها " بمصلحة " . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيض اً إزاء استمرار سريان الأحكام التي تنص على جريمة " الزي الفاضح " التمييزية والفضفاضة التعريف في المادة 152 من القانون الجنائي، وهي جريمة يعاقب عليها بالجلد، وذلك على الرغم من التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (CCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة 10) (المواد 3 و7 و23 و24 و26).

١٨- إن اللجنة، إ ذ تشير إلى تعليقها العام رقم ٢٨ (٢٠٠٠) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف كافة التدابير اللازمة لما يلي: (أ) إلغاء الأحكام التمييزية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية بلا تأخير؛ (ب) كفالة تحديد الحد الأدنى للسن القانوني للزواج في 18 سنة للفتيات والفتيان على حد سواء؛ (ج) ضمان تسجيل جميع الزيجات في سجل الأحوال المدنية؛ (د) تكثيف جهودها للقضاء على الزواج القسري وما يتصل به من ممارسات ضارة؛ (هـ) كفالة حصول الضحايا على سبل انتصاف مناسبة وخدمات إعادة تأهيل؛ (و) إلغاء المادة 152 من القانون الجنائي؛ (ز) مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، ولا سيما تمثيلها على أعلى المستويات الحكومية والقضائية؛ (ح) ضمان تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمحامين والمدعين العامين تدريب اً ملائماً وهادفاً إلى القضاء على أشكال التنميط الجنساني الشائعة التي تكرس تبعية المرأة للرجل وأدوار ومسؤوليات كل منهما في الأسرة والمجتمع. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تشرَع بسرعة في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

العنف ضد المرأة

١٩- تحيط اللجنة علماً بالسياسة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٣١) وترحب بتعديل المادة ١٤٩ من القانون الجنائي بحيث لم تعد هذه المادة تخلط بين الاغتصاب والزنا واللواط، غير أنها تعرب عن أسفها لأن تعريف الاغتصاب لا يشمل الاغتصاب الزوجي، على الرغم مما جاء في توصيتها السابقة (CCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة 12(أ)). وبوجه أعم، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود إطار قانوني لمنع العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي (المواد 2 و3 و6 و7 و٢٣ و٢٦).

٢٠- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع جميع أشكال العنف العائلي ضد المرأة ومكافحتها. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) سن تشريعات تحمي المرأة على النحو الواجب من العنف العائلي والعنف الجنساني، بما في ذلك الاعتداء الجنسي في إطار الزواج، وذلك بسبل منها تجريم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي تجريم اً صريحاً؛ (ب) الاضطلاع بمبادرات توعية في جميع أنحاء البلد وبأنشطة تدريب موجهة إلى موظفي الدولة، ولا سيما إلى القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والعاملين في القطاع الطبي والمساعدين الطبيين، لكي يتمكنوا من الاستجابة على نحو فعال لجميع حالات العنف العائلي والعنف الجنساني؛ (ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة التحقيق في جميع حالات العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، إن ثبتت إدانتهم؛ (د) ضمان حصول الضحايا على الرعاية الصحية البدنية والدعم النفسي وتوفير الخدمات القانونية لهن.

٢١- تلاحظ اللجنة حالة نورا حسين، وهي امرأة أُرغمت على الزواج عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها وحُكم عليها بالإعدام لأنها طعنت زوجها وقتلته دفاعاً عن نفسها لمحاولته اغتصابها. وترحب اللجنة بإلغاء حكم الإعدام الصادر في حق نورا حسين، في حزيران/ يونيه ٢٠١٨، والحكم عليها بدل اً من ذلك بالسجن خمس سنوات. وترحب اللجنة بالتأكيدات الشفوية التي قدمها الوفد ومفادها أن عقوبة الإعدام لن تصدر مجدد اً في قضيتها على الرغم من دعوى الاستئناف المرفوعة من قبل المدعي العام للدولة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن المحكمة لم تأخذ في حسبانها العنف الجنساني الذي تعرضت له نورا حسين باعتبا ره دليل إثبات (المواد 2 و6 و٧ و١٤ و ٢٦).

٢٢ - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم الحكم بالإعدام على نورا حسين وأن تعيد النظر في عقوبة السجن لمدة خمس سنوات الصادرة في حقها.

تعدد الزوجات

٢٣- تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا تضررت من تعدد زوجات زوجها، غير أن القلق يساورها إزاء استمرار هذه الممارسة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء تأكيد الدولة الطرف أن العهد لا يحظر تعدد الزوجات، وتعرب عن أسفها لعدم وجود بيانات إحصائية عن هذه الممارسة وعن آثارها على المرأة (المادتان ٣ و٢٦).

٢٤- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم ٢٨ (الفقرة 24)، الذي شددت فيه على أن تعدد الزوجات لا يتفق مع مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحق في الزواج لأنه ينتهك كرامة المرأة، تطلب إلى الدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لإلغاء تعدد الزوجات قانوناً وممارسةً.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

٢٥- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن القانون الجنائي جارٍ استعراضه بهدف تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وترحب اللجنة بالتشريعات التي اعتمدتها سبع ولايات في الدولة الطرف لحظر هذه الممارسة والمعاقبة عليها، فضلا ً عن استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للفترة ٢٠٠٨ - ٢٠١٨، غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود بيانات مصنفة عن مدى انتشار هذه الممارسة بحيث تبين عدد الشكاوى الواردة والتحقيقات التي أجريت فيها. وتعرب اللجنة أيضا ً عن أسفها لعدم موافاتها بمعلومات عما تتوخاه التعديلات الجارية من عقوبات ومن تدابير إعادة تأهيل (المواد ٣ و٧ و ٢٤).

٢٦- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التعجيل باعتماد ما يلزم من تعديلات على القانون الجنائي بهدف تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جميع أرجاء إقليمها، والمعاقبة على هذه الجريمة بعقوبات تتناسب وجسامتها، وتعويض الضحايا تعويض اً كافياً. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن حصول ضحايا هذه الممارسات على خدمات إعادة التأهيل.

الإنهاء الطوعي للحمل

٢٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 135 من القانون الجنائي تجرِّم الإنهاء الطوعي للحمل، إلا في ظروف محدودة، مما يدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون في ظروف تعرض حياتهن وصحتهن للخطر (المواد 3 و6 و7 و17 و24 و٢٦).

٢٨- ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل تشريعاتها بحيث تكفل سبل الإجهاض الآمنة والقانونية والفعالة حمايةً للنساء والفتيات الحوامل عندما تكون حياتهن أو صحتهن في خطر وفي الحالات التي يحتمل أن يسبب فيها استمرار الحمل إلى نهايته ألم اً أو معاناة شديدين، وبالأخص عندما يكون الحمل ناتجاً عن اغتصاب أو مواقعة محارم أو عندما يتعذر بقاء الجنين حياً. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم إخضاع النساء والفتيات اللواتي يجهضن والأطباء الذين يساعدونهن لأي عقوبات جنائية. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل حصول الرجال والنساء والمراهقين والمراهقات في جميع أنحاء البلد على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الكافية، وموانع الحمل، وخدمات التثقيف بهذا الشأن.

عقوبة الإعدام

٢٩- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار فرض عقوبة الإعدام على جرائم أخرى غير أشد الجرائم خطورة بالمعنى المقصود في الفقرة 2 من المادة 6 من العهد، أي جرائم القتل العمد، وذلك على الرغم من توصياتها السابقة (CCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة 14). وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، في القانون الجنائي، أن جرائم " تقويض النظام الدستوري " (المادة ٥٠)، والتجسس على البلاد (المادة ٥٣)، والردة (المادة ١٢٦)، والزنا (المادة ١٤٦)، واللواط (المادة ١٤٨)، لا تستوفي هذا الشرط. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً أن الفقرة 2 من المادة ٩ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة ٢٠١٤ تجيز فرض عقوبة الإعدام على بعض أفعال الاتجار المشددة للعقوبة، وهي أفعال لا يدخل العديد منها في فئة أشد الجرائم خطورة. وتشعر اللجنة بالقلق لكون فرض عقوبة الإعدام إلزامي اً على جرائم من بينها جريمة القتل (المادة 130 من القانون الجنائي)؛ والحرابة (الفقرة 1 من المادة ١٦٨ من القانون الجنائي)، والاتجار في المخدرات (المادتان ١٥ و١٧ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة ١٩٩٤)، والزنا (المادة ١٤٦ من القانون الجنائي)، والردة (المادة 126 من القانون الجنائي). وتحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من تفسيرات بشأن أساليب الإعدام المستخدمة فعلا ً ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء جواز اللجوء إلى الإعدام بالرجم، الذي يمكن أن يقترن بالصلب، على النحو المنصوص عليه في المادة ٢٧ من القانون الجنائي، وإزاء استمرار العمل بهذه الممارسات كعقوبات يقرها القانون (المادتان 6 و٧).

٣٠ - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة ٢٧ من القانون الجنائي بحيث تلغي عقوبتي الرجم والصلب وتلغي إقرارهما الرسمي بموجب القانون الوطني للدولة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في فرض وقف اختياري للعمل بعقوبة الإعدام وفي التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، وينبغي للدولة الطرف، في غضون ذلك، أن تنقح القانون الجنائي وقانون مكافحة الاتجار بالبشر بحيث يمتثلان امتثال اً صارماً لأحكام الفقرة 2 من المادة ٦ من العهد، وأن تقصر الجرائم التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة، أي على الجرائم التي تنطوي على القتل العمد.

٣١- ورغم ما قدمه الوفد من تأكيدات شفوية مفادها أن عقوبة الإعدام لا تُطبق على الأطفال، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن الفقرة 2 من المادة ٢٧ من القانون الجنائي تجيز فيما يبدو الحكم بالإعدام على الأطفال الذين كانت أعمارهم تقل عن ١٨ عام اً وقت ارتكابهم الجريمة (المادتان ٦ و٢٤).

٣٢- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح الفقرة 2 من المادة ٢٧ من القانون الجنائي لكفالة ألا تُفرض عقوبة الإعدام أبد اً في الجرائم التي كانت أعمار الأشخاص المعنيين فيها تقل عن 18 عاماً وقت ارتكابها.

التعذيب وسوء المعاملة

٣٣- إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظتها السابقة (CCPR/C/SDN/Q/5، الفقرة 14)، تعرب عن استمرار شعورها بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في الموافقة التشريعية على القانون المعدِّل للقانون الجنائي، الذي من شأنه أن ينص على تعريف شامل للتعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء أحكام الفقرة 2 من المادة ١١٥ من القانون الجنائي، التي تنص، في حالة جريمة التعذيب، على عقوبات خفيفة من قبيل " السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً " . وهذا أمر يبعث على القلق، ولا سيما في ضوء التقارير الواردة عن حالات تعذيب منهجية وواسعة النطاق للأفراد المعتقلين والمحتجزين من قِبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق مماثل أن الفقرة 2 من المادة ١٠ من قانون الإثبات تجيز إصدار حكم الإدانة بناءً على " بينة متحصل عليها بإجراء غير صحيح " إذا " عضدتها بينة أخرى " (المواد ٢ و٧ و ١٤).

٣٤- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: (أ) اعتماد تشريع شامل لمناهضة التعذيب ينص على تعريفٍ لجريمة التعذيب وفقاً لأحكام العهد وعلى عقوبات مناسبة على أفعال التعذيب؛ (ب) ضمان حظر الاعترافات القسرية وردّ أي أدلة منتزعة تحت التعذيب في جميع الولايات القضائية؛ (ج) كفالة إجراء تحقيقات شاملة في حالات التعذيب وسوء المعاملة المشتبه فيها والمرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو جهاز الأمن والمخابرات الوطني، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، إن ثبتت إدانتهم، بعقوبات مناسبة، وضمان تعويض الضحايا وحصولهم على المساعدة الشاملة لخدمات إعادة التأهيل؛ ‬ (د) التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي توصية قبلتها الدولة الطرف في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛ (ه) إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب.

٣٥- تعرب اللجنة عن أسفها لأن تشريعات الدولة الطرف، على الرغم من تقديم اللجنة توصيات عدة في هذا الصدد (CCPR/C/SDN/CO/3 وCCPR/C/SDN/CO/4)، لا تزال تنص على عقوبة الجلد (المادة ٣٥ من القانون الجنائي)، التي تُطبق أيض اً على القُصّر (الفقرة (ب) من المادة 47 من القانون الجنائي)، والحد (الفقرة 1 من المادة ١٧١من القانون الجنائي)، وهما عقوبتان تشكلان، بحكم طبيعتهما، انتهاكاً جسيماً لأحكام ال مادة ٧ من العهد (المواد ٦ و٧ و ١٦).

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تلغي من تشريعاتها الأحكام التي تنص على عقوبات تشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 من العهد، من قبيل عقوبتي الجلد والحد.

إقامة العدل وحصانة موظفي الدولة

٣٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الصلاحيات الموسعة التي مُنحت حديثاً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني والتي تخوله المشاركة في إنفاذ القانون. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الإطار القانوني المنظم للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة يضمن إفلات الجناة من العقاب، ولا سيما الفقرة 1 من المادة 52 من قانون الأمن الوطني؛ والفقرة 1 من المادة ٤٥ من قانون شرطة السودان لسنة ٢٠٠٨؛ والفقرة 2 من المادة ٣٤ من قانون القوات المسلحة، التي تنص كلها على حصانة موظفي الدولة الطرف من القضاء. فهذه الحصانات، رغم جواز رفعها في الحالات الفردية، تقف حاجز اً أمام إقامة نظام مساءلة عام خال من أي نفوذ سياسي لا مبرر له (الفقرة 3 من المادة ٢ مقروءة بالاقتران مع المواد الأخرى).

٣٨- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانون الأمن الوطني وقانون شرطة السودان وقانون القوات المسلحة، في ضوء التزاماتها بموجب العهد، ولا سيما الالتزام بتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما يشمل التحقيقات الجنائية، وعند الاقتضاء، الملاحقات الجزائية.

٣٩- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف كتابةً، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التعديلات التي أدخلت على قانون القوات المسلحة في عام ٢٠١٣، والتي تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على ارتكاب جرائم معرفة تعريف اً فضفاضا ً ، مثل نشر أخبار كاذبة (المادة ٦٦ من القانون الجنائي) أو تقويض النظام الدستوري (المادة ٥٠ من القانون الجنائي)، وإزاء التقارير التي تفيد بأن معارضين سياسيين للحكومة حوكموا أمام محاكم عسكرية (المادة ١٤).

٤٠- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية من باب الاستثناء وإجراء تلك المحاكمات في ظروف تكفل فعلياً الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة ١٤ من العه د وفي تعليق اللجنة العام رقم ٣٢ (٢٠٠٧) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، وعلى وجه الخصوص، اقتصار تلك المحاكمات على القضايا التي يمكن للدولة الطرف أن تبين فيها أن اللجوء إلى هذه المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية وأن المحاكم المدنية العادية يتعذر عليها محاكمة الأفراد المعنيين والجرائم موضوع المحاكمة بسبب الفئة المحددة التي ينتمي إليها أولئك الأفراد والتصنيف المحدد لتلك الجرائم.

الاحتجاز التعسفي

٤١- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء المعلومات التي تفيد بحدوث حالات احتجاز تعسفي وسري احتُجز فيها أشخاص من قبل موظفي الدولة، ولا سيما موظفي جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في أماكن احتجاز غير رسمية وغير خاضعة لأي رقابة، بما في ذلك الرقابة القضائية. وتكرر اللجنة أيض اً الإعراب عن قلقها (CCPR/C/SDN/CO/4، الفقرة 18) لعدم توافق النظام القانوني المنظم للاعتقال والاحتجاز في الدولة الطرف مع أحكام المادة ٩ من العهد، ولا سيما لكون قانون الإجراءات الجنائية ينص على مدة حبس تصل إلى أسبوعين قبل توجيه تهم رسمية إلى المشتبه فيه (المادة ٧٩). وعلاوة على ذلك، يجيز قانون الأمن الوطني (المادة ٥١) احتجاز المشتبه فيهم لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف بلا رقابة قضائية (المواد 2 و٦ و7 و9 و10 و16).

٤٢- ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها وممارساتها مع أحكام المادة 9 من العهد، مع م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 35 (2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وينبغي لها أن تقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) ضمان إخضاع جميع أماكن الاحتجاز لرقابة ورصد قضائيين فعالين؛

(ب) ضمان إطلاق سراح أي شخص احتجز احتجاز اً تعسفي اً والإفراج عنه بلا شروط وتعويضه؛

(ج) ضمان تقصير فترة الاحتجاز الأوّلي لدى الشرطة وعدم تجاوزها 48 ساعة عموماً؛

(د) ضمان إبلاغ الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أو المحتجزين رهن المحاكمة إبلاغ اً منهجي اً بحقوقهم واحترام الضمانات القانونية الأساسية، ولا سيما الحق في الاستعانة بمحام؛

(هـ) استخدام التدابير غير الاحتجازية كبديل للاحتجاز السابق للمحاكمة كلما أمكن ذلك. ‬

حالات الاختفاء القسري

٤٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن جهاز الأمن والمخابرات الوطني ألقى القبض على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومتظاهرين سلميين وأعضاء في أحزاب المعارضة، وبأنهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن احتجاز غير مُعلنة، وهي حالات ترقى إلى حالات اختفاء قسري. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها لأن هناك ١٧٦ حالة لا تزال عالقة بدون حل أمام الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (المواد 2 و6 و7 و٩ و١٦).

٤٤- ينبغي للدولة الطرف أن تحل جميع حالات الاختفاء القسري وأن تحقق فيها بدون تأخير؛ وأن تكفل إبلاغ الضحايا وأقاربهم بالتقدم المحرز في التحقيقات وبنتائجها؛ وأن تحدد المسؤولين وتكفل مقاضاتهم ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وجسامة جرائمهم؛ وأن تكفل تعويض ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم تعويض اً كاملا ً ، بما يشمل إعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار؛ وينبغي للدولة الطرف أن توافق على طلب الزيارة الموجه إليها من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، كما ينبغي لها أن تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

٤٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتزايد القيود المفروضة على الحيز المدني في السودان، من خلال إلقاء القبض على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، وإغلاق الصحف ومصادرتها، وحظر السفر على الصحفيين وإلغاء التراخيص الممنوحة لهم من قِبل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، الخاضع مباشرة لإشراف رئيس الجمهورية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء جملة أمور منها مصادرة طبعات ثماني صحف سودانية برمتها في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ بسبب تغطيتها الانتقادية لزيادة أسعار الخبز وما أعقبها من اضطرابات اجتماعية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بفرض قيود على التجمعات العامة، بما في ذلك عدد من الحالات التي شهدها عام 2018 والتي منع فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطني الأحزاب السياسية من تنظيم تجمعات عامة (المواد ٩ و١٩ و٢١ و٢٢ و ٢٥).

٤٦ - ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها وممارساتها تحقيقاً لما يلي: (أ) كفالة امتثال أي قيود مفروضة على ممارسة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات امتثالاً صارم اً للشروط المنصوص عليها في العهد؛ (ب) الإفراج عن جميع الأشخاص الذين أدينوا بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ومنحهم تعويض اً كامل اً عما أصابهم من ضرر؛ (ج) التحقيق مع المسؤولين عن أفعال مضايقة الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو ترهيبهم أو تهديدهم، ومقاضاة المسؤولين عن تلك الأفعال وإدانتهم.

الاستخدام المفرط للقوة

٤٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن ضباط الشرطة والأمن يستخدمون القوة استخدام اً مفرط اً لتفريق المتظاهرين. وتفيد التقارير بأن هذا الاستخدام حدث، على سبيل المثال، أثناء قمع الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف في كانون الثاني/يناير ٢٠١٨، إذ أفيد بأنه جرى استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في التحقيق في مقتل 84 شخصا ً ، حسبما أفادت به الدولة الطرف، أثناء الاحتجاجات التي شهدها البلد في أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ على زيادة أسعار الوقود. وتحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن دعاوى جنائية رفعت في تلك الأحداث، وأن 71 أسرة تلقت تعويضا ً ، وأن التحقيقات ما زالت جارية. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعملية التحقيق المطولة ولعدم موافاتها بمعلومات مفصلة عن العدد الفعلي للتحقيقات التي أُجريت والتهم التي وجهت للمتهمين والمحاكمات التي أجريت والإدانات التي صدرت ولا بتفاصيل عن سبل الانتصاف التي أتيحت في هذه القضايا (المواد 2 و6 و7 و19 و21 و25).

٤٨- يجب على الدولة الطرف: (أ) أن تمتنع عن مقاضاة المتظاهرين ومنظمي التجمعات على ممارستهم حقهم في التجمع؛ (ب) أن تضمن تنفيذ المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وذلك من خلال اتخاذ تدابير تكفل منع موظفي إنفاذ القوانين من استخدام القوة استخدام اً مفرط اً أثناء المظاهرات وإجراء تحقيقات سريعة نزيهة وفعالة في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

حرية الوجدان والدين

٤٩- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بمنح العامل التشيكي المسيحي في مجال الإغاثة، بيتر ياسيك ، عفو اً رئاسياً بعد إدانته بتهمة التجسس على البلاد، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القيود المفروضة، قانوناً وممارسةً، على الحق في حرية الوجدان والمعتقد الديني، بما في ذلك المعلومات التي تفيد بتدمير كنائس. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء جريمة الردة المنصوص عليها في المادة 126 من القانون الجنائي. وتحيط اللجنة علم اً بالتفسير الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أنه لم تجر محاكمات بتهمة الردة إلا في أربع قضايا، وأن القانون لا يُجرِّم إلا التبشير العلني، غير أن اللجنة تؤكد مجدد اً أن هذه الممارسات منافية لأحكام العهد (المادتان 18 و19).

٥٠- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إلغاء المادة ١٢٦ من القانون الجنائي وتعديل الأحكام التشريعية التي تنتهك حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير امتثالاً لمقتضيات المادتين ١٨ و١٩ من العهد؛

(ب) الامتناع عن التدخل في الشؤون الدينية للأشخاص الذين لا يعتنقون الدين الرسمي، كتدمير دور العبادة مثلاً، ما لم يكن هذا التدخل مستنداً إلى شرطي الضرورة والتناسب، على نحو ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة ١٨ من العهد؛

(ج) ضمان تمكين جميع الأشخاص، بمن فيهم الملحدون والمرتدون عن الدين الإسلامي، من ممارسة حقهم في حرية الفكر والوجدان والدين ممارسة كاملةً. أما جريمة الردة، فينبغي إلغاؤها.

النازحون

٥١- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف كتابةً في أعقاب الحوار التفاعلي، والتي أشارت فيها إلى أن عدد النازحين قد انخفض بنسبة ٩٢ في المائة في عام ٢٠١٨، غير أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء طول أمد نزوح ما يربو مجموعه على 2 مليون نازح، معظمهم في دارفور، وهم سكان ما زالوا يعتمدون اعتماد اً شديد اً على المعونة الإنسانية ومعرضين بشدة للهجمات المستمرة المنسوبة إلى أفراد قوات الدعم السريع، كالهجوم الذي استهدف مخيم كلمة في جنوب دارفور في أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، والذي أسفر عن مقتل ٥ أشخاص وإصابة ٣٣ شخصاً بجروح. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن القوات الحكومية السودانية شنت، في الفترة ما بين آذار/مارس وأيار/مايو ٢٠١٨، هجمات برية على منطقة جنوب شرق جبل مرة، الخاضعة لسيطرة جيش تحرير السودان، مما أسفر عن نزوح ما يقدر بنحو 000 12 شخص إلى 000 20 شخص. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بوقوع 111 حالة عنف جنسي طالت 148 ضحية في الفترة ما بين نيسان/أبريل ٢٠١٧ ونيسان/أبريل ٢٠١٨ في دارفور، وهي حالات يزعم أن مرتكبيها هم عناصر تابعة لمليشيات وأفراد تابعون لقوات الأمن الوطني (المواد 2 و6 و7 و12).

٥٢- ينبغي للدولة الطرف أن تشرع فور اً في إجراء تحقيقات فعالة وشاملة وأن تقاضي المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت المدنيين، بما فيها الهجمات التي شنت على معسكر كلمة للنازحين (جنوب دارفور)، وعلى منطقة جبل مرة، فضل اً عن حالات العنف الجنسي والعنف الجنساني، وأن توفر للضحايا سبل انتصاف فعالة وجبر اً كاملاً لما أصابهم من ضرر. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل أيض اً على إيجاد حلول دائمة للتخفيف من محنة النازحين، بما يشمل العودة الآمنة والطوعية وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية وإعادة توطينهم.

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

٥٣- ترحب اللجنة بتقاليد الضيافة المعهودة في الدولة الطرف، وتسلم بالتحديات التي يواجهها السودان في استضافة أحد أكبر تجمعات اللاجئين في العالم. وترحب اللجنة بالمادة 28 من قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014، التي تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية، غير أن القلق يساورها إزاء الادعاءات التي تشير إلى حدوث حالات إعادة قسرية للاجئين وطالبي لجوء، بما في ذلك الإعادة القسرية لما عدده 104 لاجئين إ ريتريين من بينهم 30 قاصراً (المواد 6 و7 و13).

٥٤- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء المنصوص عليها في العهد وغيره من المعايير الدولية، وذلك بسبل منها كفالة حق جميع طالبي اللجوء في طلب اللجوء وفي تقييم طلبات لجوئهم تقييم اً فردي اً وفي الاستئناف وفي الحماية الفعلية من الإعادة القسرية. وينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن إجراء عمليات طرد جماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء أياً كانت الظروف.

دال- النشر والمتابعة

٥٥- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف إذكاء وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور بالحقوق المكرسة في العهد.

٥٦- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 13 (الإفلات من العقاب، وسبل الانتصاف الفعالة، وجبر الضرر)، و30 (عقوبة الإعدام)، و46 (حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات) أعلاه.

٥٧- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم إليها تقريرها الدوري المقبل بحلول ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٢، وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تجري، لدى إعداد التقرير الدوري المقبل، مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يجب ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وبإمكان الدولة الطرف، بدلاً من ذلك، أن تبلغ اللجنة، بحلول ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، بموافقتها على استخدام إجرائها المبسَّط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها الدوري.