الأمم المتحدة

CRC/C/JOR/Q/6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 October 2022

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and

Spanish only

لجنة حقوق الطفل

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري السادس للأردن *

1 - يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقـدّم كتابةً معلومـات إضافيـة ومحدّثـة ( 700 10 كلمة كحد أقصى) قبل 15 شباط/فبراير 2023 ، إن أمكن. وقد تتناول اللجنة في حوارها مع الدولة الطرف جميع جوانب حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية.

الجزء الأول

2 - يرجى توضيح التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل ما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ قانون حقوق الطفل تنفيذاً كاملاً؛

(ب) ضمان إسناد الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة بما يكفل تنسيق جميع الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات تنسيقاً فعالاً؛

(ج) وضع استراتيجية لتنفيذ نموذج الميزانية ونتائج الدراسة المتعلقة بمخصصات الميزانية المرصودة للطفل ( ) ؛

(د) ضمان أن يتمكن الأطفال ومنظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛

(هـ) ضمان امتثال قطاع الأعمال، بما في ذلك قطاع السياحة وقطاع الزراعة والقطاع غير الرسمي، للمعايير الدولية في مجالات حقوق الطفل والصحة والعمل والبيئة.

3 - ويرجى وصف التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تنفيذ التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة والداعية إلى إلغاء التصنيفات التمييزية للأطفال بوصفهم "غير شرعيين" أو "أطفالاً ضحايا للسفاح" ( ) ؛

(ب) اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز ضد جميع فئات الأطفال المهمشين أو المحرومين، بمن فيهم طالبو اللجوء، والأطفال اللاجئون والمهاجرون، والأطفال المنحدرون من أصل فلسطيني، والأطفال المقيمين إقامة غير منتظمة، والأطفال المولودون لأبوين غير متزوجين، والأطفال المعوقون، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال الذين يعيشون في أوضاع حرمان اجتماعي – اقتصادي ؛

(ج) إلغاء جميع التشريعات التي تميز ضد الفتيات، ومعالجة الأسباب الجذرية للتمييز ضدهن، وتنظيم حملات توعية لمعالجة الأعراف والسلوكيات الاجتماعية والجنسانية الراسخة التي تعد الأسباب الجذرية لهذا التمييز.

4 - ويرجى وصف التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) إنفاذ المرسوم الصادر في عام 2013 والقاضي بعدم سحب الجنسية من الأسر الفلسطينية اللاجئة المقيمة في الأردن ( ) ، وبتمكين الأطفال اللاجئين من الحصول على وضع قانوني؛

(ب) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المولودون لآباء وأمهات غير متزوجين ولآباء غير أردنيين ولأمهات أردنيات، على الجنسية وبطاقات الهوية على قدم المساواة مع غيرهم.

5 - ويرجى توضيح التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل ما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام القانونية، بما فيها المادة 62 من القانون الجنائي، التي تجيز للوالدين تأديب أطفالهما " وفق ما يبيحه العرف الع ام" ( ) ؛

(ب) اعتماد حظر كامل على العنف ضد الأطفال في جميع السياقات وتنفيذ برامج توعية تهدف إلى تعزيز الأشكال التشاركية وغير العنيفة في تنشئة الأطفال؛

(ج) مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وضمان التعامل مع هذه الحالات بطريقة سرية وملائمة للأطفال، وضمان حصول الضحايا على الدعم وسبل الانتصاف الفعالة؛

(د) منع تعرض الأطفال ضحايا العنف للإيذاء مرة أخرى وضمان عدم مواجهتهم أي عواقب، بموجب المادة 214 من قانون العقوبات، جراء أي تغيير في أقوالهم.

6 - ويرجى موافاة اللجنة بآخر المستجدات فيما يخص إقرار المصفوفة وخطة العمل الوطنية لمكافحة زواج الأطفال واعتمادهما ( ) .

7 - ويرجى وصف التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تعزيز المساواة في الأبوة والأمومة وتقاسم مسؤوليات الوالدين المشتركة بين كلا الوالدين، بصرف النظر عن حالتهما الاجتماعية، قانوناً وممارسةً؛

(ب) الاستثمار في نظام كفالة الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع والديهم وتعزيزه؛

(ج) منع فصل الأطفال عن ذويهم، بمن فيهم الأمهات العازبات، ولا سيما عند الولادة، بسبب الفقر أو الإعاقة أو والحالة الاجتماعية للأم أو سجن أحد الوالدين أو كليهما أو افتقارهما إلى وثائق هوية؛

(د) تدريب العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية وفي مجال حماية الطفل على إعمال حق الطفل في أن تُولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول في القرارات ذات الصلة بإيداع الأطفال دُور رعاية بديلة.

8 - ويُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الآلية القائمة لكفالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وخطة العمل المرتبطة بها تنفيذاً فعالاً ولضمان تنسيق جميع الأنشطة ذات الصلة؛

(ب) تنفيذ نظام التدخل المبكر رقم 10 لسنة 2018 ( ) ، والنظام المعمول به لضمان الكشف المبكر عن الأطفال ذوي الإعاقة واتخاذ إجراءات التدخل اللازمة وإحالتهم إلى خدمات الدعم اللازمة، بما فيها خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.

9 - ويرجى توضيح التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل ما يلي:

(أ) تذليل العقبات التي تعترض الأطفال الذين يعيشون في حالات حرمان، بمن فيهم طالبو اللجوء والأطفال اللاجئون والمهاجرون والأطفال المنحدرون من أصل فلسطيني، في الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية؛

(ب) ضمان حصول المراهقين على خدمات الصحة النفسية وتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل بأسعار معقولة وحصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون؛

(ج) منع ترحيل الأطفال المهاجرين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وضمان حصول جميع الأطفال المهاجرين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية ؛

(د) ضمان مراعاة آراء الأطفال وأوجه ضعفهم الخاصة عند وضع السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(هـ) ضمان حق الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في مخيمات عشوائية والأطفال طالبو اللجوء والأطفال اللاجئون والمهاجرون، في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك من حيث خدمات الصحة والصرف الصحي والتعليم والسكن.

10 - ويرجى وصف التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل ما يلي:

(أ) زيادة موارد الميزانية المخصصة للتعليم، بالنظر إلى العدد الكبير من الأطفال الذين انتقلوا من مدارس خاصة إلى مدارس حكومية في السنوات الأخيرة؛

(ب) ضمان حصول الأطفال اللاجئين الفلسطينيين والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال غير الحاصلين على إقامة قانونية على التعليم العام الجامع مجاناً؛

(ج) توسيع نطاق برامج التعليم غير النظامي ليشمل العديد الكبير من الأطفال غير الملتحقين بمدارس؛

(د) التصدي للتنميط الجنساني في مجال التعليم وتحسين فرص التعليم والتحصيل العلمي لكل من الفتيان والفتيات، بمن فيهن المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات، على جميع المستويات؛

(هـ) التصدي للعقوبة الجسدية والتنمر وغير ذلك من أشكال العنف في المدارس، بما في ذلك من خلال إنشاء آليات لتقديم الشكاوى في المدارس تتيح للأطفال إمكانية الإبلاغ عن هذه الحالات ومن خلال بناء قدرات المعلمين على منع العنف في المدارس والتصدي له؛

(و) ضمان حق الأطفال في الراحة والترفيه والمشاركة في الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك من خلال توفير ساحات لعب آمنة يسهل عليهم الوصول إليها.

11 - ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) ضمان تسجيل جميع الأطفال غير السوريين من الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين وأطفال الأفراد الذين يلتمسون الحماية الدولية؛

(ب) ضمان حماية الأطفال الفلسطينيين الذين فروا من الجمهورية العربية السورية وأسرهم وضمان احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية احتراماً تاماً؛

(ج) توفير حلول دائمة للأطفال الفلسطينيين، بما وضعهم من حيث الإقامة والدعم اللازم لإدماجهم في المجتمع، وضمان عدم تعرضهم لأي عقوبة أو غرامة بسبب وضعهم من حيث الإقامة.

12 - ويُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) استراتيجية القضاء على عمل الأطفال للفترة 2020 - 2030 ، بما في ذلك الموارد المخصصة لتنفيذها؛

(ب) التدابير المتخذة لتعزيز قدرات وحدتي عمل الأطفال ومكافحة التسول التابعتين لوزارة التنمية الاجتماعية وضمان حصول أطفال الشوارع على الدعم من دوائر الرعاية الاجتماعية.

13 - ويرجى وصف التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) إقرار قانون الأحداث المعدل وضمان تنفيذه بفعالية؛

(ب) إنشاء محاكم متخصصة أو تعيين قضاة ومدعين عامين متخصصين في قضايا الأطفال وضمان حصول الأطفال المتهمين بانتهاك أحكام قانون العقوبات على المساعدة القانونية المجانية؛

(ج) تعزيز التدابير غير القضائية مثل عدم اللجوء إلى القضاء، والوساطة، والمشورة المتخصصة.

14 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) ، يرجى توضيح التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تعريف وتجريم جميع أشكال بيع الأطفال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري تعريفاً وتجريماً صريحين؛

(ب) ضمان التحقيق الفعال في بيع الفتيات لأغراض الزواج القسري والاعتداء والاستغلال الجنسيين، بما في ذلك في البغاء وفي صناعة السياحة؛

(ج) ضمان معاملة الأطفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري كضحايا، ونقلهم من مرافق الاحتجاز، وحصولهم على خدمات دعم متخصصة وملائمة لهم؛

(د) فرض الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية على جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

15 - وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ( ) ، يرجى توضيح التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تعيين كيان حكومي مسؤول عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وإنشاء آلية مؤسسية تعنى بالتنسيق الفعال بين الوزارات وسائر الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين؛

(ب) حظر وتجريم تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والشركات الأمنية؛

(ج) رفع السن الدنيا للتجنيد الطوعي لضباط الأمن العام إلى 18 عاماً؛

(د) توسيع نطاق الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية ليشمل الجرائم ذات الصلة بتجنيد الأطفال و إ شراكهم في الأعمال القتالية من دون إخضاع هذه الولاية لشرط التجريم المزدوج.

الجزء الثاني

16 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تحديث موجز، لا يزيد على ثلاث صفحات، للمعلومات المقدّمة في تقريرها عما يلي:

(أ) مشاريع القوانين الجديدة أو القوانين الجديدة، ولوائحها التنظيمية؛

(ب) المؤسسات الجديدة وولاياتها أو الإصلاحات المؤسسية؛

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل التي وُضِعت مؤخّراً، ونطاقها والتمويل المخصص لتنفيذها؛

(د) صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها مؤخراً.

الجزء الثالث

البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى

17 - يُرجى تقديم معلومات موحّدة عن البنود الخاصة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية في ميزانيات السنوات الثلاث الماضية، وذلك ببيان النسبة المئوية المخصّصة لكل بند من بنود الميزانية بالنسبة إلى الميزانية الوطنية الكلية والناتج القومي الإجمالي. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التوزيع الجغرافي لتلك الموارد.

18 - ويُرجى تقديم بيانات إحصائية محدّثة، مصنّفة بحسب السن والجنس والأصل الإثني والأصل القومي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، تغطي السنوات الثلاث الماضية، بشأن ما يلي:

(أ) الأطفال المنحدرون من أصل فلسطيني الذين سحبت جنسيتهم أو جنسية والديهم، والطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا ونتائج تلك الطعون؛

(ب) حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإيذاء والإهمال والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاعتداء والاستغلال في البغاء القسري، التي أُبلغت بها السلطات وحققت فيها ومقاضاة الجناة فيها، مع إدراج معلومات عن العقوبات التي أُنزلت بالجناة؛

(ج) الأطفال ذوو الإعاقة الملتحقون بالمدارس العامة الذين انقطعوا عن الدراسة وأبلغوا عن تعرضهم للعنف؛

(د) حالات استغلال الأطفال في العمل، بما في ذلك العمل غير الرسمي والمنزلي؛

(هـ) التحقيقات التي أُجريت في قضايا الاتجار بالأطفال ومحاكمات الجناة فيها، مع إدراج معلومات عن الأحكام الصادرة في حق الجناة والتعويضات الممنوحة للضحايا؛

(و) عدد الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الذين وفدوا على الدولة الطرف من مناطق قد يكون الأطفال جُندوا أو استخدموا في أعمال قتالية فيها؛

(ز) الأطفال الخاضعون لولاية الدولة الطرف الذين جندوا أو استخدموا في أعمال قتالية في الخارج.

19 - ويرجى تقديم معلومات عن كيفية إدماج نهج قائم على حقوق الطفل في تخطيط وتنفيذ ورصد التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة الأطفال وجمع البيانات، وكيف تعزز هذه التدابير إعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

20 - ويُرجى موافاة اللجنة بتحديث لأيّ بيانات في التقرير يمكن أن تكون تقادمت بسبب جمع بيانات أحدث أو بسبب حدوث تطورات جديدة أخرى .

21 - وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تذكر مجالات تؤثّر في الأطفال وتعدّها ذات أولوية فيما يتعلّق بتنفيذ الاتفاقية .