GENERAL

CRC/C/JOR/Q/3

21 June 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والأربعون

11-29 أيلول/سبتمبر 2006

تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

قائمـة بالقضايـا التي سيجـري تناولهـا بصدد النظر في التقرير الدوري الثالث للأردن ( CRC/C/JOR/3 )

الجزء الأول

في إطار هذا الفرع، يرجى من الدولة الطرف أن تقدم خطياً معلومات إضافية ومستكملة، إن أمكن، قبل 5 آب/أغسطس 2006.

ألف - بيانات وإحصاءات، في حالة توافرها

1- يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة (بحسب الجنس، والفئات العمرية ، والمجموعات الإثنية ، والمناطق الحضرية والريفية) تغطي السنوات 2003 و2004 و2005 عن عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة الذين يعيشون في الأردن ونسبتهم المئوية.

2- وفي ضوء المادة 4 من الاتفاقية، يرجى تقديم بيانات مصنفة عن اعتمادات الميزانية وتوجهاتها (بالأرقام المطلقة والنسب المئوية للميزانية الوطنية والميزانيات الإقليمية) تغطي السنوات 2004 و2005 و2006 بشأن تنفيذ الاتفاقية، مع تقييم أولويات نفقات الميزانية بالنسبة للمجالات التالية:

(أ) التعليم (مختلف أنواع التعليم، أي التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي)؛ والرعاية الصحية (مختلف أنواع الخدمات الصحية، أي الرعاية الصحية الأولية، وبرامج التلقيح، ورعاية صحة المراهقين، وفيروس ومرض الإيدز، وغير ذلك من خدمات الرعاية الصحية للأطفال، بما في ذلك التأمين الاجتماعي)؛

(ب) البرامج والخدمات الخاصة بالأطفال المعوقين؛

(ج) برامج دعم الأسر؛

(د) حماية الأطفال الذين يحتاجون للرعاية البديلة، بما في ذلك نظام الكفالة، ودعم مؤسسات الرعاية؛

(ه‍) البرامج والأنشطة الخاصة بمنع الإساءة إلى الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال وعمل الأطفال وحمايتهم من ذلك؛

(و) البرامج والخدمات الخاصة بالأطفال اللاجئين؛

(ز) قضاء الأحداث وإعادة تأهيل الجانحين الأحداث وإدماجهم اجتماعياً.

يرجى أيضاً بيان النفقات المقدَّرة للقطاع الخاص، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم.

3- فيما يتعلق بالأطفال المحرومين من بيئة أسرية والمفصولين عن والديهم، يرجى تقديم بيانات مصنفة (بحسب الجنس، والفئات العمرية ، والمجموعات الإثنية إن أمكن، والمناطق الحضرية والريفية) تغطي السنوات 2003 و2004 و2005 عن عدد الأطفال:

(أ) المفصولين عن والديهم؛

(ب) المودعين في مؤسسات؛

(ج) المودعين وفقاً لنظام الكفالة.

4- يرجى تحديد عدد الأطفال المعوقين، حتى سن الثامنة عشرة، وتصنيفهم بحسب الجنس، والفئات العمرية ، والمجموعات الإثنية إن أمكن، والمناطق الحضرية والريفية، في الفترة التي تغطي السنوات 2003 و2004 و2005:

(أ) الذين يعيشون مع أسرهم؛

(ب) الذين يعيشون في مؤسسات؛

(ج) المودعين وفقاً لنظام الكفالة؛

(د) الملتحقين بالمدارس النظامية؛

(ه‍) الملتحقين بالمدارس الخاصة؛

(و) غير الملتحقين بمدارس.

5- يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة (بحسب الجنس، والفئات العمرية ، والمجموعات الإثنية إن أمكن، والمناطق الحضرية والريفية) تغطي السنوات 2003 و2004 و2005 عن:

(أ) معدلات وفيات الرضَّع والأطفال؛

(ب) معدلات التحصين؛

(ج) معدلات سوء التغذية؛

(د) الأطفال المصابين و/أو المتأثرين بفيروس ومرض الإيدز؛

(ه‍) صحة المراهقين، بما في ذلك الحمل المبكر والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، ومشاكل الصحة العقلية (مثل معدلات الانتحار، واضطرابات الأكل، والاكتئاب)، والتدخين وتعاطي الكحول والمخدرات؛

(و) عدد المهنيين الصحيين العاملين في خدمات الرعاية الصحية الخاصة بالأطفال.

6- فيما يتعلق بالإساءة إلى الأطفال، يرجى تقديم بيانات مصنفة (بحسب الجنس، والفئات العمرية ، والمجموعات الإثنية إن أمكن، وأنواع الإساءة المبلغ عنها) تغطي السنوات 2003 و2004 و2005 عن:

(أ) عدد حالات الإساءة للأطفال المبلغ عنها؛

(ب) عدد التقارير التي أدت إما إلى صدور قرار عن محكمة بشأنها أو إلى أنواع أخرى من المتابعة ونسبتها المئوية؛

(ج) عدد ونسبة الأطفال الضحايا الذين تلقوا المشورة والمساعدة في التعافي.

7- يرجى تحديد معايير "الفقر" وبيان عدد الأطفال الذين يعيشون دون خط الفقر. يرجى أيضاً تحديد الدعم المخصص للأطفال الذين يعيشون دون خط الفقر.

8- فيما يتعلق بالحق في التعليم، يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة (بحسب الجنس، والفئات العمرية ، والمجموعات الإثنية إن أمكن، والمناطق الحضرية والريفية، والأطفال المهاجرين) تغطي السنوات 2003 و2004 و2005، بالنسبة المئوية للفئة العمرية ذات الصلة، عن:

(أ) معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة (دون سن الثامنة عشرة)؛

(ب) معدل التسجيل في مدارس التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي؛

(ج) النسبة المئوية للأطفال الذين يكملون التعليم الابتدائي والثانوي؛

(د) عدد حالات التسرب والرسوب ونسبتها المئوية؛

(ه‍) نسبة المدرسين إلى الأطفال وعدد الأطفال لكل قاعة تدريس.

9- يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة (بما في ذلك بحسب الجنس، والفئات العمرية ، ونوع الجريمة) تغطي السنوات 2003 و2004 و2005، وبخاصة عن عدد:

(أ) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم تم إبلاغ الشرطة عنها؛

(ب) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين اتهموا بارتكاب جريمة، والذين حُكم عليهم، ونوع العقوبة أو الجزاء المتصلين بالجريمة، بما في ذلك مدة الحرمان من الحرية؛

(ج) مرافق احتجاز الأشخاص دون سن الثامنة عشرة المخالفين للقانون، والطاقة الاستيعابية لهذه المرافق؛

(د) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة المحتجزين في هذه المرافق، والأشخاص دون سن الثامنة عشرة المحتجزين في مرافق احتجاز البالغين؛

(ه‍) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومتوسط مدة احتجازهم؛

(و) الحالات المبلغ عنها المتعلقة بالاعتداء على أشخاص دون سن الثامنة عشرة وإساءة معاملتهم أثناء القبض عليهم واحتجازهم؛

(ز) الأشخاص دون سن الثامنة عشرة الذين حوكموا وصدرت بحقهم أحكام بصفتهم بالغين.

10- فيما يتعلق بتدابير الحماية الخاصة، يرجى تقديم بيانات إحصائية (بما في ذلك بحسب الجنس، والفئات العمرية ، والمجموعات الإثنية إن أمكن، والمناطق الحضرية والريفية) تغطي السنوات 2003 و2004 و2005 عن عدد:

(أ) الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاستغلال في البغاء والمواد الإباحية والاتجار، وعدد الأطفال الذين قُدمت لهم المساعدة على التعافي وغيرها من أشكال المساعدة؛

(ب) الأطفال الذين يتعاطون مواد الإدمان، وعدد الأطفال الذين تلقوا العلاج والمساعدة على التعافي؛

(ج) الأطفال العاملين؛

(د) الأطفال غير المصحوبين من ملتمسي اللجوء واللاجئين والمشردين.

باء - تدابير التنفيذ العامة

1- تود اللجنة تلقي معلومات محددة عن الأنشطة المراد بها تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CRC/C/15/Add.125) بشأن التقرير الدوري الثاني للأردن (CRC/C/70/Add.4) التي لم تُنفَّذ بعد تنفيذاً كاملاً، وبخاصة التوصيات المتعلقة بالتشريعات والتحفظات (الفقرات 10-17)، وسن المسؤولية الجنائية (الفقرتان 26 و28)، وعدم التمييز، بما في ذلك الحق في جنسية (الفقرات 29-32)، والحق في الحياة (الفقرات 35-38)، وسوء المعاملة في الأسرة (الفقرتان 41-42)، والأطفال المعوقين (الفقرتان 43-44)، والاستغلال الجنسي (الفقرتان 61-62). يُرجى بيان عوائق التنفيذ وكيف تتوخى الدولة الطرف تجاوزها.

2- يرجى تقديم معلومات عن المركز القانوني للاتفاقية بعد التصديق عليها. هل لها قوة ومفعول القانون المحلي؟ وهل تتطلب موافقة البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية لكي تُصبح جزءاً من القانون المحلي؟

3- يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مركز قانون حقوق الطفل الشامل الذي عُرض على مجلس النواب في عام 2004.

4- يرجى تقديم معلومات عن الحالات التي تم فيها الاحتجاج بالاتفاقية مباشرة في المحاكم الوطنية، وإذا كان الأمر كذلك يرجى تقديم أمثلة عن هذه الحالات.

5- يرجى وصف التدابير المتخذة لتعزيز آليات وإجراءات جمع البيانات والإحصاءات فيما يتعلق بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية.

6- يرجى تقديم معلومات مستكملة عن أنشطة المركز الوطني لحقوق الإنسان المتصلة بوجه خاص بتنفيذ الاتفاقية، وعن عدد الشكاوى الفردية التي تم التحقيق فيها ونتائج التحقيقات، ويرجى تقديم معلومات محددة عن الحالات المتعلقة بأطفال (مثل عدد وطبيعة الشكاوى المقدمة من أطفال أو بالنيابة عنهم). كما يرجى بيان كيفية ضمان استقلال المركز الوطني لحقوق الإنسان، في ضوء مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)، ومتى ستكون لهذا المركز صفة دائمة، وهو القائم حالياً على أساس قانون مؤقت.

7- يرجى تقديم معلومات عن مبادرة الدولة الطرف الرامية إلى إنشاء مكتب لأمين المظالم، ويرجى توضيح ما إذا كان هذا المكتب سيُعنى بقضايا الأطفال أم لا.

8- يرجى تقديم معلومات مستكملة عن أنشطة المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووحدة الطفولة التابعة له.

9- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ الخطة الوطنية للطفولة للسنوات 2004-2013، التي نُشرت في تشرين الأول/أكتوبر 2004، وعن التدابير المتخذة لرصد وتقييم تنفيذها.

10- يرجى تقديم معلومات عن مضمون ونتائج تنفيذ ما يلي:

(أ) استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في الأردن التي نُشرت في كانون الأول/ديسمبر 2000 وخطة العمل التي أعقبتها للسنوات 2003-2007؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال التي نُشرت في شباط/فبراير 2003؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية للشباب في الأردن للسنوات 2005-2009 التي اعتُمدت في كانون الأول/ديسمبر 2004.

11- يرجى تقديم معلومات عن برنامج إصلاح قضاء الأحداث في الأردن وتعاون الدولة الطرف مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد، وبخاصة عما تحقق من أهداف هذا الإصلاح.

12- يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الجهود المبذولة لنشر الاتفاقية، وتقرير الدولة الطرف، والملاحظات الختامية السابقة للجنة (CRC/C/15/Add.125).

13- يرجى تقديم معلومات مستكملة عن الجهود المبذولة لتوفير التدريب والتوعية بشأن الاتفاقية وحقوق الإنسان بوجه عام للأطفال والآباء والمدرسين والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم.

14- يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التعاون بين الدولة الطرف والمجتمعين الوطني والدولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، في الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية.

15- يرجى بيان القضايا التي تؤثر في الطفل والتي تعتبرها الدولة الطرف أولويات تتطلب اهتماماً عاجلاً فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

الجزء الثاني

يرجى تزويد اللجنة بنسخ من نص اتفاقية حقوق الطفل بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف وبغيرها من اللغات أو اللهجات المحلية متى كانت متاحة. ويرجى إن أمكن تقديم هذه النصوص بالشكل الإلكتروني.

الجزء الثالث

في إطار هذا الفرع، يرجى من الدولة الطرف أن تستكمل بإيجاز (3 صفحات كحد أقصى) المعلومات المقدمة في تقريرها بشأن ما يلي:

- مشاريع القوانين الجديدة أو التشريعات الصادرة؛

- المؤسسات الجديدة؛

- السياسات المُنفذة حديثاً؛

- البرامج والمشاريع المُنفذة حديثاً ونطاقها.

الجزء الرابع

القائمة التالية قائمة أولية بالقضايا الرئيسية (لا تتضمن القضايا التي سبق تناولها في الجزء الأول) التي يمكن أن تتناولها اللجنة خلال الحوار مع الدولة الطرف. وهي قضايا لا تحتاج إلى ردود خطية. وهذه القائمة ليست جامعة، إذ يمكن أن تُثار قضايا أخرى أثناء الحوار.

1- تنفيذ التشريعات المحلية المتصلة بحقوق الطفل؛

2- التمييز ضد الأطفال الضعفاء الحال، مثل الأطفال المعوقين، والأطفال المولودين خارج رباط الزوجية، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، والأطفال الفقراء، والأطفال المخالفين للقانون، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

3- التساهل مع الجرائم المرتكبة باسم "الشرف"؛

4- احترام آراء الطفل؛

5- الحق في جنسية؛

6- العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة الجسدية، في الأسرة والمدرسة والمؤسسات الأخرى؛

7- حالة الأطفال المعوقين، واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية والصحية، وتكافؤ الفرص في التعليم والعلاج والأنشطة الترفيهية، والمواقف العامة من الأطفال المعوقين؛

8- الوضع الصحي للأطفال واستفادتهم من خدمات اجتماعية وصحية مناسبة؛

9- الشواغل المتعلقة بصحة المراهقين وقضايا الصحة الإنجابية، وخدمات الرعاية الصحية العقلية؛

10- التقدم الوطني المحرز في مجال الحد من الفقر؛

11- النظام التعليمي، بما في ذلك رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، والالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي، والإلمام بالقراءة والكتابة، ومعدلات الرسوب، وخدمات التعليم غير الرسمي والتدريب، والتربية الدينية؛

12- الأطفال المتضررون من الألغام البرية؛

13- الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء؛

14- أطفال العمال المهاجرين؛

15- الاستغلال الجنسي، بما في ذلك بغاء الأطفال والاتِّجار بهم وبيعهم؛

16- الأطفال المنتمون إلى أقليات إثنية أو قومية، ودينية ولغوية.

- - - - -