الأمم المتحدة

CRPD/C/COK/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

15 May 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجزر كوك *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجزر كوك (CRPD/C/COK/1) في جلستيها 190 و191 (CRPD/C/SR.190وCRPD/C/SR.191) المعقودتين يومي 9 و10 نيسان/ أبريل 2015، على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 200 المعقودة في 16 نيسان/أبريل 2015.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي لجزر كوك الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الخطية (CRPD/C/COK/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، والذي أُثيرت فيه مسائل عديدة، وكذلك لموقف الدولة الطرف الاستباقي والمنفتح.

ثانياً - الجوانب الإيجابية

4- تشيد اللجنة بجزر كوك لتحقيقها عدداً من الإنجازات، وتلاحظ أن الدولة الطرف واءمت مفهوم الإعاقة على النحو الوارد في الاتفاقية مع سياستها الوطنية المتعلقة بالإعاقة. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لوضعها سياسة التنمية الشاملة الجديدة المتعلقة بالإعاقة للفترة 2014-2018، واستراتيجيتها الوطنية الشاملة المتعلقة بالتعليم للفترة 2011-2016. وتشيد أيضاً بالدولة الطرف لترجمتها نص الاتفاقية إلى اللغة الماورية وتوزيعها على نطاق واسع. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن جزر كوك هي أول بلد في جزر المحيط الهادئ يقدم تقريراً إلى اللجنة، وأنها تُعد رائداً في مجال التصدي للإعاقة بين أمم جزر المحيط الهادئ. ويسر اللجنة أن تلاحظ أن الدولة الطرف تعكف على تحسين إطار قاعدة بياناتها كي يتسنى جمع بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون أساساً للسياسات والبرامج في جميع الوزارات الحكومية.

ثالثاً- مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- يساور اللجنة قلق لأن التعاريف الواردة في قانون الإعاقة لعام 2008 وفي قانون الرعاية لعام 1989 (بما في ذلك التعديلات) لا تتوافق مع مفهوم الإعاقة الوارد في الاتفاقية.

6- وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون الإعاقة لعام 2008 وقانون الرعاية لعام 1989 بحيث يعكسان مفهوم الإعاقة على النحو الوارد في الاتفاقية، وبأن تحذف أي تعابير لغوية تحط من شأن ذوي الإعاقة في قوانينها وسياساتها وخطابها.

7- ويساور اللجنة قلق لأن نهج الدولة الطرف في التماس مدخلات من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن المنظمات التي تمثلهم غير كاف ويعتمد على تقدير الدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا توجه دعوات منتظمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم لحضور الاجتماعات التي تُتخذ فيها قرارات تؤثر على حياتهم.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية رسمية معترف بها قانوناً وتحظى بتمويل من الدولة لضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في عملية وضع وصياغة وتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الذهنية، وذوي الإعاقة من الأطفال والنساء والمسنين؛

(ب) ضمان توجيه دعوة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم لحضور الاجتماعات واللقاءات الدولية التي تُتخذ فيها قرارات تتعلق بمسائل الإعاقة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9- يساور اللجنة قلق لأن قانون الإعاقة لا ينص على توفير ترتيبات تيسيرية معقولة، ولا يحظر الحرمان منها باعتبار ذلك تمييزاً قائماً على الإعاقة. ويساورها قلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تشترط بموجب القانون توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يتمتعوا بمختلف حقوقهم الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتضمن قانون الإعاقة تعريفاً أو توجيهاً بشأن ما يشكِّل عبئاً غير متناسب وغير ضروري. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء عدم وجود نص قانوني يتعلق بأشكال التمييز الأخرى، بما في ذلك التمييز المتعدد الجوانب. فمثلاً، لا يعترف قانون علاقات العمل لعام 2012 بالتمييز فيما بين أكثر من مجموعة واحدة تتمتع بالحماية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عدداً من القوانين لا تزال تسمح بالتمييز القائم على الإعاقة.

10- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الإعاقة بحيث يكفل اعتراف القانون بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكل من أشكال التمييز القائم على الإعاقة، وأنه ينطبق صراحةً على جميع الحقوق، بما فيها الحقوق الأساسية؛

(ب) تعديل القوانين المتعلقة بالتمييز، ومنها قانون علاقات العمل لعام 2012، لإدراج تدابير قانونية وسياساتية إضافية تستخدم إطاراً لحقوق الإنسان في التصدي للأسس المتعددة أو المتعددة الجوانب للتمييز، والتمييز بالتداعي، والتمييز ضد الأشخاص الذين يُتصور أن لديهم إعاقة؛

(ج) إلغاء القوانين والأحكام التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق وتستبعدهم من المشاركة والاندماج بسبب الإعاقة، بما في ذلك قانون الدخول والإقامة والمغادرة، وقانون الانتخابات، والقوانين التي تسمح بالوكالة في اتخاذ القرارات، وبالاحتجاز القسري والعلاج القسري.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

11- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تتناول على نحو مناسب مسألة تعزيز الإدماج الكامل للنساء والفتيات في جميع مناحي الحياة، لا سيما الصحة والتعليم والعمل.

12- توصي اللجنة بأن تحسن الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى تعزيز الإدماج الكامل للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وذلك عن طريق ما يلي:

(أ) إنشاء آلية تشاور رسمية تكفل التشاور الفعال مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع أنحاء البلد ومع المنظمات التي تمثلهن، وتمكينهن من المشاركة في المجالات التشريعية والسياساتية ؛

(ب) اتخاذ تدابير عملية لإدراج حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، عملاً بأحكام الاتفاقية.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13- يساور اللجنة قلق إزاء نقص الوعي بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وعدم وجود استراتيجية محددة لإعمال حقوقهم. ويساورها قلق أيضاً لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يشاركون على نحو منهجي في القرارات التي تؤثر على حياتهم ولا تُتاح لهم الفرصة للإعراب عن رأيهم بشأن المسائل التي تمسهم بشكل مباشر.

14- توصي اللجنة بأن تذكي الدولة الطرف الوعي بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، عن طريق التدريب في المدارس وفي أوساط الأسرة والمجتمع الأوسع نطاقاً، وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوصي أيضاً بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية شاملة قائمة على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة تشمل ضمانات لحماية حقوقهم. وتوصي اللجنة كذلك بالتشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة في جميع المسائل التي تؤثر عليهم - مع تقديم المساعدة المناسبة لهم وفقاً لحالة إعاقتهم وسنهم - بطريقة تتفق والملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل (CRC/C/COK/CO/1) .

15- وتنوه اللجنة بمشروع الاكتشاف المبكر للأطفال ذوي الإعاقة والتدخل لعلاجهم، المقرر أن يبدأ تنفيذه قبل عام 2016، ولكن يساورها قلق لأن المشروع ذو طابع مؤقت وليس بمقدوره تلبية الاحتياجات الطويلة الأجل للأطفال ذوي الإعاقة.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برنامج دائم للاكتشاف المبكر للأطفال ذوي الإعاقة والتدخل العلاجي لهم، بداية من الميلاد إلى سن المدرسة؛

(ب) تحديد وتوفير المزيد من خدمات طب الأطفال المتخصصة غير المتاحة في الوقت الراهن؛

(ج) توفير المساعدة المالية والتدريب وآليات الدعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة، لضمان إدماج أطفالهم ومشاركتهم الكاملة في أنشطة الأسرة والمجتمع.

إذكاء الوعي (المادة 8)

17- يساور اللجنة قلق إزاء الوعي المحدود بدور ووظيفة مكتب أمين المظالم المـُنشأ بموجب قانون الإعاقة لعام 2008. وتلاحظ اللجنة عدم كفاية صحائف الوقائع ا لمناسبة المتاحة على الموقع الشبكي لوزارة الداخلية، بالنظر إلى الاتصال المحدود بالإنترنت في جميع الجزر. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم تنفيذ حملات توعية الجمهور، وعدم تقديم التدريب في القطاع العام بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

18- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين الوعي بدور أمين المظالم بوصفه قناة لتقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة و/أو التمييز ضدهم؛

(ب) إذكاء الوعي عن طريق تقديم التدريب الإلزامي للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، والمسؤولين الحكوميين، وموظفي نظام العدالة الوطني، وأصحاب العمل؛

(ج) نشر معلومات من أمين المظالم على نطاق واسع، بأشكال يسهل الوصول إليها، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك معلومات عن سبل الانتصاف والجزاءات الموقعة في حالة عدم الامتثال؛

(د) تصميم وإعداد وتنفيذ حملات لتوعية عامة الجمهور والحكومة والقطاع الخاص، عن طريق وسائط الإعلام الجماهيرية وبالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، بغرض تعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) تقديم التوعية والتدريب للجهاز القضائي والمهنيين القانونيين، والجمهور، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن الإجراءات وسبل الانتصاف القانونية، وكذلك بشأن استخدام البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

إمكانية الوصول (المادة 9)

19- يساور اللجنة قلق لعدم استعراض مدى امتثال قانون المباني لأحكام الاتفاقية، ولمحدودية التقديم المحرز فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المباني والخدمات العامة القائمة، وممرات المشاة ولافتات الشوارع، والمعلومات والاتصالات، والخدمات العامة، والنقل الجوي والبحري.

20- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قانون المباني بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اعتماد خطة عمل مُلزمة قانوناً بشأن إمكانية الوصول، تنطوي على معايير مرجعية ومؤشرات وأطر زمنية، وتغطي جميع جوانب البيئة المبنية، وتقديم الخدمات العامة، والمعلومات والاتصالات، والنقل الجوي والبحري، على النحو المشار إليه في تعليق اللجنة العام رق م 2 (2014) بشأن إمكانية الوصول، وكذلك إجراء عمليات الرصد والتقييم العادية للخطة بالمشاركة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تذليل العقبات القائمة خلال فترات زمنية محددة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

21- يساور اللجنة قلق لعدم كفاية عملية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في بروتوكولات الحد من مخاطر الكوارث والتصدي لها، وعدم كفاية إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تلك البروتوكولات.

22- توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف عملية منهجية لجمع بيانات مصنفة للاستفادة منها في وضع بروتوكولات شاملة يسهل الوصول إليها، لا سيما للأشخاص الصُمّ، وذلك بتنفيذ وتمويل خطة العمل الوطنية المشتركة لإدارة مخاطر الكوارث، وتوصي أيضاً بأن توفر الدولة الطرف المخصصات المالية اللازمة، بطرق منها استخدام التمويل الذي هو ثمرة التعاون الدولي.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

23- يساور اللجنة قلق لأن التشريعات الراهنة تجيز تع ي ين وصي لاتخاذ قرارات قانونية نيابة عن الشخص ذي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية.

24- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء التشريعات المذكورة لوقف العمل بتدابير الوصاية بحكم القانون والممارسة، ولضمان الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، وكذلك استحداث آليات لدعم اتخاذ القرار وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون؛

(ب) وضع آليات دعم على مستوى المجتمع لتعزيز حرية الاختيار والاستقلالية والإدماج لكل من الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

25- يساور اللجنة قلق لأن التشريعات الراهنة تمنع الأشخاص المحرومين من الأهلية القانونية من الوصول إلى القضاء، ولأن الوصول إلى القضاء ليس أمراً ميسوراً بالقدر المناسب.

26- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لإلغاء القوانين التي تسمح بالوكالة في اتخاذ القرارات، مما يقيد الوصول إلى المحاكم، وكذلك ضمان تمكُّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى القضاء بتعديل التشريعات على نحو يدعم قدرتهم على اتخاذ القرار؛

(ب) توفير المعلومات والاتصالات التي يسهل الوصول إليها، بما في ذلك الترجمة ب لغة الإشارة، والمساعدة القانونية، والوصول المادي إلى المحاكم، والترتيبات الإجرائية الأخرى؛

(ج) ضمان تقديم التدريب الفعال لموظفي نظام العدالة والسجون في مجال تطبيق معايير حقوق الإنسان، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى القضاء، والترتيبات الإجرائية، والترتيبات التيسيرية المعقولة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

27- يساور اللجنة قلق إزاء تجريد الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية من حريتهم، ونقلهم إلى مرافق طبية في نيوزيلندا. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للسجناء ذوي الإعاقة.

28- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع التشريعات ذات الصلة بهدف حظر الاحتجاز القائم على أساس الإعاقة، بما في ذلك الإيداع القسري في المستشفيات أو المؤسسات أو السجون؛

(ب) ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للسجناء ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

29- يساور اللجنة قلق لأن التشريعات الراهنة المتعلقة بالعنف المنزلي تستخدم لغة مهينة ولا تكفل حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهن. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن التشريعات الراهنة لا تنص على توفير خطوط هاتفية للمساعدة أو دور إيواء يسهل الوصول إليها، ولا تقضي بتقديم التدريب للمهنيين الصحيين والمستشارين وموظفي وحدات الشرطة لتمكينهم من العمل مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

30- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير خطوط هاتفية للمساعدة ودور إيواء ممولة بالكامل ويسهل الوصول إليها للنساء ذوات الإعاقة اللاتي يتعرضن للعنف سواء في المنزل أو خارج المنزل؛

(ب) تقديم التدريب المتخصص للمهنيين الصحيين والمستشارين وموظفي وحدة مكافحة العنف الأسري التابعة للشرطة، لتمكينهم من العمل مع ضحايا العنف من النساء والفتيات ذ وات الإعاقة .

31- ويساور اللجنة قلق لأن القانون الراهن يجيز استخدام القوة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة "على سبيل الإصلاح".

32- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف القوانين القائمة لكي تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية، بما يكفل الحماية القانونية للأطفال ذوي الإعاقة من جميع أشكال الاعتداء العقابي، بما في ذلك في المنزل.

33- ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود ضمانات لمنع الاستغلال المالي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة من جانب "مقدمي الرعاية" لهم، وكذلك إزاء نقص الموارد المتاحة لتقديم خدمات الدعم لضحايا العنف من ذوي الإعاقة.

34- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف التدريب المناسب لمقدمي الرعاية والضمانات الوقائية والرصد، بهدف منع إساءة استغلال بدل الإعاقة من جانب "مقدمي الرعاية"، وبأن توفر لضحايا العنف والاعتداء، لا سيما في المناطق النائية، موارد المعلومات والخدمات المهنية التي يسهل الوصول إليها.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

35- يساور اللجنة قلق لأن التشريعات الراهنة لا تحمي النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الإجراءات القسرية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، ولا تقدم التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

36- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح قانونها الجنائي وأية قوانين أخرى ذات صلة من أجل حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من التعقيم القسري ومنع الحمل وغير ذلك من الأدوية القسرية، دون موافقتهن الحرة والمستنيرة ؛

(ب) تقديم برامج تثقيف ية يسهل الوصول إليها في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس والمجتمع، تشمل الشباب ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

37- يساور اللجنة قلق إزاء حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول الدولة الطرف بسبب إعاقتهم.

38- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قوانينها بحيث تسمح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بدخول الدولة الطرف على قدم المساواة مع الآخرين.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

39- يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود خدمات مسجلة للمساعدة الشخصية في الدولة الطرف، ولأن الأسرة هي الأساس الوحيد لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة.

40- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف خدمات دعم للأشخاص ذوي الإعاقة كي يعيشوا حياة مستقلة في المجتمع، وأن تشمل هذه الخدمات وضع إطار زمني واضح وتخصيص ميزانية لإنشاء خدمات مهنية للمساعدة الشخصية، بمشاركة فعالة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

41- يساور اللجنة قلق إزاء ضعف سبل الحصول على تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وعدم إتاحة الاتصالات بلغة برايل ، ولغة الإشارة، والاتصالات السهلة القراءة، والاتصالات الرقمية.

42- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، وفقاً للتعليق العام رقم 2:

(أ) سن تشريع يضمن أن تكون جميع المعلومات والاتصالات المقدمة لعامة الجمهور متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك لغة الإشارة، ولغة برايل ، وبأشكال ونماذج وطرق الاتصال الأخرى التي يسهل الوصول إليها، وتكنولوجيات المعلومات والاتصال؛

(ب) إتاحة التدريب بلغة الإشارة ولغة برايل ، بحيث يمكن استخدامهما من جانب سكان جزر كوك الصُّم وفاقدي البصر في المدارس وفي الحياة العامة.

التعليم (المادة 24)

43- يساور اللجنة قلق لعدم وجود مخصصات مالية كافية للتعليم الشامل وعدم كفاية الدعم المقدم له.

44- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان نظام تعليمي شامل وجيد؛

(ب) وضع خطط تعليمية مخصصة لجميع الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العامة؛

(ج) ضمان توافر الأجهزة المساعدة والدعم في قاعات الدراسة، والمواد والمقررات التعليمية التي يسهل الوصول إليها، والمعدات والبيئات المدرسية التي يسهل الوصول إليها، مع تخصيص ميزانيات مناسبة.

الصحة (المادة 25 )

45- يساور اللجنة قلق لأن مقدمي الرعاية الصحية وخبراء الصحة العامة، بمن فيهم مقدمو خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، يفتقرون إلى التدريب الضروري لتقديم الرعاية الصحية الشاملة ولتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

46- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تزويد مقدمي الرعاية الصحية وخبراء الصحة العامة بالتدريب في مجال الإعاقة، وإيلاء أولوية لتدريب مقدمي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في مجال الخدمات الميسورة والشاملة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تعديل القانون الجنائي ليحظر الوصاية، بحيث يتسنى للنساء ذوات الإعاقة ممارسة حقهن في الاستقلال الجنسي أو الإنجابي على قدم المساواة مع الأخريات؛

(ج) تقديم خدمات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في جميع الجزر.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

47- يساور اللجنة قلق بشأن توافر الأجهزة المساعدة والاعتماد البالغ على المساعدة المقدمة من خارج البلد لتوفير هذه الأجهزة، وكذلك بشأن توافر خدمات إعادة التأهيل.

48- توصي اللجنة بأن يتيح فريق إعادة التأهيل التابع لوزارة الصحة جميع معدات إعادة التأهيل والأجهزة المساعدة على التنقل (بما في ذلك صيانتها) مجاناً في مكان تقديمها، وبأن يعد مصفوفة بخدمات إعادة التأهيل في جميع أنحاء البلد.

العمل والعمالة (المادة 27)

49- يساور اللجنة قلق إزاء انخفاض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالعمل. ويساور اللجنة قلق أيضاً لعدم وجود برامج رسمية لتحويل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل المفتوحة.

50- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات ومعلومات مُصنّفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التوظيف، والبرامج المهنية، والبرامج الانتقالية؛

(ب) دعم التحول من التعليم إلى سوق العمل المفتوحة التي تسمح بحرية اختيار المهن وفقاً للرغبات والتفضيلات الشخصية؛

(ج) تمكين القطاع العام من القيام بدور القدوة، بإنشاء فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة (المادة 29)

51- يساور اللجنة قلق لأن قانون الانتخابات يحرم بعض فئات الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في التصويت والترشح، ولا يحمي على نحو منهجي الحق في التصويت سراً في مراكز الاقتراع. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الانتخابات.

52- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف أحكام قانون الانتخابات لعام 2004 لضمان تمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع إعاقتهم، من التصويت سراً في مراكز الاقترا ع والترشح للانتخابات. وتوصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الدوائر الانتخابية، وأن توفر الأدوات والوسائل اللازمة، مثل أوراق التصويت بلغة برايل ، وأن تتيح أوراق الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق التكنولوجيا التي يسهل الوصول إليها، وأن توفر مترجمي لغة الإشارة، بحيث يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من التصويت في جميع الانتخابات بشكل مستقل وسري، و بمساعدة شخص من اختيارهم ، إذا اقتضى الأمر .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

53- يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تنضم إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، ولأن المكتبات لا تتوافر بها كتب بلغة برايل أو بالنماذج السهلة القراءة، أو موارد رقمية. ويساور اللجنة قلق أيضاً لعدم تنفيذ سياسات في قطاع السياحة والسفر لتيسير السفر السياحي للأشخاص ذوي الإعاقة.

54- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الانضمام إلى معاهدة مراكش في أقرب وقت ممكن؛

(ب) ضمان أن تتوافر في المكتبات كتب بلغة برايل وبالنماذج السهلة القراءة، وإتاحة الموارد الرقمية التي يسهل الوصول إليها؛

(ج) ضمان أن تشمل السياسات والممارسات السياحية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوزيع توصيات المنظمة العالمية للسياحة المتعلقة بالسياحة المتاحة للجميع على وكلاء السفر والوكالات السياحية.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

55- يساور اللجنة قلق لأن التعداد الحالي لا يسجل أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين وُلدوا في جزر كوك ولكنهم رحلوا خارج البلد بهدف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية غير المتاحة في الجزر.

56- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديث استبيان التعداد بحيث يقدم صورة صادقة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجزر، بمن فيهم من رحلوا خارج البلد؛

(ب) وضع قاعدة بيانات مركزية تُحدَّث بانتظام، تُصنف فيها البيانات بحسب الجنس والعمر والأصل العرقي والإقامة في الريف/الحضر ونوع الإعاقة.

57- ويساور اللجنة قلق إزاء نقص البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الدولة الطرف.

58- توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات مُصنَّفة من جميع القطاعات ذات الصلة بالأطفال، وأن تشمل هذه البيانات رصد حالات الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة و ممارسة العنف ضدهم في جميع أماكن تقديم الرعاية.

التعاون الدولي (المادة 32)

59- يساور اللجنة قلق لأن سياسة التنمية الشاملة الجديدة المتعلقة بالإعاقة تفتقر إلى الإطار الزمني للتنفيذ، ولأن الأشخاص ذوي الإعاقة لم يُعينوا، من خلال المنظمات الممثلة لهم، كجهات رئيسية صاحبة مصلحة في رصد تلك السياسة.

60- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إطاراً زمنياً لتنفيذ سياسة التنمية الشاملة الجديدة المتعلقة بالإعاقة، وبأن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسة ورصدها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

61- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار مستقل للرصد، وعدم مشاركة المجتمع المدني في الرصد.

62- توصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف إطاراً مستقلاً للرصد يتفق ومبادئ باريس، مع تخصيص ميزانية له، وبأن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو المنصوص عليه في المادة 33(3).

التعاون التقني

63- توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف التعاون الدولي من المنظمات الأعضاء في فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل الحصول على التوجيه والمساعدة في تنفيذ الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية.

المتابعة والنشر

64- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً ووفقاً للفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرة 42 أعلاه.

65- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة بأن تنقل الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية، والسلطات المحلية، وأعضاء الفئات المهنية ذات الصلة، كالعاملين في مجالات التعليم والطب والقانون، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام الاستراتيجيات الحديثة للتواصل الاجتماعي.

66- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

67- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبالنماذج التي يسهل الاطلاع عليها، مع نشر هذه الملاحظات على المواقع الشبكية الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

68- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها التالي الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 8 حزيران/يونيه 2019، وأن تضمّنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في تقديم التقريرين آنفي الذكر وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة بالمسائل قبل عام على الأقل من التاريخ المحدد لصدور التقرير/التقارير الجامعة للدولة الطرف. وتكون ردود الدولة الطرف على قائمة هذه المسائل هذه بمثابة تقريرها.