الأمم المتحدة

CRC/C/MNG/CO/5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

12 July 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لمنغوليا *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لمنغوليا (CRC/C/MNG/5) في جلستيها 2 210 و2 211 (انظر CRC/C/SR.2210 وSR.2211) . المعقودتين في 26 أيار/مايو 2017 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2221 ، المعقودة في 2 حزيران/يونيه 2017 .

2- وترحب اللجنة بتقديم ال تقرير الدوري الخامس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/MNG/Q/5/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات .

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات مختلفة، بما في ذلك التصديق على ال صكوك ال دولية أو الانضمام إليها، و لا سيما التصديق في عام 2015 على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، واعتماد عدد من النصوص التشريعية الجديدة و التدابير السياساتية المتعلقة بحقوق الطفل منذ الاستعراض الأخير لحالتها ، ولا سيما القانون المنقح المتعلق بحقوق الطفل، وقانون حماية الطفل، وقانون العمل المنقح، والقانون المنقح المتعلق بالعنف العائلي ، والقانون الجنائي المنقح.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تخصيص الموارد ( انظر الفقرة 9 ) ، وحقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية ( انظر الفقرة 14 ) ، وعدم التمييز ( انظر الفقرة 16 ) ، والبيئة الأسرية ( انظر الفقرة 26 ) ، والصحة البيئية ( انظر الفقرة 35 ) ، و الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال و الخي ّ الة ال أطفال ( انظر الفقرة 41).

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

5- بينما ترحب اللجنة باعتماد قانون حقوق الطفل وقانون حماية الطفل في شباط/فبراي ر 2016، فإنها توصي الدولةَ الطرفَ باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذين القانونين بفعالية امتثال اً لأحكام الاتفاقية، ولا سيما من خلال ضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة والكافية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

6- بينما تلاحظ اللجنة الصعوبات المواجهة فيما يتعلق باعتماد وتنفيذ سياسة طويلة الأجل بوجه عام، فإنها توصي الدولةَ الطرفَ بأن تعطي الأولوية لمسألة اعتماد سياسة شاملة بشأن الطفل تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وبأن تضع، على أساس هذه السياسة، رؤية واستراتيجية شاملتين لتنفيذها بفعالية. وينبغي دعم هذه الاستراتيجية بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، فضل اً عن آليات للرصد والتقييم المنتظمَين.

التنسيق

7- إن اللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 12)، وإذ تلاحظ أن اسم الهيئة الوطنية لشؤون الطفل قد أصبح وكالة النهوض بالأسرة والأطفال والشباب، فإنها تحث الدولةَ الطرفَ على مد هذه الوكالة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان استمرار عملها بفعالية بوصفها هيئة التنسيق في مجال إعمال حقوق الطفل.

تخصيص الموارد

8- بينما تعترف اللجنة بالتحديات المالية التي تواجهها الدولة الطرف وترحب باعتماد نظام ميزنة قائم على البرامج لتحسين الروابط بين التخطيط والميزنة وتحقيق النتائج، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء خطر التراجع في التمتع بحقوق الطفل بسبب عدم كفاية مخصصات الميزانية، ونقص الاستثمار المستدام في الخدمات الأساسية من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل، وبسبب الفساد، وتقلب اقتصاد الدولة الطرف نظر اً ل اعتماد ه المفرط على الصناع ة الاستخراجية ولدورات الازدهار و ال كساد .

9- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 18)، وفي إطار تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تحث الدولةَ الطرفَ كذلك على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى إصلاح إدارة المالية العامة من أجل اعتماد عملية الميزنة القائمة على أساس البرامج أو النتائج التي تشمل منظور اً يراعي حقوق الطفل، مع مؤشرات محددة ونظام تتبُّع لرصد وتقييم مدى كفاية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية ومدى كفاءته وإنصافه؛

(ب) ضمان الشفافية والنهج التشاركي في مجال الميزنة من خلال الحوار العام ، ولا سيما مع الأطفال، وكفالة مساءلة الموظفين العموميين على النحو ال واجب ؛

(ج) تحديد بنود في الميزانية للأطفال الذين يعيشون حالات حرمان أو ضعف قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية، وكفالة حماية هذه البنود حتى في حالات انكماش الاقتصاد الكلي أو الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

(د) ضمان ألا يؤدي تقلُّب أو خفض مخصصات الميزانية المعتمدة لتقديم الخدمات إلى تقليص المستوى الحالي لتمتع الأطفال بحقوقهم؛

(ه) تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد وإلى تعزيز القدرات المؤسسية لاكتشاف حالات الفساد والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها بفعالية، مع مراعاة الهدف 16-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحد بدرجة كبير ة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.

جمع البيانات

10 - توصي اللجنة، في إطار تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة، الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) الإسراع في تحسين نظامها الخاص بجمع البيانات. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون مصنفة بحسب السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية بغية تيسير تحليل أوضاع جميع الأطفال، ولا سيما ضعفاء الحال منهم؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية؛

(ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي ال مبيّن في منشور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ" لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها؛

(د) تعزيز تعاونها التقني مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

الرصد المستقل

11 - تكرر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي ا تها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/ MNG /CO/ 3-4 ، الفقرة 1 6 ) ، وتوصي الدولةَ الطرفَ كذلك بما يلي:

(أ) كفالة تزويد اللجنة الوطنية المنغولية لحقوق الإنسان بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للاضطلاع بولايتها بفعالية ، على نحو يتماشى بالكامل مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ب) تنفيذ التوصيات التي قدم ت ها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة ل لتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، ولا سيما بشأن الاعتماد الرسمي لعملية واضح ة وشفاف ة وت شارك ي ة ل لاختيار والتعيين ؛

(ج) تنفيذ التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف اللجنة الوطنية المنغولية لحقوق الإنسان بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الطفل ، بما في ذلك تلك المتصلة بسباق الخيل، والعنف العائلي ، وحق ا لأطفال ذوي الإعاقة في التعليم، والعق و ب ة البدني ة ، وتنظيم ورصد قطاع مقدمي خدمات رعاية الأطفال ، وإصدار شهادات الميلاد .

النشر والتوعية والتدريب

12 - تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 22) وتوصي الدولة َ الطرف َ بما يلي:

(أ) تعزيز برامجها وحملاتها المحدودة حالياً في م ج ا ل التوعية وأنشط تها المتعلقة ب النشر لضمان الوعي بأحكام الاتفاقية على نطاق واسع بين عامة الناس ، بمن فيهم الآباء، ومقدمو الرعاية، والمدرسون، والأخصائيون الاجتماعيون، والمهنيون الآخرون الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم ، والأطفال أنفسهم؛

(ب) كفالة التدريب المنهجي ل جميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم فيما يتعلق ب مسؤولياتهم بموجب الاتفاقية، بم ن في هم جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمدرسون ، وموظف و قطاع الصحة، والأخصائيون الاجتماعيون ، وموظفو مؤسسات رعاية الأطفال و القطاع العام والحكومات المحلي ة .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

13- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من الآثار السلبية للأنشطة التجارية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تنظيم أنشطة المؤسسات التجارية التي تؤثر سلب اً على حقوق الطفل، بما في ذلك الصناعات الاستخراجية . و تعرب اللجنة أيض اً عن قلقها البالغ إزاء شيوع التضارب في المصالح بين الواجبات الرسمية والمصالح الخاصة لمن لديهم أدوار في قطاع الخدمة العامة، بمن فيهم أعضاء البرلمان والموظفون الحكومي و ن الذين لديهم استثمارات شخصية في مجال سباق الخيل والتدريب عليه، وفي الصناعات الصيدلانية ، وصناعات التبغ والكحول، وهو ما يحد من إعمال حقوق الطفل .

14- توصي اللجنة الدولة الطرف، في إطار تعليق ها العام رقم 16(2013) المتعلق ب التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، بأن تضع وتنفذ لوائح تنظيمية ل ضمان امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل. وتوص ي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص ، بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات مناسبة لتنظيم قطاع الصناعة الاستخراجية وضمان تنفيذه ا ال فعال كي لا تؤثر أنشطة هذا القطاع تأثيراً سلبياً على حقوق الطفل؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك الإنفاذ الفعال لتشريعات مثل القانون المتعلق بتنظيم المصالح العامة والخاصة في قطاع الخدمة العامة وب منع تضارب المصالح، وذلك للقضاء على التضارب في المصالح بين الواجبات الرسمية والمصالح الخاصة لمن لديهم أدوار في قطاع الخدمة العامة ؛

(ج) وضع واعتماد خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ل تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تم ا شي اً مع الالتزام الذي تعهدت به الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل (انظر الوثيقة A/HRC/30/6 ، الفقرة 108-162 والوثيقة A/HRC/30/6/Add.1 ) ؛

(د) تنفيذ التوصيات التي قدمها الفريق العامل بشأن مسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في نيسان/أبريل 2013 ( A/HRC/23/32/Add.1 ) .

باء- المبادئ العامة ( المواد 2 و3 و6 و12 )

عدم التمييز

15- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء استمرار و تزايد عدم المساواة في الدولة الطرف وإزاء وجود تقارير ع ن تزايد حالات التمييز، مع الإفلات من العقاب، ضد الأطفال المهمشين والمحرومين، مثل أطفال ال أسر ال منخفضة الدخل ، والأطفال المهاجرين و غير المسجلين، والأطفال من المناطق الريفية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المنتم ي ن إلى جماعات الأقليات الإثنية واللغوية و أطفال السكان الأصليين، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من الأطفال ، و لا سيما في المدارس والمهاجع .

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير ملموسة ل تعزيز الامتثال لتشريعات ها التي تحظر هذا النوع من التمييز، و ل لقضاء على الصور النمطية والمواقف التي تؤدي إلى التمييز، بما في ذلك من خلال ما يلي :

(أ) ال تشجيع على الإبلاغ عن حالات التمييز؛

(ب) ضمان اتخاذ تدابير فورية ومناسبة ضد الجناة ؛

(ج) تنفيذ أنشطة ل لتوعية والتثقيف تستهدف الأطفال والأسر والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، مثل المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين وموظفي مؤسسات رعاية الأطفال والحكومات المحلي ة .

مصالح الطفل الفضلى

17- بينما ترحب اللجنة بإدراج حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول ل مصالحه الفضلى في قانون حماية الطفل وغيره من التشريعات المعدلة مؤخر اً، فإنها تكرر توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 28) و توصي الدولةَ الطرفَ كذلك، في إطار تعليقها العام رقم 14 (2013) المتعلق ب حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول ل مصالحه الفضلى، بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات ملموسة لكفالة إدماج هذا الحق على النحو المناسب وتفسيره و إعمال ه باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وبخاصة فيما يتعلق بقانون الأسرة ، وبالأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية ، والحكم بعقوبات على الوالدين ؛

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين ذوي السلطة فيما يتعلق ب تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال و ب إ عطائها القيمة الواجب ة بوصفها ال اعتبار ال أول؛

(ج) القيام، على أساس الإجراءات والمعايير المبينة أعلاه ، بتقييم الممارسات والسياسات والخدمات التي قد لا تخدم مص ا لح الطفل الفضلى، مثل استخدام مؤسسات الرعاية، ودور الأيتام، والمدارس الداخلية ، و رياض الأطفال على مدار ٢٤ ساعة ؛

(د) ضمان إيلاء جميع المهنيين و غيرهم من الأشخاص العاملين مع الأطفال ومن أجلهم الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى لدى الاضطلاع بعمله م.

احترام آراء الطفل

18 - إن اللجنة ، إذ تكرر توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 32)، توصي الدولة َ الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بما يلي:

(أ) ت وفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجية تعزيز مشاركة الطفل و ل قانون حماية الطفل بغية تمكين ا لأطفال من التعبير عن وجهات نظرهم وكفالة إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب في جميع مراحل عملية صنع القرار بشأن المسائل التي تمسهم ؛

(ب) كفالة التنفيذ ا لفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية المتعلقة به، بوسائل منها وضع نظم و/أو إجراءات ل كف ا ل ة امتثال الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ ؛

(ج) الاضطلاع ببرامج وأنشطة توعية لتشجيع مشاركة جميع الأطفال على نحو مجد و قائم على التمكين داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمد ا رس، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات وا لأطفال الضعفاء، كالمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من الأطفال ، والأطفال ذو ي الإعاقة .

الحق في الحياة والبقاء والنماء

19- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما تتسبب فيه الحوادث والإصابات من أخطار على حياة الأطفال وبقا ئهم ونما ئهم ، ولا سيما الحروق التي يصاب بها الأطفال دون سن الخامسة وال حوادث الناجمة عن تزايد حركة المرور في المناطق الريفية و سباق الخيل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهود ها الرامية إلى الوقاية من الإصابات والحوادث، بطرق منها تثقيف الآباء وعامة الناس بشأن الوقاية من الحوادث وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

جيم- الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7 و8 و13-17 )

تسجيل المواليد والجنسية

20- بينما تلاحظ اللجنة ارتفاع معدل تسجيل المواليد الذي أبلغت عنه الدولة الطرف، فإنها توجه الانتباه إلى الهدف 16-9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ب توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وتوصي الدولة َ الطرف َ بما يلي :

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى توفير هوية قانونية ، من خلال تسجيل المواليد ، ل جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الكازاخستاني و ن ، والأطفال الذين يهاجرون داخل إقليم الدولة الطرف ، وأولئك الذين ول دوا في المنزل أو من دون دعم قابل ة ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنح الجنسية المنغولي ة لجميع الأطفال المقيمين في الدولة الطرف الذين سيكونون من دون ذلك عديمي الجنسية، ولا سيما الأطفال الكازاخستاني و ن الذين عادوا إلى منغوليا ؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية ومواءمة تشريعاتها مع هذ ين الصك ين الدولي ين.

الحق في الخصوصية

21 - بينما تلاحظ اللجنة أن حق الطفل في الخصوصية مكفول في تشريعات، مثل القانون المتعلق بالخصوصية وقانون حقوق الطفل، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ما أدى إلى الانتحار في بعض الحالات جرّاء التدخل غ ير ال مبرر في هذا الحق من جانب الآباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وتوصي الدولة َ الطرف َ باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية الكاملة عمليا ً لحق الطفل في الخصوصية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بوضع مبادئ توجيهية واضحة للآباء والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لضمان إدراكهم و ا حترامهم الكاملين لحق الطفل في الخصوصية .

الحصول على المعلومات المناسبة

22 - إن اللجنة، إذ تلاحظ شيوع استخدام الإنترنت بين الأطفال في الدولة الطرف، تكرر توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 36) وتوصي الدولةَ الطرف كذلك باتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تمتع الأطفال بالحماية الكافية من المعلومات والمواد المضرة بسلامتهم، ولا سيما على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لت عزيز الفرص المتاحة للأطفال للحصول على المعلومات المناسبة من مصادر متنوعة، منها البرامج التلفزيونية للأطفال وكذلك الكتب، وبخاصة تلك التي تهدف إلى تعزيز سلامة الطفل الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته البدنية والعقلية، مع إيلاء اهتمام خاص لمحتوى المواد المنشورة من خلال وسائط الإعلام الجماهيري، ولاحتياجات الأطفال المنتمين إلى جماعات الأقليات الإثنية واللغوية والأطفال ذوي الإعاقة .

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

23 - بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون المنقح المتعلق بحقوق الطفل وقانون حماية الطفل، اللذين يجعلان العق ا ب البدني للأطفال جريمة جنائية في جميع الحالات، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية لا تزال تستخدم على نطاق واسع في البيت والمدارس، وتحث الدولةَ الطرف على ضمان التنفيذ الفعال للقانون، بوسائل منها برامج التثقيف والتوعية العامة م ثل حملات التعبئة الاجتماعية على الصعيد الوطني، فضل اً عن توفير التدريب للآباء والمدرسين، بغية تشجيع الأشكال الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة لتنشئة الأطفال وتأديبهم .

العنف والاعتداء

24 - إن اللجنة، إذ تلاحظ بقلق أن الأطفال لا يزالون يتعرضون للعنف والاعتداء في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف البدني والنفسي في البيت من جانب الآباء المدمنين للكحول، فضل اً عن الاعتداء الجنسي، تكرر توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 47) وتحث الدولة َ الطرف َ على ما يلي :

(أ) أن تنشئ نظام اً وطني اً لحماية الطفل، باعتبار ذلك أولوية قصوى، وأن تزيد بقدر كبير عدد الأخصائيين الاجتماعيين المهنيين والمؤهلين لتقديم المساعدة الفعالة إلى ا لأطفال ؛

(ب) أن تجري تقييم اً شامل اً لنطاق وأسباب وطبيعة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الفتيان، وأن تدرج، على أساس النتائج المستخلصة، في البرنامج الوطني المتعلق بنماء الطفل وحمايته للفترة 2017-2021 استراتيجية لمنع ومكافحة العنف ضد الأطفال، بمشاركة الأطفال ؛

(ج) أن تكفل تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتشغيل الخط الهاتفي رقم 108 لمساعدة الأطفال حتى يتسنى اتخاذ إجراءات فعالة وتنفيذها في الوقت ا لمناسب والقيام بأنشطة المتابعة استجابة ً للشكاوى الواردة ؛

(د) أن توفر التوجيه المجاني للآباء، بما في ذلك التوجيه النفسي والقانوني .

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة ال أسرية

25- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تفشي ظاهرة الأطفال المحرومين من ال إشراف الأبوي الذين يتعرضون للإهمال والاعتداء وغير ذلك من انتهاكات حقوقهم، مثل الحق في التعليم والحق في الصحة، ولا سيما الأطفال المنتمون إلى أسر الرعاة الذين يعيشون في المهاجع، والأطفال الذين يعيشون في الأديرة، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية غير الرسمية بسبب هجرة آبائهم داخل البلد أو خارجه . وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء وجود تقارير عن تزايد أعداد الأسر المعيشية التي يعيلها أطفال، وحالات إهمال الأطفال بسبب عمل آبائهم ساعات طويلة في قطاع التعدين وفي مواقع بعيدة عن بيوتهم .

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تمكين الآباء من رعاية أطفالهم، بطرق منها تقديم الدعم المالي؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازم ة لحماية الأطفال المحرومين من ا لإشراف ا لأبوي من انتهاك حقوقهم، بوسائل منها كفالة إمكانية الوصول إلى نظام فعال لتقديم الشكاوى وحماية الأطفال وتنظيم أنشطة للتوعية بحقوق الطفل تستهدف المسؤولين عن الأطفال المحرومين من ا لإشراف الأبوي ، بما في ذلك في المهاجع و الأديرة ؛

(ج) جمع بيانات موثوقة بشأن التحديات المحددة التي يواجهها الأطفال الذين يعيلون أسرهم وذلك لإرشاد عملية صياغة سياسات ملائمة لتلبية احتياجاتهم، بما في ذلك الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعمل مع الشركات الممارسة لأنشطة التعدين من أجل منع ظاهرة الأسر التي يعيلها أطفال و تقليص عددها .

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

27- بينما تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لاستحداث خدمات الرعاية البديلة للأطفال الذين فقدوا آباءهم أو انفصلوا عنهم، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدد الأطفال الذين لا يزالون يقيمون في مؤسسات الرعاية الداخلية، وتوصي الدولة َ الطرف َ بما يلي :

(أ) أن تعزز الجهود القائمة لدعم الرعاية من النوع الأسري داخل المجتمع المحلي، بما في ذلك الكفالة والتبني ؛

(ب) أن تكفل وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة، قائمة على مراعاة احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل في مؤسسة للرعاية البديلة ؛

(ج) أن ت ضع وتنفذ معايير لرعاية الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، بما في ذلك عدد موظفيها ومؤهلاتهم، وأن تراقب بانتظام مؤسسات الرعاية وترتيبات الرعاية الأخرى وحالة الأطفال المودعين فيها ؛

(د) أن تراعي، في سياق ذلك، المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق) .

التبني

28- بينما تحيط اللجنة علم اً بقانون الأسرة المنقح، فإنها تعرب عن أسفها لعدم إحراز ما يكفي من التقدم من حيث الممارسة فيما يتعلق بالتبني، وتحث الدولة َ الطرف على ما يلي :

(أ) التنفيذ الكامل لتوصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 45) ؛

(ب) كفالة إيلاء مبدأ مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في عملية التبني، ولا سيما لدى تقييم قابلية الطفل للتبني ومدى ملاءمة الأبوين المتبنيين ؛

(ج) وضع إجراءات شفافة لتنظيم عملية التبني، بما في ذلك الرصد والمتابعة بعد التبني .

واو - الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

29- بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام  2016 ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الاستبعاد الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة والتمييز الذي يواجهونه في جميع مجالات الحياة، وتحث الدولةَ الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان لمعالجة مسألة الإعاقة وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة وعلى ما يلي :

(أ) التنفيذ الكامل للتوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أيار/مايو 2015 (انظر الوثيقة CRPD/C/MNG/CO/1 ) ؛

(ب) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل التنفيذ الفعال للقانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ج) تنظيم عملية جمع البيانات بشأن الأطفال ذوي الإعاقة ووضع نظام فعال لتشخيص ا لإعاقة باعتبار ذلك أمراً ضروري اً لوضع سياسات وبرامج ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة ؛

(د) و ضع تدابير شاملة لتطوير التعليم الشامل الذي يستجيب للاحتياجات الفردية لكل طالب وكفالة إعطاء التعليم الشامل الأولوية على إلحاق الأطفال ب مؤسسات وفصول متخصصة ؛

(ه) تدريب وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين في الصفوف الدراسية المدمجة لتقديم الدعم الفردي وإيلاء العناية الواجبة الكاملة للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم ؛

(و) اتخاذ تدابير فورية لكفالة حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الكشف والتدخل المبكرين ؛

(ز) تنظيم حملات توعية تستهدف الموظفين الحكوميين وعامة الناس والأسر لمكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة ولترويج صورة إيجابية عنهم .

الصحة والخدمات الصحية

30- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين جودة الخدمات الصحية و زيادة فرص الحصول عليها، بما في ذلك الجهود الرامية إلى توفير التأمين الصحي المجاني لجميع الأطفال، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار حالة عدم المساواة في مجال صحة الطفل بين المناطق و على أساس الوضع الاجتماعي - الاقتصادي ، فضل اً عن عدم إتاحة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، ولا سيما في المناطق الريفية ؛ وتوصي الدولةَ الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بما يلي :

(أ) أن تتخذ على الفور التدابير اللازمة لضمان توفر ما يكفي من فرص ال ح صول ع لى الخدمات الصحية لجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل ؛

(ب) أن تتخذ تدابير ملموسة لمكافحة الفساد في قطاع الرعاية الصحية، مثل ممارسة طلب رسوم إضافية غير رسمية، وذلك بطرق منها إخضاع المسؤولين عن ذلك للمساءلة ؛

(ج) أن تلتمس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية .

التغذية

31- بينما تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مجال الحد من نقص التغذية لدى الأطفال، فإنها تكرر توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 52)؛ وإذ تحيط اللجنة علماً بالهدف ٢-٢ من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بوضع حد لجميع أشكال سوء التغذية، فإنها توصي الدولة َ الطرف بما يلي :

(أ) أن تضمن توافر المغذيات الدقيقة الأساسية، بما في ذلك فيتامين ألف وفيتامين دال، للأطفال دون سن الخامسة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين ينتمون إلى أسر منخفضة الدخل، وأن تيسر فرص الحصول على المشورة في مجال التغذية أثناء توزيع الأغذية ؛

(ب) أن تزيد عدد الر ُّ ضع الذين يعتمدون حصريا ً، إلى أن يبلغ عمرهم ستة أشهر ، على الرضاعة الطبيعية وذلك من خلال تصميم و اعتماد س ياسة وطنية بشأن الرضاعة الطبيعية وخطة عم ل ذات موارد كافية، يمكن أن تشمل تدابير لتوعية الأمهات بفوائد الرضاعة الطبيعية الخالصة، و من خلال تعزيز إجراءات تنفيذ ورصد القانون الحالي المتعلق ببدائل لبن الأم (2005) تماشي اً مع المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم والقرارات ذ ا ت الصلة لجمعية الصحة العالمية، وتعزيز التدابير الرامية إلى تيسير إمكانية الرضاعة الطبيعية في حالة ا لأمهات العاملات ؛

(ج) أن تعتمد، بغية الحد من السمنة لدى الأطفال، تشريعات لمنع دعايات الأغذية والمشروبات غير الصحية التي تستهدف الأطفال، بما في ها تلك التي تُروّج في محيط الأماكن التي تؤوي الأطفال أو تحتضن أنشطتهم، وأن تعتمد تدابير ملموسة لتشجيع النظم الغذائية الصحية، بما في ذلك فيما يتعلق بوجبات الغداء المقدمة في المدارس .

صحة المراهقين

32- تأسف اللجنة لعدم اتخاذ تدابير لتنفيذ توصيتها السابقة المتعلقة بإجراء دراسة شاملة لفهم طبيعة المشاكل الصحية للمراهقين ونطاقها وبوضع سياسات وبرامج صحية خاصة بالمراهقين (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 54)، وتوصي الدولة َ الطرف بأن تفعل ذلك من دون مزيد من التأخير . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد تخصيص حصة دراسية منفصلة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس، مع إشراك المراهقين في وضع محتواها، وبأن تعزز جهودها الرامية إلى توفير خدمات الصحة الإنجابية المناسبة للمراهقين، مع مراعاة تعليقي ا ل لجنة العامين رقم 20 (2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة ، ورقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل .

الصحة العقلية

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود دلائل على استمرار تزايد مشاكل الصحة العقلية بين الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يفكرون في الانتحار أو يحاولون الإقدام عليه . وتكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تضع سياسة وطنية شاملة بشأن الصحة العقلية للأطفال تقوم على العناصر التي سبق ذكرها (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 56) . و ينبغي أن تستند هذه السياسة إلى تحليل للحالة وأسبابها الجذرية . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة عدد الأخصائيين في علم نفس الطفل والنظر في مسألة استحداث خدمات ميسرة، مثل توفير ممرضين متخصصين في خدمة الصحة المدرسية .

الصحة البيئية

34- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهة مشكلة التلوث الشديد للهواء، فإنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء أثر تزايد مستويات تلوث الهواء على الأطفال، ولا سيما في منطقتي أولانباتار والجير، بما في ذلك ضعف نمو الأجنة، والولادة السابقة لأوانها، وتقلص الرئتين المؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي الحادة والأمراض التنفسية المزمنة في مرحلة لاحقة من الحياة، والالتهاب الرئوي الذي يشكل بالفعل أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة في منغوليا . كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن أنشطة التعدين و سرعة التوسع الحضري قد أد ت إلى تزايد تلوث المياه والتربة، وبالتالي، إلى تقويض إمكانية حصول الأطفال على مياه الشرب المأمونة .

35- تُكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرات 18(ج) و51(ج) و58) وتحث كذلك الدولة َ الطرف على ما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد تدابير خاصة بالطفل لتخفيف أثر تلوث الهواء على الأطفال، بما في ذلك، كحد أدنى، إدراج مرش ّحات ج ُ سيمات الهواء العالية الكفاءة ضمن مجموعات مواد الرعاية في مرحلة ما قبل الولادة وزيادة مستوى توافر بدائل الفحم المعقولة التكلفة كوسيلة للتدفئة في فصل الشتاء ؛

(ب) اعتبار ال استفادة من المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، وكذلك حماية الأطفال من آثار تلوث الهواء ، أولويات السياسات الوطنية وتخصيص ما يكفي من الموارد التقنية والمالية ل تخفيف الآثار السلبية للتلوث البيئي على الأطفال بشكل فعال؛

(ج) ضمان توفير المعارف التقنية والخبرات والوسائل اللازمة للموظفين على المستوى المحلي لرصد وضبط مستوى ملوثات الهواء والماء .

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

36- إن اللجنة، إذ تلاحظ أثر تغير المناخ على النظم الإيكولوجية الهشة في الدولة الطرف وأثر ه المباشر على الأطفال كنتيجة لشدة برودة فصل الشتاء التي تؤدي إلى خسائر كبيرة في قطعان الماشية، ولا سيما في أوساط أسر الرعاة، تحث الدولة َ الطرف على اعتماد نهج يركز على الطفل لمواجهة مشكلة تغير المناخ والتكيف معها وعلى إشراك الأطفال في وضع سياساتها وخطط ه ا، مع مراعاة الهدف 13-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ .

مستوى المعيشة

37- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الفقر في الدولة الطرف وكذلك إزاء تدني مستوى المعيشة العام للعديد من الأطفال، و هي توصي الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة الفقر وانعدام فرص الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في أوساط الأطفال في المناطق الريفية والنائية والأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لتحديد الأسباب الجذرية لعدم المساواة، وتنفيذ سياسات فعالة لإعادة توزيع الدخل وتحديد الضرائب على أساس تصاعدي، وهي سياسات من شأنها أن توجه الموارد نحو الأطفال الأضعف حال اً، مع مراعاة الهدف 1-3 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق باستحداث نظم وتدابير لتوفير ال حماية ال اجتماعية ال ملائمة للجميع على الصعيد الوطني ؛

(ب) التنفيذ الفعال للتوصيات التي قدمها كل من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر الوثيقة E/C.12/MNG/CO/4 ، الفقرة 22) والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان (انظر الوثيقة A/HRC/23/36/Add.2 ).

زاي - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31 )

التعليم

38- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ بعض توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 60)، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم اتساق وعدم استمرار السياسات الحكومية المتعلقة بالتعليم، وهو ما يحول دون إحراز تقدم فيما يتعلق بمسائل بالغة الأهمية تحتاج إلى اهتمام عاجل . وفي ضوء تعليقها العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولةَ الطرف بقوة بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم لجميع الأطفال على المستويات كافة ، مع إيلاء عناية خاصة للاحتياجات المحددة للبنين، بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في الأديرة، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية النائية، والأطفال المنتمون إلى أسر الرعاة، والأطفال المنتمون إلى الأسر المنخفضة الدخل، والأطفال المنتمون إلى الأقليات الإثنية واللغوية، مثل الأطفال الكازاخستانيين؛

(ب) ضمان تقديم الدعم والمساعدة إلى المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات لمواصلة تعليمهن في المدارس العادية؛

(ج) استكشاف وتنفيذ أشكال بديلة للمدارس الداخلية لتوفير التعليم الابتدائي للأطفال المنتمين إلى أسر الرعاة، مثل إتاحة حصص دراسية وبرامج تقوم على استخدام شبكة الإنترنت والمدارس المتنقلة؛

(د) اتخاذ تدابير ملموسة لزيادة فرص الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية والبقاء فيها، وضمان توافر المدرسين المؤهلين، والنقل المدرسي، ومواد التعلم والتلقين، والهياكل الأساسية المادية الملائمة، بما في ذلك الاستفادة من إمدادات المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد الأطفال في المدارس على جميع المستويات، بسُبل منها ت نظيم دورات تدريبية للمدرسين فيما يتعلق بالأساليب التعليمية التي تشجع أشكال التأديب الإيجابية وغير العنيفة ، و إنشاء آليات لمنع العنف وحماية الأطفال منه؛

(و) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه استناد اً إلى سياسة شاملة وكلية بشأن الرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة .

الراحة ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

39- بينما تر حب اللجنة بالمبادرات المتخذة ل رفع مستوى استفادة الأطفال من الأنشطة الترفيهية، مثل اعتماد وثيقة السياسة العامة المتعلقة بتنظيم الأنشطة غير الدراسية في المدارس، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص الفرص والأماكن المتاحة لمزاولة الأنشطة الثقافية والفنية والترويحية والترفيهية الملائمة لسن الطفل . وتوصي اللجنة الدولة َ الطرف بتخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذ توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 62).

ح اء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)- (د) و38 و39 و40 )

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال واستغلال الأطفال في سباقات الخيل

40 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة استغلال الأطفال، بما في ذلك التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل، واعتماد برنامج وطني للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ لأن الأطفال لا يزالون يُستخدمون في أعمال خطرة، ولا سيما في مجالات الزراعة والتعدين وسباق الخيل . وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة لأن وزير العمل والرعاية الاجتماعية ألغى في شباط/فبراير 201 7 حظر مشاركة الأطفال دون سن السادسة عشرة في سباقات الخيل بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر و1 أيار/مايو بموجب الأمر التنفيذي A/36 الصادر في شباط/فبراير 2016 ولأن الأطفال لا يزالون يُستخدمون كخيالة في سباقات الخيل ، وهو ما يعرضهم لمخاطر إيذ ا ئهم البدني والنفسي من قبل أصحاب الخيول، والانقطاع عن الدراسة ، والإصابات والوفاة .

41- تُكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 65) وتحث الدولةَ الطرف كذلك على ما يلي:

(أ) اعتماد سياسة وخطة عمل شاملتين للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، مع توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، ولا سيما بالنظر إلى الاعتقاد بأن البرنامج الوطني للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال للفترة 2012-2016 لم يُنفّذ على النحو الملائم بسبب عدم كفاية الأموال والقدرات الإدارية؛

(ب) الإنفاذ الفعال لقانون العمل المنقح لضمان ألّا يعمل أي طفل دون سن الخامسة عشرة؛

(ج) الإنفاذ الفعال لحظر مشاركة الأطفال دون سن السادسة عشرة في سباقات الخيل بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر و1 أيار/مايو باعتبار ذلك خطوة في عملية القضاء على ممارسة استخدام الأ طفال دون سن الثامنة عشرة كخيالة في سباقات الخيل؛

(د) التحقيق في حالات إصابة الأطفال بجروح خطيرة أو وفاتهم بسبب استخدامهم في سباقات الخيل وكفالة مساءلة المسؤولين عنها؛

(ه) إنفاذ تدابير مكافحة الفساد لتفادي ومواجهة حالات تضارب المصالح بين الواجبات الرسمية والمصالح الخاصة للموظفين العامين المعنيين بمؤسسات الأعمال التجارية التي تستخدم الأطفال في أعمال خطرة، بما في ذلك في سباقات الخيل.

أطفال عالم الشوارع

42- بينما تلاحظ اللجنة اعتماد خطة العمل الحكومية للفترة 2016-2020 ومرسوم رؤساء بلديات المدن رقم A/847 لتحسين مستوى تسجيل أطفال عالم الشوارع وحمايتهم وكذلك الخطط الرامية إلى إنشاء مركز إنمائي خاص بالأطفال غير الخاضعين للإشراف، فإنها ت كرر الإعراب عن دواعي قلقها السابقة إزاء نقص البيانات والمعلومات الإحصائية الموثوقة بشأن أسباب ظاهرة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 67) . وتحث اللجنة الدولةَ الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن أطفال عالم الشوارع، على ما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنفة بشأن أطفال عالم الشوارع في جميع أنحاء الدولة الطرف في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء؛

(ب) إجراء تحليل للحالة من أجل تحسين فهم الأسباب الجذرية التي تدفع الأطفال إلى الشوارع وتعميم المعلومات المستخلصة؛

(ج) وضع سياسة وإطار تنظيمي وطنيين وتخصيص موارد كافية لوضع تدابي ر مستدامة ومنسَّقة لوقاية جميع أطفال عالم الشوارع وحمايتهم و تعافي هم وإعادة إدماجهم؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استجابة نُظُم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للاحتياجات الخاصة لأطفال عالم الشوارع لكفالة حقوقهم في التعليم والصحة وتمتعهم بحدّ أدنى من مستوى المعيشة؛

(ه) لمّ شمل الأطفال بأسرهم عندما يخدم ذلك مصالحهم الفُضلى.

إدارة قضاء الأحداث

43- إن اللجنة، إذ تلاحظ التزام الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل بوضع إطار شامل بشأن قضاء الأحداث يتوافق مع المعايير الدولية (انظر الوثيقة A/HRC/30/6 ، الفقر ات 108-128، والوثيقة A/HRC/30/6/Add.1 )، تحث الدولة الطرف على أن تفعل ذلك من دون مزيد من التأخير وأن تنفِّذ توصياتها السابقة (انظر الوثيقة CRC/C/MNG/CO/3-4 ، الفقرة 76)، وكذلك التوصيات التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب في عام 2016 (انظر الوثيقة CAT/C/MNG/CO/2 ، الفقرة 24). وتحث اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، على ما يلي:

(أ) أن ت ُ عي ّ ن قضاة متخصصين في شؤون الطفل وتضمن حصولهم على ال تثقيف والتدريب الملائمين في ما يتعلق ب مبادئ الاتفاقية وأحكامها؛

(ب) أن تكفل توفير ال مساعدة ال قانونية المهنية وال مستقلة للأطفال المخالفين للقانون في جميع مراحل الإجراءات القانونية ، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية لمن لا قدرة لهم على تحمل تكلفتها ؛

(ج) أن تشجع تدابير للتعامل مع الأطفال المتهمين بانتهاك القانون الجنائي من دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية ، مثل تحويل العقوبة، أو الإخضاع للمراقبة، أو الوساطة، أو التوجيه، أو الخدمة المجتمعية، وأن تستخدم، حيثما أمكن ذلك ، تدابير بديلة للعقوبة وتكفل ألّا يُستخدَم الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة وأن يعاد النظر فيه بانتظام ب غرض إنهائه؛

(د) أن تكفل، في الحالات التي لا يمكن فيها تجنب الاحتجاز، ألا يُحتجز الأطفال مع البالغين وأن تتوافق ظروف الاحتجاز مع ا لمعايير الدولية، بما في ذلك المتعلقة منها ب الحصول على التعليم والخدمات الصحية .

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية

44- تأسف اللجنة لمحدودية المعلومات المتعلقة ب تنفيذ ملاحظاتها الختامية المعتمدة في ٢٩ كانون الثاني/يناير 2010 بشأن ال تقرير الأولي ل لدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية (انظر الوثيقة CRC/C/OPSC/MNG/CO/1 ) وتحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة فيه ا ، ولا سيما فيما يتعلق بجمع البيانات (المرجع نفسه، الفقرة 7) و ال تشريعات المتعلقة ب تعريف وتجريم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وفق اً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري (المرجع نفسه، الفقرة ٩) وتعافي الضحايا وإعادة إدماجهم (المرجع نفسه، الفقرة ٣١) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يل ي :

(أ) وضع وتنفيذ إطار تنظيمي فعال واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية وغيرها من التدابير اللازمة ل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال والقضاء عليها ؛

(ب) التنفيذ الفعال للآليات التي تكفل سلامة الأطفال على شبكة الإنترنت، مثل برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال حماية الطفل في البيئة الإلكترونية .

متابعة الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها السابقة بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

45- تأسف اللجنة لمحدودية المعلومات المتعلقة ب تنفيذ ملاحظاتها الختامية المعتمدة في ٢٩ كانون الثاني/يناير 2010 بشأن ال تقرير الأولي ل لدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ب ا ش ت راك الأطفال في النزاعات المسلحة (انظر الوثيقة CRC/C/OPAC/MNG/CO/1 ) وتوصي الدولة الطرف بأن تنفذ التوصيات الواردة فيه ا ، ولا سيما فيما يتعلق بالمدارس العسكرية (المرجع نفسه، الفقرة ١١) والتشريعات والأنظمة الجنائية (المرجع نفسه، الفقرة ١٤) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت عتمد، وفق اً لأحكام المادة ٤ من البروتوكول الاختياري، تدابير ل تجريم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال ال قتالية من جانب جماعات مسلحة غير تابعة للدولة .

طاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

46- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

47- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . و هي توصيها أيضاً بإتاحة التقرير الدوري الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد .

باء- الآلية الوطنية لتقديم التقارير والمتابعة

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لتقديم التقارير والمتابعة تكون بمثابة هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير والعمل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتنسيق وتتبع عملية المتابعة والتنفيذ على الصعيد الوطني للالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على أن هذه الهيئة ينبغي أن تُدعَم بالقدر الكافي وباستمرار بموظفين متفانين وأن تتمتع بأهلية التشاور بشكل منهجي مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومع المجتمع المدني.

جيم - التقرير المقبل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقد ي م تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع في موعد أقصاه 1 أيلول/سبتمبر 2022 و تضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

50 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.