الأمم المتحدة

CRC/C/MNG/CO/3-4

Distr.: General

4 March 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: منغوليا

1- نظرت اللجنة في التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الثالث والرابع لمنغوليا (CRC/C/MNG/3-4) في جلساتها 1456 و1458 و1460 (انظر CRC/C/SR.1456 وCRC/C/SR.1458 وCRC/C/SR.1460) المعقودة في 12 و13 كانون الثاني/يناير 2010، واعتمدت في جلستها 1501 المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الموحد الذي يضم التقريرين الدوريين الثالث والرابع، فضلا عن الردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/MNG/Q/3-4 وAdd.1) ، و تعرب عن تقديرها ل لحوار البناء الذي جرى مع الوفد ال رفيع المستوى للدولة الطرف و الذي أتاح التوصل إلى فهم أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف .

3- وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي النظر فيها مقترنة بالملاحظات الختامية المتعلقة ب التقريرين الأوليين للدولة الطرف المقدم ي ن بموجب البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية (CRC/C/OPSC/MNG/CO/1) و(CRC/C/OPAC/MNG/CO/1)، المعتمد ة في 29 كانون الثاني/يناير 2010.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة باعتماد العديد من التشريعات والتدابير الأخرى المتخذة بغية تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك سن:

(أ) قانون مكافحة نقص اليود بالملح المعالج باليود (2003)؛

(ب) قانون الو قاية من فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز (2004)؛

(ج) القانون المتعلق ببدائل لبن الأم (2005)؛

(د) القانون المتعلق بالمواطنين ذوي الإعاقة (2005)؛

(ﻫ) قانون المساعدة النقدية للطفل والأسرة (2006).

5- كما تلاحظ اللجنة تعديل:

(أ) قانون ال رعاية الاجتماعي ة (2005)؛

(ب) قانون التعليم (2006)؛

(ج) قانون الإجراءات الجنائية (2007).

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير انضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2009) وتوقيعها على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2009).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- تلاحظ اللجنة مع التقدير معالجة عدة شواغل وتوصيات أشير إليها على إثر النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/65/Add.32). غير أنها تأسف لأن هناك شواغل وتوصيات أخرى لم تعالج معالجة كافية أو وافية جزئيا.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتناول ال توصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة التي نفذت جزئيا أو لم تنفذ على الإطلاق و إجراء متابعة ملائمة للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وخاصة تلك الم ت علقة بما يلي: التشريعات؛ وجمع البيانات؛ وعدم التمييز؛ والعقوبة البدنية ؛ والتبني؛ والإيذاء والإهمال وسوء المعاملة والعنف؛ ومستوى المعيشة؛ وحالة أطفال الشوارع.

التشريعات

9- في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية، فإ نها لا تزال تشعر بالقلق من أن بعض الأحكام التشريعية لا تتماشى بالكامل مع مبادئ وأحكام الاتفاقية ومن بطء تنفيذ التشريعات.

10- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف مواءمة تشريعاتها مع مبادئ وأحكام الاتفاقية وأن تعزز تنفيذ التشريعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعداد وتنفيذ قانون تشريعي شامل بشأن حقوق الطفل.

التنسيق

11- تلاحظ اللجنة الإرادة السياسية لمعالجة قضايا حقوق الطفل التي تنعكس في وجود ثلاث هيئات تتناول ال قضايا المتعلقة ب الأطفال. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تنسيق كافٍ بين هذه الهيئات على جميع المستويات، وخاصة على المستوى المحلي، وتؤكد من جديد الحاجة إلى توضيح آليات إعمال حقوق الطفل. وتلاحظ اللجنة أيضا أن المجلس الوطني المعني بالأطفال لم يعقد اجتماعات منتظمة و لم ينفذ أنشطة تشغيلية وفقا لخطته الزمنية.

12- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تسعى الدولة الطرف إلى:

(أ) استعراض هيكل هيئات الدولة الوطنية والمحلية منها، المسؤولة عن صياغة السياسات العامة وإعمال حقوق الطفل على نحو فعال ؛

(ب) تعزيز ولاية السلطة ال وطن ية المعنية بالأطفال بوصفها وكالة تنسيق وتزويدها بالموارد المالية والبشرية الملائمة للاضطلاع بأعمالها.

خطة العمل الوطنية

13- في حين تلاحظ اللجنة خطة العمل الوطنية لحماية ونمو الطفل التي تغطي ال فترة 2002-2010، فإ نها تأسف لعدم وجود معلومات ت تعلق ب آليات تنفيذ ه ذه الخطة و رصدها وتقييمها، وم علومات عم ا إذا كانت هناك خطة وطنية بشأن حقوق الأطفال بعد عام 2007. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة ل عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة لإعمال وتعزيز حقوق الطفل.

14- توصى اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم ورصد خطة العم ـ ل الوطني ـ ة التي تغط ـ ي الفترة 2002-2010؛

(ب) إعداد واعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية لما بعد عام 2010، بالتشاور والتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك المجتمع ال مدني، و تخصيص الموارد البشرية والمالية الملائمة فضلا عن وضع آلية متابعة وتقييم لإجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز في تنفيذها وتحديد أوجه القصور المحتملة.

الرصد المستقل

15- تلاحظ اللجنة الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، كما تلاحظ أن أحد الأعضاء الثلاثة لهذه اللجنة مكلف بتناول قضايا الأطفال. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الأطفال لا يستطيعون تقديم شكاوى بأنفسهم.

16- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن ت كون للجنة الوطنية لحقوق الإنسان و لاية و أهلي ة تلقي الشكاوى من الأطفال أنفسهم من خلال آليات ل تقدي م ال شكاوى ي سهل الوصول إليها و تكون صديقة للأطفال ومزودة ب القدر ات والسلطات اللازمة لالتماس سبل إنصاف ضحايا ا لانتهاكات، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 2 ( 2002 ) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل.

تخصيص الموارد

17- تسلم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة الميزانية الاجتماعية، وخاصة في مجال التعليم الذي يتلقى ما يصل إلى 20 في المائة من الميزانية الوطنية. ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق من أن الأزمات الاقتصادية و التضخم، فضلا عن الفساد، قد أثر ت على الاستثمار المستدام في مجال حقوق الطفل و من أن خطر الانتكاس ونقص الموارد اللازمة لتمتع الأطفال بحقوقهم الأساسية لا يزال قائما . وتلاحظ اللجنة ب قلق التفاوت الإقليمي و الحضري والريفي في بلد شاسع المساحة ، وصعوبة وصول الأسر والأطفال الذين يعانون من الحرمان الشديد إلى برامج الدعم القائمة. كما أنها تأسف ل قرار الحكومة المتعلق بوقف برنامج المساعدة النقدية ل لأطفال.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المخصصة للأطفال، بما في ذلك الموارد من صندوق التنمية البشرية الذي ينظم الموارد من أنشطة الصناعات الاستخراجية ؛

(ب) حماية ميزانية الأطفال كجزء من الميزانية الوطنية (التعليم والصحة ومنع العنف والترفيه) من أي صدمة اقتصادية خارجية أو داخلية أو كوارث طبيعية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على استعمال نظام مؤشرات التتبع في الميزانية الوطنية لتحديد المبلغ الفعلي المستثمر في مجال الطفولة تحديداً واضحاً ، والتماس التعاون الدولي عند الحاجة؛

(ج) إدخال منهجيات:

• الميزنة القائمة على النتائج لضمان الأثر الحقيقي على التنمية البشرية للأطفال؛

• الميزنة الاستراتيجية لخفض التفاوت الريفي والحضري والإقليمي، فضلا عن تحقيق أهداف محددة، مثل توفير مياه الشرب في مناطق محددة وإنشاء البنية التحتية التعليمية؛

(د) وضع نظام من المؤشرات الصديقة للمستخدمين يكون موجها نحو توفير مقياس شفاف ومنتظم لديناميات ميزانية الأطفال؛

(ﻫ) تعزيز سلطة الدولة المعنية بمكافحة الفساد المنشأة مؤخرا لمنع أفعال الفساد التي تخفض الموارد المخصصة للأطفال والتحقيق فيها؛

(و) توفير أموال نظيرة لدعم أنشطة المانحين وخفض الاعتماد على المعونة الأجنبية، بقدر الإمكان.

19- و تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجمع البيانات ا لإحصائية عن الأطفال، مثل إنشاء م ركز معلومات حكومي ومن خلال ال بوابات الإلكترونية للمنظمات الحكومية و ال مشاريع ال جاري تنفيذها . غير أن اللجنة تعرب على قلقها إزاء:

(أ) عدم التنسيق بين ال مكاتب الوطنية ل لإحصاءات والمنظمات الحكومية الأخرى في جمع الإحصاءات المتعلقة بالأطفال وتحليلها والإبلاغ عنها؛

(ب) عدم كفاية البيانات الوطنية التي تم تجميعها وتحليلها بشأن الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، وعدم توافر إحصاءات وطنية عن حماية الأطفال وذلك نتيجة لوجود نظام لامركزي متخلف لحماية الأطفال ؛

(ج) الصعوبات المستمرة في جمع بيانات إحصائية موثوقة وتجهيزها والحصول عليها.

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون لدى المكتب الوطني للإحصاءات الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للاضطلاع بولايته، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق. كما توصي اللجنة ب أن تجمع الدولة الطرف بيانات عن جميع الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر وتحليل البيانات القائمة والجديدة واستعمال الأدلة العملية لصياغة سياسات عامة ووضع برامج لل عمل الإيجابي .

النشر والتدريب والتوعية

21- تدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل من خلال تدريب المهنيين و تنظيم حملات التوعية العامة و نشر المواد المتاحة بشأن الاتفاقية باللغتين المنغولية والكازاخستانية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة ب قلق عدم كفاية التوعية بالاتفاقية بين مجموعات المهنيين المعنيين والمجتمعات المحلية والآباء وفيما بين الأطفال أنفسهم، وخاصة في المناطق الريفية والنائية.

22- توصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى مضاعفة وتعزيز جهودها لنشر الاتفاقية ورفع مستوى الوعي العام بمبادئها وأحكامها، وخاصة بين الأطفال والآباء والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال من خلال برامج تدريب و توعية ملائمة ومنهجية بشأن حقوق ال أطفال للمجموعات المهنية التي تعمل مع الأطفال ولمصلحتهم، بمن فيهم موظفو إنفاذ الق و ا ني ن وأعضاء البرلمان والقضاة والمحامون والعاملون في مجال الرعاية الصحية والمعلمون ووسائل الإعلام ، مع مراعاة احتياجات السكان اللغ وي ة.

التعاون مع المجتمع المدني

23- ترحب اللجنة بمشاركة المنظمات غير الحكومية وممثلي الأطفال في العملية التشاركية الخاصة ب إعداد تقرير الدولة الطرف. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة محدودية مشاركة المنظمات غير الحكومية في صياغة ورصد السياسات العامة و في إعداد استرات يجيات لتنفيذ الاتفاقية.

24- تؤكد اللجنة الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في تنفيذ أحكام الاتفاقية و ت وصي بأن تعزز الدولة الطرف التعاون والتنسيق مع المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والرابطات المعنية بالأطفال، في تعزيز وإعمال حقوق الأطفال ، بما في ذلك مشاركته م في صياغة السياسات العامة ومشاريع التعاون، وفي متابعة الملاحظات الختامية للجنة وإعداد التقرير الدوري القادم.

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

25- تلاحظ اللجنة اتخاذ تدابير، من حيث المبدأ، لحماية الأطفال الضعفاء من التمييز. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من أن التمييز القائم على الجنس يؤثر على البنين والبنات، و أن الأطفال يعاملون معاملة غير متساوية ( alag uzdeg ) من الناحية العملية على أساس اعتبارات منها ال مجموعة الإثنية التي ينتمي إليها الطفل ، والإعاقة ، ومستوى المعيشة ، أو لأسباب ت تعلق بأسرة الطفل، أو محل إقام ته . كما تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم المساواة بين السكان في المنطقة الغربية والأقلية الكازاخستانية والأقليات الأخرى.

26- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد وتكفل تنفيذ القوانين القائمة التي تضمن مبدأ عدم التمييز والامتثال الكامل للمادة 2 من الاتفاقية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان النظر في جميع حالات التمييز ضد الأطفال في جميع قطاعات المجتمع على نحو فعال وترجو أن يتضمن التقرير الدوري القادم معلومات محددة حسبما هو مبين أعلاه، فضلا عن التدابير المتخذة لمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ال معقود في عام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

27- تلاحظ اللجنة وفرة التشريعات الوطنية القائمة التي تولي اهتمام ا ً أساسياً لمصالح الطفل الفضلى . و مع ذلك، تأسف اللجنة ل عدم إنفاذ الأحكام بما فيه الكفاية على أرض الواقع.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تواصل وتعزز جهودها لضمان إدراج المبدأ العام لمصالح الطفل الفضلى بصورة ملائمة في جميع الأحكام القانونية فضلا عن القرارات القضائية والإدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

29- تقدر اللجنة تدابير الدولة الطرف الرامية إلى تحسين آليات ضمان بيئة سالمة ومأمونة وخالية من العنف لكل طفل ووجود قوانين لحماية الأطفال. و م ع ذلك، فإنها تأسف ل زيادة تعرض الأطفال إلى ال حوادث، بما فيها حوادث السير والحوادث التي تقع أثناء ركوب الخيل والحيوانات المستأنسة الأخرى، ومن استمرار الإصابات وحالات الوفاة بين الأطفال الذين يستخدمون في سباق الخيل، والتي تعزى إلى حد ما إلى عدم كفاية تطبيق وإنفاذ المرسوم الصادر عن نائب رئيس الوزراء في عام 2005 .

30- في ضوء المادة 6 والأحكام الأخرى ذات الصلة المنصوص عليها في ا لاتفاقية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) بذل جميع الجهود الممكنة لتعزيز حماية حق جميع الأطفال في الحياة في الدولة الطرف ؛

(ب) تعزيز ومواصلة الجهود الرامية إلى ال توعية بشأن تجنب الحوادث والاضطلاع ب حملات إعلامية عامة في هذا الصدد ؛

(ج) إعداد استجابة أوسع نطاقا لاستكمال التوجيه الطبي للبرنامج الوطني القائم بشأن منع الإصابات.

احترام آراء الطفل

31- تلاحظ اللجنة إدراج الدولة الطرف مبدأ احترام آراء الطفل في التشريعات ذات الصلة ولكنها تأسف ل أن المبدأ لم ينفذ على أرض الواقع ، ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم كفاية إنفاذ ا لأحكام القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة ل عدم اعتماد البرلمان حتى الآن مشروع قانون السياسة الوطنية بشأن مشاركة الطفل.

32- وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة المتعلقة بالتقرير الثاني للدولة الطرف ( الفقرة 26 من الوثيقة CRC/C/15 / Add.264 )، فإنها توصي بأن تواصل الدولة الطرف تشجيع وتيسير وتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل وتشجيع مشاركة الأطفال في جميع المسائل التي تؤثر عليهم في الأسرة والمدارس وعلى مستوى المجتمع ات المحلية وفي المؤسسات فضلا عن الإجراءات القضائية والإدارية. كما توصي بأن يعتمد البرلمان مشروع السياسة الوطنية بشأن مشاركة الطفل، وأن يأخذ في الاعتبار المادة 12 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.

3- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

33- تلاحظ اللجنة أن شهادة الميلاد تصدر مجانا منذ عام 2006 في الدولة الطرف. و بالرغم من ارتفاع معدلات تسجيل المواليد، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تسجيل نحو 10 في المائة من المواليد نتيجة عدة أمور من بينها الهجرة الداخلية وب ُ عد مكاتب تسجيل المواليد وعدم توعية أسر الرعاة بشأن أهمية تسجيل المواليد.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تواصل وتعزز جهودها الرامية إلى تسجيل جميع الأطفال، مع التركيز بصفة خاصة على الأطفال في المناطق النائية وأطفال أسر الرعاة، بما في ذلك إتاحة إمكانية التسجيل المتأخر بالمجان.

الحصول على المعلومات المناسبة

35- في حين ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بتحسن إمكانية حصول الأطفال على تكنولوجيا المعلومات ودعم الدولة الطرف لبرامج التليفزيون والراديو العامة للأقليات الوطنية، فإنها تلاحظ ب قلق أن هناك حاجة إلى تنقيح بعض البرامج لتلبية الاحتياجات الإنمائية والتعليمية للأطفال وضمان أن يتناسب المحتوى والمعلومات مع أعمار الجمهور .

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لضمان إمكانية حصول جميع الأطفال على معلومات ملائمة بصورة كامل ة و منصفة ، وخاصة ا لأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية وريفية، بما يتوافق مع سنهم واحتياجاتهم؛

(ب) إعداد مبادئ توجيهية ملائمة لحماية الأطفال من المعلومات الضارة وفي الوقت نفسه ضمان حصولهم على المعلومات الملائمة بشكل كامل. كما توصي اللجنة ب أن تضع الدولة الطرف في اعتبارها توصية اللجنة الناتجة عن يوم ا لمناقشة العامة بشأن "الطفل ووسائل الإعلام " ( انظر الفقرات 242-257 من الوثيقة CRC / C/57 ).

العقوبة البدنية

37- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة للتصدي لمسألة العقوبة البدني ة للأطفال في سياق ال تدابير ال تأديبية، ولكنها تؤكد من جديد قلقها إزاء انتشار ممارسة العقوبة ال بدني ة على نطاق واسع في جميع مؤسسات الطف و ل ة .

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وإنفاذ تشريعات لمنع جميع أشكال العقوبة البدني ة للأطفال والقضاء عليها في جميع المؤسسات ، بما في ذلك في الأسرة وفي نظم رعاية الطفل البديلة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة ب أن ت ضطلع الدولة الطرف بحملات للتعليم العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية بمشاركة الأطفال، من أجل تغيير المواقف العام ة من العقوبة البدنية وضمان ممارسة أشكال تأديب بديلة بطريقة ت ر ا ع ي كرامة الطفل وبما يتوافق مع الاتفاقية، وخاصة الفقرة 2 من المادة 28، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدني ة وسائر أشكال العقوبة القاسية أو المهينة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال

39- إن اللجنة إذ تشير إلى دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال ( A / 61/299 ) ، ت وصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني ب دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، على أن تأخذ في الاعتبار نتائج وتوصيات المشاورة الإقليمية لشرق آسيا والمحيط الهادئ المعقودة في بانكوك في الفترة من 14 إلى 16 حزيران/يونيه 2005؛

(ب) إعطاء الأولوية لتنفيذ توصيات الدراسة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للتوصيات التالية:

• حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

• تشجيع القيم الخالية من العنف والتوعية بشأنها؛

• معالجة البعد الجنساني للعنف ضد الأطفال؛

(ج) استخدام توصيات هذه الدراسة كأداة للعمل بمشاركة المجتمع المدني وخاصة مشاركة الأطفال، لضمان حماية كل طفل من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي واكتساب زخم لاتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنيا، لمنع أعمال العنف والإيذاء هذه والتصدي لها؛

(د) توفير معلومات تتعلق بتنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة عن العنف ضد الأطفال في التقرير الدوري القادم؛

(ﻫ) التماس المساعدة التقنية من الممثل الخاص للأمين العام المعني بمنع العنف ضد الأطفال ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية للأغراض المشار إليها أعلاه.

4- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18 (الفقرتان 1 و2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

40- ترحب اللجنة ب ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير خدمات اجتماعية أساسية، وإعداد مواد للدراسة الذاتية بشأن مهارات الرعاية الأبوية وتوفير مساعدة مهنية للآباء لتربية الطفل. غير أنها تعرب عن قلق ها إزاء عدم اتخاذ قرار بشأن تنقيح قانون الأسرة منذ عام 2006 وتحيط علما بزيادة الأسر الوحيدة العائل برعاية الأم وظهور مجموعات جديدة من الأطفال لا يتمتعون ب رعاية الآباء ، بما في ذلك الأطفال المتخل ى عنهم نتيجة هجرة الآباء والأطفال المسؤول و ن عن رعاية أسرهم مؤقتا.

41- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها للدولة الطرف ( الفقرة 34 من الوثيقة CRC / C/15/Add.264 ) بأن توفر ، بقدر الإمكان، الدعم اللازم للآباء والأسر المحتاج ة ووضع سياسات وبرامج تعليمية تعزز طرائق التأديب غير العنيفة والإيجابية (الفقرة 30). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء مراكز لدعم الأسرة على المستوى المحلي في مدينتي خورو ( Khoroo ) وسوم ( Soum )، وتزويدها بالموارد المهنية الملائمة، بما في ذلك عمال الشؤون الاجتماعية المدربون من أجل تناول المسائل المتعلقة ب حقوق الطفل؛

(ب) اعتماد تعديل قانون الأسرة؛

(ج) ضمان إمكانية حصول المستفيدين على فوائد الإعانة؛

(د) إدخال خدمات العمل الاجتماعي المتخصص بشأن حقوق الطفل وتحسين البيئة القانونية والهيكل القانوني لتنفيذ هذه الخدمات للأطفال وأسرهم على نحو فعال ووضع إجراء لرصد الأداء.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

42- ت نوه اللجنة بالخطوات المتخذة لإدخال خدمات الرعاية البديلة للأطفال المنفصلين عن أسرهم، ووضع حد أدنى من الرعاية ومعايير الجودة للمؤسسات والموظفين الذين يقدمون الرعاية إلى الأطفال، وتفضيل رعاية الأقارب و برامج كفالة الأطفال . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ال افتقار إلى الإشراف المن تظم والرقابة على مؤسسات الرعاية، وعدم وجود خدمات لإدارة حالات إيداع الأطفال في هذه المؤسسات وإدارة الحالات عند إرسال الأطفال إليها ، وعدم وجود ترتيب وطني منهجي لرعاية الطفل يمكن أن يوفر بدائل ل نظام المؤسس ات .

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج وسياسات تركز على منع إيداع الأطفال في مراكز إيواء ، بما في ذلك عن طريق توفير الدعم والإرشاد إلى أكثر الأسر ضعفا وتنفيذ حملات توعية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للسماح بلم شمل الأسرة للأطفال المقيمين في مراكز الإيواء ؛

(ج) وضع مدونة معايير وإنشاء آلية شاملة لإجراء استعراض دوري للأطفال المقيمين في مؤسسات، وفقا للمادة 25 من الاتفاقية من خلال جملة أمور منها، ضمان توفير الموارد البشرية والمالية المطلوبة؛

(د) مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في القرار 64/142 للجمعية العامة المعتمد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

التبني

44- في حين تلاحظ اللجنة شتى التدابير التشريعية لتنظيم عملية التبني على الصعيد ين المحلي والدولي ، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وعدم وجود خدمات دعم للأسر المتبنية المحتملة، وعدم وجود آليات لاستعراض حالات التبني ورصدها ومتابعتها ، وعدم وجود إحصاءات عن بيوت كفالة وتبني الأطفال ، فضلا عن معلومات بشأن آراء الطفل خلال عملية التبني المحلية. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن التبني فيما بين البلدان ل ا يتوافق بالكامل مع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان .

45- وإذ تؤكد اللجنة من جديد توصيتها ( الفقرة 36 من CRC / C/15/Add.264 ) ، فإنها تشجع الدولة الطرف على وضع سياسة وطنية ومبادئ توجيهية شاملة تنظم بيوت كفالة وتبني الأطفال ، بما في ذلك عملية ال اختيار، وآلية رصد مركزية في هذا الصدد. كما أنها توصي بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ الإجراءات التي تنظم التبني المحلي و فيما بين البلدان وفقا لمصالح الطفل الفضلى و بما ي توافق ت م ام ا مع مبادئ وأحكام المادة 20 من اتفاقية حقول الطفل و اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان . وبالإضافة إلى ذلك، تقترح اللجنة أن تنشئ الدولة الطرف القاعدة المؤسسية ذات الصلة، وخاصة إنشاء سلطة وطنية توفر لها الولاية والصفة اللازمتين لتنفيذ اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان .

الإيذاء والإهمال

46- في حين تقر اللجنة بالأنشطة المضطلع بها لمنع ومكافحة إيذاء وإهمال الأطفال، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار حدوثها، وخاصة التي تؤثر على البنات، وإزاء الافتقار إلى استرات يجية شاملة لحماية الطفل. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إنفاذ الأحكام القانونية القائمة لمنع الاغتصاب وسفاح المحارم بما فيه الكفاية، و من أن العقوبات على الجرائم المرتكبة ضد البنين والبنات غير مت ماثل ة، وأن الأطفال ضحايا الإيذاء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، لا يحصلون في العادة على حماية كافية و/أو مساعدة للتعافي، ولكن يمكن أيضا معاملتهم كمرتكبي جرائم. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة ل عدم إجراء تحقيق في حالات الاعتداء الجنسي داخل الأسرة والمعاقبة عليه بموجب القانون الجنائي الجديد.

47- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) حظر جميع أشكال إيذاء الأطفال والعنف ضدهم في الأسرة وإنفاذ حظ ر الاغتصاب وسفاح المحارم؛

(ب) إجراء دراسة أساسية على الصعيد الوطني لتحديد ومعالجة أسباب إيذاء الأطفال ومنع الضرر وال تصدي للعنف واستعمال القوة ضد الأطفال وإهمال الأطفال، ووضع نظام وطني لحماية وتعافي الأطفال ضحايا الإيذاء استنادا إلى نتائج الدراسة ؛

(ج) تعزيز الآليات لرصد عدد ومدى العنف والاستغلال الجنسي والإهمال في الأسرة والمؤسسات وتحسين التنسيق بين هذه الآليات؛

(د) إنشاء آلية للإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال؛

(ﻫ) ضمان حصول المهنيين الذين يعملون مع الأطفال على تدريب بشأن التزامهم بالإبلاغ واتخاذ إجراءات ملائمة في الحالات المشتبه في أنها تتضمن عنف ا يؤثر على الأطفال؛

(و) الاضطلاع بجهود منها تعزيز حملات التوعية وتقديم معلومات وإرشادات واستشارات إلى الآباء بغية منع إيذاء الأطفال وإهمالهم؛

(ز) ضمان حصول البنين والبنات ضحايا الإيذاء والإهمال على دعم ملائم و إمكانية متساوية ل لحصول على خدمات التعافي، والاستشارة وغيرها من أشكال إعادة التأهيل، بما في ذلك إنشاء مراكز لتقديم استشارات نفسية مجانية إلى الأطفال وأسرهم في جميع المقاطعات ( aimags ).

5- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية )

الأطفال ذوو الإعاقة

48- في حين تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، فإن ها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المشاكل العديدة التي يواجهها الأطفال ذو و الإعاقة. و بصفة خاصة ، تشعر اللجنة بالقلق من أن التعاريف القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة واسع النطاق بدرجة كبيرة وأن الأحكام القانونية المتعارضة تؤثر سلبا على الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء العزل الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة نتيجة الافتقار إلى بنية تحتية سليمة وعدم إمكانية حصول هم على تعليم ورعاية اجتماعية وخدمات صحية. وعموما، تلاحظ اللجنة الصعوبات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة للتمتع "بحياة كاملة وكريمة، وفي ظروف تضمن الكرامة وتعزز الاعتماد على الذات وتيسر المشاركة النشطة للطفل".

49- توصي اللجنة ب أن تواصل وتعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى حماية وتشجيع حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ومراعاة المادة 23 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، من أجل القيام، ضمن أمور أخرى، بما يلي:

(أ) جمع بيانات إحصائية دقيقة ومصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة على الصعيدين الوطني والمحلي وإنشاء قاعدة بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) وضع سياسة وطنية شاملة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان ممارسة الأطفال ذو ي الإعاقة لحقوقهم في التعلي م إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك التدريب المهني؛

(د) بذل جهود أكبر لإتاحة الموارد من المهنيين (أي المتخصصون في مجال الإعاقة) و الموارد المالية، وخاصة على الصعيد المحلي وتشجيع وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل على صعيد المجتمع ات المحلية ، بما في ذلك مجموعات دعم الآباء والتدريب للمهنيين ؛

(ﻫ) وضع خدمات للتحديد المبكر للأطفال الصغار والأطفال الذين هم في سن ما قبل الدراسة من ذوي الإعاقة والتدخل المبكر بشأنهم ، مع تركيز خاص على دعم الأسرة ومشاركة المجتمع ات المحلية ؛

(و) تنفيذ مبادرات التوعية العامة بين الأطفال والآباء والأسر ومقدمي الرعاية والمجتمعات المحلية لتشجيع فهم أوضاع ا لأطفال ذوي الإعاقة والنظر إليهم بصورة إيجابية وخالية من التمييز.

الصحة وال خدمات الصحية

50- في حين ترحب اللجنة بشتى التدابير التي ت تخذها الدولة الطرف في مجال الصحة، و ت لاحظ انخفاض معدل الوفيات بين الرضع والأطفال، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ت وقف النمو والكساح، مما يعكس أوجه نقص المغذيات الدقيقة و سوء التغذية المزمن، وخاصة بين الأطفال دون سن الخامسة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاتجاه الانخفاضي في ميزانية الصحة، مع ملاحظة أن معظم الميزانية مخصصة للبنية التحتية والصحة البدنية مع تجاهل الصحة النفسية والدعم الاجتماعي، بما في ذلك حالات ا لأطفال الذين يتعاطون المخدرات والكحول.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تطوير نظام الرعاية الصحية وضمان توفير أعلى معايير الرعاية الصحية للأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص بخدمات الرعاية الأولية، وتلبية احتياجات أكثر الأسر ضعفا وتطبيق نهوج الصحة العامة الحديثة لمعالجة العوامل الاجتماعية المحددة للحالة الصحية للأطفال؛

(ب) النظر في إنشاء هيئة حكومية مسؤولة عن الرعاية الصحية للأم والطفل والتنمية على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة إمكانية الحصول على مياه الشرب النقية وتحسين ممارسات الصحة العامة، في ضوء المادة 24(ج) من الاتفاقية؛

(د) التصديق على الاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة لعام 2000 (رقم 183) لمنظمة العمل الدولية.

52- وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة ب أن ت تصدي الدولة الطرف لارتفاع معدلات سوء التغذية بوصفها مسألة ذات أولوية ووضع برامج على صعيد المجتمع ات المحلية وتنظيم حملات توعية و حملات بشأن نقص المغذيات الدقيقة ل تعريف الآباء والقائمين بالرعاية الأساسية المتعلقة بصحة وتغذية الطفل ومزايا ال رضاعة الطبيعية والإغناء بفيتامين ألف أو الزنك أو إضافتهما، والصحة العامة والصحة البيئية والصحة الإنجابية.

صحة المراهقين

53- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لإعداد نموذج للخدمات الصحية الصديقة للمراهقين في مراكز المقاطعات وبلديات أولانباتار وتلاحظ مع التقدير إعادة إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز. غير أن اللجنة تأسف ل عدم كفاية المعلومات المتعلقة بصحة المراهقين، بما في ذلك ال بيانات التصنيفية عن قضايا صحة المراهقين ومعلومات عن قضايا الصحة الإنجابية والخدمات الصحية القائمة للمراهقين.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع بدراسة شاملة من أجل فهم طبيعة مشاكل المراهقين الصحية ومد اها ، بالمشاركة الكاملة للمراهقين، واستعمالها كأساس لصياغة السياسات والبرامج الخاصة بصحة المراهقين؛

(ب) تعزيز وضمان حصول جميع المراهقين على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك التعليم في مجال الجنس والصحة الإنجابية في المدارس فضلا عن الاستشارات الحساسة لل شباب والسرية وخدمات الرعاية الصحية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعليق اللجنة العام رقم 4 (200 3 ) بشأن صحة ونمو المراهقين في سياق الاتفاقية.

الصحة العقلية

55- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مشاكل الصحة العقلية بين الأطفال. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ إزاء زيادة عدد الأطفال المعرضين للإصابة بالاكتئاب والشد العصبي وإدمان التبغ و المخدرات، والاضطرابات السلوك ية ، وخاصة بي ن أطفال الحضر، والافتقار إلى تدخلات وقائية فعالة لإدارة مشاكل الصحة العامة بصورة استباقية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حالات الانتحار بين الأطفال في الدولة الطرف، وخاصة بين البنات.

56- توصي اللجنة ب أن تعد الدولة الطرف سياسة وطنية شاملة بشأن الصحة العقلية للطفل، مقترنة بجميع العناصر الإلزامية لتوصيات منظمة الصحة العالمية الأساسية، بما فيها تعزيز الصحة العقلية، وتقديم الاستشار ات ، و الوقاية من الاضطرابات الصحية العقلية في نطاق الرعاية الصحية الأولية والمدارس والمجتمعات المحلية فضلا عن توفير خدمات الصحة العقلية في العيادات الخارجية والداخلية للأطفال والمراهقين الذين يعانون من مشاكل ا لصحة العقلية ال خطيرة، بدون وصم المتضررين. كما توصي اللجنة ب أن تتيح الدولة الطرف المساعدة للأطفال الملتحق ي ن بالمدارس الابتدائية والمدارس الداخلية لأول مرة، من أجل دعم احتياجاتهم المعرفية والاجتماعية والنفسية للنمو.

مستوى المعيشة

57- تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار انتشار الفقر في البلد وتعرب عن قلقها إزاء التباين الإقليمي الكبير في مستوى المعيشة. ويساور اللجنة القلق البالغ إزاء التفاوت الكبير بين البيئتين الحضرية والريفية. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بقلق إزاء الانخفاض الشديد في مستوى المعيشة العام ل لعديد من ا لأطفال، إذا قيس بمؤشرات متعلقة بالدخل فضلا عن الغذاء والسكن والتعليم والمياه الأكثر أمنا ومرافق الصرف الصحي الملائمة وممارسات الصحة العامة المأمونة . وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق حالة الأطفال الذين يعيشون في المناطق العشوائية الحضرية والآثار الصحية للحرارة الناتجة عن التدفئة ب الفحم في غهرز ( gehrs ).

58- توصي اللجنة ب أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لتحسين المستوى المعيشي للأطفال، وإيلاء اهتمام خاص ل تحسين توافر الغذاء وجودة المياه ومرافق الصرف الصحي والصحة العامة والإسكان والتعليم. كما توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير لخفض التفاوت الإقليمي وأن تسعى إلى إيجاد تدابير بديلة للتدفئة في غهرز .

6- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم بما في ذلك التدريب والإرشاد المهنيان

59- ترحب اللجنة باستثمار الدولة الطرف في توفير تعليم مجاني وإلزامي وتغطية مصاريف الإقامة بالمدارس. كما تلاحظ الجهود المبذولة نحو تهيئة ال مدارس بحيث تكون "صديقة للطفل". وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدور المهم للعاملين الاجتماعيين في توفير الخدمات للأطفال وإدراج دور حماية الطفل في ال ت وص ي ف الوظيفي للعمال الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية. ومع ذلك ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض نسبة ا لبنين في التعليم نتيجة ارتفاع معدل ترك الدراسة وما يفاقمه من سلوك يات ثقافية بشأن دور البنين في الأسرة. وتلاحظ مع القلق استمرار العقوبة البدنية أو الضغوط النفسية في المؤسسات التعليمية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بقلق إزاء الأطفال الذين لا تتوفر لهم سوى سبل محدودة للحصول على الخدمات التعليمية، وخاصة في مستويات ما قبل المد رسة بمن في ذلك: أطفال أسر الرعاة في المناطق النائية والريفية المتباعدة، وأطفال الأسر التي هاجرت إلى العاصمة وأطفال قطاع عمال المناجم غير الرسمي. كما تلاحظ اللجنة مع القلق العجز في عدد المدارس وفصول رياض الأطفال و المرافق من المواد مثل الأثاث ودورات المياه والأمن. وفي حين تلاحظ اللجنة أن بيوت الطلبة تلبي احتياجات أطفال أسر الرعاة، فإن اللجنة تشعر بقلق من أن اتصال الأطفال بأسرهم ليس مضمونا دائما.

60- في ضوء المادة 28 والأحكام الأخرى للاتفاقية ذات الصلة، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أغراض التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة التفاوت الجنساني والإقليمي في مجال التعليم، والنظر في إعداد برامج غير رسمية معترف بها للأطفال الذين تركوا المدارس أو للأطفال الذين يحتاجون إلى تحقيق توازن بين الدراسة والعمل، بما في ذلك العمل المنزلي غير مدفوع الأجر؛

(ب) مواصلة تحسين توافر وجودة المرافق التعليمية والمعيشية بما في ذلك بيوت الطلبة والمدارس الداخلية لأطفال مجتمعات الرعاة، مع مراعاة ثقافة الأطفال وحاجتهم إلى المحافظة على الاتصال بأسرهم، حيثما أ مكن؛

(ج) ضمان إعداد واستعمال معايير في المدارس صديقة للطفل في تقييم أداء المدارس والمعلمين؛

(د) مواصلة الجهود المبذولة لتوفير التعليم من خلال وسائل مثل ال مدارس المتنقلة والوصول العام إلى الإنترنت؛

(ﻫ) تخصيص تدريب ملائم وموارد ودعم ل لع ا مل ين الاجتماعيين للاضطلاع بمسؤولياتهم الجديدة بحيث يركزون على الأطفال وأسرهم بغية توسيع نطاق الخدمات ال مجتمعي ة، وإدراج العمل مع الأطفال في مجال ال وقاية والتعافي والاستشارة؛

(و) تعزيز فهم حقوق الأطفال بين المهنيين العاملين مع الأطفال والآباء والأطفال وعامة الجمهور لتعزيز الطرائق التعليمية التي تشجع أشكال التهذيب الإيجابية وغير العنيفة، وتعزيز السلوك الإيجابي نحو الأطفال من قبل المهنيين العاملين معهم، وخاصة المعلمين والتوعية ضد العنف ال انفعال ي؛

(ز) إدراج التعليم بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة المتعلقة بالأطفال في المناهج الدراسية واتخاذ تدابير لتنفيذ خطة العمل للمرحلة الأولى من ا لبرنامج العالمي للتثقيف في ميدان حقوق الإنسان، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 14 تموز/يوليه 2005 (قرار الجمعية العامة 113/59 باء).

أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية

61- تلاحظ اللجنة مع القلق الافتقار إلى أماكن يمكن للأطفال أن يمارسوا فيها ال رياضة والأنشطة الترفيهية الأخرى ، وندرة الأماكن التي يمكن للأطفال والمراهقين الالتقاء والتجمع فيها والمشاركة في ال أنشطة ال ترفيهية.

62- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء أماكن صديقة للطفل وعلى ما يلي:

(أ) إنشاء ساحات ألعاب مجتمعية ومراكز ل لشباب بالتعاون مع المجتمعات المحلية والمدارس ومؤسسات الأطفال وا لموارد المحلية الأخرى؛

(ب) زيادة عدد الأماكن التي يمكن للأسر أن تقضي فيها وقت فراغه ا معا.

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 (ب)-(د) و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمس و اللجوء والأطفال اللاجئون

63- تلاحظ اللجنة عزم الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاج ئ وبروتوكولها لعام 1967 ولكنها تشعر بقلق إزاء بطء الخطوات في هذا الصدد. وتأسف اللجنة ل عدم توافر معلومات عن أطفال المهاجرين واللاجئين وملتمس ي اللجوء.

64- تعيد اللجنة تأكيد توصيتها (الفقرة 57 من CRC/C/15/Add.264 ) إلى الدولة الطرف التي تدعوها إلى التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئ وبروتوكولها لعام 1 9 67. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها توصي الدولة الطرف، مع مراعاة المادة 22 والأحكام الأخرى ذات الصلة في ا لاتفاقية، باتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان الحماية والرعاية الكاملتين ل لأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين في الدولة الطرف فضلا عن حصول هم على الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم ية . وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات للحصول على بيانات تفصيلية بشأن الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين و ل توجيه ال سياسة ال شاملة. كما توصي بأن تصدق الدولة الطرف على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال

65- تؤكد اللجنة من جديد قلقها الذي أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 9 من CRC/C/15/Add.264) والذي يفيد بأن بعض الأحكام القانونية تتعارض مع بعضها البعض، وخاصة القوانين الداخلية بشأن التعليم الإلزامي والحد الأدنى لسن ا لعمل. كما تعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء التقارير التي تشير إلى زيادة معدل عمل الأطفال، وخاصة الأطفال الذين يعملون في أعمال خطيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق عدد الأطفال الذين يتركون الدراسة ويلتحقون بالعمل في أعمال من بينها، قطاع أعمال المناجم غير الرسمي والسيرك والزراعة و عدم حصولهم إلا على خدمات اجتماعية محدودة وتعرضهم إلى أسوأ أنواع عمل ا لأطفال، مثل التسمم من المواد الكيميائية المستعملة في المشغولات الذهب ية وحوادث العمل والحوادث الأخرى.

66- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لرصد وتناول الآثار السلبية لعمل الأطفال عن طريق جملة أمور منها:

(أ) القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

(ب) اتخاذ التعديلات اللازمة لضمان المواءمة بين التشريعات المتعارضة مسترشدة ب الاتفاقية واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة؛

(ج) تصميم وتنظيم حملات للتوعية بالآثار السلبية لعمل الأطفال؛

(د) توفير فصول تعليمية غير رسمية لصغار الأطفال الذين يعملون وتدريب ا لأطفال الأكبر سنا على اكتساب المهارات ؛

(ﻫ) مواصلة السعي إلى الحصول على مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية واليونيسيف.

أطفال الشوارع

67- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع الأطفال من العيش في الشوارع ولكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء العدد المتزايد من أطفال الشوارع في المستوطنات الحضرية و شبه الحضرية والعشوائيات الجديدة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن ال أسباب التي تؤدي إلى إقامة الأطفال في الشوارع فضلا عن عدم وجود بيانات إحصائية موثوقة. وتأسف اللجنة ل لمعلومات الواردة المتعلقة ب ال إجراءات التي تتخذها الشرطة لإبعاد الأطفال عن الإقامة في الشوارع.

68- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحليل للموقف لفهم الأسباب الجذرية التي تدفع الأطفال إلى الشوارع ومعالجة هذه الأسباب، والاضطلاع بتقييم سريع للأطفال الضعفاء الذين يحتاجون إلى حماية، ورسم خر ي ط ة للبرامج والمشاريع القائمة التي تتناول احتياجات أطفال الشوارع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم سياسة شاملة قائمة على الحقوق، تضمن حق أطفال الشوارع في الاستماع إليهم و تلبية حقوق أطفال الشوارع، بما في ذلك توفير بدائل عن الاحتجاز بالسجون وإعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم؛

(ب) التوعية بحقوق أطفال الشوارع؛

(ج) بناء قدرات جميع المهنيين الذين يتعاملون مع أطفال الشوارع، بمن فيهم ضباط الشرطة والعامل و ن الاجتماعي و ن و الإعلام يون والمجتمع ككل؛

(د) تدريب ضباط الشرطة في ميدان حقوق الطفل وحماية الطفل.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

69- ترحب اللجنة بالتدابير التي تتخذ ها الهيئات الحكومية المركزية والمحلية لإعداد سياسة وطنية شاملة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والقضاء عليه، بما في ذلك ال بحوث و الوثائق المتعلقة ب الأسباب والعوامل الجذرية التي تؤدي إلى تعرض الأطفال لل خطر. وعلى الرغم من ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق عدد ضحايا الاستغلال الجنسي، وخاصة ا لبنات منهم ، الذين يعاملون كمرتكبي جرائم ولا يتوفر لهن خدمات ملائمة للحماية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بقلق إزاء عدم إجراء تحقيقات مع مرتكبي الجرائم ومحاكمت هم .

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تدابير منع الاستغلال الجنسي للأطفال، وخاصة البنات؛

(ب) حماية الضحايا وتوفير خدمات وبرامج ملائمة للتعافي والإدماج الاجتماعي وضمان عدم معاملة الضحايا كم رتكبي جرائم ؛

(ج) تعزيز توعية ضحايا العنف الجنسي في الأسرة وتقديم تدريب لبناء قدرات مسؤولي إن ف اذ القوانين، والعمال الاجتماعيين والقضاة والمدعين العامين بشأن كيفية استلام الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، بطريقة تراعي الأطفال وتحترم السرية؛

(د) تحسين جمع البيانات وتقاسم المعلومات بين الوكالات؛

(ﻫ) إيلاء الأولوية للمساعدة على التعافي وضمان توفير التعليم والتدريب، فضلا عن المساعدة النفسية، إلى الضحايا؛

(و) ضمان إجراء تحقيقات في ا لجرائم المبلغ عن ها عن الاستغلال والإيذاء الجنسيي ن ومعاقبة مرتكبيها.

بيع الأشخاص والاتجار بهم واختطافهم

71- في حين تلاحظ اللجنة التدابير التي ت تخذها الدولة الطرف للقضاء على الاتجار بالأطفال، فإنها على الرغم من ذلك تشعر بالقلق من أن الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وأنواع الاستغلال الأخرى، م ثل العمل في مجال ا لمناجم لا يزال يمثل مشكلة في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن مدى الاتجار بالبشر وتأسف ل أن العديد من التدابير والبرامج الرامية إلى منع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والمساعدة تضطلع بها منظمات غير حكومية ووكالات دولية بدون دعم تقريبا من موارد الميزانية الوطنية.

72- تؤكد اللجنة من جديد توصياتها الواردة في الملاحظات الختامية السابقة ( الفقرة 65 من C R C / C / 15 / A d d. 26 4 ) وتحث الدولة الطرف على:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال من الاتجار بهم وبيعهم على الصعيدين الدولي و الداخلي؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى التغلب على الأسباب الجذرية للبيع والاتجار، بما في ذلك التمييز الجنس اني والفقر؛

(ج) تخصيص موارد كافية (بشرية ومالية) للسياسات والبرامج في هذا المجال لتقديم مساعدة اجتماعية ونفسية شاملة إلى الأطفال ضحايا البيع والاتجار من أجل تعافيهم وإدماجهم الاجتماعي؛

(د) وضع نظام لجمع البيانات وتصنيفها بشأن بيع الأطفال والاتجار بهم؛

(ﻫ) القيام بأنشطة لمنع هذه الممارسات والتوعية بشأنها بالتعاون مع الشركاء المعنيين.

خط المساعدة

73- تلاحظ اللجنة أن عددا من المنظمات غير الحكومية تضطلع الآن بعدد من المشاريع المتوازي ة لتوفير خطوط مساعدة للأطفال. غير أن اللجنة تلاحظ ب قلق عدم توافر خط مساعدة وطني مجاني في الدولة الطرف يعمل بصورة جيدة من أجل ا لأطفال و يفي بالمعايير الدولية.

74- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف وجود خط مساعدة، عن طريق جملة أمور منها:

(أ) تخصيص رقم مجاني يتألف من 3 أرقام ومتاح 24 ساعة يوميا لجميع مواطني السوم (وحدة إدارية أصغر حجما من المقاطعة) والباغ (وحدة إدارية أصغر حجما من السوم) في الدولة الطرف؛

(ب) تخصيص أموال كافية لأنشطة التوعية وبناء القدرات؛

(ج) ضمان تصميم الموارد اللازمة لعمل خدمات خط المساعدة بصورة ملائمة لمساعدة الأطفال.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

75- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الإطار القانوني الذي يضمن حماية حقوق الأطفال، على سبيل المثال بتحدي د المدة المسموح بها قانونا لاحتجاز الأطفال رهن المحاكمة، وخفض الحد الأدنى للعقوبات لمرتكبي الجرائم لأول مرة ومن خلال دعم "اللجان المعنية بالأحداث" و "مركز غر خوري". وعلى الرغم من ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء:

(أ) الظروف غير الملائمة في مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة التي يواجهها الأطفال، وخاصة زيادة الشكاوى عن الاعترافات القسرية وعنف الشرطة خلال الاحتجاز وأن الأطفال لا يف ص لون في ال عادة عن البالغين في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة؛

(ب) الافتقار إلى محاكم متخصصة للأطفال وقضاة مدرب ي ن في مجال الأطفال في العديد من مناطق الدولة الطرف؛

(ج) نهج الدولة الطرف العقابي الذي يركز على توقيع عقوبات على من يرتكبون جرائم، بدون إعادة إدماجهم ومساعدتهم، وبدون تقديم أي تعليم إلى الأطفال المحتجزين.

76- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة (الفقرة 68 من CRC/C/15/Add.264 ) التي تفيد بأن على الدولة الطرف أن تحقق الاتساق الكامل بين قضاء الأحداث والاتفاقية، وخاصة المواد 37 و40 و39، ومع معايير الأمم المتحدة الأخرى في ميدان قضاء الأحداث، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل بشأن الأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وتعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن حق الطفل في إقامة عدالة للأحداث. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حماية حقوق ال أ طف ا ل أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة وضمان عدم تعرض الأطفال إلى اعتراف ق سري وعنف من قبل الشرطة خلال الاحتجاز وفصلهم عن البالغين أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؛

(ب) إنشاء محاكم متخصصة للأطفال وتعيين قضاة مدربين في مجال محاكمة الأحداث في جميع مناطق الدولة الطرف؛

(ج) ضمان حصول جميع المهنيين العاملين في نظام عدالة الأ حداث على تدريب بشأن المعايير الدولية الصديقة للطفل ذات الصلة؛

(د) حماية حقوق الأطفال الم حروم ين من حريتهم ورصد ظروف احتجازهم وضمان أن يظل الأطفال على اتصال دوري بأسرهم أثناء و ج و دهم في نظام عدالة الأ حداث ؛

(ﻫ) اتخاذ نهج شامل للتغلب على مشكلة جرائم الأحداث (مثل التصدي للعوامل الاجتماعية الكامنة خلفها ) التي تنص عليها الاتفاقية، باستعمال تدابير بديلة، مثل تغيير المسار والوضع تحت المراقبة والاستشارة و ال خدمات المجتمعية أو تعليق القرارات حيثما أ مكن؛

(و) تقد ي م المساعدة القانونية وغيرها من المساعدة إلى الأطفال في مرحلة مبكرة من الإجراءات؛

(ز) ضمان تقديم الخدمات الأساسية إلى الأطفال؛

(ح) وضع نظام مستقل يراعي الأطفال ويمكنهم الوصول إليه لتلقي الشكاوى والنظر فيها من قبل الأطفال والتحقيق بشأنها وإجراء المحاكمة والمعاقبة على الانتهاكات المرتكبة من قبل موظفي إنفاذ الق و ان ي ن وحراس السجون؛

(ط) طلب المزيد من المساعدة التقنية من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة؛

(ي) اعتماد تدابير ملائمة لمناهضة التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة والنظر في التصديق على اتفاقية عام 1984 المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

حماية ال ضحايا و شهود الجرائم

77- توصي اللجنة أيضا بأن تضمن الدولة الطرف، عن طريق أحكام ولوائح قانونية ملائمة، توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا سوء المعاملة والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار والأطفال الشهود على تلك الجرائم وأن تكفل مراعاتها التامة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

8- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

78- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها التي لم تصبح فيها طرفا بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها، والبروتوكولين الاختيارين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

79- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذا تاما باتخاذ إجراءات من بينها إحالتها إلى مجلس الشعب الأعلى (البرلمان) والوزارات المعنية وسلطات البلديات للنظر فيها على النحو الواجب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

80- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الثالث والرابع الموحد والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، للجمهور عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب وللأطفال بهدف إثارة النقاش بشأن الاتفاقية والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

التقرير المقبل

81- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبر 2014. وينبغي ألاّ يتجاور عدد صفحات التقرير 120 صفحة (انظر الوثيقة CRC/C/118 ) وينبغي أن يشتمل أيضا على معلومات عن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.

82- تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تقدم وثيقة أساسية محدثة وفقا للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI/MC/2006/3 ).