الأمم المتحدة

CRPD/C/22/D/43/2017

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 October 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قرار ا ع ت مد ته اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 43/2017 * **

بلاغ مقدم من: ن. ب. وم . و. ج. (يمثلهما محام من هيئة Inclusion London)

الشخص ان المدعى أنه ما ضحي تان : صاحب تا البلاغ

الدولة الطرف: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية

تاريخ تقديم البلاغ: 25 أيار/مايو 2015 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 6 أيلول/سبتمبر 2019

الموضوع: الاستفادة من صناديق استحقاقات الإعاقة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ ودعم الادعاءات بالأدلة؛ وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات

المسائل الموضوعية: العيش المستقل؛ وحماية السلامة الشخصية؛ والتنقل الشخصي؛ والمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

مواد الاتفاقية : 17 و19 و20 و30 و31

مواد البروتوكول الاختياري : 2(ب) و(د) و(ه)

1-1 صاحب ت ا البلاغ هما ن. ب . و م . و. ج. ، وهما من مواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية، ووُلِد ت ا في عام 1984 وعام 1963، على التوال ي . و ت دَّعيان أنهما ضحيتا انتهاكات الدولة الطرف للمواد 17 و 19 و20 و 30 و31 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 6 أيلول/سبتمبر 2009 . ويمثل صاحب ت ي البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 30 أيار/مايو 2018، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 70(8) من نظامها الداخلي، وعن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الاستجابة لطلب الدولة الطرف النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية .

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرض ت ها صاحب تا البلاغ

ن. ب.

2 - 1 أصيبت صاحبة البلاغ ب الحثل العضلي. وتعيش مع والديها في هارو، لندن . وتست عمل كرسيا متحركاً يعمل بالطاقة، وتحتاج إلى المساعدة للقيام بكل أنشطتها تقريباً . وفي عام 2005، منحها مجلس دائرة هارو في لندن دعماً في شكل 35 ساعة من المساعدة الشخصية . غير أن هذا الدعم لم يشمل المساعدة اللازمة للعب كرة القدم لمستعملي الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة . واقترح عليها الأخصائي الاجتماعي المكلف آنذاك بحالتها أن تقدم طلباً للمساعدة إلى صندوق العيش المستقل، وهو هيئة حكومية غير وزارية. والتقت صاحبة البلاغ بأحد موظفي الصندوق، الذي قال لها إ ن الصندوق بمقدوره دفع تكاليف مساعد شخصي لتمكينها من الاستمرار في لعب كرة القدم . غير أنها لم تقدم طلباً في ذلك الحين، ولم تتصل بالصندوق لطلب المساعدة إلا سنوات بعد ذلك . وقيل لها حينها إن الصندوق سيرسل إليها نسخة من استمارة ال طلب . غير أنها، لم ّ ا اتصلت بالصندوق بعد مرور بضعة أيام من دون أن تتلقى استمارة الطلب، أُبلغت أن ه أغلق باب قبول طلبات المنتسبين ا لجدد .

2 - 2 ولدى تقديم الشكوى، قيم مجلس دائرة هارو في لندن حالة صاحبة البلاغ، وخلُص إلى أنها تحتاج إلى 32 ساعة من الرعاية الشخصية في الأسبوع لمساعدتها في النهوض من السرير في الصباح وتناول وجبة الفطور والإيواء إلى السرير في الليل. وتحتاج إلى مساعدين اثنين في الوقت نفسه، إذ يتع ي ن رفعها بمرفاع . وتتلقى أيضاً 33 ساعة من الدعم من خلال نظام تيسير مزاولة العمل لمساعدتها في الأنشطة البدنية في عملها . وتوظف والدتها كمساعدة شخصية . وتتلقى أيضاً من الدولة استحقاقات، في شكل منحة معيشة خاص ة بالإعاقة، مبلغها الإجمالي 127 جنيهاً استرلينياً في الأسبوع (أي ما يناهز 161 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) . وأخيراً، تستفيد أيضاً من منحة خاصة بالطلاب ذوي الإعاقة لدفع تكاليف خمس ساعات من الدعم في الأسبوع . وتستعمل هذه المنحة لتوظيف والدها كمساعد شخصي . وتحاجج صاحبة البلاغ بأن هذه التدابير لا توفر لها الدعم المطلوب لتعيش حياة مستقلة، بما في ذلك الخروج للالتقاء بالآخرين أو ممارسة ما يكفي من التمرين للعب كرة القدم لمستعملي الكراسي المتحركة .

م. و. ج.

2 - 3 تعرضت صاحبة البلاغ لإصابة في الدماغ في عام 2006، أدت إلى تقليص قدرتها على الحركة وإلى عجزها عن الكلام بسبب شلل عضلات جمجمتها. و ك نتيجة لذلك، حصلت على دعم كبير من مؤسسات للرعاية ، منها صندوق العيش المستقل . وكانت صاحبة البلاغ تعيش مع زوجها، الذي كان بإمكانه الاستمرار في عمله، لأنها كانت تحصل على ما كان يلزمها من الدعم . وأحرزت من التقدم ما جعلها، عقب إجراء عملية إعادة تقييم لاحتياجاتها في عام 2009، تنتقل من الدرجة العليا إلى الدرجة المتوسطة فيما يتعلق بمنحة المعيشة الخاصة بالإعاقة، حيث لم تعد تحتاج إلا إل ى حوالي نصف ما كانت تتلقاه سابقاً من الرعاية، وتوق َّ ف بالتالي الدعم ُ المقدم لها من صندوق العيش المستقل .

2 - 4 وفي عام 2011، تعرضت صاحبة البلاغ وزوجها لحادث مرور، تسبب لها في ثقب في طبلة الأذن وكسر في عظم الترقوة وإصابة أخرى في الدماغ خلَّف ت ل ديها حالة الصرع. وأصابتها خمس نوبات صرع خطيرة خلال الفترة المتراوحة بين تموز/يوليه 2012 وأيار/مايو 2013، تطلبت مكوثها في المستشفى عدة ليال في كل مرة . ولم يتسن وقف نوبة أصابتها في عام 2013 إلا بغيبوبة مستحثة ، وُصفت بأنها شكلت خطراً على حياتها . وبينما قلَّلت الأدوية إصابة صاحبة البلاغ ب نوبات الصرع، فقد قلصت أيضاً قدر تها على الحركة وزادت مستوى شعورها بالاضطراب والإرهاق وأعاقت قدرتها على الكلام . وتتلقى من جديد أعلى مستوى من منحة المعيشة الخاصة بالإعاقة، ولكنها لا تستطيع تقديم ط لب إلى صندوق العيش المستقل لأنه أغلق باب قبول طلبات المنتسبين ال جدد . ولديها خمسة مساعدين شخصيين يعملون ثماني ساعات يومياً . وتساعدها ابنتها البالغ عمرها 16 سنة بضع ساعات في المساء ويساعدها زوجها في الليل وخلال إجازات نهاية الأسبوع . غير أنها لا تستفيد من أي وقت فراغ في غياب زوجها، لأنها تحتاج إلى مساعدة دائمة .

صندوق العيش المستقل

2 - 5 كان هذا الصندوق، لدى تقديم الشكوى، هيئة حكومية غير وزارية داخل إدارة شؤون العمل والمعاشات التقاعدية. وكان الصندوق يحصل على ميزانية سنوية قدرها 350 مليون جنيه لدعم حوالي 000 20 شخص من ذوي الإعاقات الشديدة . وكان يشغل مكانة متميزة داخل نظام دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كان يكمل الدعم الذي تقدمه السلطات المحلية ونظام الاستحقاقات . وقرر أمناء الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد بصفة مؤقت ة ، في 17 حزيران/ يونيه 2010، وبصفة نه ائ ي ة ، في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010 . وصدر بيان وزاري في هذا الصدد، يشير إلى " إجراء مشاورات غير رسمية مع المنظمات المعنية بالإعاقة" . ولكن صاحبتي البلاغ تحاججان بأنه لم تجر أي مشاورات ولم يُجر أي تقييم لأثر هذا القرار، وهو ما تقتضيه التشريعات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، بما في ذلك قانون الخدمات الصحية الوطنية والرعاية الاجتماعية لعام 1990 وقانون المساواة لعام 2010 . وأغلق الصندوق باب قبول جميع الطلبات بصفة نهائية في 30 حزيران/ يونيه 2015 .

2 - 6 وتشير صاحبتا البلاغ إلى أنهما لم تطعنا في قرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد لدى اتخاذه. وتحاججان بأن ه لم يكن بالإمكان تقديم هذا الطعن إلا من خلال طلبٍ للمراجعة القضائية على أساس انتهاك السلطات المحلية للواجبات الواردة في قانون المساواة بعدم إجرائها لمشاورة بشأن هذه المسألة . وكان ينبغي تقديم هذا الطعن من خلال دعوى إدارية أمام المحاكم الإدارية . وبموجب قا نون الإجراءات المدنية، يجب تقديم طعن من خلال طلب المراجعة القضائية "على الفور" وعلى أية حال في غضون ثلاثة أشهر من اتخاذ الإجراء موضوع الشكوى . وتدعي صاحبتا البلاغ أن من هم في وضعهما وظروفهما ربما لم يكونوا واعين ب جواز الطعن في هذا القرار . وتحاججان كذلك بأن طلب المراجعة القضائية لم يك ن من شأنه أن يوفر لهما على أية حال سبيل انتصاف فعالاً، باعتباره طعناً إداريا ً لا يفضي إلى دراسة جوهرية للأسس الموضوعية لقرار الصندوق .

الشكوى

3 - تدَّعي صاحبتا البلاغ أنهما ضحيتان لانتهاك الدولة الطرف لحقوقهما المكفولة بموجب المواد 17 و19 و20 و30 و31 من الاتفاقية. وتزعمان أن قرار صندوق العيش المستقل إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد في عام 2010 قلص مستوى الدعم المتاح لهما، وعلى وجه الخصوص، قدرتهما على التمتع بحياة مستقلة ومثمرة، بالنظر إلى أن منظومة الرعاية المحلية تركز حصراً على الرعاية الأساسية الضرورية . وتدعيان أن هذا القرار سيمنعهما من العيش المستقل في مكان من اختيارهما، حيث سيجبرهما على العيش في مؤسسات الرعاية، وسيقلص إلى حد كبير قدرتهما على التنقل . وتحاججان بأن ن. ب. لن تتمكن من ممارسة هوايتها، أي كرة القدم لمستعملي الكراسي المتحركة . وتشير صاحبتا البلاغ إلى أن الدولة الطرف، بعدم إجرائها لمشاورات وتقييمٍ لآثار هذا القرار من منظور كفالة المساواة، قد أخَلت بالتزاماتها بموجب قانون المساواة، على نحو فيه انتهاك لحقوقهما المكفولة بموجب المادة 31 من الاتفاقية .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

4 - 1 في 8 شباط/فبراير 2018، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتقول الدولة الطرف إنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول نظراً لما يلي: (أ) لم تستنفد صاحبتاه جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وفقاً لما تقتضيه المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري؛ (ب) تشكل الشكوى إساءة استعمال ل لحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 2(ب) من البروتوكول الاختياري، إذ حصل تأخير كبير لا مبرر له في تقديم الشكوى بالنظر إلى تاريخ حدوث الوقائع المثارة فيها ؛ (ج) من الواضح أن الشكوى لا تستند إلى أسس سليمة تستوفي مقتضيات المادة 2(ه) من البروتوكول الاختياري .

4 - 2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتي البلاغ لم تفيدا بأنهما قامتا بأي محاولة للطعن عن طريق الإجراءات المحلية في قرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات ال منتسبين ال جدد . وتشير إلى أنهما لم تباشرا إجراءات طلب المراجعة القضائية في أي من الحالات التالية : (أ) عندما أغلق الصندوق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد أول مرة؛ أو (ب) عندما علِمتا أول مرة بهذ ه المسألة ؛ أو (ج) أي وقت قبل تقديم شكواهما إلى اللجنة . وتقول الدولة الطرف إن الشكوى ليست بالتالي مقبولة لأن صاحبتيها لم تستنفدا جميع سبل ال انتصاف المحلية المتاحة .

4 - 3 وتشير الدولة الطرف إلى أن مدير الصندوق للسياسات الاستراتيجية ورئيسه التنفيذي أ صدر ا علناً قرار إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد في حزيران/ يونيه 2010. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في بيان وزاري خطي قدمه في البرلمان في 13 كانون الأول/ديسمبر 2010 أن الصندوق سوف يغلق بصفة نهائية باب قبول طلبات المنتسبين الجدد . وقد ات ّ ُخ ِ ذ ذلك القرار عقب "مشاورات غير رسمية مع المنظمات المعنية بالإعاقة وممثلي الحكومات المحلية والزملاء في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية" . وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر 2012، أعلنت الحكومة رسمياً أنها قررت إغلاق الصندوق بصفة نهائية اعتباراً من نيسان/أبريل 2015 . وتوافق هذا القرار مع سياسة تفويض جزء من مسؤولية تمويل الرعاية والدعم المقدمين للأشخاص ذوي الإعاقة إلى السلطات المحلية والإدارات المفوضة .

4 - 4 وتشير الدولة الطرف إلى أن قرار إغلاق الصندوق شكَّل موضوع طعن بارز وذائع الصيت للمطالبة بالمراجعة القضائية عُرض على المحكمة العليا في إنكلترا وويلز . وقُدم لاحقاً طلب استئناف إلى محكمة الاستئناف . وفي عام 2013، خلصت محكمة الاستئناف إلى أن قرار إغلاق الصندوق غير قانوني لأن وزير الدولة أخل بواجب المساواة في القطاع العام المنصوص عليه في البند 149 من قانون المساواة بعدم إيلائه الاعتبار الواجب للمسائل المتعلقة بالمساواة المحددة في ذلك البند ( ) . وبعد صدور ذلك الحكم، أعادت وزارة شؤون العمل والمعاشات التقاعدية النظر في المسألة وأجرت تقييماً جديداً لآثار هذا القرار من منظور كفالة المساواة . و بناء ً على ذلك التقييم، في جملة أمور أخرى، قرر وزير الدولة مرة أخرى إغلاق الصندوق . وأُعلن ذلك القرار من خلال بيان وزاري خطي في 6 آذار/مارس 2014 . وشكل ذلك القرار موضوع طعن بارز آخر لطلب المراجعة القضائية قُدم في عام 2014، ولم يتكلل بالنجاح ( ) . وأُغلق الصندوق في 30 حزيران/ يونيه 2015 وأُعيد إسناد مسؤولية كل التمويل ذي الصلة إلى السلطات المحلية .

4 - 5 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن الشكوى التي قدمتها صاحبتا البلاغ تتعلق بقرار محدد التاريخ يقضي بإغلاق الصندوق باب قبول طلبات ال منتسبين ال جدد، ات ّ ُخ ِ ذ خمس سنوات تقريباً قبل تقديم الشكوى إلى اللجنة. وخلال الفترة الفاصلة بين هاتين المسألتين ، لم يعد الصندوق نفسه قائماً . وتقول الدولة الطرف إنه كان يمكن وينبغي لصاحبتي البلاغ أن تطعنا في قرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد بتقديم طلب المراجعة القضائية إلى المحكمة العليا. وتشير إلى أن هذا النهج هو الذي اتبعه أشخاص معنيون آخرون ( ) . وتحاجج بأن القانون المحلي للمملكة المتحدة يوفر سبيلاً فعالاً للطعن ومجموعة من سبل الانتصاف الفعالة لمن يود الطعن في قرار صادر عن إحدى هيئات الدولة .

4 - 6 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبتي البلاغ حاججتا بأنهما لم تستطيعا الطعن في قرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد لأن أي طعن من هذا القبيل كان سيعتبر خارج الأجل المحدد . وتشير الدولة الطرف إلى أن قانون الإجراءات المدنية، الذي ينظم الإجراءات المتبعة في الدوائر المدنية التابعة لمحاكم إنكلترا وويلز، يقتضي تقديم جميع دعاوى المراجعة القضائية (أ) على الفور؛ و(ب) على أية حال خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد حدوث الوقائع المثارة في الدعوى . ولكن الدولة الطرف ت شير إلى أن المحكمة العليا لديها أيضاً سلطة تقديرية للسماح لأصحاب دعاوى طلب المراجعة القضائية بمباشرة الإجراءات خارج الأجل المحدد، إذا كان ثمة سبب وجيه لذلك ( ) . وقد مورست هذه السلطة التقديرية في حالات لم يكن فيها مقدم و الطلب ات على علم ب صدور القرار ات المعنية وأثار وا في طلب ات ه م مسائل ذات أهمية عامة وتصرف وا بسرعة عندما علم وا ب صد و ر تلك القرا رات ( ) . وتحاجج الدولة الطرف بأنه كان يمكن وينبغي لصاحبتي البلاغ أن تطلبا المراجعة القضائية بمجرد علمهما بقرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد، وبأنه من المؤكد تقريباً، لو فعلتا ذلك، ألا يُرفض طلبهما للمراجعة القضائية لمجرد أنه قُدم خارج الأجل المحدد . وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبتي البلاغ لم تحددا بالضبط متى علِمتا ب قرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد، و إ ن كان يبدو أن ن. ب. كان بإمكانها الطعن في هذا القرار من خلال طلب المراجعة القضائية في الوقت المناسب أو بعد انقضاء الأجل المحدد في ثلاثة أشهر بوقت قصير، حيث يتبين من المعلومات التي قدمتها بنفسها أنها أُبلغت بهذا القرار عن طريق الهاتف بعد فترة وجيزة من اتخاذه . وتلاحظ الدولة الطرف أن وضع م. و. ج. أقل وضوحاً ولو أنه كان بإمكانها أن تطلب إلى المحكمة العليا أن تمارس سلطتها التقديرية لتمديد الأجل المحدد، بحجة أنها لم تعلم ب قرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد في حزيران/ يونيه 2010 .

4 - 7 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبتي البلاغ تؤكدان أنه ما كان لأي طلب للمراجعة القضائية أن يوفر لهما سبيل انتصاف كافياً أو فعالاً باعتباره مجرد طعن إداري. وتحاجج الدولة الطرف بأنه كان يحق لصاحبتي البلاغ تقديم دعوى موحدة للطعن في الجانبين الإجرائي والموضوعي لقرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد . وتحاجج بأن نجاح المدعين في قضية براكين غ ( ) يدل على أن الطعون الإجرائية يمكن أن تفضي إلى إبطال قرار هيئة عامة، وذلك، على سبيل المثال، في حالة إثبات أن من اتخذ القرار لم يجر المشاورة اللازمة أو لم يف با لواجب المنصوص عليه في البند 149 من قانون المساواة . وتحاجج كذلك بأنه كان يحق أيضاً لصاحبتي البلاغ الطعن في مضمون القرار نفسه . وتشير إلى أن دعاوى لطلب المراجعة القضائية قُدمت أمام المحاكم المحلية للطعن في قرارات اتُخذت في مجال الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية تكللت بالنجاح في حالات زُعم فيها وقوع انتهاكات لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، على أساس أن القرار المعني ينطوي على تمييز غير مشروع ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وتقول الدولة الطرف إن ادعاء صاحبتي البلاغ عدم إتاحة القانون المحلي لسبيل انتصاف كاف وفعال لا أساس له على الإطلاق .

4 - 8 وتقول الدولة الطرف كذلك إن الشكوى تشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات نظراً للفترة الطويلة الفاصلة بين صدور قرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد في كانون الأول/ديسمبر 2010 وتقديم الشكوى إلى اللجنة في أيار/مايو 2015. وتشير الدولة الطرف إلى أنه، وإن كانت أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لا ت حدد الأجل الذي يتعين خلاله تقديم الشكاوى إلى اللجنة، خلصت هيئات المعاهدات بانتظام في حالات من هذا القبيل إلى أن تقديم شكوى بعد تأخير طويل لا مبرر له يشكل إساءة است عمال للحق في تقديم البلاغات ( ) . وتشير إلى أن التأخير في حالة صاحبتي البلاغ ناهز خمس سنوات وأنهما لم تقدما توضيحا ً مناسباً أو كافي اً لهذا التأخير . وتحاجج كذلك بأن التأخير يكتسي أهمية خاصة لأن صاحبتي البلاغ انتظرتا حتى أوشك موعد إغلاق الصندوق لت قدما شكوى بشأن قرار سابق بعدم قبول منتسبين جدد إلى النظام .

4 - 9 وتقول الدولة الطرف كذلك إنه من الواضح أن الشكوى لا تستند إلى أسس سليمة، نظراً لما يلي: (أ) لا صلة للموضوع بسبل الانتصاف التي التمستها صاحبتا البلاغ حيث تجاوزتها الأحداث اللاحقة بالنظر إلى إغلاق الصندوق بصفة نهائية وإسناد مسؤوليات صناديق استحقاقات الإعاقة إلى السلطات المحلية والإدارات المفوضة؛ (ب) لم تثبت صاحبتا البلاغ أن إغلاق الصندوق أثر عليهما بشكل مباشر، حيث لم تقدما أدلة على أنهما كانتا مؤهلتين للحصول على مدفوعات في إطار هذا النظام؛ (ج) لم تثبت صا ح بتا البلاغ أنهما لم تستطيعا العيش بشكل مستقل بعد اتخاذ الصندوق قرار إ غ لاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد، بالنظر إلى أن السلطات المحلية والإدارات المفوضة مسؤولة عن توفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لقانون الرعاية لعام 2014، الذي يشكل مفهوم العيش المستقل أحد مبادئه التوجيهية ( ) . وتشير كذلك إلى أنه، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه السلطات المحلية بموجب قانون الرعاية، قد يحق أيضاً للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على استحقاقات مختلفة لمساعدتهم في تحمل التكاليف الإضافية للإعاقة وفي التمتع بحياة أكثر استقلالاً . وتقول إن صاحبتي البلاغ لم تثبتا أنهما لا تستطيعان العيش بشكل مستقل كنتيجة لقرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد .

تعليقات صاحب تي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

5 - 1 تكرر صاحبتا البلاغ ادعاء أنهما لم تباشرا إجراءات طلب المراجعة القضائية نظراً لانقضاء الأجل المحدد لتقديم أي طعن من هذا القبيل الذي لم يكن من شأنه أن يشكل سبيل انتصاف فعالاً. وتحاججان بأن المراجعة القضائية إجراء للطعن في قرارات من يمارسون الوظائف العامة، وبأنه إجراء قائم على السلطة التقديرية للمحاكم . وتشيران إلى أن ن. ب. علمت بقرار إغلاق الصندوق يوم تنفيذه أو نحو ذلك . ورغم أنها كانت تعمل حينها في منظمة للصم والأشخاص ذوي الإعاقة، فلم تُدرك لا هي ولا زملاؤها في تلك المن ظ مة أنه بالإمكان الطعن في قرار إغلاق الصندوق في ذلك الوقت، لا سيما وأنها لم تكن تحصل منه على أي استحقاقات .

5-2 وتحاجج صاحبتا البلاغ كذلك بأن دعاوى المراجعة القضائية باهظة التكلفة ولا يمكن أن يباشرها عموماً إلا الأشخاص الذين يستفيدون من المساعدة القانونية . وتقولان إنه من الصعب للغاية الحصول على المساعدة القانونية وإنها ليست متاحة سوى لمن يحصلون على استحقاقات على أساس معيار الإمكانيات المادية ولذوي الدخل المنخفض جداً. وتحاججان بأنه كان من المستبعد جداً أن تكون أي منهما مؤهلة من الناحية المالية للحصول على المساعدة القانونية حيث كانت ن. ب. تعمل بدوام كامل وكانت إيرادات زوج م. و. ج. ستؤخذ في الحسبان لتحديد أهليتها المالية . ولا يسمح نظام المساعدة القانونية بالخصم على أساس النفقات المتصلة بالإعاقة . وتقولان إنه، حتى لو علمت ن. ب. بإمكانية تقديم طعن أو علمت م. و. ج. بقرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد، كان من المستبعد جداً أن تتمكن أي منهما من مباشرة دعوى طلب المراجعة القضائية بسبب الافتقار إلى التمويل .

5-3 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أن الشكوى تشكل إساءة است عمال ل لحق في تقديم البلاغات، ت شي ر صاحبتا البلاغ إلى عدم تحديد أجل لتقديم الشكاوى إلى اللجنة لا في الاتفاقية ولا في البروتوكول الاختياري . وتقولان بالتالي إنه لا يوجد أي أساس لادعاء الدولة الطرف أنه حصل تأخير لا مبرر له في تقديم الشكوى .

5-4 أما بخصوص حجة الدولة الطرف المتمثلة في أن صاحبتي البلاغ لم تدعما ادعاءاتهما بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، فتحاججا ن بما يلي: أولا ً ، ليست سبل الانتصاف التي التمستاها عديمة الصلة بالموضوع . ورغم أن الصندوق لم يعد قائماً، فلا تزال الأهداف التي أُنشئ من أجلها قائمة . وعلاوة على ذلك، أخلت الدولة الطرف بالتزامها بإجراء مشاورة بشأن إغلاق الصندوق . وثانياً، تأثرتا مباشرة ً بقرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد نظراً لما يلي: فقد تأثرت م. و. ج. بشكل مباشر، إذ كانت تستوفي شروط تقديم طلب إلى الصندوق لو لم يغلق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد، في حين كانت ن. ب. على وشك تقديم طلب إلى الصندوق . وثالثاً، لا تستجيب الاستحقاقات المقدمة بموجب قانون الرعاية للاحتياجات والأهداف ذاتها التي تلبيها الاستحقاقات التي كان يوفرها الصندوق .

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري، من أنه لم يسبق لها النظر في المسألة نفسها ومن أنه لم يُنظَر فيها وليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علماً بإفادة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري على أساس عدم استنفاد صاحبتيه ل جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، حيث لم تباشرا إجراءات طلب المراجعة القضائية لا عندما أغلق الصندوق في البداية باب قبول طلبات المنتسبين الجدد ولا عندما علِمتا أول مرة بهذه المسألة ولا في أي مرحلة قبل أن تقدم ا شكواهما إلى اللجنة. وتحيط اللجنة كذلك علماً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أنه كان بإمكان صاحبتي البلاغ الطعن في الجانبين الإجرائي والموضوعي لقرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد، وكذلك بحجتها المتمثلة في أنه كان بإمكان صاحبتي البلاغ أن تحاججا على وجه التحديد بأن القرار ينطوي على تمييز غير مشروع ضد الأشخاص ذوي الإعاقة . وتحيط اللجنة أيضاً علماً بادعاء صاحبتي البلاغ أنه لم يكن بإمكانهما مباشرة إجراءات طلب المراجعة القضائية نظراً للعوا م ل ا لتا لي ة : انقض اء الأجل المحدد لتقديم أي طعن؛ وكون المراجعة القضائية إجراء قائماً ع لى السلطة التقديرية للمحاكم؛ والتكلفة ال باهظة ل دعاوى طلب المراجعة القضائية ووجود احتمال كبير ب أ لا تكونا مؤهلتين للحصول على المساعدة القانونية .

6 - 4 وتذكر اللجنة باجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أن من واجب أصحاب البلاغات أن يبذلوا العناية الواجبة لالتماس جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وإن كانوا غير ملزَمين باستنفادها إن كانت فُرص نجاحها منعدمة، وأن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى فعاليتها لا يعفيهم من استنفادها ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحبتي البلاغ لم تطعنا في قرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد من خلال طلب المراجعة القضائية . وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبتي البلاغ المتمثلة في أنه لم يتسن لهما القيام بذلك، بالنظر إلى أن أجل تقديم هذا الطعن المحدد في ثلاثة أشهر كان قد انقضى عندما علمتا بإمكانية تقديمه. غير أن اللجنة تحيط علماً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أنه كان يمكن لصاحبتي البلاغ، بموجب قانون الإجراءات المدنية، تقديم طلب للمراجعة القضائية عندما علِمتا أول مرة بقرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد، وأن الأمر لا يتعلق بالتالي بشرط إجرائي يقضي بتقديم طعن في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار . وتلاحظ اللجنة أن صاحبتي البلاغ لم تقدما أي معلومات أخرى تدحض حجة الدولة الطرف في هذا الصدد. وتحيط اللجنة كذلك علماً بإشارة الدولة الطرف ، التي لم تدحض ها صاحبتا البلاغ، إلى ما يلي: (أ) صدر علناً قرار إغلاق الصندوق؛ (ب) حظيت أيضاً بالتغطية الإعلامية الواسعة طعون قدمها في إطار طلب المراجعة القضائية أشخاص آخرون متضررون؛ (ج) أُبلغت ن. ب. هاتفياً بقرار إغلاق الصندوق بعد فترة وجيزة من اتخاذه وكان يمكنها بالتالي الطعن فيه حتى في غضون فترة الأشهر الثلاثة الأولى . وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبتي البلاغ المتمثلة في أن الطعن من خلال طلب المراجعة القضائية ليس سبيل انتصاف فعالاً باعتباره إجراء قائما ً على السلطة التقديرية للمحاكم . غير أن اللجنة تحيط علماً بحجة الدولة الطرف التي لم تدحضها صاحبتا البلاغ ومفادها أنه كان بإمكانهما الطعن في الجانبين الإجرائي والموضوعي لقرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد، وكذلك تقديم حجج على أنه يشكل تمييزاً على أساس الإعاقة . وأخيراً، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبتي البلاغ المتمثلة في أنه لم يتسن لهما الطعن في قرار الصندوق إغلاق باب قبول طلبات المنتسبين الجدد بسبب القيود المالية وعدم توافر إمكانية الحصول على المساعدة القانونية . غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحبتي البلاغ لم تُثبتا أنهما حاولتا تقديم طلب للمساعدة القانونية . وترى اللجنة بالتالي أن صاحبتي البلاغ، بعدم مباشرتهما إجراءات طلب المراجعة القضائية، لم تستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة ( ) . وترى اللجنة بالتالي أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري .

6-5 وإذ خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج ، فإنها لن تبحث بصورة منفصلة أسس عدم المقبولية بموجب المادة 2(ب) و(ه) من البروتوكول الاختياري .

جيم- الاستنتاج

7 - بناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبتي البلاغ .