الأمم المتحدة

CRC/C/JAM/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

10 March 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لجامايكا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لجامايكا (CRC/C/JAM/3-4) في جلستيها 1951 و1953 (انظر CRC/C/SR.1951 وSR.1953) المعقودتين في 19 و20 كانون الثاني/يناير 2015، واعتمدت في جلستها 1983 (انظر CRC/C/SR.1983) المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحَّد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/JAM/Q/3-4/Add.1)، التي أتاحت فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تحيط اللجنة علماً أيضاً مع التقدير بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، عام 2011؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عام 2008؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عام 2008؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2007؛

(ه) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عَبر الوطنية، عام 2003؛

(و) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، وهو البروتوكول المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عَبر الوطنية، عام 2003؛

(ز) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عام 2003.

4- وترحب اللجنة بما اعتمدته الدولة الطرف من تدابير تشريعية، منها ما يلي:

(أ) قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2014؛

(ب) قانون العدالة الجنائية ( قمع المنظمات الإجرامية)، عام 2013؛

(ج) قانون ( مكافحة ) الاتجار بالأشخاص (منعه وقمعه والمعاقبة عليه) لعام 2007 (المعدَّل عام 2013)؛

(د) قانون ميثاق الحقوق والحريات الأساسية (التعديل الدستوري)، عام 2011؛

(ه) قانون جرائم الإنترنت، عام 2010؛

(و) قانون (منع) استغلال الأطفال في المواد الإباحية الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2009؛

(ز) قانون الجرائم الجنسية ، عام 2009؛

(ح) لوائح رعاية وحماية الطفل (دور رعاية الأطفال)، حزيران/يونيه 2007؛

(ط) ميثاق الضحايا لعام 2006.

5- وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) خطة التنمية الوطنية: رؤية جامايكا لعام 2030؛

(ب) السياسة الصحية الوطنية (2006-2015)؛

(ج) خطة العمل الوطنية بشأن عمل الأطفال (2013)؛

(د) الخطة الاستراتيجية الوطنية للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة (2008-2013)؛

(ه) الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2007-2012).

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (الفقرة 6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ ما ورد في الملاحظات الختامية المقدمة من اللجنة في عام 200 3(CRC/C/15/Add.210) والمتعلقة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/70/Add.15)، إلا أنها تلاحظ مع الأسف أن الكثير من التوصيات الواردة في تلك الملاحظات لم تُنفَّذ تنفيذاً كاملاً.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة تلك التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي أُبديت بشأن التقرير الدوري الثاني (CRC/C/15/Add.210) المقدم بموجب الاتفاقية والتي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي.

التشريعات

8- ترحب اللجنة باعتماد قانون رعاية الأطفال وحمايتهم في عام 2004 بوصفه الإطار التشريعي لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، إلى جانب التشريعات الأخرى ذات الصلة، وتلاحظ أن هذا القانون تجري مراجعته حالياً لجعله أكثر توافقاً مع أحكام الاتفاقية. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ ا لقانون تنفيذاً تاماً وفعالاً .

9- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.210 ، الفقرة 8) التي تدعو إلى ضمان توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة من أجل تنفيذ قانون رعاية الأطفال وحمايتهم تنفيذاً تاما ًو فعالاً . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنجز الدولة الطرف عملية مراجعة القانون و أن تدخل عليه تعديلات لضمان امتثال ه الكامل لمبادئ الاتفاقية وأحكامها، بما يكفل تنفيذ القوانين المتعلقة بالأطفال تنفيذاً فعالاً على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والبلديات.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

10- تلاحظ اللجنة وجود خطة عمل وطنية مختلفة تتعلق بالأطفال. لكنها تشعر بالقلق إزاء التأخير في اعتماد وتنفيذ مشروع إطار العمل الوطني المتعلق بالأطفال، حسبما أوصت به اللجنة في توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.210، الفقرة 14) التي دعت فيها إلى اعتماد سياسة واستراتيجية أكثر شمولاً من أجل رصد ا لتقدم المحرز في مجال إعمال حقوق الطفل في جميع أنحاء البلد رصداً فعالاً .

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل في اعتماد إطار العمل الوطني المتعلق بالأطفال وبضمان وضع استراتيجية لتنفيذ هذا الإطار تنفيذاً تاماً، بما في ذلك تحديد أهداف وغايات مُقيَّدة زمنية وقابلة للقياس من أجل القيام برصد وتقييم فعالين للتقدم المحرز في مجال إعمال حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة الطرف. وينبغي أن تكون الاستراتيجية الوطنية هذه مرتبطة بالاستراتيجيات والميزانيات المعتمدة على الصعيد الوطني وعلى صعيد القطاعات والبلديات لضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها.

التنسيق

12- تحيط اللجنة علماً بإنشاء آلية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك أنشطة مكتب المحامي العام للأطفال ، ومكتب سجل الطفولة، ووكالة نماء الطفل. وتلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات المتعلقة بإنشاء لجنة وزارية مشتركة وشعبة لحماية الأطفال والمراهقين داخل وزارة الشباب والثقافة، ل تقوما بتنسيق السياسات المتعلقة بحقوق الطفل. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أي هيئة حكومية محددة تتمتع بولاية واضحة وبالسلطات والموارد اللازمة للاضطلاع بدورها بفعالية كآلية دائمة للرصد والتقييم فيما يتعلق بالقوانين والسياسات والبرامج المتصلة بحقوق الطفل في جميع أنحاء البلد.

13- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.210 ، الفقرة 10) بأن تُنشئ الدولة الطرف هيئة مناسبة على مستوى رفيع مشترك بين الوزارات، تكون لها ولاية واضحة وسلطة كافية، ل تضطلع بتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى القطاعات والمستوى الوطني ومستوى الأقاليم والمستوى المحلي. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد هيئة التنسيق هذه بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء مهامها بصورة فعالة.

تخصيص الموارد

14- في ضوء الأزمة المالية الراهنة، تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تخصيص الموارد من أجل تحقيق أهداف هامة تتعلق بالأطفال جنباً إلى جنب مع شركاء إنمائيين وتمويليين دوليين. وتلاحظ اللجنة أيضاً التزام الحكومة ب تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متواصلة، لا سيما من خلال خطة التنمية الوطنية الطويلة الأجل : رؤية جامايكا لعام 2030. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر، والآثار السلبية لتدابير التقشف على الإنفاق العام، ما يؤثر في الإعانات والخدمات المقدمة إلى الأُسر التي لديها أطفال. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم توفر بيانات حول نسبة مخصصات الميزانية لإعمال حقوق الطفل بموجب الاتفاقية ، ومعلومات محددة بشأن مدى تأثير التدابير التقشفية على الأطفال في الدولة الطرف.

15- في ضوء يوم المناقشة العالمية التي أجرتها اللجنة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إرساء عملية ميزنة تشمل منظوراً يراعي حقوق الطفل وتحدد مخصصات واضحة لشؤون الطفل في القطاعات والوكالات المعنية، بما في ذلك مؤشرات محددة ونظام للتتبع؛

(ب) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال ال م حرومين أو الضعفاء الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، والتأكد من حماية هذه البنود حتى في حالات الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، خصوصاً فيما يتعلق بالصحة والتعليم؛

(ج) إنشاء آليات لرصد وتقييم مدى فعالية وكفاية وإنصاف عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛

(د) تقديم معلومات مصنَّفة عن نسبة الميزانية الوطنية المخصصة لإعمال حقوق الطفل على الصعيدين الوطني والمحلي.

جمع البيانات

16- ترحب اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات شاملة (قاعدة بيانات جامايكا) التي تتضمن طائفة واسعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بمختلف جوانب حياة الأطفال فضلاً عن المبادرات الرامية إلى تعزيز العمليات القائمة لجمع البيانات وإدارتها. وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود الرامية إلى "مأسسة" قاعدة بيانات جامايكا في جميع الوزارات والوكالات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة وإلى تدريب أصحاب المصلحة. لكن اللجنة تشعر بالقلق من وجود ثغرات في جهاز جمع البيانات في الدولة الطرف بشكل عام، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال في حالات الهجرة، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، وعمل الأطفال، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

17- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز عمليات جمع البيانات وإدارتها، ومنهجة نظام قواعد البيانات بين جميع أصحاب المصلحة، فضلاً عن بناء القدرات على وضع السياسات و البرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وينبغي أن تغطي البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تصنَّف حسب العمر، والجنس، والإعاقة، والمكان الجغرافي، والأصل الإثني، وحالة الهجرة، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية.

الرصد المستقل

18- ترحب اللجنة بإنشاء مكتب المحامي العام للأطفال عام 2005، وبالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف عن أنشطة هذا المكتب، بما في ذلك الندوات والعروض الهادفة إلى التوعية العامة، فضلاً عن دور هيئات الرصد التابعة للمجتمع المدني. لكن اللجنة تشعر بالقلق من أن المكتب غير مستقل تماماً ولا يُزوَّد بما يكفي من موظفين وموارد مالية للاضطلاع بولايته.

19- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف استقلالية مكتب المحامي العام للأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بتمويله وولايته وحصاناته، وذلك من أجل ضمان الامتثال التام لمبادئ باريس. ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى الحصول على مساعدة تقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من بين جهات أخرى.

النشر والتوعية والتدريب

20- ترحب اللجنة بمختلف مبادرات التدريب وبوضع بروتوكولات و مبادئ توجيهية تدريبية تتعلق بحقوق الأطفال، كما ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للترويج للاتفاقية من خلال برامج تثقيف وتوعية عامة، بما في ذلك من خلال حملات التوعية. لكن اللجنة تشعر بالقلق من أن المهنيين والأطفال والآباء والجمهور بصورة عامة غير مطلعين بما فيه الكفاية على الاتفاقية، وأن الاتفاقية لا تُنشر بشكل منهجي .

21- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.210 ، الفقرة 20) بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها لضمان توفير تدريب منهجي وإلزامي ومستمر على حقوق الطفل، فضلاً عن برامج التوعية بما في ذلك تنفيذ حملات توعية لفائدة الأطفال والأسر والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، خصوصاً المدرسين، والعاملين مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والمرشدين الاجتماعيين، وموظفي الرعاية الصحية، وأصحاب المهن القانونية، وموظفي إنفاذ القانون.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 إلى 3 و6 و12 من الاتفاقية)

مصالح الطفل الفضلى

22- ترحب اللجنة باعتماد قانون رعاية الأطفال وحمايتهم لعام 2004 الذي يحدد معيار مصالح الطفل الفضلى بوصفه الاعتبار الأول فيما يتعلق بطائفة واسعة من المجالات. لكن اللجنة تكرر ما سبق أن أعربت عنه من قلق (CRC/C/15/Add.210، الفقرة 27) إزاء عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان حق الطفل في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول في جميع الإجراءات، وأن يُطبَّق هذا الحق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج ذات الصلة بالأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء حق الطفل في أن تولى مصالحه الفضلى الاعتبار الأول في جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بوالديه، بما في ذلك في التوجيهات الخاصة بإصدار الأحكام.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، بأن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان مراعاة هذا الحق على النحو الواجب وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تعني الأطفال وتؤثر فيهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات ولإعطائها الوزن الواجب بوصفها الاعتبار الأول بين مختلف الاعتبارات .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

24- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن المعدل العام للجريمة العنيفة آخذ في التراجع. وترحب أيضاً بمختلف المبادرات الرامية إلى مكافحة عنف العصابات، بما في ذلك برامج التدخل و برامج الشباب. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء معدل الجريمة والعنف المرتفع وعدد الأطفال الذين يتعرضون للقتل، خصوصاً عنف العصابات في الأحياء الداخلية الفقيرة للمدينة، وهو عنف يؤثر تأثيراً كبيراً على حياة الأطفال، سواء أكانوا ضحايا أم جناة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء حالة الخوف وانعدام الأمن والتهديد والعنف المرتبطة بتلك العصابات التي توجد في الدولة الطرف وتمنع الأطفال من التمتع بطفولتهم ومراهقتهم .

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية تقوم على نهج منسق ومنظم لمعالجة القضايا والتحديات الرئيسية المتعلقة بالأطفال كضحايا لأعمال العنف والاعتداء أو كمرتكبين لهذه الأعمال أو كشهود عليها، على أن تشمل هذه الاستراتيجية مشروع خطة العمل الوطنية من أ جل التصدي للعنف الموجه ضد الأطفال على نحو متكامل. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستثمر الدولة الطرف في أنشطة الوقاية، مع التركيز على المدرسة والأسرة وتدابير الإدماج الاجتماعي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتصدى الدولة الطرف للعوامل الاجتماعية والأسباب الجذرية الكامنة وراء عنف الأحداث وتكوينهم للعصابات، مثل الإقصاء الاجتماعي، وقلة الفرص، وثقافة العنف، وتدفقات الهجرة.

احترام آراء الطفل

26- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان احترام آراء الطفل في المحاكم والمدارس وفي الأسرة وفي العمليات الإدارية ذات الصلة، فضلاً عن الإجراءات القضائية. وتلاحظ اللجنة أيضاً المبادرات العديدة لإشراك الطفل التي قامت بها وكالات حكومية مختلفة، بينها وكالة نماء الطفل، ومكتب المحامي العام للأطفال. لكن اللجنة تشعر بالقلق من أن الممارسات التقليدية والثقافية لا تستوعب آراء الطفل في المنزل ومراكز الرعاية البديلة والمدارس والمجتمعات المحلية ولا تقر بها؛ وأن احترام آراء الطفل لا يُنفذ على نحو كافٍ من الناحية العملية في جميع المجالات ذات الصلة وعلى الصعيدين الوطني والمحلي.

27- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة؛

(ب) إعداد مجموعات أدوات لإجراء المشاورات العامة حول رسم السياسات الوطنية لتوحيد هذه المشاورات على مستوى عالٍ من الشمولية والمشاركة، بما في ذلك التشاور مع الأطفال حول المسائل التي تؤثر عليهم؛

(ج) تنفيذ برامج توعية، تشمل حملات توعية من أجل تشجيع مشاركة جميع الأطفال الجادة والقوية داخل الأسرة، وخصوصاً فيما يتعلق بالقرارات الأسرية التي تمس حياتهم، وفي مراكز الرعاية البديلة والمجتمعات المحلية والمدارس، بما في ذلك في بيئات مجالس الطلبة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يعانون أوضاعاً هشة.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد من 13 إلى 17 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد/الاسم والجنسية

28- تشيد اللجنة بمعدل تسجيل المواليد المرتفع جداً في الدولة الطرف. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين ليس لديهم شهادات ميلاد، خصوصاً في المناطق الريفية.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان إصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال مجاناً، بما في ذلك من خلال وحدات متنقلة وبرامج توصل هذه الخدمات إلى المناطق النائية في الدولة الطرف.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24 (الفقرة 3) و28 (الفقرة 2) و34 و37(أ) و39 من الاتفاقية)

العقوبة البدنية

30- تلاحظ اللجنة التقدم الكبير في سن تشريعات تحظر العقوبة البدنية في النظام الجزائي ، وبيئات الرعاية البديلة، ومؤسسات رعاية الطفولة المبكرة، خصوصا ً قانون الطفولة المبكرة، و قانون رعاية الأطفال وحمايتهم، وقانون تنظيم وإدارة مؤسسات الدولة التي تعنى بالطفولة المبكرة. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية لا تزال مشروعةً في المنزل والمدارس، ولكونها مقبولة في المجتمع على نطاق واسع ولا تزال تُمارس في الدولة الطرف.

31- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها بإدراج حظر صريح للعقوبة البدنية في جميع البيئات، بما في ذلك الأسرة والمدارس والمؤسسات ولإلغاء الحق المنصوص عليه في القانون العام في العقاب "المعقول والمعتدل"؛

(ب) إنجاز وإقرار مشروع السياسة الوطنية للمدارس الآمنة الذي يتناول مسألة اللجوء إلى العقوبة البدنية في المدارس؛

(ج) التشجيع على انتهاج أشكال إيجابية وغير عنيفة وقائمة على المشاركة لتربية الأطفال وتأديبهم كوسيلة بديلة للعقوبة البدنية، وتوسيع نطاق البرامج التعليمية المتعلقة بتربية الأطفال والدورات التدريبية المقدمة إلى مديري المدارس والمدرسين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛

(د) تعزيز الجهود وتوسيع نطاقها من خلال تنظيم حملات توعية لتعريف الجمهور عامة بالآثار السلبية ل لعقوبة البدنية على الأطفال، وإشراك الأطفال ووسائط الإعلام بنشاط في هذه العملية.

الإيذاء والإهمال

32- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت مبادرات لمعالجة مسألة إيذاء الأطفال وإهمالهم، منها اعتماد قانون العنف المنزلي لعام 2004، وإنشاء فرقة العمل المعنية بدعم الأطفال، واعتماد نظام مراقبة حالات الإصابة الناتجة عن العنف في المستشفيات. وتشير اللجنة أيضاً إلى المعلومات التي تفيد بأن عدد الأطفال المفقودين قد انخفض بفضل المبادرات المختلفة. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد حالات إيذاء الأطفال وإهمالهم فضلاً عن مسألة الأطفال المفقودين. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من ضعف المهارات الوالدية، خصوصاً سوء إدارة السلوك، والفقر، والعزلة، والعنف الأسري، وضعف نظم الدعم المجتمعية، التي تشكل جميعها عوامل مهيمنة تؤدي إلى إيذاء الأطفال وإهمالهم.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) صياغة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة إيذاء الأطفال وإهمالهم في جميع البيئات، بما في ذلك اعتماد التشريعات والسياسات اللازمة وتنفيذها دون إبطاء، وبخاصة خطة العمل الوطنية من أجل الاستجابة المتكاملة ل مسألة الأطفال والعنف (2002 - 2007)؛

(ب) في إطار الاستراتيجية الوطنية، إنشاء آلية يسهل الوصول إليها تتيح للأطفال ولغيرهم الإبلاغ عن حالات الإيذاء والإهمال وعن الأطفال المفقودين، وتضمن الحماية اللازمة للضحايا في هذه الحالات ، فضلاً عن رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر ودرء الخطر عنهم واتخاذ الإجراءات لصالحهم؛

(ج) زيادة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك تنظيم حملات، بمشاركة الأطفال؛

(د) تسهيل إعادة تأهيل الضحايا جسدياً ونفسياً وكفالة استفادتهم من الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الصحة العقلية؛

(ه) إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل جميع حالات العنف ضد الأطفال ، وإجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(و) كفالة مد جميع الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بما يلزم من التدريب وتوفير دورات تدريبية منتظمة للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن كيفية منع العنف المنزلي ورصده، وتلقي الشكاوى المتعلقة بهذا النوع من العنف والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيه بطريقة مواتية للطفل ومراعية لجنسه؛

(ز) تشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع العنف المنزلي والحيلولة دون إيذاء الأطفال وإهمالهم، والتصدي لهذه المشاكل بطرق منها إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي ودعمهم في مجال التدريب.

الاستغلال والإيذاء الجنسي ان

34 - ترحب اللجنة بقانون الطفولة المبكرة، ولوائح الطفولة المبكرة لعام 2005، وسجل مرتكبي الجرائم الجنسية، ونظام أناندا للإنذار، وتلاحظ أن المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية تقدم الخدمات والدعم للأطفال ضحايا الإيذاء الجنسي. لكن اللجنة تشعر بقلق شديد إزاء ارتفاع معدل الإيذاء الجنسي في الدولة الطرف، بما في ذلك سفاح المحارم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من عدم وجود معلومات عن عدد التحقيقات في حالات الإيذاء الجنسي وعن نتائج المحاكمات في هذه ال قضايا، بما في ذلك العقوبات بحق الجناة وسبل الانتصاف والتعويض المتاحة للضحايا.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال واستغلالهم جنسياً؛

(ب) تنفيذ برامج توعية و تثقيفية من أجل مكافحة وصم ضحايا الاستغلال و الإيذاء الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وضمان أن تكون قنوات الإبلاغ عن هذه الانتهاكات فعالة ومتاحة وسرية وتراعي مصالح الطفل؛

(ج) ضمان تزويد جميع المهنيين والموظفين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بما يلزم من تدريب والإشراف عليهم والتدقيق في خلفياتهم، وكذلك توفير دورات تدريبية منتظمة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعي ي ن والمدعين العامين بشأن كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها والمقاضاة عليها بطريقة تراعي الطفل وجنسه وتحترم خصوصيات الضحية؛ وضمان تزويد الوكالات المعنية بحماية الأطفال بما يكفي من الموظفين والأموال؛

(د) كفالة التحقيق بفعالية في أفعال الإيذاء والاستغلال الجنسيين ومقاضاة مرتكبيها ؛

(ه) ضمان إعداد برامج وسياسات لحماية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في ا لمؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 إلى 11، و18 (الفقرتان 1 و2)، و20 و21 و25 و27 (الفقرة 4) من الاتفاقية )

البيئة الأسرية

36- ترحب اللجنة بالسياسة الوطنية للمهارات الوالدية وبرامج و خدمات الدعم الاجتماعي للأسر، فضلاً عن مبادرات الحد من الفقر، لكنها تشعر بالقلق لأن العديد من الأسر، ولا سيما الأسر التي تعيش في حالة فقر، لا تُقدَّم إليها مساعدة كافية في اضطلاعها بمسؤولياتها لتنشئة الأطفال، خاصة المساعدة المقدمة في شكل برامج لإرشاد الأسرة وتثقيفها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء محدودية إمكانية حصول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات على خدمات الرعاية النهارية، خصوصاً أطفال ا لأسر المتوسطة والمنخفضة الدخل.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لتقديم المساعدة الكافية إلى الوالدين والأوصياء القانونيين في اضطلاعهم بمسؤولياتهم المتعلقة بتربية الأطفال، لا سيما في حالات الفقر وللأسر التي تعيلها نساء على وجه الخصوص، بما في ذلك تعزيز نظام استحقاقات الأسر وعلاوات الأطفال، وخدمات أخرى مثل الرعاية النهارية الميسورة التكلفة؛

(ب) استكمال وضع وتنفيذ البرنامج الوطني لاستئصال الفقر ، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية: رؤية جامايكا لعام 2030، وتنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية؛

(ج) توسيع نطاق برامج إرشاد الأسر وتثقيف الوالدين وكذلك البرامج الأخرى، بما فيها برنامج التقدم من خلال الصحة والتعليم ، وحملة المهارات الوالدية الفعالة، وبرنامج مقدمي الرعاية المتجولين لتعزيز بناء قدرات الوالدين .

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

38- ترحب اللجنة بزيادة ميزانية وكالة نماء الطفل، التي تتولى إيداع الأطفال في دور الرعاية وفي أماكن آمنة والإشراف عليهم، فضلاً عن المعلومات التي تفيد بأن الكثير من التوصيات الواردة في تقرير كيتنج المتعلق بدور رعاية الأطفال والأماكن الآمنة لهم قد نفذت. وترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات التي تفيد بأن الأطفال ذوي "السلوك الجامح" لن يُجرَّموا بعد الآن"، فضلاً عن المعلومات المتعلقة ببناء مرفق انتقالي للفتيات اللواتي يخرجن من نظام الرعاية. وتلاحظ اللجنة أيضاً الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع الأسر الحاضنة، ما أدى إلى زيادة في عدد الأطفال المودعين لدى هذه الأسر. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار إيداع الأطفال في المؤسسات والإساءة لهم فيها ، فضلاً عن عدد الحوادث الخطرة في مرافق رعاية الأطفال؛

(ب) الرصد غير الكافي للأوضاع في دور رعاية الأطفال والأسر الحاضنة، وعدم كفاية عدد المؤسسات التي تقدم الرعاية للأطفال وعدم كفاية تدريب مقدمي هذه الخدمات؛

(ج) عدم كفاية الدعم المالي والنفسي للأسر الحاضنة.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التالية، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق):

(أ) مواصلة تعزيز الدعم المقدم إلى الأُسر البيولوجية لمنع إيداع الأطفال خارج البيت؛

(ب) بذل مزيد من الجهود لضمان إيداع الأطفال الذين هم بحاجة إلى الرعاية البديلة في وسط ذي طابع أسري بدلاً من مؤسسات الرعاية والإبقاء على تواصلهم مع أسرهم أو إعادتهم إليها متى كان ذلك ممكنا ً ، من أجل تلافي إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(ج) كفالة وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة قائمة على احتياجات الطفل و مصلحته الفضلى، من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي إيداع الطفل في مؤسسة ل لرعاية البديلة؛

(د) ضمان إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال لدى الأسر الحاضنة وفي دور رعاية الأطفال، ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛

(ه) ضمان توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل المناسبة من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(و) زيادة تدريب الموظفين الذين يتعاملون مع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، بطرق منها عقد دورات تدريبية وتوعوية للموظفين من جانب وكالة نماء الطفل، ووضع ونشر الأدوات ذات الصلة، مثل الكتيب المعنون the Child Abuse Prevention and Control in Residential Care Facilities Handbook (كُتيب منع ومراقبة إيذاء الأطفال في مرافق مؤسسات الرعاية)؛

(ز) زيادة الدعم المالي للأسر الحاضنة وتوفير الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال المودعين لدى الأسر الحاصنة ولهذه الأسر؛

(ح) تنفيذ ما تبقى من توصيات واردة في تقرير كيتينغ .

التبني

40- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأنه تجري معالجة تراكم قضايا التبني، لكنها تشعر بالقلق إزاء طول عملية التبني وتراكم القضايا في هذا المجال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ل أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

41- توصي اللجنة بأن تراجع الدولة التشريعات والسياسات الحالية المتعلقة بالتبني بغرض ضمان إيلاء مصلحة ا لطفل الفضلى الاعتبار الأول، واتساق التشريعات والسياسات ذات الصلة مع الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز نظام التبني لمعالجة تراكم القضايا عن طريق ضمان توفير عدد كاف من الموظفين لمعالجة قضايا التبني، وإجراء التحقيقات اللازمة وإعداد الوثائق المطلوبة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تُبسّط الدولة الطرف عملية التبني، بما في ذلك من خلال تعديل قانون التبني لعام 1958. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27) (الفقرات 1-3) و33 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

42- ترحب اللجنة بالمبادرات العديدة الرامية إلى ضمان الاحترام التام لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك اعتماد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2014، والخطة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2014-2018)، وبرنامج حفز الأطفال الصغار، والسياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن وضع مناهج تعليمية جديدة تلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية التنسيق على الصعيد الوطني من أجل تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) لا يزال الأطفال ذوو الإعاقة يتعرضون للتمييز ولا يُدمجون بشكل فعال في جميع مناحي الحياة الاجتماعية، بما في ذلك نظام التعليم؛

(ج) عدم كفاية تدريب المدرسين الذين يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) نقص وعي الجمهور بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ه) عدم كفاية الدعم المخصص لمقدمي الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة؛

(و) قلة وعدم ملاءمة المرافق الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة، بما فيها المدارس والمرافق الرياضية والترفيهية والسكنية.

43- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على اتباع نهج يقوم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة، وتوصيها على وجه التحديد بما يلي :

(أ) مواصلة تعزيز جهودها لتنسيق القوانين والسياسات المتعلقة بتعزيز و حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن طريق تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسة المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(ب) ضمان أن توفر المدارس تعليماً شاملاً للجميع وأن تُزوَّد المدارس ومرافق الرعاية على السواء بما يكفي من الموظفين والأموال وأن يكون الوصول إليها ميسوراً وأن يُعامل الأطفال ذوو الإعاقة بكرامة واحترام، وأن يتمكنوا من التمتع بحماية فعالة؛

(ج) كفالة إتاحة التدريب للمهنيين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، مثل المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين العاملين في قطاعات الصحة والخدمات الطبية والعلاج والرعاية، وتنظيم حملات توعية عامة ومستمرة لتعريف الجمهور وأصحاب المصلحة الآخرين بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) تعزيز تقديم الدعم لمقدمي الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة؛ بما في ذلك عن طريق زيادة منحة إعادة تأهيل ذوي الإعاقة؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجاً كاملاً في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، بما في ذلك المدارس والأنشطة الرياضية والترفيهية، وضمان تيسير وصولهم إلى المرافق والأماكن العامة.

الصحة والخدمات الصحية

44- تثني اللجنة على الدولة الطرف لنجاحها في خفض معدل وفيات الرضع و زيادة تحصين الأطفال إلى معدل مرتفع نسبياً. وترحب أيضاً بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف حققت تقدماً في تعزيز صحة الأطفال، بما في ذلك إلغاء رسوم العلاج في جميع المستشفيات والعيادات الحكومية في ا لدولة الطرف، وتوفير أدوية يدعمها صندوق الصحة الوطني و استحداث "جواز صحة الطفل ونموه" في عام 2010. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات المواليد المخاضية ، وتزايد الوفيات النفاسية ، واستمرار مستويات سوء التغذية بين أفقر الأطفال، والنقص العام في عدد مقدمي الرعاية الصحية وعدم إمكانية حصول الأطفال على خدمات رعاية صحية جيدة، وتدني مستويات الرضاعة الطبيعية وارتفاع نسبة الأطفال الذين يعانون فرط الوزن أو السمنة.

45- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه (المادة 24) ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز جهودها لتوفير رعاية ملائمة قبل الولادة وبعدها، فضلاً عن وقف الزيادة في الوفيات النفاسية ؛

(ب) تطبيق برامج تدخل مستهدفة لمنع نقص تغذية الأطفال بما في ذلك تعزيز ممارسات التغذية السليمة للأطفال الرضع وصغار الأطفال؛

(ج) زيادة عدد مهنيي الرعاية الصحية وتوسيع رقعة انتشارهم لضمان حصول الأطفال على خدمات رعاية صيحة جيدة؛

(د) اتخاذ إجراءات لزيادة معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى، عن طريق اتخاذ تدابير لزيادة الوعي تشمل تنظيم حملات وتوفير المعلومات والتدريب للمعنيين، ولا سيما الوالدين والموظفين العاملين في وحدات الولادة؛

(ه) تنظيم تسويق بدائل حليب الأم؛

(و) مكافحة بدانة الأطفال، واتخاذ المزيد من التدابير لزيادة وعي الوالدين والأطفال والجمهور عموماً بالتغذية الصحية وتشجيع عادات الأكل الصحية، خصوصا ً في صفوف الصغار والمراهقين.

الصحة العقلية

46- ترحب اللجنة بوضع الخطة الاستراتيجية للصحة العقلية وتوسيع نطاق خدمات الصحة العقلية في الدولة الطرف. وتشير اللجنة أيضاً إلى الدراسة المتعلقة بالسلوك الانتحاري التي أجرتها وحدة الصحة العقلية التابعة لوزارة الصحة. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية إمكانية الوصول إلى خدمات رعاية الصحة العقلية وخدمات إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي للأطفال، خصوصاً فيما يتعلق بالاكتئاب ومحاولات الانتحار. وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن العيادات الإرشادية للأطفال تعاني من تراكم الحالات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم كفاية تدريب الموظفين العاملين في دور رعاية الأطفال وفي الأماكن الآمنة ومراكز إصلاح الأحداث.

47- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بتعزيز البرامج والخدمات ذات النوعية الجيدة المتاحة للأطفال في مجال الصحة العقلية. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة عدد الأخصائيين في مجال الصحة العقلية للأطفال وضمان توفير ما يكفي من المرافق فضلاً عن خدمات إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي المقدمة إلى المرضى الخارجيين؛

(ب) اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الجهود الرامية إلى منع الانتحار بين الأطفال والمراهقين، بوسائل منها زيادة خدمات المشورة النفسية، وعدد المرشدين الاجتماعيين في المدارس والمجتمعات المحلية؛

(ج) ضمان توفير ما يكفي من الموارد والموظفين للعيادات الإرشادية للأطفال من أجل معالجة تراكم الحالات فيها معالجة فعالة؛

(د) ضمان تدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال تدريبياً مناسباً على تحديد ومعالجة الميول الانتحارية ومشاكل الصحة العقلية المبكرة، خصوصاً في دور رعاية الأطفال والأماكن الآمنة ومراكز إصلاح الأحداث.

صحة المراهقين

48- ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن برامج تنظيم الأسرة نجحت في الحد من معدل خصوبة المراهقات بشكل عام، وبأن الدولة الطرف تنوي مواصلة التركيز على تزويد الأطفال والمراهقين بالمعلومات والخدمات الشاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وتشير اللجنة أيضاً إلى مبادرات الحد من الأمراض المنقولة جنسياً في الدولة الطرف، وعلى وجه الخصوص التقدم المحرز في الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدل حمل المراهقات، وتفشي الأمراض المنقولة جنسياً بين المراهقين وارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، خصوصاً بين المراهقات؛

(ب) ضعف إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات في مجال رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، وعدم إمكانية حصول المراهقات على خدمات الرعاية الصحية دون موافقة الوالدين إذا كن تحت سن الرشد؛

(ج) عدم إجراء الدولة الطرف دراسة شاملة لتقيم طبيعة ونطاق المشاكل الصحية للمراهقين، بما في ذلك ما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم، بما يلي:

(أ) النهوض بالتثقيف الجنسي الذي يستهدف المراهقين بحسب سنهم، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حمل المراهقات والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتنفيذ برامج توعية وتثقيف تشمل تنظيم حملات بشأن مسائل الصحة الجنسية والإنجابية تستهدف جميع شرائح المجتمع، لا سيما المجتمعات المحلية الريفية والأسر المعيشية الفقيرة؛

(ب) اتخاذ تدابير للتوعية بالأبوة المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول وتعزيزهما، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان والرجال؛

(ج) استكمال المبادئ التوجيهية والأدوات التي تعكف وزارة التعليم على وضعها لمساعدة موظفي المدارس على تحديد الطلاب المحتاجين إلى خدمات ومواد الصحة الجنسية والإنجابية وإحالتهم إلى الدوائر المختصة، وإنجاز وتنفيذ مشروع الخطة الاستراتيجية المتكاملة بشأن الصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية (2014-2019)؛

(د) إجراء إصلاحات قانونية وسياساتية لتعزيز توافر المعلومات والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الخدمات الصحية السرية الملائمة للشباب في جميع أنحاء البلد، وضمان تقديم خدمات منع الحمل إلى المراهقات دون موافقة الآباء؛

(ه) إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ونطاق المشاكل الصحية للمراهقين، بمشاركة المراهقين مشاركة تامة كأساس يُستند إليه في وضع السياسات والبرامج الصحية في المستقبل.

آثار تغير المناخ على حقوق الطفل

50- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت خطوة إيجابية إذ وضعت مبادئ توجيهية ملائمة للأطفال لإدارة حالات الكوارث ومواجهتها من خلال مبادرة السلامة والحماية الخاصة التي أطلقها مكتب التأهب للكوارث وإدارة حالات الطوارئ، لكنها تشعر بالقلق إزاء التأثير السلبي لتغير المناخ والكوارث الطبيعية في حقوق الطفل، بما فيها الحق في التعليم، وفي الصحة، وفي السكن اللائق، وفي الحصول على المياه المأمونة والصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي، وغير ذلك من الحقوق. وهي تشعر بالقلق أيضاً لأن الكوارث الطبيعية يمكن أن تقوض شبكة الأمان الاجتماعي في الدولة الطرف، وتخلف آثاراً سلبية على من هم معرضون للفقر من أطفال وأسر.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجيات للحد من أوجه الضعف والمخاطر التي يواجهها الأطفال والأسر والتي قد يسببها تغير المناخ في ظهورها أو يزيد من تفاقمها، ويشمل ذلك إدماج استراتيجيات للحد من المخاطر وأوجه الضعف تخص الأطفال وتراعي مصالحهم في خطتها الوطنية بشأن تغير المناخ والتأهب لمواجهة الكوارث وإدارة حالات الطوارئ، ومن خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإطار الحماية الاجتماعية لكي تتمكن من التخفيف بمزيد من الفعالية من الآثار المتعددة التي يخلفها تغير المناخ على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

مستوى المعيشة

52- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفذ عدداً من برامج المساعدة الاجتماعية المحددة الهدف، بما في ذلك مشروع الحماية الاجتماعية، ونظام إعانة الفقراء، وبرنامج التقدم من خلال الصحة والتعليم. لكن اللجنة تشعر بالقلق من ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر، ومن أن شبكة الأمان الاجتماعي لا تحمي الأطفال والأسر الوحيدة العائل حماية كافية، وأن الأطفال يتعرضون بشكل متزايد لخطر الفقر، ما يؤثر في التمتع بالعديد من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية، بما فيها الحق في الصحة وفي التعليم وفي الحماية الاجتماعية.

53- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى التصدي، سواء في المدى القصير أو بطريقة مستدامة، لارتفاع مستوى الفقر الذي يعاني منه الأطفال، بما في ذلك وضع سياسات عامة وخطة وطنية لمكافحة فقر الأطفال؛

(ب) تعزيز جميع برامج الحماية الاجتماعية لمواصلة تحسين النتائج فيما يخص الأطفال، وتدعيم استراتيجيات الحد من الفقر، بوسائل منها تنفيذ خطة التنمية الوطنية: رؤية جامايكا لعام 2030، بهدف معالجة الأبعاد المتعددة لفقر الأطفال من أجل وضع إطار متماسك يحدد الإجراءات ذات الأولوية لمكافحة إقصاء الأطفال، مع وضع أهداف محددة وقابلة للقياس ومؤشرات واضحة ومهل زمنية محددة، وتوفير دعم اقتصادي ومالي كافيين؛

(ج) العمل في إطار شراكة مع اليونيسيف وغيرها من الوكالات الإنمائية الشريكة على وضع استراتيجية شاملة ومتماسكة من أجل كفالة حد أدنى من فرص وصول الأطفال إلى الخدمات الأساسية والأمن المالي، خصوصاً في المناطق الريفية، وإرساء حد أدنى للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني، في إطار مبادرة الأمم المتحدة للحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.

زاي- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد من 28 إلى 31 من الاتفاقية )

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

54- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما حققته من مستويات عالية من التسجيل في المدارس، وترحب بالمبادرات العديدة التي اتخذتها لتحسين نوعية التعليم، والبرامج الرامية إلى تعزيز بيئة آمنة في المدارس، ومبادرة المساواة بين الجنسين وسياسة إعادة إدماج الأمهات في سن التمدرس في النظام التعليمي. وترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات التي تفيد بأن عدد الأماكن في المدارس الثانوية آخذٌ في الازدياد. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) المستوى المتدني نسبياً للتحصيل التعليمي للأطفال في الدولة الطرف، لا سيما الفتيان والأطفال من المجتمعات المحلية المحرومة اقتصادياً؛

(ب) عدم كفاية عدد المدرَّبين مهنياً من المدرّسين في المناطق الريفية، وعدم كفاية تدريب المدرسين والمعدات التعليمية، خصوصاً على مستوى مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ج) عدم كفاية فرص وصول الأطفال من الأسر المنخفضة الدخل إلى التعليم، ونقص الأماكن في الصفوف العليا من المرحلة الثانوية؛

(د) عدد الطلاب، خصوصاً الفتيان، الذين يتسربون من المدارس والعنف في المدارس.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم، بما يلي:

(أ) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه، بالاستناد إلى سياسة شاملة وكلية بشأن الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ب) مواصلة تحسين فرص حصول جميع الأطفال على التعليم والارتقاء بنوعيته، وتوفير تدريب جيد للمدرسين، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الريفية؛

(ج) ضمان الحصول على التعليم بغض النظر عن القدرة على دفع الرسوم الإضافية وخصوصاً في حالة الأطفال الذين يعانون أوضاعاً هشة، ومواصلة تعزيز قدرتها على معالجة النقص في المرافق المدرسية؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى خفض معدل التسرّب قبل الأوان، خصوصاً في صفوف الفتيان، بوسائل منها معالجة الأسباب الكامنة وراء عدم إتمام التعليم، وتشجيع وتعزيز التعليم المهني الجيد لتحسين مهارات الأطفال خاصة من تسرّبوا من المدرسة؛

(ه) تعميم سياسات المساواة بين الجنسين في قطاع التعليم، بما يكفل جعل التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية جزءاً موضوعياً وإلزامياً لا يتجزأ من تدريب المدرسين على جميع المستويات، خصوصاً لمعالجة وضع الفتيان في الدولة الطرف؛

(و) تنفيذ سياسة التعليم الإلزامي، وسياسة المدارس الآمنة، وإطار التدخّل والدعم في مجال السلوك الإيجابي على النطاق المدرسي بأكمله.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37((ب)-(د)) و38-40 من الاتفاقية)

الأطفال في حالات الهجرة

56- يساور اللجنة قلق إزاء تأثير الهجرة على الأطفال، ولا سيما أولئك الذين تُركوا في بلدانهم الأصلية، وكذلك إزاء التحديات التي تطرحها إعالتهم أمام الآباء الذين هاجروا إلى الخارج.

57- توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة لجميع جوانب تأثير الهجرة على الأطفال في البلد ولدور نظامي حماية الأطفال والحماية الاجتماعية في تقديم الخدمات إلى الأطفال المتأثرين بالهجرة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف سياسات ومبادئ توجيهية وطنية لجميع الوزارات والوكالات والإدارات التي تقدم الخدمات إلى الأطفال المهاجرين وإلى جميع الأطفال المتأثرين بالهجرة، بما في ذلك اتخاذ تدابير لضمان إعالة الآباء العاملين في الخارج لهؤلاء الأطفال. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تحصيل مصاريف الإعالة من الخارج بإبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الرئيسية التي توظف العمال الجامايكيين المهاجرين وكذلك بالتصديق على اتفاقيات لاهاي وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع.

الاستغلال الاقتصادي للأطفال، بما في ذلك عمل الأطفال

58- ترحب اللجنة بالتصديق، في عام 2003، على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه، فضلاً عن البرامج الاجتماعية العديدة الرامية إلى التصدي لأسوأ أشكال عمل الأطفال. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدد الأطفال العاملين، وأغلبيتهم في قطاعي الزراعة والبناء وفي الخدمة المنزلية؛

(ب) عدم الوضوح القانوني فيما يتعلق بالعمل الخفيف للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، والمهن الخطرة التي يُحظر فيها عمل الأطفال دون سن الثامنة عشرة؛

(ج) عدم وجود قانون يحظر تشغيل أو عرض طفل للقيام بأنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وإنتاجها؛

(د) التأخر في تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بعمل الأطفال، وفي سنّ مشروع قانون السلامة والصحة المهنيتين؛

(ه) عدم وجود بيانات مصنّفة عن عمل الأطفال.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال الأطفال اقتصادياً، باعتماد تشريعات وسياسات للتصدي لعمل الأطفال في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، عن طريق ضمان الامتثال للمادة 32 من الاتفاقية ومعايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة، بسبل منها على وجه الخصوص توضيح المقصود بالعمل الخفيف المسموح به للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة والمهن الخطرة التي يُحظر فيها عمل الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وكذلك عن طريق حظر تشغيل أو عرض طفل للعمل في أي نشاط غير مشروع؛

(ب) القيام دون إبطاء بتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بعمل الأطفال واعتماد مشروع قانون السلامة والصحة المهنيتين؛

(ج) مواصلة إذكاء الوعي بالآثار السلبية لعمل الأطفال عن طريق البرامج التثقيفية العامة، بما في ذلك الحملات ، المنظمة بالتعاون مع قادة الرأي والأُسر ووسائط الإعلام؛

(د) تعزيز جمع البيانات لتقييم حالة عمل الأطفال تقييماً وافياً في الدولة الطرف واستكشاف سبل وضع نظام لتتبع أوضاع العمال الأطفال بعد التعرف عليهم و/أو تخليصهم من عمل الأطفال؛

(ه) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(20 1 1) المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين؛

(و) التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

الأطفال الذين يعيشون في الشوارع

60- ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة باتخاذ الدولة الطرف مبادرات لمعالجة حالة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع. لكنها تكرر الإعراب عن قلقها (CRC/C/15/Add.201، الفقرة 52) إزاء حالة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع والقضايا المتعلقة بهذه الظاهرة، بما في ذلك الإدمان على المواد المخدرة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والاستغلال الجنسي للأطفال الذين يعيشون في الشوارع.

61- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها لحماية الأطفال الذين يعيشون في الشوارع وتقليص عددهم، بسبل منها تحديد الأسباب الأساسية لهذا الوضع، كالفقر والعنف الأُسري والهجرة وعدم الحصول على التعليم، بهدف منع هذه الظاهرة والحد منها، ووضع استراتيجية شاملة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقديم الحماية والمساعدة الملائمتين لتحقيق تعافي الأطفال الذين يعيشون في الشوارع وإعادة إدماجهم، بما في ذلك توفير المأوى والتعليم والتدريب المهني وخدمات الرعاية الصحية الملائمة، بما في ذلك فحص فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية، بما فيها برامج مكافحة الإدمان على المواد المخدرة، وتقديم المشورة في مجال الصحة العقلية.

البيع والاتجار والاختطاف

62- ترحب اللجنة باعتماد تعديل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، كما ترحب بأنشطة التوعية المتعددة التي تنفذها الفرقة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبالمعلومات المتعلقة بمختلف الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى ضحايا الاتجار. لكن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف هي من بلدان المنشأ والعبور والمقصد للبالغين والأطفال المعرضين للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة، وهي تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن الأطفال يُرغمون على الانخراط في تجارة الجنس، بما في ذلك السياحة الجنسية في الدولة الطرف.

63- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في جامايكا، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة؛

(ب) إنشاء آلية رصد للتحقيق في هذه الانتهاكات وإتاحة سبل الانتصاف بشأنها، بغية تحسين المساءلة والشفافية ومنع حدوث انتهاكات لأحكام الاتفاقية، ومقاضاة من يستغلون الأطفال لأغراض البغاء أو السخرة أو في المواد الإباحية؛

(ج) مواصلة تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لتعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، وضمان توفير التعليم والتدريب والمشورة والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية لهم، وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية؛

(د) تعزيز تنظيم القطاع الخاص والعمل معه، خصوصاً قطاع السياحة، فيما يتعلق بمنع الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً لأغراض تجارية ومراقبة ذلك وإبلاغ السلطات المعنية به؛

(ه) توسيع نطاق الحملات التثقيفية العامة المتعلقة بالتعرّف على الضحايا والجناة المحتملين، وبالتدابير الوقائية وسبل المساعدة والانتصاف، وكذلك بشأن المدونة العالمية لآداب السياحة ضمن القطاع السياحي التي وضعتها منظمة السياحة العالمية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

64- ترحب اللجنة بمختلف المبادرات الرامية إلى مساعدة الأطفال المخالفين للقانون، بما في ذلك مشروع تقليص عدد الأحداث في المؤسسات المدعومة من الدولة في جامايكا، وحملة الاتحاد من أجل التغيير، والسياسة الوطنية للوسائل البديلة للقضاء، والمبادئ التوجيهية لقضاء الأطفال، والحلقات التدريبية المدعومة من اليونيسيف، والمعلومات المتعلقة بإنشاء مخافر شرطة ملائمة للأطفال توجد فيها أماكن مخصصة لاحتجاز الأطفال. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تزايد عدد الأطفال المخالفين للقانون؛

(ب) الاحتجاز غير القانوني للأطفال في سجون الشرطة؛

(ج) تجميع الأطفال في مرافق احتجاز الأحداث من دون الفصل بينهم بحسب الفئات أو الجرم أو السن أو الاحتياجات الخاصة؛

(د) عدم كفاية الخدمات النفسية والتعليمية المقدمة إلى الأطفال في مرافق احتجاز الأحداث؛

(ه) استمرار إمكانية إصدار أحكام بالسجن المؤبد على الأطفال؛

(و) عدم توفير تدريب ملائم لموظفي الإصلاحيات الذين يتعاملون مع الأطفال، وعدم إمكانية وصول القضاة إلى مصادر المعلومات، بما في ذلك الحصول على نسخ من التشريعات الحالية والوصول إلى الحواسيب وشبكة الإنترنت.

65- تحث اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، الدولة الطرف على جعل نظامها الخاص بقضاء الأحداث متوافقاً مع أحكام الاتفاقية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) اعتماد نهج شامل ووقائي لمعالجة مشكلة الأطفال المخالفين للقانون والعوامل الاجتماعية الأساسية المسببة لها بغية القيام في مرحلة مبكرة بتقديم الدعم إلى الأطفال المعرّضين للخطر، وذلك بسبل منها توسيع نطاق برامج التدخّل، والتدريب المهني، وغير ذلك من أنشطة التواصل؛

(ب) تشجيع الإجراءات البديلة عن الحجز، مثل عدم اللجوء إلى القضاء، أو الإفراج تحت المراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة أو الخدمة المجتمعية، كلما كان ذلك ممكناً، مع مراعاة وضع برامج متمايزة جنسانياً للفتيان والفتيات المخالفين للقانون، وضمان عدم اللجوء إلى إجراء الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وإعادة النظر في قرار الاحتجاز بصورة منتظمة بهدف سحبه؛

(ج) ضمان توفير مرافق ملائمة لاحتجاز الأطفال المخالفين للقانون في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز، وعدم احتجاز الأطفال مع البالغين، ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية؛

(د) تقديم خدمات فعالة لإعادة التأهيل، بما في ذلك إتاحة الحصول على خدمات المشورة في مجال الصحة العقلية والحصول على علاج لتعاطي مواد الإدمان، وكذلك تنمية وتعليم المهارات الاجتماعية، بما في ذلك برامج التدريب المهني؛

(ه) اتخاذ تدابير لإلغاء عقوبة السجن مدى الحياة للأطفال في الدولة الطرف؛

(و) تعزيز مهارات وتخصصات جميع الجهات الفاعلة المعنية في نظام قضاء الأحداث، بما في ذلك موظفو إنفاذ القانون والمحامون والقضاة والمرشدون الاجتماعيون، وتعزيز الجهاز القضائي، بسبل منها توفير موارد كافية وسبل ملائمة للوصول إلى المعلومات اللازمة، بما في ذلك الحصول على نسخ من التشريعات المحدّثة ذات الصلة، والوصول إلى الحواسيب وشبكة الإنترنت؛

(ز) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث ومن الهيئات الأعضاء فيه، ومنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمات غير حكومية، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

طاء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

67- توصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدّق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تصدّق الدولة الطرف على البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

68- و تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وهما بروتوكولان تأخر تقديم التقريرين المطلوبين بموجبهما منذ 9 حزيران/يونيه 2004 و26 أيلول/سبتمبر 2013 على التوالي.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها مع الجماعة الكاريبية ومنظمة الدول الأمريكية من أجل تنفيذ الاتفاقية وتعزيز حقوق الطفل ، في الدولة الطرف وفي الدول الأعضاء الأخرى في الجماعة الكاريبية ومنظمة الدول الأمريكية.

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالة التوصيات إلى الحاكم العام، ورئيس الوزراء، والبرلمان، والوزارات المختصة، ومحاكم القضاة المنتدبين، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة العليا، ومحكمة العدل الكاريبية والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

71- وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنشر على نطاق واسع وبلغات البلد التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثالث والرابع، وهذه الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، بطرق منها الإنترنت - على سبيل المثال لا الحصر - في أوساط عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش والتوعية بالاتفاقية وببروتوكولاتها وتنفيذها ورصدها.

باء- التقرير المقبل

72- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم التقرير الجامع لتقاريرها الدورية الخامس إلى السابع بحلول 12 كانون الأول/ديسمبر 2021، وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 ، و Corr.1 ) وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن التقارير التي تُعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل لهذه المبادئ التوجيهية. وبالإضافة إلى ذلك، قررت الجمعية العامة في الفقرة 16 من قرارها 68/268، المعتمد في 9 نيسان/أبريل 2014، أن تضع حداً أقصى لعدد كلمات التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف وهو 200 21 كلمة. وفي حال تجاوز التقرير هذا العدد المحدد للكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للقرار المذكور أعلاه. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

73- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ًإلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). والحد الأقصى المقرر لعدد الكلمات في الوثائق الأساسية هو 400 42 كلمة، على النحو الذي حددته الجمعية العامة في الفقرة 16 من قرارها 68/268.