لجنة مناهضة التعذيب
البلاغ رقم 455/2011
قرار اعتمدته اللجنة في دورته ا الثانية والخمسين (28 نيسان/أبريل - 23 أيار/مايو 2014)
مقدم من: ش . تش . ل. (يمثلها المحامي جون كلارك من لجنة ب ا لم ي ن المعنية بال لاجئين)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ
الدولة الطرف: أستراليا
تاريخ تقديم الشكوى: 3 آذار/مارس 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
تاريخ القرار: 2 أيار/مايو 2014
الموضوع: احتمال ترحيل صاحبة الشكوى إلى الصين
المسائل الإجرائية:
المسائل الموضوعية: ترحيل شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه ل خطر التعذيب
مواد الاتفاقية: 3 و22
المرفق
قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الثانية والخمسون)
بشأن
البلاغ رقم 455/2011
مقدم من: ش. تش . ل. (يمثلها المحامي جون كلارك من لجنة ب ا ل مي ن المعنية با للاجئين)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ
الدولة الطرف: أستراليا
تاريخ تقديم الشكوى: 3 آذار/مارس 2011 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد اجتمعت في 2 أيار/مايو 2014،
وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 455/2011، المقدم إليها من ش. تش. ل. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة الشكوى ومحاميها والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:
قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب
1-1 صاحبة البلاغ هي السيدة ش. تش. ل.، وهي مواطنة صينية مولودة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1978 ومقيمة في أستراليا. وتدعي أن ترحيلها إلى الصين سيشكل انتهاكاً من جانب أستراليا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحبة البلاغ المحامي جون كلارك من لجنة بالمي ن المعنية با للاجئين.
1-2 في 4 آذار/مارس 2011، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي ( ) عدم طرد صاحبة البلاغ إلى الصين أثناء نظر اللجنة في البلاغ. وأعلمت الدولة الطرف اللجنة فيما بعد بأنها ستبلغها عن أي قرار يتعلق بترحيل صاحبة الشكوى، الذي قد يتم قبل أن تصدر اللجنة قرارها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
الوقائع كما عرض ت ها صاحبة الشكوى
2-1 ولدت صاحبة الشكوى في فوجتشينغ في مقاطعة فوجيان بالصين في 8 تشرين الأول/أكتوبر 1978. وفي كانون الثاني/يناير 2005، بدأت بممارسة تعاليم ديانة تين تاو بعد أن عرفها بها صديقها جي. بي. إيتش .
2-2 اتصلت الشرطة بصاحبة الشكوى في شباط/فبراير 2005 واستجوبتها عن أنشطتها المتعلقة بديانة تين تاو، ووُضعت صاحبة الشكوى رهن الاحتجاز لدى الشرطة وتعرضت وهي في مخفر الشرطة للضرب وطلبت منها الشرطة مساعدتها لإلقاء القبض على أعضاء آخرين في المنظمة. ونتيجة الضرب أصيبت سبابة يدها اليسرى بجروح بعد سحقها ( ) . وأطلق سراحها من الاحتجاز لدى الشرطة في اليوم التالي. وتلقت صاحبة الشكوى العلاج الطبي لإصابتها من مستشفى 301 73 في فوجيان.
2-3 وفي الأيام التي تلت الحادث، اتصلت الشرطة بصاحبة الشكوى وطلبت منها تقديم معلومات عن الأعضاء في تين تاو، بما فيهم جي. بي. إيتش . وأجبرت أيضاً على الاتصال بذلك الشخص . وفي نيسان/أبريل 2005، هربت إلى ولاية تشونغ تشينغ في مق اطعة بيشنغ، واختبأت في منزل أحد أصدقائها. وزارت الشرطة أسرتها في فوجيان في مناسبات عديدة بأمر بإلقاء القبض عليها. وقامت أسرتها، فيما بعد، بشراء جواز سفر لها يحمل هوية مزورة لكي تتمكن من مغادرة الصين. ووصلت أستراليا في 19 نيسان/أبريل 2005 وهي تحمل تأشيرة دخول سارية المفعول.
2-4 وخوفاً من تعرض شخصها وأسرتها للاضطهاد من جانب السلطات الصينية في حال عودتها إلى الصين، قدمت صاحبة الشكوى طلباً إلى دائرة الهجرة والمواطنة الأسترالية (دائرة الهجرة) للحصول على تأشيرة الحماية، في 27 أيار/مايو 2005، باستخدام الهوية المزورة ذاتها وادعت أنها عض و في حركة فالون غونغ ، عملاً بنصيحة ضابط الهجرة. وفي 18 آب/ أغسطس 2005، رفض طلبها. وفي 12 أيلول/سبتمبر 2005، قدمت طلباً بمراجعة قرار الرفض إلى محكمة مراجعة طلبات اللجوء، التي أكدت على قرار الرفض في 11 كانون الثاني/ يناير 2006. وقررت محكمة مراجعة طلبات اللجوء بأنها لا تستطيع التحقق من هويتها ولا من كونها من معتنقي ديانة تين تاو في الصين قبل وصولها إلى أستراليا. وتدعي صاحبة الشكوى أنها فقدت فرصتها في تقديم طلبها باسمها الفعلي إلى السلطات الأسترالية لأنها عملت بالنصيحة المضلّلة لضابط الهجرة.
2-5 ورفض طلبها المقدم إلى المحكمة الاتحادية لمراجعة القرار وكذلك طلبها لاستئناف قرار الرفض أمام المحكمة الاتحادية، في 30 آب/أغسطس 2006 وفي 23 شباط/ فبراير 2007 على التوالي. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2007 و30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، قدمت صاحبة الشكوى طلباً إلى وزير الهجرة لكي يتدخل؛ واعتبر الطلبان أن كلا الطلبين لا يستوفي المبادئ التوجيهية ولم تجر إحالتهما إلى الوزير للنظر فيهما . وتدعي صاحبة الشكوى أنها استنفد ت جميع سبل الانتصاف الداخلية.
2-6 وقد انضمت صاحبة الشكوى إلى طائفة تين تاو في س ي دني في آب/أغسطس 2005 و هي تدعي أنها تمارس شعائرها فيها منذ ذلك الحين. وتدعي أنها التقت هناك ب ل. د. ز. المسؤولة عن معبد تين تاو الذي كانت صاحبة البلاغ تترد عليه. وقد قامت السيدة ل. د. ز. بزيارة أطفال صاحبة الشكوى خلال رحلتها إلى الصين في عام 2011، بطلب من صاحبة الشكوى. وبعد هذه الزيارة تم توقيف السيدة ل. د. ز. وتعرضها للمضايقة والتهديد من جانب الشرطة الصينية، التي قامت باستجوابها بشأن علاقتها ب صاحبة الشكوى.
الشكوى
3-1 تدعي صاحبة الشكوى أن ترحيلها القسري إلى الصين سيشكل انتهاكاً من جانب أستراليا للمادة 3 من الاتفاقية لأنها تخشى التعرض للتعذيب من جانب السلطات الصينية بسبب استمرار اعتناقها ل ديانة تين تاو.
3-2 وتدعي صاحبة الشكوى أيضاً أن الخطر المحدق ب الأفراد الذين يمارسون ديانة تين تاو في الصين هو خطر كبير. ولهذا الغرض، فإنها أرفقت برسالتها وثيقة مؤرخة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2007، تبين حالة ومعاناة المع ت نقين لديانة تين تاو في الصين ولا سيما في فوجيان.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبول ي ة البلاغ وأسسه الموضوعية
4-1 في 29 حزيران/يونيه 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. و هي ترى أنه ينبغي رفض البلاغ لأنه لا يقوم على أسس موضوعية.
4-2 وتشير الدولة الطرف في إيجاز إلى وقائع القضية وتقدم وصفاً للإجراء الذي اتبعته صاحبة الشكوى على المستوى الوطني. كما تؤكد أن صاحبة الشكوى استخدمت اسماً مستعاراً وهو مي ليو، في طلبها الأول المقدم إلى دائرة الهجرة للحصول على تأشيرة الحماية، وادعت أنها تخشى التعرض للتعذيب على أيدي السلطات الصينية في حال ترحيلها لكونها من ممارسي فالون غ ونغ. ورفضت دائرة الهجرة طلبها لأنها لم تقتنع بأن خوفها من التعرض للاضطهاد يقوم على أساس معقول يبرره أي سبب من الأسباب المدرجة في اتفاقية اللاجئين، كما أنها لم تقتنع بأن لها دور اً قيادي اً في فالون غ ونغ. وأشارت أيضاً إلى أن صاحبة الشكوى ستكون قادرة على ممارسة دينها في حياتها الخاصة دون تدخل. وفضلاً عن ذلك، فإن تمكن صاحبة الشكوى من مغادرة الصين بصورة قانونية يشير إلى أن السلطات الصينية لم تكن مهتمة بأمرها.
4-3 وفيما يتعلق بمحكمة مراجعة طلبات اللجوء، فإن هذه المحكمة لا تستطيع التحقق من هوية صاحبة الشكوى لأنها استخدمت أسماءً ووثائق هوية مختلفة في طلبها للحصول على تأشيرة الحماية وفي طلبها إلى محكمة مراجعة طلبات اللجوء. وفضلاً عن ذلك، ا دعت صاحبة الشكوى أنها من ممارسي تين تاو وسحبت طلبها من كونها من ممارسي فالون غ ونغ. ولم تقبل محكمة مراجعة طلبات اللجوء إدعاء صاحبة الشكوى بأنها من ممارسي تين تاو في الصين ولا كونها قد تعرضت للمضايقة من قبل الشرطة. ورأت أن مشاركة صاحبة الشكوى في أنشطة تين تاو في س ي دني لم تكن إلا لغرض دعم طلبها للجوء.
4-4 وقدمت صاحبة الشكوى، بعد رفض طلبها لإجراء مراجعة قضائية من جانب محكمة قاضي التحقيق وكذلك طلبها بالاستئناف المقدم إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية، طلبات للتدخل إلى وزير الهجرة في الأعوام 2007 و2009 و2010. وفي طلبها الذي تقدمت به عام 2010، أكدت صاحبة الشكوى أنها لم تتمكن بصدق من إثبات طلبها المقدم إلى دائرة الهجرة بسبب النصيحة الم ض للة التي تلقتها من ضابط الهجرة. وخلص المس ؤ ولون عن الحالة إلى عدم وجود معلومات موثوق ة جديدة تعزز فرص صاحبة الشكوى في تقديم طلب ناجح للحصول على تأشيرة الحماية. وفي الطلب الأخير الذي قدمته صاحبة الشكوى إلى وزير الهجرة للتدخل، بتاريخ 4 آذار/مارس 2011، دعمت طلبها بوثيقة صينية غير موثقة وغير مترجمة ادعت أنها تقرير المستشفى الذي يصف إصابتها بجروح في سبابة يدها اليسرى تسببت فيها الشرطة أثناء اجتماع داخل معبد. وفي 18 تموز/يوليه 2011، رئي أن طلب صاحبة الشكوى لا يستوفي المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في المادتين 417 و48(ب اء ) من قانون الهجرة، لأنه الطلب ذاته المقدم في وقت سابق إلى محكمة مراجعة طلبات اللجوء التي خلصت إلى عدم وجود أي دليل للاعتقاد بأن السلطات الصينية مهتمة بصاحبة الشكوى لأنها تمارس ديانة تين تاو أو لأي سبب آخر.
4-5 وبعد الإشارة إلى الإطار القانوني لطلب صاحبة الشكوى، تدعي الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تقدم الأدلة الكافية على أنها ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب في حال ترحيلها إلى الصين. وقامت دائرة الهجرة ، في سياق طلب التدخل الوزاري، بدراسة الصورة الفوت و غرافية للتقرير الطبي المؤرخ 17 شباط/فبراير 2005، واعتبرت أنه غير كاف لدعم طلب صاحبة الشكوى بأنها تعرضت للضرب على أيدي الشرطة ووضعت الصيغة النهائية له في 18 تموز/يوليه 2011. فالوثيقة الأصلية للتقرير الطبي لم تقدم إلى دائرة الهجرة، وبالتالي تعذّر البت في مصداقيته. وأشارت إلى أن من السهل في بعض البلدان الحصول على وثائق مزورة بما في ذلك ال وثائق الخاصة ب المستشفيات. وأخيراً، اختارت صاحبة الشكوى أن تقدم التقرير الطبي في عام 2011. ووفقاً لما ورد أعلاه، تخلص الدولة الطرف إلى وجود شكوك كبيرة تحوم حول مصداقية ذلك التقرير.
4-6 وهي تدفع ب أن الوثيقة وإن كانت تتضمن معلومات حقيقية، فإنها لا تدل على أن إصابة أصبع صاحبة الشكوى كانت مقصودة أو حدثت بقصد الحصول على معلومات عن ممارسي ديانة تين تاو أو أنها نجمت عن التعذيب وفقاً لما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية.
4-7 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الشكوى بأن السيدة ل. د. ز. تعرضت عند زيارتها للصين للمضايقة من جانب الشرطة بسبب علاقتها مع صاحبة الشكوى، فإن وزارة الهجرة نظرت في هذا الطلب في أيار/مايو 2010 ورأت أنه لا يحظى بالمصداقية لعدم وجود دليل على أن السلطات الصينية مهتمة بصاحبة الشكوى بسبب معتقداتها الدينية. وعلى الرغم من الدور القيادي المزعوم ل ل. د. ز. في ديانة تين تاو، فإن تمكنها من الدخول إلى الصين ومغادرتها دون أن تتعرض للتعذيب يشير إلى أن صاحبة الشكوى التي ليس لديها دور قيادي في هذه الديانة لن تتعرض للتعذيب في حال ترحيلها إلى الصين.
4-8 وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ الذي قدمته صاحبة الشكوى إلى اللجنة لا يتضمن أية معلومات جديدة لم يُنظر فيها خلال العملية التي جرت داخلياً. وتشير إلى أن محكمة مراجعة قرارات اللجوء نظرت في إدعائها بالتعرض للملاحقة في الصين لانتمائها إلى ديانة تاو ورفضته. ولم تقتنع المحكمة بأن صاحبة الشكوى تعرضت للملاحقة، وشعرت بأن مشاركتها في أنشطة تين تاو في سيدني لم تكن إلا لغرض دعم طلبها المقدم إلى دائرة الهجرة. وأيدت المحكمة الاتحادية والمحكمة العليا قرار محكمة مراجعة قرارات اللجوء مشيرة إلى عدم حدوث أي خطأ في تطبيق القانون. وتذكّر الدولة الطرف اللجنة بممارساتها المتمثلة في عدم التشكك في تقييم الأدلة المقدمة في عملية التحقيق داخلياً.
4-9 وتخلص الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحبة الشكوى بأنها ستتعرض لخطر التعذيب في حال عودتها إلى الصين هي ادعاءات خلصت دائرة الهجرة إلى أنها لا تحظى بالمصداقية كما أنه لم يحدث أي تغيير مادي في ظروف صاحبة الشكوى منذ طلبها الأخير المقدم لالتماس التدخل الوزاري في آذار/مارس 2011. ووفقاً لذلك، ونظراً إلى انعدام أي دليل موثوق يبيّن احتمال تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب، فإن ترحيلها إلى الصين لا يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، وبالتالي فإنه ينبغي رفض الشكوى لأنها لا تقوم على أسس موضوعية.
4-10 وفي 28 شباط/فبراير 2013، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات عامة عن الإجراءات الداخلية التي اتخذتها في إطار الاضطلاع بالتزاماتها بعدم الطرد. وهي تدعي أنها قامت في الفترة من عام 2011 إلى عام 2012 بمنح 083 7 تأشيرة من تأشيرات الحماية إلى مقدمي الطلب بالحصول عليها في أستراليا؛ حيث يتم تقييم حالة كل مقدم للطلب بشكل دقيق أثناء عملية دقيقة لتقييم الحالة وفقاً للالتزامات الدولية بالحماية التي تعهدت بها أستراليا.
4-11 وفي عام 2012، دخل قانون جديد حيز النفاذ ينص على تقديم حماية إضافية فيما يتعلق بالتزامات أستراليا بعدم الطرد. وتنطوي دراسة طلب الحصول على تأشيرة الحماية على ما يلي: نظر موظف الهجرة في الطلب أولاً؛ مراجعة الأسس الموضوعية من جانب محكمة مراجعة قرارات الهجرة؛ مراجعة قضائية من جانب المحاكم الأسترالية، بما في ذلك مراجعة من جانب قاضي التحقيق الاتحادي، والمحكمة الاتحادية، والمحكمة العليا. وأخيراً، يمكن لمقدم الطلب، في حال عدم نجاحه في الحصول على تأشيرة الحماية، أن يقدم طلباً للتدخل الوزاري، حيث يمكن لوزير الهجرة أن يتدخل لصالح مقدم الطلب، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة.
4-12 وإذا لم تف أستراليا بالتزامها بتوفير الحماية بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف الداخلية، فإن القانون يقتضي ترحيل الشخص المعني من أستراليا في أقرب وقت معقول عملياً ويتم إخطار الشخص المعني بذلك. وقبل تيسير عودة الشخص المعني، تقوم الدولة الطرف بعملية نهائية قبل إصدار التصريح بالإعادة، تتحقق فيها من عدم ورود معلومات جديدة تجعلها تلتزم بالتزامها الدولي بالحماية. وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإشراف على عملية الترحيل ومراقبتها مما يعزز سلامة هذه العملية.
التعليقات المقدمة من صاحبة الشكوى بشأن ملاحظات الدولة الطرف
5-1 في 1 نيسان/أبريل 2013، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطر ف . وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بعدم تقديم النسخة الأصلية من التقرير الطبي، تشير صاحبة الشكوى إلى الرسالة الني أرسلها محاميها إلى وزير الهجرة، بتاريخ 11 آذار/مارس 2011، والتي أرفق بها نسخة عن التقرير الطبي دعماً لإدعائها بالخشية من التعرض للتعذيب في حال عودتها إلى الصين، والتي أشير فيها إلى أن النسخة الأصلية للتقرير الطبي الأصلية هي في حوزة صاحبة الشكوى في مكان احتجازها (مركز احتجاز المهاجرين في فيلا وود) إذا رغبت الوزارة في الحصول عليها وأن لدى المستشفى التي قامت بعلاجها بعد الإصابة سجلاً بالعلاج المقدم. وتدعي صاحبة الشكوى أن الدولة الطرف لم تبذل أية جهود للتحقق من التقرير الطبي، على الرغم من أن محاميها أشار إلى توفر النسخة الأصلية، وقالت إنها تشك في أن الدولة الطرف حاولت فعلاً التحقق على النحو الواجب من الدليل الذي قدمته. وفضلاً عن ذلك، فإن صاحبة الشكوى أرفقت بتعليقاتها النسخة الأصلية للتقرير الطبي ونسخة له مترجمة ترجمة موثقة. وجاء في ذلك الترجمة، أن صاحبة الشكوى تعرضت للضرب بعصى كهربائية وعانت من تهتّك في الجلد في الجزء الأسفل من سبابة يدها اليسرى ومن فقدان الظفر وعولج الجرح بشق الخراج وتخييط الجرح.
5-2 أما فيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بعدم كفاية الأدلة لدعم ادعاء صاحبة الشكوى بأنها تخشى من تعرضها للتعذيب في حال عودتها إلى الصين، فإن صاحبة الشكوى تشير إلى أنه على الرغم من أنها لم تقدم التقرير الطبي إلى دائرة الهجرة في إطار إجراءات تقديم طلب للحصول على تأشيرة الحماية، فإنها قدمت ذلك التقرير مرفقاً بطلبها للتدخل الوزاري الذي قدمته إلى وزارة الهجرة في عام 2011. وبما أن الدولة الطرف لم تحاول التحقيق في مصداقية الوثيقة، فإن الافتراض بكونها وثيقة مزورة هو أمر مضلّل. وهي تدعي أنها لم تقدم هذه الوثيقة في وقت سابق لأنها لم تكن تعلم أنها قادرة على استخدامها كدليل لدعم قضيتها. ولم تكن على علم بأهمية هذه الوثيقة في طلبها للحصول على تأشيرة الحماية إلا بعد أن حصلت على مشورة المحامي.
5-3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف انتفاء النيّة فيما يتعلق بالإصابة التي لحقت بإصبعها، تشير صاحبة الشكوى إلى أن الدولة الطرف لم تحاول مطلقاً توضيح الموضوع معها مباشرة. وتشير إلى أن الدولة الطرف لم تجر مقابلة مع ل. د. ز. فيما يتعلق بأقوالها التي تؤيد أقوال صاحبة الشكوى وأنها أخطأت أيضاً عندما استنتجت بأن صاحبة الشكوى لن تتعرض لخطر التعذيب في حال عودتها إلى الصين لأن السيدة ل. د. ز. التي تتقلد منصباً بارزاً في منظمة تين تاو في سيدني، لم تتعرض للتعذيب عند زيارتها إلى الصين. وأشارت إلى أن السلطات الصينية كانت على علم بصلة السيدة ل. د. ز. بديانة تين تاو عند زيارتها الصين.
5-4 وأرفقت صاحبة الشكوى تعليقاتها بإفادة من السيدة ل. د. ز. بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2013. وتشير السيدة ل. د. ز. في إفادتها إلى أنها تعرف صاحبة الشكوى منذ آب/أغسطس 2005 كعضو في رابطة تين تشي هولي داو. وتشير إلى أنها قامت بطلب من صاحبة الشكوى بزيارة أولاد صاحبة الشكوى خلال رحلتها إلى الصين في كانون الثاني/ يناير 2011. وهي تدعي أن الشرطة الصينية اتصلت بها بعد مرور فترة وجيزة على زيارتها، لاستجوابها عن علاقتها بصاحبة الشكوى التي أُشير إليها بأنها عدو للصين بسبب معتقداتها الدينية. وحذرت الشرطة الصينية السيدة ل. د. ز. من الاقتراب من أسرة صاحبة الشكوى مجدداً. وتضيف السيدة ل. د. ز. أن السلطات الصينية لم تكن تعلم بانتمائها لديانة تين تاو.
5-5 وأخيراً، تشير صاحبة الشكوى إلى أن قرار محكمة مراجعة قرارات اللجوء يعكس قلة المعرفة بمعاملة معتنقي تين تاو في الصين. وإذا اعتُبر أن أقوال السيدة ل. د. ز. صحيحة، فمن المنطقي الاستنتاج بأن صاحبة الشكوى ستتعرض لخطر التعذيب في حال عودتها إلى الصين، وذلك ليس مجرد افتراض نظري. وتشير إلى أن الدولة الطرف فشلت في النظر بصورة صحيحة في طلبها للحصول على تأشيرة الحماية وانتهكت المادة 3 من الاتفاقية لأنها لم تجر تحقيقاً فعالاً ونزيهاً في الأسس الموضوعية لطلبها المقدم للحصول على تأشيرة الحماية.
الرسائل الإضافية من الدولة الطرف ومن صاحبة الشكوى
6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2013، رفضت الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ بأنها لم تجر تحقيقاً على النحو الواجب في ادعاءاتها ولم تتحقق من الدليل الذي قدمته. وتذّكر الدولة الطرف أن عبء إثبات وقوع خطر متوقع وفعلي وشخصي للتعذيب يقع على عاتق صاحبة البلاغ. وفضلاً عن ذلك، فإن صاحبة الشكوى استفادت من المشورة القانونية المقدمة إليها من محامٍ لإعداد طلبها للحصول على تأشيرة الحماية وإعداد آخر طلب قدمته للتدخل الوزاري.
6-2 وتدعي الدولة الطرف أنها اتخذت فعلاً خطوات للتحقق من تقرير المستشفى بالاستعانة بضابط يتحدث لهجة المندرين. ومع ذلك، وحتى إذا كان تقرير المستشفى صحيحاً، فإنه لا يشكل دليلاً على أن الجرح الذي أصاب سبابة يدها اليسرى مرتبط بتعذيبها نتيجة أنشطتها كأحد ممارسي ديانة تين تاو يقع ضمن نطاق تعريف التعذيب بموجب المادة 1من الاتفاقية. وفضلاً عن ذلك، لم تشر الوقائع إلى احتمال تعرضها للتعذيب إذا ما أعيدت إلى الصين.
6-3 وفيما يتعلق بإفادة السيدة ل. د. ز.، تدعي الدولة الطرف أن هذه الإفادة لم تقدم بعد أداء اليمين و لم يتم تصديقها أمام شخص مرخص له بالشهادة على التوقيع على صحة محتوياتها مثل محامٍ أو أحد قضاة الصلح. وقدمت المعلومات ذاتها في الإفادات التي وقعت عليها السيدة ل. د. ز. المقدمة مع طلبات صاحبة الشكوى للتدخل الوزاري في عام 2010 و2011. ورئي أن المعلومات المقدمة لا يمكن تصديقها وأنها لا تشكل دليلاً على أن السلطات الصينية مهتمة بصاحبة الشكوى أو أنها تعرضت للمضايقة من جانبها بسبب معتقداتها الدينية. وفضلاً عن ذلك، لم تقتنع محكمة إعادة النظر في قرارات الهجرة بأن صاحبة الشكوى كانت تمارس ديانة تين تاو في الصين. ولجميع هذه الأسباب، تدعي الدولة الطرف أن بيان السيدة ل. د. ز. لا يؤيد ادعاءات صاحبة الشكوى بأنها ستتعرض لخطر التعذيب إذا ما أعيدت إلى الصين.
6-4 وترفض الدولة الطرف أيضاً ادعاء صاحبة الشكوى بأن القرارات المتعلقة بالأسس الموضوعية للبلاغ لا يمكن إعادة النظر فيها في أستراليا وتذكّر بأن محكمة إعادة النظر في قرارات الهجرة راجعت طلب صاحبة الشكوى ورفضته بالاستناد إلى أسسه الموضوعية، بما في ذلك الطلبات المعدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى فيما يتعلق بخطر تعرضها للتعذيب في إذا ما أعيدت إلى الصين بسبب ممارستها لديانتها التاوية. وفضلاً عن ذلك، نظرت دائرة الهجرة في ادعاءات صاحبة الشكوى في ثلاث مناسبات مختلفة في سياق طلباتها للتدخل الوزاري.
6-5 وترفض الدولة الطرف تأكيد صاحبة الشكوى بأن معرفتها بالمعاملة التي يتلقاها معتنقي ديانة تين تاو في الصين قليلة. فدائرة الهجرة ومحكمة مراجعة قرارات الهجرة اعتمدتا معاً على مصادر مختلفة للحصول على المعلومات لتقييم مصداقية ادعاءات صاحبة الشكوى. وبالاستناد إلى تلك المعلومات والتقييمات للأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى، خلصتا إلى أن صاحبة الشكوى لم تكن من ممارسي ديانة تين تاو في الصين، كما أنها لم تتعرض للمضايقة أو الأذى من جانب السلطات الصينية بسبب معتقداتها الدينية.
7-1 وفي 18 شباط/فبراير 2014، رفضت صاحبة الشكوى تأكيد الدولة الطرف على أن عبء الإثبات يقع على عاتقها. وذكّرت بأن المطلوب هو أن يقدم صاحب الشكوى أسساً يمكن التعويل عليها لإثبات احتمال وجود خطر شخصي للتعرض للتعذيب. وفي هذا الصدد، تشير إلى أنها قدمت إلى اللجنة إفادة موقعة من قبل السيدة ل. د. ز. بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2013، وقدمت النسخة الأصلية للتقرير الطبي مع ترجمة موثقة له. وهاتان الوثيقتان هما دليل كاف على أنها ستتعرض لخطر إخضاعها للتعذيب إذا ما أعيدت إلى الصين. وبالتالي، فإن الشرط المشار إليه أعلاه قد تحقق.
7-2 وتؤكد صاحبة الشكوى أيضاً على أن الدولة الطرف لم تنظر في إدعائها بأن المشورة التي قدمها إليها ضابط الهجرة كانت مضللة وذلك قبل أن تحصل على المشورة القانونية لإعداد طلبها للحصول على تأشيرة الحماية.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
8-1 قبل النظر في ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسب ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
8-2 وتذّكر اللجنة أنها لا تنظر، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي بلاغ مقدم من أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبما أن اللجنة لا ترى أية عقبات أخرى أمام المقبولية، فأنها تعلن مقبولية البلاغ.
النظر في الأسس الموضوعية
9-1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية.
9-2 المسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحبة الشكوى إلى الصين سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده (ترده) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب. ويجب على اللجنة أن تقيم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودتها إلى الصين. ولدى تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كانت صاحبة الشكوى ستتعرض شخصياً لخطر متوقع وحقيقي بالتعذيب في البلد الذي ستعاد إليه.
9-3 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) المتعلق بتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي ورد فيه أنه يجب تقدير خطر التعذيب على أساس يتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وبما أنه لا يتوجب للخطر أن يستوفي اختبار كونه "مرجحاً ترجيحاً كبيراً" ( ) ، تشير اللجنة أن عبء الإثبات يقع بشكل عام على عاتق صاحب الشكوى، الذي يجب أن يقدم حجة مقنعة بأنه يواجه خطراً "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" وتذكر اللجنة أيضاً أنه بموجب أحكام التعليق العام رقم 1، فإنها تعير أهمية كبرى للاستنتاجات التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية، وهي، في الوقت نفسه غير ملزمة بتلك الاستنتاجات، وبدلاً من ذلك فلها الصلاحية بمقتضى الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية بتقييم الوقائع بحرية، استناداً إلى مجمل ملابسات كل قضية.
9-4 وفيما يتعلق باحتمال تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب على أيدي المسؤولين الحكوميين عند عودتها إلى الصين، تأخذ اللجنة علماً بادعاء صاحبة الشكوى بأنه تم إلقاء القبض عليها وتعرضها للضرب من جانب الشرطة لأنها من معتنقي ديانة تين تاو. ومع ذلك تلاحظ اللجنة أيضاً من رسالة الدولة الطرف أن محكمة مراجعة قرارات الهجرة لم تكن قادرة على التحقق من هوية صاحبة الشكوى لأنها استخدمت أسماء ووثائق هوية مختلفة في طلبها للحصول على تأشيرة الحماية وفي طلبها المقدم إلى محكمة مراجعة قرارات الهجرة؛ وأن صاحبة الشكوى ادعت بأنها من معتنقي ديانة تين تاو بعد أن سحبت طلبها الذي يشير إلى أنها من المنتمين إلى حركة فالون غونغ. وتذكّر اللجنة بأن عبء تقديم حجة مقنعة يقع على عاتق صاحبة الشكوى، وذلك بموجب تعليقها العام رقم 1 (الفقرة 5). وفي هذا الصدد، وبغض النظر عن المسألة المتعلقة بانتماء صاحبة الشكوى لديانة تين تاو، فإن اللجنة ترى أن صاحبة الشكوى لم تقدم دليلاً مقنعاً يدعم الإدعاء بوجود خطر لتعرضها للتعذيب في حال إعادتها إلى الصين.
10- وبناءً عليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى الصين من جانب الدولة الطرف لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.
[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي، وسيصدر لاحقاً بالعربية والروسية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]