الأمم المتحدة

CAT/C/52/D/466/2011

Distr.: General

20 June 2014

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 466/2011

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والخمسين، المعقودة في الفترة من 28 نيسان / أبريل إلى 23 أيار / مايو 2014

المقدم من : نجم الدين ألب (يمثله محام، نيلز - إريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 21 حزيران/يونيه 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ القرار: ١٤ أيار/مايو ٢٠١٤

الموضوع : ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا

المسائل الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي

المسائل الإجرائية: لا شيء

مواد الاتفاقية: 3

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الثانية والخمسون)

بشأن

البلاغ رقم 466 / 2011

المقدم من: نجم الدين ألب (يمثله محام، نيلز - إريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 21 حزيران/يونيه 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في ١٤ أيار/مايو ٢٠١٤،

وقد فرغت من نظرها في الشكوى رقم 4 66 /201 1 ، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب نيابة عن السيد نجم الدين ألب، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو نجم الدين ألب، مواطن تركي من مواليد عام 1962. رفضت الدانمرك طلب اللجوء الذي قدمه وكان ينتظر طرده إلى تركيا وقت تقديم هذه الشكوى. ويدّعي أن طرده إلى تركيا يمثل انتهاكاً من الدانمرك للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثل صاحب الشكوى محام هو نيلز - إريك هانسن.

1-2 في 24 حزيران/يونيه و28 حزيران/يونيه 2011، قررت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب صاحب الشكوى الحصول على تدابير حماية مؤقتة لتعليق قرار طرده. وفي 28 حزيران/يونيه 2011، أعادت السلطات الدانمركية صاحب الشكوى إلى تركيا.

الوقائع

2-1 صاحب الشكوى مسلم كردي من نصيبين، بتركيا. ومنذ عام 1982، ما فتئ يستدعى سنوي اً لأداء الخدمة العسكرية، لكنه لم يستجب للاستدعاءات. وفي الفترة من عام 1987 إلى عام 2001، كان عضو اً في حزب التحرير الكردستاني. وفي عام 1982، ألقي القبض على عدد من أعضاء الحزب وقدموا للشرطة معلومات متعلقة بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى. ونتيجة لذلك، ألقي عليه القبض في 1 نيسان/أبريل 1983 وتعرض للتعذيب على يد الشرطة أثناء الاحتجاز ( ) . وفي عام 1988، حكمت المحكمة العليا عليه بالسجن لمدة 20 سنة. لكن في عام 1991، أفرج عنه إفراج اً مشروط اً، على أن يوقف أنشطته السياسية ويتعهد بعدم تغيير محل الإقامة لمدة ست سنوات وسبعة أشهر. ولم يمتثل، وبدل اً من بدء الخدمة العسكرية، انتقل إلى منطقة أضنة حيث يعيش الكثير من الأكراد، وبدأ يعمل لمنظمة سياسية تنفذ أنشطة لفائدة حزب التحرير الكردستاني ( ) . وفي الفترة 1991 - 1994، كان ممثل حزب التحرير الكردستاني في أضنة. وفي عام 1991، حضر مؤتمر حزب التحرير الكردستاني في اليونان. وفي غضون ذلك، تلقت أسرة صاحب الشكوى استدعاءات موجهة إليه لأداء الخدمة العسكرية والعودة إلى المنطقة التي حددت له بعد الإفراج عنه عام 1991. ويبدو أنه كان يمكن لصاحب الشكوى، في ذلك الوقت، السفر في جميع أنحاء تركيا، بوثائق الهوية الخاصة به، دون أن يكون عرضة لخطر إلقاء القبض عليه بتهمة التهرّب من الخدمة العسكرية أو عدم الإقامة في المنطقة التي حددت له. وحسب قوله، لا يمكن تفتيش شخص وإلقاء القبض عليه ومعاقبته إلا إذا كان مطلوب اً لأسباب سياسية.

2-2 وفي عام 1994، بدأت السلطات في إلقاء القبض على أعضاء حزب التحرير الكردستاني في المدن الكبرى. وفي إسطنبول، اكتشفت سجلات تضم أسماء أعضاء حزب التحرير الكردستاني، بما في ذلك تقارير عن الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى. وعندما أصبح مطلوب اً للسلطات، قرر الحزب إرساله، بوثائق هوية مزورة، إلى رومانيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 1994. وقد استغرقت الرحلة بين تركيا ورومانيا زهاء تسع ساعات. وظل والداه وإخوته في تركيا.

2- 3 وفي رومانيا، استقبل صاحبَ الشكوى أعضاء الحزب وأخوه الأكبر، وهو شخص مقيم في السويد يدير عمل اً تجاري اً في رومانيا. وفي عام 1997، ألقي القبض على صاحب الشكوى وقدم طلب اللجوء على الفور. وفي 13 آب/أغسطس 1997، اعترف له بصفة لاجئ، على أساس عضويته في حزب التحرير الكردستاني منذ عام 1976، واحتجازه في تركيا في الفترة من 1983 إلى عام 1991، وسوء معاملته أثناء الاحتجاز. وعلمت منظمة العفو الدولية بقضيته من خلال أخيه وحزب التحرير الكردستاني. وتزوج صاحب الشكوى في رومانيا ورزق طفلا؛ كما كان يدير عمل اً تجاري اً ناجح اً هناك.

2-4 وفي تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر 1999، مثَّل صاحب الشكوى حزب التحرير الكردستاني في مؤتمر حزبي كبير في رومانيا. وهدد عملاء الاستخبارات التركية الذين حضروا المؤتمر بدورهم بتصفيته أو اختطافه وإعادته إلى تركيا. وبعد ذلك، ألقي القبض على صاحب الشكوى مرة وهوجم أخرى في بوخارست، لكنه تمكن من الفرار. وبعد ذلك اتصل بالشرطة لكنها لم تتمكن من مساعدته لعدم وجود أدلة. وحسب قوله، فقد كانت لجهاز الاستخبارات التركي فرص جيدة للحصول على معلومات عنه من السلطات الرومانية، لأنهما كانا يتعاونان بصورة جيدة. وحيث شعر صاحب الشكوى بالتهديد، فقد حصل على تأشيرة سفر إلى هولندا حيث كانت تعيش أخته. وفي عام 2001، هرب إلى هولندا لمدة 17 يوم ا. ولم يطلب اللجوء فيها لأنه كان يخشى إعادته إلى رومانيا.

2-5 وفي تاريخ غير محدد من عام 2001، سافر إلى الدانمرك. وفي 19 حزيران/ يونيه 2001، بعد 10 أيام من وصوله، طلب اللجوء هناك، مدعي اً أنه سيتعرض لخطر السجن والتعذيب إن أعيد إلى تركيا، بسبب أنشطته السياسية وعدم أدائه الخدمة العسكرية.

2-6 وفي 26 تموز/يوليه 2002، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي تقدم به، بسبب الافتقار إلى المصداقية، دون أن تأمر بإجراء فحص طبي لآثار التعذيب على صاحب الشكوى. ولا يوجد في ملف القضية ما يشير إلى أن صاحب الشكوى طلب فحص اً طبي ا. وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أيد المجلس الدانمركي لطعون اللاجئين (مجلس الطعون) حكم الاستئناف ( ) . وفي الوقت نفسه، لم ينازع مجلس الطعون في ادعاء صاحب الشكوى أنه كان عضو اً نشط اً في حزب التحرير الكردستاني إلى أن ألقت الشرطة القبض عليه في أيار/مايو 1983؛ وأنه تعرض للتعذيب خلال ا ل‍ 38 يوم اً الأولى رهن الاحتجاز، ولا سيما الضرب على مستوى القدم والجسم، والتعليق من الأيدي، والإجبار على الوقوف 24 ساعة، والتعرض للصدمات ال كهربائية، والحمامات الباردة والضغط النفسي. وبالرغم من أن حدة التعذيب قلت بعد 38 يوم اً الأولى رهن الاحتجاز، فقد استمر تعرضه للضرب بشكل منتظم. كما لاحظ مجلس الطعون أن صاحب الشكوى قد حكم عليه بالسجن 20 سنة عام 1988 لكن أفرج عنه إفراج اً مشروط اً عام 1991، شريطة وقف أنشطته السياسية ( ) . ووفق اً لصاحب الشكوى، فقد خلص مجلس الطعون إلى افتقار روايته إلى المصداقية لأنه نسي أن يبلغ السلطات الدانمركية عن صفة ال لاجئ الممنوحة له في رومانيا وذكر أنه سافر بالطائرة من تركيا إلى كوبنهاغن عام 2001.

2- 7 وفي وقت لاحق من عام 2002، بعد رفض طلب اللجوء، غادر صاحب الشكوى الدانمرك إلى السويد حيث طلب اللجوء ولمَّ شمل الأسرة. وفي تاريخ غير محدد، رفضت سلطات اللجوء السويدية طلب اللجوء الذي تقدم به بسبب الافتقار إلى المصداقية، ورحَّلته إلى الدانمرك من جديد في 19 أيلو ل/سبتمبر 2003، بموجب الفقرة 1( ) من المادة 10 من الاتفاقية المتعلقة بتحديد الدولة المسؤولة عن فحص التماسات اللجوء المقدمة في إحدى الدول الأعضاء في الجماعات الأوروبية (اتفاقية دبلن) ( ) .

2-8 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2003، طلب مجلس الطعون من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (المفوضية السامية) تقديم معلومات عن حالة لجوء صاحب الشكوى في رومانيا. وفي 10 كانون الثاني/يناير 2005، ذكرت المفوضية السامية أنه قدم طلب اً للحصول على صفة لاجئ في رومانيا في 13 تشرين الأول/أكتوبر 1996. وفي 13 آب/أغسطس 1997، منح صفة لاجئ لثلاث سنوات هناك بسبب عضويته في حزب التحرير الكردستاني منذ عام 1976، وسجنه في الفترة الممتدة بين 1983 و1991، وسوء معاملته أثناء الاحتجاز. ومدد تصريح إقا مته في رومانيا حتى 11 آب/أغسطس 2002. ولمّا ل م يطلب تمديد تصريحه لاحق اً تعذر عليه الحصول على الإقامة مرة أخرى في رومانيا. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2005، تلقى مجلس الطعون نسخة من ملف لجوء صاحب الشكوى من المفوضية السامية.

2-9 وفي غضون ذلك، غادر صاحب الشكوى الدانمرك إلى ألمانيا، دون إبلاغ السلطات الدانمركية. ولم تكلل مساعيه للزواج في ألمانيا بالنجاح، لأنه لم يكن لديه جواز سفر. وفي 30 أيار/مايو 2005، رح ّ لت ه السلطات الألمانية إلى الدانمرك.

2-10 وفي 5 نيسان/أبريل 2006، أبلغ مجلس الطعون صاحب الشكوى بقراره إعادة النظر في قضيته. وفي جلسة استماع أمام مجلس الطعون، أكد صاحب الشكوى أنه منح صفة لاجئ في رومانيا وأنه مكث بها سبع سنوات. وأضاف أن علاقاته بحزب التحرير الكردستاني قد انتهت عام 2000، وأنه لذلك لم يتصل بالحزب في الدانمرك. وفيما يتعلق بخطر تعرضه لسوء المعاملة في حال إعادته إلى تركيا، ذكر أن السلطات التركية كانت ستتعرف عليه حتى لو أوقف أنشطته لفائدة حزب التحرير الكردستاني؛ وأنه كان سيستدعى، في أسوأ الحالات، إلى أداء الخدمة العسكرية؛ وأنه سيكون عرضة للسجن، لفترة 12 عام اً، ليكمل الفترة المتبقية من حكم عام 1988، و/أو 7 سنوات، إذا اتهمته السلطات التركية بقيادة حزب التحرير الكردستاني في تركيا؛ وأنه سيواجه خطر الاختفاء القسري.

2-11 وفي 28 حزيران/يونيه 2006، رفض مجلس الطعون طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى لافتقاره إلى المصداقية، وخلص إلى أنه لم يقم دليل اً على أنه سيتعرض للاضطهاد إذا أعيد قسر اً إلى تركيا. ولم تطلب المحكمة إجراء فحص طبي لصاحب الشكوى ( ) . ولا يوجد في ملف القضية ما يشير إلى أن صاحب الشكوى طلب فحص اً طبي اً من جهته.

2-12 وفي 8 آب/أغسطس 2008، أبلغ مكتب المفوضية السامية في رومانيا صاحب الشكوى بأنه لم يعد يعتبر لاجئ اً في رومانيا لأنه لم يقدم طلب تمديد تمتعه بصفة لاجئ فيها. وأشارت المفوضية السامية إلى أنه يمكن الطعن في انتهاء صلاحية صفة لاجئ أمام المحاكم الرومانية، لكن هذه الإجراءات طويلة ويصعب التنبؤ بنتائجها في العادة.

2-13 وفي 28 حزيران/يونيه 2011، أعادت السلطات الدانمركية صاحب الشكوى إلى تركيا.

2-14 ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، بما أن قرارات مجلس الطعون غير قابلة للطعن ( ) .

الشكوى

3-1 يُحاجج صاحب الشكوى بأن إعادته القسرية إلى تركيا تشكل انتهاك اً من جانب الدانمرك لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. ويدعي أنه أثبت وجاهة القضية المعروضة على اللجنة، بما أنه منح صفة لاجئ بسبب وجود خطر تعرضه للاضطهاد في بلده الأصلي. ويضيف أن تقارير المنظمات الدولية تثبت أن حالة حقوق الإنسان في تركيا تشكل انتهاك اً للاتفاقية. وحتى وإن كان الوضع العام في البلد قد تغير منذ رحيله عام 1994، فإن وضع الأكرا د الناشطين سياسي اً لا يزال صعبا ( ) . وبالرغم من تشكيك السلطات الدانمركية في مصداقيته، فإنها لم تعترض على تعذيبه وسجنه في تركيا في السابق. ويفسر صاحب الشكوى عدم وجود وثائق طبية تدعم ادعاء تعرضه للتعذيب بعدم إجر اء السلطات الدانمركية فحص اً طبيا ً ( ) . ويؤكد أنه كان ناشط اً سياسي اً منذ الثمانينات من القرن الماضي وأنه سيكون عليه قضاء ما تبقى من 12 سنة سجن اً عند عودته إلى تركيا.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أيض اً انتهاك حقه بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية بسبب عدم تحقيق السلطات الدانمركية في قضيته، ولا سيما عدم إجرائها فحص اً طبي اً، وافتقار قرارات مجلس الطعون إلى تعليل فيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب، إذا أعيد إلى تركيا.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتنازع الدولة الطرف بأن الادعاء بموجب المادة 3 ينبغي أن يعتبر غير مقبول، بما أن صاحب الشكوى لم تثبت وجاهة دعواه، لأغراض المقبولية بموجب المادة 22 من الاتفاقية والمادة 107 من النظام الداخلي للجنة ( ) . وفي المقابل، تدفع الدولة الطرف بعدم حدوث أي انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية فيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية.

4-2 وتُذكِّر الدولة الطرف بوقائع القضية. ففيما يتعلق بإجراءات اللجوء المحلية، تقول إن صاحب الشكوى دخل الدانمرك من دون وثائق سفر صحيحة، في 11 آذار/مارس 2001، وطلب اللجوء في 19 آذار/مارس‏ 2001. وفي 26 حزيران/يونيه 2002، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدَّمه؛ وأيد مجلس الطعون القرار في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002. وفي 5 نيسان/أبريل 2006، قرر مجلس الطعون إعادة فتح الإجراءات في ضوء معلومات واردة من المفوضية السامية. وفي 28 حزيران/يونيه 2006، أيد مجلس الطعون مرة أخرى القرار الصادر في 26 حزيران/يونيه ‏ 2002. وفي 4 تموز/يوليه 2007، طلب شقيق صاحب الشكوى وزوجة شقيقه إعادة فتح الإجراءات. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2007، أبلغ مجلس الطعون صاحب الشكوى بتعذر النظر في طلب إعادة فتح الإجراءات لأن المجلس لم يكن على علم بمحل إقامته. وفي 16 حزيران/يونيه 2011، طلب محامي صاحب الشكوى إعادة فتح الإجراءات ( ) ، وهو ما رفضه مجلس الطعون في 27 حزيران/يونيه 2011.

4-3 وتوضح الدولة الطرف بتفصيل قانون اللجوء المحلي المعمول به و التزاماتها الدولية، مثل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تقدم وصف اً لتنظيم مجلس طعون اللاجئين وعملية صنع القرار فيه. وتشير بوجه خاص إلى أن المجلس هيئة شبه قضائية مستقلة تتألف من قاضيين وأعضاء آخرين، من المحامين أو موظفي وزارة العدل ممن لا يعملون في أمانة المجلس؛ وأن أعضاء المجلس مستقلون ولا يجوز لهم قبول أو طلب تعليمات من السلطة التي تعينهم أو ترشحهم. وقرارات المجلس غير خاضعة للاستئناف. وبالرغم من أنه يمكن الطعن أمام المحاكم المحلية بموجب الدستور الدانمركي، فإنه يقتصر على المسائل القانونية ولا يسمح باستعراض الأدلة وتقييمها. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن محامي اً انتدب للدفاع عن صاحب الشكوى، كما جرت العادة ، وأتيحت لهما فرصة دراسة ملف القضية والمعلومات الأساسية المعروضة على اجتماع المجلس. كما حضر جلسة الاستماع مترجم شفوي وممثل عن دائرة الهجرة الدانمركية. وأجرى المجلس فحصاً وافياً وشاملاً للأدلة المعروضة في القضية.

4-4 وعلاوة على ذلك، عندما تبت سلطات الهجرة الدانمركية في طلبات اللجوء، فهي تقيم حالة حقوق الإنسان في بلد الاستقبال، فضل اً عن خطر الاضطهاد الشخصي في ذلك البلد. ولذلك، فإن صاحب الشكوى لا يستخدم اللجنة إلا كهيئة استئناف، للحصول على تقييم جديد لادعائه، وهو ما نظرت فيه بإمعان سلطات الهجرة الدانمركية فعلاً وافيا ً . وبالإشارة إلى الفقرة 9 من التعليق العام رقم 1(1997) للجنة بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ( ) ، تدفع الدولة الطرف بأن اللجنة هيئة رصد في الأساس وينبغي أن تعطي أهمية كبرى للاستنتاجات التي خلصت إليها السلطات الدانمركية، ولا سيما المجلس الطعون.

4-5 وفيما يخص ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون شخصي اً عرضة للتعذيب في تركيا، تشير الدولة الطرف إلى قراري مجلس الطعون الصادرين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 و28 حزيران/يونيه 2006 في مجملهما. وتكرر الدولة الطرف تأكيد الأسباب التي تكمن وراء ما خلص إليه المجلس من أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة على وجود هذا الخطر، ولا سيما أنه قدم بيانات متناقضة عن عمله السياسي وأماكن إقامته؛ وأنه لم يقدم أدلة على خطر تعرضه لعقوبة غير متناسبة بسبب عدم أدائه الخدمة العسكرية؛ وأنه تمكن من العيش باسمه الخاص، والحصول على رخصة سياقة والدخول إلى تركيا ومغادرتها بحرية بعد الإفراج المشروط عنه عام 1991.

4-6 وتطعن الدولة الطرف في مصداقية بيانات صاحب الشكوى وتشدد على أوجه عدم الاتساق التالية. أول اً، ذكر صاحب الشكوى للسلطات الرومانية أنه ذهب إلى اليونان بعد الإفراج عنه عام 1991 وعاد إلى تركيا عام 1992، في حين أخبر السلطات الدانمركية أنه ذهب إلى منطقة أضنة في تركيا بعد إطلاق سراحه. وعند مواجهة صاحب الشكوى بهذه التناقضات، أجاب بأنه لا يعتبرها ذات أهمية. وثاني اً، فيما يتعلق بأنشطته السياسية بعد الإفراج عنه، ذكر أمام مجلس الطعون عام 2002 أنه كان ممثل حزب التحرير الكردستاني لكنه لم يجند أعضاء جدد اً، بينما ذكر عام 2006 أنه جند أعضاء جدد اً في الحزب وقدم لهم حقائق اجتماعية وتاريخية عن كردستان. وثالث اً، بالرغم من أنه ذكر عام 2006 أمام مجلس الطعون أنه طلب اللجوء في رومانيا عام 1997، يتبين من ملف اللجوء الخاص به في رومانيا أنه طلب اللجوء في السفارة اليونانية في رومانيا عام 1996. وفي ضوء هذه التناقضات التي لم يقدم لها صاحب الشكوى تفسير اً معقول اً، يتعذر على الدولة الطرف قبول بياناته.

4-7 وتدحض الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى، فيما يتعلق بقرار مجلس الطعون الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بأن تقييم مصداقيته استند إلى عدم إطلاعه السلطات الدانمركية على وضعه كلاجئ في رومانيا. وتوضح أن المجلس لم يكن يعلم وقتها بعدم قيامه بذلك. كما تحاجج بأن كون صاحب الشكوى قد مُنح صفة لاجئ في الماضي، في بلد آخر، لا يكفي في حد ذاته للخلوص إلى أن ترحيله إلى تركيا من شأنه أن يخرق أحكام المادة 3 من الاتفاقية.

4-8 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن السلطات الدانمركية لم تجر له فحص اً طبي اً، تدفع الدولة الطرف بأن هذه القضية لا تبرر خلاف ذلك في ضوء استنتاج مجلس الطعون بأن صاحب الشكوى لم يقم الدليل على خطر تعرضه للتعذيب إذا أعيد إلى تركيا. وتوضح الدولة الطرف أن المجلس قد يطلب إجراء فحص طبي في الحالات التي تتوسل بالتعذيب سبباً لمنح اللجوء. ويتخذ القرار المتعلق بمدى ضرورة هذا الفحص عادة في جلسة استماع للمجلس. ويتحدد مدى ضرورة هذا الفحص على أساس كل حالة على حدة ويتوقف بوجه خاص على مدى مصداقية الادعاءات المتصلة بالتعذيب. وإذا رأى المجلس أن ادعاء ما يتسم بالمصداقية لكن لم يثبت لديه أي خطر حقيقي وراهن بالتعرض للتعذيب عند العودة، عادة ما يستغنى عن إجراء فحص طبي. و بالمثل ، لا يكون هذا الفحص ضرورياً إذا رأى المجلس أن طالب اللجوء لم يكن ذا مصداقية في جميع مراحل الإجراءات، ويرفض ادعاءات التعذيب التي يقدمها جملة. بيد أنه يمكن إجراء فحص طبي عندما يرى المجلس أن طالب اللجوء يستوفي شروط الحصول على تصريح إقامة بموجب المادة 7 من قانون الأجانب ( ) ، لكن لا تزال تحوم شكوك حول مدى دقة بياناته. وتدفع الدولة الطرف أيض اً بأن تعذيب صاحب الشكوى المزعوم أثناء سجنه في الفترة من عام 1983 إلى عام 1991 لا يشكل في حد ذاته سبب اً كافي اً لمنح اللجوء.

4-9 وتعترض الدولة الطرف على صلة إشارة صاحب الشكوى إلى الاجتهادات السابقة للجنة بالموضوع. وتدفع بأن صاحبي البلاغين رقم 373/2009 ورقم 349/2008 كانا عضوين في حزب العمال الكردستاني وشاركا في الكفاح المسلح الذي خاضته المنظمة، وبالتالي كانا معرضين لخطر الملاحقة بموجب القانون التركي لمكافحة الإرهاب. وقدم البلاغين رقم 409/2009 و460/2011 اللذان أعاد فيهما مجلس الطعون فتح إجراءات اللجوء وأصدر تصاريح إقامة لصاحبي الشكوى مواطن من الجمهورية العربية السورية وآخر من إريتريا، على التوالي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ثمة ما يميز بين الوقائع، بما في ذلك المعلومات الخاصة بالجمهورية العربية السورية وإريتريا مقارنة بتركيا، في هذه القضية.

4-10 وفيما يتعلق بإشارة صاحب الشكوى إلى وصف تعذيبه المزعوم المدرج في قرار مجلس الطعون لعام 2002، توضح الدولة الطرف أن القرار لم يزد عن استنساخ بياناته التي أدلى بها أمام سلطات اللجوء الدانمركية، وهذا لا يعني أن مجلس الطعون سلم بصحتها.

4-11 وفي حالة قبول اللجنة للبلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يثبت أن إعادته إلى تركيا ستشكل انتهاك اً للمادة 3 من الاتفاقية. وتضع الفقرة 5 من التعليق العام رقم ١ عبء إثبات دعوى قابلة للجدل على صاحب الشكوى. وإضافة إلى ذلك، يرى صاحب الشكوى أن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد الافتراض والشك، وأنه وإن لم يكن وقوعه مرجح اً بشدة بالضرورة، ينبغي أن يكون حقيقي اً وشخصي اً وراهنا، بموجب الفقرتين 6 و7 من التعليق العام رقم 1. وتحتج الدولة الطرف بالاجتهادات السابقة للجنة وتدفع، بالإشارة إلى حجج صاحب الشكوى الواردة في الفقرات من 4-3 إلى 4-10 أعلاه، بأنه لم يقم الدليل على وجود هذا الخطر عليه، في تركيا. ولذلك، فإن إعادته إلى تركيا ل ا تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 26 شباط/فبراير 2012، أوضح صاحب الشكوى أنه وإن كان يتفق بشكل عام مع وصف الوقائع كما قدمته الدولة الطرف، إلا أنها أغفلت أن طلب المحامي إعادة فتح الإجراءات المقدم عام 2011 تضمن بدوره طلب إجراء فحص طبي، وهو الطلب الذي رفضه مجلس الطعون في 27 حزيران/يونيه 2011. وهو يعترض على الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأن الفحص الطبي لم يكن ضروري اً في حالته، بسبب الافتقار إلى المصداقية. بل على العكس من ذلك، كان ينبغي إجراء هذا الفحص لأن مصداقيته كانت محل مساءلة. ويحاجج صاحب الشكوى بأن ترحيله إلى تركيا، إضافة إلى رفض طلبه إجراء فحص طبي، يشكلان انتهاك اً للفقرتين 1 و2 من المادة 3 من الاتفاقية. كما يذهب إلى أن تعليقات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية غير كافية، في ظل الظروف المذكورة.

5-2 ويشير صاحب الشكوى كذلك إلى العديد من المشاكل المتصلة بتنظيم مجلس الطعون وعملية صنع القرار فيه. أول اً، لا تخضع قرارات المجلس، ولا سيما تقييمه للأدلة، لمراجعة المحاكم. وثاني اً، يفتقر إلى النزاهة بما أن واحد اً من أعضائه الثلاثة موظف من وزارة العدل الدانمركية التي تقوم بتجهيز طلبات الحصول على تصريح الإقامة لأسباب إنسانية التي يقدمها طالبو اللجوء الذين رفضت طلباتهم.

5-3 ويؤكد صاحب الشكوى أنه يمكن منح اللجوء، بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، استناد اً إلى تعذيب الشخص في الماضي قبل فراره من بلد ما، حتى وإن لم يثبت خطر التعرض للاضطهاد لدى عودته إليها. لكن بالرغم من أن الفقرة 1 من المادة 7 من قانون الأجانب تشير إلى تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية اللاجئين، فإنه لا يمكن منح تصريح إقامة إلى ضحية من ضحايا التعذيب في الماضي إلا إذا كان سيتعرض لخطر التعذيب من جديد إذا أعيد إلى بلده الأصلي. وبالتالي، فإنه من الهام السماح بإجراء فحص طبي فيما يتعلق بالتعذيب في الماضي حتى لو لم يقم دليل على احتمال الاضطهاد أو التعذيب في المستقبل. وإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا الفحص أن يدعم وصف التعذيب المقدم أمام مجلس الطعون، إذ قد "ينسى" المجلس أن التعذيب الذي قاساه في الماضي يمكن أن يؤدي إلى الاعتراف له بصفة لاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، حتى وإن لم يعد خطر التعرض للاضطهاد أو التعذيب قائم ا. وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 2 من المادة 7 من قانون الأجانب على أن خطر التعرض للتعذيب أو الاضطهاد ينبغي أن يكون حقيقي ا. ويدعي صاحب الشكوى أنه يصعب تقييم معنى "حقيقي"، لكن قد يعني "مرجح وقوعه بشدة"، وهو ما لا تشترطه الاتفاقية.

5-4 ويحاجج بأن الدولة الطرف لا تشير بالتحديد إلى الاتفاقية في بعض الأجزاء من ملاحظاتها، وهو ما يعني ضمن اً أن التشريع المحلي وممارسة مجلس الطعون قد لا يكونان متوافقين مع المادة 3 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 1. وخلاف اً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تدرج في التشريع المحلي معاهدات دولية لحقوق الإنسان، من قبيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالرغم من توصيات هيئات المعاهدات المعنية في هذا الصدد ( ) .

5-5 ويشير صاحب الشكوى كذلك إلى أنه لم تعقد أي جلسة استماع فيما ي تعلق بطلب محاميه إجراء فحص طبي. وهو يرى أن السلطات الدانمركية لم تجد أن ادعاءه بشأن احتجازه وتعذيبه في الماضي على أيدي السلطات التركية، وإشارته إلى الاجتهادات السابقة التي قدمتها اللجنة في الآونة الأخيرة بشأن تركيا، يشكلان أساس اً كافي اً لإجراء فحص طبي متعلق بالتعذيب. وقال إن السلطات الدانمركية لم تفرد له أي معاملة خاصة، بل إنها وضعته في مخيم احتجاز مغلق في انتظار الترحيل. ووفق اً لصاحب الشكوى، ينبغي للسلطات أن تسعى، في حالات التذرع بالتعذيب في طلب اللجوء، إلى الحصول على موافقة طالب اللجوء على الخضوع لفحص طبي، من أجل دعم ادعاءات تعرضه للتعذيب. ولم تسع السلطات إلى الحصول على مثل هذه الموافقة من صاحب الشكوى، مع أنه كان مستعد اً للخضوع لفحص طبي.

5-6 ويكرر صاحب الشكوى أنه ينبغي منح اللجوء لضحايا التعذيب في الماضي، بغض النظر عن خطر احتمال تعرضهم للتعذيب لدى عودتهم إلى بلدهم الأصلي. وفي هذا الصدد، فإن إجراء فحص طبي هو السبيل الوحيد لإثبات التعذيب في الماضي. ويعترف بأنه لم يبد ذا مصداقية في جميع مراحل الإجراءات وأن مجلس الطعون رفض ادعاء تعرضه للتعذيب جملة. ولكنه يدعي أنه بالرغم من أن المجلس "لم يرفض رفض اً مباشرا ً " إفادته بشأن السجن والتعذيب، فإنه لم يوضح شكوكه في هذا الصدد، وإنما "قفز إلى الاستنتاج بأنه لا يوجد خطر التعرض للتعذيب لدى العودة".

5-7 ويد ّ عي أيض اً أن الاختبار الذي يستخدمه مجلس الطعون ليقرر في إجراء فحص طبي أو عدم إجرائه أمر يعسر فهمه. ويفترض أنه لم يستوف شروط الاختبار. وفي الوقت نفسه، يد ّ عي أن عدم وجود خطر تعرضه للتعذيب، إذا طرد من الدانمرك، لا يمكن أن يرتكز حصر اً على إفاداته بشأن سفره إلى اليونان وعودته إلى تركيا، بما أن تلك الإفادات لا تسمح في حد ذاتها بإثبات أنه لم يتعرض للتعذيب على أيدي السلطات التركية. ووفق اً للتعليق العام رقم 1، فإن مصداقية صاحب الشكوى ليست إلا عنصر اً واحد اً من بين عناصر أخرى كثيرة تدخل في تقييم خطر التعرض للتعذيب عند العودة. وفي ملابسات حالته، كان يلزم إجراء فحص طبي، ولا سيما في ضوء التزام الدولة الطرف، بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بأن تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة لخطر التعذيب في البلد الأصلي.

5-8 ولا يوافق صاحب الشكوى على الحجة التي ساقتها الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لوضوح افتقاره إلى أساس. ويذكر أن تركيا بلد تقع فيه انتهاكات جسيمة وصارخة وجماعية لحقوق الإنسان، وهو ما أكدته الملاحظات الختامية الأخيرة للجنة بشأن تركيا ( ) . ولم ترفض الدولة الطرف بصورة مباشرة أنه أودع السجن وتعرض للعنف على أيدي السلطات التركية. وكان ينبغي إجراء فحص طبي لتوضيح أوجه عدم الاتساق في قضيته. وبالتالي، ينبغي للجنة أن تعتبر القضية مقبولة وتستعرض أسسها الموضوعية.

5-9 ويحاجج صاحب الشكوى بأن أوجه عدم الاتساق في الإفادات التي أدلى بها لسلطات اللجوء الدانمركية طفيفة، وبالتالي، فإنه لا صلة لها بالنظر في طلب الحصول على اللجوء الذي قدمه. فقد حجب في بداية الأمر معلومات عن إقامته في رومانيا لأنه لم يكن يريد العودة إلى ذلك البلد الذي لم يكن يشعر فيه بالأمان بسبب تمكن السلطات التركية من تحديد موقعه هناك. ولا يتفق مع الحجة التي أدلت بها الدولة الطرف بأنه ليس من شأن إبعاده إلى تركيا، بالرغم من الاعتراف به لاجئ اً في رومانيا، أن يشكل سبب اً كافي اً لاستنتاج حدوث انتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية. كما يرفض حجة الدولة الطرف بأن تعذيبه المزعوم في السجن في الفترة من 1983 إلى 1991 ليس سبب اً كافي اً للحصول على اللجوء. وفيما يتعلق برفض السلطات الدانمركية إجراء فحص طبي متعلق بالتعذيب، يدعي أن الدولة الطرف لم تح لل ادعاءه بموجب الفقرة 8 (ب)-( ) من التعليق العام رقم 1. وينبغي للاعتراف به لاجئ اً في رومانيا، على أساس خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد في تركيا، أن يؤدي إلى الاعتراف به لاجئ اً في الدانمرك.

5-10 ويكرر صاحب الشكوى أن البلاغين رقم 373/2009 ورقم 349/2008 وثيق اً الصلة بحالته. فهو وإن لم يكن عضو اً في حزب العمال الكردستاني، فهو ناشط سياسي؛ ومع ذلك، لم ت شر الدولة الطرف إلى الفقرة 8( ) من التعليق العام رقم 1 في تقييمها لخطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى تركيا. فهذان البلاغان وثيق اً ا لصلة فيما يتعلق بأحكام الفقرة 8 (أ) من التعليق العام رقم 1، لأنهما يتضمنان تحليل اللجنة لحالة حقوق الإنسان في تركيا التي تتسم باستمرار الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان. كما يشير إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن تركيا ( ) للتأكيد على أن التعذيب يمثل مشكلة رئيسية في السجون التركية، وأن الملاحظات الختامية لم تدرج، مع ذلك، ضمن المعلومات الأساسية المتعلقة بالبلد التي جمعها مجلس الطعون. وبالتالي ليس ثمة ما يحمل على الاعتقاد بأن أعضاء حزب العمال الكردستاني، المضطهدين بموجب قانون مكافحة الإرهاب التركي، هم وحدهم المعرضون للتعذيب في تركيا.

5-11 وعلاوة على ذلك، يوضح البلاغان رقم 409/2009 و460/2011، حسب صاحب الشكوى، كيف أن السلطات الدانمركية أهملت مسؤوليتها المتمثلة في السماح بإجراء فحص طبي للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب في البلدان التي لها نمط من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان، قبل رفض طلبات اللجوء التي يقدمونها.

5-12 ويدفع صاحب الشكوى بأنه يقع على مجلس الطعون واجب إصدار قرار صريح بشأن ما إذا كان قد سلم بصحة تعرضه للتعذيب قبل فراره من تركيا. ولم يتخذ قرار من هذا القبيل في قضيته، با لرغم من أن ادعاء تعرضه للتعذيب أمر ذو أهمية بالغة في ا لتقييم الذي يجرى بموجب الفقرة 8 (ب) و(ج) من التعليق العام رقم 1. ومن ثم فإن حالته مماثلة للبلاغ رقم 339/2008 الذي أثبتت فيه اللجنة أن الدولة الطرف لم تنكر قطّ بأن صاحب الشكوى، وهو مواطن إيراني ناشط سياسي اً، قد تعرض للتعذيب في الماضي، وخلصت إلى حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية بسبب ترحيله القسري إلى جمهورية إيران الإسلامية ( ) .

5-13 ويعتقد صاحب الشكوى أن ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية يجب أن تدحض لأنها لا تتضمن أي إشارة إلى الأسباب المذكورة في الفقرة 8(أ) - (ز) من التعليق العام رقم 1.

5-14 ويدفع محامي صاحب الشكوى بأن صاحب الشكوى احتجز، وفق اً لما ذكره أفراد أسرته، بعد وصوله إلى تركيا. وفي 16 آذار/مارس 2014، لم تكن للمحامي معلومات بشأن ما إذا كان سيفرج عنه ولا متى. وأعرب عن خشيته من تعرض صاحب الشكوى للتعذيب أثناء الاحتجاز.

5-15 وختام اً، يدفع صاحب الشكوى بأن ترحيله إلى تركيا يشكل انتهاك اً للفقرتين 1 و2 من المادة 3 من الاتفاقية. أول اً، لم تأخذ السلطات الدانمركية، برفضها طلب اللجوء الذي قدمه في 26 حزيران/يونيه 2002 وفي 27 حزيران/يونيه 2011، دون إجراء فحص طبي، في حسبانها جميع الاعتبارات ذات الصلة في تحديد خطر تعرضه للتعذيب عند عودته إلى تركيا، مما يشكل انتهاك اً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية. وثاني اً، يشكل رفض إجراء فحص طبي في حالات اللجوء ورفض قبول أدلة في شكل فحص من هذا القبيل مصدر قلق في عدد القضايا المرفوعة ضد الدولة الطرف ( ) . ويعرب صاحب الشكوى عن أمله في أن توضح قضيته مسؤولية الدول الأطراف في أخذ أدلة من هذا الق بيل في الاعتبار، بموجب الفقرة 8(أ)-( ) من التعليق العام رقم 1. وأخير اً، يطالب بتعويض عن المعاناة التي طالته بسبب إبعاده القسري. وختام اً، يطلب المحامي إلى اللجنة أن تستوضح الحالة الراهنة لصاحب الشكوى مع السلطات التركية.

معلومات أخرى قدمتها الدولة الطرف

٦- في 13 نيسان/أبريل 2012، كررت الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وقدمت المزيد من المعلومات بشأن تعليقات صاحب الشكوى. وهي توا فق، على وجه الخصوص، على حجّت ه التي تقول بأنه يمكن بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، منح صفة لاجئ بالرجوع إلى شعور صاحب الشكوى الذاتي بالخوف دون أن يكون هذا الخوف مستند اً إلى ظروف موضوعية ويمكن التأكد منها ( ) . بي د أن الدولة الطرف تذهب إلى أن تطبيق الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لا يدخل في نطاق ولاية اللجنة وترفض حجّة صاحب الشكوى باعتبارها غير ذات صلة بتقييم المخاطر بموجب الاتفاقية. وتقول إن مسألة الشعور الذاتي بالخوف تستند إلى نفس الرواية والأدلة والوقائع التي قدمت سابق اً إلى السلطات الدانمركية والتي نظرت فيها بعناية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن ت قرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

7-2 وتذكّر اللجنة أنه ا، وفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لن تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنازع في أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

7-3 وتحيط اللجنة علم اً بدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لوضوح افتقاره إلى أساس. بيد أن اللجنة ترى أن الحجج التي قدمها صاحب الشكوى تطرح مسائل موضوعية ينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية. وبناءً على ذلك، تخلص اللجنة إلى عدم وجود عوائق تحول دون قبول البلاغ وتعلن أنه مقبول. وبما أن الدولة الطرف وصاحب الشكوى قدما كلاهما ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، فستمضي اللجنة إلى النظر في الأسس الموضوعية فورا.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنيّة، وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

8-2 ففيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. وعلى اللجنة أن تأخذ في الحسبان، في تقييمها لهذا الخطر، جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذّكر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وبالتالي فإن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرّض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض للتعذيب شخصياً. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لا يمكن أن يتعرض للتعذيب في الظروف الخاصة به.

8-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1، الذي يتعين بموجبه تقييم مخاطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولئن كان من غير الضروري إثبات أن هذا الخطر "مرجح وقوعه بشدة"، فإن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات يقع بشكل عام على صاحب الشكوى، الذي يجب عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خطراً "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنه يتعين، أن تعطي اللجنة ، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، وزناً كبيراً للاستنتاجات المتعلقة بالوقائع المقدمة من هيئات الدولة الطرف المعنية ( ) ، بينما لا تكون في الوقت نفسه ملزمة بقبول تلك الاستنتاجات، بل تملك سلطة بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، تستطيع بموجبها تقييم الوقائع بحرية وعلى أساس المجمو عة الكاملة للملابسات في كل حالة .

8-4 وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى يدعي أنه تعرض أثناء سجنه في تركيا في الفترة الممتدة بين عامي 1983 و1991 للتعذيب وأنه كان ينبغي للدولة الطرف الأمر بإجراء فحص طبي للتحقق من مدى صحة مزاعمه. لكن اللجنة تشير إلى أن سلطات الدولة الطرف قيمت جميع الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى تقييماً وافياً ووجدت أنه تعوزه المصداقية ولم تر داعياً لطلب إجراء فحص طبي. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن طلب صاحب الشكوى إجراء فحص طبي لم يقدم إلا في مرحلة متأخرة جد اً، أي في إطار الطلب الثاني لإعادة فتح إجراءات اللجوء المقدم إلى مجلس الطعون نيابة عنه عام 2011. وأكثر من ذلك، تشك اللجنة في جدوى أي فحص طبي يجرى بعد 20 سنة من التعذيب المزعوم.

8-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أنه، حتى لو قبلت الادعاء بأن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب في الماضي، ولا سيما في ضوء صفة ال لاجئ التي منحته إياها السلطات الرومانية، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان لا يزال، في الوقت الحاضر، معرض اً لخطر التعذيب في تركيا. وتحيط اللجنة علم اً في البداية بالمعلومات غير المطعون فيها الموجودة في الملف التي تفيد أن صفة ال لاجئ الممنوحة لصاحب الشكوى انتهت بعد مغادرته الطوعية لرومانيا وأنه غير معترف به كلاجئ في أي بلد آخر. وتحيط علم اً كذلك بادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض للسجن، لو أعيد إلى تركيا، إما لقضاء الفترة المتبقية من الحكم الصادر في حقه عام 1988 أو إذا وجهت له تهمة قيادة حزب التحرير الكردستاني في تركيا قبل مغادرته البلد في تسعينات القرن الماضي. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بإفادة صاحب الشكوى أنه أوقف أنشطته لفائدة حزب التحرير الكردستاني عام 2000 على أبعد تقدير. وتحيط علم اً أيض اً بالمعلومات التي قدمها المحامي و التي تفيد أن صاحب الشكوى احتجز في تركيا بعد ترحيله من الدانمرك في 28 حزيران/يونيه 2011.

8- 6 وأحاطت اللجنة علم اً بالمزاعم القائلة بأن صاحب الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى تركيا، ولا سيما بسبب انتمائه إلى حزب التحرير الكردستاني وعدم أدائه الخدمة العسكرية. وأحاطت علم اً كذلك بإشارة صاحب الشكوى إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في تركيا وإلى الملاحظات الختامية للجنة التي تشدد على استخدام التعذيب في السجون التركية. بيد أن اللجنة تذكِّر بأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب شكوى لا يكفي، في حد ذاته، ليدفع إلى الاستنتاج بأنه يواجه شخصي اً خطر التعرض للتعذيب. وتشير أيض اً إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أي أدلة أخرى تشير إلى أنه كان سيسجن، بعد عودته إلى تركيا، على أنشطته السياسية في الماضي أو على عدم أدائه الخدمة العسكرية، وأنه كان سيصدر في حقه حكم غير متناسب في هذا الصدد، أو أنه كان سيواجه معاملة تخالف أحكام الاتفاقية. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن عناصر الملف لا تسمح لها بأن تعتبر أن السلطات الدانمركية، الذي بحثت هذه القضية، لم تجر تحقيق اً حسب الأصول. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنه لا توجد في الملف أية عناصر أخرى تسمح بإثبات أن صاحب الشكوى لا يزال يواجه، بعد 20 سنة من وقوع التعذيب المزعوم، خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً من التعرض للتعذيب أو المعاملة لا إنسانية أو مهينة في بلده الأصلي.

8-7 وتذكّر اللجنة كذلك بالفقرة 5 من تعليقها العام رقم 1 التي جاء فيه ا أن عبء تقديم قضية مقنعة يقع على عاتق صاحب الشكوى. وفي ظل ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتحمل عبء الإثبات الذي يقع عليه.

٩- وفي ضوء الاعتبارات أعلاه وفي ضوء خلو الملف من معلومات أخرى في صميم الموضوع، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى تركيا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتُمِد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي للجنة المقدم إلى الجمعية العامة.]