الأمم المتحدة

CAT/C/52/D/475/2011

Distr.: General

24 June 2014

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 475 / 2011

قرار اعتمد ت ه اللجنة في دورتها الثانية والخمسين ( 28 نيسان /أبريل - 23 أيار /ما يو 2014)

المقدم من: مؤمن نا ص يروف ( تمثله المحامية إيرينا سوكولوفا )

ا ل شخ ص المدعى أنه ضح ي ة : أخ و مقدّم الشكوى، سوبير ناصيروف

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم ال شكوى : 26 آب / أغسطس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ القرار : 14 أيار/مايو 2014

موضوع البلاغ: ‫ خطر تسليم أخ ي مقدّم الشكوى إلى أوزبكستان

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: تسليم شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب

مواد العهد: المواد 3 و6 و7

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الثانية والخمسون )

بشأن

البلاغ رقم 475 / 2011

المقدم من: مؤمن ناصيروف ( تمثله المحامية إيرينا سوكولوفا )

ا ل شخ ص المدعى أنه ضح ي ة : أخ و مقدّم الشكوى، سوبير ناصيروف

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ تقديم البلاغ: 26 آب / أغسطس 2011 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المُنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 14 أيار / مايو 2014،

وقد فرغت من النظر في ال شكوى رقم 475 / 2011، المقدم ة إليها من مؤمن ناصيروف نيابة عن أخيه، سوبير ناصيروف ، بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها مقدّم الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 مقدّم الشكوى هو مؤمن ناصيروف وهو مواطن أوزبكي . وقد قدّم البلاغ نيابة عن أخيه، سوبير ناصيروف ، وهو مواطن أوزبكي مولود في 10 حزيران/يونيه 1972. ووقت تقديم الشكوى، كان أخ و مقدّم الشكوى يقبع في سجن انفرادي داخل أحد مر اكز ا لاحتجاز السابق ل لمحاكمة تابع لوزارة الشؤون الداخلية في أورالسك ، في كازاخستان، حيث كان ينتظر تسليمه إلى أوزبكستان. ويدفع مقدّم الشكوى بأن تسليم أخيه إلى أوزبكستان سيشكل انتهاكا ً لحقوق أخيه المكفولة في الم واد 3 و6 و7 من اتفاقية مناهضة التعذيب . وتمثّل المحامية إيرينا سوكولوفا مقدّم الشكوى.

1-2 وفي 26 آب/أغسطس 2011، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف طبقا ً للفقرة 1 من المادة 114 (سابقا ً الفقرة 1 من المادة 108) من نظامها الداخلي (CAT/C/3/Rev.5)، عدم تسليم أخ ي مقدّم الشكوى إلى أوزبكستان ما دامت اللج نة لم تنته من النظر في البلاغ.

الوقائع كما عرضها مقدّم الشكوى

2-1 يدفع مقدّم الشكوى بأن ممثلين لشرطة حدود جمهورية كازاخستان اعتقلوا أخاه في 24 تموز/يوليه 2011 حوالي الساعة 3/30 مساء وهو يعبر الحدود عند أورالسك في كازاخستان. ويدّعي مقدّم الشكوى أن شرطة الحدود لم تطلع أخاه على أي أمر قضائي ولم تشرح له أسباب الاعتقال. وقد نُقل أخ و مقدّم الشكوى إلى أحد مر ا كز ا لاحتجاز السابق ل لمحاكمة تابع لوزارة الشؤون الداخلية في أورالسك .

2-2 ويدفع مقدّم الشكوى بأن أخاه محتجز رهن ال حبس ا لا نفرادي و لا يُسمح له ب الاتصال بمحام وبأن مركز الاحتجاز السابق ل لمحاكمة يحتفظ بمراسلاته.

2-3 وفي 27 تموز/يوليه 2011 ، أصدرت محكمة مدينة أورالسك أمرا ً باعتقال أخ ي مقدّم الشكوى وسجنه لمدة شهر في انتظار تسليمه. ويدفع مقدّم الشكوى بأن قرار المحكمة يقضي بتسليم أخيه إلى أوزبكستان بتهم تشملها المواد التالية من قانون أوزبكستان الجنائي: المادة 155 (الإرهاب)؛ والمادة 159 (محاولة قلب النظام الدستوري)؛ والجزء 3 من المادة 244 (الخروج من أوزبكستان أو دخولها بصورة غير قانونية)؛ والفقرة 1 من المادة 248 (حيازة أسلحة أو ذخائر أو متفجرات بصورة غير قانونية)؛ والفقرة 1 من المادة 244 (إنتاج ونشر مواد تشكّل تهديدا ً للأمن والنظام العامين)؛ والفقرة 2 من المادة 244 (إنشاء منظمة متطرفة انفصالية أصولية أو غير ذلك من المنظمات المحظورة أو إدارتها أو المشاركة فيها). ويدفع مقدّم الشكوى بأن التهم ترتبط بمشاركة أخيه المزعومة في تنظيم أحداث أنديجان في أيار/مايو 2005، في حين أن أوزبكستان أصدرت أمر اعتقاله بالفعل في شباط/ فبراير 2003.

2-4 ويدفع مقدّم الشكوى أيضا ً بأن رقم جواز السفر وعنوان الإقامة المشار إليهما في أمر الاعتقال الصادر في شباط/فبراير 2003 لا يطابقان بيانات أخيه الشخصية. ويؤكّد مقدّم الشكوى أنه يتعين على الدولة الطرف عدم تنفيذ عملية التسليم قبل أن تثبت أنّ الشخص المشار إليه في أمر الاعتقال هو أخوه.

2-5 ويدفع مقدّم الشكوى بأن أخاه كان يعمل، أثناء إقامته في أوزبكستان ، صانعاً للأثاث بمعية ستة زملاء آخرين. وفي أيار/مايو 2005، قرر أخوه الذهاب إلى الاتحاد الروسي بحثاً عن عمل . وبعد ذهاب أخيه إلى الاتحاد الروسي في أيار/مايو 2005، اعتُقل الصانعون الستة الآخرون واتهموا بجرائم شتى. ويدّعي مقدّم الشكوى أنهم تعرّضوا للتعذيب أثناء التحقيق معهم ووُجّهت إليه تهم ملفّقة. وأدينوا بتهم الإرهاب المرتبطة بتنظيم أحداث أنديجان والمشاركة فيها.

2-6 ويدفع مقدّم الشكوى بأن والدهم اعتُقل واحتُجز لعدة أيام بعد ذهاب أخيه إلى الاتحاد الروسي. ويدّعي مقدّم الشكوى أن ضباطا ً من الشرطة قدموا بعد ذلك إلى بيت والديه مرات عديدة واستجوبوا جميع أفراد الأسرة من أجل الحصول على معلومات عن أخيه.

2-7 ويدفع مقدّم الشكوى بأن من المقرر تسليم أخيه في 27 آب/أغسطس 2011.

الشك و ى

3-1 يدّعي مقدّم الشكوى أن تسليم الدولة لأخيه إلى أوزبكستان من شأنه أن يشكل انتهاكاً ل لفقرة 1 من المادة 3 والمادة 6 والفقرة 3 من المادة 7 من الاتفاقية .

3-2 ويدفع مقدّم الشكوى بأن التعذيب يمثل ممارسة منهجية في أوزبكستان وأن المشتبه في مشاركتهم في أحداث أنديجان على وجه الخصوص يضطهدون ويتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب بصورة جماعية. ويؤكد مقدّم الشكوى أن احتمال تعرض أخيه للتعذيب مرتفع جدا ً في حال تسليمه إلى أوزبكستان. ويؤكد أن زملاء أخيه المعتقلين تعرضوا للتعذيب على أيدي موظفين مكلفين بإنفاذ القانون في أوزبكستان.

3-3 ويدفع مقدّم الشكوى بأن أخاه طلب الحصول على صفة لاجئ في كازاخستان. ويؤكد أن فرص منح أخيه صفة لاجئ ضئيلة جدا ً .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 طعنت الدولة الطرف في مقبولية الشكوى. و هي تدفع بأن مكتب المدعي العام لأوزبكستان أرسل في 27 آب/أغسطس 2011، طلبا ً بشأن تسليم أخ ي مقدّم الشكوى المتهم بالإرهاب، والتشويش على النظام الدستوري لأوزبكستان، وإنشاء منظمة دينية غير قانونية، وإنتاج ونشر مواد تشكل تهديدا ً للأمن والنظام العامين، وإنشاء منظمة دينية متطرفة انفصالية أصولية أو غيرها من المنظمات المحظورة . واستنادا ً إلى المستندات المقدمة من السلطات الأوزبكية ، شارك أخ و مقدّم الشكوى في إنشاء منظمة دينية متطرفة غير قانونية تُدعى أكروميلار بهدف تغيير النظام الدستوري للبلد أو الاستيلاء على السلطة أو طرد موظفين حكوميين منتخبين أو معينين بصورة قانونية. واتُّهم أخ و مقدّم الشكوى بدراسة كتاب عنوانه يمونغا جول يحتوي على "أفكار عقائدية"، ونشر هذه الأفكار، وتجنيد أعضاء للمنظمة. كما اتُّهم بالتآمر صحبة فردين آخرين قُتل أحدهما لاحقا ً في عملية إرهابية نُفّذت في أنديجان في 12 و13 أيار/مايو 2005. واتُّهم كذلك بإنشاء شركة لصنع الأثاث في عام 1999 وشركة لمعالجة الجلود في الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2005، كان 20 في المائة من أرباحهما يستخدم في تمويل المنظمة الدينية غير القانونية. ولقد استخدم أخ و مقدّم الشكوى وآخرون الأموال لاقتناء تكنولوجيا اتصال ووسائل نقل وأسلحة استخدمت لاحقا ً لخلق الاضطرابات في أنديجان وتحرير أعضاء أكروميلار المعتقلين.

4-2 وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن السلطات الكازاخية اعتقلت أخ ا مقدّم الشكوى في 24 تموز/يوليه 2011. ورخّصت محكمة مدينة أورالسك باحتجازه في 26 تموز/ يوليه 2011. وقرّرت المحكمة ذاتها تمديد فترة الاحتجاز ثلاثة أشهر إضافية. وفي 22 آب/أغسطس 2011، ناب محامي أخ ي مقدّم الشكوى عن موكليه في تقديم طلب للحصول على صفة لاجئ في كازاخستان. وفي 7 أيلول/سبتمبر 2011، أودع أخ و مقدّم الشكوى طلبا ً للحصول على اللجوء السياسي لدى مديرية شرطة الهجرة، وقد "تلقّى بشأنه ردّا ً توضيحيا ً ". وتدفع الدولة الطرف بأن من حق أخ ي مقدّم الشكوى في حال رفض طلبه الحصول على اللجوء أن يطعن في ذلك أمام محكمة وفقا ً لقانون الإجراءات المدنية. وبناء عليه، تدفع الدولة الطرف بأن مقدّم الشكوى لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وبأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية الشكوى وفقا ً للفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

تعليقات مقدّم الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 6 كانون الثاني/يناير 2012، دفع مقدّم الشكوى بأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن مدى فعالية إجراء تحديد صفة اللاجئ أو فعالية إجراء الطعن في حال رفض منح صفة اللاجئ لا سيما للأفراد المتهمين بالإرهاب في أوزبكستان والمهددين بالتسليم. وقدّم أخ و مقدّم الشكوى في الواقع طلبا ً للحصول على صفة لاجئ لكنه لم يكن يعتقد أن طلبه سيُقبل لأن الفقرة 5 من المادة 12 من قانون اللجوء الكازاخي لا تنص على منح صفة لاجئ للأشخاص المتهمين بالإرهاب أو المشاركة في منظمات دينية غير قانونية. وعلاوة على ذلك، يتفق موقف حكومة كازاخستان الرسمي مع موقف السلطات الأوزبكية إزاء أحداث أنديجان . ويدفع مقدّم الشكوى بأن الطلبات المقدمة من المواطنين الأوزبك للحصول على صفة لاجئ عادة ما ترفض وبأن 29 شخصا ً قد رحّلوا بطلب من أوزبكستان بعد أن رُفضت طلباتهم من أصل 30 معتقلا ً في كازاخستان كانوا قد طلبوا الحصول على صفة لاجئ. ويدفع مقدّم الشكوى بأن أخاه سيحاول الطعن في القرار في حال رفض طلبه، لكنهما لا يعتقدان بأن الطعن سيقبل لأن المحاكم الكازاخية عادة ما تصدر قرارات متفقة مع موقف مكتب المدعي العام وترفض الطعون في هذه الحالات.

5- 2 ويحث مقدّم الشكوى اللجنة على أن تكرر طلبها إلى الدولة الطرف بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة. ويشير إلى أن لأخيه الحق في تقديم طعن في حال رفض طلبه الحصول على صفة لاجئ، غير أنه محتجز وآجال تقديم الطعن قصيرة جدا ً وفرص ذلك محدودة ما يجعله مجبرا ً على تقديمه عن طريق إدارة مركز الاحتجاز وهو يخشى أن يُرحّل على الفور. ويدفع مقدّم الشكوى أيضا ً ، بالاستناد إلى معلومات مستقاة من منظمات غير حكومية، بأن الخدمات الخاصة الكازاخية سلمت بصورة غير قانونية ما لا يقل عن تسعة أشخاص إلى أوزبكستان بين أيار/مايو 2005 وآب/أغسطس 2007.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6-1 في 25 شباط/فبراير 2012، كررت الدولة الطرف ما دفعت به بشأن التهم الموجهة من أوزبكستان إلى أخ ي مقدّم الشكوى. وتدفع الدولة الطرف بأن أخ ا مقدّم الشكوى انتقل في أعقاب أحداث أنديجان إلى الاتحاد الروسي واعتقله ضباط تابعون لشرطة الحدود والأمن القومي لكازاخستان في 24 تموز/يوليه 2011 بناء على أمر تفتيش دولي صادر في حقه. وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن للمعاهدات الدولية المصدق عليها الأولوية على التشريعات الوطنية في كازاخستان. وتلزم المادة 60 من اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائية الدولَ الأطرافَ بأن تتخذ حال تلقيها طلب تسليم خطوات فورية للبحث عن الشخص المطلوب تسليمه واحتجازه إلا إذا استحال تنفيذ عملية التسليم ( ) . وعندما يصدر بلد ما طلبا ً للتسليم، يمكن احتجاز الشخص المطلوب تسليمه قبل تلقّي طلب التسليم الرسمي. ويجب أن يشير الطلب إلى أمر الاحتجاز أو القرار الصحيح وإلى أن طلب التسليم سيقدم لاحق اً ( ) . ويمكن احتجاز شخص ما دون تلقي هذا الطلب في حال توافر حجج قانونية للافتراض أن هذا الشخص ارتكب جريمة تستوجب التسليم داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر ( ) .

6-2 وتؤكد الدولة الطرف أن أخ ا مقدّم الشكوى اعتقل بصورة قانوني ة بما أن لجنة الأمن القومي ا لتابعة لإقليم كازاخستان الغربي تلقت في 24 حزيران/يونيه 2011 قرارا ً صادرا ً عن مكتب المدعي العام لأوزبكستان في 20 شباط/فبراير 2006 يقضي بفتح تحقيق ضد أخ ي مقدّم الشكوى بتهمة الإرهاب. وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن اعتقال أخ ي مقدّم الشكوى نُفّذ وفقا ً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإجراءات الجنائية المحلية. وفي 26 تموز/يوليه 2011، طلب مكتب المدّعي العام موافقة محكمة مدينة أورالسك على احتجاز أخ ي مقدّم الشكوى في انتظار تسليمه. ووافقت المحكمة بعد عقد جلسة عامة حضرها أخ ا مقدّم الشكوى ومحامي الأخ على طلب احتجازه حتى 24 آب/ أغسطس 2011. وفي 27 آب/أغسطس 2011، تلقى مكتب المدعي العام لكازاخستان طلب التسليم من مكتب المدعي العام لأوزبكستان. وفي 24 آب/أغسطس 2011، مددت محكمة مدينة أورالسك فترة احتجاز أخ ي مقدّم الشكوى حتى 24 أيلول/سبتمبر 2011، ومدّدتها في 23 أيلول/سبتمبر 2011 حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ولاحظت المحكمة أن مكتب المدّعي العام لكازاخستان لم يتخذ أي قرار لتسليم أخ ي مقدّم الشكوى. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 مدّدت محكمة مدينة أورالسك فترة احتجاز أخ ي مقدّم الشكوى حتى 24 كانون الأول/ديسمبر 2011 ومدّدتها في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2011 حتى 24 آذار/مارس 2012. وقررت الدولة الطرف عمليات تمديد الاحتجاز في انتظار التسليم المذكورة آنفا ً نزولا ً على طلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة. وتجيز التشريعات المحلية تمديد فترة الاحتجاز في انتظار التسليم إلى حدود 12 شهرا ً بطلب من المدعي العام ( ) .

6-3 وفي 22 آب/أغسطس 2011، ناب المحامي عن أخ ي مقدّم الشكوى في تقديم طلب للحصول على صفة لاجئ. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تلقت السلطات طلبا ً من أخ ي مقدّم الشكوى لوقف إجراء تحديد صفة اللاجئ. وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2011، تلقت إدارة الشؤون الداخلية التابعة لإقليم كازاخستان الغربي طلبا ً ثانيا ً من أخ ي مقدّم الشكوى للحصول على صفة لاجئ. وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2011، رفضت لجنة تنفيذ إجراء منح وتمديد وسحب وإنهاء صفة اللاجئ التابعة لمديرية شرطة الهجرة التابعة لإدارة الشؤون الداخلية لإقليم كازاخستان الغربي (مديرية شرطة الهجرة) طلب الحصول على اللجوء بناء على الفقرتين 4 و5 من المادة 12 من قانون اللجوء المعتمد في 4 كانون الأول/ديسمبر 2009. وتجيز هذه الأحكام رفض طلبات الحصول على صفة لاجئ المقدمة من أفراد قادمين من بلد آخر آمن ومن أفراد يفترض ، بناء على حجج جدية ، أنهم شاركوا في أنشطة منظمة إرهابية أو متطرفة أو منظمات دينية محظورة في بلد المقصد أو في بلد المنشأ. وبإمكان أخ ي مقدم الشكوى الطعن في رفض طلبه وفقا ً للفقرتين 1-4 و1-5 من المادة 8 والمادة 15 من قانون اللجوء والمادة 280 من قانون الإجراءات المدنية لكازاخستان. ويجب أن يقدّم الطعن أمام المحكمة في غضون 3 أشهر من صدور القرار الأول. وفي 15 شباط/فبراير 2012، قدّم محامي أخ ي مقدّم الشكوى طعنا ً نيابة عن موكله أمام المحكمة رقم 2 لمدينة أورالسك . ووقت تقديم رسالة الدولة الطرف، كان الطعن قيد النظر. وبناء عليه، لم يتخذ أي قرار نهائي بشأن التسليم إلى أوزبكستان.

6-4 تدفع الدولة الطرف بأن أخ ا مقدّم الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة وعليه فإن بلاغه غير مقبول.

معلومات إضافية من مقدّم الشكوى

7-1 في 11 آذار/مارس 2012، دفع مقدّم الشكوى بأن لجنة تنفيذ إجراء منح وتمديد وسحب وإنهاء صفة اللاجئ التابعة لمديرية شرطة الهجرة رفضت ، في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2011 ، طلب أخيه الحصول على صفة لاجئ، وبأن أخاه طعن في قرار الرفض أمام المحكمة رقم 2 لمدينة أورالسك في 15 شباط/فبراير 2012.

7-2 وفي 23 نيسان/أبريل 2012، دفع مقدّم الشكوى بأن المحكمة رقم 2 لمدينة أورالسك رفضت في 27 آذار/مارس 2011 الطعن المقدم من أخيه بناء على الفقرتين 4 و5 من المادة 12 من قانون اللجوء (انظر الفقرة 6-3 أعلاه)، لأن المحكمة اعتبرت أن حالة أخيه لا "تطابق تعريف اللاجئ"، كونه غادر أوزبكستان إلى الاتحاد الروسي لأسباب اقتصادية. وفي 13 نيسان/أبريل 2012، طعن أخ و مقدّم الشكوى في قرار هذه المحكمة أمام هيئة استئناف المحكمة الإقليمية لغرب كازاخستان. ووقت تقديم الرسالة المؤرخة 23 نيسان/ أبريل 2012، لم يكن تقرّر عقد أي جلسة محاكمة.

7-3 ويدفع مقدّم الشكوى بأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن فعالية إجراء اللجوء بالنسبة إلى طالبي الحصول على اللجوء هربا ً من اضطهاد سلطات إنفاذ القانون في أوزبكستان. وطلب محامي أخيه معلومات من وزارة الشؤون الداخلية ومكتب المدّعي العام بشأن عدد ملتمسي اللجوء في كازاخستان الذين يدّعون تعرضهم للاضطهاد على يد سلطات أوزبكستان، وعدد الذين حصلوا منهم على صفة لاجئ وعدد الذين سُلّموا منهم إلى أوزبكستان. وقدّم مكتب المدعي العام ردّا ً يفيد بأن المحامي غير مرخص له طلب هذه المعلومات. وأما الوزارة فلم تردّ.

7-4 ويؤكد مقدّم الشكوى أن من المرجح أن ترفض طعون أخيه لأن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على منح صفة لاجئ للأفراد المطلوب تسليمهم بتهم مرتبطة بالإرهاب والتطرف الديني والمشاركة في منظمات دينية غير قانونية. ويؤكد أن هذا الأمر ينطبق خصوصا ً على الأفراد المتهمين بالمشاركة في أحداث أنديجان ، بما أن موقف كازاخستان الرسمي مطابق لموقف أوزبكستان. ومجرّد تقديم أوزبكستان طلب تسليم بشأن هذا الشخص يشكل في رأي شرطة الهجرة في الدولة الطرف "سببا ً معقولا ً " لتطبيق الفقرة 5 من المادة 12 من قانون اللجوء. وترى المحاكم أن النهج الذي تتّبعه شرطة الهجرة إزاء الأفراد المطلوب تسليمهم بسبب مشاركتهم في أحداث أنديجان نهج قانوني. ويؤكد مقدّم الشكوى أن الممارسة تأكدت في حالة أخيه. فقد رُفض طلب أخيه الحصول على صفة لاجئ بناء على وجود طلب تسليم، ولم تبحث مس ألة ما إذا كان مهددا ً بالتعذيب أو لا من حيث أسسها الموضوعية. ورفضت المحكمة أيضا ً استعراض المسألة رغم حجج المحامي التي تفيد بأن موكّله مهدّد بالتعذيب عند عودته إلى أوزبكستان. ويؤكد مقدّم الشكوى أن من غير المتوقع قبول طعون أخرى وبالتالي لا يشكل إجراء تحديد صفة لاجئ سبيل انتصاف فعالا ً في حالة أخيه.

7-5 ويحيل مقدّم الشكوى، بالاستناد إلى الأسس الموضوعية لحالة أخيه، إلى اجتهادات اللجنة التي تنص على أنه يجب مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد التسليم، ويؤكد استنادا ً إلى تقارير عديدة أن ارتكاب هذه الانتهاكات يشكل ممارسة منهجية في أوزبكستان ( ) .

7-6 ويؤكد مقدّم الشكوى أن طلب تسليم أخيه يرتبط بتهم الإرهاب والمشاركة المزعومة في أحداث أنديجان (انظر الفقرة 2-3 أعلاه) وأن زملاء أخيه السابقين الذين أدينوا بالفعل بهذه التهم تعرضوا للتعذيب بغرض انتزاع اعترافاتهم. ويؤكد مقدم الشكوى بناء على إفادات منظمة العفو الدولية أن الأفراد الذين هم في مثل حالة أخيه معرضون لسوء المعاملة بصورة كبيرة وأن المقرر الخاص المعني بالتعذيب طلب إلى البلدان الامتناع عن تسليم الأشخاص المتهمين بالمشاركة في أحداث أنديجان إلى السلطات الأوزبكية . ويدفع بأن أوزبكستان أصدرت بالفعل أمرا ً باعتقال أخيه وأمرا ً بوضعه في الحبس الاحتياطي ومن ثم يحتمل جدا ً اعتقال أخيه بُعيد تسليمه ووضعه رهن ال حبس الا نفرادي، وهو ما من شأنه أن يفاقم خطر تعرضه للتعذيب. وعلاوة على ذلك، تشير قرارات محاكم كازاخستان بشأن تمديد فترة احتجاز أخيه في انتظار تسليمه إلى أن أخاه قدم شكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) وطلب الحصول على صفة لاجئ. وفي حال تنفيذ عملية التسليم ستحال قرارات المحكمة إلى السلطات في أوزبكستان لكي تخصم فترة الاحتجاز في كازاخستان من الحكم النهائي. وفي أوزبكستان، يعتبر مجرد قيام فرد ما بتقديم بلاغ إلى إحدى هيئات الأمم المتحدة أو طلب الحصول على صفة لاجئ افتراءً على النظام الدستوري، وهذا الافتراء يشكل جريمة. وأشار مقدّم الشكوى أيضا ً إلى القرارات السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي خلُصت إلى حدوث انتهاكات للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في حالات مشابهة ( ) . ويخلص مقدّم الشكوى إلى أن أخاه يواجه في هذه الحالة خطرا ً متوقّعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً بالتعرض للتعذيب في حال تسليمه إلى أوزبكستان.

7-7 ويدفع مقدّم الشكوى أيضا ً بأن مكتب المدعي العام ينتظر على ما يبدو ألا تستجيب محكمة الطعون لطلب أخيه الحصول على صفة لاجئ لإصدار أمر بترحيله. ويؤكّد مقدّم الشكوى أن أخاه سيطعن في قرار المدعي العام منح طلب التسليم غير أن قبول هذا الطعن أمر مستحيل لأن مكتب المدعي العام ينفي بصورة منهجية لجوء الوكالات المكلفة بإنفاذ القانون في أوزبكستان إلى التعذيب ويبرر عمليات التسليم بالضمانات المقدمة من السلطات الأوزبكية . وفضلا ً عن ذلك، تتفق المحاكم مع موقف مكتب المدعي العام وتطلب إلى مقدمي الشكاوى تقديم وثائق رسمية تؤكد أنهم تعرضوا للتعذيب و/أو سيتعرضون له في حالة تسليمهم. ومن الواضح أن الأفراد المسلّمين غير قادرين على تقديم هذه الوثائق.

7-8 ويدفع مقدّم الشكوى بأن سيف التسليم مُصلَّت على رقبة أخيه ( ) ويحث اللجنة على تكرار طلبها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8- في 25 نيسان/أبريل 2012، كررت الدولة الطرف ادعاءاتها السابقة (انظر الفقرات من 6-1 إلى 6-4 أدناه).

رسائل إضافية من مقدّم الشكوى

9-1 في 18 حزيران/يونيه 2012، دفع مقدّم الشكوى بأن المحكمة الإقليمية لغربي كازاخستان رفضت في 7 أيار/مايو 2012 طعن أخيه في قرار المحكمة رقم 2 لمدينة أورالسك الصادر في 23 نيسان/أبريل 2012 والقاضي برفض طلبه الحصول على صفة لاجئ. وقضت محكمة الدرجة الثانية بعدم إمكانية مراعاة دفوعات أخ ي مقدّم الشكوى التي تفيد بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في أوزبكستان وباحتمال تعرض المدّعي للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية ، نظرا ً إلى غياب أدلة قاطعة على احتمال تعرّضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في بلده. وعلاوة على ذلك ذكرت المحكمة أن قرار لجنة تنفيذ إجراء منح وتمديد وسحب وإنهاء صفة اللاجئ التابعة لمديرية شرطة الهجرة القاضي برفض طلب أخ ي مقدّم الشكوى الحصول على صفة لاجئ لم يكن ملزما ً تنفيذه، وأن القرار النهائي ستتخذه سلطات الهجرة، ولذا كان سابقا ً لأوانه تقديم الطعن.

9-2 ويدفع مقدّم الشكوى أيضا ً بأن مديرية شرطة الهجرة اعتمدت ، في 11 أيار/ مايو 2012 ، القرار رقم 1 القاضي برفض منح صفة لاجئ لأخيه استنادا ً إلى الأسباب ذاتها التي قدمتها اللجنة.

9-3 وفي 17 أيار/مايو 2012، طعن أخ و مقدّم الشكوى في قرار المحكمة رقم 2 لمدينة أورالسك الصادر في 27 آذار/مارس 2012 وقرار المحكمة الإقليمية لغربي كازاخستان الصادر في 7 أيار/مايو 2012. وفي 31 أيار/مايو 2012، رفضت هيئة استئناف المحكمة الإقليمية لغرب ي كازاخستان الطعن مشيرة من جديد إلى أن قرار لجنة تنفيذ إجراء منح وتمديد وسحب وإنهاء صفة اللاجئ التابعة لمديرية شرطة الهجرة القاضي برفض طلب أخ ي مقدّم الشكوى لم يكن "ملزما ً تنفيذه" وأن قرار مديرية شرطة الهجرة لم يطعن فيه على حدة. ووقت تقديم الرسالة، كان محامو أخ ي مقدّم الشكوى يستعدون للطعن في قرار مديرية شرطة الهجرة الصادر في 11 أيار/مايو 2011.

9-4 ويؤكد مقدّم الشكوى أنه من غير المتوقع قبول الطعون المقدّمة أعلاه، لأن قرار شرطة الهجرة يستند إلى أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 12 من قانون اللجوء ولأن المحاكم قامت بالفعل باستعراض هذه الأسباب والنظر فيها عند مراجعة قرار اللجنة (انظر الفقرة 7-4 أعلاه). ويدّعي مقدّم الشكوى أيضا ً وجود مخالفات فيما يتعلق بتنفيذ الدولة الطرف الإجراء المحلي لتحديد صفة اللاجئ.

9-5 وفيما يتعلق بأسس البلاغ الموضوعية، يؤكد مقدّم الشكوى أن تسليم أخيه إلى أوزبكستان سيفضي إلى انتهاك الدولة الطرف لحقوق أخيه المكفولة في المادة 3 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

10-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما يتعين على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أ و لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكّدت الل جنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5 (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

10-2 وتحيط اللجنة علما ً بما يدّعيه مقدّم الشكوى من أن حقوق أخيه المكفولة في المادتين 6 و7 من الاتفاقية انتُهكت، لكنها تلاحظ أنه لم يقدم أي شروحات أو أدلة بشأن هذه الادعاءات. وبناء عليه، تخلص اللجنة وفقا ً للمادة 22 من الاتفاقية والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي إلى أن الأدلة المقدمة بشأن الادعاءات المذكورة أعلاه غير كافية لأغراض المقبولية .

10-3 وفيما يتعلق بادعاء مقدّم الشكوى أن تسليم أخيه إلى أوزبكستان سيشكل انتهاكا ً لحقوقه المكفولة في المادة 3 من الاتفاقية، ترى اللجنة أن البلاغ أُثبتت صحته لأغراض المقبولية ، بما أن مقدّم الشكوى شرح وقائع الدعوى وأساسها بما يكفي لكي تتخذ اللجنة قرارا ً بشأنها.

10-4 وتحيط اللجنة علما ً بما دفعت به الدولة الطرف من أن أخ ا مقدّم الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف القانونية المتاحة لأن إجراءات الطعن في قرار شرطة الهجرة القاضي برفض طلب حصوله على اللجوء لم تكن مكتملة وقت تقديم الدفوعات وبالتالي فإن بلاغه غير مقبول. غير أن اللجنة تلاحظ أن قانون الدولة الطرف المتعلق بتنظيم إجراء تحديد صفة اللاجئ يسمح للسلطات بأن ترفض توفير حماية اللاجئ لشخص قادم من دولة أخرى آمنة وشخص يفترض بناء على حجج جدية أنه شارك في أنشطة منظمة إرهابية أو متطرفة أو منظمات دينية محظورة في بلد مقصده أو بلد منشئه. وتذكر اللجنة أن المادة 3 من الاتفاقية تتيح الحماية المطلقة من التعذيب لأي شخص يوجد داخل أراضي دولة طرف، بصرف النظر عن طبيعة الشخص أو الخطر الذي يمكن أن يشكله على المجتمع ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الإجراء المحلي لتحديد صفة اللاجئ لا ينص على هذه الحماية. وبالنظر إلى هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الطعون المقدمة أمام محاكم الدولة الطرف بشأن رفض منح صفة لاجئ لا تمثل سبيل انتصاف فعالا ً فيما يتعلق بتقدير خطر تعرض أخ مقدّم الشكوى للتعذيب عند تسليمه. وبناء عليه، ترى اللجنة أن الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في البلاغ وبدأت النظر فيه استنادا ً إلى الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

11-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان، وفقا ً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

11-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان تسليم أخ مقدّم الشكوى سيشكل انتهاكا ً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

11-3 ويتعين على اللجنة أن تقدّر ما إذا ما كانت توجد أو لا أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن أخ ا مقدّم الشكوى سيواجه شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى أوزبكستان. وعملا ً بأحكام الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، يتعين على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة لدى تقدير هذا الخطر، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من عملية البت هذه هو إثبات ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصيا ً خطرا ً متوقعا ً وحقيقيا ً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. وتضيف أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سببا ً كافيا ً لتحديد ما إذا كان شخص بعينه يواجه خطر التعرض للتعذيب لدى إعادته إلى ذلك البلد؛ بل يجب سوق أسباب إضافية تبرر الاعتقاد أن الفرد المعني سيواجه شخصيا ً خطر التعرض للتعذيب. وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يتعرض للتعذيب على ضوء ظروفه الشخصية المحددة.

11-4 وتذك ّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 1 (1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية أن "تقدير خطر التعذيب يجب أن يستند إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقا ً لاختبار مدى احتمال توقعه ... وعلى صاحب البلاغ أن يثب ت أن ... هذا الخطر شخصي ومحدق" ( ) . وفي هذا السياق قضت اللجنة في قراراتها السابقة بوجوب أن يكون خطر التعذيب متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً .

11-5 وفيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان، تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لأوزبكستان التي أعربت فيها عن قلقها إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة والمتسقة التي تشير إلى أن التعذيب وإساءة المعاملة يستخدمان بصورة اعتيادية من جانب المحققين وموظفي إنفاذ القانون، أو بتحريض منهم، أو بموافقتهم، وأن الأشخاص المسلوبي الحرية يتعرضون للتعذيب أو إساءة المعاملة بغرض إجبارهم على الاعتراف وبأن اعترافاتهم تُقبل لاحقا ً بوصفها أدلة في المحاكم دون إجراء تحقيق شامل في ادعاءات التعذيب (الفقرتان 7 و16 من الوثيقة CAT/C/UZB/CO/4).

11-6 وتلاحظ اللجنة أن تسليم أخ ي مقدّم الشكوى يستجيب إلى طلب مقدم من أوزبكستان يتهمه بجرائم خطيرة تشمل الإرهاب والتطرف الديني ومحاولة قلب النظام الدستوري وعلى وجه الخصوص المشاركة في أحداث أنديجان . وتؤكد اللجنة من جديد ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية المقدمة عقب النظر في التقرير الدوري الثاني لكازاخستان إزاء عمليات الإعادة القسرية إلى أوزبكستان باسم مكافحة الإرهاب، وإزاء عدم معرفة أحوال الأشخاص الذين أعيدوا وطريقة معاملتهم وأماكن وجودهم بعد وصولهم إلى بلد الاستقبال (الفقرة 15 من الوثيقة CAT/C/KAZ/CO/2). وتؤكد من جديد أيضا ً أن مبدأ عدم الترحيل في المادة 3 من الاتفاقية مبدأ مطلق وأن مكافحة الإرهاب لا يعفي الدولة الطرف من الوفاء بالتزامها المتمثل في عدم طرد أي شخص أو إعادته ( " رده " ) إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب ( ) . وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضا ً أن مبدأ عدم الترحيل المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاقية مبدأ مطلق حتى إذا تقرر بعد تقييم حالة اللاجئ بموجب اتفاقية وضع اللاجئين لعام 1951، إلغاء وضعه كلاجئ بموجب المادة 1(واو)(ج) من هذه الاتفاقية ( ) .

11-7 وفي الحالة قيد البحث، ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها تثبت بما يكفي وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة والجماعية لحقوق الإنسان وخطر بالغ للتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أوزبكستان، ولا سيما بالنسبة إلى الأشخاص المتهمين بالإرهاب والمشاركة في أحداث أنديجان .

11-8 وتذكّر اللجنة بأنها ستولي، استنادا ً إلى أحكام التعليق العام قم 1 بشأن تنفيذ المادة 3، أهمية كبيرة إلى الحيثيات الوقائعية التي توفّرها أجهزة الدولة الطرف المعنية، إلاَّ أنها لا تتقيّد بها ، وبأنها مخوّلة، وفقا ً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، لإجراء تقدير حر للوقائع بناء على مجمل ملابسات كل قضية ( ) . وفي الحالة قيد البحث، تلاحظ اللجنة أن الهيئة الوحيدة التي تناولت مسألة ما إذا كان أخ و مقدّم الشكوى يواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى أوزبكستان هي المحكمة الإقليمية لغرب كازاخستان في قرارها الصادر في 7 أيار/مايو 2012. ورفضت المحكمة بوضوح ادعاءات أخ ي مقدّم الشكوى، مشيرة إلى عدم وجود "أدلة أو أسباب قاطعة" تشي بأنه سيتعرض للتعذيب، دون أن تقيّم الأدلة المقدمة بشأن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية والتقارير العديدة التي تشير إلى أن الأفراد المتهمين بالإرهاب والمشاركة في أحداث أنديجان يتعرضون للتعذيب بصورة اعتيادية، أو حتى تشير إلى هذه الأدلة والتقارير.

11-9 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات مقدّم الشكوى التي تفيد بأن زملاء أخيه السابقين في شركة إنتاج الأثاث في أوزبكستان اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب خلال الحبس الاحتياطي وأدينوا بالإرهاب بُعيد مغادرة أخيه صوب الاتحاد الروسي، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تتصد لهذه الادعاءات. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بما يدعيه مقدّم الشكوى من أنه في حال إعادة أخيه قسرا ً إلى أوزبكستان قد يتعرض لأعمال انتقامية لطلبه الحصول على صفة لاجئ في كازاخستان وتقديمه بلاغا ً إلى اللجنة، وتلاحظ أن الدولة الطرف لا تفنّد هذا الادعاء. وفي سياق هذه الحالة، تستنتج اللجنة أن أخ ا مقدّم الشكوى المتهم بالإرهاب والتشويش على النظام الدستوري لأوزبكستان وإنشاء منظمة دينية غير قانونية، وإنتاج ونشر مواد تشكّل تهديدا ً للأمن والنظام العامين، وإنشاء منظمة متطرفة انفصالية أصولية أو غير ذلك من المنظمات المحظورة أو المشاركة فيها بسبب مشاركته المزعومة في تنظيم أحداث أنديجان ، قد بيّن بما يكفي أنه يواجه خطرا ً متوقّعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً للتعرض للتعذيب لدى عودته إلى أوزبكستان. وهكذا، تخلص اللجنة إلى أنه في ظروف الحالة قيد البحث سيشكل تسليم الدولة الطرف أخ ي صاحب البلاغ إلى أوزبكستان انتهاكا ً للمادة 3 من الاتفاقية.

12- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن تسليم أخ ي صاحب البلاغ إلى أوزبكستان يشكّل انتهاكاً للمادتين 3 من الاتفاقية.

13- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، إلى إبلاغها في غضون 90 يوما ً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من خطوات وفقا ً للملاحظات الواردة أدناه.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]