الأمم المتحدة

CAT/C/52/D/483/2011-CAT/C/52/D/485/2011

Distr.: General

5 August 2014

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغان رقم 483/2011 ورقم 485/2011

القرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الثانية والخمسين (28 نيسان/أبريل - 23 أيار/مايو 2014)

المقدمان من: السيد إكس. والسيد زاي.، تمثلهما ماريانا لاين من مركز الخدمات الاستشارية الخاصة باللاجئين

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا الشكويين

الدولة الطرف: فنلندا

تاريخ تقديم الشكويين: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (تاريخ تقديم الرسالتين الأوليين)

تاريخ القرار: 12 أيار/مايو 2014

الموضوع: الترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية

مواد الاتفاقية: المادة 3

المرفق

القرار الذي اتخذته لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الثانية والخمسون)

بشأن

البلاغين رقم 483/2011 ورقم 485/2011

المقدمان من: السيد إكس. والسيد زاي.، تمثلهما ماريانا لاين من مركز الخدمات الاستشارية الخاصة باللاجئين

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا الشكويين

الدولة الطرف: فنلندا

تاريخ تقديم الشكويين: 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (تاريخ تقديم الرسالتين الأوليين)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 12 أيار/مايو 2014،

وقد فرغت من النظر في الشكويين رقم 483/2011 ورقم 485/2011، المقدمتين إليها من السيد إكس. والسيد زاي. بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحبا الشكويين والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار اتخذته اللجنة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحبا الشكويين المؤرختين 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 و16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 هما الشقيقان السيد إكس. والسيد زاي.، وكلاهما إيراني من أصل كردي، من مواليد 1983 و1984 على التوالي. وهما مُهددان بالترحيل إلى جمهورية إيران الإسلامية بعد رفض التماسيهما الحصول على اللجوء في فنلندا. ويدعيان أن ترحيلهما إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكّل خرقاً من جانب فنلندا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. وتمثل صاحبي الشكويين كليهما المحامية ماريانا لاين.

1-2 في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 طُلب إلى الدولة الطرف، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 114 (الفقرة 1 من المادة 108 سابقاً) من النظام الداخلي للجنة (CAT/C/3/Rev.5)، ألا تطرد صاحبي الشكويين ريثما تفرغ اللجنة من النظر في قضيتهما. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2012، أبلغت الدولة الطرف اللجنةَ بأنها اتخذت ما يلزم من خطوات لامتثال طلب اللجنة المتعلق باتخاذ تدابير حماية مؤقتة.

1-3 وفي 12 أيار/مايو 2014، قررت اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 111 من نظامها الداخلي بصيغته المحدَّثة (CAT/C/3/Rev.6)، أن تنظر في الشكويين معاً.

الوقائع كما عرضها صاحبا الشكويين

2-1 صاحبا الشكويين هما شقيقان إيرانيان من مدينة ماهاباد ينتميان إلى الأقلية الكردية. ويدعيان أنهما من الناشطين السياسيين في جمهورية إيران الإسلامية والعراق وفنلندا. وهما ينحدران من أسرة معروفة أفرادها من الناشطين السياسيين؛ فالأب والأعمام أعضاء في حزب كوماله يواجهون القمع بسبب آرائهم وأنشطتهم السياسية. ومن بين أعمامهم من ينتمون إلى البشمركة (المحاربون الأكراد) وإلى اللجنة المركزية لحزب كوماله. ووالدهما وأحد أعمامهما هما من مواطني فنلندا بعد أن حصلا على تصريح إقامة في فنلندا في إطار التمتع بالحماية الدولية.

2-2 ويؤكد صاحبا الشكويين أنهما اضطرا في عام 1999، وهما في سن المراهقة، إلى الفرار من جمهورية إيران الإسلامية برفقة الأسرة التي التمست اللجوء في تركيا. وفي عام 2003، سافر الأب إلى فنلندا وحصل على الحماية هناك. وفي عام 2004 أُعيد صاحبا الشكويين وباقي أفراد الأسرة إلى جمهورية إيران الإسلامية. ولدى عودتهم استجوبتهم السلطات الإيرانية عن مكان وجود الأب وعن طلب اللجوء الذي تقدمت به الأسرة في تركيا. وقضوا شهراً في السجن ودفعوا غرامات مالية بسبب مغادرة جمهورية إيران الإسلامية بطريقة غير شرعية ودون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات.

2-3 ويدعي صاحبا الشكويين أن أنشطتهما السياسية في جمهورية إيران الإسلامية بدأت بعد إطلاق سراحهما وذلك بانضمامهما أيضاً إلى حزب كوماله غير القانوني. وقد عُهد إليهما في بمهام توزيع ما ينتجه الحزب من منشورات ومواد أخرى.

2-4 وفي 23 حزيران/يونيه 2007، قُبض على صاحبي الشكويين في مدينة ماهاباد على يد عناصر من قوات الاستخبارات "اطلاعات" اقتادوهما إلى مركز احتجاز وهما معصوبي الأعين. واحتُفظ بهما هناك مدة تناهز الشهرين، وخضعا باستمرار للاستجواب عن الأنشطة السياسية لوالدهما وأقاربهما. واعترف صاحبا الشكويين تحت الإكراه بانتمائهما إلى حزب كوماله وقدما معلومات عن أنشطة الحزب وكشفا عن أسماء أعضاء آخرين فيه. وخلال الفترات الفاصلة بين الاستجوابات، احتُفظ بصاحبي الشكويين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة.

ادعاءات السيد إكس. بشأن إساءة معاملته

2-5 كان السيد إكس. يخضع باستمرار خلال مدة احتجازه للتعذيب والاعتداء البدني واللفظي. ويدعي أنه كان يُجرّد من ثيابه لسكب الماء البارد على جسده. وتعرّض أيضاً للتعذيب بأداة حارقة إلى درجة أنه فقد الوعي. وعُلِّق صاحب الشكوى أيضاً من اليدين والقدمين. وهو يؤكد أنه تعرّض لسوء المعاملة والتعذيب على يد موظفين كانوا يستهدفون بوجه خاص الجزء الأيسر من جسده لأنه شيوعي ويجب بالتالي التخلص من الجانب الأيسر من جسده، حسب قولهم.

ادعاءات السيد زاي. بشأن إساءة معاملته

2-6 تعرّض السيد زاي. خلال مدة احتجازه للضرب المُبرح على رأسه وهُدِّد أيضاً بالاغتصاب والقتل. وفي مرحلة ما، رُبط جسده إلى قطعة خشبية وعُلّق من قدميه وباقي جسمه إلى الأسفل لسكب الماء في فتحة أنفه. وأُصيب على مستوى أصابع اليد اليسرى واقتيد إلى المستشفى من أجل الجراحة قبل إعادته إلى مركز الاحتجاز.

2-7 ويفيد صاحبا الشكويين كذلك بأنهما مثلا خلال فترة احتجازهما أمام محكمة في ثلاث مناسبات ( ) . وحوكما بتهم العضوية والنشاط في حزب كوماله ولأنهما شيوعيان من أعداء الإسلام واعتُبر كل منهما "محارباً" (عدو الله). وبعد مثولهما أمام المحكمة للمرة الثالثة، اقتيدا إلى سجن م ا هاباد حيث احتُفِظ بهما لمدة تناهز الأسبوع. ثم أُطلق سراحهما بكفالة بعد أن سدد عمهما مبلغ يساوي 000 45 يورو، ريثما تجلس المحكمة مجدداً للنظر في قضيتهما. وفر صاحبا الشكويين إلى العراق بعد الإفراج عنهما ومكثا هناك لمدة سنة و16 يوماً في مخيم للمحاربين الأكراد التابعين لحزب كوماله.

2-8 ووصل صاحبا الشكويين إلى فنلندا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2008 وطلبا اللجوء في اليوم التالي ( ) . وأبرز كل منهما بطاقة هويته الأصلية لدائرة الهجرة إثباتاً لهويته وقدما بياناً صادراً عن بعثة حزب كوماله في الخارج يؤكد مزاعمهما المتعلِّقة بأنشطتهما السياسية. وقدم صاحبا الشكويين أيضاً شهادةً طبيةً مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى دائرة الهجرة ( ) .

2-9 وفي 5 أيار/مايو 2010، ردت دائرة الهجرة في فنلندا طلبي اللجوء معتبرةً أن رواية صاحبي الشكويين بشأن الوقائع تفتقر إلى المصداقية وبحجة أنهما لم يقدما أية أدلة تدعم ادعاءاتهما. ولاحظت دائرة الهجرة أن ص ا حبي الشكويين لم يقدما أدلة تثبت روايتيهما بشأن أنشطتهما في حزب كوماله. وفي 2 تموز/يوليه 2010، طعن صاحبا الشكويين كلاهما بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية في هلسنكي.

2-10 وفي تموز/يوليه 2010، علم السيد إكس. عبر شبكة الإنترنت أن صديقه ومنسق حزب كوماله في جمهورية إيران الإسلامية أ. ن.، أُعدم في إيران خلال نفس الشهر ( ) . فقرر صاحبا الشكويين، خشيةً على مصيرهما، الفرار من فنلندا حيث رُفضت الطلبات التي تقدما بها من أجل اللجوء. والتمسا اللجوء في الدانمرك. إلا أنهما قررا بعد ذلك العودة طواعية إلى فنلندا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 وذلك في ضوء المعلومات التي حصلا عليها بشأن الإجراء ( ) المنصوص عليه في لائحة دبلن الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

2-11 ويزعم السيد إكس . أيضاً أن خضع للفحص في 4 شباط/فبراير 2011 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، على يد طبيبين نفسانيين خلصا إلى أنه لا يزال يعاني من أعراض الاكتراب التالي للصدمة والاكتئاب الحاد. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، خلص أخصائي في العلاج الطبيعي إلى أن السيد إكس. يعاني من أوجاع على مستوى الجانب الأيمن من الفخذ والقدم اليسرى. وقد تُعزى تلك الأوجاع، حسب بيان أخصائي العلاج الطبيعي، إلى أساليب التعذيب التي وصفها صاحب الشكوى. وقدم السيد زاي . شهادة صادرة عن طبيب عام تشير إلى أن "الإصابات التي كشف عنها الفحص هي إصابات خفيفة للغاية ... ومع ذلك لا يوجد أي سبب للشك في أنها قد تكون حدثت خلال فترة الحبس بين نيسان/أبريل وأيار/مايو 2007، ونتيجةً للتعذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى خلال الفترة ذاتها".

2-12 وواصل صاحبا الشكويين كلاهما نشاطه السياسي في فنلندا وشاركا بانتظام في المظاهرات المناهضة للنظام القائم في جمهورية إيران الإسلامية، وتظاهرا مراراً أمام سفارة إيران في هلسنكي، بما في ذلك خلال المظاهرة التي جرت في 20 حزيران/يونيه 2011. وحملا اللافتات وشاركا بنشاط في تنظيم المظاهرات وقاما بنشر المعلومات عن أنشطة حزب كوماله. كل هذه التوضيحات قدمها صاحبا الشكويين في إطار الطعن بالاستئناف أمام محكمة هلسنكي الإدارية.

2-13 وفي 17 أيار/مايو 2011 عقدت محكمة هلسنكي الإدارية جلسة للإدلاء الشفوي ونظرت في قضية صاحبي الشكويين. وفي 23 حزيران/يونيه 2011، رُفض طعنهما بالاستئناف بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل صوت واحد. وفي 8 تموز/يوليه 2011، رفع صاحبا الشكويين إلى المحكمة الإدارية العليا طلباً من أجل الحصول على إذن بالاستئناف والتمسا أمراً باتخاذ تدابير حماية مؤقتة. وفي 15 تموز/يوليه 2011، اعتمدت المحكمة الإدارية العليا قراراً منفصلاً يقضي بتعليق أمر الترحيل. غير أن هذه المحكمة رفضت طلبهما المتعلِّق بالحصول على إذن بالاستئناف في قرار نهائي بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ويؤكد صاحبا الشكويين أنهما بذلك قد استنفدا جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. وفي أثناء ذلك، أصبح أمر الترحيل نافذاً وقابلاً للتنفيذ في أي وقت.

الشكوى

3- يزعم صاحبا الشكويين أن ترحيلهما إلى جمهورية إيران الإسلامية، حيث خضعا سابقاً للتعذيب وحيث يوجد، على حد رأيهم، أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهما سيواجهان خطر التعرُّض للتعذيب، يشكل انتهاكاً من جانب فنلندا لحقوقهما بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويعتبران أن ادعاءاتهما جديرة بالتصديق ويؤكدان أن تلك الادعاءات ، بما فيها تلك المتعلقة بأنشطتهما السياسية في حزب كوماله، تؤيدها أدلة مستندية وتقارير صادرة في الفترة الأخيرة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

4-1 في 15 أيار/مايو 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للقضية. وقد ذكّرت في ملاحظاتها بوقائع القضية وقدمت أيضاً مقتطفات من التشريعات المحلية ذات الصلة. فقانون الأجانب في الدولة الطرف ينص على حماية ملتمس اللجوء إذا كان هناك "خطر حقيقي بالتعرُّض لضرر جسيم" ( ) . ويعرِّف القانون عبارة "ضرر جسيم" على أنها تشمل عقوبة الإعدام والقتل والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أن العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وأي خطر فادح يتعرض له الفرد نتيجة عنف عشوائي في حالات النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية.

4-2 وتؤكِّد الدولة الطرف أن سلطاتها توفر الحماية من الإبعاد من البلد إذا كانت "مقتنعة بصحة الالتماس" ( ) . وتقيم السلطات كل حالة بالاستناد إلى البيانات التي يدلي بها مقدم الالتماس، وكذلك "المعلومات الآنية المتعلِّقة بظروف الحالة ... التي يُحصل عليها من مختلف المصادر" ( ) .

4-3 وتؤكد الدولة الطرف، بعد نظرها في جميع وقائع القضية، أن دائرة الهجرة رفضت طلبي اللجوء المقدمين من صاحبي الشكويين لأنها رأت أن المعلومات التي قدماها عن أنشطتهما السياسية هي معلومات سطحية لا غير ولا تؤيدها أية أدلة. وتؤكد أيضاً أن روايتهما للوقائع المتعلقة بالتعذيب والإجراءات القضائية والحكم والإفراج عليهما بكفالة هي مجرد ادعاءات عارية من الصحة ولا تدعمها أية أدلة.

4-4 وتُقر الدولة الطرف بوجود بعض القضايا الرئيسية المطروحة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. وتؤكد أن أعضاء حزب كوماله، وهو تنظيم غير قانوني في جمهورية إيران الإسلامية، قد يخضعون لتدابير صارمة. ومع ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن صاحبي الشكويين لم يُقدما أدلة على عضويتهما في حزب كوماله. وتزعم أن شهادة العضوية التي حصلا عليها من بعثة الحزب في السويد لا تصلح بحد ذاتها للخلوص إلى أية استنتاجات بشأن موقفهما أو أنشطتهما أو بخصوص درجة التهديد المحدق بهما في حال عَلِمت السلطات في جمهورية إيران الإسلامية بانتمائهما إلى الحزب. وعلى اعتبار أن المعلومات المقدمة من صاحبي الشكويين هي معلومات صحيحة، لا يمكن اعتبارهما من الأعضاء البارزين في الحزب الذين قد يسترعون اهتمام السلطات الإيرانية إذا أُعيدا إلى البلد.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن الشهادات الطبية المقدمة من صاحبي الشكويين إلى السلطات تشير إلى إصابات طفيفة لا غير، ولا تُقيم الدليل على أن تلك الإصابات ناجمة عن التعذيب أو سوء المعاملة. وتدعي الدولة الطرف أن صاحبي الشكويين سافرا إلى فنلندا للم شمل الأسرة وليس خشيةً من التعرّض للتعذيب في جمهورية إيران الإسلامية.

4 -6 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن المادة 3 من الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز للدول الأطراف أن تطرد أي شخص أو تُعيده أو تردّه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرّض للتعذيب. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(1996) بشأن تنفيذ المادة 3، وتضيف بالقول إن على صاحب الشكوى أن يُثبت أنه سيتعرض لخطر التعذيب إن هو أُعيد إلى بلده الأصلي وأن الخطر شخصي وماثل وحقيقي. ويجب أن يستند تقييم وجود مثل ذلك الخطر إلى أُسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. فلا بد أن تتوافر أُسس إضافية كي يُعتبر خطر التعرّض للتعذيب حقيقياً ( ) . ويجب أن تؤخذ العناصر التالية في الاعتبار من أجل تقييم وجود ذلك الخطر: وجود أدلة منهجية على انتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ تقديم ادعاءات تتعلق بتعرّض صاحب الشكوى للتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب وتقديم أدلة مستقلة على ذلك؛ ممارسة صاحب الشكوى لنشاط سياسي داخل البلد الأصلي أو خارجه؛ تقديم أدلة تثبت مصداقية صاحب الشكوى؛ خلو الوقائع الواردة في ادعاءات صاحب الشكوى من التناقضات ( ) .

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشير أيضاً إلى الطابع الشخصي لخطر التعرّض للتعذيب بوصفه شرطاً لمنح الحماية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد في ملف القضية الحالية ما يثبت أن صاحبي الشكويين مطلوبان من السلطات الإيرانية الحالية.

4-8 أما عن البيانات الواردة في تقارير الطبيبين النفسانيين وأخصائي العلاج الطبيعي الذين وفّروا العلاج للسيد إكس.، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبي الشكويين لم يُطلعا المحكمة الإدارية العليا على تلك البيانات. فالمحكمة لم تستلم من صاحب الشكوى سوى شهادة طبية مؤرخة 8 كانون الأول/ديسمبر 2008، وهي شهادة جاء فيها أنه يتعذر تحديد أسباب الإصابات بشكل نهائي. وعلى أية حال، إن الشهادات الطبية الجديدة لا تتضمن أية أدلة جديدة أو مهمة يمكن أن تُفضي إلى تقييم مختلف لملف القضية.

تعليقات صاحبي الشكويين على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 21 آب/أغسطس 2012، أكّد صاحبا الشكويين، في تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف، أنه لا يوجد أي تضارب بين ما ورد في الشهادات الطبية وما جاء على لسانهما . ويدعيان أيضاً أن كليهما بذل ما في وسعه من أجل تقديم وتوضيح جميع الأدلة الضرورية لتأييد روايتيهما.

5-2 ويتفق صاحبا الشكويين مع الدولة الطرف على أنه لا يمكن تصنيفهما في فئة الأعضاء البارزين في حزب كوماله. لكنهما يشيران إلى "مذكرة التوجيهات العملية - إيران" الصادرة عن وزارة الخارجية في المملكة المتحدة والتي ورد فيها ما يلي: "يواجه مقدمو الالتماسات الذين يستطيعون إثبات أنهم من أعضاء ... كوماله أو أنصاره ... والمعروفون لدى السلطات بصفتهم تلك، خطراً حقيقياً بالتعرّض للقمع" ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 يجب على اللجنة، قبل أن تنظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، أن تُقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتشير اللجنة إلى أنه عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ يرد من فرد ما، ما لم تتحقق من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة محلياً. وبناءً عليه، لا ترى اللجنة أية عوائق أخرى تحول دون قبول البلاغ، وبالتالي تُعلن أنه مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الأطراف، وذلك عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان إبعاد صاحبي الشكويين إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكّل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لواجبها بموجب المادة 3 من الاتفاقية عدم طرد أو إعادة (رد) أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرّض للتعذيب. ويتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكويين سيواجهان شخصياً خطر التعرّض للتعذيب عند عودتهما إلى جمهورية إيران الإسلامية. ولتقييم ذلك الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، وذلك عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وتذكّر اللجنة بأن وجود نمط ثابت لانتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان ليس سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه قد يتعرّض للتعذيب لدى عودته إلى بلده. والغرض من التقييم هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني سيواجه في البلد الذي يعود إليه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرّض للتعذيب.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفسها قد أقرت بأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية تثير بعض الشواغل وأن المعارضين السياسيين البارزين للنظام القائم في إيران معرّضون لخطر التعذيب هناك. وتشير اللجنة إلى ما خلصت إليه سابقاً فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان المقلقة للغاية في جمهورية إيران الإسلامية، وخاصة بالنسبة إلى الأفراد من أصل كردي، منذ الانتخابات التي أُجريت في البلد في حزيران/يونيه 2009 ( ) . وفي ذلك الصدد، تضع اللجنة في اعتبارها التقرير الذي أعده في عام 2014 المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية (A/HRC/25/61)، الذي يتحدث عن قمع أفراد الأقلية الكردية وحبسهم وإعدامهم "في غياب معايير المحاكمة العادلة" (الفقرات 45 و47 و51 و82 و83). وتشير اللجنة أيضاً إلى التقرير الذي أعده الأمين العام في عام 2014 عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية (A/HRC/25/26) الذي يتحدث عن عدة سجناء أكراد يُزعم أنهم أُعدموا بعد الحكم عليهم بالإعدام بتُهم تشمل المحاربة (معاداة الله) ولارتباطهم المزعوم بأحزاب سياسية مثل حزب كوماله (الفقرة 9).

7-4 وتذكّر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 1 الذي جاء فيه أن خطر التعرّض للتعذيب يجب أن يُقيَّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولئن كان من غير الضروري إثبات أن هذا الخطر "مرجّح وقوعه بشدة" (الفقرة 6)، فإن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنه يتعين أن تعطي اللجنة، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، وزناً كبيراً للاستنتاجات المتعلقة بالوقائع التي تقدمها هيئات الدولة الطرف المعنية، بينما لا تكون في الوقت نفسه مُلزمة بقبول تلك الاستنتاجات، بل هي تملك، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، سلطة تستطيع بموجبها تقييم الوقائع بحرية وعلى أساس المجموعة الكاملة للملابسات الخاصة بكل حالة (الفقرة 9).

7-5 وتحيط اللجنة علماً بالاستنتاجات الواردة في تقريري الطبيبين النفسانيين وفي الشهادة الواردة من أخصائي العلاج الطبيعي فيما يتعلق بحالة السيد إكس. الذي يعاني، حسب ما خلص إليه الطبيب، من أعراض الاكتراب التالي للصدمة. أما صاحب الشكوى الثاني، السيد زاي.، فقد قدم شهادة مُسلمة من طبيب عام خلص إلى أن "الإصابات التي يعاني منها حالياً هي إصابات طفيفة للغاية ... ولا يوجد سبب يدعو إلى الشك في أنها قد حدثت خلال فترة الحبس بين نيسان/أبريل وأيار/مايو 2007 "بالكيفية التي وصفها السيد زاي. وتحيط اللجنة علماً بما ورد في ملاحظات الدولة الطرف من أن الإصابات المشار إليها في الشهادات الطبية هي إصابات طفيفة لا غير وأن المستندات الطبية ذات الصلة لا تثبت، بما لا يدع مجالاً لشك معقول" أن الإصابات ناتجة عن تعذيب أو سوء معاملة. غير أن اللجنة تلاحظ أن الشهادة الطبية المقدمة من السيد إكس. تفيد بأن الأعراض الطبية التي تظهر على صاحب الشكوى "تتفق مع الأعراض" التي تظهر على شخص خضع للتعذيب. وتعتبر اللجنة أيضاً أنه كان باستطاعة الدولة الطرف، في ضوء تلك الشكوك، أن تطلب فحصاً إضافياً بغية التوصل إلى استنتاجات مستنيرة على الوجه الأكمل بخصوص الحالة.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحبي الشكويين كليهما قدم شهادة عضوية في حزب كوماله صادرة عن مكتب الحزب في السويد. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لا تطعن في كون صاحبي الشكويين ينتميان إلى أسرة معروفة تضم بين أعضائها ناشطين سياسيين، وأن أباهما وأعمامهما ينشطون أيضاً في حزب كوماله ويتعرضون للقمع على يد السلطات الإيرانية بسبب آرائهم السياسية. وتلاحظ اللجنة أنه بالنظر إلى أنشطة صاحبي الشكويين السياسية وارتباطات أفراد أسرتهما بناشطين في المعارضة السياسية وقضائهما عقوبة بالسجن في فترة سابقة، يُرجّح كثيراً أن يسترعيا اهتمام السلطات لدى عودتهما إلى جمهورية إيران الإسلامية، وذلك رغم المدة الزمنية المنقضية منذ مغادرتهما بلدهما الأصلي، وبالتالي يزداد بدرجة كبيرة خطر تعرضهما للتوقيف والتعذيب ولعقوبة الإعدام إذا أُعيدا إلى جمهورية إيران الإسلامية.

7-7 وبناءً على ذلك، وفي ضوء حالة حقوق الإنسان العامة في جمهورية إيران الإسلامية، التي تؤثر بوجه خاص في أعضاء المعارضة، وفي ضوء الأنشطة السياسية لصاحبي الشكويين في جمهورية إيران الإسلامية وفي الخارج، وقضائهما عقوبة بالسجن في فترة سابقة وما أورداه من بيانات مفصّلة عما تعرضا له في السجن من تعذيب وسوء معاملة تؤيدها عناصر إثبات قدمها صاحبا الشكويين كدليل على صحة مزاعمهما، مثل الوثائق الطبية، تعتبر اللجنة أن المادة المعروضة عليها كافية لاستنتاج أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكويين سيواجهان خطر التعرّض للتعذيب إذا أُعيدا إلى جمهورية إيران الإسلامية.

8- واللجنة إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبي الشكويين سيواجهان خطراً متوقعاً وفعلياً وشخصياً بالتعرّض للتعذيب على يد الموظفين الحكوميين إذا أُعيدا إلى جمهورية إيران الإسلامية. لذا تخلص اللجنة إلى أن ترحيل صاحبي الشكويين إلى جمهورية إيران الإسلامية سيشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

9- وترى اللجنة أن الدولة الطرف مُلزمة بالامتناع عن إعادة صاحبي الشكويين قسراً إلى جمهورية إيران الإسلامية أو إلى أي بلد آخر يواجهان فيه خطر الطرد أو الإعادة إلى جمهورية إيران الإسلامية. وعملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي تتخذها استجابةً لهذا القرار.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]