الأمم المتحدة

CERD/C/LUX/CO/18-20

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

16 May 2022

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين للكسمبرغ *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين للكسمبرغ في جلستيها 2875 و 2876 ( ) المعقودتين في 19 و 20 نيسان/أبريل 2022 ( ) . واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2887 ، المعقودة في 27 نيسان/أبريل 2022

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بارتياح بمثول الدولة الطرف أمام اللجنة للمرة العاشرة لتقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثامن عشر إلى العشرين. وتشيد اللجنة بحوارها البناء مع وفد الدولة الطرف وتشكره على المعلومات التي قدمها أثناء النظر ف ي التقرير وعلى المعلومات الإضافية التي قدمها بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 1 نيسان/ أبريل 2022 ؛

(ب) الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، في 21 سبتمبر/أيلول 2017 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 12 شباط/فبراير 2016 ؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 3 شباط/فبراير 201 5 .

4 - وترحّب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) إجراء دراسة عن "العنصرية والتمييز العرقي - العنصري في لكسمبرغ" ( ) ، وهي دراسة نُشرت في آذار/مارس 2022 ، بناء على طلب مجلس النواب، الذي أقره مجلس النواب في 1 تموز/ يوليه 2020 ودعا فيه الحكومة إلى إعداد دراسة عن ظاهرة العنصرية في لكسمبرغ من أجل وضع استراتيجية متسقة لمكافحتها؛

(ب) القانون المؤرخ 28 شباط/فبراير 2018 ، الذي يعزز مكافحة استغلال البغاء واستغلال البشر في البغاء والاتجار بالبشر لأغراض جنسية؛

(ج) اتفاق الائتلاف الحكومي للفترة 2018 - 2023 ، الذي يعيد التأكيد على ضرورة إيلاء الأولوية، في إجراءات اللجوء، للمصالح الفضلى للأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم؛

(د) إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 201 5 .

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

5 - تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من بيانات مصنفة على أساس الأصل القومي وعن عدم جمعها بيانات مصنفة على أساس الأصل الإثني - العرقي لأسباب تاريخية. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لاستمرار امتناع الدولة الطرف عن جمع إحصاءات مصنفة حسب الأصل الإثني، مما يحرم اللجنة من إمكانية تقييم مدى تمتع مختلف الفئات تمتع اً كامل اً بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (المادتان 1 و 2 ).

6- واللجنة، إذ تشير إلى مبادئها التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية ( ) ، تكرر توصيتها بأن تجمع الدولة الطرف ( )  بيانات إحصائية موثوقة ومحدَّثة ومغفلة الهوية عن المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية، مصنفة حسب الأصل الإثني، من أجل توفير أساس تجريبي مناسب لتقييم السياسات والتدابير الرامية إلى ضمان تمتع جميع فئات السكان الذين يعيشون في إقليمها بجميع الحقوق التي تحميها الاتفاقية، على قدم المساواة فيما بينهم ودون تمييز.

الحظر الدستوري للتمييز

7 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن مشروع الإصلاح الدستوري الحالي لا ينص على تساوي جميع الأشخاص أمام القانون وإنما يبقي على الفقرة 1 من المادة 10 مكرر اً من الدستور، التي تنص على أن " اللكسمبرغيين متساوون أمام القانون"، مما يوحي بعدم تساوى المواطنين وغير المواطنين أمام القانون. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن مشروع الإصلاح لا يتضمن أسباب التمييز التي تحظرها المادة 1 من الاتفاقية، بل ينص فقط على أنه "لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس وضعه أو ظروفه الشخصية" (المادة 1 ).

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على اغتنام فرصة الإصلاح الدستوري لضمان تساوي جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها أمام القانون، دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وذلك بغية الحيلولة دون تقويض الحظر الأساسي للتمييز المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تدرج في النص الدستوري الجديد قائمة شاملة بالأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها، بما فيها الأسباب الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

تطبيق الاتفاقية من جانب المحاكم الوطنية

9 - تكرر اللجنة الإعراب عن أسفها لعدم تقديم معلومات عن القضايا التي احتُج فيها بالاتفاقية أمام محاكم الدولة الطرف أو التي طبقت فيها محاكم الدولة الطرف أحكام الاتفاقية تطبيقاً مباشراً. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها من أن يكون ذلك دليلاً على عدم كفاية معرفة العاملين في الجهاز القضائي والمجتمع المدني وعامة الجمهور بالاتفاقية (المادة 2 ).

10 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف ( )  تدريب القضاة والمدعين العامين وأجهزة إنفاذ القانون وعامة الجمهور على الاتفاقية وتوعيتهم بها، بما يمكِّن محاكمها من الاحتجاج بها أو تطبيقها تطبيقاً مباشراً.

التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري

11 - تعرب اللجنة عن قلقها لعدم حظر التمييز على أساس اللون والنسب في القانون المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بشأن المساواة في المعاملة، وقانون العمل لسنة 2006 ، والقانون المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1979 الذي يحدد النظام الأساسي لموظفي الدولة، والقانون المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 1985 الذي يحدد النظام الأساسي لموظفي البلديات، وذلك على الرغم من التعديلات المعتمدة في إطار القانون المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 والرامية إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المادة 1 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً لأن المادة 454 من القانون الجنائي لا تشمل النسب كسبب من الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود أحكام تشريعية تحظر التصنيف العنصري حظراً صريحاً (المادتان 2 و 4 ).

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توائم تشريعاتها الوطنية، بما فيها القوانين المذكورة أعلاه، مواءمة تامة مع المادة 1 من الاتفاقية. وتوصيها أيضاً بأن تُضمِّن تشريعاتها حظراً صريحاً للتصنيف العرقي استناداً إلى توصيتها العامة رقم 36(2020 )؛

الإطار المؤسسي

13 - تحيط اللجنة علماً بالمؤسسات العديدة العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، بما فيها مركز المساواة في المعاملة، وأمين المظالم، واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للأجانب، والمكتب الوطني للاستقبال. غير أنها تعرب عن قلقها من التقارير التي تفيد بانعدام التنسيق بين هذه المؤسسات، وما يشكله تعدد الجهات الفاعلة هذا من تعقيد بالنسبة للضحايا الراغبين في اللجوء إلى أنسب مؤسسة. وعلاوة على ذلك، وعلى الرغم من الزيادة التي طرأت مؤخراً على الموارد المخصصة لمركز المساواة في المعاملة واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فإن القلق لا يزال يساور اللجنة لأن الموارد المالية والبشرية المرصودة لهاتين المؤسستين لا تزال غير كافية لتمكينهما من الوفاء بولايتهما على أكمل وجه. وأخير اً، تعرب اللجنة عن قلقها لأن مركز المساواة في المعاملة لا يملك أي صفة قانونية واضحة ولأن ولايته لا تشمل التمييز على أساس الأصل القومي (المادة 2 ).

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تعاون المؤسسات المذكورة أعلاه تعاونا فعالا بشأن المسائل ذات الصلة بالتمييز العنصري، وبأن تستحدث نظاماً لإبلاغ الضحايا المحتملين بالمؤسسة المناسبة التي يمكنهم اللجوء إليها أو تُحسِّن نظام الإبلاغ القائم. وتوصي اللجنة أيضا بأن تخصص الدولة الطرف موارد بشرية ومالية كافية لمركز المساواة في المعاملة واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان لتمكينهما من الاضطلاع بولايتيهما بفعالية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تمنح الدولة الطرف مركز المساواة في المعاملة صفة قانونية واضحة وأن تدرج في ولايته الأصل القومي كسبب من الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها.

توافق القانون الجنائي مع المادة 4 من الاتفاقية

15 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، غير أن القلق لا يزال يساورها حيال خلو القانون الجنائي من أي أحكام تنص على أن ارتكاب جريمة بدافع عنصري يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها من خلو القانون الجنائي من أي أحكام محددة تحظر أي تنظيم يحرِّض على التمييز العنصري وتعلن عدم قانونيته (المادة 4 ).

16 - واللجنة، إذ تشير إلى توصياتها العامة رقم 7(198 5) ورقم 15(199 3) ورقم 35(2013 )، تكرر توصيتها ( )  بأن تنص الدولة الطرف على ظروف مشددة للعقوبة في حالة الجرائم المرتكبة بدافع عنصري . وتكرر اللجنة توصيتها بأن تدرج الدولة الطرف ( )  في قانونها الجنائي أحكاماً محددة تحظر وتعلن عدم قانونية أي تنظيم يحرض على التمييز العنصري، وفق اً للفقرة (ب) من المادة 4 من الاتفاقية.

الخطاب المحرِّض على الكراهية العنصرية

17 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة خطاب الكراهية، مثل منصة "BEE SECURE Stopline" ، التي تجمع البلاغات المتعلقة بخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وتحيلها إلى الشرطة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من المعلومات الواردة التي تفيد بتزايد عدد خطابات الكراهية العنصرية ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من عدم وجود بيانات مصنفة حسب الأصل الإثني، الأمر الذي يحول دون معرفة حجم مشكلة خطاب الكراهية العنصرية كاملاً (المادة 4 ).

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع خطاب الكراهية العنصرية ضد أشد الفئات تعرضاً للتمييز العنصري، بما في ذلك على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن جانب الشخصيات العامة والمسؤولين السياسيين، وإدانته ومكافحته، وضمان التحقيق الفعال في جميع حالات خطاب الكراهية العنصرية المبلغ عنها ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم عند الاقتضاء؛

(ب) تكثيف جهودها لوقف انتشار خطاب الكراهية العنصرية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون الوثيق مع مقدمي خدمات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والفئات السكانية الأكثر تأثراً بخطابات الكراهية العنصرية؛

(ج) تنظيم حملات توعية عامة تهدف إلى القضاء على القوالب النمطية والتضليل الإعلامي بشأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، من جهة، وإلى تعزيز احترام التنوع والقضاء على التمييز العنصري، من جهة أخرى؛

(د) جمع بيانات إحصائية موثوقة وشاملة، مصنفة حسب الأصل الإثني، عن حالات خطاب الكراهية العنصرية المبلغ عنها وعن مقاضاة الجناة فيها وإدانتهم والعقوبات الصادرة في حقهم وعن التعويضات المقدمة إلى الضحايا.

حالة غير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية

19 - تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة قدرتها على استقبال طالبي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم الفارون من الحرب في أوكرانيا، بصرف النظر عن جنسيتهم، وكذلك عن التدابير المتخذة لضمان حقوق غير المواطنين. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إلزام طالبي اللجوء بالانتظار ستة أشهر بعد تقديمهم طلبات لجوئهم قبل السماح لهم بدخول سوق العمل؛

(ب) عدم السماح بالاستفادة عملياً من التغطية بالرعاية الصحية الشاملة إلا بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر على الأقل، مما يترك الأشخاص المقيمين بصفة غير شرعية دون حماية كافية؛

(ج) المعلومات التي تفيد بأن العديد من المآوي المخصصة لطالبي اللجوء لا تمتثل لمتطلبات الصحة والنظافة، وبأن طالبي اللجوء ينقلون بانتظام من مأوى إلى آخر، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة هذه الحالات؛

(د) المعلومات التي تفيد بأن التلاميذ من غير المواطنين ممثلون تمثيلاً مفرطاً في المدارس الثانوية العامة (مدارس التدريب المهني) وأنهم ممثلون تمثيلاً مفرطاً أيضاً في أوساط التلاميذ الذين يتركون المدرسة في سن مبكرة؛

(هـ) عدم وجود تشريع محدد بشأن انعدام الجنسية، بما في ذلك بشأن إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية (المادة 5 ).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقليص فترة الستة أشهر من أجل السماح لطالبي اللجوء بدخول سوق العمل بسرعة أشهر؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المهاجرين غير الشرعيين على الرعاية الصحية بفعالية ودون تمييز؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان حصول طالبي اللجوء على سكن لائق؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان حصول التلاميذ من غير المواطنين على التعليم على نحو فعال وغير تمييزي، بما في ذلك في قطاع التعليم الثانوي النظامي؛

(هـ) النظر في اعتماد تشريع محدد بشأن انعدام الجنسية يشمل إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية.

التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي

21 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، غير أنها تعرب عن قلقها لأن الدراسة المعنونة " العنصرية والتمييز الإثني - العنصري في لكسمبرغ“ ، الصادرة في آذار/مارس 2022 ، تفيد بأن المنحدرين من أصل أفريقي يتعرضون للعنصرية والتمييز بنسب أعلى بكثير من الفئات السكانية الأخرى عندما يبحثون عن عمل أو سكن وفي مكان العمل وفي مجال التعليم (المادة 5 ).

22- واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، توصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة، لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز ضد المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما في مجالات العمل والسكن والتعليم. وتوصيها أيضاً بأن تعتمد استراتيجية وطنية لإدماج المنحدرين من أصل أفريقي في المجتمع، وبأن تقوم بذلك في شراكة معهم.

شكاوى التمييز العنصري

23 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدراسة المعنونة "العنصرية والتمييز الإثني- العنصري في لكسمبرغ" ، الصادرة في آذار/مارس 2022 ، تفيد بأن ثلثي الأشخاص الذين يُدَّعى أنهم ضحايا أفعال عنصرية أو تمييز يحجمون عن تقديم شكاوى لأسباب منها ارتفاع التكاليف المالية، وصعوبة الإثبات، والتردد النابع من خوفهم من فقدان وظائفهم، ولا سيما في سياق التمييز في مجال العمل، أو بسبب قلة المساعدة القانونية المقدمة لهم. وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها لعدم تمتع مركز المساواة في المعاملة بصلاحية تلقي الشكاوى أو رفع الدعاوى (المادة 6 ).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتيسير لجوء الضحايا إلى العدالة، بما في ذلك عن طريق تزويدهم بمعلومات عن آليات تقديم الشكاوى، وخفض تكاليف الإجراءات، وحمايتهم من الأعمال الانتقامية، وتعزيز نظام المعونة القضائية. وتكرر اللجنة توصيتها ( ) بأن تمنح الدولة الطرف مركز المساواة في المعاملة صلاحية تلقي الشكاوى ورفع الدعاوى.

التعليم والتدريب في مجال مكافحة التمييز العنصري

25 - ترحب اللجنة بإقامة معرض "ماضي لكسمبرغ الاستعماري" في نيسان/أبريل 2022 في المتحف الوطني للتاريخ والفنون. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بالمنهج الدراسي المعنون "الحياة والمجتمع" الذي يهدف إلى تعزيز التسامح ويتضمن محتوى تعليمياً عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، غير أنها تعرب عن قلقها من قلة المعلومات المفصلة المتاحة عن إدراج مكافحة التمييز العنصري والحقوق المكرسة في الاتفاقية في المناهج التعليمية. وتأسف اللجنة لعدم إدراج تاريخ الاستعمار والرق في جميع مستويات التعليم (المادة 7 ).

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى إدراج التثقيف بحقوق الإنسان، بما يشمل مكافحة التمييز العنصري واحترام التنوع وتعزيز المساواة في المعاملة، في المناهج التعليمية في جميع مستويات التعليم المدرسي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في هذه البرامج التعليمية تاريخ الاستعمار والرق وعواقبهما.

دال- توصيات أخرى

التصديق على صكوك أخرى

27 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجِّع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما الصكوك ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (الاتفاقية رقم 18 9).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

28- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل المعتمدة والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

29 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً بالتعاون مع الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي والمنظمات المعنية بها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، بما فيها المنظمات الممثلة للفئات الأشد تعرضاً للتمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور فور تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية والشؤون الأوروبية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

32 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 8 (الحظر الدستوري للتمييز) و18(ب) و(ج) (خطاب الكراهية العنصرية) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

33- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تحظى بها التوصيات الواردة في الفقرات 10 (تطبيق الاتفاقية من جانب المحاكم الوطنية) و12 (التشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري) و16 (توافق القانون الجنائي مع المادة 4 من الاتفاقية) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين بحلول 31 أيار/مايو 2025، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( ) ومع تناول جميع المسائل التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في التقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.