GENERAL

CRC/GC/2005/6

1 September 2005

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والثلاثون

17 أيار/مايو - 3 حزيران/ يونيه 2005

التعليق العام رقم 6(2005)

معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ

المحتويات

الفق ـ ـرات الصفحة

أولاً - أهداف التعليق العام 1 -4 4

ثانياً - بنية التعليق العام ونطاقه 5 -6 5

ثالثاً - التعاريف 7 -11 5

رابعاً - المبادئ الواجبة التطبيق 12-30 5

(أ) الالتزامات القانونية للدول الأطراف إزاء جميع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الموجودين داخل إقليمها، والتدابير الخاصة بتنفيذ هذه الالتزامات 12-17 6

(ب) عدم التمييز (المادة 2) 18 8

(ج) مصالح الطفل الفضلى كاعتبار أول في البحث عن حلول قصيرة وطويلة الأمد (المادة 3) 19-22 8

(د) الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6) 23-24 9

(ه‍) حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية (المادة 12) 25 9

(و) احترام مبدأ عدم الرد 26-28 9

(ز) السرية 29-30 10

خامساً- الاستجابة للاحتياجات العامة والمحددة في مجال الحماية 31-63 10

(أ) عمليات التقييم والتدابير الأولية 31-32 10

(ب) تعيين وسيط أو مستشار وممثل قانوني (المادة 18(2) و20(1)) 33-38 12

(ج) الترتيبات المتعلقة بالرعاية والإيواء (المادتان 20 و22) 39-40 13

(د) إعمال الحق في الحصول على التعليم بشكل كامل (المواد 28 و20(1) (ج) و30 و32) 41-43 14

(ه‍) الحق في مستو معيشي ملائم (المادة 27) 44-45 15

(و) الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبمرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي (المواد 23 و24 و39) 46-49 15

(ز) منع الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف (المواد 34 و35 و36) 50-53 16

(ح) منع التجنيد العسكري والحماية من آثار الحرب (المادتان 38 و39) 54-60 16

(ط) منع الحرمان من الحرية ومعاملة الأطفال في حالة حرمانهم من الحرية 61-63 18

المحتويات (تابع )

الفق ـ ـرات الصفحة

سادساً - الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، والضمانات القانونية والحقوق المتصلة باللجوء 64-78 19

(أ) معلومات عامة 64-65 19

(ب) الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، بغض النظر عن السن 66-67 20

(ج) الضمانات الإجرائية وتدابير الدعم (الفقرة 3 من المادة 3) 68-73 20

(د) تقييم الاحتياجات في مجال الحماية على أساس خصوصيات الطفل، ومع مراعاة أشكال الاضطهاد التي تستهدف الطفل على وجه التحديد 74-75 21

(ه‍) تمتع الأطفال الحاصلين على مركز اللاجئ بجميع الحقوق الناشئة عن الصكوك الدولية المتعلقة باللاجئين وبحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً (المادة 22) 76 21

(و) حق الأطفال في التمتع بالأشكال التكميلية للحماية 77-78 22

سابعاً - جمع شمل الأسرة، والعودة والأشكال الأخرى من الحلول المستدامة 97-94 22

(أ) معلومات عامة 79-80 22

(ب) جمع شمل الأسرة 81-83 23

(ج) العودة إلى البلد المنشأ 84-88 23

(د) الاندماج المحلي 89-90 24

(ه‍) التبني على الصعيد الدولي (المادة 21) 91 25

(و) إعادة التوطين في بلد ثالث 92-94 26

ثامناً - التدريب والبيانات والإحصاءات 95-100 27

(أ) تدريب الموظفين العاملين إلى جانب الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 95-97 27

(ب) البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين 98-100 27

أولاً - أهداف التعليق العام

1- الهدف من هذا التعليق العام هو توجيه الاهتمام إلى حالة الضعف المتناهي التي يعاني منها الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛ وبيان الصعوبات المتعددة الأوجه التي تعترض الدول وغيرها من العناصر الفاعلة في ضمان حصول هؤلاء الأطفال على حقوقهم والتمتع بها؛ وتقديم التوجيه بشأن حماية هؤلاء الأطفال ورعايتهم ومعاملتهم معاملة حسنة بالاستناد إلى الإطار القانوني الكامل الذي توفره اتفاقية حقوق الطفل ("الاتفاقية")، مع الإشارة إشارة خاصة إلى مبادئ عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية.

2- والدافع وراء إصدار هذا التعليق العام، هو ما لاحظته اللجنة من زيادة في عدد الأطفال الذين يعيشون هذه الأوضاع. ويكون الطفل غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه لأسباب عديدة ومتنوعة، ومنها الآتية: اضطهاد الطفل أو الوالدين؛ نزاع دولي وحرب أهلية؛ الاتجار بالأشخاص في سياقات متنوعة وبأشكال مختلفة، بما فيها بيع الوالدين لأطفالهم؛ والبحث عن فرص اقتصادية أفضل.

3- ومن الدوافع الأخرى التي تكمن وراء إصدار التعليق العام، هو ما لاحظته اللجنة من ثغرات عديدة في مجال الحماية التي يلقاها هؤلاء الأطفال، ومن ذلك أن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يُعرَّضون أكثر من غيرهم لمجموعة من الأخطار منها الاستغلال والإيذاء الجنسيان، والتجنيد العسكري، وعمل الأطفال (بما في ذلك لحساب الأسر الحاضنة) والاحتجاز. كما يتعرض هؤلاء الأطفال في كثير من الأحيان للتمييز، ويُحرمون من الحصول على الغذاء والإيواء والسكن وخدمات الصحة والتعليم. وتكون الفتيات غير المصحوبات والمنفصلات عن ذويهن معرضات بوجه خاص للعنف الذي يستهدف الإناث، بما في ذلك العنف الأسري. وفي بعض الحالات لا تتوفر لهؤلاء الأطفال النظم المناسبة والملائمة لتحديد الهوية، والتسجيل، وتحديد السن، والتوثيق، والبحث عن أفراد الأسرة، والوصاية، أو المشورة القانونية. وفي بلدان كثيرة، يُحرم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم باستمرار من الدخول إلى البلد أو يقع احتجازهم من جانب موظفي إدارة الحدود أو الهجرة. وفي حالات أخرى، يُسمح لهم بالدخول ولكنهم يُحرمون من الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء أو لا تعالَج طلباتهم هذه بطريقة تراعي سن الطفل ونوع جنسه. ويُحرِّم بعض البلدان على الأطفال المنفصلين عن ذويهم المعترف بهم كلاجئين طلب جمع شمل العائلة؛ وهناك بلدان أخرى تجيز جمع شمل الأسرة ولكن الشروط التي تفرضها تكون متشددة بدرجة يستحيل فيها عملياً نيل هذا المبتغى. ويحصل الكثيرون من هؤلاء الأطفال على وضع مؤقت ينتهي ببلوغهم الثامنة عشرة، ولا يتوفر إلا القليل من البرامج الفعالة الخاصة بالعودة.

4- وقد دفعت هذه الشواغل باللجنة إلى إثارة القضايا ذات الصلة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم باستمرار في ملاحظاتها الختامية. وسيسمح هذا التعليق العام بتجميع وتوحيد المعايير التي تم وضعها بوسائل منها جهود اللجنة في مجال الرصد، وسيُوفر بذلك توجيهاً واضحاً للدول بشأن الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية في ما يتصل بهذه الفئة من الأطفال الضعفاء بوجه خاص. ولدى تطبيق هذه المعايير، يجب على الدول الأطراف أن تعي طابعها المتطور، وأن تُقر بناء على ذلك بأن التزاماتها قد تتجاوز نطاق المعايير الواردة في هذه الوثيقة. وليس من شأن هذه المعايير أن تضعف بأي شكل من الأشكال الحقوق والمزايا الأوسع نطاقاً التي يتمتع بها الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم بموجب الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان أو النظم الوطنية أو القوانين الدولية والإقليمية المتعلقة باللاجئين أو القانون الإنساني الدولي.

ثانياً - بنية التعليق العام ونطاقه

5- ينطبق هذا التعليق العام على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الموجودين خارج بلد جنسيتهم (وفقاً لأحكام المادة 7 من الاتفاقية) أو على الموجودين خارج بلد إقامتهم الاعتيادية، بالنسبة إلى الأطفال عديمي الجنسية. وينطبق التعليق العام على جميع هؤلاء الأطفال بصرف النظر عن وضع إقامتهم وأسباب وجودهم في الخارج، وعن وضعهم كأطفال غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم. إلا أنه لا ينطبق على الأطفال الذين لم يعبروا حدوداً دولية، ولو أن اللجنة تدرك أن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المشرّدين داخلياً يواجهون العديد من الصعوبات المماثلة، وتسلِّم بأن قدراً كبيراً من التوجيهات المقدمة أدناه يتسم بأهمية بالغة بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال، وتشجع الدول بقوة على اعتماد الجوانب ذات الصلة من هذا التعليق العام فيما يتصل بحماية ورعاية ومعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المشردين داخل أوطانهم.

6- وبينما تقتصر ولاية اللجنة على وظيفة الإشراف على الجوانب ذات الصلة بالاتفاقية، فإن الجهود التي تبذلها اللجنة في مجال التفسير يجب أن تندرج في إطار مجموع القواعد الدولية لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق، ولذلك يعتمد التعليق العام نهجاً شمولياً إزاء مسألة المعاملة المناسبة للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم. ويُسلّم هذا النهج بأن جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الواردة في الاتفاقية، هي حقوق متداخلة وتشكل جزءاً لا يتجزأ. وتتضمن ديباجة الاتفاقية أيضاً اعترافاً بما تتسم به الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان من أهمية في مجال حماية الطفل.

ثالثاً - التعاريف

7- "الأطفال غير المصحوبين" (ويشار إليهم أيضاً بعبارة القصَّر غير المصحوبين) هم الأطفال، حسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، المنفصلون عن كلا الأبوين وعن أقربائهم الآخرين، والذين لا يقوم على رعايتهم راشد مسؤول بحكم القانون أو العرف عن القيام بذلك.

8- "الأطفال المنفصلون عن ذويهم" هم الأطفال، حسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، المنفصلون عن كلا الأبوين، أو عن الشخص الذي كان مسؤولاً من قبل عن رعايتهم الأولية سواء بموجب القانون أو العرف، ولكن دون أن يكونوا بالضرورة منفصلين عن أقربائهم الآخرين. ولذلك يمكن أن تشمل هذه الفئة الأطفال الذين يرافقهم أحد أفراد أسرتهم الراشدين.

9- تعني عبارة "الطفل حسب التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية"، "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". ويعني هذا أنه لا يجوز للصكوك التي تحكم الأطفال داخل إقليم الدولة أن تعرِّف الطفل على نحو يحيد عن القواعد التي تحدد سن الرشد داخل تلك الدولة.

10- ما لم يُشَر إلى خلاف ذلك، تنطبق المبادئ التوجيهية الواردة أدناه على كل من الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم على حد سواء.

11- "البلد المنشأ" هو بلد الجنسية أو، في حالة الأطفال عديمي الجنسية، بلد الإقامة الاعتيادية.

رابعاً - المبادئ الواجبة التطبيق

(أ) الالتزامات القانونية للدول الأطراف إزاء جميع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الموجودين داخل إقليمها، والتدابير الخاصة بتنفيذ هذه الالتزامات

12- تنطبق التزامات الدول بموجب الاتفاقية على كل طفل يوجد داخل إقليم الدولة وجميع الأطفال الخاضعين لولايتها (المادة 2). ولا يجوز تقييد هذه الالتزامات تعسفاً أو من جانب واحد عن طريق استبعاد مناطق أو مساحات من إقليم دولة ما أو تعريف مناطق أو مساحات محددة بوصفها غير خاضعة لولاية الدولة أو تخضع لها جزئياً فقط. وعلاوة على ذلك، تنطبق التزامات الدول بموجب الاتفاقية داخل حدود الدولة، بما في ذلك إزاء الأطفال الخاضعين لولاية الدولة أثناء محاولتهم الدخول إلى إقليم البلد. وبناء عليه، لا يقتصر التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على أطفال الدولة الطرف ويجب لذلك، وما لم تنص الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك، أن تتاح هذه الحقوق لجميع الأطفال - بمن فيهم ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون والمهاجرون - بغض النظر عن جنسيتهم ووضعهم كمهاجرين أو كعديمي الجنسية.

13- تنطبق الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية إزاء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على جميع أجهزة الحكم (التنفيذي والتشريعي والقضائي). وتشتمل على الالتزام بوضع تشريعات وطنية؛ وإنشاء هياكل إدارية؛ والقيام بما يلزم من أنشطة في مجالات البحوث وتوفير المعلومات وجمع البيانات وتنظيم الدورات التدريبية الشاملة لدعم هذه التدابير. وتكون هذه الالتزامات القانونية سلبية وإيجابية في نفس الوقت، ولا تقتضي من الدول أن تمسك عن اتخاذ أية تدابير من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بحقوق الأطفال فحسب، وإنما أن تتخذ أيضاً التدابير اللازمة لضمان التمتع بهذه الحقوق دون تمييز. ولا تقتصر هذه المسؤوليات على توفير الحماية والمساعدة للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم فعلاً فحسب، بل تشمل تدابير وقائية تحول دون حدوث الانفصال (بما فيها تنفيذ الضمانات في حالة الإجلاء). ويشمل الجانب الإيجابي لهذه الالتزامات المتعلقة بالحماية أيضاً إلزام الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعرف على الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك على الحدود، بغية الشروع في البحث عن أفراد أسرهم والسعي، قدر المستطاع وبقدر ما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى، إلى جمع شمل هؤلاء الأطفال مع أفراد أسرهم بأسرع وقت ممكن.

14- وعلى غرار ما أعادت اللجنة تأكيده في تعليقها العام رقم 5(2003) (الفقرات 18-23)، يتعين على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تضمن إدراج الأحكام والمبادئ الواردة في الاتفاقية في تشريعاتها المحلية ذات الصلة وتتخذ ما يلزم من تدابير لإنفاذها على نحو تام. وفي حالة التنازع بين الاتفاقية والتشريعات المحلية، تؤول الغلبة دائماً إلى أحكام الاتفاقية، وذلك عملاً بأحكام المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

15- وبغية التوصل إلى تهيئة بيئة قانونية ملائمة، وعملاً بأحكام المادة 41(ب) من الاتفاقية، تُشجَّع الدول الأطراف أيضاً على التصديق على الصكوك الدولية الأخرى التي تتناول قضايا تتصل بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، بما فيها البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل (بشأن اشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ("اتفاقية مناهضة التعذيب")، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ("اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين")، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال، واتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949، والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول) المؤرخ 8 حزيران/ يونيه 1977، والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) المؤرخ 8 حزيران/ يونيه 1997. كما تشجع اللجنة الدول الأطراف في الاتفاقية وغيرها من الدول المعنية على مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن الحماية والرعاية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (1994) والمبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات والمتعلقة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ( ) .

16- وبالنظر إلى الطابع المطلق للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وطابعها الخاص ، لا تنطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وعملاً بأحكام المادة 4 من الاتفاقية، يجب أن تؤخذ حالة الضعف المتناهي للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بعين الاعتبار، وأن تفضي إلى تخصيص الموارد المتاحة لهؤلاء الأطفال على سبيل الأولوية. ويُتوقع من الدول أن تقبل وتيسر وصول المساعدة التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرهما من الوكالات الأخرى (المادة 22(2) من الاتفاقية)، في إطار الولايات المنوطة بعهدة هذه المنظمات والوكالات، بغية تلبية احتياجات الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

17- وتؤمن اللجنة أن التحفظات التي أبدتها الدول الأطراف على الاتفاقية ينبغي ألا تقيد بأي شكل من الأشكال حقوق الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم. وعلى غرار التوصيات التي تقدمها اللجنة باستمرار أثناء عملية تقديم التقارير، توصي اللجنة الدول الأطراف، في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدين في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في عام 1993 ( ) بإعادة النظر في تحفظاتها التي تقيد حقوق الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بهدف سحبها.

(ب) عدم التمييز (المادة 2)

18- ينطبق مبدأ عدم التمييز، من جميع جوانبه، على شتى أشكال التعامل مع الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين. ويحظر هذا المبدأ بوجه خاص أي تمييز على أساس وضع الطفل بوصفه غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه أو بوصفه لاجئاً أو ملتمساً للجوء أو مهاجراً. وهذا المبدأ، إذا فُهم فهماً صحيحاً، لا يحظر بل قد يدعو إلى المفاضلة على أساس الاحتياجات المختلفة في مجال الحماية، على غرار الاحتياجات الناشئة عن العمر و/أو نوع الجنس. وينبغي أيضاً اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ما قد يحيط بالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم من أفكار خاطئة ووصم داخل المجتمع. ولا يجوز اتخاذ أية تدابير أمنية أو غيرها من التدابير الخاصة بحفظ النظام العام إزاء الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم إلا في حدود ما ينص عليه القانون، وشرط أن تستند هذه التدابير إلى تقييم فردي وليس إلى تقييم جماعي، وأن تتماشى مع مبدأ التناسب، وأن تشكل أقل الخيارات مساساً بحقوق هؤلاء الأطفال. وحتى لا يقع انتهاك حظر عدم التمييز، لا يمكن أبداً تطبيق هذه التدابير على مجموعة أو على أساس جماعي.

(ج) مصالح الطفل الفضلى كاعتبار أول في البحث عن حلول قصيرة وطويلة الأمد (المادة 3)

19- تنص الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية على ما يلي: "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى". وفي حالة طفل مشرد، يجب احترام هذا المبدأ أثناء جميع مراحل دورة التشريد. وفي أي مرحلة من هذه المراحل، يجب مسك مدونات تحدد فيها مصالح الطفل الفضلى كي يقع الاستناد إليها في أي قرار يؤثر تأثيراً شديداً في حياة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه.

20- ويستلزم تحديد مصالح الطفل الفضلى القيام بتقييم واضح وشامل لهوية الطفل، بما في ذلك جنسيته وتنشئته وخلفيته العرقية والثقافية واللغوية، وأوجه الضعف الخاصة التي يعاني منها واحتياجاته في مجال الحماية. وبناء عليه، يشكل السماح للطفل بالدخول إلى إقليم الدولة شرطاً مسبقاً لإجراء عملية التقييم الأولي هذه. وينبغي أن تجرى عملية التقييم في أجواء حميمية وآمنة من جانب أخصائيين متدربين على تقنيات المقابلة التي تراعي سن الطفل ونوع جنسه.

21- وتشكل الخطوات اللاحقة، كتعيين وصي كفء بأسرع وقت ممكن، ضماناً إجرائياً رئيسياً لمراعاة المصالح الفضلى لطفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه. ولذلك لا يجوز إحالة طفل في هذا الوضع إلى إجراءات طلب اللجوء أو غيرها من الإجراءات إلا بعد تعيين الوصي. وفي الحالات التي يُحال فيها أطفال غير مصحوبين أو منفصلون عن ذويهم إلى إجراءات طلب اللجوء أو غيرها من الإجراءات الإدارية أو القضائية، ينبغي أن يوفر لهؤلاء الأطفال ممثل قانوني بالإضافة إلى الوصي.

22- كما يقتضي احترام مصالح الطفل الفضلى في الحالات التي تودع فيها السلطات المختصة طفلاً غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه "لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية"، أن تعترف الدولة بحق الطفل في "مراجعة دورية" للعلاج المقدم إليـه و"لجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه" (المادة 25 من الاتفاقية).

(د) الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)

23- يشتمل التزام الدولة الطرف بموجب المادة 6 من الاتفاقية على ضمان حماية الطفل إلى أقصى حد ممكن من أشكال العنف والاستغلال التي قد تهدد حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو. ويكون الأطفال المنفصلون عن ذويهم وغير المصحوبين عرضة للعديد من الأخطار التي تؤثر في حياتهم وبقائهم ونموهم، على غرار الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي أو غيره من أشكال الاستغلال أو المشاركة في أنشطة إجرامية قد تؤدي إلى إيذاء الطفل، أو في الحالات القصوى، إلى موته. وبناء عليه، تقضي المادة 6 من الاتفاقية بأن تتوخى الدول الأطراف اليقظة في هذا الصدد، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالجريمة المنظمة. وفي حين تندرج قضية الاتجار بالأطفال خارج نطاق هذا التعليق العام، فإن اللجنة تلاحظ أن ثمة صلة في كثير من الأحيان بين الاتجار ووضع الأطفال بوصفهم منفصلين عن ذويهم أو غير مصحوبين.

24- وترى اللجنة أنه ينبغي اتخاذ التدابير العملية اللازمة على جميع المستويات لحماية الأطفال من الأخطار المشار إليها أعلاه. ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي: إيلاء الأولوية في ما يُتخذ من إجراءات للأطفال ضحايا الاتجار، وتعيين الأوصياء على سبيل السرعة، وتزويد الأطفال بما يلزم من معلومات عن الأخطار التي قد يواجهونها، ووضع التدابير اللازمة لمتابعة الأطفال المعرَّضين للخطر بوجه خاص. وينبغي أن تكون هذه التدابير موضوع تقييم منتظم بغية ضمان فعاليتها.

(ه‍) حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية (المادة 12)

25- عملاً بأحكام المادة 12 من الاتفاقية، ينبغي لدى تحديد التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، إبراز آراء الطفل ورغباته ومراعاتها (المادة 12(1)). وكيما يتمكن هؤلاء الأطفال من إبداء آرائهم ورغباتهم عن دراية، لا بد أن تقدَّم إليهم جميع المعلومات المهمة ذات الصلة بأمور منها على سبيل المثال مستحقاتهم والخدمات المتاحة بما فيها وسائل الاتصال، وعملية طلب اللجوء، والبحث عن أفراد الأسرة، والحالة في بلدهم المنشأ (المواد 13 و17 و22(2)). وينبغي أيضاً أن تراعى آراء الطفل في إطار الترتيبات المتعلقة بالوصاية والرعاية والإيواء والتمثيل القانوني. ويجب أن تقدَّم هذه المعلومات بطريقة تراعي درجة نضج كل طفل وقدرته على الفهم. ولما كانت المشاركة مرتبطة بالتواصل الموثوق، ينبغي عند الاقتضاء توفير خدمات الترجمة في كافة مراحل الإجراءات.

(و) احترام مبدأ عدم الرد

26- حتى توفر الدول المعاملة المناسبة للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، يجب عليها أن تحترم التزاماتها بعدم الرد الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين احتراماً تاماً، ويجب عليها أن تحترم بوجه خاص الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وفي المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

27- وعلاوة على ذلك، حتى تفي الدول بالتزاماتها بموجب الاتفاقية لا يجوز لها أن تعيد طفلاً إلى بلد آخر إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي يُعرض الطفل لضرر لا يمكن جبره، على غرار الأخطار المنصوص عليها في المادتين 6 و37 من الاتفاقية، على سبيل الذكر لا الحصر، سواء في البلد الذي يُطرد إليه الطفل أو في أي بلد آخر يمكن أن يُنقَل إليه في مرحلة لاحقة. وتنطبق هذه الالتزامات المتعلقة بعدم الرد أيضاً في الحالات التي تكون فيها الانتهاكات الخطيرة للحقوق المضمونة بموجب الاتفاقية صادرة عن جهات غير حكومية وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الانتهاكات مقصودة أو نتيجة غير مباشرة لفعل أو امتناع عن فعل. وينبغي تقييم خطر وقوع هذه الانتهاكات بطريقة تراعي سن الطفل وجنسه، كما ينبغي أن تراعى في التقييم النتائج البالغة الخطورة التي قد يعاني منها الأطفال بسبب نقص الغذاء أو الخدمات الصحية.

28- ولما كان تجنيد القصّر ومشاركتهم في أعمال القتال يتضمنان خطراً شديداً يُعرض الأطفال لضرر لا يمكن جبره فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الحياة، فإن التزامات الدول الناشئة عن المادة 38 من الاتفاقية، بالاقتران مع المادتين 3 و4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، تستتبع آثاراً يتجاوز نطاقها حدود الدولة، ويتعين على الدول أن تمتنع عن رد أي طفل مهما كانت الطريقة إلى حدود دولة حيث يكون هناك خطر حقيقي يُعرض القاصر للتجنيد سواء للمشاركة في أعمال القتال أو لتقديم خدمات جنسية للأفراد العسكريين، أو حيث يوجد خطر حقيقي لمشاركة القاصر المباشرة أو غير المباشرة في أعمال القتال، سواء بوصفه محارباً أو من خلال أدائه لمهام عسكرية أخرى.

(ز) السرية

29- يتعين على الدول الأطراف أن تضمن حماية سرية المعلومات التي تتلقاها بخصوص طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه، وفقاً للالتزام بحماية حقوق الطفل، بما فيها الحق في حرمة الحياة الخاصة (المادة 16). وينطبق هذا الالتزام في جميع الميادين، بما فيها الصحة والرعاية الاجتماعية. وينبغي اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحفظ المعلومات التي يتم جمعها وتشاركها بطريقة شرعية لغرض محدد والحيلولة دون استخدام هذه المعلومات على نحو غير ملائم لأية أغراض أخرى.

30- وتشمل الاهتمامات المتعلقة بالسرية أيضاً احترام حقوق الآخرين. وعلى سبيل المثال يجب، عند الحصول على المعلومات المجمعة بشأن أطفال غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، الحرص حرصاً شديداً على ألا يُعرَّض للخطر رفاه الأشخاص الذين لا يزالون موجودين في البلد المنشأ للطفل، ولا سيما أفراد أسرته. وعلاوة على ذلك، لا يجوز الامتناع عن إعلام الوالدين بمكان وجود الطفل، إلا في حدود ما يقتضيه أمن الطفل أو للحفاظ على "مصالحه الفضلى".

خامساً - الاستجابة للاحتياجات العامة والمحددة في مجال الحماية

(أ) عمليات التقييم والتدابير الأولية

31- يجب أن تشكل مصالح الطفل الفضلى أيضاً مبدأً توجيهياً لتحديد الأولويات فيما يتعلق بالاحتياجات من الحماية والتسلسل الزمني للتدابير الواجب تطبيقها فيما يتصل بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وتستتبع عملية التقييم الأولية الضرورية هذه، على وجه الخصوص، ما يلي:

` 1 ` التعرف من باب الأولوية على تحديد الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين حال وصولهم إلى موانئ الدخول أو حال علم السلطات بوجودهم في البلد (المادة 8). وتشمل تدابير التعرف هذه تقدير سن الطفل وينبغي ألا تقتصر على المظهر الجسدي للفرد، بل أن تراعي أيضاً درجة نضجه العقلي. وعلاوة على ذلك، ينبغي إجراء التقييم بطريقة علمية تراعي سلامة الطفل ووضعه كطفل وجنسه وتأخذ في الاعتبار مبدأ الإنصاف، مع الحرص على تفادي أي خطر لانتهاك السلامة الجسدية للطفل، واحترام كرامة البشر على النحو الواجب؛ وفي حال عدم زوال الشكوك، ينتفع الفرد بقرينة الشك ويعامَل بوصفه طفلاً إذا كان هناك احتمال بأن يكون بالفعل طفلاً ؛

` 2 ` القيام على وجه السرعة بتسجيل الطفل من خلال مقابلة أولية تجرى على نحو يراعي سن الطفل وجنسه، وبلغة يفهمها الطفل، من قِبل أشخاص مؤهلين فنياً لجمع البيانات الشخصية المتعلقة بالطفل وبماضيه الاجتماعي للتأكد من هويته، بما في ذلك، وعند الإمكان، هوية الوالدين، والأشقاء، وكذلك جنسية الطفل وجنسية أشقائه ووالديه؛

` 3 ` القيام، في إطار مواصلة عملية التسجيل، بتدوين المعلومات الإضافية بغية تلبية احتياجات الطفل الخاصة. وتشمل هذه المعلومات الإضافية ما يلي:

- الأسباب التي جعلت من الطفل طفلاً منفصلاً عن ذويه أو غير مصحوب؛

- تقييم أوجه الضعف الخاصة، بما فيها الأوجه الصحية والبدنية والنفسية والمادية، وغيرها من الاحتياجات في مجال الحماية، بما فيها الاحتياجات الناشئة عن العنف الأسري أو الاتجار بالأشخاص أو الصدمات النفسية؛

- جميع المعلومات المتاحة لتحديد احتياجات الطفل الممكنة من الحماية الدولية، بما فيها الحماية الناشئة عن الأسباب التالية: "خوف لـه ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية" في البلد المنشأ للطفل (المادة 1 ألف (2) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951)؛ أو عن عدوان خارجي، أو احتلال، أو سيطرة أجنبية، أو أحداث تسبب اضطراباً خطراً في النظام العام (الفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية المنظِّمة للنواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا)؛ أو ذات الصلة بالآثار العشوائية للعنف المعمم؛

` 4 ` وينبغي أن يحصل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم على وثائق الهوية الشخصية بأسرع وقت ممكن؛

` 5 ` الشروع في البحث عن أفراد الأسرة بأسرع وقت ممكن (الفقرة 2 من المادة 22، والفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 2 من المادة 10).

32- وينبغي أن تستند أية إجراءات أخرى تتعلق بإقامة الطفل وغير ذلك من الجوانب الأخرى المتعلقة بوضعه في إقليم الدولة إلى استنتاجات تقييم أولي لاحتياجات الطفل في مجال الحماية يتم القيام به وفقاً للإجراءات المشار إليها آنفاً. وينبغي للدول أن تمتنع عن إحالة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى الهيئات المعنية بإجراءات طلب اللجوء إذا كان وجودهم في إقليم الدولة لا يثير مسألة احتياجات اللاجئين في مجال الحماية الدولية، وذلك مع عدم الإخلال بالتزام الدول بإحالة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم إلى الإجراءات ذات الصلة التي تقدم الحماية، على غرار الإجراءات المنشأة بموجب التشريعات المتعلقة برعاية الأطفال.

(ب) تعيين وسيط أو مستشار وممثل قانوني (المادتان 18(2) و20(1))

33- يتعين على الدول إنشاء الإطار القانوني الأساسي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه أحسن تمثيل خدمة لمصالحه الفضلى. لذلك ينبغي للدول أن تعين وصياً أو مستشاراً حال تعريف الطفل بوصفه غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه وأن تضمن استمرار ترتيبات الوصاية هذه إلى أن يبلغ الطفل سن الرشد أو يغادر إقليم الدولة و/أو يصبح غير خاضع لولايتها نهائياً، وفقاً لأحكام الاتفاقية والالتزامات الدولية الأخرى. وينبغي استشارة الوصي وإعلامه بشأن جميع الإجراءات التي تهم الطفل. وينبغي أن تمنح للوصي صلاحية الحضور في جميع عمليات التخطيط واتخاذ القرارات، بما في ذلك أمام سلطات الهجرة وهيئات الاستئناف، وفي ترتيبات الرعاية وكل الجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام . وينبغي أن تتوفر لدى الوصي أو المستشار الخبرة اللازمة في مجال رعاية الأطفال حتى يكون قادراً على ضمان مصالح الطفل وتلبية احتياجاته القانونية والاجتماعية والصحية والنفسية والمادية والتربوية على النحو الملائم، وذلك بوسائل منها تصرف الوصي بوصفه جهة الوصل بين الطفل والوكالات المتخصصة القائمة/الأخصائيين المعنيين بتوفير المجموعة الكاملة لوسائل الرعاية التي يحتاجها الطفل. ولا يجوز الاضطلاع بدور الوصي للوكالات أو الأفراد الذين قد تتضارب مصالحهم مع مصالح الطفل. وعلى سبيل المثال، لا يجوز للكبار من غير الأقرباء الذين تربطهم بالطفل علاقة استخدام الاضطلاع بدور الوصي.

34- وتسند الوصاية على الطفل المنفصل عن ذويه عادة إلى عضو الأسرة الراشد الذي يرافقه أو الشخص المتكفل برعايته من غير أعضاء أسرته، ما لم يتناف هذا مع مصالح الطفل الفضلى، كما في حالة إيذاء الطفل من جانب الراشد المرافق لـه. وفي الحالات التي يكون فيها الطفل مصحوباً براشد أو راع لا ينتمي إلى أفراد الأسرة، يجب التدقيق عن كثب في مدى أهلية هذا الشخص للاضطلاع بدور الوصي. وإذا كان الوصي قادراً على توفير الرعاية اليومية وراغباً في القيام بذلك، ولكنه لا يستطيع تمثيل مصالح الطفل الفضلى كما ينبغي في جميع المجالات التي تهم حياة الطفل وعلى جميع المستويات، يجب حينئذ اتخاذ تدابير إضافية (على غرار تعيين مستشار أو ممثل قانوني).

35- وينبغي إنشاء وتفعيل آليات للمراجعة تسهر على رصد حسن أداء الوصي لدوره بغية ضمان تمثيل مصالح الطفل الفضلى في مختلف مراحل عملية اتخاذ القرارات، ولا سيما لمنع التجاوزات.

36- وينبغي أن يُوفر التمثيل القانوني، بالإضافة إلى تعيين الوصي، للأطفال الأطراف في إجراءات طلب اللجوء أو أية إجراءات إدارية أو قضائية أخرى.

37- ينبغي أن يحاط الأطفال علماً في جميع الأوقات بالترتيبات المتعلقة بالوصاية والتمثيل القانوني كما ينبغي مراعاة ما يبدونه من آراء بهذا الشأن.

38- وفي حالات الطوارئ الكبرى، التي يصعب فيها وضع ترتيبات وصاية لكل فرد على حدة، توكل مهمة حماية وتعزيز حقوق الأطفال المنفصلين عن ذويهم ومصالحهم الفضلى إلى الدول والمنظمات التي تعمل لأجل الأطفال.

(ج) الترتيبات المتعلقة بالرعاية والإيواء (المادتان 20 و22)

39- الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم هم أطفال محرومون بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم العائلية، وعلى هذا الأساس تنسحب عليهم التزامات الدول بموجب المادة 20 من الاتفاقية ويحق لهم الحصول من الدولة المعنية على حماية ومساعدة خاصتين.

40- وينبغي للآليات المنشأة بموجب القانون الوطني بغية ضمان الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لأحكام المادة 22 من الاتفاقية، أيضاً أن تشمل الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الموجودين خارج بلدهم المنشأ. وتتوفر مجموعة واسعة من الخيارات المتعلقة بترتيبات الرعاية والإيواء، وهي الخيارات التالية التي تشير إليها صراحة الفقرة 3 من المادة 20 من الاتفاقية: "... في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال". وينبغي عند اختيار الترتيبات المناسبة أن تؤخذ في عين الاعتبار أوجه الضعف الخاصة بالطفل، الذي لا يكون فحسب فاقداً لكل اتصال مع أفراد أسرته، بل يجد نفسه علاوة على ذلك خارج بلده المنشأ، فضلاً عن مراعاة سن الطفل وجنسه. وينبغي بوجه خاص إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفيته الإثنية والدينية والثقافية كما تتحدد من خلال عملية تحديد الهوية والتسجيل والتوثيق. وينبغي أن تراعي ترتيبات الرعاية والإيواء المعايير التالية:

- ينبغي، كقاعدة عامة، ألا يحرم الأطفال من حريتهم؛

- بغية ضمان استمرارية الرعاية، ومراعاة لمصالح الطفل الفضلى، ينبغي تجنب تغيير مكان إقامة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، عدا الحالات التي يخدم فيها تغيير مكان الإقامة مصالح الطفل الفضلى؛

- وفقاً لمبدأ وحدة الأسرة، ينبغي الإبقاء على الأشقاء مجمعين؛

- ينبغي السماح لكل طفل يصل إلى بلد اللجوء مصحوباً بأفراد راشدين من أسرته أو لـه في ذلك البلد أفراد راشدون من أسرته بالبقاء إلى جانب هؤلاء الأفراد ما لم يكن هذا الإجراء مخالفاً لمصالح الطفل الفضلى. ونظراً لأوجه الضعف الخاصة للطفل، ينبغي أن يقوم موظفو الرعاية الاجتماعية بعمليات تقييم منتظمة؛

- وبصرف النظر عن شكل ترتيبات الرعاية التي يلقاها الطفل، لا بد من إجراء عمليات مراقبة وتقييم منتظمة يشرف عليها موظفون مؤهلون حفاظاً على صحة الطفل الجسدية والنفسية وحرصاً على حمايته من العنف الأسري أو الاستغلال، وعلى حصوله على التعليم وفرص اكتساب المهارات المهنية؛

- ويجب على الدول والمنظمات الأخرى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الفعالة لحقوق الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين الذين يعيشون في أسر معيشية يرأسها طفل؛

- وفي حالات الطوارئ الكبرى، يجب أن توفر للأطفال غير المصحوبين رعاية مؤقتة وذلك لأقصر فترة زمنية مناسبة. والغرض من هذه الرعاية المؤقتة، هو ضمان أمن هؤلاء الأطفال وإحاطتهم بالرعاية الجسدية والنفسية اللازمة في سياق ملائم لنموهم العام؛

- يجب أن يبقى الأطفال مُطَّلعين على ترتيبات الرعاية الخاصة بهم، ويجب أن تؤخذ آراؤهم في الاعتبار.

(د) إعمال الحق في الحصول على التعليم بشكل كامل (المواد 28 و29(1) (ج) و30 و32)

41- ينبغي للدول أن تضمن للأطفال الحصول على التعليم خلال كافة مراحل دورة التشريد. ويتمتع كل طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه، بصرف النظر عن وضعه، على نحو كامل بفرص التعليم في البلد الذي يوجد فيه وفقاً لأحكام المواد 28 و29(1) (ج) و30 و32 من الاتفاقية والمبادئ العامة التي وضعتها اللجنة. وتوفر فرص التعليم هذه دون تمييز، وينبغي بوجه خاص أن تتمتع الفتيات المنفصلات عن ذويهن وغير المصحوبات بفرص التعليم الرسمي وغير الرسمي على أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك التدريب المهني بمختلف مراحله. كما ينبغي توفير التعليم الجيد للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما للأطفال المعوقين.

42- وينبغي تسجيل الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم لدى السلطات المدرسية المختصة بأسرع وقت ممكن، كما ينبغي أن يحصلوا على المساعدة اللازمة للتمتع بأقصى ما يمكن من فرص التعلم. ويحق لجميع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الحفاظ على هويتهم وقيمهم الثقافية، بما في ذلك الحق في الحفاظ على لغتهم الأم وتطوير ملكاتهم فيها. وينبغي الإذن لجميع المراهقين بالمشاركة في برامج التدريب أو التعليم المهني، كما ينبغي أن تتاح للأطفال الصغار برامج للتعليم المبكر. وينبغي للدول أن تضمن للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الحصول على شهادات مدرسية أو وثائق أخرى تبين مستواهم التعليمي، ولا سيما تحسباً لأية تدابير تتعلق بتغيير مقر إقامتهم أو إعادة توطينهم أو عودتهم.

43- ويتعين على الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات المحدودة، أن تقبل وتيسر المساعدة المقدمة من اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وذلك في نطاق الولاية المنوطة بكل منظمة أو وكالة، فضلاً عن المساعدة المقدمة، عند الاقتضاء، من المنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى أو المنظمات غير الحكومية (الفقرة 2 من المادة 22) بغية تلبية احتياجات الأطفال غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم في مجال التعليم.

(ه‍) الحق في مستوى معيشي ملائم (المادة 27)

44- ينبغي للدول أن تضمن للأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين مستوى معيشياً ملائماً لنموهم البدني والعقلي والروحي والمعنوي. وعلى غرار ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 27 من الاتفاقية، يتعين على الدول أن تقدم المساعدة المادية وتوفر برامج للدعم، ولا سيما في مجالات التغذية والملبس والإسكان.

45- ويتعين على الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات المحدودة، أن تقبل وتيسر المساعدة المقدمة من اليونيسيف واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وذلك في نطاق الولاية المنوطة بكل منظمة أو وكالة، وعند الاقتضاء، من المنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى أو المنظمات غير الحكومية (الفقرة 2 من المادة 22) بغية ضمان مستوى معيشي ملائم للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

(و) الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبمرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي (المواد 23 و24 و39)

46- تلتزم الدول، لدى إعمال الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبمرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي بموجب المادة 24 من الاتفاقية، بضمان حصول الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الأطفال مواطني تلك الدولة.

47- ولضمان حصول هؤلاء الأطفال على الرعاية، يجب على الدول تقييم ومعالجة حالتهم الخاصة وأوجه الضعف التي يُعانون منها. ويتعين على الدول أن تراعي بوجه خاص كون الأطفال غير المصحوبين يُعانون من الانفصال عن أفراد أسرهم، ويكابدون أيضاً، بدرجات مختلفة، الفقدان والصدمات النفسية والاضطرابات والعنف. كما عانى العديد من هؤلاء الأطفال، وبخاصة الأطفال اللاجئون، من العنف المتفشي وما يتولد من توترات في بلد منكوب بالحرب. وقد تكون هذه التجربة قد خلَّفت في نفس الطفل شعوراً راسخاً بالعجز وأفقدته الثقة بالآخرين. وعلاوة على ذلك، تكون الفتيات معرضات بوجه خاص للتهميش والفقر والمعاناة أثناء النزاعات المسلحة، وقد يتعرض العديد منهن للعنف الذي يستهدف الإناث في سياق النزاع المسلح. وتقتضي الصدمات النفسية العميقة التي يتعرض لها العديد من الأطفال المتأثرين وعياً وعناية خاصين في إطار تقديم الرعاية وإعادة التأهيل.

48- تنص المادة 39 من الاتفاقية على واجب الدول في توفير خدمات إعادة التأهيل للأطفال الذين يقعون ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو النزاعات المسلحة. وبغية تيسير التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع، ينبغي وضع أشكال مناسبة للرعاية في مجال الصحة العقلية تراعي الخصوصيات الثقافية للطفل ونوع جنسه، كما ينبغي توفير مستشارين مؤهلين مختصين في علم النفس الاجتماعي.

49- ويتعين على الدول، ولا سيما الدول ذات القدرات المحدودة، أن تقبل وتيسر المساعدة المقدمة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات (الفقرة 2 من المادة 22)، وذلك في نطاق الولاية المنوطة بكل منظمة أو وكالة، وعند الاقتضاء، من المنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى أو المنظمات غير الحكومية بغية تلبية احتياجات الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في مجال الصحة والرعاية الصحية.

(ز) منع الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف (المواد 34 و35 و36)

50- الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم الموجودون في بلد غير بلدهم المنشأ معرضون بوجه خاص للاستغلال والإيذاء. وتكون الفتيات معرضات بوجه خاص للاتجار، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي.

51- ويجب قراءة المواد 34 إلى 36 من الاتفاقية بالاقتران مع المادة 20 من الاتفاقية التي تنص على التزامات الدول فيما يتعلق بالحماية والمساعدة الخاصتين، بغية ضمان حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف.

52- ويشكل الاتجار بالأطفال، أو "إعادة الاتجار" بهم في حالة الأطفال الذين وقعوا فعلاً ضحايا للاتجار، أحد الأخطار العديدة التي يواجهها الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم. ويمثل الاتجار خطراً على تمتع الأطفال بحقهم في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6). ووفقاً لأحكام المادة 35 من الاتفاقية، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع الاتجار. وتشمل التدابير الضرورية التعرف على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم؛ والبحث باستمرار عن مكان وجودهم؛ وتنظيم حملات إعلامية تراعي سن الطفل وتخاطبه بلغة ووسيلة في متناولـه. وينبغي اعتماد التشريعات الملائمة وإنشاء آليات الإنفاذ الفعالة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للعمالة وعبور الحدود.

53- وهناك أيضاً أخطار كثيرة تحدق بالأطفال الذين وقعوا ضحايا للاتجار ووجدوا أنفسهم نتيجة لذلك غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم. ولا يجوز أن يدفع هؤلاء الأطفال الثمن، بل ينبغي أن يحصلوا على المساعدة بوصفهم ضحايا لانتهاك جسيم لحقوق الإنسان. ويجوز للأطفال ضحايا الاتجار الحصول على مركز اللاجئ بموجب اتفاقية عام 1951، وينبغي للدول أن تضمن الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء للأطفال ضحايا الاتجار المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين الذين يرغبون في طلب اللجوء أو الذين تتوافر بشأنهم مؤشرات تدل على أنهم يحتاجون إلى الحماية الدولية. ولا يجوز إعادة الأطفال المعرضين لخطر الاتجار بهم مجدداً إلى بلدهم المنشأ إلا إذا كان هذا التدبير متماشياً مع مصالحهم الفضلى واتُّخذت التدابير الملائمة لضمان حمايتهم. وينبغي للدول أن تتوخى أشكالاً تكميلية من الحماية لفائدة الأطفال ضحايا الاتجار إذا تبين أن عودتهم لا تخدم مصالحهم الفضلى.

(ح) منع التجنيد العسكري والحماية من آثار الحرب (المادتان 38 و39)

منع التجنيد

54- تنطبق التزامات الدول الناشئة عن المادة 38 من الاتفاقية وعن المادتين 3 و4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، أيضاً على الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. ويجب على الدولة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تجنيد الأطفال أو استخدامهم من جانب أي طرف في نزاع. وتنطبق هذه الأحكام أيضاً على الجنود الأطفال السابقين الذين تخلوا عن وحداتهم ويحتاجون إلى حماية من إعادة التجنيد.

ترتيبات الرعاية

55- تُتخذ ترتيبات الرعاية الخاصة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على نحو يمنع تجنيدهم أو إعادة تجنيدهم أو استخدامهم من جانب أي طرف في نزاع. ولا يجوز أن تُسند الوصاية على هؤلاء الأطفال إلى أفراد أو منظمات يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع.

الجنود الأطفال السابقون

56- ينبغي أن يُعدّ الجنود الأطفال ضحايا نزاع مسلح أساساً. لذا ينبغي أن تُقدَّم للجنود الأطفال السابقين، الذين كثيراً ما يجدون أنفسهم غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم عند وقف النزاع أو عقب فرارهم من صفوف الجيش، جميع خدمات الدعم اللازمة لإعادة اندماجهم في الحياة العادية، بما في ذلك المشورة النفسية والاجتماعية اللازمة. وينبغي التعرف على هؤلاء الأطفال وتسريحهم على سبيل الأولوية خلال أي عملية إحصاء وفصل. ولا يجوز عادة احتجاز الجنود الأطفال، وبخاصة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم، بل ينبغي أن ينتفعوا بتدابير الحماية الخاصة والمساعدة، ولا سيما فيما يتصل بتسريحهم وإعادة تأهيلهم. ويجب بذل جهود خاصة لتقديم الدعم إلى الفتيات اللاتي شاركن في صفوف الجيش، سواء بوصفهن محاربات أو بأي صفة أخرى، وتيسير إعادة اندماجهن.

57- وإذا تحتم احتجاز طفل جندي تجاوز الخامسة عشرة، في ظل ظروف معينة ولأسباب استثنائية، وكان الاحتجاز موافقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كأن يُحتجز الطفل على سبيل المثال لأنه يمثل خطراً حقيقياً على الأمن العام، ينبغي أن يتم الاحتجاز بما يتفق مع المعايير الدولية، بما فيها أحكام المادة 37 من الاتفاقية والمعايير ذات الصلة بشؤون قضاء الأحداث، وألا يعوق الاحتجاز الجهودَ الرامية إلى البحث عن أفراد أسرة الطفل أو يحول دون مشاركته في برامج إعادة التأهيل على سبيل الأولوية.

عدم الرد

58- لما كان تجنيد القصَّر ومشاركتهم في أعمال القتال ينطويان على خطر كبير يُعرِّض الطفل إلى ضرر لا يمكن جبره فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حقه في الحياة، فإن التزامات الدول الناشئة عن المادة 38 من الاتفاقية، مقروءة بالاقتران مع المادتين 3 و4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تستتبع آثاراً تتجاوز حدود إقليم الدولة، وينبغي للدول أن تمتنع عن إعادة أي طفل بأي شكل من الأشكال إلى حدود دولة حيث يكون القاصر مُعرضاً لخطر حقيقي بأن يقع ضحية للتجنيد أو المشاركة، على نحو مباشر أو غير مباشر، في أعمال القتال.

أشكال الاضطهاد الذي يستهدف الطفل بوجه خاص وتجلياته ( )

59- واللجنة، إذ تذكِّر الدول بضرورة وضع إجراءات تراعي سن الطفل طالب اللجوء وجنسَه وتفسير تعريف اللاجئ على نحو يراعي سن طالب اللجوء وجنسه، فإنها تؤكد على أن تجنيد القُصَّر (بمن فيهم الفتيات لأغراض تقديم خدمات جنسية أو لأغراض الزواج القسري مع موظفين عسكريين) والمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في أعمال القتال يشكلان انتهاكاً خطراً لحقوق الإنسان، ويجسدان بالتالي ضرباً من ضروب الاضطهاد، وينبغي أن يُفضيا إلى منح مركز اللاجئ إذا تبين أن الخوف المبرر من التعرض للاضطهاد يقوم على أسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو آراء سياسية (الفقرة 2 من المادة 1 ` ألف ` من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951).

إعادة التأهيل والتعافي

60- يتعين على الدول أن تضع، عند الاقتضاء، بالتعاون مع الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية، نظاماً شاملاً لتقديم الدعم النفسي والمساعدة لفائدة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المتأثرين بنزاع مسلح، وذلك على نحو يراعي سن الطفل وجنسه.

(ط) منع الحرمان من الحرية ومعاملة الأطفال في حالة حرمانهم من الحرية

61- عملاً بأحكام المادة 37 من الاتفاقية ومراعاة لمبدأ مصالح الطفل الفضلى، ينبغي، كقاعدة عامة، الامتناع عن احتجاز الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم. ولا يجوز احتجاز الطفل فقط لأنه غير مصحوب أو منفصل عن ذويه، أو لأنه مهاجر أو مقيم، أو لعدم استيفائه لشروط الحصول على إحدى الصفتين. وفي الحالات الاستثنائية التي يكون فيها الاحتجاز مبرراً لأسباب أخرى، ينبغي أن يتم الاحتجاز بما يتفق مع أحكام الفقرة (ب) من المادة 37 من الاتفاقية التي تنص على أن يكون الاعتقال وفقاً لقانون البلد المعني على أنه لا يجوز ممارسة الاعتقال إلا كملجإ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. وبناءً عليه، ينبغي بذل كل الجهود الممكنة، بما فيها الإسراع بإجراء العمليات ذات الصلة، الكفيلة بضمان الإفراج الفوري عن الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم وإيداعهم في مؤسسات مناسبة أخرى.

62- وبالإضافة إلى الشروط الوطنية، تشكل الالتزامات الدولية جزءاً من القوانين التي تحكم الاحتجاز. ويجب على الدول بوجه خاص أن تفي بالتزاماتها الناشئة عن الفقرة 1 من المادة 31 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 إزاء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم طالبي اللجوء. وينبغي للدول أيضاً أن تضع في اعتبارها أن دخول طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه إلى إقليم دولة ما أو بقاءه هناك بصورة غير شرعية، يمكن أيضاً أن يُبرر بموجب المبادئ العامة للقانون، لا سيما إذا كان دخول الطفل إلى البلد أو إقامته فيه السبيلَ الوحيد لمنع وقوع انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية لذلك الطفل. وبعبارات أعم، ينبغي للدول عند وضع سياساتها المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، بمن فيهم ضحايا الاتجار والاستغلال، أن تعمل على عدم تجريم هؤلاء الأطفال لا لشيء إلا لدخولهم إلى إقليم البلد أو وجودهم فيه بصورة غير شرعية.

63- وفي حالة الاحتجاز كإجراء استثنائي، يجب أن تستجيب شروط الاحتجاز لمصالح الطفل الفضلى وأن تراعي مراعاة تامة أحكام الفقرتين (أ) و(ج) من المادة 37 من الاتفاقية والالتزامات الدولية الأخرى. ويجب اتخاذ ترتيبات خاصة لتهيئة أقسام مناسبة يقيم فيها الأطفال تكون منفصلة عن الأقسام المخصصة للكبار، ما لم يُر أن مصالح الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك. أجل، ينبغي أن يكون هذا البرنامج قائماً على نهج هدفه "الرعاية" وليس "الاحتجاز". وينبغي ألا تكون المرافق في أماكن معزولة تنعدم فيها الموارد المجتمعية الملائمة من الناحية الثقافية ولا يمكن فيها الحصول على المساعدة القانونية. وينبغي أن تتوفر للأطفال فرصة إقامة اتصالات مستمرة مع أصدقائهم وأقربائهم ومستشارهم الديني والاجتماعي والقانوني ووصيهم، وتلقي زياراتهم. كما ينبغي أن توفَّر لهم فرصة الحصول على جميع الضروريات الأساسية، والعلاج الطبي الملائم والمشورة النفسية عند الاقتضاء. وخلال فترة الاحتجاز، يحق للأطفال مواصلة التعليم وذلك، كتصور أمثل، خارج أماكن الاحتجاز بغية تيسير مواصلة تعليمهم بعد إطلاق سراحهم. كما يحق للأطفال المشاركة في أنشطة الاستجمام واللعب وفقاً لما تنص عليه المادة 31 من الاتفاقية. وبغية إعمال الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 37 من الاتفاقية إعمالاً فعالاً، ينبغي أن توفَّر للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم المحرومين من حريتهم إمكانية الحصول بسرعة ومجاناً على مساعدة قانونية وغيرها من أشكال المساعدة المناسبة، بما فيها تعيين ممثل قانوني.

سادساً - الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، والضمانات القانونية والحقوق المتصلة باللجوء

(أ) معلومات عامة

64- يستتبع الالتزام الناشئ عن المادة 22 من الاتفاقية باتخاذ "التدابير الملائمة" التي تكفل الحمايةَ المناسبة للطفل الذي يسعى إلى الحصول على مركز لاجئ، سواءً كان مصحوباً أو غير مصحوب، جملةَ أمور منها إنشاء نظام فعال لطلب اللجوء، وبخاصة سنّ التشريعات المناسبة التي تنظم المعاملة الخاصة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ هذه المعاملة بما يتفق مع الحقوق الواجب إعمالها المدونة في الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان أو حماية اللاجئين أو القانون الإنساني التي تكون الدولة طرفاً فيها. وتُشجَّع الدول التي تواجه نقصاً في الموارد اللازمة لتمويل الجهود الرامية إلى بناء القدرات بقوة على التماس المساعدة الدولية، بما فيها المساعدة التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

65- ونظراً إلى أن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 22 من الاتفاقية والالتزامات الناشئة عن القانون الدولي للاجئين يُتمم بعضُها بعضاً، واعتباراً لاستصواب توحيد المعايير، ينبغي للدول، لدى تنفيذ أحكام المادة 22 من الاتفاقية، أن تأخذ في الاعتبار تطور المعايير الدولية المتعلقة باللاجئين.

(ب) الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء، بغض النظر عن السن

66- ينبغي أن يتمتع الأطفال ملتمسو اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم، بإمكانية الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء وغيرها من الآليات التكميلية التي توفر الحماية الدولية، وذلك بصرف النظر عن سنهم. وفي الحالات التي ترد فيها إلى علم السلطات أثناء عملية التعرف والتسجيل وقائع تبين أن الطفل قد يشعر بخوف لـه ما يبرره، أو حتى إذا كان الطفل غير قادر على ترجمة خوفه بشكل واضح وملموس، من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، أو إذا كان يحتاج إلى حماية دولية، ينبغي أن يُحال هذا الطفل إلى إجراءات طلب اللجوء و/أو، عند الاقتضاء، إلى الآليات التي توفر الحماية التكميلية بموجب القوانين الدولية والمحلية.

67- وبالنسبة إلى الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الذين لا تتوفر بشأنهم أية مؤشرات عن احتياجهم إلى الحماية الدولية، ينبغي ألا يُحال هؤلاء الأطفال بصورة تلقائية إلى إجراءات طلب اللجوء، بل توفَّر لهم الحماية في إطار الآليات الأخرى ذات الصلة بحماية الأطفال على غرار الآليات التي تنص عليها التشريعات المتصلة برعاية الشباب.

(ج) الضمانات الإجرائية وتدابير الدعم (الفقرة 3 من المادة 3)

68- ينبغي أن تراعي التدابير الملائمة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية أوجه الضعف الخاصة التي يعاني منها الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم، كما ينبغي أن تراعي الإطار القانوني والشروط القانونية الوطنية. وينبغي أن تسترشد هذه التدابير بالاعتبارات الواردة أدناه.

69- ينبغي لكل طفل يلتمس اللجوء، أن يمثله راشد لـه دراية تامة بخلفية الطفل وتتوفر لديه الكفاءات والقدرات اللازمة لتمثيل مصالح الطفل الفضلى (انظر الفقرة (ب) من الفرع الخامس، "تعيين وصي أو مستشار أو ممثل قانوني"). وفي جميع الحالات، يحق للطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه أن يحصل مجاناً على خدمات ممثل قانوني مؤهل، بما في ذلك في الحالات التي يُدرس فيها طلب اللجوء المقدم من الطفل وفقاً للإجراءات العادية الخاصة بالكبار.

70- ينبغي إيلاء الأولوية لطلبات الحصول على مركز اللاجئ التي يقدمها أطفال غير مصحوبين أو منفصلون عن ذويهم، وينبغي بذل كل جهد ممكن لإصدار قرار سريع ومنصف.

71- ومن الضمانات الإجرائية الدنيا أن تنظر في طلب اللجوء سلطة مختصة ومؤهلة تأهيلاً كاملاً في المسائل ذات الصلة باللجوء واللاجئين. وينبغي أن تُمنح للطفل فرصة إجراء مقابلة شخصية مع موظف مؤهل قبل اتخاذ أي قرار نهائي كلما سمح بذلك سن الطفل ودرجة نضجه. وإذا تعذر على الطفل التواصل المباشر مع الموظف المؤهل بلغة مشتركة، ينبغي الاستنجاد بخدمات مترجم شفوي مؤهل. وعلاوة على ذلك، يُفسَّر الشك لصالح الطفل في حالة التشكيك في صحة أقواله، كما ينبغي أن تتاح للطفل فرصة استئناف القرار وذلك بطلب مراجعته رسمياً.

72- وينبغي أن يشرف على المقابلات ممثلون عن السلطة المعنية بالبت في طلبات الحصول على مركز اللاجئ، يتعين عليهم أن يأخذوا في الاعتبار الحالة الخاصة للأطفال غير المصحوبين بغية تقييم طلب الحصول على مركز اللاجئ ويبحثون في تاريخ الطفل وثقافته وماضيه. وينبغي أن تقوم عملية التقييم على دراسة مجموعة العوامل الفريدة التي تخص كل طفل، بما فيها خلفيته الشخصية والعائلية والثقافية، وذلك على أساس كل حالة على حدة. وينبغي أن تُجرى كل المقابلات بحضور وصي الطفل وممثله القانوني.

73- وفي حالة التدفقات الكبرى للاجئين، التي يتعذر فيها النظر في طلبات الحصول على مركز اللاجئ على أساس فردي، يمكن للدول أن تمنح مركز اللاجئ لكافة أعضاء المجموعة. وفي مثل هذه الظروف، يحق لجميع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الحصول على نفس المركز الذي يُمنح للأعضاء الآخرين لتلك المجموعة المحددة.

(د) تقييم الاحتياجات في مجال الحماية على أساس خصوصيات الطفل، ومع مراعاة أشكال الاضطهاد التي تستهدف الطفل على وجه التحديد

74- تراعي الدول، لدى تقييمها لطلبات اللاجئين من الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والعلاقة الإنشائية القائمة بينهما، ولا سيما المواقف التي اعتمدتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إطار ممارسة وظائفها المتعلقة بالإشراف بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. ويجب بوجه خاص أن يفسَّر تعريف اللاجئ كما يرد في الاتفاقية على نحو يراعي سن الطفل وجنسَه ويأخذ في الاعتبار الدوافع الخاصة التي تكمن وراء الاضطهاد الذي يتعرض لـه الأطفال، وأشكال هذا الاضطهاد وتجلياته . واضطهاد الأقرباء؛ وتجنيد القصَّر؛ والاتجار بالأطفال بغية استغلالهم في البغاء؛ والاستغلال الجنسي أو بتر الأعضاء التناسلية للمرأة، بعضٌ من أشكال وتجليات الاضطهاد الذي يستهدف الأطفال ويمكن أن يُبرر منح مركز اللاجئ لا سيما إذا كانت هذه الأفعال قائمة على أحد الأسباب الواردة في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. لذلك ينبغي للدول، في إطار الإجراءات الوطنية المتعلقة بالنظر في طلبات الحصول على مركز اللاجئ، أن تولي عناية فائقة لأشكال وتجليات الاضطهاد الذي يستهدف الأطفال بوجه خاص ولأشكال العنف التي تستهدف الإناث.

75- وينبغي للموظفين المعنيين بهذه الإجراءات الخاصة بالأطفال، ولا سيما بالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، أن يتلقوا تدريباً على نهج تطبيق القوانين الدولية والوطنية للاجئين على نحو يراعي ثقافة الطفل ونوع جنسه. وبغية تقييم طلبات اللجوء المقدمة من الأطفال تقييماً جيداً، ينبغي أن يشكل جمع المعلومات بشأن حالة الأطفال، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى الأقليات أو الفئات المهمشة ، جزءاً من الجهود التي تبذلها الحكومات بغية جمع المعلومات بشأن البلد المنشأ للطفل.

(ه‍) تمتع الأطفال الحاصلين على مركز اللاجئ بجميع الحقوق الناشئة عن الصكوك الدولية المتعلقة باللاجئين وبحقوق الإنسان تمتعاً كاملاً (المادة 22)

76- لا يتمتع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم المعترف بهم كلاجئين والحاصلون على اللجوء بالحقوق الناشئة عن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 فحسب، بل يحق لهم أيضاً التمتع إلى أقصى حد ممكن بكافة حقوق الإنسان الممنوحة للأطفال الموجودين في إقليم الدولة أو الخاضعين لولايتها، بما فيها الحقوق المرتهنة بالإقامة الشرعية في إقليم تلك الدولة.

(و) حق الأطفال في التمتع بالأشكال التكميلية للحماية

77- في حالة عدم استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على مركز اللاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، يتمتع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم بالأشكال المتاحة من الحماية التكميلية وذلك إلى أقصى ما تقتضيه احتياجاتهم من الحماية. ولا يعفي توفير هذه الأشكال التكميلية الدول من التزاماتها بمعالجة الاحتياجات الخاصة لطفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه في مجال الحماية. لذلك يحق للأطفال المنتفعين بأشكال تكميلية من الحماية التمتع، إلى أقصى حد ممكن، بجميع حقوق الإنسان الممنوحة للأطفال الموجودين في إقليم الدولة أو الخاضعين لولايتها، بما فيها الحقوق المرتهنة بالإقامة الشرعية في إقليم تلك الدولة.

78- وعملاً بالمبادئ الواجبة التطبيق عموماً، ولا سيما المبادئ المتعلقة بمسؤوليات الدول إزاء الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الموجودين في إقليمها، يحق للأطفال الذين لم يحصلوا على مركز اللاجئ والذين لا ينتفعون بالأشكال التكميلية للحماية أن يتمتعوا على الرغم من ذلك بالحماية الناشئة لهم عن جميع القواعد الواردة في الاتفاقية ما دام هؤلاء الأطفال موجودين فعلاً داخل إقليم الدولة و/أو خاضعين لولايتها.

سابعاً - جمع شمل الأسرة، والعودة والأشكال الأخرى من الحلول المستدامة

(أ) معلومات عامة

79- الهدف الأسمى من الاعتناء بوضع الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، هو تحديد حل مستدام يتناول مختلف الاحتياجات في مجال الحماية، ويراعي رأي الطفل ويؤدي، كلما أمكن ذلك، إلى وضع حد للحالة التي يعاني منها الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه. وينبغي بذل الجهود اللازمة لإيجاد حلول مستدامة لفائدة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم دون تأخير لا مبرر لـه، وحيثما أمكن ذلك، فورَ معاينة حالة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه. ويبدأ البحث عن حل مستدام يستند إلى نهج قوامه الحقوق ببحث إمكانية جمع شمل الأسرة.

80- والبحث عن أفراد الأسرة هو أحد المكونات الرئيسية للبحث عن أي حل مستدام، وينبغي أن يحظى بالأولوية عدا في الحالات التي يتنافى فيها البحث عن أفراد الأسرة، أو الكيفية التي يُجرى بها البحث، مع مصالح الطفل الفضلى أو يُعرِّض للخطر الحقوق الأساسية للأفراد المعنيين. وعلى أي حال، ينبغي أن تجرى أنشطة البحث عن أفراد الأسرة دون الإشارة إلى وضع الطفل بوصفه ملتمساً للجوء أو لاجئاً. كما ينبغي مواصلة الجهود الرامية إلى البحث عن أفراد الأسرة خلال إجراء طلب اللجوء، وذلك مع مراعاة جميع الشروط المذكورة. ويجب البحث عن حل دائم لجميع الأطفال الذين يمكثون في إقليم الدولة المضيفة سواء في انتظار الحصول على اللجوء أو للتمتع بالأشكال التكميلية من الحماية أو بسبب أية عوائق قانونية أو وقائعية أخرى تحول دون طردهم.

(ب) جمع شمل الأسرة

81- كيما تفي الدول على نحو كامل بالتزاماتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية بعدم فصل الطفل عن والديه رغماً عنهما، يتعين عليها أن تبذل ما في وسعها من جهد لإعادة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه إلى والديه، عدا في الحالات التي يكون فيها الإبقاء على الفصل ضرورياً لصون مصالح الطفل الفضلى، مع مراعاة حق الطفل في إبداء آرائه (المادة 12) (انظر أيضاً الفرع رابعاً (ه‍)، "حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية"). وبينما قد تحول الاعتبارات الواردة بوضوح في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 9، وتحديداً حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما لـه، دون لمّ شمل الأسرة في أي مكان كان، هناك اعتبارات أخرى تتعلق بمصالح الطفل الفضلى يمكن أن تشكل عقبة أمام جمع شمل الأسرة ولكن في أماكن محددة فقط.

82- ويتعارض جمع شمل الأسرة في البلد المنشأ مع مصالح الطفل الفضلى، ولذلك ينبغي عدم توخي هذا الحل إذا وُجد "خطر حقيقي" بأن تؤدي العودة إلى البلد المنشأ إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للطفل. ويكون هذا الخطر مدوّناً على نحو لا جدال فيه في قرار منح مركز اللاجئ أو في قرار صادر عن السلطات المختصة بشأن تطبيق الالتزامات المتعلقة بعدم الرد (بما فيها الالتزامات الناشئة عن أحكام المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأحكام المادتين 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). وبناء عليه، إن منح مركز اللاجئ هو مانع ملزم قانوناً يحول دون العودة إلى البلد المنشأ، ويحول بالتالي دون جمع شمل الأسرة هناك. أما إذا كانت الأخطار الممكنة في البلد المنشأ أقل حدة في ظل الظروف السائدة هناك، ولكن يُخشى، مثلاً، أن يتأثر الطفل بالآثار العشوائية للعنف المعمم، يجب حينئذ دراسة هذه الأخطار بعناية كاملة وتقييمها في ضوء الاعتبارات الأخرى القائمة على الحقوق، بما فيها النتائج التي قد تترتب على الإبقاء على حالة الفصل. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن بقاء الطفل يتسم بأهمية بالغة ويشكل شرطاً مسبقاً لتمتعه بجميع الحقوق الأخرى.

83- وإذا تعذَّر جمع شمل الأسرة في بلد المنشأ، بصرف النظر عما إذا كان ذلك بسبب عقبات قانونية تحول دون العودة أو لأن تقييم مصالح الطفل الفضلى لا يشهد في صالح العودة، تنطبق حينئذ الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 من الاتفاقية وينبغي أن تُوجِّه هذه الالتزامات القرارات التي يتخذها البلد المضيف بشأن جمع شمل الأسرة داخل ذلك البلد. وفي هذا الصدد، تُذكَّر الدول الأطراف بوجه خاص بأن تنظر في "الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، [...] بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة"، وينبغي "ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم" (الفقرة 1 من المادة 10). ويجب على البلدان المنشأ احترام "حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم" (الفقرة 2 من المادة 10).

(ج) العودة إلى البلد المنشأ

84- لا تشكل العودة إلى البلد المنشأ خياراً مقبولاً إذا كانت تنطوي على "خطر معقول" بأن تسفر عن انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للطفل، ولا سيما في حالة انطباق مبدأ عدم الرد. ولا يجوز تنظيم العودة إلى البلد المنشأ مبدئياً إلا إذا كانت هذه العودة تخدم مصالح الطفل الفضلى. وينبغي لدى اتخاذ القرار مراعاة جملة أمور منها الآتية:

- السلامة والوضع الأمني والأوضاع الأخرى، بما فيها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي سيلاقيها الطفل عند عودته، ويتحدد ذلك بإجراء دراسة اجتماعية، عند الاقتضاء، تقوم بها منظمات الشبكة الاجتماعية؛

- توفر ترتيبات الرعاية للطفل المعني؛

- الآراء التي أعرب عنها الطفل في إطار ممارسة حقه في القيام بذلك بموجب المادة 12 وآراء الأشخاص الساهرين على رعايته؛

- درجة اندماج الطفل في البلد المضيف ومدة غيابه عن بلده المنشأ؛

- حق الطفل في "الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه وصلاته العائلية" (المادة 8)؛

- "استصواب الاستمرارية في تربية الطفل وخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية" (المادة 20).

85- وفي حالة عدم توفر الرعاية المقدمة من الوالدين أو من أفراد الأسرة الموسعة، ينبغي مبدئياً الامتناع عن إعادة الطفل إلى بلده المنشأ ما لم يتأكد وجود ترتيبات مأمونة وملموسة للرعاية وما لم تحدَّد الجهات التي ستضطلع بدور الوصاية عند عودة الطفل إلى بلده المنشأ.

86- ويمكن تنظيم العودة إلى البلد المنشأ كتدبير استثنائي، وذلك بعد المراجحة الدقيقة بين مصالح الطفل الفضلى والاعتبارات الأخرى، لا سيما إذا كانت هذه الاعتبارات قائمة على حقوق الطفل وطغت على مصالحه الفضلى. ولا يمكن للحجج التي لا صلة لها بحقوق الطفل، كتلك التي تتعلق بالإجراءات العامة لمراقبة الهجرة، أن تطغى على الاعتبارات المتصلة بمصالح الطفل الفضلى.

87- يجب تنفيذ تدابير العودة في جميع الحالات على نحو مأمون وبطريقة تراعي خصوصيات الطفل ونوع جنسه.

88- وفي هذا السياق، تذكَّر البلدان المنشأ أيضاً بالتزاماتها الناشئة عن المادة 10 من الاتفاقية، ولا سيما التزامها باحترام "حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم".

(د) الاندماج المحلي

89- يشكل الاندماج المحلي الخيار الرئيسي في حالة استحالة العودة إلى البلد المنشأ لأسباب قانونية أو وقائعية . ويجب أن يقوم الاندماج المحلي على أساس وضع قانوني مأمون (بما في ذلك وضع الإقامة) وعلى الحقوق الواردة في الاتفاقية الواجبة التطبيق تطبيقاً كاملاً على جميع الأطفال الذين يمكثون في البلد، بصرف النظر عما إذا كانت أسباب بقائهم راجعة إلى الاعتراف بهم بوصفهم لاجئين، أو إلى أي عقبات قانونية تحول دون العودة، أو ما إذا كان تقييم مصالح الطفل الفضلى لا يشهد في صالح العودة.

90- وإذا تقرر بقاء الطفل المنفصل عن ذويه أو غير المصحوب في المجتمع المحلي، ينبغي للسلطات المختصة أن تقوم بتقييم لحالة الطفل ثم أن تحدد، بالتشاور مع الطفل ووصيه، ما يلزم اتخاذه من ترتيبات طويلة الأمد داخل المجتمع المحلي وغيرها من التدابير الضرورية لتيسير الاندماج. ويُتخذ القرار بشأن إيداع الطفل بإحدى المؤسسات بالاستناد إلى ما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى، وفي هذه المرحلة ينبغي، حيثما أمكن ذلك، اللجوء إلى الرعاية المؤسسية كملاذ أخير فقط. ويتمتع الطفل المنفصل عن ذويه أو غير المصحوب بنفس الحقوق (بما فيها الحق في التعليم والتدريب والعمل والرعاية الصحية) التي يتمتع بها أطفال البلد. وكيما يضمن البلد المضيف تمتع الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه بهذه الحقوق تمتعاً كاملاً، قد يتعين عليه إيلاء عناية خاصة إلى ما يلزم اتخاذه من تدابير إضافية لمعالجة حالة الضعف التي يعاني منها الطفل، بما في ذلك على سبيل المثال عن طريق توفير تدريب إضافي في اللغة.

(ه‍) التبني على الصعيد الدولي (المادة 21)

91- يجب على الدول، لدى نظرها في تبني الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، احترام الشروط المسبقة المنصوص عليها في المادة 21 من الاتفاقية احتراماً تاماً، فضلاً عن الصكوك الدولية ذات الصلة الأخرى، بما فيها على وجه الخصوص اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، وتوصيتها الصادرة في عام 1994 المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية على الأطفال اللاجئين وغيرهم من الأطفال المشردين على الصعيد الدولي. ويتعين على الدول بوجه خاص أن تراعي ما يلي:

- لا يمكن توخي تبني الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم إلا بعد التأكد من أن وضع الطفل يسمح بتبنيه. ويعني هذا عملياً في جملة أمور أن الجهود المبذولة للبحث عن أفراد الأسرة وجمع شملهم لم تكلل بالنجاح، أو أن الوالدين قد وافقا على التبني. ويجب أن تكون موافقة الوالدين وكذلك موافقة الأطراف والمؤسسات والسلطات الأخرى اللازمة لإقرار التبني، موافقة حرة ومستنيرة. ويفترض هذا تحديداً أن الموافقة لم تحصل بمقابل مالي أو تعويض من أي نوع آخر وأنها لم تُسحب؛

- لا يجوز تبني الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم بعجلة وفي حالات الطوارئ القصوى؛

- يجب أن يخدم التبني مصالح الطفل الفضلى وأن يتم وفقاً للقوانين الوطنية والدولية والعرفية الواجبة التطبيق؛

- ينبغي التماس آراء الطفل، حسب سنه ودرجة نضجه، ومراعاة هذه الآراء في إطار جميع إجراءات التبني. ويقتضي هذا الشرط أن يكون هذا الطفل قد حصل على المشورة وأُطلع كما ينبغي على نتائج التبني وموافقته عليه، إذا كانت هذه الموافقة لازمة. ويجب أن يعطي الطفل موافقته بحرية ومن دون إغراء بمال أو بتعويض من أي نوع آخر؛

- يجب إعطاء أولوية التبني إلى الأقارب الموجودين في بلد إقامة الطفل. وفي حالة عدم توفر هذا الخيار، تعطى الأولوية إلى أفراد المجتمع المحلي الذي ينتمي إليه الطفل أو على الأقل إلى أفراد يشاركونه نفس الثقافة؛

- لا يجوز التبني في الحالات التالية:

- عندما يكون هناك أمل معقول بأن تكلل عملية البحث عن أفراد الأسرة بالنجاح ويكون جمع شمل الأسرة متماشياً مع مصالح الطفل الفضلى؛

- إذا تعارض التبني مع الآراء التي أبداها الطفل أو الوالدان؛

- ما لم تمض فترة معقولة من الزمن اتُخذت في أثنائها جميع الخطوات الممكنة الرامية إلى البحث عن والدي الطفل أو غيرهما من أفراد أسرته المتبقين. وقد تختلف هذه الفترة الزمنية باختلاف الظروف، ولا سيما حسب القدرة على القيام بالبحث عن أفراد الأسرة على النحو الواجب؛ غير أنه يجب إنهاء عملية البحث في غضون فترة زمنية معقولة؛

- ينبغي الامتناع عن إجراء التبني في بلد اللجوء في حال إمكانية العودة الطوعية إلى الوطن في المستقبل القريب في ظل ظروف تستوفي شروط السلامة والكرامة.

(و) إعادة التوطين في بلد ثالث

92- يمكن أن تشكل إعادة التوطين في بلد ثالث حلاً مستداماً للطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه الذي لا يمكنه العودة إلى بلده المنشأ والذي لا يُتوخى بشأنه إيجاد حل مستدام في البلد المضيف. ويجب أن يقوم القرار بإعادة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه على أساس تقييم مستكمل وشامل ومتعمق لمصالح الطفل الفضلى، تراعى فيه بوجه الخصوص احتياجات الطفل الحالية في مجال الحماية الدولية وغيرها من أشكال الحماية. وتستحسن إعادة التوطين بوجه خاص إذا كانت تشكل الوسيلة الوحيدة لحماية الطفل بشكل فعّال ومستدام من الرد أو الاضطهاد وغير ذلك من الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في بلد الإقامة. كما أن إعادة التوطين تخدم المصالح الفضلى للطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه إذا كانت تسمح بجمع شمل الأسرة في بلد إعادة التوطين.

93- وينبغي لتقييم مصالح الطفل الفضلى السابق لأي قرار بإعادة التوطين أن يراعي مجموعة من العوامل الأخرى، على غرار المدة المتوقعة لزوال العقبات القانونية أو العقبات الأخرى التي تعترض سبيل عودة الطفل إلى بلده المنشأ؛ وحق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك جنسيته واسمه (المادة 8)؛ وسن الطفل وجنسه وحالته النفسية وخلفيته التعليمية والعائلية؛ واستمرار/انقطاع الرعاية في البلد المضيف؛ واستصواب الاستمرارية في تربية الطفل وخلفيته الإثنية والدينية والثقافية واللغوية (المادة 20)؛ وحق الطفل في الحفاظ على علاقاته الأسرية والإمكانات المتاحة على الأمد القصير والمتوسط والطويل لجمع شمل الأسرة، سواء كان ذلك في البلد الأصل أو البلد المضيف أو بلد إعادة التوطين. ولا يجوز قط إعادة توطين الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم في بلد ثالث إذا كان هذا التدبير من شأنه أن يقوض فرص جمع شملهم مع أفراد أسرهم مستقبلاً أو يحول دون ذلك.

94- وتُشجَّع الدول على توفير فرص إعادة التوطين بغية تلبية مختلف احتياجات الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المشمولين بإعادة التوطين.

ثامناً - التدريب والبيانات والإحصاءات

(أ) تدريب الموظفين العاملين إلى جانب الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

95- ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتدريب الموظفين العاملين إلى جانب الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين والمعنيين بدراسة حالاتهم. كما ينبغي إيلاء الأهمية الواجبة للتدريب المتخصص للممثلين القانونيين والأوصياء والمترجمين الشفويين وغيرهم من الأشخاص الذين يتعاملون مع الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين.

96- وينبغي أن يُصمم هذا التدريب خصيصاً حسب احتياجات الفئات المعنية وحقوقها. ومع ذلك، ينبغي أن تشتمل كافة برامج التدريب على عناصر رئيسية معينة، منها العناصر التالية:

- المبادئ والأحكام الواردة في الاتفاقية؛

- معرفة البلد المنشأ للأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين؛

- التقنيات الملائمة الخاصة بإجراء المقابلات؛

- نمو الطفل ونفسيته؛

- إدراك الخصوصيات الثقافية والتواصل بين الثقافات.

97- وينبغي أيضاً متابعة برامج التدريب الأولي بانتظام، بما في ذلك من خلال التعلم في مكان العمل والشبكات المهنية.

(ب) البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين

98- تلاحظ اللجنة من خلال تجربتها أن البيانات والإحصاءات المجمعة بشأن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تقتصر في كثير من الأحيان على عدد الأطفال الوافدين و/أو عدد طلبات اللجوء. وهذه البيانات غير كافية لإجراء تحليل تفصيلي بشأن إعمال حقوق هؤلاء الأطفال. وعلاوة على ذلك، غالباً ما يُعهد بمهمة جمع البيانات والإحصاءات إلى العديد من الوزارات أو الوكالات المختلفة، وهو ما يعوق مواصلة التحليل ويثير بعض الشواغل الممكنة فيما يتعلق بالسرية وبحق الطفل في الخصوصية.

99- وبناء عليه، يمثل إنشاء نظام متكامل لجمع البيانات التفصيلية بشأن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم شرطاً أساسياً لوضع سياسات فعّالة كفيلة بإعمال حقوق هؤلاء الأطفال.

100- وكتصور أمثل ينبغي أن تشمل البيانات التي تجمع في إطار هذ النظام، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي: البيانات الشخصية الأساسية المتعلقة بكل طفل (بما فيها السن والجنس وبلد المنشأ والجنسية والجماعة الإثنية )؛ والعدد الكلي للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين يحاولون الدخول إلى إقليم البلد وعدد الأطفال الذين مُنعوا من الدخول؛ وعدد طلبات اللجوء؛ وعدد الممثلين القانونيين والأوصياء الموكلين على تدبير شؤون هؤلاء الأطفال؛ والوضع القانوني والوضع إزاء إدارة الهجرة (أي ملتمسو اللجوء، واللاجئون، والحائزون على ترخيص إقامة مؤقت)؛ وترتيبات العيش (أي في مؤسسات، أو في أسر، أو بصورة مستقلة)؛ ونسبة الملتحقين بالمدارس أو بمؤسسات التدريب المهني؛ وعدد الأسر التي جُمع شملها؛ وعدد الأطفال الذين أعيدوا إلى بلدهم المنشأ. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول الأطراف أن تتوخى جمع بيانات نوعية تمكنها من تحليل قضايا لم يقع تناولها بالقدر الكافي، ومنها على سبيل المثال حالات اختفاء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وأثر الاتجار بالأشخاص.

- - - - -