CERD/C/75/D/42/2008

Distr.: Restricted *

15 September 2009

Arabic

Original: English

ل جن ة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والسبعون

5 - 23 آ ب / أغسطس 200 9

رأي

البلاغ رقم 42 /200 8

المقدم من : د. ر . (لا يمثله محام ٍ )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ البلاغ: 1 حزيران / يونيه 200 8 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: 14 آب / أغسطس 200 9

[مرفق]

ال مرفق

رأي لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب المادة 14 م ـ ن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( الدورة الخامسة والسبعون )

بشأن

البلاغ رقم 42 /200 8

المقدم من: د. ر . (لا يمثله محام ٍ )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ البلاغ: 1 حزيران / يونيه 200 8 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة القضاء على التمييز العنصري ، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

وقد اجتمعت في 14 آب / أغسطس 200 9 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 42 /200 8 المقدم إليها من د. ر . بموج ـ ب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز الع نصري.

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

رأي

1- صاحب البلاغ هو السيد د. ر.، مواطن نيوزيلندي يقيم حاليا ً في أستراليا، ويد ّ عي أنه وقع ضحية لانتهاكات أستراليا لأحكام المادة 5( ﻫ) ‘4‘ و المادة 5( ﻫ) ‘5‘ و المادة 5( د) ‘3‘ مقترنةً بأحكام المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ولا يمثله محام.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ مواطن نيوزيلندي مقيم في أ ستراليا وحاصل على تأشيرة من ال فئة ال خاصة تسمح له ب الإقامة في أستراليا والعمل فيها لأجل غير مسمّى. وهو يتمتع بمركز الهجرة الخاص هذا بمقتضى الترتيب الثنائي للسفر عبر تازمانيا بين أستراليا ونيوزيلندا، الذي يسمح لمواطني البلدين بالعيش في كليهما ل فترة غير محددة .

2-2 و يدّعي صاحب البلاغ أن ثمة عددا ً من القوانين ال أ سترالية التي تقيّد على نحو غير مشروع تمتعه ب حقوقه في مجالات الضمان الاجتماعي والتعليم والجنسية بسبب أصله القومي ، ممّا يشكّل انتهاكا ً ل أحكام المادة 5( ﻫ)‘4‘ و المادة 5( ﻫ)‘5‘ و المادة 5( د)‘3‘ مقترنةً بأحكام المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية. و يدفع صاحب البلاغ بالقول أيضا ً إنه لا توجد قوانين وطنية أو سبل قضائ ية في أستراليا يمكنه أن يستفيد منها في السعي ل لحصول على ما هو فعّال من ال حماية وسبل ال انتصاف من ا لتمييز على أساس الأصل القوم ي. وعليه، فإنه يجادل قائلا ً إ ن الدولة الطرف تنتهك أيضا ً ال مادة 6 من الاتفاقية في قضيته هذه.

2-3 وفيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي، يحاجج صاحب البلاغ بالقول إن قانون الضمان الاجتماعي الذ ي يقي ّ د سبل حصول المواطنين النيوزيلنديين ع لى كامل طائفة مدفوعات الضمان الاجتماعي إن لم يكونوا حاصلين على تأشير ات إقامة دائمة، هو قانون يميّز بين المواطني ن ال أ ستراليين و سواه م من المقيمين في أستراليا بصفة قانونية على أساس وضعهم كمهاجرين. و هو يد ّ ع ي أن هذه القيود تميّز على أساس الجنسية لأنها تفرض شروطا ً لا تنطبق إلا على المقيمين غير الأستراليين . و يشير صاحب البلاغ أساسا ً في ادعاءاته إلى معنى عبارة "المقيم في أستراليا" التي تحدد أهلية الحصول على معظم مزايا الضمان الاجتماعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي. و"المقيمون في أستراليا" هم المواطنون الأستراليون والحائزون على تأشيرات الإقامة الدائمة والحائزون على التأشيرات من الفئة الخاصة "المحميون". ويُعتبر المواطنون النيوزيلنديو ن الذين كانوا في أستراليا يوم 26 شباط/فبراير 2001 والذين كانوا غائبين عنها يومها ولكنهم أقاموا فيها ما مجموعه 12 شهراً في السنتين السابقتين لذلك التاريخ وعادوا إليها في وقت لاحق، "محمييّ ن" حائزين على ا لتأشيرات من الفئة الخاصة، وهم يعاملون معاملة ال مقيمين في أستراليا لأغراض هذا القانون. أما المواطنون النيوزيلنديون الآخرون فعليهم استيفاء معايير الهجرة العادية لكي يصبحوا من "المقيمين في أستراليا" لأغراض هذا القانون. و قد وصل صاحب البلاغ في بادئ الأمر إلى أستراليا بعد انقضاء الموعد المحدد ، وهو بالتالي لا يتمتع بمركز "المحمي بتأشيرة من الفئة الخاصة" لأغراض قانون الضمان الاجتماعي. وبناء عليه، فإنه مطالب ب أن يقدم طلب اً للحصول على تأشيرة إقام ة دائمة وأن يحصل عليها إذا رغب ف ي التمتع بنفس المزايا الاجتماعية الممنوح ة للمواطنين ا لأ ستراليين و للحاصلين على تأشيرات الإقامة ال دائم ة ، ثم إن عليه بعدئذ الانتظار لمدة عامين إضافيين (فترة الانتظار المحددة للقادمين الجدد فيما ي خص أهلية الحصول على مزايا ا لضمان الاجتماعي ) ، حتى وإن كان مقيما ً بالفعل في أ ستراليا لمدة ست سنوات. كما يد ّ عي صاحب البلاغ أن هذه القيود تترت ب عليها تبعة أخرى هي أن إقامته لمدة ست سنوات في أستراليا ل ن تُحسب ضمن الفترة المطلوبة المحددة بعشر سنوات كحد أدنى ل لتمتع بأهلية الحصول على استحقاقات المعاشات التقاعدية، ما دام لا يعتبر " مق يما في أستراليا " بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي. ولم يحاول صاحب البلا غ تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة د ائمة ، وهو يد ّ عي أن الشرط الذي ي فرض ه قانون الضمان الاجتماعي على ال مواطني ن النيوز ي لنديين فيما يخص الحصول على تأشيرة إقامة دائمة، هو شرط لا داعي له و مناف لأحكام الاتفاقية، لأن هؤلاء المواطنين مقيمون دائمون بحكم الأمر الواقع ب ناء ً ع لى الاتفاق الثنائي للسفر عبر تازمانيا المعقود بين أستراليا ونيوزيلندا. و يجادل صاحب البلاغ كذلك قائلاً إ ن هذه القيود لا تساوي في المعاملة بين ال أ ستراليين والمقيمين بصورة قانونية في البلد من غي ر الأستراليين ، وتمي ّ ز مباشرة ضد ه بسبب جنسيته ، ويضيف قائلا ً إن ه ليس ل هذه القيود أي هدف مشرو ع.

2-4 و ثانيا ً ، يقول صاحب البلاغ إن الدولة ا لطرف قد انتهكت حقه في التعليم بموج ب الاتفاقية ، وإن ا لأشخاص ال مؤهلين ل لحصول على القروض الممنوحة من الحكومة الأسترالية لتمويل رسوم الدراسة في مرحلة التعليم العالي (برنامج "مخططات الإسهام في تمويل التعليم العالي - برنامج منح قروض تمويل رسوم التعليم العالي") ("HECS-HELP")، في إطار قانون دعم التعليم العال ي (2003)، يجب أن يكونوا إما من ال مواطنين ال أستراليين أو من " حملة تأشيرات الإقامة الدائمة الممنوحة لأغراض إنسانية" ، أي من اللاجئين المقيمين في أ ستراليا خلال مدة الوحدة ا لدراس ي ة. ويد ّ عي صاحب البلاغ أن الحكومة تدفع في إطا ر برنامج ("HECS-HELP") جزءا ً كبيرا ً من رسوم الدراسة في مرحلة التعليم العالي للطلبة ا لمؤهلين للحصول على دعم تعليمي وتتيح المجال أمام الطالب ل اقتراض المبلغ المتبقي. كما أن الطلبة المؤهلين للحصول على القروض الممنوحة بموجب برنامج ("HECS-HELP") هم مؤهلون أيضا ً للحصول على خصم كبير في رسوم الدراسة إذا دفعوا رسومهم مقدم ا ً . أما ال طلبة غير المؤهلين للاستفادة من التعليم ال مدعوم ، فعليهم أن يسدّدوا رسوم الدراسة بالكامل ، ولكن برنامج "قروض تمويل رسوم الدراسة في مرحلة التعليم العالي" ("FEE-HELP") ( ) يتيح لهم اقتراض كامل المبلغ. و الأشخاص المؤهل ون للحصول على المساعدة بموجب برنامج ("FEE-HELP") هم من المواطنين الأستراليين والحائزين على تأشيرات الإقامة الدائمة الممنوحة لأغراض إنسانية والحائزين على تأشيرات الإقامة الدائمة التي تُمنح ل من يدرسون في إطار دورة دراسية تأهيلية ل لمهنيين المدرب ين الوافدين من وراء البحار.

2-5 ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن شروط الأهلية التي يفرضها قانون دعم التعليم العالي تقيّد دونما وجه حق سبيل وصول جميع المقيم ين غير ال أ ستراليين من غير ال لاجئين إلى التعليم العالي، ب صرف النظر عن قدر تهم على سداد القر و ض. وهو يدعي أن هذه القيود لا تستخدم مفهوم رخصة الإقامة ل لغرض المشروع المتمثل في التأكد مما إذا كان الأفراد غي ر الأستراليين يتمتعون با لحق في الإقامة، بل تستخدمها لتحديد شرط أساسي قوامه الوصول إلى التعليم العالي. ويقول صاحب البلاغ إن على الدولة الطرف أن تقدم تفسيرا ً مشروعا ً لكون الأشخاص الحاصلين على الجنسية ال أ سترالية بالنسب ، و لكنهم لم يقيموا في أستراليا أبدا ً ول م يدفعوا أية ضرائب ، يُعتبرون من المؤهلين للحصول على ال قر وض والخصوم الممنوحة للطلبة فيما يخص الرسوم الدراسية ، في حين يتعذر على غير الأستراليين المقيمين بصفة دائمة في أستراليا من غير اللاجئين أن يستفيدوا من هذه الاستحقاقات. وي حاجج صاحب البلاغ بالقول إن هذا الشرط يميّز ضده بسبب جنسيته ، وليس له أي هدف مشروع.

2- 6 و ثالثاً، يدّعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك الدولة الطرف ل حقه في الحصو ل على الجنسية بموجب الاتفاقية ، ويجادل بالقول إنه بحاجة لأن يكون "مقيما ً دائما ً " في أستراليا لكي يصبح مؤهلا ً للحصول على جنسيتها ، وذلك في إطار ال معنى الوار د في قانون الجنسية ال أ سترالية (2007 ) . و ت عرّف المادة 5(1) من القانون المذكور " المقيم ال دائم" على أنه حائز على تأشيرة إقامة دائمة وموجود في أستراليا ، أو أنه حائز على تأشيرة إقامة دائمة فيها وغائب عنها ، ولكن ه سبق أن كان موجودا ً في ها وحصل على تأشيرة إقامة دائمة قبل أن يغادرها آخر مرة . ويجوز أيضا ً اعتبار الحائزين على التأشيرات من الفئة الخاصة أو الذين كانوا حائزين عليها من " ال مقيمين ال دائمين" إ ن هم استوفوا شروطا ً محددة مماثلة لتلك المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماع ي لأغراض البت في وضعهم "كمقيمين في أستراليا ". وبعبارة أخرى، فإن الأفراد المؤهلين للحصول على صفة "الإقامة الدائمة" بموجب قانون الجنسية الأسترالية هم حصرا ً المواطنون النيوزيلنديون الذين كانوا مقيمين في أستراليا يوم 26 شباط/فبراير 2001 والذين كانوا غائبين عنها يومها ولكنهم أقاموا فيها ما مجموعه 12 شهراً في السنتين السابقتين لذلك التاريخ وعادوا إليها في وقت لاحق . كما أن المواطنين النيوزيلنديين الحائزين على شهادة إقامة صادرة بموجب قانون الضمان الاجتماعي يُعتبرون من المقيمين الدائمين لأغراض هذا القانون ( ) .

2- 7 و صاحب البلاغ حائز على تأشيرة من ال فئة ال خاصة تؤهله للإقامة بصفة قانونية في أستراليا لفترة غير محددة ، و هي ب ذلك تعطيه صفة المقيم الدائم بحكم الأمر الواقع ، ولكن ه لكي يصبح مؤهلا ً ل لحصول على الجنسية ال أ سترالية بعد مضي مد ة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات ، فإن عليه أن يصبح من المقيمين الدائمين المعترف به م قانونا ً ، أو أن ي ُ عتبر مقيما ً دائما ً لأغراض قانون الجنسية ال أسترالي ة . ويدعي صاحب البلاغ أنه رغم إقامته بشكل دائم في أستراليا لأكثر من 4 سنوات ، فقد استُبعِد من تعريف " ال مقيم ال د ائم" بموجب أحكام قانون الجنسية الأسترالية ، وذلك بسبب ظروف ت ُعزى م باشرة إلى جنسيته ووضع ه كمهاجر . و هو ي جادل بالقول إن فرض شروط محددة لا تنطبق إلا على ال مواطني ن ال نيوزيلن ديين ينطوي على تمييز ضده بسبب أ صله ال قومي ، و هي شروط موضوعة عن قصد لل حد من سبل وصوله إلى الضمان الاجتماعي ، وهذا ليس هدفا ً مشروعا ً . ويلاحظ صاحب البلاغ أن العلاقة المتعمدة بين ال قيود المفروضة على المواطنين النيوزيلنديين بشأن الحصول على الجنسية ومزايا الضمان الاجتماعي هي علاقة تؤكدها حقيقة أن معايير تحديد صفة "المقيم الدائ م " ب مقتضى قانون الجنسية الأسترالية تماثل المعايير المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماع ي لأغراض البت في وضع الفرد " كمقيم في أستراليا ". ويدعي صاحب البلاغ أن الشروط التقييدية ال مفروضة بموجب القانون المذكور تجعله غير مؤهل لتقديم طل ب ل لحصول على الجنسية الأسترالية ، و بالتالي فهي تخضعه للقيود التي يفرضها القانون الأسترالي على غير المواطنين فيما يخص الحصول على مزايا الضما ن الاجتماعي والتعليم العالي .

2- 8 وأخيرا، يؤك د صاحب الب لاغ أن الدولة الطرف لم توفر له بموجب الاتفاقية ما هو فعال من الح ماية وسبل الانتصاف من الادعاءات المذكورة أ علاه ، و هي تنتهك بذلك أحكام المادة 2(1)(أ) و المادة 6 من الاتفاقية . وهو يد ّ عي أن قانون مكافحة التمييز العنصري في أستراليا (1975) لا ي وفر أي نوع من الحماية أو سبل الانتصاف الفعالة من التمييز على أساس الجنسية ، لأن المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها تفسّر تعبير "الأصل القومي" الوارد في المادة 10 على أنه يستبعد الجنسية كسبب ل لتمييز ( ) ، وهو تفسير أكّدته لاحقا ً المحكمة العليا في أ ستراليا ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أن هذا التفسير القضائي ل قانون مكافحة التمييز العنصري يمنع ه من السعي ل لحصول على سبل انتصاف عن طريق نظام المحاكم ال أ سترالية ، و يؤك ّ د أن أمين مظالم الكومنولث ولجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص هما السبيلان الوحيدان الممكنان لهما للسعي ل لحصول على الانتصاف. غير أن صاحب البلاغ لم يقدم شكوى رسمية إلى أي من هاتين الجهتين، ل أنه يؤكد أنه ليس لأي منهما صلاحية تجاوز تطبيق تشريع ات الكومنولث ( ) ، و بسبب تفسير قانون مكافحة التمييز العنصري (1975) المبين بالتفصيل سابقا ً ، الذي يستبعد جنسية الفرد كسبب للتميي ز.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أنه لا ت وجد سبل انتصاف فعالة متاحة أمامه في أستراليا، ويزعم أن قانون الضمان الاجتماعي (1991) و قانون دعم التعليم العالي (2003) وقانون الجنسية ال أ سترالية (2007) تميّز ضده بسبب جنسيته النيوزيلندية، وذلك بتجريده من ا ستحقاقات ه في الضمان الاجتماعي وتقييد سبل وصوله دونما وجه حق إلى التعليم وال حصول على الجنسية ، مما يشكّل انتهاكا ً لأحكام المادة 5(ﻫ)‘4‘ والمادة 5(ﻫ)‘5‘ والمادة 5(د)‘3 ‘ مقترنةً بأحكام مع المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية. وبذلك تكون الدولة الطرف قد ارتكبت فعلاً من أفعال التمييز العنصري ضده ، كما أنها ل م تتح له سبل حماية و انتصا ف فعالة ، وتخلفت بالتالي عن القيام دون تأخير بانتهاج سياسة ل لقضاء على التمييز العنصري ، منتهكةً بذلك أحكام المادة 6 والمادة 2(1)(أ) من الاتفاقية .

أقوال الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 5 شباط/فبراير 200 9 ، أرسلت الدولة الطرف رسالة مفادها أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن الادعاءات الواردة فيه منافية لأحكام الاتفاقية، ولأن صاحبه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له . وعلاوة على ذلك ، تؤكّد الدولة الطرف أن هذه المزاعم تستند إلى تصورات خاطئة و أنها غير م شفوعة بأدلة تثبت ممارسة التمييز العنصري و لذلك فإنها لا تستند إلى أسس موضوعية .

4-2 وترى ا لدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الموضوع ي بموجب أحكام المادة 91(ج) من نظام اللجنة الداخلي ، ل أن اللجنة غير مختصة إلا ب فحص الب لاغات التي يُ زعم فيها ممارسة التمييز العنصري ضمن معنى الاتفاقية. ف الادعاء المتعلق بحدوث تمييز على أساس الجنسية لا يشكل تمييزا ً عنصريا ً ع لى النحو المحدد في المادة 1(1) من الاتفاقية ( ) . وتش ير الدولة الطرف إلى المادة 1 (2) من الاتفا قية التي تنص على أن الاتفاقية " لا تسري على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها".

4-3 و فيما يتعلق ب ادعاءات صاحب البلاغ بشأن ح قه في الضمان الاجتماعي والتعليم ، تؤك ّ د الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستن فد سبل الانتصاف المحلية، مشير ة إلى إتاحة عدد من السبل ال إ دارية والقضائية أمامه ، و كان أكثر ها أهمية أن يقدم شكوى بموجب قانون مكافحة التمييز العنصري (1975) إلى لجنة حقوق الإنسان و تكافؤ الف رص . و في ح ال لم تبتّ هذه اللجنة في الشكوى المقدمة ، فقد كان بمقدوره أن يقدم طلبا ً للنظر في ا لمسألة من قبل محكمة الصلح الاتحادية أو المحكمة الاتحادية في أستراليا للحصول على سبيل انتصاف واجب النفاذ بشأن ال تمييز غير المشروع. وكان بإمكانه أيضا ً أن يقدّم شكوى إلى أمين مظالم الكومنولث. وتلاحظ الدولة الطرف أن الشكوك التي أعرب عنها صاحب البل اغ بشأن فعالية سبل الانتصاف لا تع فيه من السعي للحصول عليها ( ) . كما تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستخدم أوضح سبل الانتصاف المتاحة له ل تقديم طلب للحصول على تصريح إ قامة دائمة في أ ستراليا، لكي يتمكّن من الح صول ع لى بعض المبالغ الواجبة الدفع في إطار الضم ان الاجتماعي وغير المشمولة بالاتفاق الثنائي بشأن ا لضمان الاجتماعي ا لمُبر م بين أستراليا و نيوزيلندا (2001). ومن شأن ا لإقامة الدائمة أن تؤهل صاحب البلاغ أيضاً لأن يقدم طلب ا ً للحصول على الجنسية الأسترالية التي تمكّنه بدورها من الوصول إلى ما هو متاح ل لمواطنين الأستراليين من مخططات منح قروض التعليم العالي والخصوم المقدمة فيما يخص الرسوم الدر اسية . ولو أنه تقدم ب طلب ل لحصول على الإقامة الدائمة ونجح في ذلك ثم طالب بسداد مدفوعات الضمان الاجتماعي، لكان أُتيح له عدد كبير من ال سبل الإداري ة والقضائية للطعن في الق رارات التي اتخذت بخصوص شكواه .

4-4 وفيما يخص الأسس الموضوعية للبلاغ ، تؤكّد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ تستند إلى تطورات خاطئة ، لأن أصله القومي ليس السبب في تقييد قدرته على ال ح صول ع لى بعض مدفوعات الضما ن الاجتماعي و قروض وخصوم التعليم العالي ، و إنما فُرِضت لأنه ليس من المقيمين بصفة دائمة في أستراليا ولا من مواطنيها . وفي عام 2001، أدخلت الحكوم ة ال أ سترالية تعديلات ت شريعية لكي يتسنى تحقيق المزيد من الإنصاف ل لمهاجرين كافة. وكان المواطنون النيوزيلنديون يحظون فيما سبق بمعاملة تفضيلية؛ و أدى إلغاء هذه الامتيازات لاحقاً إلى وضع المواطنين النيوزيلنديين على قدم المساواة مع حاملي الجنسيات الأخرى الذين ليسوا مقيمين دائمين ولا مواطنين أستراليين. وقد اعترفت اللجنة ب هذا الأمر بوصفه هدفا ً مشروعا ً ( ) . وتخطّئ الدولة الطرف تأكي د صاحب البلاغ أن إقامته لمدة ست سنوات في أستراليا ل ن تُحسب ضمن فترة ال سنوات العشر التي تعتبر شرطا ً أساسيا ً مسبقا ً ل لحصول على استحقاقات المعاشات التقاعدية ، وت ؤكد أن صاحب البلاغ سيتمكن عند بلوغه سن الخامسة والستين من التعويل على اتفاق الضمان الاجتماعي المبرم بين أستراليا ونيوزيلندا و ي كفل أن تُؤخذ فترة إقامته لمدة ست سنوات في الاعتبار. ولصاحب البلاغ مطلق الحرية في تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة، الأمر الذي من شأنه أن يؤهله لطلب الحصول على الجنسية ال أسترالية ، وذلك ل كي يتسنى له التمتع باستحقاقات المواطنين الأستراليين نفسها فيما يخص مدفوعات الضمان الاجتماعي .

4-5 وفيما يتعلق ب الحق في التعليم، تؤكد الدولة الطرف أن القيود المفروضة بخصوص الحصول على الجنسية وا لإقامة ، على النحو الوارد في قانون دعم التعليم العالي (2003) بشان " برنامج مخططات الإسهام في تمويل التعليم العالي - برنامج منح قروض تمويل رسوم التعليم العالي" ("HECS-HELP") وبرنامج "قروض تمويل رسوم الدراسة في مرحلة التعليم العالي" ("FEE-HELP")، هي قيود متوافقة مع التزامات أستراليا بموجب ال اتفاقية. وقد أ ُ دخ ِ لت هذه القيود لهدف مشروع هو ضمان أن يلبي ا لتعليم العالي المُمول من القطاع العام احتياجات المواطنين الأستراليين أولا ً وقبل كل شي ء، و لتقديم المساعدة في مجال تدارك الحالات المحتملة ل لتهرب من سداد الديون من قبل المقيمين غير الأستراليين، الذين يقترضون من أ موال دا فعي الضرائب من خلال الحصول على قروض الطلاب ثم يعودون إلى بلدانهم . ولهذا الغرض، يُعامل المواطنون النيوزيلنديون الذين يعيشون في أستراليا معاملة جميع الرعايا الأجانب من غير المواطنين الأستراليين، أو الحائزين على تأشيرات الإقامة الدائمة الممنوحة لأغراض إنسانية ، أو الحائزين على تأشيرات الإقامة ال دائمة ممن يدرسون في إطار دورة دراسية تأهيلية ل لمهنيين المدرب ين الوافدين من وراء البحار. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ، بوصفه مواطنا ً نيوزيلنديا ً، يتمتع بسبل ال استفادة من خدمات توفير فرص العمل والرعاية الصحية والسكن العام والتعليم الابتدائي والثانوي و المزايا الضريبية التي تمنح للأسر المقيمة في أستراليا. وبمقدور المواطنين النيوزيلنديين أن يسافروا إلى أستراليا وبأن يعيشوا ويعملوا فيها ل فترة غير محددة بموجب أحكام ترتيبات السفر عبر تازمانيا. وفي هذا الصدد، يظل هؤلاء المواطنون يتمتعون بامتياز نسبي هام يميزهم عن سواهم من الأجانب من رعايا البلدان الأخرى . ويمكن ل صاحب البلاغ تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة مثله مثل غيره من المهاجرين الحاملين ل جنس يات أخرى ، الأمر الذي من شأنه أن يفسح المجال أمامه للحصول على الجن سية الأسترالية التي تمكّنه من الحصول على ا ستحقاقات المواطنين الأستراليين نفسها فيما يخص ب رامج منح القروض والخصوما ت من الرسوم الدراسية .

4-6 وبالنسبة للادعاء بأن شروط ال أهلية للحصول على الجنسية ال أ سترالية مفروضة بشكل غير متكاف ئ على المواطنين النيوزيلنديين لكي تحرمهم من أهلية ا لحصول عل يها ، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم ي ستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية ، لأ نه لم ي تخذ خطوات ت حضيرية ل تقديم طلب الحصول عل ى الجنسية . ولو أنه فعل ذلك لكانت أتيحت له طائفة واسعة من سبل الانتصاف المحلية ليطلب إعادة النظر في القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق ب طلبه، مثل الطعن في قرارات محكمة الاستئناف الإدارية، والمحكمة الاتحادية ، والمحكمة العل يا في أستراليا. كما أُتيحت ل صاحب البلاغ إمكانية تقديم شك وى لدى لجنة حق وق الإنسان وتكافؤ الفرص في إطار قانون مكافحة ا لتمييز في أستراليا ، أ و لدى أمين مظالم الكومنولث ، أو الشروع في إجراءات قانونية أمام محكمة الصلح الاتحادية والمحكمة الاتحادية في أستراليا .

4-7 وعلاوة على ذلك، تؤكّد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستند إلى أسس موضوعية ( ) . وتشترط معايير الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية ال أ سترالية أن يكون الشخص من المقيمين الدائمين في أستراليا، وهو شرط ينطبق بالتساو ي على جميع المهاجرين الذين يسعو ن لتقديم طلب لل حصول على الجنسية الأسترالية، من دون تم ييز على أس اس الأصل القومي. ولم يحاول صاحب البلاغ الحصول على الإقامة الدائمة كخطو ة تحضيرية لتقديم طلب ل لحصول على الجنسية الأسترالية، ولم يقدم أدلّة تشير إلى أنه يواجه أي ة ع راقيل ناشئة تحديداً عن أصله القومي أو كونه مواطنا ً نيوزيلنديا تحول دون أن ي صبح مقيما ً دائما ً في أستراليا.

4-8 وفيما يخص الادعاء الأخير لصاحب البلاغ، تؤك ّ د الدولة الطرف عدم وجود أي دليل ي ثبت أن صاحب البلاغ قام ب أية محاولات للوصول إلى أي وسيلة مساعدة والحصول عليها بواسطة مختلف سبل الا نتصاف المحلية التي كانت متاحة له . وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يلجأ إلى أي سبيل من سبل الانتصاف هذه ، فإن الدولة الطرف تؤكّد أنه ليس ثمة قضية تردّ بالاستناد إلى ال أسس الموضوعية فيما يتعلق ب توفير ها ل لحماية وسبل الانتصاف. وما لم تُستنفد سبل الانتصاف المتاحة، فإن من المتعذر إجراء أي تقييم بشأن ما إذا كانت هذه ال سبل توفر فعلا ً ل صاحب ا ل حماية بموجب الاتفاقية من أي فعل من أ فعال ال تمييز ال مزعوم ة.

تعليقات صاحب البلاغ على أقوال الدولة الطرف

5-1 يؤكّد صاحب البلاغ من جديد أنه وقع ضحية للتمييز بوصفه مواطنا ً نيوزيلنديا ً بسبب تطبيق ال قوانين ال أسترالي ة وحرمان ه من الحماية وسبل الانتصا ف، ويقول إن الجنسية هي سبب من أسباب التمييز ال معترف بها بموجب الاتفاقية و هي تندرج ضمن مفهوم الأصل القومي. وعليه ، فإن اللجنة مختصة با لنظر في شكواه. وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، يحتج صاحب البلاغ بالقول إنه ينبغي ألا يُطالب باتباع هذه السبل ، لأن الدولة الطرف أقرت بنفسها بأن الجنسية سبب غير معترف به كأساس للتم ييز بموجب أحكام القانون ال أ سترالي. و في ظل هذه الظروف، يرى صاحب البلاغ أ ن سبل الانتصاف المحلية لا ت تيح له أي احتمال معقول للنجاح .

5-2 و يرى صاحب البلاغ أ ن مفهوم " المقيم الدائم " في القانون ال أ سترال ي هو مفهوم غامض . فهو يتمتع ب حق الإقامة الدائمة في أستراليا ، ولكن ه رغم ذلك غير معترف به قانونا ً على أنه من المقيمين الدائمين. ويقول إن الدولة الطرف لم ت تناول سوى مسألة المعاملة المتمايزة لل مواطنين ال أستراليين مقارنةً بال مقيمين من جنسيات أخرى ، بيد أنها لم ترد على شكواه بشأن المعاملة المتمايزة بين ال مواطني ن ال نيوزيلنديين على وجه التحديد و ال مقيمين من جنسيات أخرى .

5-3 وي قر صاحب البلاغ ب أنه إذا حصل على تأشيرة إقامة دائمة ، فسيتمكّن في نهاية المطا ف من ال ح صول ع لى بعض مدفوعات الضمان الاجتماعي غير المشمولة فعلا ً باتفاق الضمان الاجتماعي الثنائي ال ُ مبرم بين أستراليا ونيوزيلندا. و لكنه يؤكّد أن هذا شرط تمييزي وأن الدولة الطر ف لم تثبت أنه يستند إلى أي أساس منطقي مشروع . أما المجموعة الواسعة من سبل الانتصاف المحلية التي أشارت إليها الدولة الطرف ف تنطبق حصرا ً على الحائزين على تأشيرة إقامة دائمة الذين يُحرمون من الحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي بموجب قرار إداري . ويدّعي صاحب البلاغ أنه قد حرم ، في حالته، من حقه في الحصول على بعض مزايا الضمان الاجتماعي بسبب ال تطبيق المباشر لتشريعات يرى أنها تمييزية .

5-4 وفيما يتعلق ب الوصول إلى التعليم العالي ، يد ّ عي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم ت وضح أسباب عدم تمتع المقيمين في أ ستراليا بسبل الوصول إلى نفس مخططات منح قروض ا لتعليم العالي وخصومات الرسوم الدراسية التي يتمتع بها المواطنون الأستراليون. ويضيف قائلا ً إنه ب رغم أن ال مقيمين ب صفة دائمة من غير النيوزيلنديين يتمتعون في نهاية المطاف بحق طلب ا لحصول على الجنس ية الأسترالية ، و الاستفادة بالتالي من برنامج القروض التي تمنحها ا لحكومة، فإنه لا يستطيع ، ل كونه مواطنا نيوزيلنديا ً، أن يستوفي شرط الجنسية التمييزي المفروض بموجب ا لقانون، لأنه لا يُعتبر مقيما ً دائما ً في أستراليا . و هو ي قول ، إضافة إلى ذلك ، إن حيازته ل تأشيرة إقامة دائمة لن تؤهله ب أي حال من الأحوال ل طلب ا لحصول على القروض والخصوم الممنوحة فيما يخص الرسوم الدراسية ، ما لم يكن حائزاً على تأشيرة إقامة دائمة ممنوحة لأغراض إنسانية ، و يؤك ّ د أن هذا التمييز القائم على أساس الجنسية و مركز الهجرة هو تمييز ليس له هدف مشروع.

5-5 وبالنسبة للحق في الحصول على الجنسية، يكرر صاحب البلاغ مجددا ً أن شرط الحصول على إقامة دائمة هو شرط تمييزي ، و ي شدّد على أ ن جنسيته النيوزيلندية قد استُخدِمت كعائق غير مشروع أمام حصوله على الجنسي ة الأسترالية . وقال إن المجموعة الواسعة من سبل الانتصاف المحلية التي أشارت إليها الدولة الطرف تنطبق حصرا ً على الحائزين على تأشيرة إقامة دائمة الذين ي ُ حرمون من الحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي بموجب قرار إداري . ويدّعي صاحب البلاغ أنه قد حرم ، في حالته، من حقه في الحصول على بعض مزايا الضمان الاجتماعي بسبب ال تطبيق المباشر لتشريعات يرى أنها تمييزي ة . كما يلاحظ أن إجراءات تقديم طلب الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة هي إجراءات مضنية وتقتضي أن ي ستوفي مقدم الطلب شروطا ً صارمة، مما ي مثل عقبات كأداء تحول دون تمكن المقيمين لفترة طويل ة من التمتع ب مزايا الضمان الاجتماعي و التعليم العالي، فضلاً عن الح صول على الجنس ية ال أ سترالية.

5-6 ويؤكد صاحب البلاغ مجددا ً أن ج ميع سبل الانتصاف المحلية وهمية ، ويلاحظ أن الدولة الطرف لا تعترض على أن القانون ال محل ي لا ي وفر له أي ح ماية أو سبيل انتصاف من التمييز على أساس جنسيته النيوزيلندية وذلك فيما يخص أهلية ا لحصول على الجنسية ال أس ترالية ، وهو تمييز يندرج ضمن نطاق مفهوم التمييز العنصري. ونظراً لتخلف الدولة الطرف عن تزويده بسبل فعالة ل ل حماية و الانتصاف من هذا التمييز العنصري، فإنها تكون قد انتهكت أحكام المادة 2(1) (أ) و المادة 6 من الاتفاقية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أن تبتّ في ما إذا كان البلاغ مقبول اً أم لا عمل اً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.

6-2 و قد لاحظت اللجنة ادعاء الدولة الطرف أن البلاغ المقدم ينبغي أن ي ُ عتبر غير مقبول لأنه يتنافى مع أحكام الاتفاقية (المادة 91(ج) من النظام الداخلي للجنة )، و ل أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية (المادة 91( ﻫ )).

6-3 و فيما يتعلق بمدى توافق البلاغ مع أحكام المادة 91(ج) من النظام الداخلي للجنة ، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ لا تندرج من حيث الاختصاص الموضوعي ضمن نطاق تعريف التمييز العنصري حسب ما تنص عليه المادة 1(1) من الاتفاقية. و لاحظت الدولة الطرف أن هذا التعريف لا يسلّم بالجنسية كأساس للتمييز العنصري ، كما لاحظت أن المادة 1(2) من الاتفاقية تستبعد على وجه التحديد أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير الم واطنين من جانب أية دولة طرف فيها . وإذ وضعت اللجنة في اعتبارها ا لتوصية العامة رقم 30 الصادرة في عام 2004 ، وخصوصا ً ما يتعلق منها ب ضر ورة تفسير الفقرة 2 من المادة 1 من الاتفاقية في ضوء المادة 5 منها ، فإنها لا ت رى أن هذا البلاغ يتعارض ظاهريا ً مع أحكام الاتفاقية.

6-4 وتلاحظ اللجنة ا دعاء الدولة الطرف أ ن البلاغ ينبغي أن ي ُ عتبر غير مقبول بموجب أحكام المادة 91( ﻫ ) من النظام الداخلي، ل أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية . و يؤكّد صاحب البلاغ بدوره أن ال شكاوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أو أمين مظالم الكومنولث لا تحظى بأي فرصة ل ل نجاح. و تلاحظ اللجنة أن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لا يمكن أن تتناول أي شكوى مقدمة بموجب أحكام الاتفاقية، وأن قانون ال لجنة المذكورة ل ا يشمل ال شكاوى التي تنطوي على أحداث ناشئة عن ال تطبيق المباشر ل لقانون. وتشير اللجنة إلى أن التمييز بسبب جنسية الشخص ليس أساسا ً من الأسس المشمولة ب قانون التمييز العنصري (1975 )، وقد أقرّت ا لدولة الطرف بذلك . وتشير اللجنة إلى قرارها بشأن البلاغ رقم 39/ 2006 ، في قضية د.ف. ضد أستراليا ( ) ، حيث رفضت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص الشكوى بالاستناد إلى الأسس ال ثلاثة التي أُثيرت أعلاه. ولذلك ، فإنه من ال منطقي التسليم بأن ه حتى لو كان صاحب البلاغ قد قدم شكوى في هذه القضية أمام لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ، لباءت شكواه بالفشل لذات الأسباب المذكورة . وعلى أية حال، تلاحظ اللجنة أن أي قرار يصدر عن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أو عن أمين مظالم الكومنولث ، حتى لو قبلا شكوى صاحب البلاغ واتخذا قرارا ً يصب في مصلحته، سيكون قراراً يتسم بطابع التوصيات ولن يكون لـه أي أثر ملزم بحيث يمكن للدولة الطرف أن تتجاهله إذا ما رأت ذلك. وعليه، ترى اللجنة أنه لا يمكن وصف أي سبيل من هذه السُبل المقترحة بأنه فعّال ( ) .

6-5 أما فيما يتعلق ب ادعاء الدولة الطرف أن ه قد أُتيح ل صا حب البلاغ أيضاً اللجوء إلى عدد من ال جها ت القضائية التي كان بمقدوره أن يسعى للحصول على سبيل انتصاف لديها ، فإن اللجنة تكرر مجددا ً أنه لا داعي لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كانت لا تنطوي موضوعيا ً على احتمالات النجاح. ويصح هذا الأمر في الحالات التي تُرفض فيها الشكوى بموجب القانون المحلي المعمول به، أو في الحالات التي تحول فيها السوابق القضائية المعمول بها في المحاكم المحلية العليا دون التوصل إل ى نتيجة إ يجابي ة. وإذ تأخذ اللجنة في حسبانها الصي غة الواضحة لقرار المحكمة الاتحادية الأسترالية بكامل هيئتها فيما يخص قضية ماكابينتا ( ) ، حيث است ُ بعدت الجنسية كأساس تمييزي مُعترف به بموجب أحكام قانون التمييز العنصري (1975) ، فإنها تخلص إلى أنه لا توجد سبل انتصاف فعالة يمكن لصاحب البلاغ أن يلجاً إليها . ونظرا ً لأن اللجنة ترى أنه لا توجد أي ع قبة أخرى تحول دون اعتبار البلاغ مقبولاً ، فإنها تنتقل إلى النظر في القضية ب الاستناد إلى أسسها الموضوعية.

7-1 و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للت مييز بسبب أصله القومي فيما يتصل ب منح مزايا الضمان الاجتماعي. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المواطنين النيوزيلنديين المقيمين في أستراليا كانوا يعاملون معاملة تفضيلية في ما يخص الحصول على مدفوعات الضمان الاجتماعي قبل إدخال تعديلات على قانون عام 2001 ، وذلك مقارنة بالأجانب من رعايا دول أخرى ممن لا يُعتبرون مواطنين أستراليين ولا من المقيمين في أستراليا بصفة دائمة. وعمل اً ب التعديلات التي أُدخلت على قانون عام 2001، سُحبت هذه المزايا من ج ميع المواطنين النيوزيلنديين الآخرين ضمانا ً ل تمتعهم جميعا ً ، ب غض النظر عن م حل ولادتهم ، بنفس مركز المهاجرين إلى أستراليا من بلدان أخرى . و تلاحظ اللجنة أن بإمكان المواطنين النيوزيلنديين الموجودين في أستراليا ، شأنهم شأن سواهم من غي ر المواطنين ، أن يطلبوا ، وفق نفس الأحكام ، تأشيرات الإقامة الدائمة أو " الجنسية الأسترالية " عندما يستوفون شروط تعريف "المقيم الدائم" ل أغراض الاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى رأيها في القضية رقم 39/2006 ، د. ف. ضد أ ستراليا ، حيث نظرت اللجنة في شكوى مماثلة ورأت أن التعديلات التي أُدخلت على قانون عام 200 1 لم تسفر عن ممارسة أي تمييز وإنما عن إ زالة ه ذا التمييز ال ذي وضع صاحب البلاغ و الم واطني ن النيوزيلنديين كافة في وضع أ فضل من سوا هم من غير المواطنين. وت رى اللجنة أن هذا التحليل ذو صلة بالموضوع ويمكن تطبيقه في هذه الحالة. ولم يثبت صاحب البلاغ أن ت طبيق قانون الضمان الاجتماعي يؤدي إلى التمييز على أساس الأصل القومي ، كما لم يثبت أن أصله القومي يشكّل عقبة تعترض حصوله على تأشيرة الإقامة الدائمة أو على الجنسية الأسترالية ل كي يصبح مؤه لا ً ل لحصول على المزايا ذات الصلة بموجب قانون الضمان الاجتماعي . و لهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن القانون المعني لا ينطوي على أي نوع من التمييز على أساس الأصل الق ومي وترى بالتالي أ نه لم يقع أي انتهاك للمادتين 5(ﻫ)‘4‘ أو 2(ا )(أ) من الاتفاقية.

7-2 وفيما يتعلق بالحق في التعليم، لاحظت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في التعليم قُيّد دون مبرر بم عايير الأهلية المنصوص عليها في قانون دعم التعليم العالي (2003 ) ، التي تشترط أن يكون مقدم طلب الحصول على قروض الطلبة وتخفيضات رسوم التعليم إما مواطن ا ً أسترالي ا ً ، أو " حائزاً على تأشيرة دائمة ممنوحة لأغراض إنسانية" ، أي لاجئ. كما أحاطت اللجنة علما ً ب حجة الدولة الطرف ب أن هذه القيود تستند إلى أساس منطقي مؤداه التأكد من أن التعليم العالي الممول من القطاع العام يلبي احتياجات المواطنين الأستراليين أولا ً وقبل كل شيء ، والمساعدة في تدارك الحالات المحتملة ل لتهرب من سداد الديون من قبل المقيمين غير الأستراليين ممّن يقترضون أ موال دا فعي الضرائب من خلال الحصول على قروض الطل بة ثم يعودون إلى بلدانهم . و تلاحظ اللجنة أن عدم أهلية صاحب البلاغ للحصول على هذه المزايا لا يق وم على أساس أصله القومي ، بل لأنه ليس من المواطنين الأستراليين، أو الحائزين على تأشيرات الإقامة الدائمة الممنوحة لأغراض إنسانية ، أو الحائزين على تأشيرات الإقامة ال دائمة ممن يدرسون في إطار دورة دراسية تأهيلية ل لمهنيين المدرب ين الوافدين من وراء البحار. ويُعامل المواطنون النيوزيلنديون الذين يعيشون في أستراليا معاملة سواهم من الرعايا الأجانب الذين لا يستوفون هذه الشروط الموضوعية. و حتى إن كان النظام يحابي المواطنين ال أستراليين واللاجئين المعترف بهم، فإن من المتعذر الخلوص إلى استنتاج يفيد بأن تطبيق النظام يلحق الضرر بمن ينحدرون من أصل قومي معيّن. وبإمكان المواطنين النيوزيلنديين الموجودين في أستراليا ، شأنهم شأن سواهم من غي ر المواطنين ، أن يطلبوا وفق نفس الأحكام تأشيرات الإقامة الدائمة التي تؤهلهم بدورها لأن يطلبوا لاحقاً ا لجنسية الأسترالية ، والتي يستوفون بفضلها شروط الأهلية المتعلقة بقانون دعم التعليم العالي. ولم يثبت صاحب البلاغ أن تنفيذ القانون المذكور يؤدي إلى التمييز على أساس الأصل القومي ، كما لم يثبت أن أصله القومي يشكّل عقبة تعترض حصوله على تأشيرة الإقامة الدائمة أو على الجنسية الأسترالية ل يصبح بفضلها مؤه لا ً ل لحصول على ال مزايا ذات الصلة بموجب قانون دعم التعليم العالي . ولهذه الأسباب، وبما أن شكوى صاحب البلاغ تستند إلى أحكام المادة 5(ﻫ)‘5‘ و2(1)(أ) من الاتفاقية، ترى الل جنة أن شكوى صاحب البلاغ تقوم على أسس واهية .

7-3 وفيما يخص الحق في الحصول على الجنسية، تلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ أن التعريف الضيق النطاق لتعبير "المقيم الدائم" بموجب قانون الجنسية ال أ ستر الية (2007) يقي ّ د دونما داع حقه في الجنسية بموجب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة الدولة الطرف أن بإمكان صاحب البلاغ ، بوصفه مواطنا ً نيوزيلنديا ً ، أن يحصل على تأشيرة إقامة دائمة و يقدم بعدئذ طلبا ً للحصول على الجنسية ال أ سترالية. ولا يوجد أي دليل في البلاغ يشير إلى أن صاحب البلاغ قام ب محاولات من هذا القبيل ل لحصول على الإقامة الدائمة كخطو ة تحضيرية لطلب ا لحصول على الجنسية الأسترالية . وتلاحظ اللجنة أنه ما من عراقيل أمام ال مواطني ن النيوزيلنديين تحديدا ً فيما يخص ا لحصول على الإقامة ال دائمة في أستراليا أو على الجنسية ال أ سترالية. ولم يثبت صاحب البلاغ أن ت طبيق قانون الجنسية الأسترالية ينطوي على حالات تمييز لا مبرر له ا أو غير متناسبة على أساس الأصل القومي ، كما لم يثبت أن أصله القومي يشكل عائقاً أمام حصوله على تأشيرة للإقامة الدائمة أو على الجنسية الأسترالية، أو أن أكثرية الحائزين على تلك التأشيرة هم غير مواطنين ينحدرون من أصول قومية تختلف عن أصله، أو أنه قد حُرِم بالفعل من هذه التأشيرة أو من الجنسية الأسترالية بسبب أصله القومي. ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن القانون المعني لا ينطوي على أي نوع من التمييز على أساس الأصل القومي وترى بالتالي أنه لم يقع أي انتهاك للمادتين 5(د)‘3‘ أو 2(ا)(أ) من الاتفاقية.

7-4 ولاحظت اللجنة حجة صاحب البلاغ ب أن الدولة الطر ف لم تتح له سبلاً فعالة ل ل حماية وال انتصاف بموجب الاتفاقية فيما يخص ادعاءات التمييز السابقة القائمة على أساس الجنسية ، وأن أستراليا تكون بذلك قد تخلفت عن انتهاج سياسة ترمي إلى ا لقضاء على التمييز العنصري . وتلاحظ اللجنة أيضا ً حجة الدولة الطرف ب أنه من المتعذر إجراء تقييم لمدى امتثالها لأحكام الاتفاقية إلا بعد أن يسعى صاحب البلاغ إلى الاستفادة من وسيلة مساعدة من خلال مختلف سبل الانتصاف المح لية المتاحة له . و لاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم طلبا ً للحصول على إقامة دائمة أو على الجنسية ال أ سترالية التي يعتبر الحصول عليها أمرا ً محوري ا ً بالنسبة لجميع ادعاءاته بشأن أهلية الحصول على مختلف ال مزايا المطلوبة. وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تنتهك ا لاتفاقية في حالة صاحب البلاغ فيما يتعلق ب جميع الادعاءات المذكورة أعلاه. و لا يمكن مساءلة ا لدولة الطرف عن ضمان توفير سبل الحماية أو الانتصاف من انتهاكات لم ت رتكبها. وبذلك ، ترى اللجنة أنه لا يوجد أي انتهاك للمادة 6 أو المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية .

8- و إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 (أ) من المادة 14 من ال اتفاقية الدولية ل لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن وقوع انتهاك لأي حكم من أحكام الاتفاقية.

[اعتُمِد بالإسباني ـ ة والإنكليزية والروسي ـ ة والفرنسية، علماً بأن الن ـ ص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيص ـ در لاحقاً بالصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]