* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة عشرة (17 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر 2015).

الملاحظات الختامية على التقرير الأولي المقدم من الاتحاد الأوروبي *

أولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من الاتحاد الأوروبي (CRPD/C/EU/1) في جلستيها 220 و221 (انظرCRPD/C/SR.220 وCRPD/C/SR.221) المعقودتين يومي 27 و28 آب/أغسطس 2015 على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 229، المعقودة في 3 أيلول/سبتمبر 2015.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للاتحاد الأوروبي، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتعرب عن شكرها ل لاتحاد الأوروبي على ردوده الخطية (CRPD/C/EU/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة.

٣- وتثمّن اللجنة الحوار المثمر الذي أجرته مع وفد الاتحاد الأوروبي أثناء النظر في التقرير والردود المقدمة من السلطات.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

٤- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الاتحاد الأوروبي كان أول منظمة إقليمية صادقت على معاهدة حقوق الإنسان المبرمة تحت رعاية الأمم المتحدة، مسجلاً بذلك سابقة إيجابية في القانون الدولي العام. وتحيط اللجنة علم اً بأحكام المادتين 21 و26 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، اللتين تحظران صراحة التمييز على أساس الإعاقة، وتتيحان للأشخاص ذوي الإعاقة ال مشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم . وتحيط اللجنة علما ً بالتوجه الإيجابي للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ب إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تمويل أنشطته الخارجية، وبإدراج مسألة الإعاقة ضمن المجالات ذات الأولوية في مداخلة الاتحاد الأوروبي بشأن أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، وباعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي الاستنتاجات المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في إدارة الكوارث والتزامه بإطار سينداي للحد من أخطار الكوارث 2015-2030.

٥- وتلاحظ اللجنة أن اللوائح التنظيمية للصناديق الأوروبية الهيكلية والاستثمارية، للفترة البرنامجية 2014-2020، تتضمن أحكاماً جديدة تعكس دخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ وتحسّن، عن طريق أنشطة تُجرى في إطار الصناديق، تعزيز المساواة وعدم التمييز والإدماج وإمكانية الوصول فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ثال ثاً- الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٦- تلاحظ ا للجنة أن الاتحاد الأوروبي لم يص د ّ ق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.

٧- وتحثّ ال لجنة الاتحاد الأوروبي على أن يص ّ دق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

٨- ويساور اللجنة قلق مردّه أن الاتحاد الأوروبي لم ينفذ مراجعة جامعة وشاملة لتشريعاته بغية مواءمتها مع الاتفاقية، ولم يضع استراتيجية بشأن تنفيذ الاتفاقية في سائر مؤسساته.

٩- توصي اللجنة الاتحاد الأوروبي بأن يجري مراجعة جامعة وشاملة لتشريعاته بهدف ضمان مواءمتها الكاملة مع أحكام الاتفاقية، وأن يشرك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في هذه العملية. كما توصي اللجنة الاتحاد باعتماد استراتيجية بشأن تنفيذ الاتفاقية وتخصيص ميزانية وإطار زمني للتنفيذ وآلية للرصد.

١٠- ويساور اللجنة ال قلق لأن تقييم منتصف المدة للاستراتيجية الأوروبية بشأن الإعاقة للفترة 2010-2020، الذي كان من المزمع تقديمه عام 2015، لم ينفّذ بعد ولم توضع معايير ومبادئ توجيهية واضحة عن كيفية إدراج التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ضمن خطط تنفيذ الاستراتيجية خلال النصف الثاني من مدتها (2016-2020).

١١- توصي اللجنة الاتحاد الأوروبي بأن ينفّذ تقييم منتصف المدة للاستراتيجية الأوروبية بشأن الإعاقة للفترة 2010-2020، ويضع مبادئ توجيهية واضحة لإدراج التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، مع نقاط مرجعية ومؤشرات واضحة، وبالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

١٢- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المبادئ التوجيهية لتقييم الأثر لا تورد إشارة واحدة فقط بشأن الامتثال للاتفاقية.

١٣- توصي اللجنة بمراجعة المبادئ التوجيهية لتقييم الأثر من أجل إدراج قائمة مسائل أكثر شمول اً بغية تحسين تقييم الامتثال للاتفاقية.

١٤- وتشعر اللجنة بالقلق نتيجة غياب إطار جامع شامل للتشاور بين مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي والأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات والفتيان ذو و الإعاقة، عبر المنظمات التي تمثلهم.

١٥- توصي اللجنة الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة لبدء حوار منظّم يخصص له بند مستقل من الميزانية وتمويل كافٍ للتنسيق فيما بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووكالاته وهيئاته، ولإجراء مشاورات هادفة يشارك في ها الأشخاص ذو و الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات والفتيان ذو و الإعاقة، عبر المنظمات التي تمثلهم.

١٦- ويساور اللجنة ال قلق لأنّ إعلان الاختصاص عمل اً بالمادة 44 من الاتفاقية لم يُحدَّث، كما أنّه لا يشير إلى التشريعات المطبّقة على الأشخاص ذوي الإعاقة أو التي تؤثر عليهم.

١٧- توصي اللجنة بأن يحدّث الاتحاد الأوروبي بانتظام إعلان الاختصاص وقائمة صكوكه كي تشمل الصكوك التي اعتمدت مؤخر اً، إضافة إلى الصكوك التي لا تشير بالضرورة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل محدد، لكنّها تعنيهم.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١٨- تشعر اللجنة بالقلق لعدم حظر توجيهات المجلس رقم 43/2000 و رقم 113/2004 ورقم 54/2006 التمييز على أساس الإعاقة صراحة ، ولم توفر الترتيبات التيسيريّة المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية و(إعادة) التأهيل والتعليم وتوفير السلع والخدمات، مثل الإسكان والنقل والتأمين.

١٩- توصي اللجنة بأن يعتمد الاتحاد الأوروبي توجيهها المقترح بشأن المساواة في المعاملة، الذي يوسّع نطاق الحماية ليشمل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، وذلك عبر توفير التجهيزات المعقولة في جميع مجالات الاختصاص، كما توصي اللجنة أيض اً بأن يتأكد الاتحاد الأوروبي من حظر التمييز على أساس الإعاقة في جميع المجالات، بما فيها التمييز المتعدد أو المتداخل الجوانب.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

٢٠ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتحاد الأوروبي لم يعمم منظور اً بشأن الإعاقة في جميع سياسات وبرامجه واستراتيجياته الجنسانية، ولم يعتمد منظور اً جنساني اً في استراتيجياته بشأن الإعاقة.

٢١- توصي اللجنة بأن يعمم الاتحاد الأوروبي منظور اً يشمل النساء والفتيات ذوات الإعاقة في استراتيجيته وسياساته وبرامجه المقبلة بشأن المساواة بين الجنسين، وأن يعمم أيض اً منظور اً جنساني اً في استراتيجياته المتعلقة بالإعاقة. كما توصي اللجنة بأن يضع الاتحاد الأوروبي إجراءات إيجابية للنهوض بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وأن ينشئ آلية لرصد التقدم المحرز ويموّل جمع البيانات وإجراء البحوث المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتوصي اللجنة بأن ينضمّ الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي (اتفاقية اسطنبول) كخطوة على طريق مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

٢٢- يساور اللجنة ال قلق إزاء عدد الأولاد والفتيات ذوي الإعاقة، ممن يعيشون في مؤسسات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، و الذين لا تتاح لهم إمكانية الحصول على تعليم عام وشامل ونوعي. وتلاحظ اللجنة بقلق الأثر السلبي للتدابير التقشفية على توافر خدمات الدعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمعات المحلية، كما تلاحظ أن الاستراتيجيات بشأن الإعاقة لا تشمل الأطفال وأن خطّة الاتحاد الأوروبي لحقوق الطفل قد انقضت مدتّها.

٢٣- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة، من بينها استخدام صناديق الاتحاد الأوروبي الهيكلية والاستثمارية وصناديقه الأخرى ذات الصلة، ل تطوير خدمات دعم الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة وأسرهم في المجتمعات المحلية، وتعز يز توفير الرعاية للأطفال خارج مؤسسات الرعاية ، ومنع أي شكل من أشكال إلحاقهم بمؤسسات وتعزيز إدماجهم في المجتمع وإتاحة فرص الحصول على تعليم عام وشامل ونوعي أمام الفتيان والفتيات من ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة أيض اً بتجديد خطّة حقوق الطفل كي تضاف إليها استراتيجية شاملة قائمة على الحقوق بالنسبة للفتيان والفتيات ذوي الإعاقة، وضمانات لحماية حقوقهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعالج جميع الاستراتيجيات المتعلقة بالإعاقة حقوق الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة وتعمم هذه الحقوق.

٢٤ - يساور اللجنة ال قلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يُشرَكون بصورة منهجية في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم، ولا تتاح لهم فرصة التعبير عن آرائهم في الأمور التي تخصهم مباشرة.

٢٥- توصي اللجنة بأن يضمن الاتحاد الأوروبي استشارة الفتيان والفتيات ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع المسائل التي تمسّهم، وأن يكفل تقديم المساعدة المناسبة حسب سنّهم ونوع إعاقتهم.

إذكاء الوعي (المادة 8)

٢٦- يساور اللجنة ال قلق من أن استراتيجيات التوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعوزها طابع الدّيمومة ، ولا تشمل جميع المؤسسات والموظفين، وتستبعد فئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم إتاحة مواد بناء القدرات والتدريب ووثائق الحملات العامة والبيانات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

٢٧- توصي اللجنة بأن يطلق الاتحاد الأوروبي حملة شاملة للتوعية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة التحيّز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الفكرية وكبار السن ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة بأن تتاح جميع المواد ذات الصلة ببناء القدرات والتدريب وإذكاء الوعي والبيانات العامة، من بين غيرها من المواد، في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

إمكانية الوصول (المادة 9)

٢٨ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتحاد الأوروبي لم يعتمد بعد القانون الأوروبي للتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنّ السياسات والتشريعات والأنظمة والبرامج الأوروبية القائمة لم تقيّم بشكل كاف فيما يتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٩- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير فعالة للإسراع باعتماد القانون الأوروبي المعدّل للتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يتماشى مع الاتفاقية على النحو الو ارد في تعليق اللجنة العام رقم 2 (2014) بشأن التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك آليات الإنفاذ الفعال على نحو يسير وآليات تقديم الشكاوى. وتوصي اللجنة أيض اً بأن يكفل الاتحاد الأوروبي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في عملية اعتماد القانون.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٣٠- يساور اللجنة ال قلق لعدم إتاحة وصول كامل إلى رقم خدمات الطوارئ 112 لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف أنواعها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كما أن اللجنة قلقة لأنّ سياسات الحماية المدنية للدول الأعضاء في الاتحاد لا تتوافق مع استنتاجات المجلس الجديدة بشأن إدارة الكوارث الشاملة لمسائل الإعاقة.

٣١- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لضمان وصول كامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف أنواعها إلى رقم الطوارئ 112 في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وأن تكون جميع أوجه سياسات وبرامج الحد من أخطار الكوارث شاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة أمامهم.

٣٢ - تشعر اللجنة بالقلق لأن جميع سياسات الاتحاد الأوروبي ومبادئه ا لتوجيهية بشأن المعونة الإنسانية لا تتطرق إلى مسألة التعاطي مع الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم وجود آليات لتقاسم المعارف والممارسات الجيدة، التي تتسق مع الاتفاقية، فيما بين مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفيما بين دوله الأعضاء.

٣٣- توصي اللجنة الاتحاد الأوروبي بأن: (أ) يعتمد خطة تنفيذ تتماشى مع استنتاجات المجلس بشأن إدارة الكوارث الشاملة لمسائل الإعاقة الصادرة في شباط/فبراير 2015، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030؛ (ب) وضع آلية لبناء القدرات وتبادل الممارسات الجيدة فيما بين مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفيما بين الدول الأعضاء فيه بشأن معونة إنسانية شاملة لذوي الإعاقة ويسهل الحصول عليها ؛ (ج) وضع إطار رصد ومساءلة لتنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي وبرامجه، بما في ذلك جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والإعاقة والسن.

٣٤ - تلاحظ اللجنة بقلق بالغ هشاشة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أزمة المهاجرين الح ا لية في الاتحاد الأوروبي. ويساورها القلق أيض اً من استمرار احتجاز اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة داخل الاتحاد الأوروبي في ظروف لا يتوافر فيها دعم ملائم وترتيبات تيسيرية معقولة. كما أن اللجنة قلقة لأن إجراءات اتخاذ القرار في مسائل الهجرة ليست ميسّرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولأن المعلومات والبلاغات في هذا الشأن لا تتاح في أشكال يسهل الاطلاع عليها.

٣٥- توصي اللجنة بأن يُدرج الاتحاد الأوروبي ل مسائل الإعاقة في سياساته المتعلقة بالهجرة واللاجئين. وتوصي اللجنة كذلك بأن يصدر الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية تستهدي بها وكالاته ودوله الأعضاء و تنص على أن احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق الهجرة وطلب اللجوء لا يتماشى مع أحكام الاتفاقية.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع ا لآخرين أمام القانون (المادة 12)

٣٦- تلاحظ اللجنة بقلق عميق القي و د المفروضة على الأهلية القانونية الكاملة لعدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

٣٧- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة كي يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة، ممن حرموا أهليتهم القانونية، ممارسة جميع حقوقهم المكرّسة في معاهدات الاتحاد الأوروبي وتشريعاته، كإمكانية اللجوء إلى القضاء و الاستفادة من السلع والخدمات، ومنها الخدمات المصرفية والعمل والرعاية الصحية، فضل اً عن الحق في التصويت وحقوق المستهلك، بما يتماشى مع الاتفاقية وعلى النحو الوارد في تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) المتعلقة بالاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون. وتوصي اللجنة أيض اً بأن يكثّف الاتحاد الأوروبي الجهود الرامية إلى تعزيز البحوث وجمع البيانات وتبادل الممارسات الجيدة بشأن اتخاذ القرار بنظام المساعدة، بالتشاور مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

٣٨- تشعر اللجنة بال قلق إزاء التمييز الذي يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يتعلق بالاحتكام إلى القضاء، نتيجة افتقار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى ترتيبات إجرائية تيسيرية.

٣٩- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي الإجراءات المناسبة لمكافحة التمييز الذي يتعرّض له الأشخاص ذوو الإعاقة حين اللجوء إلى القضاء، من خلال ضمان التمويل اللازم لتدريب موظفي العدالة في دوله الأعضاء على أحكام الاتفاقية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٤٠ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات الاحتجاز القسري للأشخاص ذوي الإعاقة في مستشفيات الأمراض النفسية أو غيرها من المؤسسات الاستشفائية على أساس إعاقة فعلية أو متصورة.

٤١- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي جميع التدابير الممكنة لضمان الحرية والأمن لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف أنواع إعاقتهم، بما يتماشى مع الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للجنة بشأن المادة 14 (2015).

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

٤٢ - تشعر اللجنة بالقلق لأن البحوث الممولة من الاتحاد الأوروبي تعوزها مبادئ توجيهية أخلاقية للتأكد من إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في تلك البحوث لموافقتهم المستنيرة.

٤٣- توصي اللجنة بأن ينقّح الاتحاد الأوروبي مبادئه التوجيهية الأخلاقية المتعلقة بالبحوث وأن يضرب أمثلة على الممارسات الجيدة عبر وضع نماذج موافقة في صيغ يسهل الوصول إليها وقراءتها، و عدم السماح بالإنابة فيما يتعلق ب اتخاذ القرارات في هذا المجال.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٤٤ - تعرب اللجنة عن قلقها من تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة النساء والفتيات والفتية وكبار السن، للعنف وسوء المعاملة و الاستغلال، ولا سيما في المؤسسات الاستشفائية .

٤٥- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لتعميم مراعاة مسائل الإعاقة في جميع التشريعات والسياسات والاستراتيجيات من أجل مكافحة العنف وسوء المعاملة والاستغلال وتوفير الحماية الفعالة من العنف وسوء المعاملة والاستغلال داخل المنزل وخارجه لجميع الأشخاص من ذوي الإعاقة.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17) ‬

٤٦ - تشعر اللجنة بالقلق من إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة لعلاجات قسرية، بما في ذلك التعقيم والإجهاض القسريين، في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

٤٧- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي كل التدابير الممكنة لضمان احترام حق الفرد في إعطاء موافقته الحرة المسبقة المستنيرة على العلاج، ودعم آليات اتخاذ القرارات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

حرية التنقل (المادة 18)

٤٨ - يساور اللجنة ال قلق إزاء العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة أو أفراد أسرتهم عند الانتقال للعيش أو العمل في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عن طول مدّة الإقامة.

٤٩- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فورية من شأنها أن تكفل تمتّع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بحقهم في حرية التنقل على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك المسائل المتعلقة بإمكانية تحويل استحقاقات الضمان الاجتماعي، على نحو منّسق فيما بين دوله الأعضاء.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٥٠ - تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقة الذهنية والنفسانية ال اجتماعية، لا يزالون يعيشون في مؤسسات الرعاية عوض اً عن مجتمعاتهم المحلية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتلاحظ اللجنة أنه وعلى الرغم من ال تغييرات التي أدخلت على اللوائح التنظيمية ، لا تزال الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية تستخدم في عدد من الدول الأعضاء للإنفاق على مؤسسات الإقامة عوض اً عن تطوير خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المجتمعات المحلية.

٥١- توصي اللجنة بأن يضع الاتحاد الأوروبي نهج اً لتوجيه توفير الرعاية خارج المؤسسات وتعزيزه، وتعزيز رصد استخدام الصناديق الهيكلية والاستثمارية الأوروبية بما يضمن استخدامها من أجل تطوير خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات المحلية حصراً، وألّا تستخدم في إعادة تطوير مؤسسات الرعاية وتوسيعها. وتوصي اللجنة أيض اً بأن يعلّق الاتحاد الأوروبي المدفوعات أو يسحبها ويستردها في حال الإخلال بالتزام احترام الحقوق الأساسية.

٥٢ - تشعر اللجنة بالقلق من تباين الممارسات التي تتبعها هيئات الإنفاذ الوطنية المختلفة المسؤولة عن إنفاذ حقوق الركاب ذوي الإعاقة في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما قد يسبب معاملة غير متساوية وتقييدات على تمتع الركاب ذوي الإعاقة بحقوقهم.

٥٣- توصي اللجنة بأن يعزز الاتحاد الأوروبي رصد تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الركاب، وينسّق عمل هيئات الإنفاذ الوطنية كي يكفل تمتّع جميع الركاب ذوي الإعاقة بحقوقهم بشكل فعال ومتساوٍ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تنفيذ مشروع بطاقة التنقل الأور وبية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن يوا ئ م الاتحاد الأوروبي تشريعاته القائمة بشأن حقوق الركاب لكي تتماشى مع الأنظمة المتعلقة بحقوق ركاب النقل البحري.

حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21)

٥٤ - يساور اللجنة ال قلق من عدم تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع أرجاء الاتحاد الأوروبي، من الحصول دائم اً على المعلومات وال استفادة من الاتصالات في أشكال يسهل الاطلاع عليها وتكنولوجيات مناسبة لمختلف أنواع الإعاقة، بما في ذلك لغة الإشارة وطريقة برايل والاتصال بالوسائل المعززة والبديلة ووسائل الاتصال وطرقه وأشكاله المتاحة الأخرى، مما يختارونه بأنفسهم، ومن ضمنها الصيغ التي تسهل قراءتها.

٥٥- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لفرض تطبيق تشريعاته المتعلقة بالحصول على المعلومات والاتصالات، بهدف تيسير الحصول على المعلومات بلغات وأشكال وتكنولوجيات يسهل الاطلاع عليها وتلائم مختلف أنواع الإعاقة، بما في ذلك لغة الإشارة وطريقة برايل والاتصال بالوسائل المعززة والبديلة ووسائل الاتصال وطرقه وأشكاله المتاحة الأخرى، التي يختارونها بأنفسهم، بما في ذلك الصيغ التي تسهل قراءتها، لكل من يعانون من أي نوع من الإعاقة، وتعزيز الاعتراف الرسمي بلغة الإشارة وطريقة برايل.

احترام البيت والأسرة (المادة 23) ‬

٥٦ - تشعر اللجنة بالقلق لأن تدابير التقشف أدت إلى تخفيضات في نفقات الخدمات الاجتماعية ودعم الأسر والخدمات المجتمعية، من بين أمور أخرى، مما يقيّد حق الأشخا ص ذوي الإعاقة في الحياة الأسرية وكذلك حق الأطفال ذوي الإعاقة في العيش في إطار حاضنة أسرية .

٥٧- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الملائمة التي تضمن تعزيز سياساته وتوصياته الاقتصادية والاجتماعية لدعم عائلات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكفل حق الأطفال ذوي الإعاقة في العيش ضمن مجتمعاتهم المحلية.

٥٨ - تعرب اللجنة عن قلقها من سحب ال توجيهات المتعلقة ب إجازة الأمومة التي طال انتظارها ، و عدم معالجة مسألة مساواة ا لنساء والأمهات والآباء والأطفال والبالغين من ذوي الإعاقة على نحو ملائم في السياسة العامة للاتحاد الأوروبي.

٥٩- توصي اللجنة بأن يكفل الاتحاد الأوروبي إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في خريطة الطريق التي أعلنت مؤخر اً تحت عنوان "بداية جديدة لمعالجة تحديات الموازنة بين العمل والحياة الاجتماعية التي تواجهها الأسر العاملة".

التعليم (المادة 24)

٦٠ - تشعر اللجنة بالقلق من عدم تمكّن العديد من الفتيان والفتيات والبالغين ذوي الإعاقة، في مختلف دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، من الحصول على تعليم جيد شامل كما تنص عليه الاتفاقية.

٦١- توصي اللجنة بأن يقيّم الاتحاد الأوروبي الحالة الراهنة ويتخذ التدابير اللازمة من أجل تيسير حصول جميع التلاميذ ذوي الإعاقة على تعليم جيد وشامل والانتفاع منه بما يتماشى مع الاتفاقية، وأن يدرج الاتحاد مؤشرات محددة بشأن الإعاقة ضمن استراتيجية أوروبا لعام 2020 فيما يتعلق بهدف التعليم.

الصحة (المادة 25)

٦٢ - يساور اللجنة قلق جراء عدم حظر التمييز بسبب الإعاقة بشكل صريح في مجال الرعاية الصحية. وتلاحظ اللجنة العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية في مختلف الدول الأعضاء.

٦٣- توصي اللجنة الاتحاد الأوروبي بأن يحظر صراحة التمييز على أساس الإعاقة في مجال الرعاية الصحية، ويتخذ تدابير تضمن حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة مهما كان نوعها على رعاية صحية جيدة . وتوصي اللجنة الاتحاد الأوروبي بأن يقيّم أثر التوجيه 2011/24/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المرضى في الرعاية الصحية العابرة للحدود، فيما يتعلق بالثغرات في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما في ذلك المعلومات المتاحة والترتيبات التيسيرية المعقولة وتدريب الاختصاصيين.

العمل والعمالة (المادة 27)

٦٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسانية الاجتماعية، مقارنة بالفئات السكانية الأخرى في الاتحاد الأوروبي.

٦٥- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات فعالة من أجل تقدير حجم عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدل توظيفهم في سوق العمل المفتوحة، بطرق منها توفير ال تدريب للدول الأعضاء حول الترتيبات التيسيريّة المعقولة وإتاحة الوصول في سياق العمالة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٦٦- تلاحظ اللجنة بقلق عميق الأثر الرجعي والضرر غير المتناسب الذي خلّفته التدابير التقشفية في الاتحاد الأوروبي على مستوى المعيشة اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة.

٦٧- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير عاجلة، بالتعاون مع دوله الأعضاء والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بغية منع تفاقم الآثار الرجعية والضارّة للتدابير التقشفية على مستوى المعيشة اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تدابير تتعلق بوضع حدّ أدنى للحماية الاجتماعية يحترم جوهر الحق في مستوى معيشي مناسب والحق في الحماية الاجتماعية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٦٨- تلاحظ اللجنة بقلق عميق أن الأشخاص ذوي الإعاقة، في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي، وخاصة المحرومين منهم من الأ هلية القانونية أو المقيمين في مؤسسات الرعاية ، لا يستطيعون ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات، وأن المشاركة في الانتخابات ليست متاحة أمامهم بشكل كامل.

٦٩- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة، بالتعاون مع دوله الأعضاء والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تمكين جميع الأشخاص مهما كان نوع الإعاقة التي يعانونها، ومن ضمنهم الأشخاص رهن الوصاية، من ممارسة حقهم في التصويت والترشح للانتخابات، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى وسائل التواصل والمرافق.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه وال تسلية والرياضة (المادة 30)

٧٠- يساور اللجنة القلق لأن الاتحاد الأوروبي لم يصدّق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو ذوي ال إعاقات ال أخرى في قراءة المطبوعات، التي توفّر لهذه الفئات من الناس الوصول إلى النصوص المطبوعة.

٧١ - تشجع اللجنة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش وتطبيقها في أقرب وقت ممكن.

جيم - التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٧٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتساق البيانات القابلة للمقارنة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتحاد الأوروبي وشحّها، وعدم وجود مؤشرات بشأن حقوق الإنسان.

٧٣- توصي اللجنة الاتحاد الأوروبي بأن يضع نظام مؤشرات يستند إلى حقوق الإنسان، بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، إضافة إلى وضع نظام شامل لجمع البيانات القابلة للمقارنة، يحتوي على بيانات مصنفة بحسب الجنس والسن والسكان في المناطق الحضرية أو الريفية ونوع الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 32)

٧٤- يساور اللجنة قلق لعدم وجود مقاربة منهجية ومؤسسية تهدف إلى تعميم إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سائر سياسات وبرامج التعاون الدولي للاتحاد الأوروبي. وتلاحظ اللجنة أيض اً الافتقار إلى التنسيق والاتساق فيما بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود جهات تنسيق بشأن مسألة الإعاقة. ويساورها القلق أيض اً من استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي الإنمائي الدولي في إنشاء مؤسسات إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة أو تجديدها وإنشاء مدارس منفصلة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وورش عمل محمية، وهو ما يتنافى مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

٧٥- توصي اللجنة بأن يعتمد الاتحاد الأوروبي سياسة منسقة في مجال التنمية التي تركز على مسائل الإعاقة، ويضع مقاربة منهجية من أجل إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات وبرامج الاتحاد الأوروبي في مجال ا لتعاون الدولي ، ويعيّن جهات تنسيق لمسألة الإعاقة في المؤسسات ذات الصلة ويضطلع بدور قيادي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على مسائل الإعاقة. وتوصي اللجنة الاتحاد الأوروبي بأن يحدد آليات تصنيف البيانات المتعلقة بمسائل الإعاقة ويضعها، وذلك من أجل رصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الإنمائية للاتحاد الأوروبي. وتوصي اللجنة كذلك بأن يقطع الاتحاد الأوروبي أي تمويل إنمائي دولي يستخدم في الحفاظ على فصل الأشخاص ذوي الإعاقة عن غيرهم، وأن يعيد تخصيص تلك الأموال للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى الامتثال للاتفاقية.

التنفيذ والرص د على الصعيد الوطني (المادة 33)

٧٦- تلاحظ اللجنة بقلق أن الإطار الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاتفاقية ورصدها لا يتماشى تمام اً مع مبادئ باريس، ولم تخصص له موارد كافية. وعلاوة على ذلك، تقوم المفوضية الأوروبية بدور جهة التنسيق بالنسبة للتنفيذ (المادة 33-1) وآلية رصد التنفيذ (المادة 33-2) من الاتفاقية.

٧٧- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير من أجل فصل الدورين الذين تضطلع بهما المفوضية الأوروبية في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، عبر إخراجها من إطار الرصد المستقل، وذلك كي يضمن الامتثال التام لمبادئ باريس ويكفل حصول الإطار على الموارد الكافية لأداء مهامه. وتوصي اللجنة أيض اً بأن ينظر الاتحاد الأوروبي في إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين المؤسسات، وتحديد جهات تنسيق في كل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووكالاته وهيئاته.

دال - امتثال مؤسسات الاتحاد الأوروبي للاتفاقية (كإدارات عامة)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

٧٨- يساور اللجنة ال قلق من أن جميع موظفي الاتحاد الأوروبي أو مندوبيه من الأشخاص ذوي الإعاقة أو أفراد أسرهم، لا يحصلون على الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة للتمتع بحقوقهم في العمل وعلاقاته على قدم المساواة مع الآخرين.

٧٩- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لضمان حصول جميع موظفي الاتحاد الأوروبي من ذوي الإعاقة، أو من أفراد أسرهم، على الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة للتمتع بحقوق العمل وعلاقاته على قدم المساواة مع الآخرين.

٨٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حرمان الأشخاص الخاضعين للوصاية من حق التصويت.

٨١- توصي اللجنة بأن يكفل الاتحاد الأوروبي إمكانية اللجوء الكامل إلى القضاء ويزيل جميع العوائق التي تحول دون ذلك، بما فيها العوائق المادية والإجرائية وتلك المتعلقة بالأهلية القانونية في المحاكم الأوروبية.

٨٢- يساور اللجنة قلق جراء عدم تطبيق المواقع الإلكترونية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة لمعايير تيسير النفاذ لذوي الإعاقة تطبيق اً كامل اً. وتشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى المعلومات بلغة الإشارة وطريقة برايل، والاتصال بالوسائل المعززة والبديلة، والوسائل الأخرى المتاحة، وطرق وأشكال الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها الأشكال التي تسهل قراءتها.

٨٣- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة كي يضمن تطبيق المواقع الإلكترونية التي تمتلكها جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمعايير تيسير النفاذ لذوي الإعاقة تطبيق اً كامل اً، ويكفل إتاحة المعلومات بلغة الإشارة وطريقة برايل ووسائل الاتصال المعززة والبديلة والوسائل الأخرى المتاحة وطرق وأشكال الاتصال للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيها الصيغ التي تسهل قراءتها، في المعاملات الرسمية.

التعليم (المادة 24)

٨٤- يساور اللجنة ال قلق من عدم استفادة جميع الطلاب ذوي الإعاقة من الترتيبات التيس ي رية المعقولة اللازمة كي يتمتعوا بحقهم في تعليم جيد شامل في المدارس الأوروبية بما يتماشى مع الاتفاقية، وعدم امتثال المدارس لشرط عدم رفض الطلاب بسبب الإعاقة. كما أن اللجنة قلقة لأن المدارس الأوروبية ليست مجهزة بشكل كامل لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، ول أنها لا  توفر تعليم اً جيدا ً شاملا ً .

٨٥- توصي اللجنة بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لضمان استفادة جميع الطلاب ذوي الإعاقة من الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة للتمتع بحقهم في التعليم الجيد الشامل في المدارس الأوروبية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تنفّذ المدارس الأوروبية سياسة عدم رفض الطلاب على أساس الإعاقة، وتضمن تعليم اً جيد اً وشامل اً لجميع الطلاب ذوي الإعاقة.

٨٦ - تشعر اللجنة بال قلق ل تعرض موظفي الاتحاد الأوروبي ذوي الإعاقة، أو من كان أفراد أسرهم من ذوي الإعاقة، للتمييز من جانب القائمين على إدارة خطط التأمين الصحي في الاتحاد الأوروبي.

٨٧- توصي اللجنة بأن ينقّح الاتحاد الأوروبي برنامجه المشترك للتأمين على المرض، كي يغطي الاحتياجات الصحية المتصلة بالإعاقة بما يتماشى مع الاتفاقية.

العمل والعمالة (المادة 27)

٨٨ - تشعر اللجنة بالقلق لأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ليست قدوة يحتذى بها بالنسبة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

٨٩- توصي اللجنة الاتحاد الأوروبي بأن يزيد من عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوظفهم في جميع مؤسساته.

المتابعة والنشر

٩٠- تطلب اللجنة إلى الاتحاد الأوروبي أن يقدم في غضون 12 شهر اً، وفق اً للمادة 35 (2) من الاتفاقية معلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 17 و29 و77 الواردة أعلاه، فيما يتعلق بإعلان الاختصاص، وقانون الوصول وآلية الرصد، على التوالي.

٩١ - تطلب اللجنة إلى الاتحاد الأوروبي تنفيذ توصيات اللجنة كما وردت في هذه الملاحظات الختامية. ‬ وتوصي اللجنة الاتحاد الأوروبي بإحالة هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى المؤسسات والهيئات والوكالات والدول الأعضاء ومسؤولي الإدارات المعنية في المفوضية الأوروبية، إضافة إلى أ عضاء المجموعات المهنية المعنية، كالعاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون ووسائط الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الحديثة في مجال التواصل الاجتماعي.

٩٢ - تشجع اللجنة الاتحاد ال أ وروبي بشدة على أن يشرك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريره الدوري.

٩٣ - تطلب اللجنة إلى الاتحاد الأوروبي تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما فيها لغة الإشارة، وبأشكال يمكن الوصول إليها، وإتاحتها على الموقع ال إ لكتروني الأوروبي لحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

٩٤- تطلب اللجنـة إلى الاتحاد الأوروبي أن يقدم تقريره الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 23 كانون الثاني/يناير 2021، وأن يضمنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.