الأمم المتحدة

CCPR/C/99/D/1799/2008

Distr.: Restricted *

14 September 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12-30 تموز/ يوليه 2010

الآراء

البلاغ رقم 1799/2008

المقدَّم من: أنطونيوس جيورجوبولوس وكريسافو جيورجوبولوس وأبنائهما السبعة ( يمثلهم المحامي بانايوت ديميتراس، من مرصد هلسنكي اليوناني )

الشخص المدّعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: اليونان

تاريخ البلاغ: 22 حزيران/يونيه 2007 و5 شباط/فبراير 2008 (تاريخ تقديم الرسال تين الأول يين )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أُحيل إلى الدولـة الطرف في 17 تموز/يوليه 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذه الآراء: 29 تموز/يوليه 2010

الموضوع: الإخلاء القسري غير القانوني وهدم منزل أسرة من غجر الروما

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ والحق في الخصوصي ـ ة والحياة الأسرية والسمعة؛ والحق في حماي ـ ة الأس ـ رة والمساواة أمام القانون؛ وحماية الأقليات

مواد العه د: المادة 7 منفردة ومقترنة بالفقرتين 1 و3 من المادة 2؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والمادة 26؛ والمادة 27 منفردة ومقترنة بالفقرات 1-3 من المادة 2

مواد البروتوكول الاختيار ي: المادة 5، الفقرة 2(ب)

في 29 تموز/يوليه 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 1799/2008.

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1799 / 2008 **

المقدَّم من: أنطونيوس جيورجوبولوس وكريسافو جيورجوبولوس وأبنائهما السبع ـ ة ( يمثلهم المحامي بانايوت ديميتراس، م ـ ن مرص ـ د هلسنكي اليوناني )

الشخص المدّعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: اليونان

تاريخ البلاغ: 22 حزي ـ ران/يوني ـ ه 2007 و5 شباط/ فبراير 2008 (تاريخ تقديم الرسال تين الأول يين )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 29 تموز/يوليه 2010 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1799/2008 ، الذي ق ُدِّ م إليها بالنيابة عن السيد أنطونيوس جيورجوبولوس و السيدة كريسافو جيورجوبولوس وأبنائهما السبعة ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 مقدمو البلاغ المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2007 و5 شباط/فبراير 2008 هما السيد أنطونيوس جيورجوبولوس (صاحب البلاغ الأول، المولود في 8 أيلول/سبتمبر 1983) والسيدة كريسافو جيورجوبولوس (صاحبة البلاغ الثانية، المولودة في 25 حزيران/يونيه 1982) وأبنائهما السبعة: أسيماكيس (المولود في 13 حزيران/يونيه 1999)، وماريوس (3 أيلول/ سبتمبر 2000)، وكونستاتنيوس (7 أيلول/سبتمبر 2001)، وكريستوس (29 تشرين الأول/أكتوبر 2002)، وجيو رجيوس (21 شباط/فبراير 2004)، وسابيكوس (20 أيار/مايو 2005)، وطفل لم يذكر اسمه (6 كانون الثاني/يناير 2007). وقد ادعى أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك اليونان ( ) للمادة 7 منفردة ومقترنة بالفقرتين 1 و3 من المادة 2؛ والفقرتين 1 و2 من المادة 17؛ و ا لفقرة 1 من المادة 23؛ والمادة 26؛ والمادة 27 منفردة ومقترنة بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل أصحاب البلاغ المحامي السيد بانايوت ديميتراس، من مرصد هلسنكي اليوناني.

1-2 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2008، قررت اللجنة من خلال المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة النظر في مقبولية البلاغ مع النظر في أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 ولد أصحاب البلاغ ونشأوا في مستوطنة ريغانوكامبوس للغجر الروما، في منطقة باتراس . وعاشوا هناك طوال حياتهم في مآوى تفتقر إلى الكهرباء والصرف الصحي، وتعاني من عدم انتظام عملية التخلص من القمامة، ولا يوجد بها إلا صنبوران للمياه الجارية لتلبية احتياجات المستقطنين . وفي كانون الثاني/يناير 2004، قال مستشار رئيس الوزراء المعني بنوعية الحياة، أثناء زيارته لمستوطنة ريغانوكامبوس ، إن هذه المستوطنة "هي الأسوأ بين 75 مستوطنة في البلد وهي إهانة لإنسانيتنا". وقال أصحاب البلاغ إن ظروف معيشتهم لم تتحسن رغم ما قاله مستشار رئيس الوزراء. وباءت بالفشل جميع محاولات تحسين الظروف المعيشية لسكان المستوطنة أو محاولات نقل غجر الروما إلى مستوطنة منظمة، وذلك بسبب ردود فعل السكان اليونانيين في المنطقة التي يعيشون فيها أو التي كانوا سينقلون إليها.

2-2 وفي تموز/يوليه و آب/أغسطس 2006، غادر أصحاب البلاغ وأبناؤهما منطقة ب ا تراس مؤقتاً إلى مدينة أغرينيو من أجل العمل الموسمي وزيارة الأقارب. وفي 25 أو 26 آب/أغسطس 2006، زار فريق من بلدية ب ا تراس مستوطنة ريغانوكامبوس للروما وهدموا جميع مآوى السكان الذين لم يكونوا موج و دين في ذلك الوقت، بما فيها مأوى أصحاب البلاغ. ولدى عودة أصحاب البلاغ، توجهوا إلى إدارة الرعاية الاجتماعية في بلدية ب ا تراس ل تقديم ا لشكوى، حيث أبلغوا أن عليهم البحث عن شقة لاستئجار ها وأن البلدية تتعهد بأن تدفع لهم إعانة سكن . و د ُ فع لهم بعد ذلك نحو 200 يورو كتعويض عن تدمير منزلهم وبعض ممتلكاتهم.

2-3 وأقام أصحاب البلاغ، أثناء بحثهم عن شقة، في مأوى لأحد أقاربهم في ريغانوكامبوس ، وهو واحد من ثلاثة مآوى لم تهدم في المستوطنة. ونظراً للاكتظاظ الشديد في هذا المأوى، قرر أصحاب البلاغ إقامة مأوى جديد في المستوطنة. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2006، حضر ضباط شرطة في سيارة دور ي ة ومعهم بلدوزر ، وهددوا أصحاب البلاغ بالقبض عليهم إذا لم يوقفوا بناء المأوى. وخوفاً من التهديد بالقبض عليهم، قرر أصحاب البلاغ عدم معارضة عملية تدمير المأوى.

2-4 وفي اليوم نفسه، قام السيد توماس ه ا مربرغ ، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، بزيارة منطقة ب ا تراس بدعوة من محامي أصحاب البلاغ. وأبلغ أصحاب البلاغ المفوض بما حدث في الصباح، وأطلعوه على آثار البلدوزر وعلى المواد التي كانوا يستخدمونها في بناء المأوى. وقالوا أيضاً إن المسؤولين في بلدية ب ا تراس ، الذين كانوا قد أبلغوا بزيارة المفوض، حذروهم من الشكوى من أحوالهم المعيشية أو من الحديث عن موقف البلدية منهم. وقال اثنان من نواب عمدة ب ا تراس ، وصلا بعد ذلك إلى المكان، إن هذه العملية ليست هدماً للمأوى وإنما هي عملية تنظيف. ولجأت الأسرة إلى العيش في ظهر شاحنتها الصغيرة ( بيك آب) . وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، وجه المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان رسالة إلى وزير الداخلية في الدولة الطرف بشأن حالة الروما في اليونان. وقال في رسالته إن أسرة أصحاب البلاغ وقعت ضحية الإخلاء في 26 أيلول/سبتمبر 2006، وإن الموقف العدائي ضد غ جر ا ل روما من جانب السكان المحليين غير المنتمين للروما ، وعدم قيام السلطات بمكافحة وإدانة سلوك السكان المحليين، قد أعاقا بشدة إدماج الروما في المجتمع المحلي.

2-5 ويقول أصحاب البلاغ إن بعض أفراد الروما الآخرين يحصلون من وقت لآخر على إعانة سكن ، أما هم ف لم يدرجوا مطلقاً في أي برنامج إعانات سكن . وعندما سألوا مسؤولاً في البلدية عن أسباب استبعادهم، قال إن أصحاب البلاغ تكلموا كثيراً مع جهات مختلفة وإنهم بذلك قد ألحقوا العار بالمدينة.

2-6 كان أصحاب البلاغ لا يزالون يقيمون وقت تقديمه في مأوى لأحد أقربائهم في مستوطنة ريغانوكامبوس وفي نفس الظروف المعيشية غير المقبولة.

الشكوى

3-1 يزعم أصحاب البلاغ أن ترحيلهم القسري وتدمير مأواهم إجراءان لم يصدر بهما أي حكم قضائي أو غير قضائي، ومن ثم لا يمكن إخضاعهما للمراجعة القضائية ( ) ويشير أصحاب البلاغ إلى أن ترحيلهم القسري وتدمير مأواهم أطلق عليهما اسم "عمليات تنظيف". ويزعمون أيضاً أن عدم وجود أي تصريح قضائي أو إداري بهذه الإجراءات حرمهم من فرصة الطعن في هذه الإجراءات أمام المحكمة ومن ثم لم يُتح لهم أي سبيل انتصاف فعال بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. علاوة على ذلك، لا يوجد أي سبيل انتصاف قانوني يمكن أن يعيد لهم حقهم بعد الطرد، لأن الدولة الطرف لا تعترف بحق المستقطنين في الحصول على تعويض أو سكن بديل . ويقيم أصحاب البلاغ على أرض لا يمتلكونها، استناداً إلى قرار أصدرته البلدية ب أن من حقهم عدم إخلال مسكنهم إلا إذا أعيد توطينهم. كما أن مأواهم أُقيم بصورة غير رسمية، بما يخالف لوائح تخطيط المدينة، ومن ثم ل ن يُتح لهم سبيل انتصاف مدني من شأنه أن يعيد لهم قطعة الأرض التي طردوا منها. كما أن الخيارات القانونية المحتملة الأخرى (مثل تقديم شكوى ضد من طردوهم قسراً لل مطالبة بتعويضات أو تقديم شكوى جنائية ضدهم) غير ذات جدوى، إذ لا تؤدي هذه الخيارات إلا إلى تقديم تعويضات عن الخسارة المالية الفعلية أو إلى إدانة المسؤولين الحكوميين لإخلالهم بواجبهم. ومع ذلك، ففي كل تا الحالتين، لن يسمح لأصحاب البلاغ با لعودة إلى قطعة الأرض التي طردوا منها ( ) .

3-2 ويشير أصحاب البلاغ إلى أن الدولة الطرف تنفذ "خطة عمل متكاملة لإدماج الغجر اليونان في المجتمع". وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001، قدمت بلدية باتراس في إطار خطة العمل المذكورة مقترحاً لإصلاح مساكن الروما، بما في ذلك مسكن أصحاب البلاغ. غير أن ذلك لم ينفَّذ لأن السكان المحليين عارضوا باستمرار أي مقترح لإعادة التوطين ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات لا ترغب في السماح لأصحاب البلاغ وسائر المقيمين في مستوطنة ريغانوك ا مبوس بتنفيذ أي إجراءات لتطوير مساكنهم بمبادرة منهم. كما يزعم أصحاب البلاغ أن العديد من المحققين لم يقوموا بإجراء تحقيقات جنائية بشأن عدم معالجة السلطات المحلية لمشكلة إسكان الروما خلال السنوات العشر الأخيرة فحسب، بل يسوقون أيضاً حججاً عنصرية صارخة ل اتخاذ قراراتهم، التي تمر دون أي رادع.

3-3 ويحتج أيضاً أصحاب البلاغ بأنهم قاموا فوراً ب إبلاغ نائبي العمدة يوم 26 أيلول/سبتمبر 2006 بعملية الإخلاء ، وكذلك ضابط الشرطة الرفيع الرتبة الذي رافق مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، ولكن لم يُجرَ أي تحقيق نزيه وموضوعي وفعال في هذا الأمر.

3-4 وفي معرض إشارة أصحاب البلاغ إلى قرار لجنة مناهضة التعذيب بشأن قضية دزيماجيل وآخرين ضد صربيا والجبل الأسود ( ) ، يؤكد أصحاب البلاغ أن تدمير مسكنهم مرتين وتوقعاتهم التي لم تتحقق بشأن عدم الطرد ريثما يُعاد توطينهم، استناداً إلى قرار محكمة الصلح المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2005 وإلى مقترح عمدة باتراس ، كل ذلك يصل إلى مستوى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بما ينتهك المادة 7 من العهد. كما يزعم أصحاب البلاغ عدم إتاحة أي سبيل انتصاف أمامهم، وهو ما يمثل انتهاكاً للمادة 7 منفردة ومقترنة بالفقرتين 1 و3 من المادة 2 من العهد.

3-5 ويزعم أصحاب البلاغ أن ا لطرد الذي تعرضوا له مرتين يمثل تدخلاً "تعسفياً و غير قانوني" في شؤون أسرتهم ومنزلهم. ففي كلتا الحالتين، هدم المسؤولون الحكوميون بيتهم ولم توفر لهم السلطات محل إقامة عاجل ولم تسمح لهم ع لى الأقل ب إعادة بناء مأواهم وتقديم ضمانات لهم بعدم طردهم ريثما يُعاد توطينهم. ويشير أصحاب البلاغ أيضاً إلى أن تدمير بيتهم إجراء غير قانوني، إذ لم تستوفَ الاشتراطات التي يحددها القانون المحلي (وهي إصدار أمر بالإخلاء الإداري ثم تنفيذه ). ويحتج أيضاً أصحاب البلاغ بأن القانون المحلي يخالف الفقرتين 1 و2 من المادة 17، إذ لا يوفر لهم أية حماية من هذا النوع من التدخل في شؤون أسرتهم وبيتهم. ويزعمون أن عدم وجود سبل انتصاف فعالة في التشريعات المحلية، فيما يتعلق بهدم المنازل غير الرسمية للروما ، يخالف المادة 17 مقترنة بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 2.

3-6 وفي إشارة إلى الاجتهاد القانوني للجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، يشير أصحاب البلاغ إلى أن المادة 16 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي ( ) تماثل المادة 23 من العهد ( ) . ويزعم أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف لم توفر لهم سكناً دائماً، وعمدت بشكل متكرر وباستخدام القوة إلى طردهم ، مما دفعهم إلى العيش في ظروف لا إنسانية كان ت لها تأثيرات سلبية شديدة على حياتهم الأسرية، وهو ما يمثل انتهاكاً للمادة 23 من العهد. كما اشتكى أصحاب البلاغ من أن ع ـ دم وجود سبل انتصاف فعالة (مثل اتخاذ إجراء قانوني وقائي لمنع ترحيلهم، وعدم وجود سبل ال انتصاف التي تتيح لهم ا لمطالبة بتعويض والحصول على سكن عاجل)، إضافة إلى تعرض طائفة غجر الروما وحدها ل هذه المشاكل، يمثلان انتهاكاً ل لمادة 23 مقترنة بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 2.

3-7 وفي معرض إشارة أصحاب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف (CCPR/CO/83/GRC)، ونظراً لأنهم طُردوا دون أي يُقدم لهم أي تعويض، فإنهم يزعمون تعرضهم للتمييز بسبب أصلهم العرقي، بما يخالف المادتين 26 و27 من العهد. كما يزعمون، بالإضافة إلى ذلك، أن النظام القانوني اليوناني لا يوفر لهم سبل انتصاف فعالة وكافية لمعالجة شك ا واهم، وهو ما يمثل انتهاكاً للمادتين 26 و27 مقترنتين بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 2.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها بشأن مقبولية البلاغ. وتكرر الدولة الطرف الوقائع على النحو الذي عرضه أصحاب البلاغ، وتضيف أنه في عام 2005 أصدرت الوكالة الحكومية للعقارات، بوصفها مالكة أراضي مستوطنة ريغانوك ا مبوس ، أمر بالإخلاء الإداري لطرد جميع سكان المستوطنة. و قُبل الطعن في أمر الإخلاء الإداري أمام محكمة الصلح في باتراس . وحكمت المحكمة البلدية في باتراس ، بموجب قرارها 312/2005، بأن على الدولة التزاماً قانونياً بتقديم حل بديل لسكان المستوطنة قبل المضي قدماً في عملية الإخلاء. وتؤكد الدولة الطرف أن القرار 312/2005 يمنح أصحاب البلاغ حقاً قانونياً في شغل ممتلكات عامة ريثما تجد السلطات المحلية مكاناً لإعادة توطينهم. ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، نص حكم المحكمة على ما يلي:

"إن إبعاد [الروما المقيمون في مستوطنة ريغانوك ا مبوس ] من تلك المنطقة دون حل مسبق لمشكلة إعادة توطينهم، وهو التزام قانوني على الدولة ... ستكون له عواقب خطيرة عليهم ... وذلك لأن من المعروف بشكل عام أن المقيمين في المناطق التي سيُعاد توطينهم [الروما] فيها سيعارضون ذلك، مما يجعل من الصعوبة بمكان أن يجدوا منطقة أخرى ينتقلون إليها دون مساعدة من السلطات. وفي ضوء ما سبق، فإن ممارسة الدولة لحقها في ترحيلهم [الروما] من قطعة الأرض التي تملكها الدولة، يعتبر أمر اً تعسفي اً ، ومن ثمّ فإن إصدار قرار بالإخلاء الإداري يخالف المادة 281 من القانون المدني اليوناني ( ) ويُعتبر بالتالي غير قانوني".

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأنه اعتباراً من عام 2005، عندما منحت المحكمة البلدية في باتراس لأصحاب البلاغ حقاً قانونياً في شغل ممتلكات عامة تملكها الوكالة الحكومية للعقارات، كان أصحاب البلاغ حائزين قانوناً للأرض في مستوطنة ريغانوك ا مبوس ( ) ، وكان ينبغي لهم تقديم دعوى مدنية ضد بلدية باتراس لتدخلها في حيازتهم القانونية (المادة 997 من القانون المدني). وتنص المادة 997 من القانون المدني على أن من حق أي مستقطن أن يتمتع بالحماية القانونية ضد أي أطراف ثالثة إذا كان هذا الشخص يشغل الأرض بإذن من مالكها أو كان مستأجراً أو حارساً للممتلكات. وفي ضوء عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ترى الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-3 وفي 19 كانون الثاني/يناير 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، ودفعت بضرورة رفض ا لبلاغ باعتباره لا أساس له. وفي إشارة إلى وثيقة صادرة عن قسم الشرطة في باتراس في 25 آب/أغسطس 2006، ذكرت الدولة الطرف أنه في 25 آب/أغسطس 2006 قابل ا ثنان من ضباط الشرطة، بتكليف من نائب العمدة لشؤون البيئة وتجميل المدينة، فريق تنظيف تابعاً للبلدية في مستوطنة ريغانوكامبوس ؛ ولكن لم تُجرَ أي عملية تنظيف في ذلك اليوم. وفي 26 آب/أغسطس 2006، لم تنتشر الشرطة ومن ثم لم تجر عملية تنظيف بمساعدة الشرطة ( ) . كما تنفي الدولة الطرف نشر أفراد من الشرطة أثناء زيارة مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا يوم 26 أيلول/سبتمبر 2006. غير أن الدولة الطرف تؤكـد نشر أفـراد مـن الشرطـة في مستوطنة ريغانوكامبوس يوم 26 أيلول/سبتمبر 2006 بسبب قيام طرف ثالث بتشييد مأوى جديد، هما جورجيوس وكونستانتينا جيورجوبولوس، وليس أصحاب البلاغ. وبناء على ال توضيح الذي قدمه رئيس الجمعية الثقافية المحلية بعدم السماح بإقامة مآوى جديدة، نظراً لأن الموقع سيتحول إلى ساحة عامة، وافق الطرف الثالث على إزالة مواد البناء التابعة له عن طريق البلدوزر ( ) .

4-4 وفي 23 حزيران/يونيه 2006، اعتُرف بحق صاحبة البلاغ الثانية، كريسافو جورجيوبولوس ، وأبنائها، في الاستفـادة مـن الإعانـة السكنية وبحقهم في طلب قرض بمبلغ 000 60 يورو . وفي 12 أيلول/سبتمبر 2008، أكد رئيس دائرة العقارات أن أصحاب البلاغ كانوا لا يزالون مقيمون في مستوطنة ريغانوكامبوس .

4-5 وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ وقـوع انتهاك ل لمادة 7 منفردة ومقترنة بالفقرتين 1 و3 من المادة 2 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن الادعاءات المتعلقة بالهدم والإخلاء غير مستندة إلى وقائع تؤكدها، نظراً لعدم إجراء أي عملية تنظيف في يوم 25 ولا يوم 26 آب/أغسطس 2006، ولأن أصحاب البلاغ لم يُطردوا نظراً لعدم وجودهم في مسكنهم في هذين اليومين. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن ادعاء أصحاب البلاغ هدم مأواهم في 26 أيلول/سبتمبر 2006 لا يستند إلى وقائع؛ وأن عملية الهدم تتعلق بطرف ثالث وافق على هدم المأوى.

4-6 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادة 17 منفردة ومقترنة بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 2 من العهد لا تستند إلى أساس سليم، إذ إن بلدية باتراس لم تجر أي أعمال تنظيف في يوم 25 ولا يوم 26 آب/أغسطس 2006. ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه نظراً لعدم حدوث أي عملية إخلاء لأصحاب البلاغ، فلم يحدث أي تدخل في خصوصيتهم أو في حياتهم الأسرية. وتبين المعلومات المقدمة من دائرة العقارات أن أصحاب البلاغ كانوا في عام 2008 لا يزالون مقيمين في مأوى في مستوطنة ريغانوكامبوس . و بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أنهم مُنحوا فرصة إصلاح مسكنهم عن طريق منح صاحبة البلاغ الثانية الحق في طلب قرض سكني.

4-7 وفيما يتصل بادعاء أصحاب البلاغ وقوع انتهاك ل لمادة 23 منفردة ومقترنة بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 2 من العهد، تكرر الدولة الطرف أنه ا قد التزمت بواجبها في حماية الأسرة نظراً لعدم حدوث أي هدم أو إخلاء، ونظراً لإتاحة الفرصة لصاحبة البلاغ الثانية أن تطلب قرضاً سكنياً.

4-8 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى الاجتهاد القانوني للجنة بشأن المادة 26، ومفاده أن هذه المادة لا تحظر جميع أشكال التمييز في المعاملة، وأن التمييز يجب أن يستند إلى معايير معقولة وموضوعية ( ) . وترى الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يعاملوا بطريقة تختلف عن أي جماعة أخرى من المواطنين؛ بل إنهم على العكس من ذلك عُوملوا بطريقة أفضل لأنهم ينتمون إلى طائفة الروما الضعيفة. ولذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن الادعاءات المتعلقة بانتهاك المادتين 26 و27 بمفردهما ومقترنتين بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 2، لا تقوم على أي أساس سليم.

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 3 آذار/مارس 2009، قدم أصحاب البلاغ تعليقاتهم على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية، يشير أصحاب البلاغ إلى أن حكم محكمة باتراس البلدية في عام 2005 لم يمنحهم أي سند ملكية، حيث لم تزل الأرض مملوكة للدولة الطرف. ويؤكدون أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل قوي على وجود سبل انتصاف محلية متاحة وفعالة من الناحية العملية، ولم تقدم أي أمثلة يعتد بها لحالات مماثلة تمخضت عن نتيجة إيجابية. وفي معرض الاستشهاد بالدعاوى الم عروضة على المحكمة الإدارية بشأن دفع تعويض بعد إخلاء أفراد من طائفة الروما في بلدية أسبروبيرغوس ، وهي الدعاوى المعلقة منذ تموز/يوليه 2002، يشير أصحاب البلاغ إلى أن جميع الدعاوى الم عروضة على المحاكم الإدارية يطول أمدها لسنوات. ويكرر أصحاب البلاغ أن فحوى شكواهم تتعلق بعدم وجود قرار إداري بالإخلاء، مما منعهم من الحصول على أي سبيل انتصاف كان من الممكن الاستفادة منه. ويشيرون كذلك إلى عدم وجود أي سبيل انتصاف كان من الممكن أن يوفر لهم مكاناً بديلاً للإقامة ( ) . ويزعمون أيضاً أنهم لم يُتوقع منهم أن يتخذوا أي تدابير لحماية أنفسهم من الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الدولة الطرف، نظراً لواجب الدولة الطرف في الامتثال للأحكام القضائية والتقيد بها.

5-2 وأفاد أصحاب البلاغ اللجنة بأنه عقب تقديم الشكوى إلى مكتب نيابة باتراس فُتح تحقيق جنائي في الأمر في كانون الأول/ديسمبر 2006؛ ولكن لم يُ ستكمل التحقيق بعد رغم أن تشريعات الدولة الطرف تضع حداً أقصى لمدة التحقيقات، وهو أربعة أشهر. كما قدم أصحاب البلاغ شكوى إلى أمين المظالم، الذي بحث الادعاءات فيما يبدو؛ غير أن أمين المظالم لم يبلغهم بالنتيجة رغم الطلب الذي قدموه في هذا الشأن ( ) .

5-3 وفي سياق الإشارة إلى ملاحظات الدولة الطرف بشأن عملية إخلاء أصحاب البلاغ في 25 أو 26 آب/أغسطس 2006، ي ستشهد أصحاب البلاغ بوثيقة الشرطة التي قدمتها الدولة الطرف، والتي تنص على أن "مساعدة الشرطة مطلوبة أثناء عمليات التنظيف في مستوطنة ريغانوكامبوس التي يقطنها غجر الروما المتجولون". ويؤكد أصحاب البلاغ أن هذه الوثيقة تسيء إليهم لأنهم ليسوا متجولين وإنما ولدوا في تلك المستوطنة، ولأن حماية الشرطة طُلبت لإزالة القمامة، و أن الشرطة ط ُ لب ت ب سبب المقاومة المتوقعة من سكان المستوطنة لعملية تدمير منازل هم . ويشيرون كذلك إلى أن الشرطة طُلبت "لمراقبة المناطق على نحو فعال بغية منع إعادة استيطان الروما المتجولين". كما يرون من واقع تقرير الشرطة أن البلدية أعادت رجال الشرطة بعد فترة قصيرة أمضوها في مستوطنة ريغانوكامبوس في 25 آب/أغسطس 2006، وأنهم لم يعودوا إلى المستوطنة مرة أخرى في 26 آب/أغسطس، ومن ثم فإنهم ليسوا في وضع يتيح لهم تقديم معلومات عما حدث في هذين اليومين.

5-4 وفيما يتعلق بهدم مأوى في 26 أيلول/سبتمبر 2006، يشير أصحاب البلاغ إلى زعم الدولة الطرف ب أن هذا المأوى لا يخص أصحاب البلاغ، وإنما يخص جيورجيوس جيورجوبولوس. ويكرر أصحاب البلاغ الوقائع على النحو المقدم، وهو أنهم بعد هدم مسكنهم في آب/أغسطس 2006 أقاموا لدى أقارب لهم، وهم والد صاحب البلاغ الأول جيورجيوس جيورجوبولوس. وفي 26 أيلول/سبتمبر 2006، كان والد صاحب البلاغ الأول ي ساعد أصحاب البلاغ على إقامة مأوى جديد، وهو الذي قرر أن يتحمل تبعة إقامة المأوى، كي لا يتحمل ابنه عاقبة ذلك. وفي إشارة إلى وثيقة الشرطة التي قدمتها الدولة الطرف، يبين أصحاب البلاغ أن والد صاحب البلاغ الأول ليس هو الذي وافق على الهدم وإنما هم "الروما"، وهو ما يعني جميع الروما المشاركين في بناء المسكن. ويقدم أصحاب البلاغ دليلاً آخر بشأن عملية الهدم التي جرت في 26 أيلول/سبتمبر 2006. ففي بيان قُدم أثناء التحقيق الجنائي الذي أجرته نيابة باتراس ، قال أحد أعضاء برلمان باتراس ، ممن رافقوا مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا في ذلك اليوم، إن نائب العمدة الذي كان حاضراً أثناء الزيارة لم يقدم أية إجابة إلى أصحاب البلاغ بشأن المكان الذي يمكنهم الانتقال إليه بعد هدم منزلهم للمرة الثانية . وفي إطار التحقيق نفسه، أكد أحد القيادات السياسية المحلية أنه شاهد أثناء الزيارة نفسها عمليات هدم لستة أو سبعة أكواخ في مستوطنة ريغانوكامبوس .

5-5 وفيما يتعلق بالادعاءات التي ساقها أصحاب البلاغ، فإنهم يؤكدون أنهم قدموا أدلة دامغة على وقوعهم ضحية الإخلاء غير القانوني. وفيما يتصل بحجة الدولة الطرف أنهم يستحقون قرضاً سكنياً، يشير أصحاب البلاغ إلى أنهم لم يحصلوا على أي قرض سكني. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد أصحاب البلاغ أنهم غير متعلمين وفقراء وأن أسرتهم كبيرة العدد، ومن ثم لا يُتوقع منهم أن يطلبوا قرضاً سكنياً ب ا تباع إجراءات بيروقراطية معقدة. علاوة على ذلك، فإنهم لن يتمكنوا بحال من الأحوال من سداد القرض الذي لن يكفي لبناء بيت يسع الأسرة. ويؤكدون كذلك أن انتماءهم إلى الروما يعرضهم على نحو متكرر للتمييز، بما في ذلك الإخلاء القسري، والافتقار إلى أي سبيل انتصاف، والتحيز ضدهم من جانب المسؤولين في الدولة الطرف. ولذلك، فإنهم يكررون دعاواهم بموجب المادة 7 منفردة ومقترنة بالفقرتين 1 و3 من المادة 2؛ والمواد 17 و23 و26 و27 منفردة ومقترنة بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 2 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6-2 وقد تأكدت اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتلاحظ اللجنة اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد أصحاب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ أيضاً تفسير الدولة الطرف بأن قرار محكمة باتراس البلدية منحت أصحاب البلاغ، بموجب حكمها رقم 312/2005، حقاً قانونياً في شغل ممتلكات عامة ريثما يعاد توطينهم، وأن أصحاب البلاغ كان ينبغي لهم الاعتراض على التدخل في اقتحام ممتلكاتهم عملاً بالمادة 997 من القانون المدني اليوناني. وتلاحظ اللجنة كذلك حجة أصحاب البلاغ بأنه نظراً لعدم وجود أي حكم قضائي أو قرار إداري بطردهم وهدم مأواهم، فلم تتح لهم أي سبل انتصاف محلية. وتلاحظ أيضاً ما بينه أصحاب البلاغ من أنهم يعيشون على أرض لا يملكونها وأن قرار محكمة باتراس البلدية الصادر في عام 2005 لم يمنحهم إلا الحق في عدم الإخلاء ريثما يعاد توطينهم، وأنه ليس سند ملكية. وتلاحظ كذلك حجة أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات يعتد بها بشأن سبل انتصاف متاحة وفعالة من شأنها أن تحقق نتيجة إيجابية، هي توفير محل إقامة بديل. ولاحظت اللجنة أيضاً أن أصحاب البلاغ قدموا طلباً إلى مكتب نيابة باتراس ، وأن تحقيقاً جنائياً فتح في كانون الأول/ديسمبر 2006 ولكنه لم يُستكمل .

6-4 و تشير اللجنة إلى المادة 997 من القانون المدني للدولة الطرف التي تجيز للمستقطن الاعتراض على أي تدخل من جانب أي طرف ثالث في مسكنه إذا كان المالك قد سمح له بشغل الممتلكات أو إذا كان المستقطن مستأجراً أو حارساً ل ها، وتشير أيضاً إلى حكم محكمة باتراس البلدية الصادر في عام 2005 الذي وصف القرار السابق المتعلق بإخلاء أصحاب البلاغ من جانب الوكالة العقارية (المالك) بأنه قرار تعسفي نظراً لعدم وجود أي حل يتعلق بإعادة توطين المجموعة المعنية، بيد أن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات مفصلة بشأن إتاحة سبيل الانتصاف وفعاليته بموجب قانونها المدني، ولا سيما في الظروف الخاصة بقضية أصحاب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن عملية إخلاء منزل أصحاب البلاغ وهدمه على النحو المزعوم والمطعون فيه ، قامت بها بلدية الدولة الطرف، وهي الجهة التي كانت محكمة باتراس تعنيها بقرارها الصادر في عام 2005. وعلى ذلك، ترى اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يكن يُتوقع منهم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى لضمان امتثال الدولة الطرف لقرار محكمتها. وتلاحظ اللجنة أن مكتب النيابة فتح تحقيقاً في كانون الأول/ديسمبر 2006، لدى تقديم أصحاب البلاغ لشكواهم، وأن التحقيق لم يُستكمل بعد. وفي ظل هذه الظروف، تشعر اللجنة بالارتياح بأن أصحاب البلاغ، بتقديمهم شكواهم إلى مكتب نيابة باتراس ، قد استنفدوا سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وترى اللجنة أن الوقائع على النحو الذي عرضه أصحاب البلاغ تبدو جادة بما لا ينفي مقبولية الدعوة بموجب المادة 7 منفردة ومقترنة بالفقرتين 1 و3 من المادة 2 من العهد. كما ترى اللجنة أن دعاوى أصحاب البلاغ بموجب المواد 17 و23 و26 و27 منفردة ومقترنة بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 2 مدعمة ببراهين كافية، لأغراض المقبولية، ومن ثم تشرع اللجنة في النظر في الدعاوى من حيث أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء المعلومات التي قدمتها الأطراف، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف، التي مفادها عدم قيام الشرطة أو البلدية بأي عمليات إخلاء أو تنظيف في 25 ولا يوم 26 آب/أغسطس ، وبما أن عملية هدم أحد المآو ى في يوم 26 أيلول/سبتمبر في مستوطنة ريغانوكامبوس لغجر الروما لا ت تعلق بأصحاب البلاغ وإنما بطرف ثالث وافق على الهدم، ولذا فإن البلاغ لا يستند إلى أساس سليم. كما تلاحظ ادعاء أصحاب البلاغ الذي مفاده أن تقرير الشرطة الذي قدمته الدولة الطرف يبين فقط أن الشرطة أُوفدت إلى مستوطنة ريغانوكامبوس في 25 آب/أغسطس 2006 ولم تعد إليه ا مرة أخرى يوم 26 آب/أغسطس 2006، ولكن لا يقدم التقرير أي دليل بشأن ما حدث في هذين اليومين. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة أصحاب البلاغ التي مفادها أن عملية الهدم التي جرت في 26 أيلول/سبتمبر 2006، استهدفتهم دون سواهم، وأنهم ك انوا يتلقون المساعدة من والد صاحب البلاغ الأول، الذي قرر تحمل المسؤولية بدلاً من ابنه. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تعترف بأن أصحاب البلاغ ينتمون إلى الروما، في الوقت الذي تفند فيه ادعاءاتهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة أصحاب البلاغ بأنهم واجهوا الانتهاكات المزعومة بسبب انتمائهم العرقي إلى الروما.

7-3 و جدير بالملاحظة أن الوقائع المتعلقة بهدم منزل في مستوطنة ريغانوكامبوس للروما من عدمه، ووقت حدوث ذلك، موضوع نزاع. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمها أصحاب البلاغ، وهي المعلومات التي فتحت على أساسها نيابة باتراس تحقيقاً في كانون الأول/ديسمبر 2006، و لكن ـ ه لم يُ ستكمل بعد. وتلاح ـ ظ اللجن ـ ة أن الدولة الطرف رفضت ادعاءات أصحاب البلاغ استناداً إلى تقريرين للشرطة، ولكنها رغم ذلك لم تقدم أي دليل إضاف ـ ي بشأن "عملية التنظيف" التي أجرتها البلدية في مستوطنة ريغانوكامبوس للروما في يوم 25 أو يوم 26 آب/أغسطس 2006. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تقدم تفسيراً لطول فترة التحقيق الجنائي في ادعاءات أصحاب البلاغ أمام نيابة باتراس ، والذي لم يسفر عن اتخاذ أي قرار. وترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ، المثبتة أيضاً بأدلة مصورة، بأنهم طردوا وهدم منزلهم بطريقة تعسفية وغير قانونية، مما أثر تأثيراً شديداً على حياتهم العائلية وانتهك حقوقهم في ممارسة أسلوب حياتهم كأقلية، هي ادعاءات قائمة على أسس كافية. و لهذه الأسباب، تستنتج اللجنة أن هدم مأوى أصحاب البلاغ ومنع إقامة مسكن جديد لهم في مستوطنة ريغانوكامبوس للروما ي شكل انتهاكاً ل لمواد 17 و23 و27 منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

7-4 وفي ضوء استنتاجات اللجنة، فإنها لا ترى أن من الضروري بحث ادعاء أصحاب البلاغ فيما يتعلق ب حدوث انتهاك بموجب المادتين 7 و26 منفردتين ومقترنتين بالفقرات 1 و2 و3 من المادة 2 من العهد.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بمقتضى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمواد 17 و23 و27 منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك جبر الأضرار والتعويض. كما أنها ملزمة بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأنها قد تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً، معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي أعرب عنه عضو اللجنة السيد فابيان عمر سالفيولي

1- إنني اتفق مع القرار الذي صدر بشأن البلاغ رقم 1799/2008، المقدم من جيوروجوبولوس وآخرين ضد اليونان واتفق تماماً مع حيثيات اللجنة واستنتاجاتها. غير أنني أود أن أضيف بعض التعليقات على مسألتين أرى أنهما تستحقان معالجة أكثر شمولاً في الاجتهادات القانونية المقبلة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، هما: مفهوم المعاملة المهينة؛ والت رابط بين الحقوق المدنية والسياسية وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

2- لقد أصابت اللجنة بإعلانها مقبولية قضية جيوروجوبولوس وآخرين ضد اليونان وذلك لوجود احتمال انتهاك المادة 7 من العهد، وهي المادة التي تنظم حق كل فرد في السلامة الشخصية، بحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. والاجتهاد القانوني للجنة قد بيَّن بوضوح أن هذه المادة تحمي كلاً من السلامة البدنية والعقلية.

3- ويحتج أصحاب البلاغ في شكواهم في هذه القضية بأن تدمير مسكنهم مرتين وعدم تحقق توقعهم بعدم الطرد ريثما يعاد توطينهم، استناداً إلى حكم محكمة الصلح في 15 حزيران/يونيه 2005 وإلى مقترح عمدة باتراس ، يشكل ضرباً من المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة. وبينما ترى اللجنة، استناداً إلى الأدلة المعروضة عليها في هذه القضية ، أنه ليس من الضروري تناول هذا الانتهاك المحتمل في إطار نظرها في الأسس الموضوعية، فإن إعلان مقبولية البلاغ يبين أن اللجنة مستعدة للنظر في هذه الحجج ويعكس النهج السائد في القانون الدولي لحقوق الإنسان المتمثل في الابتعاد عن التقسيم المفتعل والمصطنع للحقوق إلى "فئات" و الاتجاه نحو النظر إلى جميع حقوق الإنسان بوصف ها عالمية ومترابطة.

4- والواقع أن الحرمان الاقتصادي أو الاجتماعي الناشئ عن أ فعال (أو تقصير ) من جانب الدولة قد ي شكل في بعض الحالات انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إن مبدأ عدم التمييز (الفقرة 1 من المادة 2)، والمساواة أمام القانون (المادة 26)، وحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7)، وحظر العبودية والسخرة (المادة 8)، وحظر التدخل التعسفي في خصوصيات أي شخص أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته (المادة 17)، وحرية تكوين الجمعيات (المادة 22)، وحماية الأسرة (المادة 23)، وحقوق الأطفال (المادة 24)، وحقوق الأقليات (المادة 27)، كل ذلك يمثل بعض المعايير القانونية للعهد التي من شأنها أن تكفل ممارسة الحقوق في "المجال الاجتماعي".

5- و لا يخفي أن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية هو أمر مطلق الأهمية ؛ وهو أحد معايير القانون الدولي العام (الأحكام الآمرة)، ومن ثم فقد حظي بتأييد كامل في الاجتهادات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وينبغي مواصلة تطوير الاجتهادات القانونية لا سيما بشأن "المعاملة المهينة"، وهو مفهوم ينطوي على إمكانيات كبيرة وسلاح مفيد في أي اجتهادات قانونية مقبلة لهيئات حقوق الإنسان.

6- وتتسم جميع حقوق الإنسان بأنها عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. وهذا ما توافقت عليه آراء المجتم ـ ع الدولي عل ـ ى النحو المعبر عنه في إعلان وبرنامج عمل فيينا (الفقرة 5) و حظي أيضاً بالقبول ف ـ ي المؤتمر العالمي التاريخي لحقوق الإنسان المعقود في عام 1993. ولا يمك ـ ن تجاه ـ ل تلك المبادئ التوجيهية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي المبادئ التي يجب أن تسترشد بها الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في تفسير النصوص القانونية.

7- ومن اختصاص وواجب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تطبق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و تست و جب فعالية تطبيق العهد أن تعمل اللجنة في ضوء عالمية جميع الحقوق الملازمة للإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وترابط ها. ويعد إعلان مقبولية البلاغ فيما يتعلق ب إمكانية انتهاك المادة 7 في قضية جيوروجوبولوس وآخرين ضد اليونان سابقة مهمة في هذا الصدد.

( التوقيع ) فابيان عمر سالفيولي

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصيني ـ ة والعربي ـ ة كجزء م ـ ن تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]