الأمم المتحدة

CCPR/C/99/D/1577/2007

Distr.: Restricted *

20 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12-30 تموز/يوليه 2010

آراء

البلاغ رقم 1577/2007

المقدم من: أدراكيم أوساييف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 25 نيسان/أبريل 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97، المحال إلى الدولة الطرف في 19 تموز/يوليه 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تموز/يوليه 2010

الموضوع: الاحتجاز قبل المحاكمة مع اللجوء إلى التعذيب؛ والإكراه على الاعتراف، في غياب محام؛ والمحاكمة غير العادلة؛ والتمييز في حق شخص من أصل شيشاني

المسألة الإجرائية: مستوى إثبات الادعاءات

المسائل الموضوعية: ادعاءات إساءة المعاملة والتعذيب والإكراه على الاعتراف، والحق في محاكمة عادلة وفي الاستعانة بمحام وعدم التمييز

مواد العهد: 2؛ و5؛ و7؛ و9؛ و14(3)(ب) و(ز) و(و)؛ و20؛ و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2

اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في 19 تموز/يوليه 2010، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوك ـ ول الاختياري، النص المرف ـ ق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1577/2007.

[المرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1577/2007 **

المقدم من: أدراكيم أوساييف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 25 نيسان/أبريل 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 تموز/يوليه 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1577/2007، الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد أدراكيم أوساييف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد أدراكيم أوساييف، وهو مواطن روسي من أصل شيشاني، من مواليد عام 1976، ويقضي حاليا ً عقوبة سجن في نوريسلسك (روسيا). ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاك الاتحاد الروسي لحقوقه المنصوص عليها في المواد 2 و5 و7 و9 والفقرة 3 (أ) و(و) و(ز) من المادة 14 وفي المادتين 20 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثل صاحب البلاغ محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يدعي صاحب البلاغ أنه اعتُقل في 14 تموز/يوليه 2001 بدعوى مشاركته في هجوم مسلح على مركز للشرط ـ ة في غوديرميس (الجمهورية الشيشانية) في 14 آذار/ مارس 2001. وفي 29 آذار/مارس 2002، حكمت عليه المحكمة الإقليمية في كراسنودار بالسجن 13 عاما ً . وأدين السيد أوساييف بتهم حيازة أسلحة نارية بطريقة غير مشروعة، والمشاركة في منظمة مسلحة غير مشروعة، والإرهاب، ومحاولة اغتيال موظفين مكلفين بإنفاذ القانون أثناء أداء مهامهم. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2002، نظرت المحكمة العليا في الاتحاد الروسي في الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ وأكدت العقوبة. ورفضت المحكمة العليا في عامي 2005 و2006 الطلبين اللذين قدمهما إليها صاحب البلاغ لاحقا ً بأن تنظر في قضيته في إطار الإجراءات الإشرافية.

2-2 ويدعي صاحب البلاغ أنه بريء وأن ذنبه لم يثبت على النحو الواجب. ويؤكد أن عدة أفراد مسلحين يرتدون أقنعة اقتحموا منزله في غوديرميس يوم 14 آذار/مارس 2001 الساعة 30/16 ، وانهالوا عليه وعلى أبيه وأخيه بالضرب دون أن يقدموا أنفسهم أو يدلوا بأمر التوقيف. ثم "اكتشف" رجال الشرطة مسدسا ً زعم أنهم أحضروه معهم. وبناء على ذلك، اقتيد صاحب البلاغ إلى مركز الشرطة. ويدعي صاحب البلاغ أن المسدس كان مجرد ذريعة لإلقاء القبض عليه ولم يرد ذكره لاحقا ً في قضيته الجنائية.

2-3 ولما كان صاحب البلاغ محتجزا ً ، تعرض للضرب والتهديد واضطُهدت أسرته. وعُذب على مدى ثلاثة أيام: إذ وُضع على رأسه كيس من النايلون وقناع واق من الغازات لمنعه من التنفس، إلى حد أفقده وعيه مرتين فكان لا بد من إنعاشه بالماء البارد. كما تعرض لصعقات كهربائية ومُنع أيضاً من النوم. وأُخبر أثناء الاستجواب أن المقاومة لا تجدي نفعا ً وأن من الأفضل له أن يوقع على وثيقة تفيد بأنه قدم نفسه طوعا ً للشرطة ندما ً على كونه "مقاتلا ً شيشانيا ً "، فيسري عليه قانون العفو. ويُدعى أن المحققين أخبروه بأنه سيُفرَج عنه ولن يلاحق، وأنهم سيعملون في الوقت ذاته على تحسين بياناتهم الإحصائية بشأن عدد الجرائم التي حُلّت ( ) .

2-4 ويدعي صاحب البلاغ أنه واجه صعوبات في فهم الروسية وقت اعتقاله. وفي 17 تموز/يوليه 2001، وافق على التوقيع على جميع الوثائق اللازمة لأنه لم يعد يطيق التعذيب. ودعا المحققون مترجما ً شفويا ً شرح له باللغة الشيشانية أن من الأفضل له أن يوقع ويقبل كل ما يُطلب منه وإلا قُتل قبل بدء محاكمته. ويُزعم أن المترجم أكد له أن المحكمة ستنظر بعناية في كل شيء ثم تفرج عنه. ولذلك وقع صاحب البلاغ على مختلف الوثائق.

2-5 وبعد ذلك قدم المحققون صاحب البلاغ ﻟ "المتهم معه"، عبد الرحمانوف. وأُخبر صاحب البلاغ بأنهما شاركا في الهجوم على مركز شرطة "باغيرا". ويدعي أنه أُبلغ بملاحقته على حادث واحد فقط لم تقع فيه خسائر بشرية، لأنه اعترف بذنبه.

2-6 وعندما كان صاحب البلاغ محتجزا ً ، شرع في تعلم اللغة الروسية. وفي 11 شباط/فبراير 2002، عند انطلاق المحاكمة، سأله القاضي الذي يترأس الجلسات إن كان يفهم الروسية. فرد صاحب البلاغ قائلا ً إنه لا يتقنها إتقانا ً سليما ً ، وقيل له إن ذلك لا يهم ما دامت المحكمة قادرة على فهمه. ويفيد صاحب البلاغ بأن محضر الجلسات تضمن، في المقابل، إشارة إلى كونه يتقن اللغة الروسية ويرفض الاستعانة بمترجم شفوي.

2-7 ويدعي السيد أوساييف أنه طلب، خلال التحقيق الأولي، أن يمثله محام. فقيل له، حسب زعمه، إنه ربما شاهد كثيرا ً من الأفلام. ومع ذلك، اكتشف صاحب البلاغ في المحكمة أن عددا ً من الوثائق التي أُعدت خلال التحقيق الأولي وقع عليها أيضاً محامون يُدعى أنهم مثلوا مصالحه طوال التحقيق الأولي. فطلب إحضار هؤلاء المحامين إلى المحكمة لسؤالهم، غير أن طلبه رُفض ولم تُسجل أي إشارة إلى هذا الأمر في محضر الجلسات، وفقاً لصاحب البلاغ.

2-8 ويدعي صاحب البلاغ كذلك عدم وجود أي دليل قانوني على ذنبه في ملف قضيته الجنائية. وإضافة إلى ذلك، لم يتعرف أي من الشهود عليه أو على السيد عبد الرحمانوف في قاعة المحكمة باعتباره واحدا ً من المشاركين في الأحداث المزعومة. ولم تُضبط أي أسلحة نارية في منزل صاحب البلاغ ولم يُعثر على بصماته على المسدسات التي ضُبطت في منزل السيد عبد الرحمانوف. ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة تجاهلت عناصر شتى من القرائن التي تصب في صالحه، واتسمت بالتحيز بسبب أصوله الشيشانية.

2-9 ويوضح صاحب البلاغ أنه عرض قضيته على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غير أن طلبه اعتُبر غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني لأنه قُدم بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة المشروطة ( ) .

2-10 ويشك ـ و صاحب البلاغ أخيرا ً من أن قانوني ـ ن من قوانين العف ـ و ص ـ درا في عامي 2003 و2006 شملا جمهورية الشيشان وشمال القوقاز غير أن أحكامهما لم تطبق مطلقا ً على قضيته بالذات.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع الوارد بيانها أعلاه تكشف عن انتهاك الاتحاد الروسي لحقوقه بموجب المواد 2 و5 و7 و9 والفقرة 3 (أ) و(و) و(ز) من المادة 14 والمادتين 20 و26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية في مذكرة شفوية مؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 2007. وتشير في المقام الأول إلى أن ادعاءات السيد أوساييف تَعرُّضه للتعذيب والتمييز على أساس أصوله الإثنية على يد وزارة الداخلية ودائرة الأمن الاتحادية هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة. فإجراءات التحقيق المتصلة بالسيد أوساييف والمتهم معه، السيد عبد الرحمانوف، أجريت بحضور محاميهما وشهود رسميين وأخصائيين وغيرهم. وقد سُجل عدد من جلسات التحقيق بالفيديو.

4-2 وطوال فترة إجراء التحقيق الأولي، شُرحت للسيد أوساييف، في مناسبات عدة، حقوقه فيما يتعلق بالدفاع، ولم يشتك لا هو ولا محاموه مطلقا ً من إخضاعه لأساليب تحقيق غير مشروعة، بما فيها التهديد أو العنف. وأول مرة أثار فيها صاحب البلاغ ومحاموه ادعاءات التعرض لأساليب تحقيق غير مشروعة كانت أمام المحكمة الابتدائية. ونظرت المحكمة في هذه الادعاءات على النحو الواجب، وتعذر عليها تأكيدها فاعتبرتها غير مبررة، حسبما يرد في الحكم.

4-3 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن مضم ـ ون ملف قضية السيد أوساييف الجنائية لا يؤكد ادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يكن يتقن اللغة الروسية إتقانا ً كافيا ً في مرحلة المحاكمة وأنه كان ينبغي أن يستفيد من خدمات مترجم شفوي. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يشتك طيلة مراحل قضيته الجنائية من التعرض للتمييز على أساس أصوله الإثنية.

4-4 وتزعم الدولة الطرف كذلك أن ادعاء صاحب البلاغ أن محضر الجلسات لا يعكس بشكل صحيح رده على السؤال المتعلق بمستوى إتقانه للغة الروسية والحاجة إلى تعيين مترجم شفوي، وأن ذلك المحضر لا يتضمن طلبه أن تستجوب المحكمة بعض المحامين الذين دافعوا عنه في المراحل الأولى من التحقيق، هو ادعاء لا أساس له من الصحة. فمحضر الجلسات يبين جليا ً أن القاضي الذي ترأس الجلسات أخبر الطرفين بحقهما في الاطلاع على مضمون محضر الجلسات وتقديم تعليقات مشروحة عليه. وتلقى كل من السيد أوساييف والمدان معه السيد عبد الرحمانوف نسخة من محضر الجلسات في 4 حزيران/يونيه 2002، غير أنهما لم يبديا أي اعتراض على تمامه أو دقته.

4-5 وتوضح الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن المعاملة القاسية واستعمال أساليب تحقيق غير مشروعة هي ادعاءات خضعت للتحقيق في عدد من المناسبات على يد هيئات منها المحكمة العليا في الاتحاد الروسي (لدى النظر في القضية الجنائية في مرحلة الاستئناف، الحكم الصادر في 11 أيلول/سبتمبر 2002)، وعلى يد قضاة المحكمة العليا في الاتحاد الروسي، في سياق النظر في القضية في إطار إجراءات المراجعة الإشرافية (القرار الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 2005)، بمن فيهم النائب الأول لرئيس المحكمة العليا (أُرسل الرد إلى صاحب البلاغ في 16 آذار/مارس 2006)، ولم يتسن تأكيد تلك الادعاءات. وإضافة إلى ذلك، أجرى مكتب المدعي العام في 6 تموز/يوليه 2006 بحثا ً جديدا ً للتحقق من ادعاءات صاحب البلاغ بشأن براءته وبشأن أساليب التحقيق غير المشروعة المستخدمة في حقه، وتبين أنها ادعاءات لا أساس لها.

4-6 وتشير الدولة الطرف إلى أنه بناء على معلومات وردت من الدائرة الاتحادية لتنفيذ الجزاءات، عندما احتُجز صاحب البلاغ رهن المحاكمة في مركز الاحتجاز سيزو رقم 2 في قرية شيرنوكوزوفو (الجمهورية الشيشانية)، في 3 آب/أغسطس 2001، لم يكن هناك أي جرح باديا ً على جسده، وكانت بطاقة بياناته الطبية تتضمن إشارة محددة إلى ذلك. وبينت نتائج تحقيق أجري في مركز سيزو رقم 2 أن السيد أوساييف يتقن الروسية.

4-7 وتبين الدولة الطرف أن السيد أوساييف لم يسبق أن قدم طلبا ً يلتمس فيه العفو الرئاسي. وتضيف أنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق صاحب البلاغ ومصالحه المشروعة خلال فترة حرمانه من الحرية. ولذلك، تفيد الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ في حق سلطات إنفاذ القوانين بشأن استخدام التعذيب والتمييز، وإشارته إلى المواد 2 و5 و7 و9 والفقرة 3 (أ) و(و) و(ز) من المادة 14، وإلى المادتين 20 و26 من العهد، هي ادعاءات لا تؤكدها العناصر الواردة في ملف قضيته الجنائية ( ) .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 26 كانون الأول/ديسمبر 2008، علق صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف. وقال إنه نظرا ً إلى الحرب التي كانت دائرة في الجمهورية الشيشانية في عام 2001، كان من المستحيل إجراء تحقيق سليم ومشروع في القضايا الجنائية هناك خلال تلك الفترة. ويكرر أنه لم يكن ممثلا ً بمحام أثناء التحقيق الأولي ولم يكن أي محام حاضرا ً عند استجوابه. أما كون وثائق التحقيق ومحاضره تتضمن توقيعات محامين، فهو تزوير حسب رأي صاحب البلاغ. ويرى صاحب البلاغ أن المحامين المعنيين كانوا "مكلفين بمهمة" وعملوا بما يخدم صالح الادعاء؛ إذ لم يستأجرهم هو ولا أقرباؤه. ولذلك لم يكن لهؤلاء المحامين الحق، حسب قوله، في التوقيع على محاضر رسمية خلال التحقيق الأولي.

5-2 ويبين صاحب البلاغ أن محاميين خاصين استعان بهما، هما السيد خ. والسيد ك.، مثلاه أثناء المحاكمة. وطلب صاحب البلاغ والمحاميان المذكوران من المحكمة أن تدعو "المحامين" الذين كانوا قد كُلفوا بمتابعة التحقيق الأولي لسؤالهم عن وجود توقيعاتهم على الوثائق الإجرائية، غير أن هذا الطلب رُفض ولم يسجل شيء بشأنه في محضر الجلسات. ويدعي صاحب البلاغ أن ذلك مرده إلى كونه من أصل شيشاني، وهو سبب كاف للمحكمة لإدانته. ويشكل ذلك كله في رأي صاحب البلاغ تمييزا ً ، ويبين أن المحكمة لم ترغب في توضيح الحقيقة الموضوعية في قضيته.

5-3 ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى أخطاء في تواريخ محاضر الجلسات، الأمر الذي يُظهر، في رأيه، أن محاكمته لم تجر بشكل سليم.

5-4 وإضافة إلى ذلك، فإن جميع الشهادات الطبية المتعلقة بصاحب البلاغ صدرت عن موظفين طبيين عسكريين في شيرنوكوزوفو وفي غوديرميس. ويقول صاحب البلاغ إن جميع الشهادات الصادرة عن الموظفين الطبيين هناك تورد عادة أن المحتجزين لا يعانون من مشاكل صحية. ويدعي صاحب البلاغ أن الطريقة الوحيدة لتبين شهادة طبية جروحا ً أو تبعات مترتبة على الضرب هي الاستعانة بمحام. ولكن لما لم يكن لديه محام أثناء التحقيق الأولي، لم تُسجل أي معلومات من هذا القبيل في قضيته.

5-5 ويضيف صاحب البلاغ أنه عندما طلب رؤية طبيب، رفض رئيس مركز الاحتجاز المؤقت في غوديرميس طلبه دون ذكر الأسباب.

5-6 ويبين صاحب البلاغ أنه نتيجة المعاملة التي تعرض لها (بعد إلقاء القبض عليه)، ظهرت على جسمه، باستثناء الوجه، علامات الضرب. ويوضح أنه رُكل ولُكم، وضُرب بالعصي، وعُذب بالكهرباء. وأثناء الضرب والتعذيب، وُضع على رأسه كيس بلاستيكي لكي لا يتمكن من رؤية من يضربه. كما وضعت خراطيش بين أصابعه ثم ضُغط عليها، وسُفق باب على أصابعه مما سبب له ألما ً شديدا ً . وهكذا أُجبر على التوقيع على جميع الأوراق التي طلب المحققون منه التوقيع عليها، دون قراءة مضمونها.

5-7 ويبين صاحب البلاغ كذلك أن محضرا ً مؤرخا ً 2 تشرين الأول/أكتوبر 2001، مفاده أنه أُعطي الفرصة للنظر في مضمون ملف قضيته الجنائية، ترد فيه إشارة إلى أن المحضر سُجل في شيرنوكوزوفو، بحضور المحامي، السيد فاغابوف. ولكن ما من محام، يقول صاحب البلاغ، زاره مطلقا في المركز رقم 2 للاحتجاز السابق للمحاكمة في شيرنوكوزوفو. ويفيد صاحب البلاغ بإمكانية التأكد من ذلك بالاطلاع على سجل الزوار التابع لمركز الاحتجاز المعني.

5-8 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه لم يكن يتقن اللغة الروسية إتقانا ً كافيا ً في مرحلة التحقيق الأولي وخلال المحاكمة، وبذلك كان ينبغي أن يتاح له مترجم شفوي. وقال إنه كتب جميع البيانات الواردة في الوثائق الرسمية، غير أنها كانت تُملى عليه ولم يكن يفهم محتواها. وفيما يتعلق بالبيانات التي أدلى بها المسجونون معه بشأن مهاراته في اللغة الروسية، يشير صاحب البلاغ إلى أنه لا يعرف اثنين من الأفراد الثلاثة المعنيين. ويقول صاحب البلاغ إن آخر هؤلاء، وهو س. ب.، لم يصل إلى مركز الاحتجاز إلا في عام 2003، أي عندما تحسنت مهارات صاحب البلاغ في اللغة الروسية بالفعل لأنه كان محتجزا ً لمدة سنتين مع أشخاص يتكلمون الروسية.

معلومات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية في 17 حزيران/يونيه 2009. وتؤكد الدولة الطرف من جديد ملاحظاتها السابقة وتدحض ادعاءات صاحب البلاغ أن السجينين ل. م. وس. م. لا يمكنهما الشهادة على إتقانه اللغة الروسية بدعوى أنه لم يلتق بهما قط. وتشير الدولة الطرف إلى أن الفردين المعنيين كانا محتجزين في مرفق الاحتجاز ذاته حيث كان صاحب البلاغ، وكان على اتصال بهما.

6-2 وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ أنه تعرض لأساليب استجواب غير مشروعة أثناء التحقيق الأولي باعتبارها ادعاءات لا أساس لها. وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ والمتهم معه لم يشتكيا مطلقا ً ، طيلة التحقيق الأولي، من أساليب استجواب غير مشروعة، بما في ذلك خلال فترة وجودهم في مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة الواقعة خارج الجمهورية الشيشانية.

6-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن عددا ً من أنشطة التحقيق خلال التحقيق الأولي أُجريت بحضور محامي دفاع، وأُجريت أنشطة أخرى بحضور شهود رسميين وخبراء وغيرهم. وسُجلت أعمال التحقيق على شريط فيديو نظرت فيه المحكمة بعناية. وفي عدد من أعمال التحقيق، أدلى المتهم مع صاحب البلاغ بشهادات خطية تضمنت تفاصيل ومعلومات لا يمكن لشخص آخر سواهما معرفتها ولم تكن في علم موظفي التحقيق آنذاك.

6-4 وبناء عليه، خلصت المحكمة إلى أن ادعاءات صاحب البلاغ بشأن استخدام العنف البدني في حقه أثناء التحقيق هي ادعاءات لا أساس لها. ونظرت المحكمة العليا ومكتب المدعي العام كذلك في هذه الادعاءات وخلصا إلى أنها لا تستند إلى أساس.

6-5 وتتناول الدولة الطرف كذلك ادعاءات المشتكي بشأن انتهاك حقه في الدفاع، لا سيما ادعاءه أن علامات الضرب التي أكدها لم تُسجل بسبب غياب محام أثناء التحقيق الأولي، وأن صاحب البلاغ اطلع على مضمون ملف قضيته الجنائية في غياب محام، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2001 حسب زعمه. وتشير الدولة الطرف إلى عدم وجود أي محضر في ملف القضية الجنائية مؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2001. ويتضح من المحضر الذي سُجل في نهاية التحقيق الأولي وأثناء إحالة مضمون ملف القضية الجنائية إلى المتهم ومحاميه، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أن عمل التحقيق المذكور أُجري بحضور المحامي السيد فاغابوف. وقد أعرب صاحب البلاغ، بتوقيعه على المحضر، عن موافقته على مشاركة السيد فاغابوف في إجراءات التحقيق المذكورة. كما أن هناك نصا كتبه صاحب البلاغ نفسه بيده، مفاده أنه ليس لديه أي طلب ( ) .

6-6 وفي اليوم نفسه، أي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2001، فُسر لصاحب البلاغ، بحضور المحامي السيد فاغابوف مرة أخرى، حقه بموجب قانون الإجراءات الجنائية في أن يطلب أن تنظر في قضيته إما محكمة بها هيئة محلفين أو محكمة تتألف من ثلاثة قضاة محترفين. وسُجل محضر رسمي بذلك وقع عليه صاحب البلاغ ومحاميه ( ) .

6-7 أما ادعاءات صاحب البلاغ أنه كان ينبغي للمحكمة أن تستجوب المحامين الذين مثلوه أثناء التحقيق الأولي من أجل تحديد ملابسات الجريمة على وجه الدقة، فهي ادعاءات لا تستند، في رأي الدولة الطرف، إلى أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ولما لم يكن المحامون المعنيون شهودا ً على جريمة، فإن شهاداتهم الخطية ليست ذات قيمة إثباتية في القضية الجنائية.

6-8 وفيما يتعلق بالإشارات إلى تواريخ غير صحيح ـ ة ترد في الوثائق الإجرائية، مثل تاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2002 و11 شباط/فبراير 2002 ( ) ، تؤكد الدولة الطرف أن الأمر يتعلق بأخطاء تقنية واضحة لم تمنع، مع ذلك، المحكمة من اتخاذ قرار مشروع وسليم.

6-9 وبخصوص ادعاءات صاحب البلاغ بشأن استحالة الحصول على شهادة طبية على علامات ضربه وتعذيبه، لا سيما في غياب محام، تبين الدولة الطرف أن الموظفين الطبيين في مركز الاحتجاز رهن التحقيق في شيرنوكوزوفو تابعون لنظام تنفيذ العقوبات الجنائية، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 103 المؤرخ 15 تموز/يوليه 1995 بشأن احتجاز المشتبه فيهم أو المتهمين بارتكاب جريمة. وعملا ً بالمادة 24 من ذلك القانون، عندما يتعرض مشتبه فيه أو متهم لأذى جسدي، يقوم الموظفون الطبيون العاملون في المرفق الذي يحتجز فيه الشخص بفحصه دون تأخير. وتُسجل نتائج ذلك الفحص على النحو الواجب ويُطلع عليها الضحية. ويمكن لرئيس مرفق الاحتجاز، أو الفرد أو الجهاز المختص بالنظر في القضية الجنائية، أو الضحية، أن يطلب إجراء فحص طبي جديد في مؤسسة طبية متخصصة. ويمكن تقديم طعن في رفض إجراء ذلك الفحص إلى المدعي العام الذي يشرف على القضية.

6-10 وبذلك ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يقدم، في تعليقاته، معلومات إضافية يعلل بها حجته بشأن براءته، ولا يقدم أي دليل على اتباع أساليب تحقيق غير مشروعة في التعامل معه.

6-11 وتشير الدولة الطرف أخيرا ً إلى أنه من حيث الجوهر، لا يعلق صاحب البلاغ على المعلومات المقدمة (من الدولة الطرف)، غير أنه يكرر ادعاءاته الأولية بشأن تعرضه للعنف والتعذيب وعدم تعيين محام أو مترجم شفوي له. وترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ تنحو، في الواقع، إلى الطعن في الأدلة التي تثبت إدانته؛ ولكن هذه المسألة لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة.

معلومات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

7-1 أكد صاحب البلاغ من جديد، في 31 آب/أغسطس 2009، أنه لا يعرف اثنين من السجناء الذين شهدوا على أن مستوى معرفته باللغة الروسية كان كافيا ً .

7-2 ويدعي كذلك، فيما يتعلق بأعمال التحقيق التي أجريت في قضيته الجنائية، أن دستور الاتحاد الروسي لم يكن ينطبق، في عام 2001، انطباقا ً فعليا ً في الجمهورية الشيشانية، لأنها كانت مسرحا ً لعمليات عسكرية. ويرى صاحب البلاغ أن إجراءات التحقيق لم تكن مشروعة لأن القوات الاتحادية كانت ترتكب في عام 2001 وما زالت ترتكب جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة في الجمهورية الشيشانية، وأن هذه السياسات أثرت تأثيرا ً غير مباشر على قضيته الجنائية.

7-3 وفيما يتعلق بادعاء التعذيب، يزعم صاحب البلاغ أن رد الاتحاد الروسي غير مقنع.

7-4 ويقدم صاح ـ ب البلاغ كذلك نسخة من وثيقتين مؤرختين 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2001 ويدعي أنهما فعلا ً جزء من ملف قضيته الجنائية. ويؤكد أنه وقع على هاتين الوثيقتين بناء على تعليمات من المحققين، في غياب محام، خلافا ً لما تقوله الدولة الطرف. ويكرر صاحب البلاغ أن مجرد كونه شيشانيا ً أمر كاف على أي حال لتدينه المحكمة.

7-5 ويؤكد صاحب البلاغ مجددا ً أنه لم يكن لديه محام خلال التحقيق الأولي. ويعترف بأن محاميا ً ، هو السيد باخونويف، زاره في مركز الاحتجاز في غوديرميس، وشرح له حقوقه باللغة الشيشانية. ويكرر صاحب البلاغ أنه لم يلتق بمحامين آخرين أثناء التحقيق الأولي.

7-6 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن المحكمة الابتدائية رفضت أن تعين له مترجما ً شفويا ً بالرغم من طلبه. غير أن محضر الجلسات يشير إلى أن صاحب البلاغ رفض خدمات مترجم شفوي. ويضيف صاحب البلاغ أنه كان آنذاك قادرا ً على الكتابة بالروسية إما إملاء أو باستنساخ نصوص مكتوبة فقط؛ ولم يكن يستطيع صياغة نص بنفسه ولا فهم اللغة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان هذا الادعاء مقبولا ً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وتلاحظ اللجنة، وفقاً لمقتضيات الفقرة 2 (أ) و(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وأنه لا نزاع في أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت.

8-3 ولاحظت اللجنة أولا ً أن صاحب البلاغ قد ادعى حدوث انتهاك لحقوقه بموجب المادة 2 من العهد. وتُذكر اللجنة ( ) بأن أحكام هذه المادة، التي تحدد الواجبات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن ينشأ عنها في حد ذاتها وبمفردها ادعاء في بلاغ بموجب البروتوكول الاختياري. وترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ في هذا الصدد لا يمكن قبوله ومن ثم فهو غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وأحاطت اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المواد 5 و9 و20 و26 من العهد. وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومات أو تفسيرات كافية وملموسة بشأن الانتهاك المزعوم لحقوقه بموجب ما سبق ذكره من أحكام العهد. ومن ثم ترى اللجنة، في غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، أن صاحب البلاغ لم يعلل ادعاءاته تعليلا ً كافيا ً لأغراض المقبولية، وأن هذا الجزء من البلاغ هو بذلك غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8-5 وترى اللجنة أن بقية ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 7 والفقرة 3 (أ) و(و) و(ز) من المادة 14 من العهد، مدعومة بما يكفي من الأدلة وتعلن أنها مقبولة.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب وسوء المعاملة على أيدي الشرطة خلال الاستجواب، في غياب محام، وأُجبر بالتالي على الاعتراف بالذنب. وتحيط اللجنة علما بالوصف المفصل الذي قدمه صاحب البلاغ للأساليب المتبعة في إساءة المعاملة، وبقوله إن هذه الادعاءات أثيرت في المحكمة غير أنها رُفضت. كما تحيط اللجنة علما ً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد بأن سلطاتها، بما فيها المحكمة العليا، قد نظرت بعناية تامة في هذه الادعاءات، ووجدت أنها لا تستند إلى أساس.

9-3 وتذكر اللجنة بقضائها في حالات سابقة بما مفاده أن السلطات المختصة يجب أن تحقق في شكاوى إساءة المعاملة تحقيقا ً سريعا ً ومحايدا ً ( ) . وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير محدد أو دحض جوهري لهذه الادعاءات، ومن ذلك على وجه الخصوص تفسيرات بشأن طريقة ووقت التحقيق، على صعيد الممارسة، في ادعاءات صاحب البلاغ التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك ذكر الهيئة المحددة التي أجرت التحقيق. ومن ثم ترى اللجنة أنه لا بد من إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ الاهتمام الواجب. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة في هذه القضية إلى أن المعاملة التي تعرض لها صاحب البلاغ، كما وُصف أعلاه، تشكل انتهاكا للمادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد ( ) .

9-4 وأحاطت اللجنة علما ً كذلك بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يمثله محام أثناء التحقيق الأولي وأن الوثائق الإجرائية وقع عليها بصورة شكلية فقط محامون كُلفوا بذلك ولم يلتقوا بصاحب البلاغ قط. وتلاحظ اللجنة إفادة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ والمتهم معه مثلهما محامون طيلة فترة التحقيق، وأنه حتى إذا كانت هناك حالات معينة أجري فيها التحقيق في غياب محام، فقد حضرها شهود أو أفراد آخرون، وأن عددا ً من أنشطة التحقيق صُور بالفيديو ونظرت المحكمة في الشريط، وهو ما لم ينفه صاحب البلاغ. كما لاحظت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أنه طلب دون جدوى أن تستجوب المحكمة محاميه المزعومين، غير أن طلبه رُفض ولم يسجل ذلك في محضر الجلسات. وفيما يتعلق بهذه النقطة بالذات، تحيط اللجنة علما ً بتفسير الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ومحاميه الخاص أُعطيا فرصة النظر في محضر الجلسات والتعليق عليه أو الاعتراض عليه، غير أنهما لم يقدما أي تعليق.

9-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا في 2 نيسان/أبريل 2002 لا يتضمن أي ادعاء بشأن عدم تمثيل محام إياه طيلة التحقيق الأولي؛ ويشتكي صاحب البلاغ من أنه لم يمثله محام خلال عمليات الاستجواب الإضافية فحسب التي جرت في 18 و21 تموز/يوليه 2001. وتلاحظ اللجنة في الختام أن صاحب البلاغ يعترف في تعليقاته المؤرخة 31 آب/أغسطس 2008 بأنه التقى بمحام في مركز الاحتجاز في غوديرميس، أثناء التحقيق الأولي. وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف في هذا الصدد، ترى اللجنة أن الوقائع كما هي معروضة لا تسمح لها بأن تخلص إلى وجود انتهاك لحقوق السيد أوساييف بموجب الفقرة 3 (أ) من المادة 14 من العهد.

9-6 ولاحظت اللجنة أخيرا ً ادعاء صاحب البلاغ أنه بالرغم من طلباته المقدمة إلى المحكمة، لم تُعرض عليه مطلقا ً خدمات مترجم شفوي، ولم يسجل ذلك في محضر الجلسات. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت بما مفاده أن صاحب البلاغ ومحاميه لم يقدموا مطلقا ً طلبات في هذا الصدد، وأن صاحب البلاغ قدم شروحا ً خطية بالروسية على عدد من الوثائق الإجرائية الرسمية. وإضافة إلى ذلك، تفيد الدولة الطرف بأن السيد أوساييف أوضح في بداية المحاكمة أنه يتقن اللغة الروسية وأنه لا يحتاج إلى خدمات مترجم شفوي. كما أشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ ومحاميه لم يعترضا على مضمون محضر الجلسات، وهو أمر لم ينفه صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا في 2 نيسان/أبريل 2002 لا يشتمل على أي إشارة إلى مشاكله بخصوص فهمه الروسية أثناء التحقيق الأولي أو في المحكمة. وفي ظل هذه الظروف وفي غياب أي معلومات أخرى ذات صلة في الملف، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تسمح لها بأن تستنتج أن حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3(و) من المادة 14 قد انتُهكت.

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائ ـ ع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك للمادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

11- وعملاً بأحكام الفقرة 3(أ)، من المادة 2 من العهد، يتعين على الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك دفع تعويض مناسب، ومباشرة إجراءات جنائية ومتابعتها لإثبات المسؤولية عن إساءة معاملة السيد أوساييف، والنظر في إطلاق سراحه على الفور. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على منع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

12- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد سلَّمت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا، وأنها تعهدت، وفقاً للمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حال ثبوت حدوث انتهاك في هذا الصدد، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]