الأمم المتحدة

CCPR/C/99/D/1369/2005

Distr.: Restricted *

19 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

12 إلى 30 تموز/يوليه 2010

الآراء

البلاغ رقم 1369 / 2005

المقدم من : فيليكس كولوف ( ت مثله المحامية ليوبوف إيفانوفا )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 92/97 والمحال إلى الدولة الطرف في 24 شباط/فبراير 2005 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 26 تموز / يوليه 2010

الموضوع : إدانة زعيم من زعماء المعارضة عقب محاكمة غير عادلة واحتجاز غير قانوني

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة

المسائل الموضوعية : الحق في محاكمة عادلة، والحق في توكيل محام فور ا ً ، وتدابير تقييد غير قانونية، وافتراض البراءة، والحق في استجواب الشهود، وحرية التعبير.

مواد العهد: المادتان 2 و7؛ و الفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 9؛ والفقر ات 1 و2 و3(أ)-( ) و5 من المادة 14؛ والمواد 5 و15 و19 و25(أ) .

مواد البروتوكول الاختيار ي: 2

في 26 تموز/يوليه 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق بوصفه يمثل آراءها المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1369/2005.

[ مرفق ]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة والتسعون)

بشأن

البلاغ رقم 1369/2005 **

المقدم من : فيليكس كولوف ( ت مثله المحامية ليوبوف إيفانوفا )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2004 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 26 تموز/يوليه 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1369/2005، المقدم إليها بالنيابة عن السيد فيليكس كولوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد فيليكس كولوف ، وهو مواطن قيرغيزي ولد في عام 1948. وقد كان، وقت تقديم البلاغ، يقضي عقوبة بالسجن في قيرغيزستان . ويدعي أنه ضحية انتهاك قيرغيزستان حقوقه بموجب المادتين 2 و7؛ و الفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 9؛ والفقر ات 1 و2 و3(أ)-( ) و5 من المادة 14؛ والمواد 5 و15 و19 و25(أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ في قيرغيزستان في 7 كانون الثاني/يناير 1995. ويمثل صاحبَ البلاغ المحامية ليوبوف إيفانوفا .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يدعي صاحب البلاغ أنه عضو في حزب معارض في قيرغيزستان وأحد قادته. وكان منذ عام 1990 وزيرا ً للداخلية ونائبا ً للرئيس ووزيرا ً للأمن القومي ووالي منطقة تشويسك وعمدة العاصمة بيشكيك . وفي آذار/مارس 1999، استقال من منصب عمدة بيشكيك وأسس حزبا ً سياسيا ً باسم "أر - ناميس " (حزب الكرامة). وانتقد الحزب سياسة الرئيس علناً واقترح تدابير مختلفة لإصلاح البلد. وترتب على ذلك تعرضه للاضطهاد.

2-2 وفي شباط/فبراير 2000، رشحه سكان دائرة " كارا - بورينسك " الانتخابية للبرلمان. ويؤكد صاحب البلاغ أنه فاز في الدور الأول من الانتخابات في واقع الأمر، لكن التزوير جعل مرشحا ً مقربا ً من الحكومة يهزمه . وفي 12 آذار/مارس 2000، أعلن صاحب البلاغ ترشحه للرئاسة في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2000. وفي 22 آذار/ مارس 2000، ألقت قوات الأمن القبض عليه. وقيل إن ذلك تسبب في احتجاجات في منطقة كارا - بور وفي بيشكيك . وفي ليلة الرابع من نيسان/أبريل 2000، فرق 500 شرطي جموع "المضربين عن الطعام" بالقوة وألقوا القبض على تسعة أشخاص فرضت عليهم غرامات إدارية.

2-3 وقيل إن رئيس إدارة التحقيق الثانية التي كانت تابعة آنذاك لوزارة الأمن القومي (وتسمى اليوم جهاز الأمن القومي) ألقى القبض على صاحب البلاغ واتهمه بسوء التصرف المهني عندما كان يؤدي وظيفة رسمية في 1997-1998. ووضع قيد الاحتجاز قبل المحاكمة بإذن من نائب المدعي العام. ولم يمثُل أمام المدعي العام عندما أقر هذا الأخير وضعه قيد الاحتجاز قبل المحاكمة ولا أمام قاض أو غيره ممن يملك سلطة قضائية.

2-4 وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار لدى وزير الأمن القومي والنيابة العامة، لكن طعنه رفض. ثم استأنف الحكم لدى محكمة بيرفومايسك الابتد ا ئية في بيشكيك . وفي 30 آذار/مارس 2000، قيل إن المحكمة نظرت في الاستئناف دون حضور صاحب البلاغ ومحاميته ثم أيدت قرار استمرار احتجازه. وطلب صاحب البلاغ أن تعمد المحكمة العليا إلى مراجعة قضائية ( نادزور ) لقرار احتجازه، لكن هذه المحكمة رفضت الطلب في 5 نيسان/أبريل 2000. ويضاف إلى ذلك أن محاميته طلبت الإفراج عنه مرات عدة في محكمة بيشكيك العسكرية دون جدوى.

2-5 وفي 7 آب/أغسطس 2000 ، برّأت محكمة بيشكيك العسكرية صاحب البلاغ. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2000 ، أبطلت محكمة قيرغيزستان العسكرية هذا الحكم وأحالت القضية مجددا ً كي يعاد النظر فيها. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2000 ، استأنفت محامية صاحب البلاغ حكم محكمة قيرغيزستان العسكرية في إطار إجراء المراجعة القضائية لدى ال محكمة العليا . وفي 20 أيلول/سبتمبر 2000 ، رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة طلب إعادة النظر.

2-6 وفي 22 كانون الث اني/يناير 2001 ، أدانت محكمة بيشكيك العسكرية صاحب البلاغ ، في جلسة مغلقة، بتهمة سوء التصرف المهني وحكمت عليه بالسجن سبع سنين في مركز خاضع لنظام مشدَّد، مع مصادرة ممتلكاته . ونُزعت منه رتبة "لواء" العسكرية. ولم تقدَّم أي أدلة جديدة لدى إعادة المحاكمة واستند الحكم الثاني إلى نفس الوقائع والأدلة بالضبط التي أخِذ بها في الحكم الذي برّأه .

2-7 و طعن صاحب البلاغ ومحاموه في هذا الحكم الذي أصدرته محكمة قيرغيزستان العسكرية. ورف ض ت المحكمة الطعون في 9 آذار/مارس 2001 . وفي 19 تموز/يوليه 2001 ، رفضت المحكمة العليا ادعاءات صاحب البلاغ ومحاميته التي قدماها في إطار المراجعة القضائية . ثم قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المحكمة الدستورية مشفوعة بطلب الإعلان عن عدم دستورية قرار ات المحكمة الصادرة بشأنه . وفي 11 حزيران/يونيه 2002 ، رفضت المحكمة الدستورية طلب إجراء مراجعة دستورية .

2-8 وقال صاحب البلاغ إنه ادعى في جميع الطعون المتقدمة الذكر انتهاك حقه في أن تتولى محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة محاكمته محاكمة عادلة وعلنية ، وحقه في افتراض براءته ، وحقوقه بصفته مدع ّ ى عليه، بما فيها حقه في استدعاء شهود النفي . وادعى أيضا ً أنه ضحية التمييز ل اعتبارات سياسية .

2-9 وفي 26 تموز/يوليه 2001 ، بعد أن نظرت المحكمة العليا في طلبه في 19 تموز/ يوليه 2001 ، اتهم مجددا ً بسوء التصرف المهني في الفترة 1993 - 1999 . ورغم أنه كان محتجزا ً أصلا ً ، صدر قرار جديد بوضعه قيد ا لاحتجاز قبل المحاكمة في 26 تموز/يوليه 2001 بإذن من نائب المدعي العام. ومرة أخرى، لم يمثل صاحب البلاغ أمام المدعي العام ولا أمام قاض أو شخص مخول سلطة قضائية فقرر عدم الطعن في هذا الحكم بسبب عدم فعالية أي سب ل قانونية .

2-10 وفي 8 أيار/مايو 2002، أدانت محكمة بيرفومايسك الابتدائية ( بيشكيك ) صاحب البلاغ بتهمة سوء التصرف المهني وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات (علما ً بأن مدة السجن التي حُكم بها عليه سابقا ً لم تَنقض بعد) ومصادرة ممتلكاته ومنعه من تقلد أي منصب حكومي أو على مستوى الإدارة المحلية لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه.

2-11 واستأنف صاحب البلاغ الحكم لدى محكمة بيشكيك الابتدائية. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002، رفضت هذه المحكمة طلب الاستئناف. ثم اشتكى صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا. وفي 15 آب/أغسطس 2003، رفضت هذه المحكمة طلب المراجعة القضائية الذي قدمه.

2-12 وادعى صاحب البلاغ ، في شكويَيه اللتين قدمهما إلى محكمة مدينة بيشكيك والمحكمة العليا، انتهاك حقوقه في أن تتولى محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة محاكمته محاكمة عادلة وعلنية ، وحقه في افتراض براءته، وحقوقه باعتباره مدعى عليه.

2-13 وأخيرا ً ، رُفعت عليه قضية جنائية ثالثة في 6 شباط/فبراير 2001 بتهمة سوء التصرف المهني في الفترة 1994-1995.

2-14 وفي 6 شباط/فبراير 2001، في الوقت الذي كان فيه محتجزا ً ، وُجهت إليه تهم جديدة معززة بتدبير تقييدي مرة أخرى في شكل احتجاز رغم أنه كان قيد الاحتجاز أصلا ً حتى وقت تقديم هذا البلاغ. ومن 2001 إلى 2003، كانت إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن القومي تمدد قرار احتجازه باستمرار بموافقة النيابة العامة. وما انفك صاحب البلاغ يطعن لدى النيابة العامة في قرارات تمديد فترة الحبس الوقائي مدّعي ا ً انتهاك المادة 9 من العهد، لكن جميع طعونه رفضت. أما الطعن لدى المحاكم ف لم يكن له لزوم بسبب عدم جدواه.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك للمادة 7 من العهد لأنه احتجز في مباني جهاز الأمن القومي من 22 آذار/مارس إلى 7 آب/أغسطس 2000 ثم من 22 كانون الثاني/يناير 2001 إلى نيسان/أبريل 2003 (عندما نُقل إلى مجمع للسجون). وفي أثناء احتجازه، لم يكن يسمح له بأي مراسلات أو اتصالات، أي إنه لم يكن يسمح له بالتواصل مع العالم الخارجي، ومن ثم فقد كان محتجزا ً في إطار الحبس بمعزل عن العالم الخارجي في واقع الأمر. وقد حاولت زوجته وأقاربه زيارته مرات عدة، لكنهم منعوا من ذلك. واستشهد صاحب البلاغ بالفقرة 20 من قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 1997/38 التي تقول فيها اللجنة إن الحبس الوقائي دون منح الحق في التراسل والتواصل قد يسهم في ممارسة التعذيب، وقد يمثل في حد ذاته نوعا ً من أنواع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويشير صاحب البلاغ أيضا ً إلى إحدى سوابق اللجنة في البلاغ رقم 458/1991، موكونغ ضد الكاميرون ، بشأن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

3-2 وقال صاحب البلاغ إن الفقرة 1 من المادة 9 انتهكت حيث ألقي عليه القبض في 22 آذار/مارس 2000 بينما كان يتلقى العلاج في المستشفى بحجة الاشتباه في أنه قد يعيق التحقيقات أو يهرب. ويؤكد صاحب البلاغ أن قرار احتجازه كان غير قانوني لأنه لم يكن لدى المحققين أي دليل على أنه كان يريد الهروب أو إعاقة التحقيقات. ويؤكد أيضا ً أن احتجازه المؤقت في عام 2000 وفي 2001-2002 كان غير معقول وغير ضروري في حالته.

3-3 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك حقوقه أيضا ً بموجب الفقرة 3 من المادة 9، التي تقرأ مقترنة بالفقرتين 1 و2 من المادة 2، لأن قرار المحققين وضعه رهن الحبس الاحتياطي قد أيده المدعي العام - أي ممثل الجهاز التنفيذي - في 22 آذار/مارس 2000، دون حضوره، ولأنه لم يمثل أمام قاض أو غيره ممن يملك سلطة قضائية. وفي 30 آذار/مارس 2000، رفضت المحكمة الابتدائية، غيابيا ً أيضا ً ، طعنه في قرار المدعي العام. وعلاوة على ذلك، رفضت المحكمة العليا النظر في ادعاءاته المتعلقة باحتجازه محتجةً بأن التحقيق الجنائي لا يزال معلقا ً .

3-4 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 أيضا ً لأنه حكم عليه بالسجن 10 سنين بسبب خطأ المحاكم في حساب مدة السجن. وقال إن المحاكم دمجت الأحكام خطأً ولم تأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في الاحتجاز قبل المحاكمة. لذا، فإن موعد الإفراج عنه المتوقع هو بعد 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أي بعد موعد الانتخابات الرئاسية.

3-5 وزُعم أن صاحب البلاغ احتُجز في مركز تحقيقات منذ 6 شباط/فبراير 2001 بسبب رفع قضية ثالثة عليه وأن ذلك ينتهك الفقرة 4 من المادة 9. ومدد المحققون، بإذن من المدعي العام، احتجازه مرات عديدة بين 2001 و2003، دون أي رقابة قضائية.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أنه ضحية انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 لأن محكمة عسكرية نظرت في قضيته في جلسات مغلقة، الأمر الذي ينتهك أحكام العهد والتشريعات الوطنية المطبقة. ولم يُسمح لا للراصدين الدوليين ولا للصحفيين أو أعضاء حزبه السياسي بحضور تلك الجلسات. وعللت المحكمة ذلك بأن المساحة المتاحة محدودة. غير أن صاحب البلاغ يزعم أن الجلسات عقدت في القاعة العسكرية التي يمكن أن تَسَع مئات الأشخاص. وقال إن التحقيق صنف ملف قضيته ضمن الملفات السرية دون ذكر أي موجب لذلك. ويضيف أن القضاة كانوا متحيزين وأصدروا حكما ً مكونا ً من 63 صفحة في ثلاث ساعات فقط. ولم يحظ بالاهتمام ما قدمه من طلبات للاستعانة بخبراء إضافيين وإجراء تحقيقات إضافية واعتراضه على أهلية القضاة. ونظرت محكمة عسكرية في قضيته رغم أن الجرائم موضع النظر كانت تتعلق بسوء التصرف المهني. ويضيف أن المحاكم العسكرية لا تستوفي معايير الاستقلالية.

3-7 ويدعي صاحب البلاغ أن حقه في افتراض براءته (الفقرة 2 من المادة 14) قد انتهك لأنه بُعيد استقالته من منصب عمدة بيشكيك ، بدأت السلطات تضطهده وتوظف وسائل الإعلام الوطنية لتصويره بأنه مجرم. ويقال إن البرنامج الوثائقي "فساد" أنتجه وموّله ديوان الرئيس إذ إن نائب رئيس جهاز الأمن القومي أوضح التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ وقدم ما زُعم أنها أدلة تثبت تلك التهم قبل انتهاء التحقيقات. وبُث الفلم مرات عدة في التلفزة الوطنية وفي القناة التلفزية الروسية إن تي في (NTV). وقد أذِن لصحافيين روس بدراسة ملف القضية الجنائية وقيل إنهم استثمروا المعلومات بعدئذ في إعداد مقالات تنتقد صاحب البلاغ.

3-8 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً انتهاك الفقرة 3(ب) من المادة 14 لأن المحامين الذين دافعوا عنه لم يُتح لهم سوى وقت محد و د لدراسة الأدلة التي تدينه. وطلب المحامون المزيد من الوقت لإعداد الدفاع لكن طلباتهم قيل إن النيابة العامة والمحاكم تجاهلتها. ولم يسمح للمحامين بأن ينسخوا ملف القضية أو يقتبسوا منه أو يدرسوه إلا في مقر جهاز الأمن القومي وفي المحكمة. وعندما كان صاحب البلاغ رهن الاحتجاز، لم يكن في وسعه استشارة محاميه عن انفراد وإنما عبر الهاتف البيني فقط. وكانت المباني التي كان يتخاطب فيها مع المحامين مزودة بأجهزة تنصت وباردة في فصل الشتاء.

3-9 ويدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة 3(ج) من المادة 14 لأنه حوكم مرتين عن سوء التصرف المهني ولأن مجموعة ثالثة من الإجراءات الجنائية لا تزال معلقة في وقت تقديم هذا البلاغ، استناداً إلى التهم نفسها . ورغم أن محاميه طلبوا دمج الدعاوى الثلاث والنظر فيها مجتمعةً مرات عدة، فإن المحاكم رفضت الربط بينها قصد إظهاره على أنه مجرم انتكاسي خطير. وهكذا، فقد انتهك حق صاحب البلاغ في أن يحاكَم بسرعة.

3-10 ويقول صاحب البلاغ إنه طلب أن يمثله أثناء التحقيقات محام من روسيا. بيد أن هذا الطلب رفض لأن المحامي أجنبي مع أن أحكام القانون بشأن الدفاع والاتفاق بين الاتحاد الروسي وقيرغيزستان يسمحان بذلك. وللمشاركة في قضية صاحب البلاغ ودراسة ملف الدعوى، كان على المحامين أن يحصلوا على ترخيص من جهاز الأمن القومي بعد تقديم سيرة ذاتية كاملة وملء استمارة خاصة. وأقيمت أثناء الإجراءات دعوى جنائية على أحد محاميه بتهمة نشر أسرار الدولة بغية إضعاف دفاع صاحب البلاغ، فيما قيل. ويدعي أيضا ً أن المحامية التي شاركت منذ بداية الإجراءات كانت مريضة أثناء المحاكمة في محكمة مدينة بيشكيك فطلب إرجاء المحاكمة. غير أن المحكمة تجاهلت الطلب محتجة بأن لصاحب البلاغ محام آخر. لكن هذا الأخير لم يكن قد ألمّ بعد بملف الدعوى. ويرى صاحب البلاغ أن ما تَقدّم انتهاك للمادة 14 من العهد، سيما الفقرة 3(د) منها.

3-11 ويدعي صاحب البلاغ أن الفقرة 3( ) من المادة 14 انتهكت لأنه لم يسمح له باستجواب الشهود الذين شهدوا عليه في المحكمة لأن المحاكم رفضت استدعاءهم دون أن تبرر ذلك. ويدعي أنه لم يسمح له باستنساخ محاضر الجلسات التي يمكنها إثبات طلباته.

3-12 ونظرت المحكمة العليا في قضية صاحب البلاغ في إطار المراجعة القضائية ( نادزور )، دون حضور صاحب البلاغ والمحامين، رغم مشاركة مدّع عام. ويدعي أنه يحق له المشاركة في جلسات المحكمة بموجب المادة 88 من الدستور والمادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية. ولم يُكترث بطعونه، الأمر الذي يخل بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

3-13 وقال صاحب البلاغ إن المادة 15 انتهكت لأنه أدين دون سبب بتهمة "التعسف في استعمال السلطة" عندما كان قائدا ً عسكريا ً ، وهي تهمة لم يحاكم لأجلها أثناء التحقيقات. ومع أنه اتهم بمقتضى المادة 177 من الفصل 2 من القانون الجنائي، فإن الحكم الصادر بحقه في 22 كانون الثاني/يناير 2001 قد أدانه بتهمة تندرج ضمن المادة 266 من الفصل 1 من القانون الجنائي. و إعادة التوصيف هذه غير قانونية بموجب المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية. ويضيف أن الأفعال المرتكبة بموجب المادة 266 من الفصل 1، وقت صدور الحكم، لم تَعد تُعد جريمة، الأمر الذي ينتهك المادة 15 من العهد. ويضيف، علاوة على ذلك، أن إحدى الجرائم التي اتهم بسببها بموجب المادة 169 من القانون الجنائي لم تتضمن عنصرا ً من الجريمة كان واردا ً في الإصدار السابق من القانون الجنائي لعام 1960. وعليه، يدفع صاحب البلاغ بأنه أدين عن جريمة لم يكن القانون الجنائي المعمول به وقت الإدانة ينص عليها.

3-14 وأخيرا ً ، يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرتين 1 و2 من المادة 19 والمادة 25(أ) قائلا ً إنه ألقي عليه القبض واتهم وحكم عليه لاعتبارات سياسية خالصة بسبب انتقاده النظام القائم ولمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. ويضيف أن الرابطة الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى تؤكد ذلك. وقد رُشح للحصول على جائزة ساخاروف ل‍ "حرية الفكر" بصفته سجين رأي.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 20 حزيران/يونيه 2005، ادعت الدولة الطرف أن قرار المحكمة العليا الصادر في 6 نيسان/أبريل 2005 أكد الحكم ببراءة صاحب البلاغ الذي أصدرته محكمة بيشكيك العسكرية في 7 آب/أغسطس 2000. وادعت أيضا ً إلغاء قرار المحكمة العسكرية المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2000 وقرار محكمة بيشكيك العسكرية الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2001 وقرار الهيئات القضائية التابعة للمحكمة العسكرية المؤرخ 9 آذار/مارس 2001 وقرار المحكمة العليا الصادر في 19 تموز/يوليه 2001.

4-2 ويضاف إلى ذلك أن قرار المحكمة العليا المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2005 ألغى حكم محكمة بيرفومايسك الابتدائية المؤرخ 8 أيار/مايو 2002 وقرار محكمة مدينة بيشكيك المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2002 وقرار المحكمة العليا المؤرخ 15 آب/أغسطس 2003 بسبب عدم وجود عناصر جنائية في أفعاله .

تعليقات صاحب البلاغ

5- في 6 آب/أغسطس 2005، اعترف صاحب البلاغ بأن المحكمة العليا حكمت ببراءته في 6 و11 نيسان/أبريل 2005. بيد أنه يؤكد أن هذين الحكمين لا يؤثران في الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقه بموجب العهد. وأضاف أن المحكمة العليا لم تنظر في الأسس الموضوعية للانتهاكات التي تعرضت لها حقوقه والثغرات الموجودة في النظام القانوني في قيرغيزستان ولم تُتخذ أي إجراءات فعالة لحمايته.

تعليقات أخرى للدولة الطرف

6-1 في 23 آذار/مارس 2010، أكدت الدولة الطرف ما كانت قالته ومؤداه تبرئة صاحب البلاغ وإلغاء الحكم الصادر في حقه وجميع القرارات القضائية التي أكدت الحكم.

6-2 وتضيف الدولة الطرف أن التبرئة أو إبطال الحكم بسبب عدم وجود عناصر جنائية، بموجب الفقرة 2 من المادة 316 والفقرة 2 من المادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية، تعني أن المدان بريء وأنه يستحق رد كامل الاعتبار له، بما فيه التعويض. وبموجب المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز إقامة دعوى تعويض عن الأضرار المعنوية في إطار الإجراءات المدنية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تُقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة المعروضة ليست قيد النظر بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية وفقاً لمتطلبات الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-3 ولما لم يكن لدى اللجنة معلومات عن دواعي تبرئة صاحب البلاغ، فإنها عاجزة عن أن تستنتج أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتلاحظ علاوة على ذلك أن الدولة الطرف لم تعرب عن أي شواغل في هذا الصدد.

7-4 وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ ادعى انتهاك الفقرتين 1 و2 من المادة 19 والمادة 25(أ) لأنه ألقي عليه القبض واتهم وحوكم لاعتبارات سياسية خالصة بسبب انتقاده النظام القائم ولمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم تفاصيل أوفى لإثبات ادعاءاته. لذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بأن المادة 15 انتهكت لأنه أدين باقتراف جريمة لم يُتهم بسببها أثناء التحقيقات. وقد غُير التو ص يف القانوني لفعله الذي كان يندرج في الفقرة 2 من المادة 177 (التعسف في استعمال السلطة) من القانون الجنائي إلى الجزء 1 من المادة 266 (تعسف موظف عسكري في استعمال السلطة) من القانون الجنائي. ويدفع صاحب البلاغ بالقول إن هذا التغيير في التوصيف القانوني يتعارض مع المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية. وادعى أيضا ً أن الأفعال المرتكبة في إطار الجزء 1 من المادة 266 لم تكن تعد جريمة وقت صدور الحكم. ويضيف أنه اتهم أيضا ً في إطار المادة 169 من المادة 87 من القانون الجنائي لعام 1960. وعليه، يجادل صاحب البلاغ بأنه أدين عن جريمة لم تكن موجودة في القانون الجنائي المعمول به وقت الإدانة. غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لم يقدم تفاصيل كافية عن انطباق المادة 87 من القانون الجنائي القديم على قضيته ولم يدعم ادعاءه بأن الجزء 1 من المادة 266 من القانون الجنائي القديم كان مطبقا ً بصورة غير قانونية. ونظرا ً إلى عدم إمداد اللجنة بأي معلومات إضافية، فإنها ترى أن الادعاءات بمقتضى المادة 15 غير مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وعن الانتهاك المزعوم للفقرة 3(أ) من المادة 14، فترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يوضح الأسباب التي جعلته يرى انتهاك هذا الحكم. لذا، تعلن اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بسبب عدم وجود أدلة تؤيده بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-7 أما الادعاءات المتعلقة بالمادتين 2 و7 والفقرات 1 و3 و4 من المادة 9، إلى جانب الفقرتين 1 و2 من المادة 2 والفقرات 1 و2 و3(ب)-( ) من المادة 14 والمادة 5 من العهد، فترى اللجنة أنه قام الدليل عليها بما يكفي لأغراض المقبولية . لذا، تعلن اللجنة قبولها.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 7 ومؤداه أنه، وقت احتجازه في مباني جهاز الأمن القومي التابع للدولة من 22 آذار/مارس إلى 7 آب/ أغسطس 2000، ثم من 22 كانون الثاني/يناير 2001 إلى نيسان/أبريل 2003، لم يُسمح له بأي مراسلات أو اتصالات ومنع من أي اتصال بالعالم الخارجي. ولم تعلق الدولة الطرف على هذا الزعم. وتذ كر اللجنة بتعليقها العام رقم 20 (1992) بشأن منع التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي يوصي بأن تنص الدول الأطراف على أحكام تمنع الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي ( ) ؛ وتلاحظ أن عزل محتجز أو سجين كليا ً قد يعد فعلا ً تحظره المادة 7. وبناء على ما سلف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ تعرض لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، الأمر الذي ينتهك المادة 7 من العهد.

8-3 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9 ومردها إلى أن قرار احتجازه كان غير قانوني لأن المحققين لم يكونوا يملكون أي أدلة على أنه كان يريد الهرب أو إعاقة التحقيقات. وتضيف أن المحاكم، لدى حسابها مدة السجن، جمعت بين الأحكام خطأ ولم تدرج ما قضاه صاحب البلاغ قبل المحاكمة. وتذكر اللجنة بإحدى سوابقها التي تقضي بأن وضع شخص رهن الحبس الاحتياطي عقب إلقاء القبض عليه طبقا ً للقانون يجب ألا يكون قانونيا ً فحسب بل معقولا ً في كل الأحوال. ويجب أيضا ً أن يكون ضروريا ً في كل الظروف، مثلا ً لمنع الهروب أو تعطيل جمع الأدلة أو تكرار الجريمة. ولم تثبت الدولة الطرف وجود هذه العوامل في القضية موضع النظر ( ) . ونظرا ً إلى عدم وجود أي معلومات إضافية، تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

8-4 وعن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 9، التي تقرأ مقترنةً بالفقرتين 1 و2 من المادة 2، ومؤداها أن قرار احتجازه قبل المحاكمة اتخذه مدع عام، أي شخص يمثل الجهاز التنفيذي، بمقتضى التشريعات الوطنية، وقد كان صاحب البلاغ غائبا ً ، وأنه لم يَمثل أمام قاض أو غيره من الأشخاص المخول لهم قانونا ً ممارسة سلطة قضائية، ف تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات تبين أن المدعي العام كان يتمتع بما يلزم من موضوعية ونزاهة مؤسسية بحيث يعد "موظفاً مخوَّلاً ممارسة سلطة قضائية" بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. ومن هذا المنطلق، خلصت اللجنة إلى أن الوقائع، على النحو الذي عرضت به عليها، تبين وقوع انتهاك لحقوق صاحب البلاغ المكرسة في الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

8-5 وادعى صاحب البلاغ أيضا ً انتهاك الفقرة 4 من المادة 9 لأنه احتجز، على حد قوله، في مركز تحقيق منذ 6 شباط/فبراير 2001 بسبب إقامة دعوى ثالثة عليه. وزعم أن محققين مددوا احتجازه مرات عدة بين 2001 و2003 بإذن من المدعي العام لكن دون أي رقابة قضائية. وق ا ل إن ه طعن في ذلك التمديد لدى النيابة العامة لكن جميع طعونه رفضت. وقال إن الاستئناف لدى المحاكم لا ترجى فائدته لأنه غير ذي جدوى. ولم تعلق الدولة الطرف على هذه الادعاءات. ونظرا ً إلى عدم وجود أي معلومات إضافية، تخلص اللجنة إلى انتهاك الفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

8-6 ويدعي صاحب البلاغ أيضا ً أنه ضحية انتهاك الفقرة 1 من المادة 14 لأن محكمة عسكرية هي التي نظرت في دعواه في جلسة مغلقة؛ وصنف التحقيق ملف دعواه على أنه سري دون إبداء الأسباب وأعِد حكم مكون من 63 صفحة في ثلاث ساعات، الأمر الذي يشكك في نزاهة القضاة. ويضيف أن المحاكم العسكرية لا تستوفي معايير الاستقلالية. وتذكر اللجنة بإحدى سوابقها ومؤداها أن على المحكمة توفير مرافق مناسبة لحضور المهتمين من الناس، في حدود معقولة، مع مراعاة أمور منها اهتمام الناس المحتمل بالقضية ومدة الإدلاء الشفوي والوقت الذي استغرقه طلب الإعلان رسميا ً ( ) . ولم تقدم الدولة الطرف أي تعليقات على هذه الادعاءات. وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن محاكمة صاحب البلاغ لم تستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14.

8-7 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بانتهاك مبدأ افتراض البراءة لأن السلطات، على حد زعمه، استعملت وسائل الإعلام الوطنية لتصويره على أنه مجرم؛ ولم يُمنح محاموه سوى مدة محدودة لدراسة الأدلة وأضيفت "عراقيل" أمام النظر في المزيد من الأدلة التي قدمها الادعاء؛ و كان قد حوكم مرتين بتهمة سوء التصرف المهني لكن مجموعة ثالثة من الإجراءات الجنائية كانت لا تزال معلقة وقت تقديم هذا البلاغ، لنفس الأسباب؛ ولم يُكترث لطلبه بأن يمثله محام من روسيا رغم أن التشريعات تجيز ذلك؛ واختلق جهاز الأمن القومي عراقيل إضافية أمام مشاركة المحامين في قضية صاحب البلاغ؛ وأخيرا ً لم يسمح له باستجواب الشهود الذين شهدوا عليه في المحكمة لأن المحاكم رفضت استدعاءهم دون تبرير هذا الرفض. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي تعليقات على هذه الادعاءات. ونظرا ً إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات، فإن اللجنة ترى أنه يجب إيلاء ادعاءات صاحب البلاغ ما تستحقه من اهتمام، وتخلص إلى وجود انتهاك للفقرتين 2 و3(ب) و(ج) ( ) من العهد.

8-8 أما ادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة العليا نظرت في قضيته في إطار المراجعة القضائية ( نادزور )، وقد كان هو ومحاموه غائبين، رغم مشاركة مدّع عام، فتلاحظ اللجنة أنه رغم كون مشاركة المتهم في المحاكمة، في إطار المراجعة ال قضائية، أمر تقرره المحكمة نفسها بموجب قانون الإجراءات الجنائية، فإن الدولة الطرف لم توضح موجبات عدم السماح بمشاركة صاحب البلاغ ومحامِيْه في الإجراءات في المحكمة العليا. ونظرا ً إلى عدم وجود أي معلومات أخرى، ترى اللجنة وجود انتهاك للفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

9- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 7 والفقرات 1 و3 و4 من المادة 9؛ والفقرات 1 و2 و3(ب) و(ج) و(د) و( ) و5 من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

10- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف مُلزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالا ً ، وذلك في شكل تعويض مناسب أو إقامة دعوى جنائية لإثبات تعرض صاحب البلاغ لسوء معاملة بموجب المادة 7 من العهد. كما أن الدولة الطرف مُلزمة بمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تُعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المُتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]